الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين» (١) ولو اقتصر على «بسم الله» أجزأ (٢) ، ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر ، قبل الفراغ (٣) كالأكل (٤) ، وكذا لو تركها عمدا (٥).

(وغسل اليدين) (٦) من الزّندين (٧) (مرّتين) من حدث النوم والبول

______________________________________________________

ـ واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعندها يستحق المغفرة) (١).

(١) كما في الأخبار المتقدمة.

(٢) لما ورد في أكثر من خبر من الأمر بالتسمية وهي مطلقة.

(٣) لأن ذكر الله حسن على كل حال.

(٤) ففي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس ، وكل شي‌ء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك) (٢).

(٥) فيستحب أن يأتي بها في الأثناء لأن ذكر الله حسن على كل حال.

(٦) يستحب غسل اليدين من الزندين قبل الاغتراف من الإناء للوضوء مرة للنوم والبول ومرتين للغائط على المشهور لصحيح الحلبي : (سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة) (٣) وفي صحيح حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) ٤ ، والحكم بالمرتين في البول والغائط في صحيح حريز مبني على ما لو كان محدثا بالبول والغائط معا وإلا فلو كان محدثا بالبول فقط فمرة لصحيح الحلبي المتقدم ، ولم يخالف في الحكم المذكور إلا الشهيد في اللمعة والنفلية ، ففي اللمعة أطلق المرتين وفي النفلية أطلق المرة ، وقال في الجواهر : «وهو مع عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول وللغائط في الثاني ضعيف لمخالفته لما سمعته من الأدلة».

(٧) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب والروايات خالية عن هذا التحديد ، ولذا قال في ـ

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.

١٤١

والغائط (١) ، لا من مطلق الحدث كالريح (٢) على المشهور (٣). وقيل : من الأولين مرة (٤) ، وبه قطع في الذكرى ، وقيل : مرة في الجميع (٥) ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى ، ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. وليكن الغسل (قبل إدخالهما الإناء) (٦) الذي يمكن الاغتراف منه ، لدفع النجاسة الوهمية (٧) ، أو تعبدا (٨). ولا يعتبر كون الماء قليلا (٩) لإطلاق النص ، خلافا للعلامة حيث

______________________________________________________

ـ الجواهر : «ولعل ما سمعت من الإجماعات المنقولة تكفي في الدلالة على استحباب ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين وإلا فاستفادته من الروايات لا يخلو من تأمل».

وفي المدارك تبعا للنفلية وجامع المقاصد أن غسلهما من المرفقين لما ورد من غسل اليدين كذلك من حدث الجنابة ففي خبر ابن أبي نصر : (سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك) (١) الحديث ومثله غيره ، ولعل هذا مختص بالجنابة دون الوضوء.

(١) وهذا ما انفرد به المصنف هنا.

(٢) اقتصارا على مورد النص ، وإجراء الحكم على الريح قياس لا نقول به.

(٣) قيد من الزندين.

(٤) وهو قول المشهور ما عدا الشهيد.

(٥) وهو قول المصنف في النفلية.

(٦) كما هو مورد النص المتقدم.

(٧) كما عن العلّامة في النهاية ويشهد له خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ـ إلى أن قال ـ : قلت : فإن استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها) (٢) وعليه فلو كان الغسل للنجاسة المتوهمة فلا استحباب عند الاغتراف من الماء الكثير لأنها ستطهر بمجرد الملاقاة على فرض نجاستها.

(٨) كما عن العلّامة في المنتهى وجماعة بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، وعليه فاستحباب الغسل ثابت للأمر به في الأخبار سواء كان الماء قليلا أم كثيرا.

(٩) يشكل عليه بأنه بعد ما تردد في العلة لا يحسن منه الجزم بعدم الاعتبار لأن الغسل إذا كان للنجاسة الموهومة فلا يعتبر إذا كان الماء كثيرا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.

١٤٢

اعتبره (١).

(والمضمضة) وهي إدخال الماء الفم ، وإدارته فيه (والاستنشاق) وهو جذبه إلى داخل الأنف (٢) (وتثليثهما) (٣) بأن يفعل كلّ واحد منهما ثلاثا ، ولو بغرفة

______________________________________________________

(١) فالعلامة في المنتهى اعتبر كون استحباب الغسل إذا كان الماء قليلا ، والعجب منه أنه جعل الغسل تعبديا وهذا لا يفرق فيه بين القليل والكثير.

(٢) لا بد من الرجوع إلى العرف في تحديد معنى المضمضة والاستنشاق ، بعد ما لم يرد من الشارع لهما تحديد خاص ، فالمضمضة كما عن أكثر من واحد هي إدارة الماء في الفم ، نعم قال الشارح في الروض عنها : «أن يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحته وإبهامه عليها لإزالة ما هنالك من الأذى» وقال في الجواهر : «الظاهر أنه لا يعتبر إدارة الماء في جميع الفم».

