الزبدة الفقهيّة - ج ٤

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ٥
ISBN: 964-8220-35-2
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٨٠

سواء أحصد ، (١) أم لا ، قصد قصله (٢) ، أم لا ، لأنه (٣) قابل للعلم مملوكا فتناولته الأدلة (٤) ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا ، أو القصل (٥) ، (وحصيدا) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه ، لأنه (٦) حينئذ (٧) غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، (وقصيلا) أي مقطوعا بالقوة ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب ، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

(فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله) (٨) وتفريغ أرضه منه ، لأنه (٩) حينئذ

______________________________________________________

ـ وفيه : إن عدم الأمن من الآفة لا يمنع من بيع الموجود ، والخبران لا يصلحان لمعارضة الطائفة الأولى ، على أنهما محمولان على بيع الحب فقط وهو ممنوع لعدم وجوده قبل أن يسنبل ، بل الخبر الثاني ظاهر في ذلك ، وعلى كل فلا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتى إذا كان محصودا اكتفاء بالمشاهدة في مثله.

(١) أي حان أوان حصاده.

(٢) والقصل هو القطع.

(٣) أي الزرع القائم.

(٤) أي المعلومية التي هي شرط صحة البيع.

(٥) أي اشتراط قطعه.

(٦) أي الزرع.

(٧) أي حين كونه قائما أو حصيدا يباع بالمشاهدة.

(٨) إذا شرط قطعه قصيلا وعيّن للقطع مدة تعيّن قطعه فيها ، وإن أطلق قطع في أول أوقات قطعه عادة ، وإن لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه لأنه لا حق لعرق ظالم (١) ولنفي الضرر والضرار (٢) ، ولكن يقطعه بإذن المشتري إن أمكن وإلا رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفي.

وللبائع تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقاء الزرع عن الزمن الذي تأخر فيه القطع عن وقته ، سواء طالب بالقطع أو لا ، وسواء تمكن من القطع أولا ، لأن أجرة الأرض ثابتة لمشغولية أرض المالك بالزرع وهي متحققة على كل حال ، بل للبائع أرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضاه ، لتحقق الغصبية التي تسلطه على أرش النقصان لو حصل بسبب البقاء.

(٩) أي المشتري.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الغصب حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣ و ٨ و ٩.

٥٠١

ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ، (وله المطالبة بأجرة أرضه) عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق (١) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق (٢) ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.

ومقتضى الإطلاق (٣) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه (٤) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة.

والأقوى توقفه (٥) على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه (٦) فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ، وله (٧) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش الأرض إن نقصت بسببه (٨) ، إذا كان التأخير بغير رضاه (٩).

(الثالثة ـ يجوز أن يتقبل (١٠) ...

______________________________________________________

(١) أي لم يعين لقصله وقتا معينا.

(٢) أي مع عدم ذكر المدة ، للانصراف.

(٣) أي إطلاق عبارة المصنف حيث قال (فللبائع قصله) ولم يقيده بإذن الحاكم.

(٤) من القطع.

(٥) أي توقف قطع البائع على إذن الحاكم.

(٦) أي إمكان إذن الحاكم.

(٧) أي للبائع.

(٨) بسبب بقاء الزرع.

(٩) أي بغير رضا البائع.

(١٠) لو كان نخل أو شجر بين اثنين فيجوز بعد تخمين ثمر المجموع أن يشتري حصة صاحبه بشي‌ء معلوم ولو كان من نفس الثمرة ، وهذه هي القبالة ، والأصل فيها الأخبار.

منها : صحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر ، إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به) (١) ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن أباه حدّثه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة وقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ، وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض) (١) ، ومرسل محمد بن عيسى (قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن لنا أكرّة فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطونا ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : إنه يجي‌ء بعد ذلك فيقول : إن الحرز لم يجي‌ء كما حرزت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه) (٢) ، ومثلها غيرها.

وهذه القبالة كما تجوز في النخل وغيره من الأشجار تجوز في الزرع للمرسل المتقدم ، وهذه القبالة مستثناة بالخصوص من حرمة المزابنة والمحاقلة معا لهذه النصوص.

وظاهر الأصحاب ـ كما في المسالك ـ أنها معاملة تقع بلفظ القبالة ، وأن لها حكما خاصا زائدا على البيع والصلح وهو كون الثمن والمثمن واحدا مع عدم ثبوت الربا لو زاد أو نقص مع وقوعه بلفظ التقبيل ، وهو خارج عن صيغتي العقدين في ، وعن الدروس أنها نوع من الصلح ، واحتمل العلامة في التذكرة أنها نوع من البيع ، وعن الدروس أيضا أنها مشروطة

بالسلامة في الثمرة بحيث لو هلكت بأجمعها فلا شي‌ء على المتقبل ووجّه بأن العوض هنا إذا كان من المعوض ورضي به الآخر فقد رضي بكون حقه في العين لا في الذمة ، فإذا تلفت العين بغير تفريط احتاج ثبوت بدله في الذمة إلى دليل وهو مفقود ، نعم لو كان النقص لغير آفة بل لنقصان الخرص فلا نقصان كما أنه مع الزيادة يملك الزائد ، هذا وتردد في التذكرة في سقوط شي‌ء من المال لو تلفت الثمرة بآفة سماوية ، وكذلك تردد في لزوم العقد.

