الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٨

السيد جعفر مرتضى العاملي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - ج ٨

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 964-493-171-8
ISBN الدورة:
964-493-171-8

الصفحات: ٣٧٥

قوله : (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(١).

وبالمناسبة فقد كان هذا المورد هو السبب في كتابة كتابنا : «حقائق هامة حول القرآن الكريم» ، وذلك من أجل الذب عن حريمه ، والدفع عن ساحة قدسه ، ورد كيد الخائنين إلى نحورهم لم ينالوا شيئا.

بين العشرة .. والسبعين :

بقي أن نشير إلى أن رواية العشرة تقول :

إن عامر بن الطفيل حينما اجتمع بالنبي «صلى الله عليه وآله» هدده بأن يملأها عليه خيلا ورجالا ، ثم خرج فجمع من سليم ثلاثة أبطن : رعل ، وذكوان ، وعصية ، فلما سمع النبي «صلى الله عليه وآله» بأن عامرا قد جمع له بعث عشرة من المسلمين ، فيهم عمرو بن أمية الضمري ، وسائرهم من الأنصار ، فأقبلوا حتى نزلوا ببئر معونة ، فهجم عليهم عامر ، فقتلهم كلهم ، ثم أقبل حتى نزل بفناء رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فلما مات بالذبحة في بيت السلولية ، وأصابت الصاعقة أربد بن قيس ، فاحترق ، رجع من كان معهم.

ونقول :

إن من غير المعقول : أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أرسل هؤلاء العشرة لأجل التعليم والدعوة ، كما لا يعقل أن يكون قد أرسلهم للحرب ، بعد تهديدات عامر تلك ، وجمعه له القبائل ، ولا يعقل أن يعتمد والحالة هذه

__________________

(١) الدر المنثور ج ٢ ص ٩٥ عن ابن جرير وجامع البيان ج ٤ ص ١١٥.

٣٢١

على جوار أبي براء.

وذلك يرجح أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أرسل هؤلاء العشرة ليكونوا عيونا له «صلى الله عليه وآله» على عدوه ، كما صرحت به رواية الطبراني ، التي وصفها الهيثمي بأن رجالها رجال الصحيح وقد تقدمت.

ولا نستبعد أن يكون قدوم عامر في جموعه حتى نزل بفناء النبي «صلى الله عليه وآله» قد كان بعد مدة طويلة من حادثة قتله للعشرة في بئر معونة ، حيث حرض حسان ربيعة بن أبي براء في شعره حتى طعن عامر بن الطفيل ، ثم بقي حتى شفي من طعنته فقدم بجموعه حتى نزل بفنائه.

وبعد ، فقد صرحت الرواية بأن عامر بن الطفيل قد أتبعهم بمئة رام ، ولو كان المسلمون سبعين رجلا لم يمكن لمئة رام أن يفنوا جمعهم بهذه السهولة ، لا سيما في حرب مصيرية بالنسبة إليهم ، يطلبون فيها الشهادة ويعتبرونها فوزا وإكراما من الله لهم ، ودنيوية بالنسبة لأعدائهم الذين كانوا لا يريدون الموت ، ويعتبرونه خسرانا وضياعا.

الأمر الذي يرجح إمكانية أن تكون النتائج معكوسة تماما ، أي يكون الفناء للمئة ، والبقاء لمعظم السبعين.

والخلاصة : أن من غير المعقول أن يكون الموطنون أنفسهم على الشهادة أكلة رأس لجماعة لا يزيدونهم عدة وعددا إلا يسيرا ، وقد تعودنا أن نرى من المسلمين أعلى درجات التضحية والفداء ، وغاية النكاية في العدو.

إلا أن يكون المسلمون قد أخذوا على حين غرة ، بحيث لم يمكنهم أخذ الأهبة للحرب والنزال ، كما ربما تشير إليه الروايات التي تقول : إن المشركين أحاطوا بهم ، وهم في رحالهم.