وفي التذكرة والذكرى اشتراط مجّ الماء في المضمضة مع أنه عرفا لا يشترط ذلك فلو بعله بعد الإدارة فقد امتثل كما عليه جماعة.

وأما الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالأنف ولا يشترط فيه الاستنشار كما وقع من بعضهم.

ثم إنهما من سنن الوضوء ومستحباته للأخبار منها : خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (١) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في المضمضة والاستنشاق قال : هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (٢).

وذهب ابن أبي عقيل إلى أنهما ليس بفرض ولا سنة لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (٣).

وعن ابن أبي ليلى وإسحاق من العامة أنهما واجبان في الغسل والوضوء ، وعن أبي حنيفة والثوري أنهما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء ، وعن أحمد بن حنبل أن الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة.

(٣) المضمضة والاستنشاق مستحبان مرة للإطلاقات السابقة ، وتثليثهما مستحب فهو مستحب في مستحب ويدل عليه خبر أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهده لمحمد بن أبي بكر لمّا ولاه مصرا قال : (وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٤ و ٦.

١٤٣

واحدة ، وبثلاث أفضل ، وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق (١) ، والعطف بالواو لا يقتضيه (وثنية الغسلات) (٢) الثلاث بعد تمام

______________________________________________________

ـ الصلاة تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا) (١).

وكون التثليث بثلاث غرف فقد قال عنه في الجواهر : «لم أقف له على مستند» ، ومن هنا ذهب بعضهم إلى كون التثليث بغرفة واحدة.

(١) كما عن جماعة ، واستقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا ، لأن العطف بالواو الوارد في الأخبار لا يفيد الترتيب.

(٢) المراد من الغسلات غسل الوجه واليدين ولذا جمعت الغسلة ، ثم الواجب من الغسلات مرة واحدة ونسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن المسيب من التثليث ، ويدل على المدعى إطلاق الأمر بالغسل في الآية والأخبار الكثيرة وهو يتحقق بالمرة الواحدة مضافا إلى النصوص منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام الوارد في بيان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه) (٢) الحديث.

نعم الغسلة الثانية مستحبة على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه) (٣) ومرسل أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للناس اثنتين اثنتين) (٤) ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتين اثنتين) (٥).

وذهب الصدوق والكليني والبزنطي أنه ما زاد عن الواحدة لا يؤجر عليه ، واختاره ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٥ و ١٦.

١٤٤

الغسلة الأولى (١) في المشهور (٢) ، وأنكرها الصدوق. (والدعاء عند كلّ فعل) من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور (٣).

______________________________________________________

ـ الفاضل الهندي ، ويدل لهم مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة) (١) وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على الاثنتين لم يؤجر) (٢).

والثاني غير دال على مدعاهم ، بل هو على جواز الثنتين أدل ، والأول محمول على عدم الأجر إذا اعتقد وجوب الثنتين كما في خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين) (٣).

نعم الغسلة الثالثة بدعة بل هي محرمة لمرسل ابن أبي عمير المتقدم (والثالثة بدعة) (٤) ، ولخبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك) (٥) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من تعدى في الوضوء كان كناقصه) (٦).

وعن ابن الجنيد أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها وعن ابن أبي عقيل أنه لا يؤجر عليها ، وعن المفيد أنها تكلف ، وكلامهم غير ظاهر في تحريمها والأخبار السابقة ظاهرة في التحريم.

ثم إن المراد من التثنية أو التثليث هو الغسلة الثانية بعد إتمام الغسلة الأولى أما الغرفة فلا ، بحيث لو تحقق الغسل الأول بغرفتين لكان غسلة واحدة ويشهد له حديث زرارة وبكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال عليه‌السلام : نعم إذا بالغت فيها ، واثنتان تأتيان على ذلك كله) (٧).

(١) لئلا يتوهم أن الاستحباب للغرفة الثانية.

(٢) قيد للتثنية.

(٣) كما في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد آتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣ و ٢٧ و ٤ و ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢٤.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.

١٤٥

(وبدأة الرّجل) في غسل اليدين(بالظهر وفي) الغسلة(الثانية بالبطن ، عكس المرأة). فإن السّنة لها البدأة بالبطن ، والختم بالظهر ـ كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة (١) ، والموجود في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع ، والمرأة بباطنه ، من غير فرق فيهما بين الغسلتين وعليه الأكثر (٢) ، (ويتخيّر الخنثى) (٣) بين البدأة بالظهر والبطن على المشهور (٤) وبين الوظيفتين على المذكور (٥).

