الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

(ويجب طلبه) (١) مع فقده في كل جانب (٢) (من الجوانب الأربعة غلوة سهم) ـ بفتح الغين ـ وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين (٣) (في) الأرض(الحزنة) ـ بسكون الزاء المعجمة ـ خلاف السّهلة. وهي المشتملة على نحو

______________________________________________________

ـ السفر فيخاف قلته ، قال عليه‌السلام : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله (عزوجل) جعلهما طهورا الماء والصعيد) (١) سواء خاف قلته على نفسه أو على أولاده أو عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه ورفيقه في السفر أو حيوانه ، بالإضافة إلى أدلة نفي الضرر والحرج ، فاقتصار البعض على عطش نفسه كما في الشرائع ليس في محله ، نعم بعضهم اقتصر على الرفيق المسلم وبعضهم عممه لكل رفيق ولو كان كافرا الذي يضر بالمسلم تلفه أو ضعفه أو تخصيص الكافر بالذمي والمعاهد كما في التذكرة ، والمدار على أن عطشه موجب للضرر والحرج على المكلف فينتقل إلى التيمم ويصرف الماء في رفع العطش.

(١) بلا إشكال وأنه كان ظاهر قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً) (٢) الاكتفاء بعدم الوجدان مطلقا إلا أنه مقيد بالطلب والبحث عنه لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك) (٣) هذا بناء على إفادة البحث في هذا المقدار اليأس عن وجود الماء وإلا فلو ظن بوجود الماء أو اطمأن في ما هو الأبعد فيجب عليه ، لمصحح زرارة المروي في الكافي وأحد طريقي التهذيب عن أحدهما عليهما‌السلام : (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ) (٤).

والبحث عن الماء ليس منحصرا في السفر ، بل يجب طلبه في الحضر حتى اليأس لأن شرط التيمم هو عدم القدرة على الماء.

(٢) على المشهور والخبر المتقدم وإن لم يذكر الجهات الأربعة إلا أنه محمول عليها لعدم المرجح لبعضها على بعض ، وعن ابن حمزة في الوسيلة الاقتصار على اليمين واليسار ، وعن المفيد والحلبي ترك الجهة الخلفية فهو مما لا شاهد له.

(٣) أي مع اعتدال الآلة من القوس والسهم واعتدال الرامي ، وزاد بعضهم وسكون الهواء.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢) المائدة الآية : ٦.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم حديث ٢ و ١.

٣٢١

الأشجار والأحجار ، والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه (و) غلوة(سهمين في السّهلة). ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزّع بحسبهما.

وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها (١) ، فلو علم عدمه مطلقا (٢) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا (٣) ، أو فيه (٤) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت (٥) ، وتجوز الاستنابة فيه (٦) ، بل قد تجب (٧) ولو بأجرة مع القدرة (٨). ويشترط عدالة النائب (٩) إن كانت اختيارية (١٠) ، وإلا فمع إمكانها (١١). ويحتسب لهما على التقديرين (١٢). ويجب طلب التراب (١٣)

______________________________________________________

(١) في الجهات الأربع.

(٢) في كل الجهات.

(٣) في كل الجهات فيما لو علم بعدمه في كل الجهات.

(٤) أي في البعض الذي يقطع بعدم الماء فيه.

(٥) ويدل عليه مصحح زرارة المتقدم.

(٦) في الطلب ، لأن الغرض من الطلب هو حصول اليأس من وجود الماء ، وهو متحقق عند طلبه وطلب غيره بشرط أن يكون الغير موثوقا بأخباره.

(٧) أي الاستنابة فيما لو كان هو عاجزا عنها.

(٨) على بذل الأجرة.

(٩) وقد وقع اشتراط العدالة من جماعة ، وفيه : ما دام المدار على حصول الظن من إخباره فهو حاصل من خبر الثقة فلا يشترط العدالة.

(١٠) أي الاستنابة.

(١١) أي وإن كانت استنابة اضطرارية لأن المنوب عنه عاجز عن الطلب فيشترط العدالة في النائب مع إمكان تحققها فيه ، وإلا فلو انحصر النائب في غير العادل فتجوز الاستنابة حينئذ لأن تحصيل الظن منحصر به ، هذا وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بعدم وجود الماء من كلام النائب سواء كان عادلا أوثقه أو كان كلامه محتفا بقرائن تفيد صدقه.

(١٢) أي وإن كانت الاستنابة اختيارية أو اضطرارية فالطلب الحاصل من النائب يكفي للنائب والمنوب عنه أن يعتمد عليه في مقام تحصيل الظن بعدم وجود الماء.

(١٣) بل مطلق ما يتيمم به من الأرض.

٣٢٢

(كذلك (١) لو تعذر ، مع وجوبه (٢).)

(ويجب) التيمم(بالتراب (٣) الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا ،

______________________________________________________

(١) أي كالماء.

