الزبدة الفقهيّة - ج ٣

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ٥
ISBN: 964-8220-34-4
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٨٨

احتمال التخيير مطلقا (١).

(وفي البقر نصابان (٢) ثلاثون فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين ، (أو تبيعة) (٣) مخيّر في ذلك ، سمي بذلك. لأنه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه في المرعى (وأربعون)

______________________________________________________

(١) سواء كان بالأقل عفوا أو بالأكثر.

(٢) بلا خلاف فيه ، ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شي‌ء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‌ء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة) (١) ومثله غيره والتبيع هو الذي تم له الحول ودخل في الثاني عند الأصحاب وكأنهم أخذوه من وصفه بالحولي في صحيح الفضلاء المتقدم ، وقال في الجواهر (قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سنّ ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يبتع أمه في المرعى ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع إذنه حتى صارا سواء ، فإذا لم تدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع) انتهى ، وقد عرفت وصفه بالحولي المقتضي لدخوله في السنة الثانية ، وأما المسنّة فهي التي تم لها سنتان وقد أرسل إرسال المسلمات ، وفي محكي المبسوط أنه استدل عليه بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : (المسنة هي الثنية فصاعدا) بناء على أن الثنية ما دخلت في الثالثة (٢) ، مع أن الشيخ قد صرح في المبسوط في مناسك منى بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية ، فالعمدة الشهرة بين الأصحاب.

(٣) قد تقدم صحيح الفضلاء وهو لم يذكر إلا التبيع ، ولكن المحقق في المعتبر قال (ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا : (في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شي‌ء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع) (٣) ، بل أرسل الشيخ في الخلاف أخبارا بالتخيير كما في الجواهر ، وهذا كاف للبناء على التخيير.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.

(٢) المبسوط أواخر فصل زكاة البقر.

(٣) المعتبر ص ٢٦٠.

٢١

(فمسنة) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث. ولا يجزي المسنّ (١) وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما ، والثمانين بالأربعين. ويتخير في المائة وعشرين.

(وللغنم خمسة) نصب (٢) (أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى) ، وقيل : ثلاث ، نظرا إلى أنه آخر النصب ، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا ، وأصحّها سندا ما دل على الثاني (٣) ، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول.

______________________________________________________

(١) للنص المتقدم.

(٢) على المشهور ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول) (١) وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة ويدل عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (٢).

ثم إذا أمكن حمل الخبر الأخير على أن المراد من قوله عليه‌السلام (إذا كثرت الغنم) هو الأربعمائة فهو وإلا فيتعين حمله على التقية لأنه الموافق للفقهاء الأربعة كما في الجواهر.

(٣) ما دل على الثاني هو صحيح محمد بن قيس كما إنه ما دل على الأول هو صحيح الفضلاء فلا ترجيح من هذه الناحية ، نعم صحيح الفضلاء أشهر رواية لأنه قد رواه الفضلاء الأعاظم وأبعد عن موافقة العامة فلذا كان الترجيح له.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٢.

٢٢

(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة) (١) وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل ، لشموله ما زاد عن الثلاثمائة وواحدة ولم تبلغ الأربعمائة ، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة (٢) ، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور ، إذ لا قائل بالواسطة.

(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة (٣) ، وهو ما بين النصابين ، وما دون الأول (٤) ، (فعفو) (٥) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها (٦) ، والتسع (٧) بين نصابي البقر ، والتسع عشر بعدهما (٨) ، والثمانين بين نصابي ...

______________________________________________________

(١) إشكال : لا فرق بين هذا النصاب الأخير وما قبله عند المشهور إذ فيهما أربع شياه ، والجواب : أولا : إنه إشكال جار على مبنى غير المشهور أيضا إذ الواجب في نصاب الثلاثمائة وواحدة نفس الواجب في النصاب الذي قبله ، والواجب هو ثلاث شياه ، وثانيا : قال صاحب الجواهر : (ويمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص) ، وذهبت جماعة إلى ظهور الفائدة في شيئين : الأول : الوجوب حيث إن النصاب الأخير هو الأربعمائة والنصاب فيما قبله هو ثلاثمائة وواحدة والزائد عفو وإن كان الواجب في كليهما واحد ، الثاني : الضمان بحيث لو تلف من الأربعمائة شي‌ء فيسقط من الواجب بمقدار التالف بخلاف ما لو كان النصاب أقل من الأربعمائة فلا يسقط من الواجب شي‌ء وإن تلفت بعض الشياه ما دام الثلاثمائة وواحدة موجودة ضمن العدد لوجود النصاب ، ويمكن القول برجوع الفائدة الثانية إلى الأولى.