٣٢٢

ولكن ثمة نص آخر يقول : إن المشركين التقوا بالمسلمين ، وهم في طريقهم ، للتعرف على مصير صاحبهم الذي أرسلوه بالكتاب إلى بني عامر.

نضيف إلى ما تقدم : أننا لا نجد مبررا لإرساله «صلى الله عليه وآله» سبعين رجلا أو أربعين أو أقل ، لأجل التعليم ، وذلك لأنه «صلى الله عليه وآله» قد أرسل ستة نفر أو عشرة فقط في سرية ، حينما طلبت منه «صلى الله عليه وآله» عضل والقارة أن يرسل إليهم من يعلمهم ، كما أنه قد أرسل مصعب بن عمير ـ فقط ـ إلى المدينة قبل الهجرة لغرض التعليم ، وليلاحظ أيضا قلة من أرسلهم إلى اليمن ، فما باله يرسل إلى بئر معونة سبعين رجلا؟

فإن كان ذلك لأجل مباشرة الحرب ، فهذا العدد لا يكفي لمواجهة أهل نجد ، وإن كان الهدف هو الدعوة وكانت زيادة العدد لأجل الاحتراز منهم ـ لو كانت نياتهم سيئة ـ فإن هذا العدد لا يكفي للاحتراز.

وإن كان لأجل المراقبة ، وليكونوا عيونا ، فإن العشرة فما دون يكفون لذلك.

ولعل مما يشير إلى : أنهم كانوا عيونا : خفاء أمرهم ، وسرية عملهم ، فإن عامر بن الطفيل وقومه ما كانوا يعلمون بوجودهم ، فقد قال عامر بن الطفيل بعد قتل حرام بن ملحان :

«لا أحسبه إلا أن له أصحابا ، فاقتصوا أثره حتى أتوهم ، فقتلوهم» (١).

__________________

(١) تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج ٢ ص ٥٥٠ والدر المنثور ج ٢ ص ٩٥ عن ابن جرير وابن المنذر.

٣٢٣

وعند الواقدي : أن ابن الطفيل قال : «ما أقبل هذا وحده ، فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم الخ ..» (١).

ومعنى ذلك هو : أن عامرا لم يكن يعلم بإجارة أبي براء لهم ، ولا كان أمرهم معلنا ، ومشهورا.

وذلك يخالف الرواية القائلة : إن ملاعب الأسنة أخبر أهل نجد بإجارته لهم.

وجه جمع غريب :

قال العسقلاني : يمكن الجمع بين كونهم سبعين ، وكونهم أربعين ، بأن الأربعين كانوا رؤساء ، وبقية العدة كانوا أتباعا (٢).

ونقول :

١ ـ متى جرت العادة على هذا التفصيل في عدد المقاتلين؟

٢ ـ ما المراد بكونهم أتباعا ، وكون أولئك قادة ، هل المراد : أنهم سادة ومعهم عبيدهم؟!

أم المراد : أن أربعين كانوا سادة في قبائلهم والباقون كانوا من الناس العاديين؟

أما الأول ، فلا شاهد له.

وأما الثاني ، فإن سادة الأوس والخزرج ، وغيرهم كانوا معروفين مشهورين ، ومميزين عن غيرهم ، ولم نجد في هؤلاء المقتولين ببئر معونة ما

__________________

(١) مغازي الواقدي ج ١ ص ٣٤٨.

(٢) فتح الباري ج ٧ ص ٢٩٧ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ١٧١ عن العسقلاني.

٣٢٤

يشير إلى تلك الشهرة ، ولا إلى ذلك التميز.

٣ ـ إن الرواية الحاصرة بالعشرة ، بالعشرين ، بالثلاثين وغيرها تنافي هذا الاحتمال.

٤ ـ إن الرواية المتقدمة في صدر البحث عن الطبري وغيره يتردد الراوي فيها وهو أنس بن مالك ويقول : لا أدري سبعين أو أربعين. ولا ينسجم ذلك مع وجه الجمع المذكور.