(٢) أي مع وجوب التيمم ، فيجب طلب ما يتيمم به وتجوز الاستنابة في الطلب إلى آخر الشروط التي ذكرها الشارح أو التي عرفت أنها الحق.

(٣) بالاتفاق ، بل بكل ما يطلق عليه اسم الأرض على المشهور لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض كما هو المشهور بين أهل اللغة بل عن الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. وللأخبار الكثيرة منها : النبوي المشهور والمروي في الوسائل بعدة طرق : (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (٢).

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم) (٣).

وخبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض) (٤).

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (سئل عن التيمم بالجص فقال عليه‌السلام : نعم ، فقيل : بالنورة؟ فقال عليه‌السلام : نعم ، فقيل : بالرماد؟ فقال عليه‌السلام : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر) (٥).

وعن السيد وأبي علي والحلبي وابن زهرة المنع عن غير التراب ، بل في الغنية الإجماع عليه لما ورد من تفسير الصعيد بالتراب كما عن بعض أهل اللغة ، وللنبوي الوارد في الخصال العلل : (جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا) (٦).

ولصحيح محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (٧)، وفيه : إنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة هذا فضلا عن أنها لا تنفي التيمم عن غير التراب.

__________________

(١) المائدة الآية : ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٧) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

٣٢٣

والصّعيد المأمور به هو وجهها ، ولأنه تراب (١) اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. ولا فرق بين أنواعه من رخام ، وبرام (٢) ، وغيرهما ، خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب ، أما المنع منه مطلقا (٣) فلا قائل به (٤).

ومن جوازه (٥) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى (٦) ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى (٧) استمساكا منه ، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه (٨) مع اعترافه بجواز السجود عليه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه (٩) ،

______________________________________________________

(١) أي الحجر وهو دليل ثان على جواز التيمم به ، والاستمساك لا يخرجه عن كونه أرضا.

(٢) الرخام هو الحجر الأبيض الرخو والبرام هو الحجر الصلد الذي يعمل منه القدور.

(٣) أي المنع من الحجر سواء فقد التراب أو لا.

(٤) قد عرفت أن أبا علي الجنيد والسيد والحلبي وابن زهرة قد منعوا من التيمم به مطلقا كما في الجواهر.

(٥) أي جواز التيمم.

(٦) ذهب المحقق في المعتبر إلى منع التيمم به لخروجه عن الأرض بالإحراق ، ونسبه إلى ابن الجنيد وقال : (ولا يعارض بالسجود عليه لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ).

ومال سيد الرياض إلى عدم التيمم به للشك في الخروج وعدمه ، واستشكل العلامة في المنتهى وتوقف الشهيد في الدروس.

وعن جماعة جواز التيمم به لعدم خروجه عن اسم الأرض بالإحراق وإن خرج عن اسم التراب بل هو أولى من الحجر لقوة استمساكه دون الحجر فإنه مستمسك من دون هذه الزيادة.

(٧) أي مع أن الخزف أقوى استمساكا من الحجر.

(٨) أي بخروج الخزف عن الأرض بالإحراق.

(٩) لما سيأتي من الإجماع المنقول من أن ما خرج عن الأرض بالاستحالة لا يجوز السجود عليه والخزف بحسب دعوى المحقق منه فكيف يجوز السجود عليه.

٣٢٤

وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره (١) (لا بالمعادن) (٢) كالكحل ، والزرنيخ ، وتراب الحديد ، ونحوه (٣) (و) لا(النّورة) والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق (٤) ، أما قبله فلا (٥).

(ويكره) التيمم(بالسبخة) (٦) بالتحريك (٧) فتحا وكسرا والسكون وهي الأرض المالحة النشاشة (٨) على أشهر القولين (٩) ما لم يعلها ملح (١٠) يمنع إصابة بعض الكف للأرض فلا بدّ من إزالته ، (والرّمل) (١١) لشبههما بأرض

______________________________________________________

(١) غير السجود كالتيمم إذ يجوز السجود على النبات وعلى الورق إلا أن الخزف يمنع من السجود عليه.

أولا : لكونه مستحالا عن الأرض وما استحال لا يجوز السجود عليه.

وثانيا : لعدم صدق النبات أو الكاغذ عليه حتى نجوّز السجود عليه ، فما ادعاه المحقق من عدم جواز التيمم عليه لعدم صدق الأرض مع جواز السجود عليه بدعوى أن دائرة السجود أوسع لا ينفعه.

(٢) ففي المنتهى : «هو مذهب علمائنا أجمع» لخروجهما عن مفهوم الصعيد ، وعن اسم الأرض ، وعن ابن عقيل جواز التيمم بها وهو ضعيف.

(٣) كالملح.

(٤) كما عن الأكثر وفي المعتبر والتذكرة ومجمع البرهان الجواز وهو ضعيف.

