الزبدة الفقهيّة - ج ١

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-54-X
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٣٤٩

(عليهما) أي على الغسلتين بالماء(مسحه بالتراب) الطاهر دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذّر (١) أو خيف فساد المحل. وألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تكرّر الولوغ (٢) تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف (٣). ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير (٤) (ويستحب السبع) بالماء(فيه) في الولوغ ، خروجا من خلاف من أوجبها (٥).

(وكذا) يستحبّ السبع(في الفأرة) (٦)

______________________________________________________

ـ والذي ورد في النص المتقدم : (لا تتوضأ بفضله) ، وهو ظاهر في بقية مشروب الكلب سواء كان بطرف لسانه أو باللطع. هذا مع عدم الفرق بين الولوغ في إناء الماء أو إناء مائع آخر إذ لا خصوصية للماء حينئذ.

(١) «إن» وصلية.

(٢) قال الشيخ في الخلاف : «جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذّ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله» ، ووجه التداخل أن تكرار الولوغ يسمى ولوغا فيندرج تحت الخبر في وجوب غسله ثلاثا أولاهن بالتراب.

(٣) لأن الولوغ الجديد يستدعي تثليث الغسلات بما فيها التعفير ، والباقي من الغسل للولوغ الأول ليس بثلاث غسلات حتى يجتزى به فلا بد من الاستئناف.

(٤) لأن صحيح البقباق المتقدم الدال على التثليث منصرف إلى القليل.

(٥) أي أوجب السبع وهو ابن الجنيد وقد تقدم الكلام فيه.

(٦) ذهب المشهور إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا مات فيه الفأر لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) (١) ، وبعضهم اقتصر على الجرذ اقتصارا على النص ، والأولى التعميم لكون الحكم ثابتا للجرذ بما هو فأر ولما رواه في المبسوط مرسلا : (في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء) (٢).

وعن جماعة منهم المحقق والعلامة كفاية التثليث لموثق عمار المتقدم : (عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال عليه‌السلام : يغسل ثلاث مرات) (٣) ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

١٠١

والخنزير (١)) للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب ، ومقتضى إطلاق العبارة (٢) الاجتزاء فيهما (٣) بالمرتين كغيرهما (٤). والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته ، وعليه المصنف في باقي كتبه.

(و) يستحبّ الثلاث(في الباقي) من النجاسات (٥) للأمر به في بعض الأخبار(٦).

(والغسالة) (٧)

______________________________________________________

ـ وفيه : لا بد من تقديم خبر السبع بعد وروده في خصوص الجرذ بخلاف خبر التثليث فإنه عام.

(١) ذهب العلامة في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشارح إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا شرب منه الخنزير لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام : (سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال عليه‌السلام : يغسل سبع مرات) (١).

وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلحاقه بالكلب لأن الخنزير كلب ، وفيه : بأن اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة وهذا آية المجاز.

وذهب المشهور إلى كفاية التثليث كبقية النجاسات لإعراض مشهور القدماء عن هذا الصحيح أو حمله على الاستحباب ، وفيه : لا بد من تقييد خبر التثليث به جمعا بين العام والخاص ولم يثبت إعراض القدماء عنه الموجب لوهنه.

(٢) أي عبارة المصنف.

(٣) في موت الفأرة وشرب الخنزير.

(٤) من النجاسات بناء على وجوب التعدد في كل النجاسات كما هو اختيار المصنف هنا.

(٥) بالنسبة للإناء.

(٦) وهو موثق عمار المتقدم : (عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟

قال عليه‌السلام : يغسل ثلاث مرات) (٢) وقد عرفت لأبدية العمل به ما لم يأت المخصص.

(٧) ماء الغسالة نجس إذا كان متغيرا بأوصاف النجاسة وهو مما لا خلاف فيه ، وإذا لم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

١٠٢

وهي الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه (١) ، أو بالعصر (٢) (كالمحل قبلها) (٣) أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل

______________________________________________________

ـ يكن متغيرا فقد اختلف فيه على أقوال :

الأول : النجاسة مطلقا بلا فرق بين الإناء وغيره ولا بين الغسلة الأولى وغيرها وإليه ذهب المحقق والعلامة في بعض كتبه بل قيل هو المشهور بين المتأخرين ، لأنه ماء قليل لاقى نجسا فلا بد أن يتنجس ، ولما رواه المحقق في المعتبر عن العيص بن القاسم : (سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس) (١).