وخلاصة الأمر : أن هذا الموضوع مما لا يمكن الجزم بأي من أطرافه ولا تأكيد شيء من أوصافه ، بسبب تناقض الروايات ، وتعارض الشواهد ، والدلائل.

وإن كنا نستقرب الصورة التالية المستخلصة من جميع النصوص ، وإن كانت تأخذ من كل نص بعضه ، وتترك سائره لتتجه إلى نص آخر أنسب ، وإلى انسجام الحادثة أقرب.

الصورة الأقرب إلى القبول :

ولعل الصورة الأقرب إلى القبول هي : أن أبا براء قد أرسل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» بهدية ، واستشفاه من مرض كان قد ألم به ، ثم قدم على النبي «صلى الله عليه وآله» ، وأجار أصحابه ، واستمده ليرسل دعاته إلى أرض نجد ، ثم ذهب أبو براء إلى نجد ، وأخبرهم بأنه أجار أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله».

ثم أتى عامر بن الطفيل إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، وجرى له معه ما جرى ، وهدده بأن يملأها عليه خيلا ورجالا. وقد يكون طلب أن يكون

٣٢٥

خليفة له من بعده أو يكون له أهل السهل ، ولعامر أهل الوبر ، أو الحرب على ألف أشقر ، وألف شقراء من غطفان.

ثم ذهب فجمع الجموع. فبلغ النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك ، فأرسل إليه ولبني عامر رسالة تحذيرية ، وأرسل جماعة أخرى مع الرسول ليكونوا عيونا : فقتل عامر بن الطفيل الرسول ، ثم استجاش على من خلفهم ، فأجابه مئة رجل رام ، ففاجأهم ، وهم في رحالهم ، أو في الطريق ، فقتلهم.

ثم حرض حسان ربيعة بن أبي براء فطعن عامر بن الطفيل ، فلما شفي جمع جموعه ، وسار بهم حتى نزل بفناء النبي «صلى الله عليه وآله» ، ثم أصابته الغدة في بيت السلولية ، فمات ، ومات الآخر بالصاعقة ، فرجع من كان معهم.

ولكن مع ذلك لا مجال لتجاهل ما قدمنا وما سيأتي ، فليلاحظ ذلك ، والله هو الموفق والهادي.

مقارنة لا يمكن تجاهلها.

إن من يراجع نصوص سرية الرجيع ، ثم نصوص سرية بئر معونة ، ويقارن فيما بينها يجد أوجه شبه كثيرة فليلاحظ اشتراكهما في تقارب الأسباب التي دعت إلى إرسال هاتين السريتين.

وفي استصراخ بعضهم قبائل معينة ، فيأتون إلى أفراد السرية حتى غشوهم في رحالهم فقتلوهم.

وبعضهم يأبى قبول العهد الذي يعطيه إياه المشركون في هذه السرية

٣٢٦

كما في تلك.

وهنا رجل تحمي رأسه الدبر.

وهناك شخص يرفع إلى السماء.

ويقدم المشركون هنا بخبيب وصاحبه إلى مكة ، ويقدم هناك المشركون بعمرو بن أمية إليها أيضا ، حسب بعض النصوص.

وهذيل تقتل هؤلاء ، وأولئك على حد سواء.

وكانتا في وقت واحد ، وبلغ خبرهما رسول الله «صلى الله عليه وآله» في وقت واحد أيضا.

وحسب بعض النصوص : نجد أن المهاجمين من المشركين كانوا مئة رام في كليهما.

ويحمل السيل جثة عاصم إلى الجنة ، وتواري الملائكة عامر بن فهيرة في الجنة أيضا.

وخبيب ـ وروي ذلك عن عاصم بن ثابت أيضا ـ (١) يبلغ الرسول ما جرى له ، وكذلك فعل أصحاب بئر معونة.

وكما يدعو النبي «صلى الله عليه وآله» على قتلة هؤلاء ، كذلك فإنه يدعو على قتلة أولئك.

