الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

ومنتهى تحديد السن الموت (١) فلا اعتبار بما بعده وإن طال ، وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة. فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها.

(والشهيد) (٢) وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبيّ

______________________________________________________

ـ هذا والمشهور لم يشترطوا فقد المماثل كما هو ظاهر خبر أبي النمير المتقدم ، وعن ابني إدريس وحمزة اشتراط فقد المماثل لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ قال عليه‌السلام : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال عليه‌السلام : يغسلها رجل أولى الناس بها) (١) حيث قيّد تغسيل الرجل للصبية بفقد المرأة ، وفيه : إن القيد وارد في كلام السائل مع أنه بالنسبة لتغسيل المرأة للصبي مطلق.

(١) فالمعيار في تحديد عمر الصبي أو الصبية هو الموت كما هو الظاهر من النصوص ، وذهب المحقق الثاني إلى أن المعيار هو الغسل فلو كان الميت عمره أكثر من ثلاث وقت الغسل فلا يجوز تغسيله لغير مماثله وإن كان عمره عند الموت أقل من ثلاث سنين.

وفيه : إن المدار في العمر على حال الحياة المنتهية بالموت لا بالغسل.

(٢) لا يغسّل بالاتفاق للأخبار منها : صحيح أبان بن تغلب : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه‌السلام : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه) (٢) وخبره الآخر : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسّل ويكفن) (٣) وخبر زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ، قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو) (٤) وخبر أبي خالد (اغسل كل الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسّل وإلا فلا) (٥) وصحيح أبان دال على أنه المقتول في سبيل الله بلا فرق بين من قتل بين يدي الإمام المعصوم أو نائبه أو قتل في عصر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٧ و ٩ و ٨ و ٣.

٢٦١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص ، وهو في حزبهما (١) بسببه (٢) ، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة ، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام ، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، على خلاف في هذا القسم (٣). سمّي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة(لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلّى عليه) ويدفن بثيابه ودمائه ، وينزع عنه الفرو (٤) والجلود (٥) كالخفّين وإن أصابهما الدم.

ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار (٦) ، كالمطعون (٧) والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه والنّفساء

______________________________________________________

ـ الغيبة في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين ، فما عن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية من اشتراط قتله بين يدي إمام عادل أو من نصبه ليس في محله ، ولذا قال في المعتبر : «فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص».

وصريح النصوص على أن المدار على عدم إدراكه حيا بلا فرق بين كونه رجلا أو امرأة ، صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ، ولا فرق بين أسباب القتل بالحديد أو الخشب أو الصدم أو اللطم أو غيرها.

(١) ليخرج المقتول من الطرف الآخر.

(٢) أي موته بسبب القتال وهذا احتراز عمن مات حتف أنفه وهو في المعركة.

(٣) وقد خالف فيه الشيخان كما تقدم.

(٤) بالاتفاق لأن الفرو لا يسمى ثوبا وقد أمرنا بدفنه بثيابه وللخبر الآتي.

(٥) بل كل ما ليس بثوب ينزع عنه ، بل أوجب النزع عنه في الحدائق لأن دفنه إسراف للمال وتضييع له ، وكذا نزع الخاتم ، وقد ورد في خبر زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك) (١) ولضعف سند الخبر لم يعملوا به ، فلم يكن المدار على ما أصابه الدم بل المدار على ثيابه فيدفن بها ، وغيرها تنزع.

(٦) فيكون مساويا للشهيد في الفضيلة لا في لحوق أحكام الشهيد عليه ، إذ أحكام الشهيد مختصة بمن قتل بين الصفين.

(٧) من مات بمرض الطاعون.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١٠.

٢٦٢

والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم (١).

(ويجب إزالة النجاسة) العرضية(عن بدنه أوّلا) (٢) قبل الشروع في غسله.

(ويستحبّ فتق قميصه) (٣) من الوارث أو من يأذن له (ونزعه من تحته) لأنه مظنة النجاسة ، ويجوز غسله فيه (٤) ،

______________________________________________________

(١) كمن مات غريبا وفي يوم الجمعة ومن مات في سبيل تحصيل العلم ، وستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار في الأبواب الآتية.

(٢) ففي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وفي المنتهى نفي الخلاف عنه للأخبار منها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (بعد ما سأله عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله ، قال عليه‌السلام : إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا) (١) وصحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الميت فقال عليه‌السلام : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن) (٢).