(٥) أي فلا يمنع التيمم بهما قبل الإحراق ، بل عن مجمع البرهان : «أنه لا ينبغي النزاع فيه» لصدق الأرض ، وعن السرائر المنع في النورة لكونها من المعادن وفيه : إنه لو سلم كونها من المعادن فلا ينافيه صدق الأرض عليها كالرمل.

(٦) للإجماع المدعى عن جماعة ، وإلا فجوازه مما يشهد له إطلاق الأدلة ، فما عن ابن الجنيد من المنع غير ظاهر الوجه.

(٧) بالنسبة للباء فتفتح وتكسر وتسكّن ، وأما السين فهي مفتوحة على كل حال.

(٨) وهي التي تغلي بالملح.

(٩) لم يخالف إلا ابن الجنيد.

(١٠) فإن علاها ملح فلا يجوز التيمم لأن الملح من المعادن.

(١١) كالأرض السبخة ولم يخالف هنا ابن الجنيد وما ورد (أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ـ

٣٢٥

المعدن ، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.

(ويستحبّ من العوالي) (١) ، وهي ما ارتفع من الأرض للنص ، ولبعدها من النجاسة ، لأن المهابط تقصد للحدث ، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض ، سمّي الحالّ باسمه لوقوعه فيه كثيرا.

(والواجب) في التيمم(النية) (٢) وهي القصد إلى فعله ، وسيأتي بقية ما يعتبر فيها (٣) ، مقارنة لأول أفعاله (٤) (و) هو (٥) (الضرب على الأرض بيديه) معا (٦) ،

______________________________________________________

ـ وهما ممسوخان) (١) لكنه ضعيف في نفسه ولم يعمل به أحد من الأصحاب.

(١) يستحب أن يكون التيمم من ربى الأرض وعواليها ، كما أنه يكره التيمم من مهابطها للإجماع في الخلاف ، ولبعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ، وقد ورد تفسير الصعيد بالموضع المرتفع في الفقه الرضوي : (الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب الذي ينحدر عنه الماء) ().

(٢) المشتملة على قصد الفعل مع التقرب ، إجماعي بل عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد والروض دعوى إجماع علماء الإسلام ، ويقتضيه مرتكزات المتشرعة فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث.

(٣) من قصد البدلية والاستباحة والوجه.

(٤) بناء على أن النية إخطارية كما تقدم في بحث نية الوضوء ، وقد عرفت أنها على نحو الداعي فيمكن إيجادها قبل الفعل وتستمر إلى انتهائه.

(٥) أي التيمم.

(٦) فيضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ونسب إلى المشهور بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب للأخبار منها : خبر عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة) ().

وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٦ و ٧ و ٥.

٣٢٦

وهو وضعهما بمسمى الاعتماد (١) ، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر ، خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع ، ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكلّ منهما (٢) ، وكذا عبارات الأصحاب ، فمن جوّزهما (٣) جعله (٤) دالا على أن المؤدى واحد (٥) ، ومن عيّن الضرب حمل المطلق على المقيد (٦). وإنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار (٧) ، فلو تعذّرت إحداهما ـ لقطع أو مرض أو ربط ـ اقتصر على الميسور (٨) ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد (٩).

ويحتمل قويا مسحها بالأرض (١٠)

______________________________________________________

ـ وجهك ويديك) (١).

ويجب حمل ما دل من النصوص على الوضع على الضرب جمعا بين الأخبار كما في خبر زرارة : (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار ، فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) (٢) ومثله غيره ، وعن ظاهر الشرائع والقواعد وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس واختاره المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وجامع المقاصد من كفاية الوضع وهو ليس في محله إلا أن يكون مرادهم من الوضع هو الضرب.

(١) حتى يتحقق مفهوم الضرب.

(٢) من الضرب والوضع.

(٣) أي جوّز الضرب والوضع.

(٤) أي جعل اختلاف النصوص.

(٥) وهو الضرب.

(٦) بحمل الوضع على الضرب ، إذ الوضع أعم.

(٧) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.

(٨) لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٩) أي اليد السليمة فيسقط مسح ظهرها ، وأما اليد الأخرى فإن كانت مقطوعة فينتفي الموضوع ، وإن كانت موجودة فيجب مسح ظهرها حينئذ.

(١٠) أي مسح اليد السليمة بعد ضرب باطنها ومسح الجبهة بها لقاعدة الميسور ، بعد الاتفاق على وجوب التيمم به والعمدة في كيفية قاعدة الميسور وهي غير ظاهرة في ـ

__________________

(١ و ٢) المصدر السابق.

