الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

ثم نتره ثلاثا (١) ، ثم عصر الحشفة ثلاثا (٢). (والتّنحنح ثلاثا) (٣) حالة الاستبراء ، نسبه المصنف في الذّكرى إلى سلّار ، لعدم وقوفه على مأخذه (والاستنجاء باليسار) (٤) لأنها موضوعة للأدنى ، كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء. (ويكره باليمين) مع الاختيار (٥) ، لأنه من الجفاء.

(ويكره البول قائما) (٦) حذرا من تخييل الشيطان(ومطمّحا به) في الهواء

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات) (١) الحديث.

(١) أي نتر القضيب بمعنى مسحه من أصله إلى رأسه ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم المتقدم.

(٢) ويدل عليه خبر البختري المتقدم : (ينتره ثلاثا) ، هذا مر في المنتهى أن الرجل والمرأة في ذلك سواء وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في المستمسك : «غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند».

(٣) قبل الاستبراء كما في التذكرة والدروس ، وقال في الحدائق : «لم نقف فيه على خبر ولا في كلام القدماء على أثر».

(٤) بلا خلاف فيه للمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستنجي الرجل باليمين) (٢) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الاستنجاء باليمين من الجفاء) (٣) ، وكذا الاستبراء لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه) (٤).

وعن المفيد وابن البراج والعلامة تحريم الاستنجاء باليمين لهذه الأخبار.

(٥) ومع عدمه يجوز لمرسل الصدوق : (الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي : لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة) (٥).

(٦) للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (من تخلى على قبر أو بال قائما ، أو بال في ماء قائما ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيته وحده وبات على غمر فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات) (٦) ولمرسل حكم عن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢ و ٦.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤ و ٥.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

١٦١

للنهي عنه (١) ، (وفي الماء) جاريا وراكدا (٢) للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك.

(والحدث في الشارع) (٣) وهو الطريق المسلوك. (والمشرع) (٤) وهو طريق

______________________________________________________

ـ أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت له : أيبول الرجل وهو قائم؟ قال : نعم ، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله) (١) ومرسل الصدوق (البول قائما من غير علة من الجفاء) (٢).

(١) لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء) (٣) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطمح الرجل ببوله من السطح ، ومن الشي‌ء المرتفع في الهواء) (٤).

(٢) لمرسل حكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت له : يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان) (٥) ومرسل الصدوق : (وروي أن البول في الماء الراكد يورّث النسيان) (٦) وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال : إن للماء أهلا) (٧) وفي حديث المناهي للصدوق عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل) (٨).

(٣) الشارع هو الطريق الأعظم كما في الصحاح ، والمراد به الطريق النافذة كما عن جماعة ويدل عليه صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رجل لعلي بن الحسين عليه‌السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور) (٩) وحديث المناهي : (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق) (١٠).

(٤) لصحيح عاصم بن حميد المتقدم : (ويتقى شطوط الأنهار) وغيره.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧ و ٣.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨ و ١.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٤.

(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣ و ٥.

(٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ١٠.

١٦٢

الماء للواردة(والفناء) (١) بكسر الفاء ، وهو ما امتدّ من جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها (٢) (والملعن) (٣) وهو مجمع الناس (٤) ، أو منزلهم (٥) ، أو قارعة الطريق (٦) ، أو أبواب الدور (٧) (وتحت) الشجرة(المثمرة) (٨) وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل (٩) ، ومحلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة (١٠) وإن لم يكن تحتها. (وفي‌ء النزّال) (١١) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم ، أو ما هو أعظم منه (١٢) كالمحل

______________________________________________________

(١) لخبر عاصم بن حميد المتقدم : (أين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور) والفناء هو المتسع أمام الدار كما عن القاموس والنهاية الأثيرية.

(٢) أما المملوك فلا يجوز الحدث فيه لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذن المالك.

(٣) هو كل مكان يوجب اللعن.

(٤) كما عن جامع المقاصد والذكرى.

(٥) أي المكان المعدّ لنزولهم عند السفر.

(٦) لأن الحدث فيها موجب للعن الناس له.

(٧) كما في خبر عاصم المتقدم ، وعمم الحكم لكل مكان يوجب اللعن لأنه لا خصوصية لأبواب الدور إلا ذلك.