ويلاحظ كذلك :

أن عمرو بن أمية الضمري يقتل في طريق عودته إلى النبي «صلى الله

__________________

(١) بالنسبة إلى خبيب راجع مصادر الرواية التي ذكرناها مطولا حول قضية الرجيع ، وأما بالنسبة لعاصم فراجع : السيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٢٥٥.

٣٢٧

عليه وآله» بعض الأشخاص في كلا السريتين.

كما أن طريقة قتله لهذا البعض في كلا الموردين واحدة.

ولعل التدقيق في مختلف النصوص الواردة في الواقعتين يظهر موارد أخرى من التوافق فيما بينهما.

وبعد ما تقدم فإن ذلك يلقي المزيد من ظلال الريب على كلا السريتين ، ويزيد من درجة الإبهام فيهما.

وإن كان يمكن اعتبار بعض موارد التوافق من الأمور التي لا يبعد وقوعها.

ولكن إذا أضيف إليه البعض الآخر ، الذي يكون فيه ذلك أقل احتمالا ، وأبعد منالا ، فإن النتيجة تكون هي تأكيد الريب ، وزيادة درجة الشك. والله هو العالم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل.

٣٢٨

الفصل الثالث :

القنوت والدعاء على القبائل

٣٢٩
٣٣٠

القنوت والدعاء على القبائل :

ونجد في الروايات المتقدمة وغيرها : أنه «صلى الله عليه وآله» قد دعا على القبائل : رعل ، وذكوان ، وعصية ، وبني لحيان ، وعضل ، والقارة في قنوته بعد الركوع ، مدة من الزمن.

بل في بعض الروايات : أن ذلك كان بدء القنوت ، وما كنا نقنت (١). وتنص الروايات أيضا ، على أن دعاء الرسول «صلى الله عليه وآله» عليهم قد كان في صلاة الصبح (٢).

__________________

(١) راجع الفقرة الأخيرة في : صحيح البخاري ج ٣ ص ١٩ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٥١ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٧١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ١٣٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٠٢ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ٢٢٦ وتلخيصه للذهبي بهامشه ، ونيل الأوطار ج ٢ ص ٤٠٠ وزاد المعاد ج ١ ص ٧١ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٧ والمنتقى لابن تيمية ج ٢ ص ٥٠٥ والإعتبار ص ٨٥.

(٢) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٩ و ٧٤ ونصب الراية ج ٢ ص ١٢٧ و ١٣٥ وزاد المعاد ج ١ ص ٧١ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٨ عن الطبراني في الكبير وفتح الباري ج ٨ ص ١٧٠ و ١٧١ وسنن الدرامي ج ١ ص ٣٧٤ ومسند أبي عوانة ج ١ ص ٣١٢ و ٣١١ وعمدة القاري ج ١٧ ص ١٧٢ وسنن البيهقي ج ٢ ص ١٩٩ و ٢٠٠ و ٢٠٧ و ٢٤٤ و ٢٤٥ وكنز العمال ج ٨ ص ٥٣ عن عبد الرزاق ، وعن

٣٣١

ونقول :

إننا نشك في ذلك ، وذلك للأمور التالية :

أولا : حول كون القنوت بعد الركوع ، نقول :

ألف : لقد روي عن عبد العزيز قال : سأل رجل أنسا عن القنوت :

أبعد الركوع ، أو عند فراغ من القراءة؟

قال : لا ، بل عند فراغ من القراءة (١).

ودعوى : أن المراد هو القنوت لغير الحاجة ، أما القنوت للحاجة ، فإنما هو بعد الركوع (٢) ، لا تصح ، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس : أنه «صلى الله عليه وآله» كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم ، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والأسود (٣).

__________________

المتفق والمفترق والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٩ والمحلى ج ٤ ص ١٤٩ ومسند أحمد ج ٤ ص ٥٧ وج ٣ ص ١٩٦ و ١٦٢ و ٢٨٢ و ١٨٠ وراجع ص ٢٣٢ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٣٥ والاعتبار ص ٨٦ و ٩٦.