٣٢٧

كما يمسح الجبهة بها (١) لو كانتا مقطوعتين (٢) ، وليس كذلك لو كانتا (٣) نجستين ، بل يمسح بهما كذلك (٤) مع تعذّر التطهير (٥) إلا أن تكون متعدية ، أو حائلة فيجب التجفيف (٦) وإزالة الحائل (٧) مع الإمكان ، فإن تعذر (٨) ضرب بالظهر (٩) إن خلا منهما (١٠) ، وإلا (١١) ضرب بالجبهة في الأول (١٢) ، وباليد النجسة في الثاني (١٣) ، كما (١٤) لو كان عليها جبيرة (١٥).

______________________________________________________

ـ كيفية مخصوصة فيحتمل مسح الكف السليم بالأرض ويحتمل الضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ويحتمل الاستنابة وتعيين واحد من هذه الاحتمالات مشكل.

(١) بالأرض.

(٢) لقاعدة الميسور والمعسور ، ادعى الاتفاق على وجوب التيمم بالنسبة لمقطوع اليدين إلا من الشيخ في المبسوط فادعى سقوط التيمم عنه ، ثم على فرض وجوب التيمم فقاعدة الميسور هي المحكمة وهي لا تدل على كيفية خاصة فيحتمل مسح الجبهة بالأرض ويحتمل ضرب الذراع في كلتا اليدين بالأرض ومسح الجبهة بهما ويحتمل الاستنابة وتعيين واحد منها مشكل فالاحتياط هو المتعين.

(٣) اليدان ، واشتراط الطهارة في الماسح والممسوح مما ادعى عليه جماعة الإجماع منهم الشهيد في حواشيه على القواعد وعن جامع المقاصد القطع به لكن في الجواهر : «لم أعثر على مصرح بشي‌ء منه من قدماء الأصحاب».

(٤) مع النجاسة.

(٥) وإلا فإن أمكن التطهير وجب.

(٦) لئلا تسري النجاسة.

(٧) حتى يصدق ضرب باطن اليدين بالأرض.

(٨) أي تعذر التجفيف وإزالة الحائل.

(٩) لصدق اليد على الظهر ، وفيه : فيجوز حينئذ ضرب اليد بظهرها على الأرض حال الاختيار إلا أن يدعى الانصراف للباطن ، ويسقط مع التعذر.

(١٠) من النجاسة والحائل.

(١١) فإن لم يخلو الظهر من النجاسة أو الحائل.

(١٢) أي في النجاسة المسرية.

(١٣) أي مع وجود الحائل.

(١٤) تنظير لجواز الضرب باليد النجسة.

(١٥) فكما جاز الضرب باليد التي عليها جبيرة لقاعدة الميسور فكذا إذا كانت اليد نجسة مع عدم السراية.

٣٢٨

والضرب(مرة للوضوء) (١) أي لتيممه الذي هو بدل منه ، (فيمسح بهما)

______________________________________________________

(١) ذهب المشهور كما في المنتهى وكشف اللثام أنه يكفي الضرب مرة واحدة فيما لو كان التيمم بدلا عن الوضوء ويجب تعدد الضرب ضربة للوجه وضربة لليدين فيما لو كان التيمم بدلا عن الغسل ، بل عن جماعة أنه من دين الإمامية وعن التهذيب والتبيان ومجمع البيان أنه مذهب الشيعة.

وعن السيد المرتضى أنه يكفي ضربة واحدة في الجميع وحكي عن المفيد في العزية والقديمين وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وعن علي بن بابويه أنه ضربتان في الجميع وحكي عن جماعة من القدماء.

ومستند المشهور الجمع بين الأخبار فبعضها دال على الاكتفاء بضربة واحدة كموثق زرارة : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة) (١) ومثله خبر عمرو بن أبي المقدام (٢) وخبر زرارة (٣) وغيرها.

وبعضها دال على الضربتين منها : صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (٤).

والشاهد على جمع المشهور ما رواه العلامة في المنتهى : (أنه روى الشيخ في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتين) (٥) وكذا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قلت له : كيف التيمم؟ قال عليه‌السلام هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (٦).

بل عن كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى (وقد روي أن تيممه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنّى ما ذكرناه من الضربة) (٧).

وأشكل على هذا الشاهد للجمع بأن صحيح المنتهى لا وجود له في كتب الأخبار ، وقد توهم العلامة وجوده لأن الشيخ في التهذيب بعد ما جمع الأخبار بالحمل على ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٦ و ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٨.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤.