الثاني : الطهارة مطلقا ، وفي جامع المقاصد أنه الأشهر بين المتقدمين ، واحتج السيد على ما نقل عنه بأنه لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن المتنجس لا يطهر إلا بإلقاء الكر عليه والتالي باطل للمشقة المنفية.

الثالث : التفصيل بين الغسلة الأولى فالنجاسة وبين غيرها فالطهارة ، أما الأولى فهي قليل لاقى نجاسة فلا بد أن ينجس ، وأما الثانية فهي طاهرة لقاعدة الطهارة ولعدم الدليل على النجاسة ، ولأنه لو كان ماء الغسالة مطلقا نجسا لما طهر المحل بعدها لملاقاته للمحل قبل الانفصال.

هذه أهم الأقوال في المسألة وكثرت التوجيهات والمناقشات في أدلة الأقوال ، والحق هو النجاسة مطلقا وإن تعقبه طهارة المحل لخبر العيص المتقدم ولقاعدة انفعال الماء القليل إذا لاقى نجسا وهي قاعدة متصيدة أو مأخوذة من مفهوم قوله عليه‌السلام : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء) (٢).

(١) الضمير راجع للماء ، وهذا يتم في الأجسام الصلبة التي لا تختزن ماء الغسالة.

(٢) كما في الأجسام التي تختزن ماء الغسالة كالثياب والفرش.

(٣) وقع النزاع بينهم على تقدير القول بنجاسة ماء الغسالة ، فهل هو كالمحل قبل الغسل فيجب في ماء الغسالة التعدد فيما يجب في المحل التعدد وإليه ذهب العلامة في القواعد والنهاية والإرشاد ، ويستدل له بأن ماء الغسالة نجس لم يعرف له مقدار فالاستصحاب ثابت ولا يتيقن بالطهارة إلا مع التعدد.

أو أن ماء الغسالة كالمحل قبل الغسالة فلو كان من الغسالة الأولى فيشترط فيه ما ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١ و ٦.

١٠٣

ما أصابته تمام العدد (١) ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا. وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة (٢).

أما المخصوص كالولوغ فلا ، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ، ومن ثمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره (٣) لم يوجب حكمه (٤) ، وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة (٥) ، وقيل : إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا (٦) ، وقيل : بعده (٧) فتكون طاهرة مطلقا ، وقيل : بعدها (٨).

ويستثنى من ذلك (٩) ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا (١٠) ما لم تتغير

______________________________________________________

ـ يشترط في المحل ، وإن كان من الثانية فتنقص واحدة تبعا للمحل لأن الفرع لا يزيد على الأصل وإليه ذهب الشهيد وأكثر من تأخر عنه كما في الروض أو أن ماء الغسالة مطلقا يكفي فيه المرة الواحدة ولم ينقل إلا عن صاحب المعالم لأصالة البراءة عن الزائد ، وإطلاق خبر العيص المتقدم ، وهو الحق كما أنه هو المشهور في هذه العصور.

(١) الثابت للمحل.

(٢) بل لمطلق النجاسة إذا قلنا بالتعدد كما هو مبنى المصنف ، أو في خصوص البول كما هو المشهور ، نعم لو كانت للنجاسة خصوصية كالولوغ فلا يأتي هذا الكلام لأن ماء الغسالة لا يسمى فضلة الكلب الذي هو مورد النص حتى يجب غسله ثلاثا مع التعفير.

(٣) بغير الولوغ.

(٤) أي حكم الولوغ.

(٥) أما من ناحية نجاسة ماء الغسالة فنعم ، وأما من ناحية أن حكم ماء الغسالة كالمحل قبلها فلا ، بل حكم ماء الغسالة حكم بقية النجاسات من الاكتفاء بالمرة.

(٦) وهو قول العلامة في النهاية والإرشاد والقواعد فيجب في ماء الغسالة التعدد إذا وجب التعدد في المحل.

(٧) أي بعد الغسل مطلقا فتكون كالمحل بعد الغسل وعليه فهي طاهرة مطلقا وهو قول مشهور القدماء.

(٨) بعد الغسالة ، فإن كانت الغسلة الأولى فنجسة لأن المحل نجس ، وإن كانت الثانية فطاهرة لأن المحل قد طهر.

(٩) من ماء الغسالة.

(١٠) من البول والغائط للأخبار منها : صحيح محمد بن النعمان : (قلت لأبي عبد الله ـ

١٠٤

بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث (١) المستنجى منه ، أو محله (٢).