(٨) لخبر عاصم بن حميد المتقدم ، ومثله غيره.

(٩) بناء على كون المشتق موضوعا للأعم ، وقد حرر في محله أنه موضوع لخصوص المتلبس.

(١٠) لمرفوعة علي بن إبراهيم عند ما خرج أبو حنيفة وسأل أبا الحسن الكاظم ـ إلى أن قال ـ : (ومساقط الثمار) (١).

(١١) لخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزّال ، والمانع الماء المنتاب ، وسادّ الطريق المسلوك) (٢) وخبر علي بن إبراهيم: (اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال) (٣).

(١٢) من الظل.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٤ و ٢.

١٦٣

الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفي‌ء إذا رجع(والجحرة) (١) بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع «جحر» بالضم فالسكون ، وهي بيوت الحشار. (والسّواك حالته) (٢) ، روى أنه يورث البخر. (والكلام إلا بذكر الله تعالى) (٣) (والأكل والشرب) (٤) لما فيه من المهانة ، وللخبر.

______________________________________________________

(١) جمع جحر أي ثقب الحيوان في الأرض لما روته العامة : (نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبال في الجحر) (١).

(٢) لخبر الحسن بن أشيم : (السواك في الخلاء يورّث البخر) (٢).

(٣) يكره الكلام حال التخلي للأخبار منها : حسنة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ) (٣) وخبر أبي بصير : (لا تتكلم على الخلاء فإن من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة) (٤).

ويستثنى منه ذكر الله لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإن ذكر الله حسن على كل حال) (٥) وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليّ مجالس أعزّك وأجلّك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال) (٦) ، وهناك موارد أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

(٤) وعلّل المحقق في المعتبر ذلك بالمهانة فقال : «إنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة النفس» ويشعر به مرفوعة الصدوق : (دخل أبو جعفر الباقر عليه‌السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال عليه‌السلام للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال عليه‌السلام : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر ، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة) (٧) ومثلها رواية عيون الأخبار عن الإمام السجاد عليه‌السلام (٨) ، ووجه الاستدلال أن تعليق الأكل على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال.

__________________

(١) كنز العمال ج ٥ حديث ١٨٥٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ١.

(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢.

١٦٤

(ويجوز حكاية الأذان) (١) إذا سمعه ، ولا سند له ظاهرا على المشهور ، وذكر الله لا يشمله أجمع ، لخروج الحيّعلات منه ، ومن ثمّ حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل : (وقراءة آية الكرسي) (٢) ، وكذا مطلق حمد الله وشكره (٣)

______________________________________________________

(١) لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قال : يا محمد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالآذان وأنت على الخلاء فاذكر الله (عزوجل)

وقل كما يقول) (١) وخبر سليمان بن مقبل المديني : (قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الآذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق) (٢).

وقال سيد المدارك : «ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي (قدس‌سره) في روض الجنان من إبدال الحيعلات بالحوقلة لكونها ليست ذكرا ، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد» ونقول مثله هنا.

(٢) لخبر عمر بن يزيد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال عليه‌السلام : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وبحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين) (٣).

والمراد بآية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي إلى قوله تعالى : وهو العلي العظيم ، وهو المقرر بحسب الرسم القرآني المتعارف ، وعن مجمع البيان أنها خمسون كلمة وذلك لا ينطبق إلا عليها.

وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه لا يقرأها إلا فيما بينه وبين نفسه لأنه يفوت شرف فضيلتها ، وقال في الجواهر : «لم نقف له على مستند».

نعم في رواية الحلبي جواز مطلق القراءة في حال التخلي ، والخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال عليه‌السلام : يقرءون ما شاءوا) (٤) ولم يفت أحد بمضمونه فيحمل على بيان أصل الجواز لا على رفع الكراهة.

(٣) لخبر عمر بن يزيد المتقدم.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨.

١٦٥

وذكره (١) ، لأنه حسن على كل حال. (وللضرورة) (٢) كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخّره إلى أن يفرغ.

ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) عند سماع ذكره ، والحمدلة عند العطاس(٤) منه ومن غيره (٥) ، وهو من الذكر (٦) وربما قيل باستحباب التّسميت منه أيضا (٧) ولا يخفى وجوب ردّ السلام (٨) وإن كره السلام عليه (٩) ، وفي كراهة

______________________________________________________

(١) لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإن ذكر الله حسن على كل حال ، فلا تسأم من ذكر الله) (١).

(٢) لما في الامتناع من الضرر والحرج المنفيين.

(٣) لإطلاق الأخبار الآمرة بالصلاة عليه عند سماع ذكره منها : خبر عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر الله له) (٢) وخبر عبد الله بن علي بن الحسين عليه‌السلام عن أبيه عن جده : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ) (٣).

(٤) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : (كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه) (٤).

(٥) أي يستحب الحمد حال التخلي عند عطاس غيره ، لأن الحمد ذكر الله والذكر حسن على كل حال ، ولم أجد من أفتى بذلك قبله.

(٦) أي الحمد عند عطاسه أو عطاس غيره.

(٧) قال العلامة في النهاية والمنتهى : «يستحب حمد العاطس وتسميته» أما الحمد فقد تقدم ، وأما تسميت المتخلي للعاطس فقد اعترف أكثر من واحد بعدم وجود خبر يدل على ذلك ، نعم استدل له بأن التسميت من جملة أفراد الذكر ، وهو ليس منها واقعا ولذا منعه جماعة من الفقهاء.

(٨) لإطلاق أدلته الشاملة للمتخلي.

(٩) لخبر مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام : (لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ : ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ولا على ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذكر حديث ٣ و ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٩.

١٦٦

ردّه مع تأدّي الواجب برد غيره وجهان (١).

واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه (٢) معناه الأعم (٣) ، لأنه (٤) مستحب لا يستوي طرفاه ، والمراد منه (٥) هنا الاستحباب (٦) ، لأنه عبادة (٧) لا تقع إلّا راجحة وإن وقعت مكروهة (٨) ، فكيف إذا انتفت الكراهة (٩).

______________________________________________________

ـ رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام) (١).

(١) من أن الرد ليس بذكر الله مع أنه غير واجب عليه تعيينا فيبقى تحت كراهة الكلام للمتخلي ، ومن أنه واجب وإن كان كفائيا فلا يتصف بالكراهة.

(٢) من الموارد المستثناة من كراهة الكلام للمتخلي.

(٣) أي ما ليس بحرام ، لا المعنى الاخص وهو متساوي الطرفين.

(٤) أي المذكور من حكاية الأذان وما في معناه.

(٥) من الجواز بالمعنى الأعم.

(٦) وهو الدليل على إرادة الاستحباب من الجواز بالمعنى الأعم.

(٧) تعليل لكون المذكور السابق مستحبا.

(٨) بمعنى نقصان الثواب لا بمعنى المرجوحية.

(٩) فتكون هذه المذكورات مستحبة بدون نقصان.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١.

١٦٧

(الفصل الثاني ـ في الغسل) (١)

(وموجبه) (٢) ستة (٣) (الجنابة) (٤) بفتح الجيم(والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة) ، سواء سال عنها أم لا ، لأنه موجب حينئذ في الجملة (٥) (والنفاس (٦) ، ومسّ الميت النجس) (٧) في حال كونه (آدميا) (٨) فخرج الشهيد والمعصوم (٩) ،

______________________________________________________

(١) بالضم اسم مصدر ، وبالفتح مصدر.

(٢) أي سببه.

(٣) بلا خلاف فيه إلا من السيد حيث ذهب إلى استحباب غسل مسّ الميت ، وزاد سلّار غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله ، وزاد بعضهم غسل من ذهب لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام.

(٤) مصدر جنب وأجنب واجتنب ، وهو في اللغة البعد وفي الشرع البعد عن أحكام الطاهرين.

(٥) لأنه مع السيلان يتعدد الغسل وإلّا فغسل كل يوم.

(٦) بكسر النون ، وهو الولادة ، وسميت بالنفاس لتنفس الرحم أو الولد أو لأن النفاس من النفس بمعنى الدم فالولادة مستلزمة لخروج الدم.

(٧) التقييد بالنجس ليخرج المعصوم والشهيد الذي لا يجب غسله والذي قدّم غسله قبل قتله فلا يوجب مسّه غسلا.