______________________________________________________

ـ قال : بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، ثم استنجى فقال : اللهم حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ، قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقّني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك ، ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة واجعلني ممن يشمّ ريحها وروحها وطيبها ، قال : ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه ، ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ، ثم غسل يده اليسرى فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النيران ، ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشّنى برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثم مسح رجليه فقال : اللهم ثبتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدّسه ويسبحه ويكبّره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة) (١).

(١) واعترف أكثر من واحد بعدم الوقوف على مستند لهذا التفصيل.

(٢) يدل عليه الأخبار منها : خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجل بظاهر الذراع) ولفظ الفرض هنا محمول على الاستحباب اتفاقا كما عن المنتهى.

(٣) والتخيير عقلي.

(٤) أي قول الأكثر.

(٥) أي على قول المصنف.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.

١٤٦

(والشاكّ فيه) أي في الوضوء(في أثنائه يستأنف) (١) والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته ، لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها ، ومع ذلك (٢) لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه ، وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه (٣) الشكّ في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف ، ولم يعبّر بالشك في الوضوء إلا هنا (٤). (و) الشاك فيه بالمعنى المذكور (٥) (بعده) أي بعد الفراغ(لا يلتفت) كما لو شك في غيرها من الأفعال (٦) (و)

______________________________________________________

(١) إذا شك في جزء أو شرط من أجزاء الوضوء وشرائطه فلا يخلو إما أن يكون الشك في أثناء الوضوء وإما أن يكون بعد الفراغ منه.

فإن كان في الأثناء يرجع ويأتي بالمشكوك وبما بعده للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شي‌ء عليك فيه) (١) ومنه تعرف حكم الشك بعد الفراغ وأنه لا يعتنى.

ثم إن عبارة المصنف في المتن هي : والشاك فيه في أثنائه يستأنف ، أي الشاك في الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف ، وهذه العبارة تحمل على أحد معنيين :

الأول : إنه لو شك في النية وهو في أثناء الوضوء فعليه الاستئناف.

الثاني : لو شك وهو في أثناء الوضوء أنه هل شرع في الوضوء أم لا فعليه الاستئناف ، وباعتبار عدم معقولية المعنى الثاني لأنه إذا علم أنه في أثناء الوضوء فكيف يشك في شروعه في الوضوء ، فلا بد من حمل عبارة المصنف على المعنى الأول.

(٢) أي ومع كون الأصل عدمها.

(٣) البيان والدروس.

(٤) أي اللمعة حيث عبّر هناك عن الشك في النية بلفظها لا بلفظ الوضوء.

(٥) أي يكون المراد منه النية.

(٦) أفعال الوضوء.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.

١٤٧

الشاك(في البعض يأتي به) (١) أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك(على حاله) أي حال الوضوء ، بحيث لم يكن فرغ منه ، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض(إلا مع الجفاف) (٢). للأعضاء السابقة عليه (٣) (فيعيد) لفوات الموالاة. (ولو شكّ) في بعضه (بعد انتقاله) عنه وفراغه منه (٤) (لا يلتفت) والحكم منصوص متّفق عليه.

(والشاك في الطهارة) مع تيقّن الحدث(محدث) (٥) ، لأصالة عدم الطهارة ، (والشاك في الحدث) مع تيقن الطهارة(متطهّر) (٦) أخذا بالمتيقن ، (والشاك فيهما) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما(محدث) (٧) لتكافؤ

______________________________________________________

(١) أي بالبعض المشكوك وبما بعده من الأفعال.

(٢) لأنه مع الجفاف تفوته الموالاة وهي شرط في صحة الوضوء.

(٣) أي على العضو المشكوك.

(٤) أي فراغه من الوضوء.

(٥) اتفاقي بل عن الأسترآبادي أنه من الضروريات ، للاستصحاب.

(٦) اتفاقي أيضا للاستصحاب ولصحيح زرارة : (فإن حرك إلى جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر) (١) وموثق بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (٢).

(٧) من تيقن الأمرين من الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما يتطهر كما عليه الأكثر خصوصا المتقدمين كما في المدارك ، لتعارض أصالة تأخر الحدث عن الطهارة مع أصالة تأخر الطهارة عن الحدث فيتساقطان ، ولا بد أن يتطهر حتى يحرز الطهارة.