(٢) وهذا لا قائل به ، أما على مبنى المشهور فواضح ففيه أربع شياه وأما على مبنى غير المشهور ففيه ثلاث شياه بعد كون هذا الواجب مفروضا في الثلاثمائة وواحدة ، وأما الالتزام بوجوب ثلاث شياه فيما زاد عن الثلاثمائة وواحد ، مع فرض أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة كما هوا ظاهر عبارة الماتن فإنه خرق للإجماع المركب.

(٣) في الإبل والبقر والغنم.

(٤) أي ما دون النصاب الأول.

(٥) لظاهر النصوص المتقدمة في الإبل والبقر والغنم ، وقال في الجواهر (وقد جرت العادة بين الفقهاء بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، بالتحريك فيهما ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد ضرورة إرادة غير النصاب منه).

(٦) أي وكالأربع قبل النصب الخمسة من الإبل وهو الأربع قبل النصاب الأول.

(٧) بين الثلاثين والأربعين من نصابي البقر.

(٨) بعد نصابي البقر إلى الستين.

٢٣

الغنم (١) ومعنى كونها عفوا ، عدم تعلق الوجوب بها (٢) ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شي‌ء. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنه يسقط من الواجب بحسابه (٣) ، ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين (٤) ، فإن وجوب الأربع (٥) في الأزيد (٦) والأنقص (٧) يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك (٨) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها (٩).

(ويشترط فيها) أي في الأنعام مطلقا (١٠) (السّوم) (١١) وأصله الرعي والمراد

______________________________________________________

(١) بين الأربعين إلى المائة والواحدة وعشرين.

(٢) أي بهذه الأعداد الموجودة بين النصابين أو قبل النصاب الأول.

(٣) بحساب التالف.

(٤) فعلى المشهور فالنصابان الأخيران هما الثلاثمائة وواحد ، والأربعمائة وفي كليهما أربع شياه ، وعلى مبنى غير المشهور فالنصابان الأخيران هما المائتان وواحدة والثلاثمائة وواحدة وفي كليهما ثلاث شياه.

(٥) على مبنى المشهور.

(٦) وهو النصاب الأخير.

(٧) وهو النصاب ما قبل الأخير.

(٨) أي بلا تفريط.

(٩) أي من أربع شياه.

(١٠) إبلا وبقرا وغنما.

(١١) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح الفضلاء الوارد في زكاة الإبل (وليس على العوامل شي‌ء إنما ذلك على السائمة الراعية) (١) وصحيحهم الآخر الوارد في زكاة البقر (ليس على النيف شي‌ء ولا على الكسور شي‌ء ولا على العوامل شي‌ء ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية) (٢)وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء) (٣).

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٢ و ٣.

٢٤

هنا الرعي (١) من غير المملوك (٢) والمرجع فيه إلى العرف (٣) ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، ولا في الشهر ، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها (٤) ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس ، ولا فرق بين وقوعه (٥) لعذر ، وغيره. وفي تحققه (٦) بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة (٧) المالك وجهان ، من انتفاء السوم (٨) ، والحكمة (٩) وأجودهما التحقق (١٠) ، ...

______________________________________________________

(١) أي الرعي بنفسها قال في المصباح المنير (سامت الماشية سوما من باب قال رعت بنفسها).

(٢) لدعوى انصراف الأخبار المتقدمة عن الرعي في المملوك ، وهو على إطلاقه مشكل ، فلو رعت النبات النابت في الأرض المملوكة فلا يصدق العلف ، كما أنه لو استأجر الأرض أو تملك الزرع ورعت فيه لصدق العلف.

(٣) كما عليه الكركي والشارح ونسب إلى أكثر المتأخرين لعدم ورود تحديد من الشارح فيه ، وذهب المحقق في بعض كتبه والعلامة إلى صدق المعلوفة وارتفاع السوم عنها لو علفها يوما في السنة لصحيح زرارة المتقدم الذي صرح باعتبار السوم في كل الحول ، وفيه : إن هذا ممتنع في كل حيوان خصوصا أيام الثلج والشتاء فالمراد من السائمة في مرجها عامها كما في الخبر هو السائمة عرفا.

ثم إن الإشكال في تعيين السائمة عرفا ففي المنتهى والدروس عدم قدح اليوم في السنة ، وعن الثاني عدم قدح الشهر في السنة ، وعن فوائد الشرائع وغيرها عدم قدح اليوم في الشهر.

(٤) لترعى النبات النابت في الأرض المستأجرة فإنه لا يصدق العلف عرفا.

(٥) أي وقوع العلف لعذر كالثلج المانع من الرعي أو بدون عذر فيرتفع عنوان السوم على كل حال.

(٦) أي تحقق العلف.

(٧) بحيث لا يكون ضامنا كما لو قام الغير بإطعامها من ماله ، فذهب الأكثر إلى تحقق عنوان العلف فيرتفع عنوان السائمة عنها ، وذهب العلامة في التذكرة واحتمله المصنف في البيان إلى بقاء عنوان السوم إذ لا مئونة على المالك كما في السوم.