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٩ والصراط المستقيم للبياضي ج ٣ ص ٢٨٨ عن الجمع بين الصحيحين حديث رقم ٣٩ من المتفق عليه وفتح الباري ج ٢ ص ٤٠٨ وراجع : نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٧ والمحلى ج ٤ ص ١٤٠ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٧.

(٢) فتح الباري ج ١ ص ٤٠٨.

(٣) راجع : فتح الباري ج ٢ ص ٤٠٨ وج ٨ ص ١٧٠ عن صحيح ابن خزيمة ، ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٦ عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥٢ والمصنف ج ٣ ص ١٠٧ عن علقمة والأسود ، ومسند أبي عوانة ج ٢ ص ٣٠٦ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ والمغني لابن قدامة ص ٧٨٧ وفيه التصريح بأن ذلك كان في صلاة الفجر ، وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ وعن الحافظ في الدراية ص ١١٧.

٣٣٢

إذا .. فليس ثمة قنوت لغير الحاجة ، وكل قنوت كان ، فإنما هو قبل الركوع.

وادّعى البعض : أن أنسا إنما يتحدث عن أمراء عصره ، لا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» (١).

ولكن لماذا لا يتحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ويكون أنس بكلامه هذا مخالفا لهم رادا عليهم؟ ويوضح ذلك المطالب التالية :

ب : ما رواه عاصم عن أنس : أن النبي «صلى الله عليه وآله» قنت شهرا ، وأنه قبل الركوع (٢).

ج : عن أبي هريرة : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت قبل الركوع وربما قال ، إذا قال سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد ، اللهم أنج .. إلى قوله كسني يوسف (٣).

د : عن هشام بن عروة : أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ، ولا في الوتر ، إلا أنه كان يقنت في الفجر ، قبل أن يركع الركعة الأخيرة ، إذا قضى قراءته (٤).

ه : روى طارق ، قال : صليت خلف عمر صلاة الصبح ، فلما فرغ من القراءة في الثانية كبر ثم قنت ، ثم كبر فركع (٥).

__________________

(١) المحلى ج ٤ ص ١٤١.

(٢) عمدة القاري ج ٧ ص ١٧.

(٣) مسند أبي عوانة ج ٢ ص ٣٠٦.

(٤) شرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥١.

(٥) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج ١ ص ٦٣.

٣٣٣

و : عن ابن عمر : رأيت قيامكم عند فراغ القارئ هذا القنوت ، والله إنه لبدعة ، ما فعله رسول الله «صلى الله عليه وآله» غير شهر واحد ثم تركه (١).

ثانيا : دعوى : أنه قنت يدعو عليهم في صلاة الصبح ، يقابلها :

ألف : ما روي عن ابن عباس : أنه «صلى الله عليه وآله» قنت يدعو عليهم في الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح (٢).

ب : عن ابن مسعود : أنه «صلى الله عليه وآله» كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين (٣).

ج : في رواية أخرى : أنه دعا على رعل وذكوان الخ .. في العشاء الآخرة ، والصبح (٤) وحسب تعبير ابن القيم : في الفجر والمغرب (٥).

د : عن أبي هريرة حين أراد أن يقرب لهم صلاة رسول الله «صلى الله

__________________

(١) الاعتبار ص ٩١.

(٢) السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٠ و ٢١٢ والمنتقى ج ١ ص ٥٠٥ وعمدة القاري ج ٧ ص ١٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٠١ و ٣٠٢ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ٢٢٥ و ٢٢٦ وتلخيصه للذهبي بهامشه ، وسنن أبي داود ج ٢ ص ٦٨ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٤٠٠ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٤٦ و ٤٤٧ وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ والإعتبار ص ٨٥.

(٣) راجع : مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٦ و ١٣٧ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٤ عن الطبراني والبيهقي والحاكم في كتاب القنوات والمحلى ج ٤ ص ١٤٥ وعمدة القاري ج ٧ ص ٢٣ والاعتبار ص ٩١.

(٤) مسند أحمد ج ٢ ص ٢٣٧.

(٥) زاد المعاد ج ١ ص ٦٩.

٣٣٤

عليه وآله» : أنه «صلى الله عليه وآله» ، كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين ، ويلعن الكافرين (١).