(٣) وينزع من تحته وتستر به عورته ، أما فتقه ونزعه من قبل رجليه لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلا تكون فيه نجاسة فينجس أعالي البدن ، ولخبر عبد الله بن سنان : (ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه) (٣).

وفتق القميص مشروط بإذن الورثة لأنه مال لهم ، فالتصرف في مالهم متوقف على إذنهم ، فلو تعذر الإذن لصغر الورثة أو غيبتهم فلا يجوز حينئذ.

وأما ستر العورة به لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ولمرسل يونس : (فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع القميص على عورته) (٤).

(٤) ذهب المشهور كما في المختلف إلى استحباب غسله عاريا مستور العورة لأنه أمكن في التطهير ، وعن جماعة منهم ابن أبي عقيل والصدوق وسيد المدارك إلى استحباب غسله في قميصه لصحيح ابن مسكان : (إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته) (٥) وصحيح ابن يقطين : (لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه) (٦) ولخبر عبد الله بن سنان المتقدم : (ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه) بل ادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار على ذلك.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٩.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٧.

٢٦٣

بل هو أفضل عند الأكثر (١) ، ويطهر بطهره (٢) من غير عصر ، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة (٣) ، وهو أمكن للغسل (٤) إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ استظهارا (٥).

(وتغسيله على ساجة) (٦) وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها ، حفظا لجسده من التّلطّخ. وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا(مستقبل القبلة) (٧) وفي الدروس يجب الاستقبال

______________________________________________________

(١) قد عرفت أنه المشهور ولذا قال المحقق الخونساري في حاشيته : (كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر).

(٢) أي يطهر القميص بطهر الميت من غير اشتراط العصر لخلو النصوص عن ذلك.

(٣) لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ، فلو كان المغسّل أعمى أو واثقا من نفسه عدم النظر فلا يجب ستر العورة حينئذ.

(٤) أي نزع القميص.

(٥) ليأمن النظر غلطا أو سهوا منه أو من غيره ، هذا بالنسبة للعورة.

(٦) قال في كشف اللثام : (الساج خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة الخشبة المربعة منها). ويستحب وضع الميت على ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى ، بل على كل ما يرفعه عن الأرض لأنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ ، ولمرسل يونس : (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل) (١) ، ونصّ بعضهم على تقديم الساج على الخشب ، والخشب على غيره ، وبعضهم على أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس ليسهل خروج ماء الغسل ولا يجتمع تحته ، والأخبار خالية عن هذه التفاصيل.

(٧) أي على هيئة المحتضر فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة ، بلا خلاف فيه لخبر ذريح عنأبي عبد الله عليه‌السلام : (وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس) (٢) ومرسل يونس : (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة) (٣). ومثلها غيرها من الأخبار وحمل الأمر في هذه الأخبار على ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

٢٦٤

به ، ومال إليه في الذكرى ، واستقرب عدمه في البيان(وتثليث الغسلات) (١) بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة(وغسل يديه) (٢) أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا(مع كل غسلة) وكذا يستحبّ غسل الغاسل يديه (٣) مع كل غسلة إلى المرفقين(ومسح بطنه في) الغسلتين(الأوليين) قبلهما (٤) تحفظا من خروج شي‌ء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ، إلا الحامل

______________________________________________________

ـ الاستحباب جمعا بينها وبين صحيح يعقوب بن يقطين : (سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال عليه‌السلام : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره) (١).

وذهب الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى ورجحه المحقق الثاني وجماعة إلى أن استقبال القبلة واجب بعد حمل خبر ابن يقطين على التعذر.

(١) أي يستحب تغسيل كل عضو من الميت ثلاث مرات في كل غسلة لخبر الكاهلي : (قال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر ـ إلى أن قال ـ واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثم رده على جانبه الأيمن) (٢) إلى آخر الخبر.

(٢) أي يدي الميت هذا إذا خلت عن النجاسة وإلا فيجب غسلها ، ويدل على الاستحباب مرسل يونس : (ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع) (٣).

(٣) لمرسل يونس فإنه قال عليه‌السلام بعد الغسل الأول : (ثم صب ذلك الماء من الإجانة ، واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ـ إلى أن قال ـ ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية) (٤).

(٤) قبل الغسلتين حذرا من خروج شي‌ء بعد الغسل ولخبر الكاهلي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت ـ إلى أن قال ـ وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

٢٦٥

التي مات ولدها ، فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض (١) (وتنشيفه) (٢) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صونا للكفن من البلل (وإرسال الماء في غير الكنيف) (٣) المعدّ للنجاسة ، والأفضل (٤) أن يجعل في حفيرة خاصة به (وترك ركوبه) (٥) بأن

______________________________________________________

ـ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا) (١).