(الرابعة) :

(المطهّرات عشرة : الماء) (٣) وهو مطهّر(مطلقا) من سائر النجاسات (٤) التي تقبل التطهير (٥) ، (والأرض) (٦) تطهّر(باطن النعل) وهو أسفله الملاصق

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام : أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به) (١) وخبر الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه؟ قال : لا) (٢) واشترط الأصحاب في طهارته أن لا يتغير بالنجاسة لما دل على نجاسة المتغير بها حتى لو كان كثيرا ، وأن لا تلاقيه نجاسة أخرى لأن أدلة ماء الاستنجاء الدالة على نفي البأس عنه إنما هي دالة من ناحية حدث المستنجى منه فقط.

(١) كالدم المخلوط بالحدث.

(٢) أي محل الحدث وهو نفس المخرجين.

(٣) بلا إشكال ولا خلاف لقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) (٣) ولقوله عليه‌السلام : (خلق الله الماء طهورا) (٤) وفي خبر ثان : (وجعل لكم الماء طهورا) (٥).

(٤) والمتنجسات.

(٥) لإخراج النجاسات العينية التي لا تقبل التطهير كالكلب والخنزير ، وتطهيرها يتم بتغيير صورتها النوعية بالاستحالة إلى جسم آخر.

(٦) فالأرض تطهر باطن القدم للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال عليه‌السلام : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي) (٦) وحسنة المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال عليه‌السلام : أليس وراءه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٥.

(٣) الفرقان الآية : ٤٨.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٩ و ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧ و ٣.

١٠٥

للأرض ، (وأسفل القدم) مع زوال عين النجاسة عنهما بها (١) بمشي ودلك وغيرهما (٢). والحجر والرمل من أصناف الأرض (٣) ، ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمّى الإمساس (٤). ولا فرق في الأرض بين الجافة

______________________________________________________

ـ شي‌ء جاف؟ قلت : بلى ، قال عليه‌السلام : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (١) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال عليه‌السلام : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى ، قال عليه‌السلام : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (٢).

ولعموم التعليل : (إن الأرض يطهر بعضها بعضا) يثبت الحكم في النعل بل في خشبة الأقطع لصدق الوطء بهما دون أسفل عصا الأعمى وكعب الرمح لعدم صدق الوطء والمشي عليهما.

ولذا ورد في صحيح محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، فقال عليه‌السلام : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (٣) ، ومنه تعرف أن المدار على الوطء أو المشي كما في الخبر المتقدم فلو تنجس من الأرض وطئا فيطهر بالأرض وطئا.

(١) بالأرض.

(٢) كالضرب على الأرض وقد صرح بالمسح في صحيح زرارة المتقدم ، وعن الشيخ في الخلاف أنه لا يطهر بالمسح ولم يعرف مستنده ، واشترط ابن الجنيد المشي خمسة عشر ذراعا لصحيح ابن النعمان المتقدم ، وحمل على ما لو كانت النجاسة لا تزول إلا بذلك لإطلاق النصوص الأخرى.

(٣) خصّ المفيد الحكم بالتراب ، وكذا المحقق والعلامة في التحرير للنبوي : (إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب) (٤) والنبوي الآخر : (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (٥) ، وفيه : إن النصوص السابقة قد صرحت بالأرض وهي أعم من التراب والنبويان عاميان لا يصلحان للتقييد.

(٤) لعموم التعليل : (الأرض يطهر بعضها بعضا) أو مسمى المشي كما في بعض الأخبار المتقدمة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧ و ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٩ و ١.

(٤ و ٥) كنز العمال ج ٥ ص ٨٨ الرقم : ١٨٧٨ و ١٨٧٩.

١٠٦

والرطبة (١) ، ما لم تخرج عن اسم الأرض (٢). وهل يشترط طهارتها (٣)؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (٤). والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي ، وقاية من الأرض ونحوها (٥) ، ولو من خشب (٦) ، وخشبة الأقطع كالنعل.

(والتراب في الولوغ) فإنه جزء علة للتطهير ، فهو مطهّر في الجملة (٧) (والجسم الطاهر) (٨)

______________________________________________________

(١) لإطلاق النصوص ، وذهب الإسكافي والمحقق الثاني والشارح في المسالك وجماعة إلى اشتراط الجفاف لحسنة الحلبي المتقدمة : (أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة) وحسنة المعلى المتقدمة : (أليس ورائه شي‌ء جاف) وهو المتعين.

(٢) اكتفى العلامة في الإرشاد بالوحل وفيه : إنه يشترط الجفاف في الأرض كما تقدم بالإضافة إلى عدم صدق الأرض على الوحل.