(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

٣٢٩

(جبهته) (١)

______________________________________________________

ـ التفصيل المذكور قال : «مع أنا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان» ، وخبر زرارة قد تقدم وأما خبر ابن مسلم فهو : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد) (١) ، وهذا الخبر محمول على التقية لاشتماله على مسح اليدين إلى المرفقين وعلى مسح الوجه ، فلا يبقى إلا صحيح زرارة المتقدم وهو غير ظاهر في التفصيل لأنه عليه‌السلام حكم بكونه التيمم ضربا واحدا في الوضوء والغسل معا وأنه تضرب بيديك مرتين نفضة للوجه ونفضة لليدين ، إلا أن يقال : إن قوله عليه‌السلام : (هو ضرب واحد للوضوء) جملة مستقلة ، وقوله عليه‌السلام : (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين) جملة استئنافية وهذا ما فهمه المحقق في المعتبر ، بل والشيخ في التهذيب حيث جعله شاهدا على الجمع المذكور ، بل وكذا السيد في جمل العلم والعمل حيث لا يوجد إلا هذا الصحيح وخبر ابن مسلم المتقدم ، وهذا الفهم من صحيح زرارة متعين وإلا لزم تعارض صدره مع ذيله لو حمل الضرب في صدره على النوع والجنس ، نعم يعارضه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ، فقال : نعم) (٢) إلا أن يحمل على التسوية في الممسوح لا في عدد الضربات فيرتفع التعارض وهو لا بدّ منه لأنه أولى من الطرح. فالعمل على ما عليه المشهور وعلّله العلامة في المنتهى بأن الحدث الأصغر والأكبر حدثان مختلفان في المبدل من الوضوء والغسل فيختلفان في البدل أعني التيمم بضربة واحدة أو بضربتين ومنه يظهر ضعف القول بوحدة الضرب في الجميع وبتعدد الضرب في الجميع.

(١) إجماعي كما عن جماعة بل في المستند : «هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضروري الدين» ويدل عليه موثق زرارة المروي في التهذيب عن المفيد عن أبي جعفر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٦.

٣٣٠

(من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى) (١) بادئا بالأعلى (٢) كما أشعر به «من» و «إلى» ، وإن احتمل غيره (٣). وهذا القدر من الجبهة متّفق عليه ، وزاد

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام عن التيمم : (فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته) (١) ، لكن في الكافي وفي التهذيب أيضا الرواية (ثم مسح بها جبينه).

(١) إجماعي كما عن الانتصار والغنية والروض والروضة وغيرها ، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية ، وهو مقتضى تحديد الجبهة والجبين الواجب مسحهما كما ورد في النصوص.

نعم عن رسالة ابن بابويه وجوب استيعاب الوجه للأخبار الكثيرة البالغة أحد عشر خبرا أو أزيد الآمرة بمسح الوجه ففي خبر زرارة : (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) (٢) ، وفي خبره الآخر عنه عليه‌السلام أيضا في التيمم : (تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك) (٣) ، وصحيح إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (٤). لكن لا بد من حمل الوجه هنا على الجبهة والجبين لقوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) (٥) مع ظهور الباء بالتبعيض ففي صحيح زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : (ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ـ إلى أن قال ـ : إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ـ إلى أن قال ـ : فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : (بِوُجُوهِكُمْ) ، ثم وصل بها (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه) (٦).

(٢) على المشهور للإجماع المدعي من جماعة ، وعن الأردبيلي عدم الوجوب من الأعلى عملا بإطلاق أوامر التيمم وكذا عن كشف اللثام لأصالة العدم.

(٣) لاحتمال أن تكون القيود قيودا للممسوح لا للمسح.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٥ و ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٥) المائدة الآية : ٦.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

٣٣١

بعضهم مسح الحاجبين (١) ، ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس ، وآخرون مسح الجبينين (٢) ـ وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ، وفي الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة ، أما الأول (٣) فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه.

(ثم) يمسح(ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزّند) بفتح الزاي ، وهو موصل طرف الذراع في الكتف(إلى أطراف الأصابع. ثم) (٤) مسح ظهر

______________________________________________________

(١) ذهب الصدوق إلى وجوب مسحهما وتبعه في الذكرى وجامع المقاصد ، وقد نقل المحقق الثاني في جامعه عن الصدوق أن به رواية ، والآخرون على عدم وجوب مسحهما لعدم ثبوت الرواية عن الصدوق ولخروجهما عن مسمى الجبهة والجبينين ، نعم يجب مسح شي‌ء منهما من باب المقدمة.

(٢) كما عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وشرح المفاتيح وغيرها ، ويدل على ذلك موثق زرارة ـ على رواية الكافي والتهذيب ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام عن التيمم : (فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة) (١) ، وخبر ابن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ثم مسح على جبينه وكفّيه مرة واحدة) (٢) ، وخبر زرارة الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام (ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى) (٣) وكذا غيرها.

وعن الفاضلين والشهيدين وجماعة عدم الوجوب للاقتصار على الجبهة في بعض الأخبار كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رواية التهذيب : (ثم مسح بهما جبهته) (٤) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ثم مسح بهما وجهه) (٥) ، بناء على أن المراد منه ومن غيره المقتصر على الوجه أنه الجبهة فقط.

(٣) وهو مسح الحاجبين.