(٨) دليل تحقق عنوان العلف.

(٩) دليل عدم تحقق عنوان العلف ، والمراد من الحكمة هو عدم المئونة على المالك كما في السوم.

(١٠) أي صدق عنوان المعلوفة.

٢٥

لتعليق الحكم (١) على الاسم (٢) لا على الحكمة (٣) ، وإن كانت مناسبة (٤).

وكذا يشترط فيها إن لا تكوّن عوامل (٥) عرفا (٦) ، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة ، وكان عليه أن يذكره (والحول) (٧) ويحصل هنا (بمضيّ أحد عشر شهرا (٨) هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.

وهل يستقر الوجوب بذلك (٩) ، أم يتوقف على تمامه (١٠) قولان؟ أجودهما

______________________________________________________

(١) من وجوب الزكاة.

(٢) وهو السوم وهو منتف بإطعام الغير لها من ماله.

(٣) وهي عدم المئونة على المالك.

(٤) أي مناسبة للسوم.

(٥) بلا خلاف فيه للنصوص المتقدمة في السوم ، وما ورد معارضا لها لا بد من حمله على الندب أو التقية.

(٦) لأن العرف هو المرجع في هذه الأمور ، فلا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما سبق في المعلوفة ، نعم لو أعدت للعمل وعملت يوما أو يومين فلا يبعد صدق العوامل عليها كما في المعلوفة أيضا.

(٧) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الفضلاء (ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء. إلى أن قال. وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه) (١) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (٢).

(٨) بلا خلاف فيه ودليلهم صحيح الفضلاء (قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها عن الزكاة ، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر ، فقال عليه‌السلام : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة) (٣) ولو لا هذا الخبر لوجب اشتراط مضي تمام الحول تبعا لبقية النصوص.

(٩) بمضي أحد عشر شهرا.

(١٠) أي تمام الحول فيكون الوجوب متزلزلا عند دخول الشهر الثاني عشر بمعنى أنه الوجوب ثابت بشرط مضي الشهر الثاني عشر ، وقد ذهب الشهيدان والكركي والميسي إلى الثاني

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.

٢٦

الثاني فيكون الثاني عشر من الأول ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط (١) فيه (٢) مع بقائها ، أو علم القابض بالحال (٣) كما في دفع متزلزل (٤) ، أو معجل (٥) أو غير مصاحب للنية (٦).

(وللسخال) (٧) وهي الأولاد (حول بانفرادها) إن كانت نصابا مستقلا (٨) بعد نصاب الأمهات (٩) كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ، أما لو كان (١٠) غير مستقل (١١) ...

______________________________________________________

ـ لأن ما دل على اعتبار السوم وغيره في الحول ظاهر في تمام الحول فالجمع بينه وبين هذا الخبر بحمل هذا الخبر على الوجوب المتزلزل ، وذهب سيد المدارك والإيضاح وهو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى إلى الوجوب المستقر عند مضي أحد عشر شهرا لظاهر الخبر المتقدم وهو الأقوى.

وفائدة النزاع أنه على الوجوب المستقر يكون الشهر الثاني عشر من السنة المقبلة ، وعلى الوجوب المتزلزل يكون الشهر من السنة الأولى.

(١) شرائط الزكاة.

(٢) في الشهر الثاني عشر.

(٣) فإذا علم القابض باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر فيجب عليه أن يتحفظ على العين ليردها إلى مالكها.

(٤) كما في البيع الفضولي فيجب على المشتري التحفظ على العين حتى يأذن المالك.

(٥) كما لو دفع المالك الزكاة دينا للفقير قبل تمامية الحول ، فله استرجاع العين مع بقائها وقيمتها عند تلفها.

(٦) فيجوز للمالك إرجاع العين حينئذ مع بقائها ، وقيمتها عند تلفها.

(٧) السخل هو ولد الغنم إلا أن المراد منه هنا مطلق الولد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا.

(٨) بلا خلاف فيه وقال في الجواهر (ويقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما من دون مانع عنه).

(٩) أي بلغوا نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات من دون عدّ الأمهات معها ، لا أن حولهم يبتدأ بعد حول الأمهات.

(١٠) أي نصاب السخال.

(١١) اعلم أن السخال إما أن تكون في أول حول الأمهات وإما في الأثناء ، وعلى الأول فلا إشكال في اعتبار المجموع ، وعلى الثاني فإن كانت السخال نصابا مستقلا فلا إشكال في اعتبار نصابها على حدة بعد اعتبار نصاب الأمهات كذلك ولكل حوله وإن لم تكن نصابا

٢٧

ففي ابتداء حوله (١) مطلقا (٢) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول (٣) فيجزي الثاني لهما ، أوجه. أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شي‌ء وعلى الأول (٤) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون (٥) فولدت اثنين وأربعين (٦) فشاة للأولى خاصة (٧) ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول (٨) ، وعلى الأولين (٩) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.

