الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

أو من السّدر (١) ، أو من الخلاف ، أو من الرّمان (٢) (أو) من(شجر رطب) (٣) مرتبا في الفضل كما ذكر ، يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ، والأخرى من الأيسر(فاليمنى عند التّرقوة) (٤) واحدة التراقي ، وهي العظام المكتنفة لثغرة النّحر(بين القميص وبشرته ، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر) ، فوق التّرقوة ولتكونا خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب ، ما دامتا كذلك. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت (٥) ، ثم قدر شبر ، ثم أربع أصابع.

______________________________________________________

ـ هي سعف النخل كما في المصباح المنير وإنما تسمى جريدة إذا جرّد عنها خوصها بالإضافة لمكاتبة علي بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث : (الرجل يموت في بلاد وليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شي‌ء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك عليهم‌السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز من شجر آخر رطب) (١).

(١) لمضمر سهل : (قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم يقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر ، قيل : فإن لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف) (٢) والخلاف هو الصفصاف كما في مصباح المنير.

(٢) لما في الكافي : (روى علي بن إبراهيم قال : يجعل بدلها ـ أي الجريدة ـ عود الرمان) (٣).

(٣) لمكاتبة علي بن بلال المتقدمة.

(٤) الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، ففي خبر جميل بن دراج : (الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (٤).

(٥) لمضمر يونس : (وتجعل له قطعتين من جريدة النخل رطبا قدر ذراع) (٥) وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع) (٦) بناء على أنه المراد منه قدر عظم الذراع المقدّر بالشبر تقريبا وجدانا.

وأما التقدير بالشبر فلخبر جميل المتقدم : (الجريدة قدر شبر) وإليه ذهب الصدوق وإذا حمل خبر الذراع على عظم الذراع فلا خلاف بين المشهور والصدوق.

وأما التقدير بأربع أصابع فقد نسب للعماني واستدل له بخبر يحيى بن عبادة عن أبي ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٣ و ٤.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ٢ و ٥ و ٤.

٢٨١

واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي (١) : أن الصادق عليه‌السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله» ، وزاد الأصحاب الباقي كتابة (٢) ، ومكتوبا عليه (٣) ، ومكتوبا به (٤) للتبرك ، ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور (٥) بل جميع أقطاع الكفن (٦) في ذلك سواء ، بل هي (٧) أولى من الجريدتين ، لدخولها (٨) في إطلاق النص (٩)

______________________________________________________

ـ جعفر عليه‌السلام : (وما التخضير؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة) (١) وهو غير ظاهر في أربع أصابع لأن الحد الفاصل بين أصل الترقوة المبتدأ من ثغرة النحر إلى أصل اليدين المنتهى عند المنكبين هو بمقدار الشبر تقريبا ، فالأخبار غير متعارضة بل كلها تدل على الشبر.

ثم إن الشارح قد نسب للمشهور الأصابع الأربعة كما جعل الذراع بذراع الميت وهو ليس في محله أما الأصابع الأربعة فهي منسوبة للعماني فقط وأما تقييد الذراع بالميت فقد قال في الجواهر عنه : «ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة ـ إلى أن قال ـ والتتبع أعدل شاهد مع أنا لم نعرف غيره ذكر التقييد بالميت».

(١) وهو خبر أبي كهمس المتقدم.

(٢) من الشهادة بالنبوة وأسماء الأئمة عليهم‌السلام.

(٣) قد عرفت أن الأخبار ظاهرة في الكتابة على طرف الإزار أو الحبرة ، فالكتابة على كل أجزاء الكفن مما لا نص عليه.

(٤) وهو الكتابة بالتربة الحسينية.

(٥) من الكتابة على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين.

(٦) بما فيها المئزر والخرقة ، ولعل استثنائهما لأن الكتابة عليهما كتابة على أسافيل البدن ، وهذا فيه منافاة للأدب.

(٧) أي أقطاع الكفن كلها.

(٨) لدخول قطع الكفن ، وهذا بيان وجه الأولوية.

(٩) وهو خبر أبي كهمس المتقدم من أنه كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل.

هذا ويستحب زيادة على ما تقدم كتابة دعاء الجوشن الكبير لما رواه الكفعمي في جنة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

٢٨٢

بخلافهما.