(٤) فمسح اليدين ثابت بالاتفاق ، وعلى المشهور المسح من الزند إلى أطراف الأصابع ، وعن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين أيضا لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٦ و ٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٥.

٣٣٢

(اليسرى) ببطن اليمنى (كذلك) مبتدئا بالزند إلى الآخر كما أشعر به كلامه (ومرتين للغسل) (١) إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه (٢).

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام الوارد في التيمم : (فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع) (١) ، وصحيح ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وتمسح بهما وجهك وذراعيك) (٢) ، وموثق سماعة : (فمسح بها وجهه وذراعيه) (٣) ، لكنها محمولة على التقية لموافقتها للعامة ولمعارضتها لجملة من الأخبار منها : صحيح زرارة : (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ : ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) (٤).

وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام : (ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك) (٥).

وعن السرائر عن قوم من أصحابنا أن المسح من أصول الأصابع ويشهد له مرسل حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فامسح على كفيك من حيث موضع القطع) (٦) ، وإرساله ومعارضة الأخبار المتقدمة له يمنعان من العمل به.

والمسح بباطن كل منهما لظهر الأخرى للأخبار التي تقدم بعضها ومنها : حسنة الكاهلي : (ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى) (٧).

وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى) (٨).

وتقديم اليمنى بالاتفاق ويشهد له موثق زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى) (٩).

(١) قد تقدم الكلام وهو الحق.

(٢) للأخبار منها : صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه‌السلام : (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (١٠).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٥ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٨.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم حديث ٢.

(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٩.

(٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٩.

(١٠) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٤.

٣٣٣

(ويتيمم غير الجنب) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقا (١) (مرتين) (٢) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين (٣) ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، وتيمم عن الغسل كالعكس (٤) ، مع أنه (٥) يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بدّ في إخراجه (٦) من قيد ، وكأنه تركه (٧) اعتمادا على ظهوره.

(ويجب في النية) قصد(البدليّة) (٨) من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة (٩) أو للنوم على ـ

______________________________________________________

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث وقد تقدم : (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (١).

(١) في الوضوء أو الغسل.

(٢) مرة بدلا عن الغسل ومرة بدلا عن الوضوء باعتبار أن غسل غير الجنابة لا يسقط الوضوء وقد تقدم ضعف المبنى سابقا.

(٣) لما ثبت أن التيمم عن الغسل لا بد فيه من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين.

(٤) وهو فيما لو قدر على الغسل دون الوضوء فيغتسل ويتيمم للوضوء.

(٥) أي أن القادر على الاغتسال دون الوضوء مع أنه محدث بحدث غير الجنابة.

(٦) من عموم قوله بوجوب التيمم مرتين.

(٧) ترك الإخراج ، هذا واعلم أن أدلة تشريع التيمم تقتضي بدلية التيمم عن الوضوء والغسل لا بدلية التراب عن الماء وعليه فإذا كان عليه غسل واحد أو وضوء واحد فيكفي له تيمم واحد ، وإذا كانت متعددة فلا بد من تعدد التيمم ، وإذا كان بعض الاغسال كافيا عن الوضوء كان التيمم بدلا عنه مغنيا عن الوضوء إجراء لحكم الأصل على البدل قضاء لحق البدلية بل في الجواهر : «قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه».

(٨) لاختلاف التيمم باختلاف المبدل عنه ، فحقيقة التيمم الذي هو بدل عن الغسل تكون بضربتين بخلاف التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فإنه بضربة واحدة ، والتيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة يسقط الوضوء بخلاف التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فإنه امتثال له ، فلا بد من قصد البدلية حتى تتعين ماهية التيمم البدلي.

(٩) أما التيمم لصلاة الجنازة بالاتفاق لموثق سماعة : (سألته عن رجل مرت به جنازة وهو ـ

__________________

(١) المصدر السابق.

٣٣٤

طهارة (١) ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين (٢) ـ على القول باختصاص

______________________________________________________

ـ على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به) (١) ، ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة) (٢) ، ولكن عن جماعة الاقتصار على صورة ما لو خاف الفوت كما وقع التصريح به في خبر الحلبي : (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال عليه‌السلام : يتيمم ويصلي) (٣).

(١) وأما التيمم للنوم على طهارة لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله) (٤) ، وهو ظاهر في التيمم عن الحدث الأصغر فقط وفي خصوص حال النسيان مع أن المشهور عمموا الحكم للأكبر وفي حال التعمد وعدم النسيان مع أنه ورد بالنسبة للأكبر عدم مشروعية التيمم إلا عند فقدان الماء كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام : (لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد) (٥).

(٢) وأما التيمم للخروج جنبا من أحد المسجدين لصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شي‌ء من المساجد) (٦) ، وظاهره الاقتصار على المحتلم فلا يعم من حدثت له جنابة في المسجد. ولو عمدا أو كان جنبا فدخل كما عن جماعة.