ثالثا : دعوى : أنه قنت شهرا يدعو عليهم ، قد تقدم ما يخالفها ، وذكرنا الأقوال المتناقضة في مدة دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم ، فلا نعيد.

رابعا : عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : عمر أول من قنت في رمضان ، في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة (٢).

خامسا : إننا إذا أردنا أن نجاري الآخرين في نظرياتهم ، ونلزمهم بما يلزمون به أنفسهم ، وإن كنا نرى بطلان رأيهم ، فإننا نشير إلى :

ألف : إن البعض ينكر القنوت في صلاة الصبح من الأساس ، ويعتبره بدعة ، وهو ما روي عن طاووس ، والزهري (٣) وابن عباس (٤).

__________________

(١) مسند أحمد ج ٢ ص ٢٥٥ و ٤٠٧ و ٣٣٧ وسنن الدارقطني ج ٢ ص ٣٨ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٦٧ وصحيح البخاري ج ١ ص ٩٥ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٥ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٩ ونصب الراية ج ٣ ص ١٢٩ وسنن النسائي ج ٢ ص ٢٠٢ والإحسان ج ٥ ص ٣١٩ والسنن الكبرى ج ٢ ص ١٩٨ و ٢٠٦ والمنتقى ج ١ ص ٥٠٥ وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ و ٧٠ والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ١١٥ والمحلى ج ٤ ص ١٣٩ وراجع : بداية المجتهد ج ١ ص ١٣٥ والاعتبار ص ٩٧.

(٢) المصنف للصنعاني ج ٤ ص ٢٦٠ وراجع هامشه.

(٣) عمدة القاري ج ٧ ص ٢٣.

(٤) نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٤ عن الدارقطني ، والبيهقي وعمدة القاري ج ٧ ص ٢٣ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣١ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢١٤ وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ وسنن الدارقطني ج ٢ ص ٤١.

٣٣٥

وعن ابن نجيح ، قال : سألت سالم بن عبد الله : هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟!

قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس بعد (١).

وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، قال : لم ير النبي «صلى الله عليه وآله» قانتا في الفجر حتى فارق الدنيا (٢).

وعن أم سلمة قالت : نهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن القنوت في الفجر.

وروي نحوه عن صفية بنت أبي عبيد ، عنه «صلى الله عليه وآله» (٣).

ب : إن هناك من ينكر أصل القنوت ، ويعتبره بدعة ، كابن عمر (٤).

__________________

(١) المصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٨ والمحلى ج ٤ ص ١٤٢ وراجع ص ١٤٣.

(٢) نصب الراية ج ٢ ص ١٣٢ و ١٣٣ وعمدة القاري ج ٧ ص ٢١.

(٣) سنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٩٤ وسنن الدارقطني ج ٢ ص ٣٨ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٤ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢١٤ وعمدة القاري ج ٢ ص ٢٣ ونصب الراية ج ٢ ص ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣٤ والاعتبار للحازمي ص ٩١ و ٩٥.

(٤) راجع المصادر التالية : شرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥٠ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢١٣ وعمدة القاري ج ٧ ص ١٦ و ١٧ و ٢٢ و ٢٣ وفتح الباري ج ٢ ص ٤٠٨ وراجع : الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج ١ ص ١٧٤ والجوهر النقي هامش السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠١ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٧ عن الطبراني في الكبير وراجع : المصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٧ والمحلى ج ٤ ص ١٤٢ وراجع ص ١٤٣ وراجع : نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٤ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ وراجع ص ١٣١ و ١٣٣ وعن الاعتبار للحازمي ص ٦٧.

٣٣٦

وسعيد بن جبير (١).

وعن أبي مالك ، قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فقلت له : أكانوا يقنتون؟!

قال : لا ، أي بني ، محدث (٢).

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (٣).

وعن ابن مسعود : ما قنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» في شيء من

__________________

(١) الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٦.