(٨) ليخرج ميتة الحيوانات.

(٩) لكونه طاهرا ميتا وحيا لآية التطهير ولرواية الحسين بن عبيد : (كتبت إلى الصادق

١٦٨

ومن تمّ غسله الصحيح (١) وإن كان متقدما على الموت ، كمن قدّمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ، وخرج بالآدميّ غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة إلّا أن مسّها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين ، وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة (٢) (والموت) المعهود شرعا (٣) وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد (٤)

(وموجب الجنابة) شيئان : أحدهما(الإنزال) (٥) للمني يقظة ونوما (و)

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه‌السلام حين غسّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند موته؟ فأجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام وجرت به السنّة) (١).

والمسألة قليلة الجدوى لأنهم هم المكلفون بتغسيل بعضهم البعض ، على أن هذا الفرع لم يذكره أحد قبل الشارح على ما نقله المحقق الخونساري في حاشيته.

(١) فيخرج الذي تم غسل بعض أعضائه ، ويخرج أيضا الميمّم ولو عن بعض الأغسال فلذا قال الشارح في روض الجنان : (وخرج به ـ أي بالغسل الواجب ـ المتيمم ولو عن بعض الأغسال فيجب الغسل بمسه لفقد المطهر الحقيقي). وفيه : إن هذا على خلاف كون التيمم طهورا ولذا نقل عن كاشف الغطاء كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت.

(٢) والقائل هو العلّامة في أكثر كتبه وسيأتي التعرض له في بحث غسل مسّ الميت.

(٣) أي الموت الذي حكم الشارع بكونه سببا للغسل ، وهو موت المسلم ومن بحكمه من أطفاله ومجانين المسلمين ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا.

(٤) فيبقى المعصوم ، فيجب غسله ولو تعبدا لأنه طاهر مطهر كما تقدم في الخبر.

(٥) والمراد به مطلق الخروج سواء كان بدفق أم لا ، وخروجه موجب للجنابة بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان علي عليه‌السلام يقول : لا يرى في شي‌ء الغسل إلّا في الماء الأكبر) (٢) وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر) (٣) ومرسل ابن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١ و ١٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

١٦٩

الثاني (غيبوبة الحشفة) (١)

______________________________________________________

ـ رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل) (١).

والأخبار مطلقة تشمل الإنزال حال اليقظة والنوم بالإضافة إلى نصوص منها خبر سماعة : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل؟ قال : نعم) (٢).

كما لا فرق بين الرجل والمرأة على المشهور لأخبار منها : صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل؟ قال عليه‌السلام : نعم) (٣) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن المرأة ، ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل) (٤).

وذهب الصدوق في المقنع إلى عدم الغسل على المرأة إذا أنزلت لأخبار منها : صحيح ابن أذينة : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال عليه‌السلام : ليس عليها غسل) (٥) وصحيح عمر بن يزيد : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال عليه‌السلام : ليس عليها الغسل) (٦). وحملت عند المشهور على التقية أو ردها إلى أهلها.

هذا مع أننا نرى بالوجدان عدم وجود مني للمرأة كما ثبت ذلك علميا ، فلذا ذهب البعض إلى أن جنابة المرأة تتحقق بالشهوة ، وقد عبّر عنها بالإنزال من باب المجاز لأن الشهوة عند الرجل مستلزمة للماء ويؤيده حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل ، قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل) (٧).

(١) وإن لم ينزل ، بلا خلاف في كونها سببا للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١ و ١٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣ و ٥.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢١ و ١٨.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

١٧٠

وما في حكمها (١) كقدرها من مقطوعها(قبلا (٢) أو دبرا) (٣) من آدمي (٤) وغيره (٥) ، حيا وميتا ، فاعلا وقابلا ، (أنزل) الماء(أو لا). ومتى حصلت الجنابة

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار) (١).

وصحيح ابن بزيع : (سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال عليه‌السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال عليه‌السلام : نعم) (٢).

(١) وهو مقدارها من مقطوع الحشفة ، وقال في مفتاح الكرامة : «إنه المعروف من مذهب الأصحاب» ، وعن شرح الدروس : «الاتفاق عليه لظهور النصوص أن التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة ففي مقطوعها يكون الالتقاء بدخول مقدارها».