وأما المسح قبل الغسلة الثالثة فالأخبار خالية عنه ، بل ادعّي الإجماع على عدم الاستحباب بل عن الخلاف كراهية المسح.

(١) لخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها) (٢) وظاهره الحرمة وهو الظاهر من جماعة منهم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه ، بل ذهب المحقق الثاني تبعا للشهيد إلى أنها لو أجهضت فعشر دية أمه ، وعن جماعة الكراهية لعدم كون المسح الرفيق موجبا للإجهاض بحسب العادة.

(٢) بثوب بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة لمرسل يونس : (واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر) (٣).

(٣) الكنيف هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة ، والبالوعة ما يعدّ لإراقة الماء وغيره وقد ورد في صحيح محمد بن الحسن الصفار كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : (هل يجوز أن يغسّل الميت ، وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ ... فوقّع : يكون ذلك في بلاليع) (٤).

(٤) لخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة) (٥).

(٥) شروع في مكروهات الغسل ، فيكره للغاسل ركوب الميت بأن يجعله بين رجليه لخبر عمار : (ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف في جانبه) (٦) وهو محمول على ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٢.

(٦) لم أجده في الوسائل ولا في مستدركه وإنما أورده المحقق في المعتبر ص ٧٤ من الطبعة الحجرية.

٢٦٦

يجعله الغاسل بين رجليه (وإقعاده (١) وقلم ظفره وترجيل شعره) (٢) وهو تسريحه ، ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا (٣).

(الثالث ـ الكفن)

(والواجب منه) ثلاثة أثواب (٤) ،

______________________________________________________

ـ الكراهة لخبر ابن سيابة : (لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه) (١).

(١) أي ويستحب ترك إقعاده بمعنى يكره إقعاده لخبر الكاهلي : (إياك أن تقعده) (٢) المحمول على الكراهة لصحيح الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا) (٣).

(٢) أي ويستحب ترك التقليم والترجيل بمعنى يكره تقليم أظفاره وترجيل شعره لخبر غياث : (كره أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسّل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر) (٤) وخبر طلحة بن زيد : (كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل) (٥) ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه) (٦) والأخبار لم تصرح بكراهة التسريح ، نعم ذهب الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية إلى عدم جواز قص الظفر وأن القص محرم وكذا يحرم تسريح الشعر وتبعهما ابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع ، وظاهر الأخبار الكراهة.

(٣) لدلالة المرسل المتقدم عليه : (وإذا سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه) (٧).

(٤) اتفاقي كما عن جماعة إلا سلار فاكتفى بثوب واحد ، ويدل على الأول أخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة) (٨) وموثق سماعة : (سألته عما يكفن به الميت ، قال عليه‌السلام : ثلاثة أثواب) (٩).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥ و ٩.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢ و ٤ و ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.

(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٢ و ٦ و ١.

٢٦٧

(مئزر) (١) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ، يستر ما بين السرّة والرّكبة (٢). ويستحبّ أن يستر ما بين صدره وقدمه (٣).

______________________________________________________

ـ واعتمد سلار على صحيح زرارة المروي في التهذيب عن أبي جعفر عليه‌السلام : (العمامة للميت من الكفن هي؟ قال عليه‌السلام : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه) (١).

وهذه الرواية لا تصلح للمعارضة لكثرة الطائفة الأولى ، ولأن الكليني قد روى هذا الخبر في الكافي بالواو : (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام) ، ولأن نسخ التهذيب مختلفة ففي بعضها بأو كما تقدم ، وفي بعضها بالواو كما في الكافي ، وفي أكثرها إسقاط (أو ثوب تام) كما في الروض فلا يبقى مجال للاعتماد عليه.

(١) على المشهور ، وفي المدارك : «وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه ـ إلى أن قال ـ وقريب منه عبارة الصدوق». واستدل للمشهور بصحيح ابن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أصنع بالكفن؟ قال عليه‌السلام : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار؟ قال عليه‌السلام : إنها لا تعدّ شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شي‌ء) (٢) بدعوى أن المراد من الإزار هو المئزر ولذا توهم السائل إغناء أحدهما عن الآخر ، ولذلك نفس الكلام في موثق عمار : (تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذرّ عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص) (٣).