والذي أوجب عدم الوضوح في هذه الأحكام أن النصوص المتقدمة قد تعرضت لأصل القبالة من دون تعرض إلى هذه الأحكام ، بل إثباتها بمجرد الاحتمال لا يخلو من مجازفة ، ولذا اقتصر جماعة منهم المحقق في الشرائع على أصل الجواز ، بل عن ابن إدريس أنه أشكل على أصل القبالة بأنها إن كانت بيعا فلا تصح لكونها مزابنة ، وإن كانت صلحا فلا تصح لكون العوض من نفس الثمرة وهذا يوجب الغرر ، ولو كان العوض في الذمة ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٢ و ٤.

٥٠٣

(أحد الشريكين بحصة صاحبه (١) من الثمرة)

بخرص معلوم (٢) وإن كان منها (٣) ، (ولا يكون) ذلك (بيعا) ومن ثمّ لم يشترط فيه (٤) شروط البيع ، بل معاملة مستقلة ، وفي الدروس أنه نوع من الصلح ، (و) يشكل بأنه (٥) (يلزم بشرط السلامة) فلو كان صلحا للزم مطلقا (٦).

وظاهر المصنف رحمه‌الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة (٧) ، وظاهر الأخبار تأدّيه (٨) بما دلّ على ما اتفقا عليه ، ويملك المتقبل الزائد (٩) ويلزمه لو نقص ، وأما الحكم بأن قراره (١٠) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، والنص خال عنه ، وتوجيهه (١١) بأن المتقبل (١٢) لمّا رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك ، فيه (١٣) : أن العوض غير لازم كونه منها (١٤) ، وإن جاز ذلك

______________________________________________________

ـ لزم سواء بقيت الثمرة أم لا ، بعد رمي هذه الأخبار بأنها آحاد لا توجب علما ولا عملا فلا يصح العمل بها لعدم حجية الخبر الواحد على مبناه ، وفيه : إن المبنى ضعيف ، ولا بد من العمل بها ولكن لا يثبت بها إلا أصل القبالة فلا تغفل.

(١) وهي المعوض.

(٢) أي قدر معلوم وهذا هو العوض.

(٣) من نفس الثمرة.

(٤) في التقبل.

(٥) بأن التقبل.

(٦) سواء سلمت الثمرة أم لا.

(٧) فيقول أحدهما : أتقبل حصتك من الثمرة بكذا وكذا ، فيقول الآخر : قبلت وشبهه ، وهو مما لا دليل عليه في الأخبار المتقدمة.

(٨) أي تأدي التقبل.

(٩) لأن التقبل مبني على خرص المجموع فعليه أن يدفع لصاحبه ما ذكر في لفظ القبالة سواء كان حامل الثمرة بمقدار التخمين أو أزيد أو أنقص.

(١٠) أي استقرار العقد ولزومه كما عليه الماتن هنا.

(١١) أي توجيه شرط السلامة.

(١٢) وهو الطرف الآخر.

(١٣) ردّ من الشارح.

(١٤) من العين.

٥٠٤

فالرضا بالقدر ، لا به مشتركا (١) إلا أن ينزّل على الإشاعة كما تقدم ، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شي‌ء (٢) ، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل (٣) ، وبعض الأصحاب (٤) سدّ باب هذه المعاملة ، لمخالفتها للأصول الشرعية (٥).

والحق أن أصلها ثابت ، ولزومها مقتضى العقد (٦) ، وباقي فروعها لا دليل عليه.

(الرابعة ـ يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع (٧) ...

______________________________________________________

(١) أي وليس الرضا بالقدر المعلوم مشتركا على نحو الإشاعة كما تقدم عند استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة.

(٢) من العوض.

(٣) وهو الطرف الآخر.

(٤) وهو ابن إدريس.

(٥) لأنها إن كانت بيعا فهي من المزابنة المحرمة ، وإن كانت صلحا فلا تصح لكون العوض من نفس التمرة ، ولو كان العوض في الذمة لزم سواء بقيت الثمرة أو لا فالقول بنقصان العوض لو تلفت الثمرة أو نقصت بآفة سماوية ليس في محله.

(٦) لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).

(٧) إذا مرّ الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع فيجوز له أن يأكل منها للأخبار.

منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس) (٢) ، وخبر محمد بن مروان (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كلّ ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ، إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم) (٣) ومثلها غيرها.

وعن المرتضى في المسائل الصيداوية والفاضل في مكاسب المختلف والمحقق الثاني والشيخ الكبير كاشف العطاء من المنع لصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ـ

__________________

(١) سورة المائدة : الآية ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٣ و ٤.