(٢) وهو القدر المتيقن من النصوص.

(٣) على المشهور ويدل عليه مرسل حفص بن سوقة (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه‌السلام : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل) (٣).

وذهب الشيخ والصدوق والكليني وجماعة إلى العدم لمرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (٤) ومرسل ابن الحكم عنه عليه‌السلام : (في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال عليه‌السلام : لا ينقض صومها وليس عليها غسل) (٥).

(٤) متعلق بغيبوبة الحشفة.

(٥) غير الآدمي وهو الحيوان ، قال في الجواهر : «أما لو كانت ـ أي الدابة ـ فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نصّ عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى ، والثاني في ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ٣.

١٧١

لمكلّف بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة(فيحرم عليه قراءة العزائم) (١) الأربع وأبعاضها حتى البسملة. وبعضها (٢) إذا قصدها لأحدها (٣). (واللّبث في المساجد) (٤)

______________________________________________________

ـ الروضة ، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين» ثم استظهر عدم الغسل لاستصحاب الطهارة.

(١) أي سور العزائم على المشهور وهي سورة السجدة وفصّلت والنجم والعلق للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة) (١) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة) (٢).

والخبران نصا على آية السجدة لا على السورة المشتملة عليها ، ولذا قال سيد المدارك : «وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة ، إلّا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السورة كلها ونقلوا عليه الإجماع».

وقال المحقق في المعتبر : «يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام» (٣) وهو ظاهر في وجود خبر يدل على تحريم السورة ، فالأحوط تحريم السورة لذلك لاحتمال أن يكون المشهور قد اعتمد على هذا الخبر الواصل إليهم ، ولم يصل إلينا.

(٢) أي بعض البسملة.

(٣) أي إذا قصد البسملة لإحدى العزائم.

(٤) على المشهور ، وذهب سلّار إلى الكراهة ، ومستند المشهور قوله تعالى : (لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَأَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ ، وَلٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) (٤) والمراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة وهي المساجد بقرينة قوله تعالى : (إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) ، ويؤيده ما في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : (وَلٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) (أن معناه : لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤ و ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١.

(٤) النساء الآية : ٤٣.

١٧٢

مطلقا (١) ، (والجواز في المسجدين) (٢) الأعظمين بمكة والمدينة ، (ووضع شي‌ء فيها) (٣) أي في المساجد مطلقا (٤) ، وإن لم يستلزم الوضع اللّبث بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها (٥). (ومسّ خطّ المصحف) (٦) وهو كلماته وحروفه

______________________________________________________

ـ مجتازين) (١).

وللأخبار منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢).

واعتمد سلّار على خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام (عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه) (٣) وهو لا يعارض الأخبار المتقدمة لأنها أصح سندا وأكثر عددا.

(١) سواء كان مسجد الحرام أو مسجد الرسول أو غيرهما.

(٢) أي المرور في مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأخبار ، وقد تقدم خبر صحيح جميل.

(٣) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال عليه‌السلام : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٤).

(٤) بلا فرق بين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيرهما.

(٥) لصحيح ابن سنان المتقدم وغيره.

(٦) على المشهور لقوله تعالى : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٥) ، وللأخبار منها : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام (المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٦) ) ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لابنه إسماعيل : (يا بنيّ اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال عليه‌السلام : لا تمسّ الكتابة ومس الورق فاقرأه) (٧) ، وذهب ابن الجنيد إلى الكراهة ، وإذا ثبت حرمة مسّ المكتوب ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢٠.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ١٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

(٥) الواقعة الآية : ٧٩.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣ و ٢.

١٧٣

المفردة ، وما قام مقامها كالشدّة والهمزة ، بجزء من بدنه (١) تحله الحياة. (أو اسم الله تعالى) (٢) مطلقا (٣) ، (أو اسم النبي ، أو أحد الأئمة عليهم‌السلام) (٤) المقصود بالكتابة (٥) ، ولو على درهم أو دينار (٦) في المشهور (٧).

(ويكره له الأكل والشرب) (٨)

______________________________________________________

ـ فتثبت الحرمة للحروف والتشديد والمدّ ، وألحق الإعراب أيضا لأنه مكتوب ، ولكن قيل : إن الإعراب ليس من القرآن ولذا لم يكن في المصاحف القديمة وإنما أول من وضعها أبو الأسود الدؤلي.