(٣) ذهب ابن الجنيد والشهيد الأول والمحقق الثاني إلى طهارتها لصحيح ابن النعمان المتقدم : (ثم يطأ بعده مكانا نظيفا) ، ولأن المطهّر لا بد أن يكون طاهرا كما يشهد له الارتكاز الشرعي.

وذهب سيد الرياض والشارح إلى عدم الطهارة لإطلاق بعض الأخبار وإطلاق فتاوى الأكثر ، وفيه : إن النص معتبر كما سمعت والأكثر لم يتعرض لهذا الفرع فلا إطلاق.

(٤) يقتضي عدم اشتراط الطهارة.

(٥) كالأشواك.

(٦) أي ولو كان النعل من خشب.

(٧) قد تقدم الكلام فيه.

(٨) هو كل جسم قالع للنجاسة سواء كان حجرا أم خشبا أم قطنا أم قماشا فإنه مطهّر للمحل من الغائط للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار) (١) وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (كان الحسين بن علي عليهما‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (٢) وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام : (قلت له : للاستنجاء ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

١٠٧

غير اللزج ، ولا الصيقل في (غير المتعدي من الغائط (١) والشمس (٢) ما جفّفته)

______________________________________________________

ـ حدّ؟ قال : لا ، ينقّى ما ثمة ، قلت : ينقي ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها) (١) فالمدار على الإنقاء بأي جسم ينقى ما هنالك.

ويشترط في الجسم أن يكون طاهرا لمرسل أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (٢) ، ويشترط فيه أن لا يكون لزجا لأنه مع اللزوجة يكون رطبا فينجس بمجرد الملاقاة وقد اشترط طه ارته ، ويشترط فيه أن لا يكون صيقلا وهو المالس لأن ملاسته لا تزيل النجاسة مع أنه يجب أن يكون قالعا لها ، فلو اتفق القلع به لأجزأ وعن العلامة في النهاية عدم الإجزاء وهو ضعيف.

(١) لأنه مع التعدي يتعين التطهير بالماء ففي خبر زرارة المروي في الغوالي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (٣) وللمروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (كنتم تبعرون بعرا ، وانتم اليوم تثلطون ثلطا ، فاتبعوا الماء الأحجار) (٤) والثلط بالفتح هو الرقيق من الرجيع والغائط ورقته موجبة لتعدي المحل بحسب الغالب.

(٢) فالشمس تطهر الأرض للأخبار منها : صحيح زرارة وحديد : (قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام السطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال عليه‌السلام :إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا) (٥) وفيه تنبيه على أن الريح مع الشمس غير ضائر لكون التجفيف غالبا بهما ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال عليه‌السلام : لا يصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال عليه‌السلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى يبس ، وإن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.

١٠٨

بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من(الحصر والبواري) (١) من المنقول ،

______________________________________________________

ـ كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (١) وعن ابن الجنيد والراوندي وابن حمزة والمحقق في المعتبر عدم التطهير وإن جاز السجود عليه لكونه جافا لصحيح ابن بزيع : (سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال عليه‌السلام : كيف يطهر من غير ماء) (٢) وفيه : إن الخبر لم ينف مطهرية الشمس بل أضاف إليها الماء فيحمل على ما لو كان الموضع جافا فيصب عليه الماء حتى ييبس بإشراق الشمس عليه جمعا بين الأخبار.

وكذا تطهر الشمس ما لا ينقل عادة كالحيطان والأبنية وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب وكذا الأشجار وما عليها من أوراق وثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغت أوانها على المشهور شهرة عظيمة لخبر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (٣) ، و (كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر) (٤) والخبر عام يشمل المنقول وغيره ، لكن حمل غير المنقول بقرينة قوله عليه‌السلام : (كل ما أشرقت عليه الشمس)

لأن المنقول يقال عنه : إنه وضع في الشمس ولا يقال : إنه مما أشرقت عليه الشمس وذهب المشهور إلى أنها تطهر الحصر والبواري وإن كانت من المنقولات لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام : (عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال عليه‌السلام : نعم لا بأس) (٥) وصحيحه الآخر : (عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال عليه‌السلام : إذا يبست فلا بأس) (٦) والصحيحان لم يصرحا بالجفاف بالشمس لكن لا بد من حملهما على ذلك جمعا بينهما وبين ما تقدم مع القطع بعدم الطهارة بمجرد اليبس.

وعن جماعة حمل الخبرين على كون السؤال عن جواز الصلاة عليها ، وليس عن الحكم بطهارتها فهما أجنبيان عن المدعى وهو المتعين من ظاهرها.