(٢) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، وعن جامع المقاصد وجوب ستر السرة والركبة بالمئزر ، وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وعن مختصر المصباح من سرته إلى حيث يبلغ ، وقال في الجواهر : «والجميع غير ظاهر» لصدق المئزر بدون ذلك.

(٣) كما عن الشيخ في النهاية والشهيدين ، ويشهد له موثق عمار المتقدم : (ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين) (٤).

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.

٢٦٨

(وقميص) (١) يصل إلى نصف الساق (٢) ، وإلى القدم أفضل (٣) ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى (وإزار) (٤) بكسر الهمزة ، وهو ثوب شامل لجميع البدن.

______________________________________________________

(١) على المشهور ويدل عليه أخبار منها : حسنة حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ـ إلى أن قال ـ قلت : فالكفن؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص) (١) الخبر.

وعن الإسكافي والمحقق في المعتبر والشهيد الثاني وجماعة التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن لخبر محمد بن سهل عن أبيه : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال عليه‌السلام : أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال عليه‌السلام : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ) (٢).

(٢) أي من المنكبين إلى نصف الساق كما عن المحقق والشهيد الثاني ، وعلّل بأنه المتعارف في ذلك الزمان.

(٣) كما عن البعض ، وفي الجواهر : «أنه لم يثبت».

(٤) وهو ثوب يشمل جميع البدن طولا وعرضا ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : حسنة حمران المتقدمة : (ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن) (٣) ، ولكن يجب أن يكون أطول من البدن حتى يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد الجانبين على الآخر كما في جامع المقاصد وروض الجنان والرياض ، لعدم تبادر غير ذلك من الإزار الذي يجمع فيه الكفن.

وعن البعض استحباب هذه الزيادة طولا وعرضا ، وجمع الكفن فيه كما ورد في الرواية متحقق ولو بالشد بالخيوط ونحوه.

هذا واعلم أنه لا يجب في التكفين نية القربة كما نصّ عليه غير واحد ، وقال في الجواهر : «ينبغي القطع به» لأنه مما يعلم أن غرض الشارع إيجاده فقط من دون أي لحاظ آخر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.

٢٦٩

ويستحبّ زيادته على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. ويراعى في جنسها (١) القصد (٢) بحسب حال الميت ، فلا يجب الاقتصار على الأدون (٣) وإن ماكس الوارث ، أو كان غير مكلف.

ويعتبر في كلّ واحد منها (٤) أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته (٥) وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل (٦) ، وأفضله القطن الأبيض (٧).

______________________________________________________

(١) جنس الأثواب الثلاثة.

(٢) أي الوسط.

(٣) لم يرد من الشارع تحديد لذلك ، والعرف لا يرى وجوب الاقتصار على الأدون فيجوز الوسط وإن ماكس الوارث أو كان غير مكلف ، لأن الولي حينئذ مأذون.

(٤) من هذه الأثواب الثلاثة.

(٥) كما عن البعض وعلّل بأنه المتبادر من الثوب ، وفيه : إن المدار على ستر العورة بمجموع الكفن لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه‌السلام : (إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزوجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره) (١).

(٦) سواء كان الميت طفلا أو امرأة ، وادعى عليه الإجماع كما في الغنية ، ولذا قال في مجمع البرهان : «وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلي فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع» واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم) (٢) مع ضميمة ما دل على عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة ، وفيه : إنه لو سلم فالصلاة تجوز في الجلد بالإضافة إلى أن التشبيه الوارد بين الميت والمحرم ظاهر في خصوص التطيب.

(٧) ففي المعتبر والتذكرة : «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن بالقطن الأبيض» ولخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٣) ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

٢٧٠

وفي الجلد (١) وجه بالمنع (٢) مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى (٣) ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد (٤) وفي الدروس (٥) اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه.

هذا كله (مع القدرة) ، أما مع العجز فيجزى من العدد ما أمكن (٦) ولو ثوبا واحدا ، وفي الجنس يجزى كل مباح (٧) لكن يقدّم الجلد على الحرير (٨).

وهو على غير المأكول (٩) من وبر وشعر وجلد ، ثم النجس (١٠) ويحتمل ـ

______________________________________________________

وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم) (١) وخبر جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم) (٢).

(١) جلد مأكول اللحم.

(٢) لعدم صدق الثوب عليه.

(٣) وكذا المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشارح في المسالك.

(٤) فلا يصدق عليه أنه ثوب لأن الشهيد يدفن بثيابه.

(٥) وكذا في الغنية لابن زهرة ، فيجوز التكفين به لجواز صلاة الرجل فيه.