______________________________________________________

ـ مستقلا فتارة يكون عدد السخال مكملا للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات وأخرى العدم ، فعلى الثاني لا يجب في السخال شي‌ء عن تمامية حول الأمهات وعليه استئناف حول للجميع حينئذ. وعلى الأول فهل يعتبر استئناف حول للجميع ويهدم حول الأمهات أو يعتبر الحول للجميع بعد تمامية حول الأمهات ، وهو الذي قال به الفخر والشهيدان وسيد المدارك والبهبهاني وصاحب الرياض والبحراني وصاحب الجواهر لوجود المقتضي من وجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها ، وانتفاء المانع لأنه متى وجب إخراج زكاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلى السخال في ذلك الحول.

(١) حول نصاب السخال غير المستقل.

(٢) سواء كان مكملا مع الأمهات للنصاب الثاني أو لا.

(٣) وهو حول الأمهات.

(٤) أي الوجه الأول.

(٥) هذا مثال لما كان النتاج مكملا للنصاب الثاني ، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غير مكمل للنصاب الثاني.

(٦) فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد وأربعين يكمل النصاب الثاني ، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فيبقى الباقي بعدد النصاب الثاني.

(٧) أي شاة للأمهات فقط بناء على الوجه الأخير.

(٨) أي بعد تمام حول الأمهات.

(٩) أي الوجهين الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حينه فواضح لأن الأمهات ثمانون وفيها شاة بعد تمامية حولها ، والسخال اثنان وأربعون وفيها شاة أيضا بعد تمامية حولها أيضا ، وأما على الوجه الثاني فتجب شاة بعد تمامية حول السخال ، لأن السخال وإن كانت مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات ، لكن هي نصاب مستقل وقد عرفت لا بدية إجراء حول لها إذا كانت نصابا مستقلا ، نعم لو كانت السخال غير نصاب مستقل وهي مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات فتجري الوجوه الثلاثة المتقدمة.

٢٨

وابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعي) (١) ، لأنها زمن الرضاع من مال المالك وإن رعت معه (٢) ، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة ، وإلا فمن حين النّتاج ، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك ، وقد عرفت ضعفه (٣) ، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النّتاج مطلقا (٤) ، وهو المروي صحيحا فالعمل به متعيّن ، (ولو ثلم النصاب قبل) تمام (الحول) ولو بلحظة (فلا شي‌ء) لفقد الشرط (٥) ، (ولو فرّ به) (٦) من الزكاة على الأقوى (٧) ، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر.

______________________________________________________

(١) كما هو خيرة المصنف هنا والفاضل والكركي والقطيفي لعدم صدق السوم قبله ، وذهب المشهور إلى أن بداية حول السخال من حين النتاج للأخبار.

منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (ليس في صغار الإبل شي‌ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج) (١) وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (ليس في صفار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليها الحول) (٢) وهو ظاهر من حين النتاج ، ولعدم صدق المعلوفة عرفا على المرتضعة من لبن أمها ، سواء كانت أمها سائمة أو معلوفة ، وهو الأقوى ، وذهب المصنف في البيان إلى التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج ، وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم لعدم زيادة الفرع على أصله ولصدق المعلوفة عليها ، وفيه ما قد عرفت من عدم الصدق.

(٢) أي مع الرضاع.

(٣) لأن المدار على صدق اسم المعلوفة لا على الحكمة.

(٤) سواء كانت مرتضعة من سائمة أو معلوفة.

(٥) وهو وجود النصاب في تمام الحول كما هو ظاهر الأخبار ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال.

(٦) أي بالنقص.

(٧) قيل تجب الزكاة لو أحدث النقص فرارا كما عن المرتضى والشيخ لموثق من معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي. إلى أن قال. قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، قال عليه‌السلام : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (٣) ومثله غيره.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضّة حديث ٦.

٢٩

(ويجزئ) في الشاة الواجبة في الإبل والغنم (الجذع من الضأن) (١) وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر (٢) ، (والثنيّ من المعز) وهو ما كمل سنّه سنة (٣) ، ...

______________________________________________________

ـ وذهب المشهور إلى عدم الوجوب لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ، قال : ليس عليه شي‌ء أبدا ، ـ إلى أن قال ـ قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ، قال عليه‌السلام : جائز ذلك له ، قلت : إنه فرّ بها من الزكاة ، قال عليه‌السلام : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) (١) وفي خبر آخر (وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (٢) ، فلا بد من حمل الاخبار الدالة على الزكاة على الاستحباب.