(١) الحصر ما يعمل من الخصوص أو العلف ، والبواري ما يعمل من القصب.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ و ٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥ و ٦ و ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.

١٠٩

(وما لا ينقل) عادة مطلقا (١) ، من الأرض وأجزائها (٢) ، والنبات والأخشاب ، والأبواب المثبتة ، والأوتاد الداخلة ، والأشجار ، والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها ، ولا يكفي تجفيف الحرارة (٣) لأنها لا تسمى شمسا ، ولا الهواء المنفرد (٤) بطريق أولى (٥). نعم لا يضرّ انضمامه إليها (٦) ، ويكفي في طهر الباطن (٧) الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع ، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه (٨).

(والنار) (٩)

______________________________________________________

(١) أمكن النقل أو لا ، وسواء شق نقله أم لا على تقدير إمكانه.

(٢) من التراب والأحجار.

(٣) أي ولا يكفي تجفيف الرطوبة بالحرارة لأنها لا تسمى شمسا.

(٤) أي ولا يكفي تجفيف الرطوبة بالهواء المنفرد.

(٥) وجه الأولوية أن الشمس لازمها الحرارة ومع ذلك فالحرارة وحدها لا تكفي وهي لازمة للشمس فالهواء لا يكفي وهو غير لازم للشمس.

(٦) انضمام الهواء إلى الشمس وهذا ما دل عليه خبر زرارة وحديد المتقدم.

(٧) لإطلاق خبر الحضرمي المتقدم.

(٨) أي بعض المتعدد فلا يصدق أنها أشرقت على الأسفل مع تغايره عن الأعلى بخلاف الباطن والظاهر فهما أجزاء شي‌ء واحد وقد أشرقت الشمس عليه بحسب الفرض وإن لم تشرق إلا على ظاهره.

(٩) كل شي‌ء من الأعيان النجسة أو المتنجسة تحيله النار رمادا أو دخانا فهو طاهر على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف من أحد وإنما تردد المحقق في المعتبر ، والتردد غير ثابت كما فهمه غير واحد وهو الحق حيث قال : «دواخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا ، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا أو فحما على تردد» والظاهر رجوع التردد إلى الفحم فقط.

واستدل الشيخ على الطهارة بصحيح ابن محبوب : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه) (١). ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

١١٠

(ما أحالته رمادا أو دخانا) لا خزفا وآجرا في أصح القولين (١) ، وعليه المصنف في غير البيان ، وفيه (٢) قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما.

(ونقص البئر) بنزح المقدّر منه (٣) ، وكما يطهر البئر بذلك (٤) فكذا حافاته (٥) ، وآلات النزح ، والمباشر (٦) وما يصحبه حالته (٧) (وذهاب ثلثي العصير) (٨) مطهّر للثلث الآخر على القول بنجاسته ، والآلات والمزاول (٩).

______________________________________________________

ـ وجه الاستدلال : أن الجص قد اختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة فلولا كون النار مطهرة لها لما ساغ الحكم بطهارة المسجد.

ويستدل له بقاعدة الطهارة بعد استحالة النجس رمادا أو دخانا فموضوع عين النجاسة منتف والموجود موضوع جديد فلا يجري استصحاب النجاسة لتغير الموضوع وتجري قاعدة الطهارة من دون معارض.

وكذا لو أحالت النار النجس إلى بخار فالمعروف الطهارة ، بل ظاهر البعض أنه لا كلام فيه لقاعدة الطهارة وللسيرة على عدم التوقي منه كما في بخار الحمامات وبخار البول أيام الشتاء.

(١) إذا استحال الطين النجس بالنار إلى الخزف والآجر فهو طاهر كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف والعلامة في المنتهى والنهاية والشهيد الأول في البيان بل نسب إلى الأكثر ، لقاعدة الطهارة ولخبر الحسن بن محبوب المتقدم لكون الطين قد طبخ بالنار فيطهر كما طهرت العذرة وعظام الموتى ، وعن فخر المحققين والشهيد الثاني القول بالنجاسة لاستصحاب النجاسة وتوقف العلامة في القواعد لعدم تغير الموضوع الأول إلى موضوع جديد.

(٢) أي في البيان.

(٣) قد تقدم الكلام فيه.

(٤) أي بالنزح.

(٥) أي جدرانه.

(٦) أي المباشر للنزح.

(٧) أي ما يصحب المباشر حال النزح من ثياب وعدة ودلو ، والحكم بطهارتها تبعا لطهارة البئر ، وقد تقدم الكلام أن النزح إرشادي فلا معنى للتبعية.