ففي هذه المواطن الثلاثة يشرع التيمم وإن وجد الماء كما عليه المشهور ، وإن كان الحق أن مشروعية التيمم للمحتلم في المسجدين لأن اللبث من أجل الغسل حتى ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.

٣٣٥

التيمم بذلك (١) ـ كما هو أحد قولي المصنف ـ لم يكن (٢) بدلا من أحدهما (٣) مع احتمال بقاء العموم (٤) بجعله فيها (٥) بدلا اختياريا.

(و) يجب فيه (٦) نية(الاستباحة) (٧) لمشروط بالطهارة(والوجه) من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما (٨) كالمائية(والقربة) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به (٩) في كل عبادة.

(و) تجب فيه (الموالاة) (١٠) بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعدّ مفرّقا

______________________________________________________

ـ يخرج على فرض وجود الماء في داخله هو أكثر من اللبث للتيمم ، مع أن اللبث محرم فيكون ممنوعا شرعا من استعمال الماء فلذا شرّع التيمم في حقه ، وكذا مشروعية التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة فالعذر عن استعمال الماء هو خوف الفوت فلا يبقى إلا التيمم للنوم لمن تذكر أنه على غير وضوء وهو في فراشه.

(١) بالخروج جنبا من أحد المسجدين إذا كان محتلما ، أما لو كانت جنابته عمدية أو كان جنبا خارج المسجد ودخل فلا يشرّع التيمم في حقه.

(٢) أي التيمم في هذه الصور الثلاثة.

(٣) من الغسل أو الوضوء.

(٤) في كلام المصنف من قصد البدلية.

(٥) أي يجعل التيمم في هذه المواطن الثلاثة.

(٦) أي في التيمم.

(٧) ذهب العلامة في المنتهى إلى وجوب نية الاستباحة ولا يجوز نية رفع الحدث لأنه غير رافع بإجماع علمائنا ، ومتى لم يرفع لم تصح نيته شرعا ، ولذا يجب على المتيمم الطهارة لو وجد الماء بالنسبة للحدث السابق وهذا أكبر دليل على عدم رفعه الحدث ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا) (١).

(٨) أي في الاستباحة والوجه وأنه لا دليل ينهض على وجوبهما.

(٩) في قوله تعالى : (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢).

(١٠) إجماعي كما عن الغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد والروض والحدائق وغيرها ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤.

(٢) البينة الآية : ٥.

٣٣٦

عرفا. وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها ، وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصة وجهان (١). وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا (٢) يظهر قوّة الأول (٣) وإلا فالأصل يقتضي الصحة (٤).

(ويستحبّ نفض اليدين) بعد كلّ ضربة (٥) بنفخ ما عليهما من أثر

______________________________________________________

ـ وهو العمدة في وجوبها لا أدلة البدلية ولا أخبار التيمم لقصور الأولى وإجمال الثانية. نعم استدل عليه العلامة في المنتهى بالفاء في قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا) ، واستدل المحقق الثاني في جامعه بالفاء في قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) ، ومقتضى الإطلاق في معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل ، وقد ذهب الشهيد في الدروس إلى عدم اعتبارها في الثاني اعتمادا على دليل البدلية وعن النهاية للعلامة احتماله.

(١) مبنيان على أن الإخلال هل يوجب انتفاء اسم التيمم لانتفاء ماهيته بالتفريق فيحكم بالبطلان ، أو لا يوجب ذلك بل يأثم بترك الموالاة الواجبة ليس إلا.

(٢) سواء توقع زوال العذر أم لا.

(٣) لأنه مع ضيق الوقت تجب الموالاة في التيمم وإلا لزم وقوع شي‌ء من العبادة المشروطة به في خارج الوقت ، فيكون الإخلال في الموالاة منهيا عنه ، والنهي في العبادات مفسد ، وفيه : أنه مبني على المضايقة بالمعنى الحقيقي بحيث يقتصر على واجبات الصلاة مع أن مرادهم من المضايقة هو المعنى العرفي الشامل للصلاة بواجباتها ومندوباتها ، فلو أخلّ بالموالاة حينئذ على نحو يضر بمندوبات الصلاة دون واجباتها لوجب أن لا يكون مبطلا لعدم النهي عنه حينئذ.

(٤) وفيه بعد ثبوت وجوب الموالاة ولو بالإجماع فتكون الموالاة شرطا في التيمم والإخلال بها موجب للإخلال بالتيمم لفقد المشروط عند فقدان شرطه.

(٥) ففي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وعن المختلف أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (١) ، وخبر ليث : (تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما) (٢) ، وخبر زرارة : (تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما) (٣). ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٧.