(١) المشهور على أن ما يؤخذ في الغنم والإبل هو الجذع من الضأن ، والثني من المعز لما روته العامة (أتانا مصدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) (٣) وكونه من طرق العامة لا يضر بعد عمل الأصحاب به ، ومرسل الغوالي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه‌السلام) (٤) وعن جماعة كفاية ما يسمى بشاة ، ومنهم أبو العباس في الموجز والصيمري في شرحه والبحراني في حدائقه ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين ومال إليه الاردبيلي وسيد المدارك والخراساني لإطلاق الأدلة.

(٢) وهذا ما ذهب إليه بنو حمزة وإدريس وزهرة ، والشهيد في الدروس والبيان وحكاه في الحيوان قولا لمرسل الصدوق الوارد في الهدي (ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة) وبقرينة المقابلة يعلم بكون الجذع ما كان له أقل من سنة.

وذهب المشهور إلى أن الجذع ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية وهو الموافق لقول أهل اللغة منهم الصحاح والقاموس والمصباح المنير.

(٣) كل من قال إن الجذع ما كمل سنّه سبعة أشهر قال بأن الثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية ، وأما مشهور الفقهاء وأهل اللغة ذهبوا إلى أنه ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ١.

(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٣٨.

(٤) غوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٣٠ حديث ١٠.

٣٠

والفرق (١) أن ولد الضأن ينزو حينئذ ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة ، وقيل (٢) : إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر ، (ولا تؤخذ الرّبى) (٣) بضم الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام (٤) عن قرب إلى خمسة عشر يوما (٥) لأنها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ربّي لم يكلّف غيرها (٦) ، (ولا ذات العوار) بفتح العين وضمها (٧) مطلق العيب ، (ولا)

______________________________________________________

(١) وهو مأخوذ من صحيح حماد الوارد في الهدي (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال عليه‌السلام : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال عليه‌السلام : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال عليه‌السلام : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح) (١).

(٢) فعن ابن الأعرابي أنه يجذع لسنة إذا تولد من هرمين ، ويجذع لسبعة أشهر إذا تولد من شابين ، وقيل إذا تولد من هرمين فيجذع لثمانية أشهر ، وقيل إذا كان من ثني وثنية فابن ستة أشهر ، وإذا كان من ثني وهرمة فلسبعة أشهر وإذا كان من هرمين فابن ثمانية.

(٣) لصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس في الاكيلة ، ولا في الرّبى التي تربي اثنين ، ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة) (٢) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تؤخذ الأكولة ، والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل) (٣).

(٤) قال في الجواهر (هذا التعميم لم نجده لغيره صريحا ، كما اعترف به بعضهم إذ كتب اللغة تفسره بالشاة ، أو بها وبالماعز ، وربما جاء في الإبل).

(٥) قال في مجمع البحرين (هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل هي الوالدة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل بينها وبين عشرين ، وقيل بينها وبين شهرين) وتفسير الرّبى بأنها تربي اثنين كما في صحيح عبد الرحمن ليس له موافق في كتب أهل اللغة ولا في كتب الفقهاء إلا ما في كشف الغطاء كما اعترف بذلك صاحب الجواهر ، ولعله من تفسير الراوي ولذا أعرض عنه الفقهاء.

(٦) أي لو كان النصاب كله كذلك فتجزي كما صرح بذلك غير واحد لإطلاق الأدلة السالمة عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير هذا الفرض.

(٧) وقيل يجوز الكسر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ذبح الهدي حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٢.

٣١

(المريضة) كيف كان (١) ، (ولا الهرمة) (٢) المسنة عرفا ، (ولا تعدّ الأكولة) (٣) بفتح الهمزة وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ، (ولا) فحل (الضّراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان (٤) كغيره في العدّ أما الإخراج فلا مطلقا (٥) ، وفي البيان أوجب عدّها (٦) مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة ، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق (٧).

(وتجزي القيمة) (٨) ...

______________________________________________________

(١) أي مهما كان المرض.

(٢) والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب بل في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) (١) وأما المريضة للإجماع.

(٣) أي لا تعدّ في النصاب لصحيح عبد الرحمن المتقدم ، وكذا فحل الغراب.

(٤) أي الزائد عن حاجة الغنم ، ولم يذهب إليه غير الشارح كما في الجواهر.

(٥) سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا ، وعدم الأخذ لموثق سماعة المتقدم والمشهور على جواز إخراجه إن بذله المالك ، لأنه مع البذل يسقط حق مراعاته.

(٦) أي عدّ الفحول ، إذا كان النصاب كله فحولا أو معظمه ، أو تساوت الفحول مع الإناث دون نقص فلا تعدّ.

(٧) أي لم يقيد الحكم بحاجة الغنم إلى هذه الفحول.

(٨) أما في غير الانعام فلا خلاف فيه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (سألته عن الرجل يعطي من زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير ، دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليه‌السلام : لا بأس) (٢) وصحيح البرقي (كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : هل يجوز. جعلت فداك. أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب في الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي‌ء ما فيه؟ فأجابه عليه‌السلام : أيما تيسّر يخرج) (٣).