(٨) بناء على القول بنجاسته وقد تقدم الكلام فيه.

(٩) للتبعية.

١١١

(والاستحالة) (١) كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا ، والنطفة والعلقة تصير حيوانا ، غير الثلاثة (٢) والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك(وانقلاب الخمر خلا) (٣) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده (٤).

(والإسلام) مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر (٥) وما يتصل به من شعر ونحوه ، لا لغيره (٦) كثيابه (وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكلّ باطن) كالأذن

______________________________________________________

(١) وهي تبدل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعية إلى حقيقة وصورة أخرى فيكون له اسم آخر ، والحكم بالطهارة بالاستحالة لقاعدة الطهارة مع عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع ، والتأمل يعطي أن النار مطهرة باعتبار الاستحالة لا لخصوصية في النار ، نعم قد تجعل قسيما للاستحالة لاختصاص النار ببعض النصوص الدالة عليها كخبر ابن محبوب المتقدم بخلاف الاستحالة ، هذا وقد توقف العلّامة والمحقق في مطهرية العذرة والميتة إذا استحالا ترابا وحكم الشيخ في المبسوط بالنجاسة وهو مما لا وجه له.

(٢) أي الكافر والكلب والخنزير.

(٣) للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال عليه‌السلام : لا بأس) (١) بلا فرق بين كون الانقلاب بنفسه أو بعلاج وخصّ الانقلاب بالمائعات والاستحالة بالجامدات ، وإلا فالانقلاب من مصاديق الاستحالة بالمعنى العام ، فالقول أن الانقلاب ليس فيه تبدل للحقيقة النوعية بخلاف الاستحالة اعتمادا على أن الخمر والخل كلاهما مائع فلم تتبدل الحقيقة النوعية غير مسموع.

(٤) على القول بنجاسته فهو من أقسام الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه.

(٥) بلا خلاف ولا إشكال لتبدل الاسم من الكافر إلى المسلم والمسلم طاهر بالضرورة ، بلا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد ، وذهب المعظم إلى بقاء نجاسة المرتد الفطري لو أسلم لأنه لا تقبل توبته ، وسيأتي أن عدم القبول إنما هو ظاهرا لوجوب قتله ، وأما واقعا فلا وإلا يلزم التكليف بغير المقدور.

(٦) أي لا يطهر الإسلام غير بدن الكافر كثيابه والمائعات الموجودة في بيته إذا كانت متنجسة بملاقاته حال الكفر ، وذهب جماعة إلى الطهارة للتبعية وللسيرة القائمة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ لم يأمر أحدا من الكفار الذين أسلموا بتطهير ما عنده من المائعات ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.

١١٢

والفرج(بزوال العين) (١) ، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه (٢) ، كالطعام والكحل ، أما الرطوبة الحادثة فيه (٣) كالريق والدمع فبحكمه وطهر (٤) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه.

(ثم الطهارة) على ما علم من تعريفها(اسم للوضوء والغسل والتيمم) (٥)

______________________________________________________

ـ والثياب مع عموم البلوى بذلك ، وقد تقدم الحكم بطهارته إذا كان كتابيا ولعله لذلك لم يأمر أحدا من أهل الكتاب بتطهير ما عنده لأنه طاهر ، نعم السيرة على التبعية قائمة في غير الكتابي.

(١) عين النجاسة ، بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : موثق عمار الساباطي : (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ قال عليه‌السلام : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) (١) وخبر عبد الحميد بن أبي الديلم : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشي‌ء) (٢).

(٢) عن الباطن.

(٣) في الباطن.

(٤) مبتدأ.

(٥) الأكثر على تعريفها مع قيد استباحة الصلاة فهي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

وقيد ـ اسم ـ للدلالة على أنه تعريف لفظي من قبيل تبديل الاسم بالاسم.

وبقيد ـ الوضوء والغسل والتيمم ـ تخرج إزالة النجاسة.

وبقيد ـ له تأثير في استباحة الصلاة ـ يخرج وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة فإنه لا يسمى طهارة ، والوضوء التجديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمم للنوم.

واختصاص الاستباحة للصلاة مع أن الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بالصلاة ، ولأن ماهية الصلاة متوقفة على الطهارة واجبة ومندوبة بخلاف غيرها من العبادات. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

١١٣

الرافع للحدث (١) أو المبيح للصلاة (٢) على المشهور ، أو مطلقا (٣) على ظاهر التقسيم(فهنا فصول ثلاثة) :

______________________________________________________

ـ وعن جماعة أنها اسم لما يرفع الحدث ، وبينه وبين التعريف المتقدم عموم مطلق ، إذ ليس كل مبيح رافعا للحدث فالتيمم للمضطر بناء على جواز البدار مبيح للصلاة غير رافع للحدث ولذا لو زال عذره في الوقت فتجب الإعادة.