وعن المعتبر وجامع المقاصد أن هذا ثابت إذا جهل الحالة السابقة على الحالتين ، أما لو علم بها فيأخذ بضدها لأنه إذا كان متطهرا سابقا قبل الحالتين فقد وقع منه حدث ولا يدرى أن الطهارة بعد هذا الحدث أو قبله فيستصحب الحدث وإذا كان محدثا سابقا قبل الحالتين فقد وقع منه طهارة ولا يدرى أن الحدث كان قبلها أو بعدها ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١ و ٧.

١٤٨

الاحتمالين ، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر (١) هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة ، أو بالحدث ، أو يشك.

وربما قيل (٢) بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضدّ ما علمه ، لأنه إن كان متطهّرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض ، لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه (٣) بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث ، لجواز تعاقب الأحداث. ويشكل بأن المتيقّن حينئذ ارتفاع الحدث السابق ، أما اللاحق المتيقّن وقوعه فلا (٤) ، وجواز تعاقبه لمثله (٥) متكافى (٦) ، لتأخره عن

______________________________________________________

ـ فتستصحب الطهارة.

ويشكل على هذا القول بأنه لو كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث فقد ارتفعت على كل حال لوقوع الطهارة فيما بعد ، لكن استصحاب تأخر الطهارة المشكوك زمانها والمتيقن وقوعها لتكون الطهارة واقعة بعد تعاقب الأحداث معارض باستصحاب تأخر الحدث المشكوك زمانه والمتيقن وقوعه لتكون الطهارة واقعة بين حدثين ، ولا مرجح في البين ، ومثله يجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة.

وذهب العلامة في القواعد إلى أنه مع الجهل بالحالة السابقة على الحالتين فالحكم كما هو المشهور ، ولو علم بالحالة السابقة على الحالتين فيبني عليها لا على ضدها لأنه إذا كان متطهرا ثم وقعت الحالتان ولم يعلم المتقدم منها والمتأخر فتستصحب الطهارة الأولى للشك في ارتفاعها.

ولو كان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة وحدث وشك في المتقدم فيستصحب الطهارة الأولى للشكل في ارتفاعها.

ولو كان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة وحدث وشك في المتقدم فيستصحب الحدث للشك في ارتفاعه.

ويشكل عليه بأن الحالة السابقة قد انتقضت على كل حال فكيف تستصحب مع القطع بارتفاعها.

(١) سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(٢) القائل هو المحقق الأول في المعتبر والمحقق الثاني في جامع المقاصد.

(٣) أي انتقال الشاك عن الحدث.

(٤) فلم يعلم ارتفاعه.

(٥) أي تعاقب الحدث لمثله وتكون الطهارة بعد الحدثين وذلك عند استصحاب تأخر الطهارة عن الحدث.

(٦) أي معارض باستصحاب الحدث عن الطهارة وتكون الطهارة واقعة بين الحدثين.

١٤٩

الطهارة ، ولا مرجح (١).

نعم لو كان المتحقّق طهارة رافعة (٢) ، وقلنا بأن المجدّد لا يرفع (٣) ، أو قطع بعدمه (٤) توجه الحكم بالطهارة في الأول (٥) ، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين (٦) بحسب عادته ، أو في هذه الصورة (٧) تحقق الحكم بالحدث في الثاني (٨) ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع (٩) ، بل ليس من حقيقة الشك في شي‌ء إلا بحسب ابتدائه (١٠). وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة

______________________________________________________

(١) هذا إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث ، ومثله يجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة.

(٢) استثناء صورتين عن محل النزاع ، الأولى : ما لو كان متطهرا سابقا قبل الحالتين وعلم أن الطهارة المشكوك زمانها هي رافعة للحدث ، فيقطع بكونها واقعة عقيب الحدث وأنه متطهر فعلا.

وعلمه بكونها رافعة ناشئ من اعتقاده أن الوضوء التجديدي غير رافع وكان لا يعتاد التجديد ، أو ناشئ من عدم وقوع التجديدي منه في هذا الفرض.

(٣) ولا بد من تقييده مع عدم اعتياده للتجديد كما فعل في الروض ، ثم النافع هو اعتقاده بذلك لا علمنا نحن.

(٤) أي بعدم التجديدي وهو إشارة إلى السبب الثاني للعلم بكون الطهارة رافعة.

(٥) أي الصورة الأولى وهي ما لو كان متطهرا سابقا قبل الحالتين.

(٦) الصورة الثانية المستثناة وحاصلها ما لو علم بكونه محدثا قبل الحالتين مع العلم بعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته فيعلم أن الطهارة قد وقعت بين الحدثين فلا بد من الحكم بكونه محدثا.

(٧) وإن لم يكن معتادا ذلك.

(٨) أي الصورة الثانية وهي ما لو كان محدثا سابقا قبل الحالتين.