٣٣٧

الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى) (وليكن) التيمم(عند آخر الوقت) (١) بحيث يكون قد بقي منه (٢)

______________________________________________________

ـ ويظهر من المقاصد العلية القول بوجوبه وهو ضعيف لما قاله في المدارك : «وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه ، قاله في التذكرة» ولخلو بعض الأخبار الواردة في التيمم عنه وهذا دليل على استحبابه في هذه الأخبار الآمرة به.

(١) ذهب إليه المشهور مطلقا أو عند المتقدمين للأخبار منها : خبر زرارة عن أحدهما عليهم‌السلام : (إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل) (١).

وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض) (٢).

وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض) (٣).

وعن جماعة منهم العلامة والشهيد وسيد المدارك أنه يجوز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع عذره أو ظن ذلك للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال عليه‌السلام : تمت صلاته ولا إعادة عليه) (٤) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال عليه‌السلام : ليس عليه إعادة الصلاة) (٥).

وصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ، قال عليه‌السلام : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين) (٦).

وعن جماعة كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والنهاية والمختلف والشهيد هنا بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر المتأخرين أنه يجوز التقديم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه وبه يجمع بين النصوص المتقدمة.

(٢) من الوقت.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٣.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم حديث ٩ و ١١ و ١٥.

٣٣٨

مقدار فعله (١) مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة (٢) تامة الأفعال علما أو ظنّا ، ولا يؤثر فيه (٣) ظهور الخلاف (٤) (وجوبا مع الطمع في الماء) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد(وإلا (٥) استحبابا) على أشهر الأقوال (٦) بين المتأخرين ، والثاني ـ وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع ـ مراعاة الضيق مطلقا (٧) ، والثالث جوازه مع السعة مطلقا (٨) ، وهو قول الصدوق. والأخبار (٩) بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا وبعضها غير مناف له (١٠) ، فلا وجه للجمع بينها (١١) بالتفصيل. هذا في التيمم المبتدأ.

أما المستدام ـ كما لو تيمّم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذّر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا ـ جاز فعل غيرها به (١٢) مع السعة (١٣).

______________________________________________________

(١) أي مقدار فعل التيمم.

(٢) عطف على قوله : فعله.

(٣) في علمه أو ظنه بضيق الوقت.

(٤) بحيث تبين سعة الوقت ، لأن المدار على ما يعلم لا على الوجود الواقعي.

(٥) فمع اليأس عن وجود الماء فيجوز التيمم.

(٦) وهو القول الثالث المتقدم في الشرح.

(٧) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا وهو القول الأول المتقدم في الشرح.

(٨) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا ، وهذا هو القول الثاني المتقدم في الشرح.

(٩) قد تقدم بعضها.

(١٠) بل تدل على التوسعة فتنافي وجوب اعتبار الضيق.

(١١) بل له وجه قد تقدم.

(١٢) بهذا التيمم السابق.

(١٣) بالنسبة للصلاة الجديدة ، فصريح كلام جماعة من الأصحاب أن محل الخلاف في جواز البدار وعدمه لغير المتيمم ، أما المتيمم فهو خارج عن مفاد النصوص الدالة على المضايقة وهذا ما أفتى به الشيخ في المبسوط مع أنه من القائلين بالمضايقة. ـ

٣٣٩

(ولو تمكّن من) استعمال (الماء انتقض) تيممه (١) عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة (٢) ، انتقض تيممه خاصة (٣) ، وكذا الغسل (٤). والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن (٥) مبنيّ على الظاهر.

وأما انتقاضه مطلقا (٦) فمشروط بمضيّ زمان يسع فعل المائية متمكنا منها (٧) ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله (٨) كشف عن عدم انتقاضه (٩) ، سواء شرع فيها (١٠)

______________________________________________________

ـ وعن السيد في المصباح عدم جواز الصلاة بهذا التيمم مع سعة وقتها ، وتابعه على ذلك الشهيد في البيان لأن نصوص المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت لا مجرد عدم جواز التيمم ، وفيه منع ذلك بالإضافة إلى إطلاق جملة من الأخبار منها : صحيح حماد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال عليه‌السلام : لا ، هو بمنزلة الماء) (١).

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال عليه‌السلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) (٢).

(١) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة المتقدم (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال عليه‌السلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) (٣).

(٢) قيد الغسل بغير الجنابة لأن بقية الأغسال تحتاج إلى الوضوء على مبناه كما تقدم.

(٣) أي التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.

(٤) ولو تمكن من الغسل سواء كان جنابة أو غيره فينتقض التيمم الذي هو بدل عنه.

(٥) أي عند أول التمكن.

(٦) ظاهرا وباطنا.

(٧) من المائية.

(٨) أي قبل التمكن من المائية.

(٩) أي انتقاض التيمم.

(١٠) في المائية.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم حديث ١.

٣٤٠