وعن جماعة منهم المصنف أنها استعمال لأحد الطهورين من الماء والتراب مشروط بالنية وهو يشمل المبيح وغيره والرافع وغيره ، لأن وضوء الحائض والوضوء التجديدي استعمال مشروط بالنية مع أنهما غير مبيحين وغير رافعين للحدث.

(١) كما عن جماعة.

(٢) كما عليه الأكثر ولذا قال الشارح : «على المشهور».

(٣) كما عليه المصنف ولذا قال الشارح : «على ظاهر التقسيم».

١١٤

(الأول : في الوضوء) (١)

بضم الواو : اسم للمصدر فإن مصدره التوضّؤ ، على وزن التعلم وأما الوضوء بالفتح ، فهو الماء الذي يتوضّأ به. وأصله من الوضاءة ، وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب(وموجبه) (٢)

______________________________________________________

(١) بضم الواو مأخوذ من الوضاءة بالمد ، وهي النظافة والطهارة ، وهو اسم مصدر لأن المصدر هو التوضؤ كالتعلم والتكلم ، وتقول : توضأت بالهمز ويجوز على قلة توضيت ، والوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به كالفطور والوقود والسحور.

(٢) وهو السبب ، ويعبر عنه بالناقض وبالموجب ، أما كونه سببا فلأنه مؤثر مطلوبية الطهارة لقوله عليه‌السلام : (إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك) (١).

وأما كونه ناقضا فباعتبار طروه على الطهارة فينقضها لقوله عليه‌السلام : (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (٢) وقول أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في خبر زكريا بن آدم : (إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح) (٣) وأما كونه موجبا نظرا إلى ترتب الوجوب على الوضوء عند وجوب غايته لقوله عليه‌السلام : (لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول) (٤) الحديث.

فالسبب أعم من الموجب والناقض ، لأن الناقض لا يكون إلا بعد طهارة سابقة ، ولأن الموجب لا يكون إلا عند وجوب غاية الوضوء ، فلذا كان الحدث بعد الحدث في غير ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥ و ٣ و ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

١١٥

(البول والغائط والريح) (١) من الموضع المعتاد (٢) ، أو من غيره مع انسداده (٣). وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه ، كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر ، والسبب أعم منهما مطلقا (٤) كما أن بينهما عموما من وجه ، فكان التعبير بالسبب أولى (٥). (والنوم (٦)

______________________________________________________

ـ وقت الصلاة سبب لأنه مؤثر في مطلوبية الطهارة ولا ينطبق عليه عنوان الناقض ولا الموجب.

وبين الناقض والموجب عموم من وجه لتصادقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت صلاة واجبة ، فهو ناقض للطهارة السابقة وموجب للطهارة من أجل الصلاة الواجبة.

ويفترق الموجب عن الناقض بالحدث بعد الحدث في وقت الصلاة فهو موجب وليس بناقض لعدم الطهارة السابقة.

ويفترق الناقض من الموجب بالحدث بعد الطهارة في غير وقت الصلاة فهو ناقض وليس بموجب.

(١) فإنها موجبات للوضوء بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار كثيرة منها : خبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل) (٢).

(٢) لتقييد الأخبار به كقوله عليه‌السلام : (من طرفيك).

(٣) أي من غير المعتاد مع انسداد المعتاد ، بلا خلاف فيه ، لانطباق الاسم عليه عرفا والمدار على خروجه ، والتقييد في الأخبار بكونه من الطرفين غالبي.

(٤) أي ليس من وجه.

(٥) لعمومه ، وفي هذا تعريض بالمصنف حيث عبّر بالموجب.

(٦) بلا خلاف فيه للأخبار ، وقد تقدم بعضها ، وأيضا منها : خبر عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

١١٦

(الغالب) غلبة مستهلكة(على السّمع والبصر) (١) ، بل على مطلق الإحساس ، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها (٢) فلذا خصّه أما البصر فهو أضعف من كثير منها ، فلا وجه لتخصيصه. (ومزيل العقل) (٣) من جنون ،

______________________________________________________

ـ الوضوء) (١) وصحيح ابن الحجاج : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين؟ فقال عليه‌السلام : ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله تعالى يقول : (بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) (٢) ومضمرة زرارة : (قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء) (٣).