(٩) وهو ما لو علم بالطهارة والحدث وشك في المتقدم والمتأخر ، لأن الشك في هذين الاستثناءين شك بدوي وقد زال بعد ما التفت إلى أن العادة أوجبت تقدم الحدث على الطهارة في الصورة الأولى ، وتقدم الطهارة على الحدث في الصورة الثانية.

(١٠) وبعد هذا البيان تعرف معنى عبارته المتقدمة : إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر ، فيعلم من الاتحاد أي استواء الحدث والطهارة في العدد كطهارة وحدث أو طهارتين وحدثين ، ويعلم من التعاقب أي تعاقب الطهارة للحدث لعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته حكما آخر فيما لو علم بالحالة السابقة كما تقدم بيانه مفصلا.

١٥٠

بل بطلانه (١).

(مسائل) :

(يجب على المتخلي ستر العورة) (٢) قبلا ودبرا (٣) عن ناظر محترم (٤) ،

______________________________________________________

(١) رد على قول العلامة المتقدم ، وظهر وجه البطلان لأن الحالة السابقة قد انتقضت على كل حال عند تعاقب الحالتين فلا بد من استصحاب ضدها فكيف يحكم باستصحابها.

(٢) بل يجب عليه ستر عورته في كل الأحوال عن الناظر المحترم للأخبار منها : ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إذا اغتسل احدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته) (١) ومرسل الصدوق : (سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله (عزوجل) : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ) ، فقال عليه‌السلام : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) (٢) ورواية تحف العقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (يا علي ، إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه) (٣). وعليه فيجب الستر ولو باليد.

(٣) العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة القبل والدبر على المشهور ، ويدل عليه مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام : (العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (٤) ومرسل الكافي : (فأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك) (٥).

وعن المحقق الثاني إلحاق العجان بالعورة ولكن لا دليل عليه كما عن جماعة ، وعن القاضي ابن البراج أن العورة ما بين السرة والركبة ويدل عليه خبر الحسين بن علوان : (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة) (٦) ومثله غيره ، وتحمل على الاستحباب والأكملية جمعا بين الأخبار.

(٤) فيخرج الجماد ومن ليس له بصر كالأعمى ، ويخرج غير المميز والحيوان ، وذلك لانصراف الأدلة المتقدمة. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الحمام حديث ٥.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحمام حديث ٢ و ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٧.

١٥١

(وترك استقبال القبلة) بمقاديم بدنه (١) ، (ودبرها) كذلك (٢) في البناء وغيره (٣) ،

______________________________________________________

ـ وكان عليه أن يستثنى أيضا الزوج والزوجة والأمة ، ثم لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على المشهور ، وذهب الحر العاملي وجماعة إلى تخصيص الحرمة بعورة المسلم ، أما عورة الكافر فيجوز النظر إليها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار) (١) ونحوه مرسل الصدوق (٢) ، وهما مع ضعف السند مهجوران بين الأصحاب.

(١) أي ترك الاستقبال حال التخلي بمقاديم بدنه للأخبار منها : مرسل علي بن إبراهيم : (خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه‌السلام : أجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت) (٣) ومرفوعة محمد بن يحيى : (سئل أبو الحسن عليه‌السلام ما حد الغائط؟ قال عليه‌السلام : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (٤).

ثم المراد بمقاديم البدن هي اليدان والصدر والبطن والركبتان ، ويظهر من المقداد في التنقيح أن المحرم هو الاستقبال بالفرج فقط دون بقية الأعضاء ، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن به بأس اعتمادا على قوله عليه‌السلام : (ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول) ، وفيه : إن المستفاد من بقية النصوص النهي عن استقبال القبلة ببدن المتخلي ، على أنه لا يمكن أن يكون مستدبرا للقبلة ببدنه دون غائطه فالنهي عن استدبارها بغائطه نهي عن استدبارها ببدنه حال التغوط.

(٢) بمقاديم بدنه.

(٣) على المشهور لإطلاق النصوص المتقدمة ، وخالف ابن الجنيد والمفيد وسلّار ، فلم يتعرض الأول للاستدبار في الصحراء مع الحكم بكراهة الاستقبال في الصحراء وذهب الثاني إلى جواز الاستقبال والاستدبار في البناء إذا كان مقعد الحائط عليها ، وحكم الثالث بكراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان ، لخبر محمد بن إسماعيل : (دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢.

١٥٢

(وغسل البول بالماء) مرتين (١) كما مر ، (و) كذا يجب غسل (الغائط) بالماء(مع)

______________________________________________________

ـ ذلك حتى يغفر له) (١) وفيه : إن بناء الكنيف مستقبل القبلة لا يعني أن محل التغوط وكيفيته تجوزان في حال الاستقبال على أنه قضية في واقعة لا يمكن الاستدلال به ، مع أن ذيله لو لم يدل على المنع فلا يدل على الجواز في خصوص الأبنية.