٥٠٥

(بشرط عدم القصد (١) وعدم الإفساد)

أما أصل الجواز فعليه الأكثر ، ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ، ورواه غيره ، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه ، والمراد كون الطريق قريبة منها (٢) بحيث يصدق المرور عليها عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة (٣).

وأما الشرط الثاني فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال يأكل منها ، ولا يفسد ، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق

______________________________________________________

ـ الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيّم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (١) ، مؤيدا بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

وحملت الصحيحة على النهي عن الحمل معه لا الأكل جمعا بين الأخبار ، وهو جمع حسن ، ولا قبح في التصرف في مال الغير مع إذن الشارع.

هذا وجواز الأكل مشروط بشروط :

أحدها : كون المرور اتفاقا ، فلو كان الأكل مقصودا من رأس لم يجز اقتصارا على المتيقن ، بل هو الظاهر من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد) (٢).

ثانيها : عدم الإفساد والمراد منه عدم الأكل الكثير بحيث يؤثر فيها أثرا بيّنا وهذا يختلف باختلاف كثرة الثمرة وقلتها وكثرة المارة وقلتهم ، أو يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه ، ومما يدل على عدم الإفساد خبر ابن سنان المتقدم.

ثالثها : أن لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه وهذا الشرط مما دل عليه خبر محمد بن مروان المتقدم صريحا ، وصحيح ابن يقطين حملا.

(١) أي عدم القصد إلى الأكل.

(٢) من الثمرة.

(٣) فلا يصدق المرور فلا يجوز الأكل كما عليه جماعة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١٢.

٥٠٦

معه (١) الإفساد عرفا ، ويختلف ذلك (٢) بكثرة الثمرة والمارة وقتلهما ، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها (٣) ، وكون الثمرة على الشجرة (٤).

(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئا منها وإن قلّ ، للنهي عنه صريحا في الأخبار ، ومثله أن يطعم أصحابه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة ، وهو أكله بالشرط (٥).

(وتركه (٦) بالكلية أولى) ، للخلاف فيه ، ولما روي أيضا من المنع منه ، مع اعتضاده بنص الكتاب (٧) الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، وبغير تراض ، ولقبح التصرف في مال الغير ، وباشتمال أخبار النهي (٨) على الحظر ، وهو مقدم (٩) على ما تضمن الإباحة والرخصة ، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد (١٠) فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه (١١).

______________________________________________________

(١) مع التأثير البين.

(٢) أي الإفساد.

(٣) فلو علم الكراهة أو ظنها فلا يجوز الأكل ، وفيه : إن خبر محمد بن مروان المتقدم مشعر بل ظاهر بعدم اعتبارهما.

(٤) فلو كانت الثمرة على الأرض فلا يجوز اقتصارا في مورد الرخصة على القدر المتيقن.

(٥) وهو ما ذكر من الشروط الثلاثة أو الخمسة.

(٦) أي ترك الأكل.

(٧) وهو قوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) (١).

(٨) كصحيح ابن يقطين.

(٩) عند التعارض ، وقد عرفت أنه لا تعارض مع إمكان الجمع ، وقد حملت أخبار النهي على الحمل لا الأكل.

(١٠) كالسيد وابن إدريس والطبرسي.

(١١) كالمقام ، ولكن ابن إدريس قد عمل بهذه الأخبار.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٢٩.

٥٠٧

(الفصل الخامس ـ في الصرف (١) وهو بيع الأثمان)

وهي الذهب والفضة (بمثلها ، ويشترط فيه) زيادة على غيره من أفراد البيع (التقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد ، (أو اصطحابهما) في المشي عرفا وإن فارقاه (٢) (إلى) حين (القبض) ، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها (٣) وقت العقد ، فلو زادت ولو خطوة بطل (٤) ، (أو رضاه) (٥) أي رضا

______________________________________________________

(١) الصرف لغة الصوت ، وشرعا أو متشرعيا بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة ، سواء كانا مسكوكين أولا ، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لوقوعهما مقرونين بياء العوض عن الأشياء غالبا كما قيل ، وسمي هذا البيع بالصرف لمناسبة اشتمالهما على الصوت عند تقليبهما بالبيع والشراء.

ويشترط في بيع الصرف زيادة عما اشترط في سائر البيوع ، وزيادة عما اشترط في الربويات إذ بيع الصرف منها ، اشترط التقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع على المشهور للأخبار.

منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه) (٢) ومثلها غيرها ، وعن الصدوق عدم الاشتراط لأخبار :

منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة ، أو أقل ، أو أكثر) (٣) وهذه الطائفة ضعيفة السند غير منجبرة فلا تعارض الطائفة الأولى التي عليها عمل الطائفة.

(٢) أي فارقا مجلس العقد مصطحبين قبل أن يتقابضا لم يبطل الصرف بلا خلاف فيه لخصوص صحيح منصور المتقدم (وإن نزى حائطا فانز معه) ، فالمعتبر هو التقابض قبل التفرق.