(٦) بلا خلاف لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٧) فلا يجوز التكفين بالمغصوب للنهي عن التصرف فيه ، وهو مما لا خلاف فيه.

(٨) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين الجلد وغيره الممنوع في الكفن ، قدّم الجلد على الجميع ، وعلّله في الذكرى بأن النهي في الجلد غير صريح لأن المنع نشأ من دعوى عدم صدق الثوب عليه بخلاف غيره فإن النهي فيه صريح.

(٩) أي ويقدم الحرير على غير المأكول باعتبار أن الحرير مما يجوز في صلاة النساء بخلاف غير المأكول فلا تجوز فيه الصلاة مطلقا بالنسبة للرجل والمرأة ، فتكون مانعية الحرير أقل من مانعية غير المأكول ، وناقش المحقق الثاني بأن ذلك يتم في الصلاة وهذا لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة بينهما.

(١٠) فإن عدم الجلد والحرير وغير المأكول يكفن بالنجس ، وعلّل بأنه لا تجوز الصلاة فيه إلا للضرورة ، وهي هنا متحققة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٢.

٢٧١

تقديمه على الحرير وما بعده (١) ، وعلى غير المأكول خاصة (٢) ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا (٣).

(ويستحبّ) أن يزاد للميت(الحبرة) (٤) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ،

______________________________________________________

(١) من غير المأكول ، كما ذهب إليه في الذكرى لأن المانع في النجس عرضي وفي الحرير وغير المأكول ذاتي ، فيقدم العرضي على الذاتي.

(٢) بدعوى أن الحرير مما لا تجوز الصلاة فيه للنساء فيقدم على النجس الذي لا تجوز فيه الصلاة مطلقا ، بخلاف النجس وغير المأكول فقد عرفت أن مانع النجس عرضي ومانع غير المأكول ذاتي.

(٣) أي ولو في حال الضرورة ، فيدفن عاريا كما عن الإسكافي ويدل عليه موثق عمار : (الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا) (١) وفيه : إن الحصر إضافي ولذا جاز التكفين بالصوف والكتان.

(٤) ضرب من برود اليمن تصنع من القطن أو الكتان ، سميت بذلك من التحبير وهو التزيين والتحسين.

وتوصف بعبرية كما عن الشيخ والمحقق وجماعة نسبة إلى العبر إما بلد في اليمن وإما بمعنى جانب الوادي.

وقد ورد لفظ الحبرة في أخبار منها : خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين) (٢) ومضمر سماعة : (إنما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة) (٣).

وقال في المدارك : «وأنت خبير بأن هذه الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون ، وبما ذكرناه صرح ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك على ما نقل عنه».

هذا ويشترط أن لا تكون مطرزة بالذهب وقال في المعتبر : «لأنه تضييع غير مأذون فيه» وليست من الحرير لعدم جواز التكفين فيه.

والاستحباب للرجل بل عن ابن حمزة اختصاص ذلك بالرجل ، وعن غيره أنه يعم المرأة لأصالة الاشتراك ولمرسل سهل : (كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل) (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٣ و ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٦.

٢٧٢

وهو ثوب يمني ، وكونها عبريّة ـ بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن ـ حمراء ، ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، واقتصر على الباقي (١) ولو لفافة بدلها (٢).

(والعمامة) للرجل (٣) ، وقدرها (٤) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا ، بأن

______________________________________________________

(١) من أجزاء الكفن المستحب.

(٢) كما صرح بذلك الكثير من الأصحاب ، وربما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه قال في الجواهر عنه : «ولعل ذلك كاف فيه وإلا فهم أكثر على ما يدل عليه في شي‌ء من الأدلة» وظاهر السرائر استحبابها من غير اشتراط تعذر الحبرة.

(٣) اتفاقي كما في المعتبر للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ـ إلى أن قال ـ ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه) (١) وقال في المنتقى والصحيح : (ويردّ فضلها على وجهه) وخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه) (٢) والعمامة مستحبة لصحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال عليه‌السلام : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، ـ إلى أن قال ـ والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعمامة وعمّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٣).

(٤) قد ورد استحباب التعمم كصحيح زرارة المتقدم ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ، إلا أن هناك روايات قد دلت على كيفية خاصة بأن يحنك الميت بها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العمامة للميت قال : (حنكه) (٤) وخبر عثمان النوا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت كيف أصنع؟ قال عليه‌السلام : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره) (٥) والمراد بعمة الأعرابي كما في الحدائق هي العمة من غير حنك.