وأما في الأنعام فالمشهور على ذلك لدعوى إجماع الشيخ في الخلاف ، ورده المحقق في المعتبر وقال تبعا للمفيد في المقنعة بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الأنعام ويرده خبر يونس بن يعقوب المردي في قرب الإسناد (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين أعطيهم

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢ و ١.

٣٢

عن العين مطلقا (١) ، (و) الإخراج من (العين أفضل) (٢) وإن كانت القيمة أنفع (٣) ، (ولو كانت الغنم) ، أو غيرها من النعم (مرضى) جمع (فمنها) (٤) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون (٥) ، ولو ماكس المالك قسّط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك (٦) وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج ، كالربّى. والهرم. والمعيب ، (ولا يجمع بين متفرق (٧) في الملك) وإن كان مشتركا ، أو مختلطا ، متّحد المسرح والمراح والمشرع ، والفحل والحالب والمحلب (٨) ، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حده ، (ولا يفرّق بين مجتمع فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد (٩) بأن كان له بكل بلد شاة.

______________________________________________________

ـ من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم فقال عليه‌السلام : لا بأس) (١) وهو مطلق يشمل زكاة الأنعام فضلا عن قوله عليه‌السلام في صحيح البرقي المتقدم (أيما تيسر يخرج) فهو عام يشمل زكاة الأنعام.

(١) أنعاما كانت أو غيرها.

(٢) لخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله) (٢)وتقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على الاستحباب.

(٣) لأن الفقير يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء.

(٤) أي يخرج الواجب منها ، وكذا لو كانت كلها ربّى او هرمة أو معيبة بلا خلاف فيه لأن ما دل على المنع منصرف عن هذا الفرض.

(٥) أي الأقل قيمة لكثرة مرضه للزوم الضرر على المستحق.

(٦) بحيث لو كان نصف النصاب صحيحا ونصفه معيبا ، فنصف الواجب لا بد أن يكون صحيحا ونصفه معيبا أو قيمة ذلك.

(٧) بلا خلاف لأن النصوص السابقة دالة على كون النصاب لمالك واحد.

(٨) الآلة التي يحلب فيها.

(٩) بلا خلاف فيه لأن النصوص الدالة على وجود النصاب عند المالك مطلقة سواء كان بينها مسافة أو لا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٤ و ٣.

٣٣

(وأما النقدان. فيشترط فيهما النصاب (١) والسكة) (٢)

وهي النقش (٣) الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة ، بكتابة وغيرها وإن هجرت (٤) فلا زكاة في السبائك (٥) والممسوح (٦) وإن تعومل به ، والحلّي (٧) ،

______________________________________________________

(١) وسيأتي الكلام فيه.

(٢) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (قلت له : إنه يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال عليه‌السلام : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء ، قلت : وما الركاز؟ قال عليه‌السلام : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة) (١) وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه‌السلام (ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدراهم والدنانير) (٢).

(٣) بلا خلاف فيه ، ثم لا فرق في النقش بين الكتابة وغيرها ، ولا بين سكة الإسلام أو الكفر كما صرح به غير واحد لإطلاق الأدلة السابقة.

(٤) لإطلاق النصوص.

(٥) لأنه غير منقوش ولصريح صحيح علي بن يقطين المتقدم.

(٦) لأنه غير منقوش وإن بقيت المعاملة به ، كما صرح به جماعة ، بل عن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعر بدعوى الإجماع عليه.

(٧) لأنها غير منقوشة ولصريح صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن الحلّى فيه زكاة؟ قال : لا) (٣) ومثله غيره.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣.

٣٤

وزكاته إعارته (١) استحبابا ولو اتّخذ المضروب بالسّكة آلة للزينة (٢) وغيرها لم يتغير الحكم (٣) ، وإن زاده (٤) ، أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة (٥) ، (والحول) (٦) وقد تقدم (فنصاب الذهب) (٧) الأول (عشرون دينارا) كلّ واحد مثقال (٨) ، وهو (٩) درهم وثلاثة أسباع درهم (١٠) (ثم أربعة دنانير) فلا شي‌ء فيما

______________________________________________________

(١) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (زكاة الحلي أن يعار) (١) وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم من نفي الزكاة فيه.

(٢) إذا بقي عنوان المضروب باقيا وأمكن التعامل به.

(٣) للاستصحاب.

(٤) أي الاتخاذ للزينة قد زاده قيمة أو أحدث فيه نقصا فنقصت قيمته.

(٥) وإلا فلو خرج عن التعامل فلا زكاة لانتفاء موضوعها.

(٦) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح ابن يقطين المتقدم (كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة) (٢) ومثله غيره من النصوص.