(٣) أي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.

(٤) لتحقق الافتراق ، وهذا التقدير مما لا نص عليه ، بل ظاهر النصوص على الاصطحاب والافتراق ولا بدّ من حملهما على المعنى العرفي ، وسيأتي ماله النفع في تحقيق معنى الافتراق في خيار المجلس.

(٥) لو كان لزيد دنانير في ذمة عمرو فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس صح وإن تفرقا

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف حديث ٣ و ٨.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف حديث ١٣.

٥٠٨

الغريم الذي هو المشتري ، كما يدل عليه آخر المسألة (١) (بما في ذمته) أي ذمة المديون الذي هو البائع (قبضا) أي مقبوضا ، أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته (٢) إياه (٣) (في القبض) ، لما في ذمته (٤).

وذلك (فيما إذا اشترى) من له (٥) في ذمته نقد (بما (٦) في ذمته) من النقد (نقدا آخر) ، فإن ذلك (٧) يصير بمنزلة المقبوض.

______________________________________________________

ـ قبل القبض لصحيح إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؛ فأقول له : كذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حوّلها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك) (١) ، وموثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئا ، قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ، قال : لا بأس) (٢).

واستشكل وفي هذا البيع باعتبار عدم التقابض ، وردّ بأن ما في الذمة مقبوض ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمديون وكيل عن الدائن بالقبض لما أمره بتحويل ما في ذمته إلى دنانير أو دراهم فيكون العوض أيضا مقبوضا ولكن بواسطة وكيله ، ولذا لا مخالفة بين هذه النصوص وبين القواعد المقررة في بيع الصرف ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من إنكار ذلك من حيث عدم التقابض.

(١) حيث قال الماتن : (إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر) ، وهذا كاشف عن أن الغريم هو المشتري.

(٢) أي وكالة الغريم الذي هو المشتري.

(٣) للبائع الذي هو المديون.

(٤) لما في ذمة المديون.

(٥) أي الغريم.

(٦) جار ومجرور منصوب على المفعولية محلا لقوله (اشترى).

(٧) أي إبقاء النقد الآخر في ذمة المديون بمنزلة المقبوض.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصرف حديث ١ و ٢.

٥٠٩

مثاله : أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته ويوكله في قبضها في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته ، فإن البيع والقبض صحيحان ، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته ، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته ، فصدق التقابض قبل التفرق.

والأصل في هذه المسألة ما روي فيمن قال لمن في ذمته دراهم : حوّلها إلى دنانير ، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا ، معلّلا بأن النقدين من واحد (١) ، والمصنف رحمه‌الله عدل عن ظاهر الرواية (٢) إلى الشراء بدل التحويل ، والتوكيل (٣) صريحا في القبض والرضا فيه بكونه (٤) في ذمة الوكيل القابض ، لاحتياج الرواية (٥) إلى تكلف إرادة هذه الشروط (٦) بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولّي طرفي العقد ، وبنائه على صحته (٧) ، وصحة القبض إذا توقف البيع عليه (٨) بمجرد التوكيل في البيع ، نظرا إلى أن التوكيل في شي‌ء إذن في لوازمه (٩) التي يتوقف عليها (١٠). ولمّا كان ذلك أمرا خفيا عدل المصنف رحمه‌الله إلى التصريح بالشروط.

(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه (١١) أي في ذلك البعض

______________________________________________________

(١) كما في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم.

(٢) حيث ظاهرها بالتحويل.

(٣) عطف على (الشراء) ، والمعنى أن الشراء والتوكيل في القبض صريحان في القبض والرضا ببقاء العوض في ذمة المديون ليصير بمنزلة المقبوض.

(٤) أي بكون العوض.

(٥) تعليل لعدول المصنف.

(٦) وهي الشراء والقبض والرضا بكون العوض في ذمة الوكيل القابض.

(٧) أي وبناء صحة التوكيل على صحة تولي طرفي العقد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره.

(٨) على القبض.

(٩) أي لوازم الشي‌ء.

(١٠) على اللوازم.

(١١) لحصول مقتضى الصحة مع عدم المانع.

٥١٠

المقبوض وبطل في الباقي (١) (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه (٢) ، لتبعض الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره (٣) بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص أحدهما به (٤) سقط خياره ، دون الآخر ، (ولا بد من قبض الوكيل) في القبض عنهما ، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين) (٥).

ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما (٦) ، أو هما (٧) ، أو الوكيلين (٨) ، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم (٩) ، فكان يغني قوله (١٠) : قبل تفرق المتعاقدين عنه (١١) ، لشمول الثاني (١٢) لما في حكم المجلس (١٣) ، هذا إذا كان وكيلا في القبض ، دون الصرف (١٤).

______________________________________________________

(١) لحصول مقتضى البطلان وهو التفرق قبل التقابض.

(٢) لثبوت عيب تبعض الصفقة ، وهذا العيب يوجب الخيار لغير المفرّط.