ثم يخرج طرفها من تحت الحنك ويلقيان على الصدر ويدل عليه خبر النوا المتقدم ، بل يستحب أن يلقى فضل الشق الأيمن من العمامة على جانب صدره الأيسر وفضل الأيسر منها على جانب الأيمن من صدره لخبر يونس عنهم عليهم‌السلام : (ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨ و ١٣ و ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.

٢٧٣

تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. هذا بحسب الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها.

(والخامسة) (١) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع (٢)

______________________________________________________

ـ والأيسر على الأيمن ثم يمدّ على صدره) (١) بل في الجواهر : «لا نعرف في ذلك خلافا».

(١) وهي خرقة لفخذيه ، واستحباب زيادتها متفق عليه للأخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شي‌ء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن) (٢) ومرسل يونس : (وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا) (٣).

وهذه الخرقة تسمى بالخامسة لأنها خامس قطعة بعد الحبرة في الكفن وبعد الأثواب الثلاثة الواجبة.

إن قلت : إنها السادسة لأن العمامة قطعة من الكفن أيضا.

قلت : هي الخامسة من قطع الكفن الواجب والمستحب بالنسبة للرجل والمرأة ، وأما العمامة فتختص بالرجل كما تختص المرأة بالقناع وبدلا عنها وتختص أيضا بلفافة لثدييها.

أو أن يقال بأن الكفن ما لفّ الجسد والعمامة ليست منه اصطلاحا لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كتب أبي في وصيته ـ إلى أن قال ـ وعممني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلفّ به الجسد) (٤).

(٢) ففي خبر عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٠.

٢٧٤

إلى ذراع ، يثفر بها الميت (١) ذكرا أو أنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه وفخذيه ، إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه ، سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب ، وهو الثلاث ، والندب وهو الحبرة والخامسة ، وأما العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت.

(وللمرأة القناع) (٢) يستر به رأسها(بدلا عن العمامة) ويزاد عنه لها

______________________________________________________

ـ وعرضها شبرا ونصفا) (١) وفي خبر يونس المتقدم : (وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه) (٢) والشبر هو نصف ذراع تقريبا ، ولم يوجد في الأخبار تحديد عرضها بذراع أو شبرين بل بشبر ونصف كما في خبر عمار وهذا ما نص عليه الشارح في الروض ، فجعل العرض ذراعا كما في الروضة مما لم يدل عليه خبر ولم يوافقه أحد من الأصحاب كما صرح بذلك المحقق الخونساري في حاشيته.

(١) لخبر الكاهلي : (تذفره به إذفارا) (٣) قال الشارح في الروض : «وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على أنه يلفّ بها فخذاه من غير تفصيل ، والذي عليك استفادته من الرواية الأولى ـ أعني خبر الكاهلي ـ إن كان المراد من الإذفار هو الإثفار ـ كما ذكره الشهيد ـ أن يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه إما بشق رأسها ، أو بأن يجعل فيها خيطا ونحوه يشدها ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الآخر ويدخلها تحت الشداد الذي هو على وسطه ، وهذا هو المراد من الإثفار كما تقدم بيانه في المستحاضة ، ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا ، فإذا انتهيت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها» انتهى.

أقول : ويدل على ذلك مرسل يونس المتقدم وأن اللف إلى عند الركبة.

(٢) أي الخمار ويدل عليه الأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين) (٤) وفسر الدرع بالقميص ، والمنطق بكسر الميم لفافة تشد على ثدييها كما في المدارك أو هو المئزر كما في الذكرى ، ويدل على الخمار أيضا خبر عبد الرحمن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٩.

٢٧٥

(النّمط) (١) وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ، شامل لجميع البدن فوق الجميع ، وكذا تزاد عنه خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها وتشدّ إلى ظهرها على المشهور (٢). ولم يذكرها المصنف هنا ولا في البيان ولعله لضعف المستند ، فإنه خبر مرسل مقطوع (٣) ، ورواية سهل بن زياد (٤).

(ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور) (٥) وأقله مسماه على مسماها.

______________________________________________________

ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار). والخمار ما يخمر به الرأس أي يستر.

(١) قال في المصباح عنه : «ثوب من صوف ذو لون من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض : نمط».

وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة كما في المدارك واستدل عليه بصحيح ابن مسلم المتقدم بناء على أن المراد من المنطق هو المئزر فتبقى اللفافتان فواحدة إزار والأخرى هي النمط ، وفي المدارك إنكار هذه الدلالة لأن المنطق هو الخرقة التي تشد على الثديين واللفافتان هما الإزار والمئزر.