(وليخط) الكفن إن احتاج إلى الخياطة(بخيوطه) مستحبا (١) (ولا تبلّ بالريق) (٢) على المشهور فيهما ، ولم نقف فيهما على أثر.

(ويكر ، الأكمام المبتدأة) (٣) للقميص ، واحترز به عما لو كفّن في قميصه ، فإنه لا كراهة في كمّه بل تقطع منه الأزرار(وقطع الكفن بالحديد) (٤) قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم. (وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر) (٥) خلافا للصدوق حيث استحبّه استنادا إلى رواية

______________________________________________________

ـ الأمان عن السجاد عن أبيه عن جده عليهم‌السلام : (نزل جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل ، آلمه ثقله فقال : يا محمد ، ربك يقرئك السلام ويقول لك : اخلع هذا الجوشن ، واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولأمتك ـ إلى أن قال ـ ومن كتبه على كفنه استحى الله أن يعذبه بالنار ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ قال الحسين عليه‌السلام : أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أعلّمه أهلي وأحثهم) (١).

(١) قال في الجواهر : «بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى الشيخ وإليهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ولعله الحجة ـ إلى أن قال ـ وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شي‌ء من الأدلة».

(٢) قال في المعتبر بعد ما نسبه إلى الشيخ في المبسوط والنهاية : (ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم).

(٣) للمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت له : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره) (٢) وعن ابن البراج أنه لا يجوز الاعتماد على الخبر لإرساله ، وفيه : إنه منجبر بعمل الأصحاب.

(٤) لا نص فيه وإنما شي‌ء ذكره الشيخ وقال : «سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم».

(٥) للأخبار منها : مضمر يونس : (ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.

٢٨٣

معارضة بأصح منها وأشهر.

(ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه) (١) غسل المسّ إن أراد هو التكفين(أو الوضوء) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة ، فينوي فيه (٢) الاستباحة أو الرفع

______________________________________________________

ـ وجهه قطنا ولا كافورا) (١) وخبر عبد الرحمن : (لا تجعل في مسامع الميت حنوطا) (٢) ، وذهب الصدوق في الفقيه إلى جعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها استنادا على صحيح ابن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أصنع بالحنوط؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه) (٣) ورواية سماعة : (يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده) (٤) وخبر عمار : (واجعل الكافور في مسامعه) (٥) وصحيح زرارة : (إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه) (٦) وقد حملت هذه الطائفة على التقية لموافقتها للعامة ، أو تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم.

(١) أو يتوضأ على المشهور ، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وفي الجواهر : «لم أقف له على مستند» ، وعلله في المعتبر بأن الاغتسال أو الوضوء على من مسّ ميتا واجب أو مستحب والأمر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل. وفيه : إن تعجيل الغسل أو الوضوء مناف لتعجيل تجهيز الميت بالإضافة إلى ورد أخبار بتأخير الغسل ـ غسل المس ـ عن التكفين. منها : خبر يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام : (ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل) (٧) وخبر أبي بصير وابن مسلم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام : (من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه) (٨) مع أن النصوص خالية عن استحباب الوضوء قبل التكفين ، نعم هي صريحة في غسل اليدين إلى المنكبين.

(٢) في الوضوء.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٣ و ٦.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.

(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٧.

(٨) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس حديث ١٣.

٢٨٤

أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه (١) من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة. ولو اضطر لخوف على الميت. أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا (٢) ثم كفّنه ، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى (٣) اغتسال الغاسل أو وضوئه.

(الرابع ـ الصلاة عليه)

(وتجب) الصلاة (٤) (على كلّ من بلغ) أي أكمل (ستا (٥)) ممن له حكم

______________________________________________________

(١) أي إيقاع التكفين على الوجه الأكمل.

(٢) على المشهور للأخبار المتقدمة وقد حملت عندهم على صورة تعذر الطهارة ، أو على صورة الخوف على الميت لو تأخر مع أنها آبية عن هذا التنزيل.

(٣) وفيه : أنه لا استحباب للغاسل أن يكون متطهرا حال التكفين كما سمعت فالأولوية ليست في محلها.