(٣) أي تأخير القبض.

(٤) بالتأخير.

(٥) قال الشارح في المسالك وقد أجاد : (الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين) انتهى.

(٦) فيما لو كان وكيل أحد المتعاقدين جالسا عند المتعاقد الآخر حين العقد ، فقام الوكيل وفارقه فلا يضر ما دام وكيلا في القبض فقط لأن المدار على تفرق المتعاقدين.

(٧) أي تفرق الوكيل عن المتعاقدين معا ، ما دام وكيلا في القبض فقط.

(٨) أي تفرق الوكيلين ، وهما موكلان في القبض فقط.

(٩) وهو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقا مجلس العقد ، لأن المدار على عدم التفرق بأبدانهما.

(١٠) قول المصنف.

(١١) عن مجلس العقد.

(١٢) وهو قبل تفرق المتعاقدين.

(١٣) وهو الاصطحاب في الشي‌ء عرفا.

(١٤) أي دون بيع الصرف.

٥١١

(ولو كان وكيلا في الصرف) سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض ، أم لا (فالمعتبر مفارقته) لمن وقع العقد معه ، دون المالك. والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين ، أم وكيلين.

(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد) (١) ، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف ، وعدم التفاضل نظرا إلى الربا ، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة ، أم اختلفا ، بل (وإن كان أحدهما مكسورا ، أو رديئا) والآخر صحيحا أو جيد الجوهر.

(وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر ، أو بجنس غيرهما) لا بجنسه ، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر ، فيدخل الربا ، ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا (٢) وإن صح في المغشوش بغيره ، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد.

______________________________________________________

(١) كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فهو بيع صرف لأنه بيع الأثمان بالأثمان فيشترط فيه شروط الصرف من التقابض في المجلس وغيره ، ويشترط فيه شروط البيع الربوي لأنهما موزونان ، بل لا يجوز التفاضل هنا ولو تم التقابض ، بلا فرق بين المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه لصدق اتحاد الجنس فيه ، نعم لو شرطت الصياغة لكانت زيادة فيصح بذل شي‌ء في قبالها بالإضافة إلى العوض الذي هو بمقدار المعوض وزنا.

ويجوز التفاضل إذا كانا من جنسين كبيع الذهب بالفضة وكذا العكس ، ومنه تعرف عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة الخالصة ولا بترابها من باب الاحتياط عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة ، وكذا لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب الخالص ولا بترابه ، نعم يجوز بيع تراب أحدهما بالآخر لعدم اتحاد الجنس ، ولو مزج الترابان وجمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه.

(٢) كما لو باع تراب الذهب مثلا بالذهب ، وعلم أن الذهب الذي وقع عوضا هو أكثر من الذهب المخلوط بالتراب والواقع معوّضا ، وذلك لأن الزيادة في العوض لا شي‌ء في قبالها من المعوض ، إذ الزائد في المعوض عن الذهب هو التراب وهو لا قيمة له.

بخلاف ما لو باع الدينار المغشوش مثلا وهو ذهب مختلط بغيره ، فباعه بأكثر مما فيه من الذهب فيجوز ، لأن الزائد في العوض يكون في قبال الغش في المعوض ، وهو مما له قيمة لأن الذهب عند ما يغش يخلط بالنحاس غالبا.

٥١٢

(وتراباهما) إذا جمعا ، أو أريد بيعهما معا (يباعان بهما (١) فينصرف كل إلى مخالفه ، ويجوز بيعهما (٢) بأحدهما (٣) مع زيادة الثمن على مجانسه (٤) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما (٥) ، (ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضم النون ، (واليسير من الفضة في الرصاص) بفتح الراء ، (فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس) (٦) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض في المجلس ما يساويه ، لأنه مضمحل ، وتابع غير مقصود

______________________________________________________

(١) بالذهب والفضة.

(٢) تراب الذهب والفضة لو مزجا.

(٣) من الذهب أو الفضة.

(٤) من الذهب أو الفضة الواقعين في المعوض.

(٥) أي بغير الذهب والفضة.

(٦) من الذهب والفضة ، والمعنى أنه يجوز بيع الرصاص بالفضة وإن كان في الرصاص فضة يسيرة ، ويجوز بيع النحاس بالذهب وإن كان في النحاس ذهب يسير ، فيجوز البيع من دون اشتراط التقابض في المجلس لعدم صدق بيع الصرف لأنه ليس بيع أثمان بمثلها ، وهو ليس ببيع مجانس بمثله فلا يجري فيه حكم الربا وإن لم تعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع ، ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الأسرب يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به) (١) والأسرب هو الرصاص ، وخبر معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة ، أيصلح أن يسلّم الرجل فيه الدراهم المسماة ، فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك ، يعني لا يعرف إلا بالأسرب) (٢) ، ولأنه تابع غير مقصود بالبيع ألحق به الحلية التي يزيّن بها السقف والجدران فإنه يجوز بيع هذه السقف والجدران المزينة بالذهب ويكون عوضها ذهبا ، وإن لم يكن الذهب الذي وقع عوضا أكثر من الذهب الذي هو الحلية حتى تكون الزيادة في قبال نفس السقف والجدران ، وذلك لأن الذهب الذي هو جزء من السقف والجدران لم يكن مقصودا بالبيع بل كان تابعا ، فيصدق أنه بيع سقف أو جدار بالذهب وهو ليس بيع مجانس بمثله حتى يجري فيه حكم الربا ولا بيع صرف حتى يشترط فيه التقابض في الجلس.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الصرف حديث ١ و ٢.