تنبيه : قال السيد الحكيم في المستمسك نقلا عن والده : «وإذا قد عرفت أن الشارع المقدس أمرك بالانحراف عن القبلة وتجنبها في الحالتين تعظيما لها وإجلالا لقدرها لنسبتها إليه سبحانه ، فإذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته الحسيّ المركب من الأحجار والأخشاب بالنجاسات مع ما بينها وبينه من المسافات ، فكيف يرضى أن يكون بيته المعنوي ومحل معرفته وفيوضاته وينبوع حكمته وموضع محبته ملطخا بأدناس المعاصي وأرجاس الكبائر؟

كما قال الله (جل جلاله) : لم تسعن سمائي ولا أرضي ولا عرشي ولا كرسيّ ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن ، فجعل سبحانه قلب المؤمن أجلّ وأوسع من العرش والكرسي فينبغي لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الجليل (جل جلاله) أن يطهّر بيته الشريف بماء التوبة ويظهر الحياء منه حيث تركه قذرا نجسا ، ولم يهيئه لحضوره وإقباله (جل جلاله) عليه» انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

(١) ينحصر التطهير من البول بالماء للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما البول فلا بدّ من غسله) (٢) وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا انقطعت درّة البول فصب الماء) (٣).

وأما كونه مرتين فهو المحكي عن الصدوق والكركي والشهيدين وجماعة للأخبار السابقة في المطهرات ، ولرواية نشيط

بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال عليه‌السلام : مثلا ما على الحشفة من البلل) (٤) بناء على أن المراد بالمثلين الغسلتين.

وعن العلامة وجماعة أنه يكفي الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل حملا للخبر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥ و ٢.

١٥٣

(التعدّي) (١) للمخرج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية ، (وإلا) أي وإن لم يتعدّ الغائط المخرج(فثلاثة أحجار) (٢)

______________________________________________________

ـ المتقدم على ذلك مؤيدا بمرسل الكافي : (وروي أنه يجزي أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره) (١).

(١) للأخبار منها : ما رواه الجمهور عن علي عليه‌السلام : (إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا ، فاتبعوا الماء الأحجار) (٢) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (٣).

والتعدي هو تجاوز الغائط محل المخرج ، وخالف الشافعي حيث اكتفى بالأحجار وإن وصل إلى الأليتين ولا دليل له.

(٢) للأخبار منها : صحيح زرارة المتقدم : (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (٤) وخبر بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار) (٥) وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمسح بثلاثة أحجار) (٦).

وعلى المشهور يجب المسح بالثلاثة وإن حصل النقاء بالأقل للأخبار المتقدمة ، وذهبت جماعة منهم العلامة في المختلف وابنا زهرة وحمزة والقاضي إلى الاكتفاء بما حصل به النقاء وإن كان واحدا لخبر يونس بن يعقوب : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال عليه‌السلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط) (٧) الحديث ، وهو ظاهر بكفاية إذهاب الغائط ولو بحجر واحد ومثله غيره ، مع حمل أخبار التثليث على الأفضلية أو على أن النقاء لا يحصل إلا بها غالبا.

ويجزي الماء للأخبار منها : خبر عمار : (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها) (٨) يعني المقعدة ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام في الاستنجاء : (يغسل ـ

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ و ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(٨) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ١.

١٥٤

طاهرة (١) جافة (٢) قالعة للنجاسة (٣) (أبكار) لم يستنج بها بحيث تنجست به ، (أو بعد طهارتها) إن لم تكن أبكارا وتنجست. ولو لم تنجس ـ كالمكملة للعد بعد نقاء المحل ـ كفت من غير اعتبار الطهر (٤) (فصاعدا) عن الثلاثة (٥) إن لم ينق المحل بها(أو شبهها) (٦) من ثلاث خرق ، أو خزفات ، أو أعواد ونحو ذلك من

______________________________________________________

ـ ما ظهر منه على الشرج) (١).

والغسل بالماء أفضل ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء) (٢).

والجمع بينهما أكمل للمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (٣).

(١) بلا خلاف للمرسل المتقدم : (بثلاثة أحجار أبكار).

(٢) لأنها إن كانت رطبة تنجس بمجرد الملاقاة قبل استعمالها مع أنه يشترط أن تكون طاهرة قبل الاستعمال.

(٣) تحقيقا لمعنى الاستنجاء لأنه هو إزالة ما يبقى على المخرجين من أحد الخبثين.