(٤) تجب الصلاة على كل مسلم بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله) (١) وخبر غزوان السكوني عنه عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) (٢).

وعن المفيد وابني حمزة وإدريس وأبي الصلاح تخصيص الصلاة بالمؤمن المعتقد بالحق بدعوى كفر غير المؤمن ، وعن ابن إدريس تخصيص الصلاة بغير ولد الزنا لدعوى كفر ولد الزنا وكلا القولين ضعيف لما تقدم من إسلام الجميع.

فتجب الصلاة على كل مسلم بلا فرق بين العادل منهم والفاسق ، ولا بين مرتكب الكبائر وغيره لعموم الأخبار المتقدمة ، نعم لا تجوز الصلاة على الكافر لتقييد الصلاة بأهل القبلة وبأمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأخبار المتقدمة ، بلا فرق بين كون الكافر دهريا أو مشركا من أهل الكتاب أو لا ، حتى المرتد ومن حكم بكفره من فرق المسلمين كالغلاة والخوارج والنواصب.

(٥) لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين على المشهور لصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ٣.

٢٨٥

الإسلام) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.

(وواجبها القيام) (١) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظر : من صدق الصلاة الصحيحة عليه (٢) ، ومن نقصها عنه (٣) مع القدرة على الكاملة ، وتوقف في الذكرى لذلك.

(واستقبال) المصلي (القبلة) (٤) ،

______________________________________________________

ـ عليه؟ قال عليه‌السلام : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال عليه‌السلام : إذا كان ابن ست سنين) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال عليه‌السلام : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين) (٢) وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة عمّن من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال عليه‌السلام : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) (٣).

وعن ابن الجنيد وجوب الصلاة على المولود إذا استهل للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ... وإذا استهلّ فصلّ عليه) (٤) فتحمل على التقية أو الاستحباب.

(١) يجب القيام في صلاة الأموات مع القدرة للأخبار التي سيأتي بعضها في الوقوف عند الوسط أو الصدر ، غايته أن القيام شرط مع الإمكان ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٢) أي على ما أتى به العاجز ، وهذا وجه السقوط.

(٣) أي نقص صلاة العاجز عن فرض الكفاية وهذا وجه عدم السقوط.

(٤) بلا خلاف للأخبار ، منها : ما ورد في الجنائز المتعددة كمرسل ابن بكير عن أبي ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

٢٨٦

وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي) (١) مستلقيا على ظهره (٢) بين يديه (٣) ، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه (٤) بين يدي الإمام ومشاهدته له (٥) ، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله ، وعدم تباعده عنه (٦) بالمعتدّ به عرفا ، وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان (٧).

______________________________________________________

ـ عبد الله عليه‌السلام : (توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ، والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال) (١).

(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه موثق عمار : (سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن ميت صلي عليه فلما سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال عليه‌السلام : يسوّى وتعاد الصلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون) (٢).

(٢) بلا خلاف فيه كما في الجواهر.

(٣) أي بين يدي المصلي فلا يجوز التباعد كثيرا ، وعن الصدوق وجوب القرب بحيث إن هبت الريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ، وقال في كشف اللثام : «لم أظفر بخبر ينص على الباب».

ولا فرق في المصلي بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما ، غايته إن كان مأموما فلا يجوز له التباعد بغير الصفوف.

(٤) كون الميت.

(٥) أي مشاهدة المأموم للإمام ، وهذا اشتراط لعدم الحيلولة بين الإمام والمأموم إلا بمأموم آخر ، وسيأتي إن شاء الله في صلاة الجماعة أن هذا مختص بغير المرأة ، أما فيها فلا بأس بالحائل مع علمها بأفعال الإمام التي تجب فيها المتابعة.

(٦) أي عدم تباعد المصلي عن الميت.

(٧) أما بالنسبة للحدث سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو ليس شرطا في صلاة الميت للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال عليه‌السلام : فليكبر معهم) (٣) وخبر يونس بن يعقوب : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.

٢٨٧

(والنية) (١) المشتملة على قصد الفعل ، وهو الصلاة على الميت المتحد

______________________________________________________

ـ هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) (١) وخبر محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال : نعم ولا تقف معهم) (٢).