٥١٣

بالبيع ، ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شي‌ء يعتدّ به على تقدير نزعه.

ولا فرق في المنع (١) من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة

______________________________________________________

(١) سيأتي في باب الربا حرمة الزيادة في بيع المتجانسين إذا كانا من المكيل أو الموزون ، بلا فرق في الزيادة بين العينية أو الحكمية سواء كانت الحكمية شرطا له مال أو نفع ، بل حتى اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة.

ولازم ذلك عدم جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، لأن هذا الشرط من الربا ، ولكن ورد جواز ذلك في خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الرجل يقول للصائغ : ضع لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ، قال : لا بأس) (١) ، وعمل بها الشيخ في النهاية وجماعة بعد حملها على بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، وعلّل ابن إدريس الجواز بأن الربا هو الزيادة في العين إذا كان العوضان من جنس واحد ، وهنا لا زيادة عينية ، هذا وقيل إنه يقتصر بها على موردها وهو بيع الدرهم بالدرهم بشرط الصياغة المذكورة لأنها مخالفة للقواعد ، وذهب الشيخ في النهاية إلى تعميم ذلك البيع ، أعني بيع الدرهم بالدرهم مع أي شرط لعدم الفرق بين الصياغة وغيرها ، ولازم مبنى ابن إدريس من أن المحرم هو الزيادة العينية جواز أي بيع من متجانسين ولا داعي للاقتصار على بيع الدرهم بالدرهم ، مع اشتراط أي شرط حكمي دون العيني.

هذا من جهة ومن جهة أخرى قيل : إن الرواية لا تدل على مدعاهم المذكور من بيع الدرهم بالدرهم مع اشتراط الصياغة ، بل تدل على الصياغة المذكورة بشرط البيع وهذا ليس من بيع أحد المتجانسين مع الزيادة في شي‌ء.

والانصاف أن الرواية صريحة في بيع الدرهم الطازج بدرهم غلة مع اشتراط الصياغة ، والطازج هو الخالص كما نص عليه بعض أهل اللغة كما في المسالك ، والغلة هو المغشوش أو المكسر ، وعليه فالزيادة هنا لا توجب الربا لأن بيع الخالص بالمغشوش مع الزيادة على أساس أن تكون الزيادة في قبال ما زاد عن المغشوش من الخالص ليس مخالفا للقواعد ، ولذا فالرواية موافقة للقواعد ولا داعي لردها كما عن ابن حمزة ولا للتردد فيها كما عن المحقق وغيره إذا سلم سندها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الصرف حديث ١.

٥١٤

في الوزن ، والحكمية كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة.

(وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم ، للرواية) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه‌الله عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلّة. قال عليه‌السلام : «لا بأس». واختلفوا في تنزيل الرواية فقيل : إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدّى إلى غيره ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه‌الله ، وقيل (١) يتعدّى إلى كل شرط ، لعدم الفرق (٢) ، وقيل : إلى كل (٣) شرط حكمي.

والأقوال كلها ضعيفة ، لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم (٤).

(وهي غير صريحة في المطلوب) ، لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة.

وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص ، والغلّة غيره وهو المغشوش ، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش ، وهذا لا مانع منه مطلقا (٥) وعلى هذا يصح الحكم ويتعدّى (٦) ، لا في مطلق الدرهم (٧) كما ذكروه ونقله عنهم المصنف رحمه‌الله ، (مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل) لو حملت على الاطلاق (٨) كما ذكروه ، لأن الأصل المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت ، أو عينية ، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية ،

______________________________________________________

(١) وهو قول الشيخ في النهاية ولكن خصها ببيع الدرهم بالدرهم.

(٢) بين الصياغة وغيرها من الشروط.

(٣) وهو قول ابن إدريس مع تعميم المورد إلى كل بيع وإلى كل شرط غير عيني.

(٤) وهو بيع الدرهم بالدرهم مع الزيادة.

(٥) سواء كانت الزيادة عينية أم حكمية.

(٦) إلى كل زيادة.

(٧) بل في خصوص إبدال الطازج بالغلة.

(٨) أي على الاطلاق في الدراهم.

٥١٥

مع أن في طريقها من لا يعلم (١) حاله.

(والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما (٢) معا (جاز) مطلقا (٣) ، (وإن

______________________________________________________

(١) وهو محمد بن فضيل وهو مشترك بين جماعة ، بعضهم مجهول ، نعم احتمل صاحب نقد الرجال أنه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة فراجع.

(٢) أي بالنقدين من ذهب وفضة ، هذا والمجتمع من جنسين ـ وهما الذهب والفضة ـ يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا ، وبهما معا لانصراف كل إلى ما يخالفه ، سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا ، مع معرفته قدر المجموع ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا.

ويجوز بيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة ، إذا علم زيادة العوض عما يوجد في المجتمع من جنسه بحيث يصلح الزائد ثمنا للآخر وإن قلّ سواء أمكن تخليصهما أم لا ، هذا هو مقتضى القواعد في بيع المتجانسين مع عدم الزيادة حذرا من الربا.

هذا وذهب الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة منهم المحقق في الشرائع إلى أن الأواني المصنوعة من الذهب والفضة ـ وهي المراد من المجتمع في الكلام السابق ـ يجوز بيع كل واحد منهما بجنسه من غير زيادة مع العلم بمقداره ، وبغير الجنس مع الزيادة ، وإذا لم يعلم المقدار وأمكن تخليصهما لم تبع هذه الأواني بأحدهما بل بيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يعلم المقدار وأمكن التخليص وكان أحدهما أغلب بيعت هذه الأواني بالأقل منهما خاصة ، وإن تساويا بيعت بهما ، استنادا إلى أخبار.

منها : خبر إبراهيم بن هلال (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب وفضة؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق) (٢) ، وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن ، وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا) (٣) ، وهي ضعيفة السند غير وافية بتمام ما ذكره الشيخ في النهاية ، مع عدم الدلالة فيها على التفصيل بين التخلص وعدمه ، على أنها محمولة على عدم العلم بمقدار كل منها فلو بيعت الأواني المصنوعة منهما بهما فلا مخالفة للقواعد المقررة في باب الربا والمستفادة من صحاح الأخبار والمعمول بها بين الأصحاب ، لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه.

(٣) سواء كان كل من الذهب والفضة الموجودين في الأواني مساويا لجنسهما في العوض أو زائدين أو مختلفين ، لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصرف حديث ٥.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصرف حديث ٣ و ٥.

٥١٦

بيعت بأحدهما) خاصة (اشترطت زيادته على جنسه) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ثمنا له (١) وإن قلّ ، ولا فرق في الحالين (٢) بين العلم بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين ، والأكثر.

(ويكفي غلبة الظن) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له (٣). وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود (٤).

(وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها) (٥) أي الحلية (بجنسها) ، والمراد بيع الحلة والمحلّى ، لكن لمّا كان الغرض التخلص من الربا والصرف خصّ الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها (فإن تعذر) العلم (كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها).

والأجود اعتبار القطع (٦) ، وفقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر (٧) بيعت

______________________________________________________

(١) أي بحيث تصلح الزيادة ثمنا للجنس الآخر ، وإن قلّ.

(٢) هذا رد الشارح على الشيخ ، والمراد من الحالين حال بيع الأواني بهما أو بأحدهما خاصة ، ومن هذا الرد تعرف الضعف في كلام الشيخ المتقدم.

(٣) أي للعلم اليقيني.

(٤) بل متعين ومع تعسر التخليص فيتعذر تحصيل العلم فيتعين بيع الذهب أو الفضة الموجود في الأواني بغير مجانسه.

(٥) المراكب والسيوف المحلاة بالذهب أو الفضة إذا أريد بيعها ، فإن علم ما فيها من ذهب أو فضة فيجوز بيعها بغير جنسها مطلقا ولو مع عدم الزيادة ، وبجنسها مع الزيادة لتكون الزيادة في قبال نفس المحلّى من سيف أو مركب.

وإن جهل مقدار الحلية فيجوز بيعها بغير جنسها ولو مع عدم الزيادة ، ويجوز بيعها بجنسها بشرط القطع بزيادة الثمن عنها وإن لم يعلم مقدارها ليكون الزائد في قبال المحلّى ، من دون فرق بين إمكان نزع الحلية وعدمه.

(٦) بل هو المتعين.

(٧) أي القطع.

٥١٧

بغير جنسها ، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا (١) كغيرها ، وإنما خصّ المصنف موضع الاشتباه (٢) ،

(ولو باعه بنصف دينار فشقّ (٣) أي نصف كامل مشاع ، لأن النصف حقيقة في ذلك (٤) ، (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب (٥) بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، (أو نطقا) بأن يصرّح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه (٦) ، وعلى الأول (٧) فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما ، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما ، وعلى الثاني (٨) لا يجب قبول الكامل (٩).

(وكذا) القول (في نصف درهم) وأجزائهما (١٠) غير النصف.

______________________________________________________

(١) ولو بغير زيادة تعذر العلم أو لا ، وأما إذا بيعت بجنسها فلا بد من الزيادة ، ولا يجوز بيعها بالأقل لأنه موجب للربا.