(١) فعن التذكرة اختصاصه بالكف لأن المسّ لا يكون إلّا به ، وعن جماعة اختصاص المسّ بما تحله الحياة ، لأن الحدث من توابع الحياة فلا يتعلق بما لا تحله الحياة كالسن والظفر ، وذهب ثالث إلى حرمة المسّ بكل الأجزاء لصدق المسّ عليها حقيقة.

(٢) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (١) نعم يعارضه خبر أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ، قال عليه‌السلام : لا بأس ، ربما فعلت ذلك) (٢) وحمل على الضرورة.

(٣) على الدرهم أو الدينار كما في الروض ، وفي المصحف وغيره كما عن سلطان العلماء ، وسواء كان اسم علم أو غيره من الأسماء الحسنى كما عن بعض.

(٤) كما عليه المشهور وادعى عليه الإجماع في الغنية ، واستدل له بوجوب تعظيم شعائر الله ، وعن المحقق في المعتبر : (ولا أعرف المستند) ولذا خص الحكم باسم الله تعالى وتبعه على ذلك جماعة.

(٥) فلو كتب اسما ولم يقصد به النبي أو أحد الأئمة فيجوز حينئذ.

(٦) من الممكن إرجاعه إلى خصوص اسم النبي أو أحد الأئمة ، ومن الممكن إرجاعه إلى اسم الله وما بعده ، والأولى أولى لأنه أطلق بعد اسم الله تعالى.

(٧) لاسم الله واسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمة عليهم‌السلام.

(٨) لحديث المناهي : (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورّث الفقر) (٣) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح) (٤).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ٤.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥ و ٢.

١٧٤

حتى يتمضمض ويستنشق) (١) أو يتوضّأ (٢) ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص ، وروي أنه يورث الفقر ، ويتعدّد بتعدّد الأكل والشرب مع التراخي عادة ، لا مع الاتصال.

(والنوم إلّا بعد الوضوء) (٣) ، وغايته (٤) هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل (٥) ، وهو غير مبيح (٦) ، إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة.

(والخضاب) (٧) بحنّاء وغيره. وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب (٨).

______________________________________________________

(١) لخبر السكوني المتقدم ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب) (١). وفي كلا الخبرين ترك الاستنشاق ، نعم في الفقه الرضوي: (إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل) (٢).

(٢) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (٣).

(٣) لموثق سماعة : (سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شي‌ء إن شاء الله تعالى) (٤) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الرجل أينبغي أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ) (٥).

(٤) أي الوضوء.

(٥) من دون كراهة.

(٦) أي هذا الوضوء غير مبيح للصلاة.

(٧) لخبر كردين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب) (٦) وهو مطلق يشمل الخضاب بحناء وغيره ، ويشمل ما لو كان الخضاب لليد أو لغيرها.

(٨) لخبر كردين المتقدم ولخبر أبي سعيد : (قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : أيختضب الرجل ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦ و ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥.

١٧٥

(وقراءة ما زاد على سبع آيات) (١) في جميع أوقات جنابته (٢) وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ وجهان (٣) ، (والجواز في المساجد) (٤) غير المسجدين ، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر (٥) ، وفي صدقه بالواحد من غير مكث وجه. نعم ليس له التردّد في جوانبه (٦) بحيث يخرج عن المجتاز.

______________________________________________________

ـ وهو جنب؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ، ثم سكت قليلا ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلّك على شي‌ء تفعله؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع) (١) أي أثر لونه.

(١) على المشهور لموثق سماعة : (سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات) (٢) وعن ظاهر المهذب وبعض المتقدمين حرمة الزيادة ، وهو مردود لأنه قد تقدم ما يدل على جواز القراءة ما عدا العزائم والجماع يقتضي الحكم بكراهة ما زاد عن السبع.

(٢) لأن المكروه ما وقع زائدا عن السبع وإن كان متفرقا في جميع أوقات جنابته.

(٣) من صدق السبع لو كرر الآية الواحدة سبع مرات ، ومن انصراف أخبار السبع إلى سبع آيات متمايزات.