ثم كما لا يشترط إزالة الحدث فكذا لا يشترط إزالة الخبث من دون خلاف كما في الجواهر ، وإن تردد الشهيد في الذكرى بعد اعترافه بعدم وقوفه على نص أو فتوى في ذلك.

ودليل عدم اشتراط إزالة الخبث إطلاق الإذن في الحائض مع عدم انفكاكها عن النجاسة غالبا ، ولإرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب المتقدم : (إنما هو تكبير ـ إلى قوله ـ كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) ومن الواضح عدم توقف التكبير في البيت على إزالة الخبث.

وتردد الشهيد ناشئ من كون صلاة الميت صلاة ، واشتراط وجوب الطهارة من الخبث فيها من الواضحات ، وفيه : إن إطلاق الصلاة عليها مجاز ، ولذا لا يشترط فيها الطهور مع قوله عليه‌السلام : (لا صلاة إلا بطهور) (٣) ولم يكن فيها ركوع ولا سجود مع أن الصلاة متقدمة بهما فلذا ورد في رواية الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود) (٤) وقد سمعت خبر يونس أنها دعاء وتكبير.

وأما ستر العورة فقد ذهب الشهيد في الذكرى إلى اشتراط جميع ما يعتبر في الصلاة اليومية إلا ما خرج بالدليل كالطهارة من الحدث بدعوى اندراجها تحت الصلاة فيجب فيها الستر ومراعاة صفات الساتر كما أنه ينبغي عدم فعل شي‌ء من الموانع كالضحك والكلام واستشكل فيه بعدم الإطلاق الحقيقي للفظ الصلاة عليها لأنها دعاء ومسألة وتكبير وتهليل ليس إلا.

(١) بلا خلاف ولا إشكال لدعوى الإجماع على أن صلاة الميت من العبادات فيجب فيها ـ

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٧.

٢٨٨

أو المتعدّد ، وإن لم يعرفه ، حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته ، جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة (١) متقربا. وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب ـ كغيرها من العبادات ـ قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير (٢) مستدامة الحكم إلى آخرها.

(وتكبيرات خمس) (٣)

______________________________________________________

ـ القصد مع التقرب ، نعم لا يجب التعرض للوجه وإن احتمله في الذكرى ، ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته وعن جامع المقاصد ينبغي ذلك.

(١) على نحو اللف والنشر المرتبين فإن ذكّر الضمائر نوى بها الميت ، وإن أنثها ينوي بها الجنازة.

(٢) حتى يقع أول فعل من الصلاة عن نية ، وهو مبني على كون النية إخطارية ، وقد عرفت أنها على نحو الداعي فلو وجدت قبل العمل فتبقى إلى حين الانتهاء منه.

(٣) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (التكبير على الميت خمس تكبيرات) (١) وصحيح أبي ولّاد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير على الميت ، فقال عليه‌السلام : خمسا) (٢).

وخبر سليمان الجعفري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة) (٣) وخبر أبي بكر الحضرمي : (قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة) (٤).

وفي الأخبار أيضا وجه آخر للخمس تكبيرات وهو : أن الله فرض على الإنسان خمس فرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل لكل فريضة تكبيرة ، ففي خبر الحسين بن النضر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (إن الله فرض على العباد فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا) (٥) ومثلها غيرها من النصوص. هذا وأكثر العامة ذهبوا إلى أنها أربع تكبيرات ، وعن حواشي الشهيد ـ كما في الجواهر وغيره ـ أن ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٦ و ٩ و ٣ و ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٦.

٢٨٩

إحداها تكبيرة الإحرام (١) في غير المخالف (٢) (يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى (٣) ،)

______________________________________________________

ـ محمد بن علي بن عمران التميمي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم : «إن زيدا كبّر خمسا وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان كذلك يكبّرها ، ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض» (انتهى)

(١) وهي الأولى سميت بذلك لأن تحريم الصلاة بالتكبير ، وليست هي ركنا فقط ، بل التكبيرات الخمس أركان كما سيأتي ، ولكن الشارح ذكرها هنا لرفع توهم أن تكبيرة الافتتاح خارجة عن التكبيرات الخمس.