(٢) وهو بيع الحلية بجنسها.

(٣) الشق بفتح الشين وتشديد القاف هو النصف من كل شي‌ء ، وأصل المسألة لو باع خمسة دراهم مثلا بنصف دينار كان للبائع شق دينار على نحو الاشاعة بمقتضى الحقيقة اللغوية ، ولا يلزم المشتري بشق دينار صحيح بمعنى تنصيف الدينار نصفين وإعطاء البائع نصفا منه على نحو التعيين.

إلا أن يصرح بالصحيح بالمعنى المتقدم أو يكون هناك عرف حاكم فيقدم على المعنى اللغوي ، ولو اختلف العرف حمل الاطلاق على الشق بالمعنى المشاع بسبب عدم انضباط العرف خلافا للتذكرة حيث حكم بالبطلان هنا مع عدم التعيين للجهالة.

(٤) في النصف المشاع.

(٥) أي نصف منقسم عن النصف الآخر.

(٦) تفريع على كون الاطلاق محمولا عليه.

(٧) أي صورة الاطلاق المحمول على الشق بمقتضى الحقيقة اللغوية.

(٨) أي صورة الاطلاق المحمول على الصحيح إما للتصريح وإما لإرادة ذلك وقد علم ذلك من القرائن كالعرف.

(٩) بل له المطالبة بنصفين صحيحين.

(١٠) أي اجزاء الدينار والدرهم.

٥١٨

(وحكم تراب الذهب والفضة عند الصّياغة) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ (١) (حكم) تراب (المعدن) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما (٢) ، وبغيرهما (٣) ، وبأحدهما (٤) مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الانفراد (٥) بغير جنسه.

(ويجب) على الصائغ (الصدقة به مع جهل أربابه) (٦) بكل وجه. ولو علمهم

______________________________________________________

(١) جمعه صاغة لا صياغة هذا من جهة ومن جهة أخرى فلعل اللفظ الوارد في كلام الماتن هو بكسر الصاد مع تخفيف الياء فيكون مصدرا ويبقى الكلام دالا على تحرير موضوع المسألة بل عبّر بالمصدر غيره من الفقهاء كالمحقق في الشرائع وغيره.

وعلى كل فالذهب والفضة المجتمعان عند الصائغ بعد صياغة ذهب الناس وفضتها لهما نفس حكم الأواني المصنوعة من الذهب والفضة ، من بيع المجتمع بالذهب والفضة مطلقا لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا مع معرفة قدر المجموع ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، ويجوز بيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة إذا علم زيادة العوض عما يوجد في المجتمع ليكون الزائد في قبال الجنس الآخر ، سواء أمكن تخليصهما أم لا.

(٢) بالذهب والفضة معا ولو مع الزيادة لانصراف كل إلى ما يخالفه.

(٣) أي غير الذهب والفضة.

(٤) من الذهب والفضة.

(٥) أي كتراب الذهب أو تراب الفضة فقط ، فإنه يجوز بيعه بغير جنسه مع الزيادة وهذا ما صرح به الشارح ، ويجوز بيعه بجنسه مع المساواة حذرا من الربا.

(٦) فيتصدق به أو يبيعه ثم يتصدق به لأنه مجهول المالك لا يعرف أربابه كما هو الغالب وعليه يحمل خبر علي بن ميمون الصائغ (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يكنّس من التراب فأبيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به ، فإمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شي‌ء أبيعه؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم) (١) ، نعم لو علم صاحبه وجب إرجاعه إليه لأنه ماله ، ولو علم صاحبه ضمن عدد محصور وجب التحلل منه ولو بالصلح ونحوه ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته ، وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعلمه وذلك عند ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بيع الصرف حديث ١.

٥١٩

في محصورين وجب التخلص منهم ، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه ، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته (١).

(والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها) أي بالصدقة لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي.

ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، ويلحق بها (٢) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.

(ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه) وعلى هذا (٣) يجب التخلص من كل غريم يعلمه ، وذلك (٤) يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد ، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ، ولزمه حكم ما سبق.

(خاتمة ـ الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين (٥)

عندنا (في الصرف وغيره) ، لعموم الأدلة الدالة على التعيين ، والوفاء بالعقد ،

______________________________________________________

ـ الفراغ من العمل ، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ولزمه الحكم السابق.

ثم إن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة هذا من جهة ومن جهة أخرى لو ظهر بعض المستحقين بعد الصدقة ، ولم يرض بها ضمن حصته لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ويحتمل العدم لأن الشارع قد أمره بالصدقة فهو إذن شارعي لا يتعقبه الضمان وهو الأقوى.

(١) بأن يبيعه ثم يتصدق بالثمن.

(٢) بالصياغة.

(٣) من وجوب الخروج من مال الذي عرف شخصه.

(٤) أي التخلص.

(٥) الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ، وهذا موضع وفاق بيننا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) ، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها ، ولأن ـ

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ١.

٥٢٠