(٧) للذهب نصابان الأول : عشرون دينارا وفيه نصف دينار للأخبار منها : صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن عليه‌السلام (وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فلا زكاة فيها) (٣) وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت العشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة) (٤)، والنصاب الثاني أربعة دنانير ويدل عليه خبر ابن عقبة المتقدم ومثله غيره.

(٨) ويشهد له جملة من النصوص منها خبر ابن عقبة المتقدم ، والمراد بالمثقال هو الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وقد نسبه في المستند إلى جماعة ، وقال ابن الأثير في نهايته (المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي) ولذا كان المثقال الصيرفي أربع وعشرين حبة والشرعي ثمان عشرة حبة.

(٩) أي المثقال الشرعي.

(١٠) لما تقدم في مبحث الكر من أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، فيكون المثقال الشرعي درهما وثلاثة من سبعة من الدرهم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣ و ٥.

٣٥

دون العشرين ، ولا فيما دون أربعة بعدها. بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا ، (ونصاب الفضة) الأول (مائتا درهم) (١) ، والدرهم نصف المثقال وخمسة (٢) ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة (٣) ، وهي (٤) ستة دوانيق ، (ثم أربعون درهما) (٥) بالغا من بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن بشار سألت أبا الحسن عليه‌السلام (في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة؟ فقال عليه‌السلام : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها) (١).

(٢) بلا خلاف فيه لقاعدة أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية فالدرهم سبعة أعشار المثقال ، وخمسة أعشار هي النصف ، والعشران خمس.

(٣) اعلم أن الدانق هو ثمان حبات من اواسط حب الشعير في العظم والصفر والرزانة والخفة وهذا مما لا إشكال فيه هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلامة في المنتهى (الدراهم في بدء الإسلام كانت على صنفين بغلية وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلها درهمين متساويين ، وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه) وفي التحرير مثله ـ إلى أن قال ـ (وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق ثماني حبات من أواسط حب الشعير) انتهى. فإذا كان الدانق ثماني حبات والدرهم ستة دوانيق فيكون الدرهم ثماني وأربعين حبة من أواسط حبات الشعير.

(٤) أي ثماني وأربعون حبة شعير.

(٥) وهو النصاب الثاني ويدل عليه أخبار منها : موثق الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام (في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شي‌ء وليس في النيف شي‌ء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد) (٢) وموثق زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام (فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب) (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٧ و ١٠.

٣٦

(والمخرج) في النقدين (ربع العشر) (١) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ومن المائتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم ، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله (٢) على النصاب الأول أجزأ ، وربما زاد خيرا (٣) والواجب الإخراج (من العين ، وتجزي القيمة) (٤) كغيرهما (٥).

______________________________________________________

(١) قد عرفت أن النصاب الأول في الذهب عشرون دينارا وزكاته نصف دينار كما هو صريح الصحيح المتقدم ، فإذا كان الدينار عشرين قيراطا بالاتفاق كان نصف الدينار عشرة قراريط ، وإذا كان في الأربعة والعشرين دينارا ثلاثة أخماس دينار كما هو صريح موثق ابن عقبة المتقدم فيكون ثلاثة أخماس الدينار اثني عشر قيراطا وعليه فإذا كانت عشرة قراريط زكاة العشرين دينارا كان القيراطان الباقيان زكاة أربعة دنانير الباقية.

هذا من جهة ومن جهة أخرى قد عرفت أن النصاب الأول في الفضة مائتان درهم وزكاتها خمسة دراهم وأن النصاب الثاني أربعون وزكاته درهم واحد كما هو مفاد موثق زرارة وبكير المتقدم.

ومن جهة ثالثة إذا نظرت إلى النسبة بين النصاب وزكاته سواء كان الأول أو الثاني وسواء كان في الذهب أو الفضة تجد أن النسبة هي ربع الشعر ، فلو أخذنا النصاب الأول للذهب فهو عشرون دينارا ونسبة نصف الدينار إليه هو ربع الشعر ، لأن عشر العشرين اثنان ، وربع الاثنين نصف دينار وفي النصاب الثاني أربعة دنانير وزكاتها قيراطان ، فلو ضربنا الأربعة بعشرين قيراطا لأن كل دينار عشرون قيراطا فالمجموع ثمانون قيراطا ، وعشرها ثمانية ، وربع الثمانية قيراطان.

وفي النصاب الأول للفضة مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم ، لأن عشر المائتين عشرون ، وربع العشرين خمسة ، وفي النصاب الثاني للفضة أربعون درهما وزكاتها درهم واحد ، فعشر الأربعين أربعة ، وربع الأربعة واحد.

(٢) باشتمال ما عنده.

(٣) لاحتمال أن يكون ما عنده أكثر من النصاب.

(٤) وقد تقدم الدليل في زكاة الأنعام.

(٥) أي كغير النقدين من الأنعام والغلات.