(٢) وعلى المخالف أربع تكبيرات كما عن الحلبي وابني حمزة وسعيد والفاضل والشهيدين لقاعدة الإلزام له بمذهبه وللأخبار منها : صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع) (١) وصحيح حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتهم ـ يعني بالنفاق) (٢).

وعن الصدوق في الهداية وابن زهرة في الغنية وجماعة أنها خمس تمسكا بما دل على أن صلاة الميت خمس تكبيرات.

وعن بعضهم التخيير بين الأربع والخمس على المخالف مع الدعاء عليه بعد الرابعة جمعا بين ما يدل على أن المنافق يكبر عليه أربعا وبين كون صلاة الميت خمس تكبيرات مع الدعاء على المنافق وسيأتي الكلام في هذه الطائفة.

(٣) ذهب المشهور إلى وجوب أصل الدعاء بين التكبيرات ، وعن المحقق في الشرائع أن الدعاء بين التكبيرات غير لازم استنادا لما دل على أن صلاة الميت خمس تكبيرات من دون التنصيص على الدعاء ، ولاختلاف الأخبار في كيفيات الدعاء الموجب لحمله على الاستحباب.

ومستند المشهور أخبار منها : صحيح محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى على ميت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم الخامسة كبّر وانصرف) (٣) وخبر إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام : (قال أبو عبد الله ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥ و ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

٢٩٠

ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية) (١) ويستحبّ أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء (٢) (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) بأيّ دعاء اتفق وإن كان المنقول أفضل (عقيب الثالثة (٣) ، و) يدعو (للميت) المكلّف المؤمن(عقيب الرابعة (٤) ، وفي المستضعف) (٥) وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبّر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا) (١).

فاستفاد المشهور الشهادتين عقيب الأولى من خبر ابن مهاجر المتقدم : (إذا صلى على ميت كبر فتشهد) بناء على إرادة الشهادتين منه ، وعن جماعة منهم الشيخ وابنا إدريس والبراج الاقتصار على الشهادة الأولى.

(١) لخبر إسماعيل المتقدم وفيه : (ودعا في الثانية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى أن قال ـ ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية).

(٢) لخبر ابن مهاجر المتقدم : (ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا).

(٣) لخبر ابن مهاجر المتقدم : (ثم كبر ودعا للمؤمنين) ولخبر إسماعيل المتقدم : (ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات).

(٤) لخبر ابن مهاجر المتقدم : (ثم كبر الرابعة ودعا للميت) ولخبر إسماعيل المتقدم : (ودعا في الرابعة للميت).

(٥) لحسنة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبّر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) (٢) والمستضعف من لم يتمكن من الإيمان إما لضعف العقل وإما لعدم اطلاعه على اختلاف الناس في المذاهب.

واعلم أن ترتيب هذه الأدعية هو المشهور ، وعن العلامة في التبصرة والمختلف وسيد المدارك وجماعة عدم لزوم الترتيب في هذه الأدعية لأخبار منها : خبر محمد بن مسلم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣.

٢٩١

بعينه (بدعائه) وهو : «اللهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم». (ويدعو) في الصلاة(على الطفل) المتولّد من مؤمنين(لأبويه) (١) أو من مؤمن له (٢) ، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقبيها (٣) بما أحبّ (٤) ، والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا (٥). والمراد بالطفل غير البالغ ، وإن وجبت الصلاة عليه.

(والمنافق) وهو هنا المخالف مطلقا (٦) (يقتصر) في الصلاة عليه (على أربع) تكبيرات(ويلعنه) عقيب الرابعة (٧) ، وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي

______________________________________________________

ـ وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) وصحيح أبي ولّاد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول في أوّلهنّ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ثم تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة) (٢).

(١) لخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا) (٣).

(٢) أي كان الطفل متولدا من مؤمن وغيره ، فيدعا للمؤمن من أبويه فقط.

(٣) أي عقيب الرابعة.

(٤) ولا يدعو لأبويه لأنهما ليسا بمؤمنين.

(٥) أي عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين.

(٦) من أي الفرق الإسلامية كان.

(٧) وإن لم يكن بعدها تكبير ، هذا وذهب المشهور إلى وجوب لعنه للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا صليت على عدو الله فقل : إن فلانا لا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

٢٩٢

البيان الوجوب ، ورجّح في الذكرى والدروس عدمه.

والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة (١) : النية ، والقيام للقادر ، والتكبيرات(ولا يشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعا (٢). (ولا التسليم) (٣) عندنا ، إجماعا ، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية ، فيجب لو توقفت عليه (٤).

(ويستحبّ إعلام المؤمنين به) (٥) أي بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه ،

______________________________________________________

ـ نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه) (١).

وعن الشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني والفاضل الميسي وجماعة عدم وجوب اللعن لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة.

(١) الترديد ناشئ من أن الصلاة إن كانت على المؤمن فالتكبيرات خمسة وتكون الأركان سبعة مع ضميمة القيام والنية ، وإن كانت على المخالف فالتكبيرات أربعة وتكون الأركان ستة.

والركن كما سيأتي هو ما أوجب تركه عمدا وسهوا وكذا زيادته البطلان ، وهذا غير ظاهر من الأخبار ، وأكثر الأصحاب لم يتعرض لركنية أجزاء صلاة الميت.

(٢) قد تقدم الكلام فيه.

(٣) غير مشروع عندنا للأخبار منها : صحيح ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها) (٢) وما ورد في بعض الأخبار من التسليم فهو محمول على التقية لأنه مذهب العامة.

(٤) أي توقفت التقية على التسليم.

(٥) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار) (٣) ومثله غيره.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.

٢٩٣

فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليجمع فيه (١) بين وظيفتي التعجيل (٢) والإعلام ، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا ، ولو استلزم المثلة حرم (٣).

(ومشي المشيّع خلفه (٤) ، أو إلى أحد جانبيه) (٥) ويكره أن يتقدّمه لغير تقية(والتربيع) (٦)

______________________________________________________

(١) في الاستحباب.

(٢) تعجيل تجهيز الميت.

(٣) كتعفن الميت وغير ذلك من المنفرات.

(٤) أما أصل المشي فمستحب ويكره الركوب في تشييع الجنائز لما ورد : (مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازته يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ، فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون) (١).

والمشي خلف الجنازة لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها) (٢) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : (سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب) (٣).

(٥) لخبر سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام : (من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبيّ السرير) (٤).

(٦) لا خلاف في استحباب التربيع بمعنييه وعليه الأخبار منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع) (٥).

والتربيع له معنيان :

الأول : حمل السرير بأربعة رجال ويحتمله خبر جابر المتقدم وكذا مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه‌السلام : (والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع) (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدفن حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن حديث ١ و ٤ و ٣.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن حديث ٢ و ٦.

٢٩٤

وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق (١) ، والأفضل التناوب (٢) ، وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ، وهو الذي يلي يسار الميت ، فيحمله بكتفه الأيمن ، ثم ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثم ينتقل إلى مؤخّره الأيسر ، فيحمله بالكتف الأيسر ، ثم ينتقل إلى مقدّمه الأيسر ، فيحمله بالكتف الأيسر كذلك(٣).

(والدعاء) حال الحمل (٤) بقوله : «بسم الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ، وعند مشاهدته (٥) بقوله : «الله أكبر ،

______________________________________________________

ـ المعنى الثاني : أن يحمل الواحد كلا من الجوانب الأربع للجنازة والأخبار فيه متظافرة منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة) (١) ومرسلة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب) (٢). وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا حملت جوانب السرير ، سرير الميت ، خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك) (٣).

(١) وهو المعنى الأول للتربيع.

(٢) هذا هو المعنى الثاني للتربيع.

(٣) لخبر ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : (السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ، ثم تمرّ عليه إلى الجانب الآخر ، وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك) (٤).

(٤) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال : يقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) (٥).

(٥) لرواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من استقبل ـ

__________________

(١ و ٢) المصدر السابق.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن حديث ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.

٢٩٥

هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الّذي تعزّز بالقدرة ، وقهر العباد بالموت ، الحمد لله الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم» ، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة ، أو مطلقا (١) ، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان ، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان.