(٤) لأنها طاهرة فلا داعي لتطهيرها.

(٥) لأن الاستنجاء إن لم يتحقق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى يذهب الغائط ويحصل النقاء.

(٦) أي شبه الحجارة ، وهو كل جسم قالع للنجاسة لصحيح زرارة : (كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق) (٤) وصحيحه الآخر : (سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان الحسين بن علي عليهما‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (٥) نعم يستثنى العظم والروث لما في خبر ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك) (٦).

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

١٥٥

الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة (١). ويعتبر العدد في ظاهر النص ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث (٢). وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ، ويمكن إدخاله (٣) على مذهبه في شبهها (٤).

واعلم أن الماء مجز مطلقا (٥) ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها (٦). وليس في عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي نعم يمكن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا (٧) ، ولعله اجتزأ به.

(ويستحبّ التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ، فإنه

______________________________________________________

(١) قال الشارح في الروض : «المحترم أقسام ، ما كتب عليه شي‌ء من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث والفقه والتربة الحسينية ـ إلى أن قال ـ : ومن المحترم المطعوم لأن له حرمة تمنع من الاستهانةبه».

(٢) لتقييد الأخبار بالثلاثة ، ونسب الشارح في الروض إلى الشهرة الاكتفاء باستعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاثة مسحات ، وهي تتم باستعمال الحجر من جهاته الثلاثة ويؤيده النبوي : (إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات) كما في الجواهر ، وهو غير موجود بحسب التتبع من طرقنا ولعله من طرق العامة ، نعم ورد في غوالي اللآلي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (وليستنج بثلاث مسحات) (١) إلا أنه محمول على أن ذلك بثلاثة أحجار لما تقدم وللنبوي الآخر الوارد في الغوالي أيضا (وليستنج بثلاثة أحجار أبكار(٢) ).

(٣) أي ذي الجهات الثلاث.

(٤) هنا في اللمعة.

(٥) مع التعدي وغيره ، ومع التعدي متعين وقد تقدم الكلام فيه.

(٦) وذلك عند عدم التعدي.

(٧) عند الكلام في المطهرات.

(٨) والتباعد هو استتار الشخص بحيث لا يرى وذلك يتم إما بالابتعاد عن أعين الناظرين أو أن يلج حفيرة أو يدخل بناء ، وذلك للأخبار منها : خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ـ إلى أن قال ـ : وإن ـ

__________________

(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤ و ٩.

١٥٦

لم ير قط على بول ولا غائط. (والجمع بين المطهّرين) (١) الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره (٢) مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر ، ويظهر من إطلاق المطهّر (٣) استحباب عدد من الأحجار مطهر (٤) ، ويمكن تأديه بدونه (٥) لحصول الغرض.

(وترك استقبال) جرم(النّيرين) الشمس والقمر بالفرج (٦) ، أما جهتهما فلا

______________________________________________________

ـ أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض) (١) وللمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من أتى الغائط فليستتر) (٢) وفي شرح النفلية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (أنه لم ير على بول ولا غائط) (٣).

(١) قد تقدم الكلام في الدليل ، والجمع لما في الأحجار من إزالة العين وما في الماء من إزالة الرائحة.

(٢) الأكثر على تخصيص الجمع في غير المتعدي ، وفي المعتبر الاستحباب وإن تعدى ، والأخبار ظاهرة في غير المتعدي.

(٣) في عبارة المصنف حيث قال : والجمع بين المطهرين.

(٤) وهو الثلاثة كما تقدم.

(٥) أي تأدي التطهير بدون العدد المخصوص وهو الثلاثة إذا حصل النقاء بالأقل لتحقق معنى الاستنجاء.

وفيه : إن الأخبار قد قيدته بالثلاثة فلا بد منها.

(٦) ذهب المشهور إلى كراهة استقبال النيرين بالفرج للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول) (٤) وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (٥) وخبر الفقيه المروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر) (٦) ، وذهب المفيد والصدوق إلى الحرمة تمسكا بهذه الأخبار والمشهور حملوها على الكراهة.

وأما الاستدبار فقد ادعى فخر المحققين الإجماع على عدم كراهته ومال إليه في الذكرى وروض الجنان وجزم به سيد المدارك ، وعن جماعة تعميم حكم الكراهة للاستدبار ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٤ و ٣.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢ و ٤.

١٥٧

بأس ، وترك استقبال (الرّيح) واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (١) ، ومن ثم (٢) أطلق المصنف ، وإن قيّد في غيره بالبول. (وتغطية الرأس) (٣) إن كان

______________________________________________________

ـ لمرسل الفقيه قال : (وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ولا تستدبره) (١) ويتم الحكم في الشمس لعدم الفصل.