(٢) راجع في ذلك ما يلي : مسند أحمد ج ٦ ص ٣٩٤ وج ٣ ص ٤٧٢ والجامع الصحيح ج ٢ ص ٢٥٢ ومنحة المعبود ج ١ ص ١٠١ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٩٣ والمنتقى ج ١ ص ٤٩٩ ـ ٥٠٢ والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢١٣ وزاد المعاد ج ١ ص ٦٩ عن أهل السنن وأحمد والجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠٦ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢١٣ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٣ وسنن النسائي ج ٢ ص ٢٠٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٤٧ ومسند الطيالسي ص ١٨٩ وعمدة القاري ج ٧ ص ٢٢ والمحلى ج ٤ ص ١٤٢ وتهذيب الكمال ج ١٣ ص ٣٣٤ و ٣٣٥ والمغني لابن قدامة ج ١ ص ٧٨٧ والإصابة ج ٢ ص ٢١٩ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ و ١٣١ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٥ ص ٣٢٨ وفي هامشه عن بعض من تقدم وعن المصادر التالية : شرح معاني الاثار ج ١ ص ٢٤٩ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٢ ص ٣٠٨ عن الطبراني في الكبير رقم ٨١٧٩ و ٨١٧٨ و ٨١٧٧.

(٣) راجع الجامع الصحيح للترمذي ج ٢ ص ٢٥٣.

٣٣٧

صلاته (١).

وعن ابن مسعود أيضا ، قال : صليت خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأبي بكر ، وعمر ، فما رأيت أحدا منهما قانتا في صلاة إلا في الوتر ، وروي قريب منه عن ابن عمر أيضا (٢).

وعن الزهري ، قال : قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأبو بكر ، وعمر ، وهم لا يقنتون (٣).

وأخيرا ، فقد قال الطحاوي : «لم يزل النبي «صلى الله عليه وآله» محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ، ولم يقنت في الصلوات» (٤).

ملاحظة :

وإنما قلنا : إن ما تقدم قد كان مجاراة منا للآخرين ، لأننا نعتقد ببطلانه ، استنادا إلى الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت «عليهم السلام» في إثبات القنوت.

كما أن ما ورد من طرق غيرهم في إثباته كثير جدا ، لا مجال لاستقصائه في عجالة كهذه.

ولا نقصد من ذلك خصوص ما ورد في القنوت في الوتر عندهم ، ولا تلك الأحاديث التي تتحدث عن قنوته «صلى الله عليه وآله» شهرا يدعو

__________________

(١) السنن الكبرى ج ٢ ص ٢١٣.

(٢) نصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ عن الطبراني وراجع : مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٦ واستثني في عدد من المصادر حالة الحرب. وعن ابن عمر في : الإعتبار ص ٩٣ و ٩٤.

(٣) المصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٥.

(٤) الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ج ٢ ص ١٩٧.

٣٣٨

على القبائل ثم تركه ، وقيد بعضها بكونه في صلاة الصبح ، ولا تلك التي تشير إلى أنه قنت بعد الركوع يسيرا أو شهرا لم يقنت قبله ولا بعده ، أو أربعين يوما.