وعن ابن إدريس جعل النمط هو الحبرة وليس شيئا زائدا.

(٢) قال في الجواهر : «لم أجد فيه خلافا من أحد» ويدل عليه مضمر سهل بن زياد : (سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنه نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ونشد على ظهرها) (١).

(٣) فقد رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن بعض أصحابنا رفعه قال : (سألته) إلى آخر الخبر المتقدم.

(٤) فقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه ، فقد ضعّفه النجاشي وابن الغضائري وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري ونهى الناس عن السماع عنه وكان يعتمد المجاهيل ويروي المراسيل.

هذا مع أن الشيخ في رجاله قد وثقه وكذا ابن طاوس في التحرير والعلامة المجلسي والوحيد البهبهاني وجماعة وذلك لأنه من مشايخ الإجازة لأن التضعيف بغالبه من جهة الغلو مع أن غالب ما رواه هو الآن من ضروريات الإمامية ولم يشهد بكذبه إلا ابن الغضائري وهو لا يعتمد عليه في ذلك ، ولذا قيل : إن الأمر في سهل سهل. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٨.

٢٧٦

(ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا) (١) ودونه في الفضل أربعة دراهم ،

______________________________________________________

على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المراسم الاستحباب وأنكر الفاضل الجواد في مفتاحه نسبة الاستحباب إليه وأنه قائل بالوجوب ، ومستند المشهور أخبار كثيرة.

منها : موثق عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحنوط للميت ، فقال عليه‌السلام : اجعله في مساجده) (١) وحسنة حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يوضع في منخره وموضع سجوده) (٢) فالوضع في هذا الخبر ونظائره محمول على المسح لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فامسح به آثار السجود) (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام : (عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود) (٤) وغالب الأخبار خالية عن المنخر فما دل منها عليه محمول على الاستحباب إلا أن جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والعلامة في المنتهى قد ذهبوا إلى كونه أحد المساجد ويدل عليه حسنة حمران المتقدمة وخبر الدعائم : (وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه) (٥).

(١) يكفي في مقدار الكافور مسماه على المشهور ، ويدل عليه إطلاق الكثير من الأخبار هذا بالإضافة إلى أن موثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٦) قد ذكر القطن ومقداره وطول الخرقة وعرضها والإزار ولكنه ذكر الكافور ولم يتعرض لتقديره وهو ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه ، وعن الشيخين والصدوق أن أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم لخبر عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال) (٧) وخبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (القصد من الكافور أربعة مثاقيل) (٨) وفسّر ابن إدريس المثاقيل هنا بالدراهم وطالبه ابن طاوس بالمستند ، إذ الدرهم نصف مثقال وخمسه.

وعن الجعفي أقله مثقال وثلث وليس له مستندا إلى خبر عبد الرحمن الآخر عن بعض ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥ و ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٦.

(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.

(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين حديث ٢ و ٤.

٢٧٧

ودونه مثقال وثلث ، ودونه مثقال (ووضع الفاضل) منه عن المساجد(على صدره) (١) لأنه مسجد في بعض الأحوال (٢). (وكتابة اسمه (٣) وأنه يشهد الشهادتين (٤) ،)

______________________________________________________

ـ رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف) (١) وهو غير مطابق لدعوى الجعفي.

والجمع بين الأخبار يقتضي أنه يكفي المسمى وأقل الفضل مثقال ثم مثقال ونصف بناء على الرواية أو مثقال وثلث بناء على قول الجعفي ثم أربعة مثاقيل أو دراهم بناء على تفسير ابن إدريس ثم أكثره ثلاثة عشر درهما وثلث لمرفوع إبراهيم بن هاشم : (السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره) (٢) وللأخبار الدالة على أن الحنوط الذي أنزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أربعين مثقالا وقد قسّمه بينه وبين أمير المؤمنين وسيدة النساء أثلاثا فيكون نصيب كل واحد ثلاثة عشر درهما وثلثا.

منها : مرسل الصدوق : (إن جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأوقية من كافور من الجنة ، والأوقية أربعون درهما ، فجعلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي ، وثلثا لفاطمة) (٣).

(١) كما في الفقه الرضوي : (تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، وتلقي ما بقي منه على صدره) (٤).

(٢) كسجدة الشكر ففي خبر يحيى بن عبد الرحمن : (رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه وصدره وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك ، فقال : كذا يجب) (٥) ومثله خبر ابن أبي عمير عن جعفر بن علي في السجود بعد الصلاة (٦).