ثم إن الكراهة لاستقبال عين الشمس والفرج كما هو الظاهر من الأخبار ، لا لجهة القمر وحمل القمر على جهته مجاز بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة ، ولذا يرتفع الحكم بالكراهة مع وجود الحائل مثل البناء واليد ونحو ذلك.

(١) بل الأخبار منها : مرفوعة محمد بن يحيى : (سئل أبو الحسن عليه‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (٢) وخبر الأربعمائة المروي في الخصال عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء ـ إلى أن قال ـ : وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ولا يستقبل ببوله الريح) (٣).

وباعتبار أن الأخير اقتصر على البول في حال الاستقبال لذا قصر الشيخ والعلامة والمحقق الحكم بالكراهة على استقبال الريح بالبول فقط دون استدبارها ودون الغائط ، مع أن مرفوعة ابن يحيى المتقدمة وغيرها تقتضي كراهة الاستقبال والاستدبار للريح في حالتي البول والغائط ، ولذا قال في الجواهر : «وما ذكرناه من رواية الخصال لا تقتضي التقييد ولو لم يكن الحكم مكروها لكان متابعة الأصحاب لازمة».

(٢) أي من إطلاق الخبر للبول والغائط.

(٣) يستحب تغطية الرأس لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله) (٤) وفي وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر عليه الرحمة : (يا أبا ذر ، أستحيي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي) (٥).

وهذه الأخبار ظاهرة في التقنع ، والقناع للوجه لا للرأس نعم ورد في مقنعة الشيخ المفيد قوله : (إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) ، وليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٣ و ١.

١٥٨

مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وروي التقنع معها (١) (والدخول) بالرجل (اليسرى) (٢) إن كان ببناء ، وإلا جعلها آخر ما يقدّمه (والخروج) بالرجل (اليمنى) كما وصفناه (٣) عكس المسجد.

(والدعاء في أحواله) (٤) التي ورد استحباب الدعاء فيها ، وهي عند الدّخول (٥) ، وعند الفعل (٦) ، ورؤية الماء (٧) ،

______________________________________________________

(١) أي مع التغطية ، وقال في روض الجنان : «وروي التقنع فوق العمامة أيضا» وفيه : إن الموجود في الأخبار هو التقنع ولم يرد النص في التغطية إلا في المقنعة ولعله قد فهم الشيخ المفيد ذلك من أخبار التقنع.

(٢) والخروج بالرجل اليمنى على المشهور كما في المدارك ، ولا دليل لهم ولذا قال في المعتبر : «ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن».

وعلّل للفرق بينه وبين المسجد فكما أن الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرى بالنسبة للمسجد وهو من المواضع الشريفة فيناسب الكنيف العكس.

(٣) فيخرج بالرجل اليمنى إذا كان ببناء وإلا كانت أول ما يقدمها.

(٤) أي أحوال التخلي.

(٥) ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام : (إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) (١) ومثله مرفوعة سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ، نعم في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم) (٣) وفي مرسل. الصدوق عن علي عليه‌السلام : (كان إذا دخل الخلاء يقول : الحمد لله الحافظ المؤدي) (٤).

(٦) لمرسل الصدوق : (وإذا تزهر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية) (٥).

(٧) لخبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : (بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا) (٦).

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٨ و ١ و ٦.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.

١٥٩

والاستنجاء (١) ، وعند مسح بطنه (٢) إذا قام من موضعه ، وعند الخروج (٣) بالمأثور. (والاعتماد على) الرجل (اليسرى) ، وفتح اليمنى (٤).

(والاستبراء) (٥) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا (٦) ،

______________________________________________________

(١) لخبر عبد الرحمن المتقدم : (ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار) (١).

(٢) ففي مرسل الفقيه عن علي عليه‌السلام : (فإذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيّ قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها) (٢).

(٣) ففي رواية القداح عن علي عليه‌السلام : (كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ثلاثا) (٣).

(٤) كما ذكره جملة من الأصحاب كما في الحدائق ، وأسنده في الذكرى إلى الرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال العلامة في النهاية في مقام تعليل الحكم : «لأنه عليه‌السلام علّم أصحابه الاتكاء على اليسار».

(٥) ذهب الشيخ في الاستبصار وابن زهرة إلى وجوبه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول) (٤) وخبر حفص البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي) (٥).

والمشهور على أن الأمر فيهما للإرشاد إلى أن البلل الخارج المشتبه لا يعتنى به بعد الاستبراء.

(٦) ويدل عليه خبر نوادر الراوندي عن أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام : (من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا) (٦) وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يبول ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال ـ

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ و ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.

(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

١٦٠