٣٧

(وأما الغلّات. الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة) (١)

إن كان مما يزرع (أو الانتقال) أي انتقال الزرع ، أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه (قبل انعقاد الثمرة) (٢) في الكرم ، وبدوّ الصلاح ، وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في النخل ، (وانعقاد الحبّ) في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا ، وربما أطلقت الزّراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه (٣). وكان عليه أن يذكر بدوّ الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد

______________________________________________________

(١) قال في الشرائع : (ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والاتهاب) انتهى ، أما شرطية التملك بالزراعة فهو مما لا خلاف فيه ، وإنما الإشكال على تعبير الشرائع لإيهامه خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة ، فيما يملك بالابتياع وهذا مخالف لإجماع المسلمين لأن المدار في وجوب الزكاة هو التملك وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة وسيأتي بيانه ، ولأجل قصور عبارة الشرائع عبر المصنف بجعل الشرط إما التملك بالزراعة وإما انتقال الزرع إلى ملكه قبل تعلق الزكاة.

(٢) المشهور على أن الزكاة تتعلق عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير ، وفي النخل عند احمرار ثمرة أو اصفراره ، وفي العنب عند كونه حصرما ، ودليلهم الإجماع المدعى في المنتهى وهو أقوى أدلتهم ، وذهبت جماعة إلى أن الزكاة تتعلق عند صدق اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب تمسكا بظاهر النصوص المتقدمة وهو الأقوى.

(٣) أي قبل انعقاد الحب وقبل بدو الصلاح ، وهذا توجيه من الشارح لكلام الشرائع حيث اعتذر الشارح في المسالك عنه بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في المسالك مع حمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما لو حصلا بعد تحقق الوجوب ، ولكن يكفينا قول الشارح فيما بعد بأنه واضح التكلف.

٣٨

مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه (١) به (٢) ، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا (٣) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا (٤) إلا أنه (٥) في النخل خال عن الفائدة إذ هو (٦) كغيره من الحالات السابقة (٧) وقد استفيد من فحوى الشرط (٨) أنّ تعلّق الوجوب بالغلات ، عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم (٩). وظاهر النصوص (١٠) دال عليه.

(ونصابها) (١١) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه (١٢) ، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا (ألفان وسبعمائة رطل) (١٣) بالعراقي ، أصله خمسة

______________________________________________________

(١) في النخل.

(٢) بالانعقاد ، وقد عرفت أن تعلق الزكاة إما عند بدو الصلاح وإما عند صدق اسم التمر وكلاهما بعد الانعقاد.

(٣) بأي سبب من أسباب الانتقال.

(٤) خبر لقوله (وإن كان الحكم)

(٥) أن هذا الحكم.

(٦) أي الانعقاد.

(٧) أي السابقة على تعلق الزكاة ، فلا بد من ذكر بدو الصلاح في النخل لأنه وقت تعلق الزكاة ولا يكفي الاكتفاء بالانعقاد.

(٨) الوارد في المتن.

(٩) من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

(١٠) وقد تقدم بعضها.

(١١) أي نصاب الغلات.

(١٢) أي لا تجب الزكاة في الغلات بدون بلوغ النصاب.

(١٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تماما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء ، وليس فيما أنبتت ـ

٣٩

أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ، (وتجب) الزكاة (في الزائد) (١) عن النصاب (مطلقا) وإن قلّ بمعنى ليس له إلا نصاب واحد ، ولا عفو فيه.

(والمخرج) من النصاب وما زاد (العشر إن سقي سيحا) (٢) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ، أو بعده ، (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، (أو عذيا) بكسر العين ، وهو أن يسقى بالمطر ، (ونصف العشر بغيره) بأن سقي بالدلو (٣) والناضح (٤) ...

______________________________________________________

ـ الأرض شي‌ء إلا في هذه الأربعة أشياء) (١).

ثم اعلم أن الصاع أربعة امداد وقد حكى الإجماع عليه عن أكثر من واحد ، والمد رطلان وربع رطل بالعراقي فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ويدل عليه مكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن عليه‌السلام (جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب إليّ عليه‌السلام : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي) (٢). وإذا ضربنا ثلاثمائة صاع بتسعة فيكون النصاب بالعراقي الفين وسبعمائة رطل.

(١) بلا خلاف فيه ويقتضيه إطلاق النصوص.

(٢) ضابطة : ما يسقى بدون علاج ففيه العشر وما يسقى بعلاج ففيه نصف العشر ويدل عليه الأخبار.

منها : صحيح زرارة المتقدم وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام (ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا) (٣).

هذا والمراد من السيح هو الجريان سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده ، والمراد بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء.

(٣) المعتمد على اليد.

(٤) وهو البعير يستقى عليه ، وفي المصباح المنير (ونضح البعير الماء ، حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ٥.

٤٠