(والطهارة (٢) ولو تيمما مع) القدرة على المائية مع(خوف الفوت) وكذا بدونه (٣) على المشهور(والوقوف) أي وقوف الإمام ، أو المصلي وحده (عند وسط الرّجل وصدر المرأة على الأشهر) (٤) ومقابل المشهور قول الشيخ في

______________________________________________________

ـ جنازة أو رآها فقال : الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ، لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته) (١) وخبر أبي حمزة قال : (كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (٢).

(١) أي لم يجعله من الموتى من غير تقييد بأنه على غير هدى.

(٢) يستحب للمصلي على الميت أن يكون على طهارة بلا خلاف للنصوص.

منها : خبر عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن عليه‌السلام : (عن الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال عليه‌السلام : تكون على طهر أحبّ إليّ) (٣).

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال عليه‌السلام : يتيمم ويصلي) (٤).

(٣) أي بدون خوف الفوت لإطلاق موثق سماعة المضمر : (سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب بيديه على الحائط اللبن فيتيمم به) (٥).

وعن ابن الجنيد جواز التيمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضيا اعتمادا على كراهية ائتمام المتوضي بالمتيمم ، ورده العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى بأن ذلك في الصلاة الحقيقية لا في صلاة الأموات التي هي دعاء ومسألة.

(٤) بل على المشهور ، لأن المقابل آراء جماعة لم تصل إلى حد الشهرة بين الأصحاب ولذا عدل الشارح عن الأشهر إلى المشهور.

ومستند المشهور أخبار منها : مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدفن حديث ٢ و ١.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ٦ و ٥.

٢٩٦

الخلاف : إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. وقوله في الاستبصار : إنه عند رأسها وصدره ، والخنثى هنا كالمرأة (١).

(والصلاة) في المواضع(المعتادة) (٢) لها للتبرك بها بكثرة من صلّى فيها ، ولأن السامع بموته يقصدها(ورفع اليدين بالتكبير (٣) كلّه على الأقوى)

______________________________________________________

ـ المؤمنين عليه‌السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (١) وخبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك قبل الصدر) (٢).

وعن الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، وعن الشيخ في الاستبصار أنه يقف عند صدر الرجل ورأس المرأة ويدل عليه خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام : (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره) (٣).

وعن الصدوق في الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا ، وعن الشيخ والصدوق في المقنع الوقوف عند الصدر مطلقا.

(١) علّله المحقق الثاني في جامعه بأنه تباعد عن موضع الشهوة وتبعه عليه جماعة منهم الشارح في روضه ، وردّ بأنه تعليل مستنبط لا يصلح مستندا للحكم الشرعي.

(٢) أي يعتاد صلاة الميت فيها نسبه في الذكرى للشيخ والأصحاب ، إما للتبرك بهذه المواضع لكثرة من صلى فيها وإما لأن السامع بموت الميت يقصد هذه المواضع للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب ، ففي الخبر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون) (٤) وفي خبر ثان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفّعهم الله فيه) (٥).

(٣) وقع الاتفاق على رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، وإنما الخلاف في الباقي فقد ذهب ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب الدفن حديث ١.

(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الدفن حديث ٣.

٢٩٧

والأكثر (١) على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما مروي ولا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا (٢) وبذلك يظهر وجه القوة.

(ومن فاته بعض التكبير) مع الإمام (٣)

______________________________________________________

ـ الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى بل نسب إلى الأكثر ومشهور القدماء إلى عدم استحباب رفع اليدين في البقية لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة ، يعني في التكبير) (١) وخبر إسماعيل بن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة) (٢).

ومشهور المتأخرين إلى استحباب رفع اليدين في البقية للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن العرزمي : (صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة) (٣) وخبر محمد بن عبد الله بن خالد : (صلى خلف جعفر بن محمد على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة) (٤) وخبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (جعلت فداك ، إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال عليه‌السلام : ارفع يدك في كل تكبيرة) (٥).

وحملت الطائفة الأولى على التقية لخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال ـ : (دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله) (٦).

(١) عند القدماء.

(٢) فالخبر الدال على اختصاص الرفع بالتكبيرة الأولى هو خبر غياث وخبر إسماعيل بن إسحاق الدالان على فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولا يعقل أن تكون سيرة الأمير عليه‌السلام قائمة على ترك المندوب ، فلذا لا بد من حملها على التقية خصوصا لدلالة رسالة أبي عبد الله عليه‌السلام لأصحابه في خبر إسماعيل بن جابر.