(٤) أي المرور فيها بحيث يدخل من باب ، ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال عليه‌السلام : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٣) وهو يدل على جواز المرور بدون كراهة ، وقد اعترف المحقق الخونساري في حاشيته بعدم النص على الكراهة فقال : (هذا مما لم نقف فيه على نص ، ولم يذكره كثير من الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس وعلّله في الذكرى بالتعظيم ، وإثبات الحكم به لا يخلو عن إشكال ، مع ورود روايات كثيرة بجواز الجواز في غير المسجدين من غير إشعار بالكراهة).

(٥) تحقيقا لصدق المرور والعبور.

(٦) لأنه لبث في المسجد وليس عبورا ومرورا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.

١٧٦

(وواجبه النية) (١) وهي القصد إلى فعله متقربا. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة ، أو الرفع ما مرّ. (مقارنة) (٢) لجزء من الرأس ومنه الرقبة (٣) إن كان مرتبا ، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا ، بحيث يتبعه الباقي (٤) بغير مهلة (٥) (وغسل الرأس والرّقبة) أولا (٦) ولا ترتيب بينهما ، لأنهما فيه (٧) عضو واحد ، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل (٨) ، بل بينها (٩)

______________________________________________________

(١) قد عرفت أن النية هي القصد مع التقرب ، وما زاد ليس من ماهيتها.

(٢) بناء على كونها إخطارية وقد عرفت أنها على نحو الداعي لا تنفك عن العمل من أوله إلى آخره.

(٣) أي من الرأس ، ويدل عليه صحيح زرارة : (كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (١) فالصب على المنكب بعد الرأس ظاهر في كون الرقبة من الرأس.

وعن الحلبي غسل الرقبة مع البدن فنصفها الأيمن مع الجانب الأيمن ، والأيسر مع الأيسر لعدم صدق الرأس على الرقبة ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن غسل الجنابة؟ فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء) (٢) الظاهر بعدم دخول الوجه في الرأس فيدل على عدم دخول ما تحته وهو الرقبة.

(٤) أي يتبع الجزء المقارن للنية.

(٥) وإلّا لا يكون الغسل ارتماسيا.

(٦) وقد تقدم الكلام فيه.

(٧) في الغسل.

(٨) فلا يجب الابتداء من الأعلى كما عليه المشهور ، وعن الحلبي وجوب الابتداء من الأعلى ، وظاهر الأخبار يدل على قول المشهور.

(٩) أي أن الترتيب واجب بين الأعضاء لا في نفس الأعضاء ، فيجب تقديم الرأس ثم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٩.

١٧٧

كأعضاء مسح الوضوء (١) ، بخلاف أعضاء غسله (٢) فإنه فيها وبينها (٣) (ثم) غسل الجانب(الأيمن ثم الأيسر) كما وصفناه (٤) ، والعورة تابعة للجانبين (٥) ، ويجب

______________________________________________________

ـ الأيمن ثم الأيسر ويدل عليه صحيح زرارة المتقدم حيث عطف بثم ، وهي تفيد الترتيب.

وعن جماعة أن الترتيب واجب بين الرأس والبدن للعطف بثم في صحيح زرارة ، وأما بين الجانبين فلا ، لأن العطف بينهما في صحيح زرارة بالواو وهي لا تفيد الترتيب بل لمطلق الجمع.

ويرده ما ورد عن العامة : (كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر) (١) وما ورد في غسل الميت كخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن) (٢) وخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام بعد ما سأله عن غسل الميت : (ثم تغسله تبدأ بميامنه) (٣) مضافا إلى ما ورد إلى أن غسل الميت كغسل الجنابة كخبر الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن رجلا سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة) (٤).

(١) فيجب الترتيب بينها فيقدم مسح الرأس على مسح الرجلين ، ولكن لا يجب الترتيب فيها فلا يجب ابتداء المسح من الأعلى بل جاز النكس.

(٢) أي غسل الوضوء.

(٣) أي فإن الترتيب فيها فيجب من الأعلى ، وبينها فيجب تقديم الوجه على اليمنى ، واليمنى على اليسرى.

(٤) أي من دون ترتيب في نفس العورة.