(٣) أي اسم الميت ، وعن سلّار والصدوق واسم أبيه وقال في الجواهر : «لم أقف ما على يدل عليه» ، فيستحب كتابة اسمه على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما عن جماعة التصريح به ، وعن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس زيادة العمامة ، وعن بعضهم أن الكتابة على الأكفان بقول مطلق.

(٤) لخبر أبي كهمس : (قال : حضرت موت إسماعيل ، وأبو عبد الله عليه‌السلام جالس عنده ، ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين حديث ٥ و ١ و ٦.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب سجدتي الشكر حديث ٢ و ٣.

٢٧٨

وأسماء الأئمة) (١) بالتربة الحسينية (٢) ،

______________________________________________________

ـ فلما حضره الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله) (١) ، وخبر عبد الله بن عقيل : (لما حضرت فاطمة الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ـ إلى أن قال ـ فقلت : هل شهد معك أحد؟ قال : نعم شهد كثير بن عباس وكتب في أطراف كفنها فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢).

(١) نسب إلى الأصحاب كما في الجواهر وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه وقال في الجواهر : «فلا يقدح حينئذ ما ذكره جماعة من متأخري المتأخرين من عدم الوقوف له على نص وأنه شي‌ء ذكره الأصحاب).

ويستشهد له بخبرين الأول : ما عن السيد ابن طاوس في فلاح السائل : (وكان جدي ورّام بن أبي فارس (قدس الله جل جلاله روحه) ـ وهو ممن يقتدى بفعله ـ قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته عليهم‌السلام فنقشت أنا فصا عقيقا عليه : الله ربي ومحمد نبي وعليّ وسميت الأئمة عليهم‌السلام أئمتي ووسيلتي ، وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسائلة في القبر سهلا إن شاء الله) (٣).

الثاني : ما عن غيبة الشيخ عن أبي الحسن القمي أنه : (دخل علي أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه‌الله) وهو من النواب الأربعة فوجده وبين يديه ساجة ونقّاش ينقش عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمة عليهم‌السلام على حواشيها ، قلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه وأوضع عليها ، أو قال أسند إليها) (٤) ومنه يستدل على استحباب كتابة القرآن على الكفن أيضا.

(٢) كما عن الاحتجاج في أجوبة مسائل الحميري لصاحب الأمر عليه‌السلام : (أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام : توضع مع ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل ذكر صدره في الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الكفن حديث ٥ ، وذكر ذيله في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

(٣) فلاح السائل ص ٧٥ طبع دفتر تبليغات إسلامي ـ قم.

(٤) غيبة الشيخ الطوسي ص ٢٢٢ طبع مطبعة النعمان سنة ١٣٨٥ الطبعة الثانية.

٢٧٩

ثم بالتراب الأبيض (١) (على العمامة والقميص والإزار والحبرة.) (والجريدتين) (٢) المعمولتين(من سعف النخل) (٣)

______________________________________________________

ـ الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى ، وسأله : روي لنا عن الصادق عليه‌السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز ذلك) (١).

(١) ليس فيه نص بالخصوص ، وإنما ذكره الأصحاب كراهيته الكتابة بالسواد ، وعلّله في المعتبر بأن فيه نوع استبشاع ونسبه للشيخ.

(٢) الكتابة على هذه المذكورات مما قد ادعى عليه ابن زهرة في الغنية الإجماع ، وزاد الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس العمامة وقد تقدم خبر أبي كهمس في كتابة أبي عبد الله عليه‌السلام على أطراف كفن إسماعيل وخبر عبد الله بن عقيل في كتابة ابن عباس على أطراف كفن الزهراء ، وهما ظاهران في الكتابة على أطراف الإزار أو الحبرة لا على كل قطعة من قطع الكفن.

(٣) يستحب وضع الجريدتين مع الميت للأخبار منها : صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال عليه‌السلام : يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله) (٢).

وخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر) (٣).

ويعتبر فيها أن تكون رطبة لخبر محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الأول : (سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته؟ قال عليه‌السلام : لا يجوز اليابس) (٤).

وتثنية الجريدة هو المشهور وعن ابن الجنيد الاكتفاء بالجريدة الواحدة مع أن ظاهر النصوص على التثنية.

ثم إن لفظ الجريدة والسعفة الوارد في الخبر ظاهر في كونها من النخل لأن الجريدة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب التكفين حديث ١.

٢٨٠