وبعضها يذكر : أنه «صلى الله عليه وآله» قنت في صلاة العتمة شهرا (١) ،

__________________

(١) راجع الأحاديث المشار إليها على اختلاف نصوصها وسياقاتها في المصادر التالية : نيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٥ و ٣٩٧ و ٣٩٩ عن الحاكم وصححه ، والدارقطني ، وأبي نعيم ، وأحمد ، وعبد الرزاق ، ومسلم ، وأبي داود وابن ماجة والنسائي ، والبخاري في المغازي والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠١ و ٢٠٦ و ٢١٣ ، وعمدة القاري ج ٢ ص ١٧ و ٢٣ وج ١٧ ص ١٦٩ وج ٥ ص ٧٣ و ٧٤ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٥ ص ٣٢٣ و ٣٢٠ ، ومسند أحمد ج ٣ ص ١٨٤ و ٢١٦ و ٢٨٧ وسنن النسائي ج ٢ ص ٢٠٠ و ٢٠٣ و ٢٠٤ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٧ و ١٣٦ والمنتقى ج ١ ص ٥٠٢ ومنحة المعبود ج ١ ص ١٠١ وفتح الباري ج ٢ ص ٢٣٦ والإعتصام بحبل الله المتين ج ٢ ص ١٩ وراجع أيضا : سنن الدار قطني ج ٢ ص ٣٣ و ٣٩ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٩٤ وزاد المعاد ج ١ ص ٧١ و ٦٩ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٧ عن أبي يعلى ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، والمغني لابن قدامة ج ١ ص ٧٨٧ و ٧٨٨ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٤٧ والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ١٠٥ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٦٨ وسنن الدارمي ج ١ ص ٣٧٥ وصحيح البخاري ج ١ ص ١١٧ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥١ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٣ و ١٣٤ و ١٢٦ و ١٢٧ والمحلى ج ٤ ص ١٤٠ و ١٤٢ مسند وأبي عوانة ج ٢ ص ٣٠٧ و ٣١١ و ٣١٢ وجامع المسانيد ج ١ ص ٣٣٠ و ٣٤٦ و ٣٤٢ و ٣٢٤ وكشف الأستار ج ١ ص ٢٦٩ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٣٥ والإعتبار ص ٨٧ و ٩١ و ٩٣ وعن شرح معاني الآثار ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٤.

٣٣٩

أو أنه قنت عشرين يوما فقط (١).

ولكننا نشير إلى روايات أخرى وردت في كتب الحديث ، ونذكر منها : ما روي عن أنس بن مالك ، قال : «ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت في الفجر ، حتى فارق الدنيا» (٢).

بل لقد حكم الحسن وسعيد بن عبد العزيز بلزوم سجود السهو على من نسي القنوت في الفجر (٣).

وعن البراء بن عازب ، قال : كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (٤).

وعن ابن عباس : ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت حتى

__________________

(١) مسند أحمد ج ٣ ص ٢٠٧ وعمدة القاري ج ٧ ص ١٧.

(٢) راجع سنن الدارقطني ج ٢ ص ٣٩ و ٤٠ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٥ و ٣٩٧ عنه عن الحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبي نعيم ، وعبد الرزاق ، وأحمد والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠١ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٩ عن أحمد والبزار ، وزاد المعاد ج ١ ص ٧٠ عن الترمذي وأحمد وغيرهما ، وعمدة القاري ج ٥ ص ٧٤ وراجع ج ٧ ص ٢٢ عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥١ والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ ص ١١٠ ومسند أحمد ج ٣ ص ١٦٢ والإعتصام بحبل الله المتين ج ٢ ص ١٨ و ٩١ والاعتبار ص ٨٦ و ٩٥.

(٢) راجع سنن الدارقطني ج ٢ ص ٣٩ و ٤٠ ونيل الأوطار ج ٢ ص ٣٩٥ و ٣٩٧ عنه عن الحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبي نعيم ، وعبد الرزاق ، وأحمد والسنن الكبرى ج ٢ ص ٢٠١ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٩ عن أحمد والبزار ، وزاد المعاد ج ١ ص ٧٠ عن الترمذي وأحمد وغيرهما ، وعمدة القاري ج ٥ ص ٧٤ وراجع ج ٧ ص ٢٢ عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٥١ والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ ص ١١٠ ومسند أحمد ج ٣ ص ١٦٢ والإعتصام بحبل الله المتين ج ٢ ص ١٨ و ٩١ والاعتبار ص ٨٦ و ٩٥.

(٣) سنن الدرقطني ج ٢ ص ٤١.

(٤) سنن الدارقطني ج ٢ ص ٣٧ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٣٨ عن الطبراني في الأوسط والسنن الكبرى ج ٢ ص ١٩٨ والمحلى ج ٤ ص ١٣٩ وليس فيه كلمة (مكتوبة) وكذا في عوالي اللآلي ج ٢ ص ٤٢ وعنه في مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٣٩٦ والإعتبار ص ٨٥.

٣٤٠