(٣) من أدرك الإمام في أثناء صلاة الميت كان له الدخول معه في الصلاة بلا خلاف فيه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٤.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥ و ١ و ٢ و ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٩.

٢٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لخبر الدعائم عن علي عليه‌السلام أنه قال : (من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم ويجعل ذلك أول صلاته فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه ، ثم ينصرف) (١).

وعن بعض العامة وجوب الانتظار إلى حين تكبير الإمام حتى يجوز للمأموم أن يدخل وهو ضعيف ، ثم إذا دخل المأموم جعل التكبير أول صلاته ويتابع الإمام في التكبير لا في الدعاء لذيل الخبر المتقدم.

ثم إذا فرغ الإمام أتمّ المأموم ما بقي عليه من التكبيرات بلا خلاف فيه ويدل عليه فضلا عن الخبر المتقدم صحيح العيص : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال عليه‌السلام : يتم ما بقي) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا) (٣).

نعم ذهب الشيخ والصدوق وجماعة بل قيل إنه المشهور أنه يأتي بباقي التكبيرات ولاء من غير دعاء لصحيح الحلبي المتقدم : (فليقض ما بقي متتابعا) ، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام : (عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال :يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادر برفعه ويخفف) (٤) وذهب العلامة في بعض كتبه وابن فهد والصيمري والشهيد الثاني وجماعة أنه يجب عليه الدعاء بين التكبيرات إذا لم يخف الفوت ، فإذا خاف الفوت من وقوع الصلاة من البعد والانحراف وغير ذلك فيأتي بالتكبيرات متتابعا لخبر علي بن جعفر المتقدم : (يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف) بناء على أن المراد من التخفيف هو التخفيف في الدعاء.

وعليه أن يتم التكبير لو رفع الميت بل ولو دفن لخبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر) (٥) وعن الشهيد في الذكرى أنه مشعر بالاشتغال بالدعاء بين التكبيرات الباقية ، إذ لو والى بين ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٧.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.

٢٩٩

(أتمّ الباقي (١) بعد فراغه) (٢) ولاء من غير دعاء(ولو على القبر) على تقدير رفعها ووضعها فيه (٣) ، وإن بعد الفرض.

وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء (٤) حينئذ عملا بإطلاق النص (٥) ، وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ، إذ هو نفي وجوب (٦) لا نفي جواز ، وقيّده بعضهم (٧) بخوف الفوت على تقدير الدعاء ، وإلا وجب ما أمكن منه (٨) ، وهو أجود.

(ويصلّي على من لم يصلّ عليه يوما وليلة) (٩)

______________________________________________________

ـ التكبيرات لم يبلغ الحال إلى المشي فضلا عن الدفن ، وقال الشارح في الروض : «وهو حسن ، لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد وإلا تعين موالاة التكبير».

(١) من التكبيرات.

(٢) أي بعد فراغ الإمام.

(٣) أي وضع الجنازة في القبر ، والجنازة بالفتح هي الميت ، وبالكسر هي السرير.

(٤) مع خوف الفوت وعدمه ، وهذا ما عليه الصدوق والشيخ بل قيل إنه المشهور.

(٥) وهو صحيح الحلبي المتقدم.

(٦) أي القول بالتكبير ولاء ليس فيه نفي جواز الدعاء بل نفي وجوب الدعاء فصحيح الحلبي : (فليقض ما بقي متتابعا) مع ضميمة خبر القلانسي الدال على قضاء التكبيرات والدعاء يدل على أن نفي الدعاء في صحيح الحلبي هو نفي الوجوب لا نفي الجواز.

(٧) كالعلامة وابن فهد والصيمري فقد قيدوا الولاء بالتكبير.

(٨) من الدعاء.

(٩) من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن جاز له أن يصلي على قبره ما لم يمض على الدفن يوم وليلة ، ذهب لذلك الشيخان وابن إدريس والمحقق بل نسب إلى المشهور بل إلى الأكثر كما في المدارك ويدل عليه أخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) (١) وخبر مالك مولى الحكم : (إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن) (٢) وخبر عمرو بن جميع : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٢ و ٣.

٣٠٠