(٥) بمعنى أن يغسل نصفها مع الجانب الأيمن ، والنصف الآخر مع الأيسر ، وقال في المستمسك عنه : (لعله ظاهر الأصحاب) أخذا بإطلاق النصوص ، هذا مع احتمال أن تكون عضوا مستقلا كما يمكن أن تكون من الأيمن أو من الأيسر فالاحتياط يقتضي غسلها مع كل جانب.

__________________

(١) البخاري ـ باب من بدأ بالطيب عند الغسل من كتاب الغسل.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢ و ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢.

١٧٨

إدخال جزء من حدود كل عضو (١) من باب المقدمة كالوضوء.

(وتخليل مانع وصول الماء) (٢) إلى البشرة ، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل.

(ويستحبّ الاستبراء) (٣)

______________________________________________________

(١) من الأعضاء المشتركة لا مطلقا.

(٢) فيجب مقدمة لحصول غسل البشرة لأن الواجب في الجنابة غسل بشرة البدن بلا خلاف فيه لما في الفقه الرضوي : (وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلّل أذنيك بإصبعيك ، وانظر إلى أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء) (١) ولذا حكموا بعدم وجوب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله ، قال المحقق في المعتبر : «لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء أصوله وهذا مذهب الأصحاب» بخلاف الوضوء فلا يجب أن يطلب ما تحت الشعر وقد تقدم.

وعن المقدس الأردبيلي التشكيك في ذلك والاكتفاء بغسل ظاهر الشعر من دون إيصال الماء إلى البشرة لأن الصب ثلاث مرات كما في صحيح زرارة المتقدم لا يوجب وصول الماء إلى أصول الشعر بالإضافة إلى خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (٢).

(٣) الاستبراء من المني بالبول للأخبار منها : صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن غسل الجنابة ، قال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء) (٣) الحديث ، وخبر أحمد بن هلال : (سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : أن الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل) (٤) وخبر الحلبي : (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل) (٥) وهذه الأخبار ظاهرة في أن البول لكي لا يبطل الغسل إذا خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل فلذا حملت على الاستحباب ، فالقول ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٢ و ١.

١٧٩

للمنزل (١) لا لمطلق الجنب بالبول ، ليزيل أثر المني الخارج ، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء (٢) وفي استحبابه به للمرأة قول (٣) ، فتستبرئ عرضا ، أما بالبول فلا ، لاختلاف المخرجين. (والمضمضة والاستنشاق) (٤)

______________________________________________________

ـ بوجوب الاستبراء بالبول كما عن الشيخ في المبسوط والاستبصار وابني حمزة وزهرة والكيدري وأبي الصلاح ليس في محله.

(١) أي للذي أمنى لظاهر الأخبار ولمناسبة الحكم والموضوع.

(٢) وهو الخرطات التسع للاستبراء من البول وهو واضح ، وذهب جماعة منهم المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة أن المراد هو الاجتهاد المعبّر عنه بالخرطات التسع إن لم يقدر على البول ، وبهذا صرح جماعة من الفقهاء مع أن النصوص خالية عن استحباب الاجتهاد إن لم يكن قادرا على البول.

(٣) أي في استحباب الاستبراء بالبول للمرأة قول ، وهو قول الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة ، وأشكل عليهما بأنه لا يفيد لتغاير مخرجي البول والمني في المرأة ، وأجاب عنه الشهيد في الذكرى بأنه قد يؤثر خروج البول في خروج المني وإن تغايرا مخرجا كما يؤثر خروج الغائط في دفع البول وإن اجتهد في حفظه.

وحمل البعض عبارة الشارح على الاستبراء من المني بالاجتهاد ، مع أن النظر في الأقوال يدفعه هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب المشهور إلى اختصاص الاستبراء من المني بالرجل وهذا دليل على عدم وجود مني عند المرأة كما استقربناه سابقا والعجب منهم حيث حكموا بعدم استبرائها من المني هنا وحكموا بوجود مني لها هناك عند البحث في موجبات الجنابة.

(٤) للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق) (١) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في غسل الجنابة فقال : (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق ، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات) (٢).

ويستحب تثليثهما كما عن ابني حمزة وإدريس والعلّامة والشهيد الأول لما في الفقه الرضوي : (وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي مرة مرة يجزيه ، وقال : الأفضل الثلاثة) (٣).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥ و ٩.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٩.

١٨٠