هذا والأخبار بعضها عبّر بالنوم ، وبعضها عبّر بالنوم الموجب لذهاب العقل كما في صحيح زرارة المتقدم ، وبعضها عبّر بالنوم الغالب على القلب والأذن كما في مضمرة زرارة والحاصل منها أن الناقض هو النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس وعلامته نوم الأذن لا نوم العين ولذا ورد في مضمرة زرارة : (قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن).

ونسب للصدوق عدم ناقضية النوم إذا كان قاعدا لرواية عمران بن حمران : (سمع عبدا صالحا عليه‌السلام يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه) (٤) ومرسل الصدوق في فقيهه : (سئل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال عليه‌السلام : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج) (٥) ولا بدّ من حملهما على عدم تحقق النوم المستولي على القلب جمعا بينها وبين ما تقدم.

(١) عرفت أن نوم العين ليس علامة على نوم القلب بخلاف نوم الأذن فإنه علامة ولذا يشكل على عبارة المصنف بأنه لا

داعي لذكر البصر بعد السمع ما دام نومه ليس بعلامة ويردّ بأن التعبير تبعا لمضمرة زرارة المتقدمة : (فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء).

(٢) سائر الحواس.

(٣) لإناطة ناقضية النوم للوضوء بزوال العقل كما في صحيح زرارة المتقدم : (والنوم حتى ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣ و ٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤ و ١١.

١١٧

وسكر ، وإغماء. (والاستحاضة) (١) على وجه يأتي تفصيله.

(وواجبه) أي واجب الوضوء(النية) (٢) وهي القصد إلى فعله (مقارنة لغسل)

______________________________________________________

ـ يذهب العقل) (١) الموجب لكون العلة هي زواله من أي سبب كان ، ومثله خبر عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (سألناه عن الرجل ينام على دابته ، فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) (٢) ، ويؤيده خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام : (إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدب أو ينم ، أو يجامع ، أو يغم عليه) (٣).

(١) للأخبار منها : خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء) (٤) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ـ إلى أن قال ـ ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كل صلاة بوضوء) (٥) وسيأتي تفصيل ذلك في بابه.

(٢) النية عرفا ولغة هي الإرادة والعزم والقصد ، والنية تجعل الفعل اختياريا والفاعل مختارا ، ولم يثبت لها معنى خاص في الشرع لعدم وجود خبر أو أثر يدل عليه قال في الجواهر : «وكيف كان لا نعرف لها معنى جديدا شرعا». ثم ليس المأخوذ في العبادات مطلق القصد والإرادة بل قصد خاص وإرادة خاصة وهي الإرادة والقصد مع قصد التقرب بحيث يكون قصد التقرب من متعلقات الإرادة. هذا ولا بد من البحث في جهات.

الجهة الأولى : إذا كانت النية قصدا وإرادة فموطنها القلب ولا يجب فيها التلفظ ، وهو اتفاقي كما عن أكثر من واحد ، بل ولا يستحب ، وعن التبيان أن التلفظ مكروه وناقشه المقداد بعدم الدليل على الكراهة.

أقول : قد يبطل التلفظ بالنية العمل كما لو تلفظ بنية ركعة الاحتياط ، نعم قد ورد الاستحباب بالتلفظ بنية الحج وسيأتي الكلام فيها في بابه.

الجهة الثانية : هل النية إخطارية بمعنى لا بد من تصورها في البال كما عليه المشهور ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٩.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وقال في المستمسك : «ولا دليل لهم ظاهرا عليه ، إذ الثابت بالإجماع كون الوضوء عبادة ، ومن المعلوم من بناء العقلاء أنه يكفي في تحقق العبادة كون الفعل اختياريا صادرا عن إرادة الفاعل بداعي تعلق الأمر به» ، ولأنه لو كانت إخطارية لوجب أن تبقى في الذهن إلى آخر العمل مع أنهم لا يلتزمون بذلك وإنما يشترطون بقاءها حكما بمعنى أن لا يعرض عنها.

وذهب جماعة وهو المشهور بين المتأخرين إلى كون النية هي الداعي إلى الفعل ، والداعي موجود في القلب لا في الذهن بحسب الوجدان. ولقد أجاد صاحب الجواهر عند ما تكلم عن آثار الإخطارية بقوله : «فلا يكتفي بدون الإخطار بالبال للقصد مع ما يعتبر معه من القربة والوجه وغيرهما مقارنا لأول العمل ، فبسببه يحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال المجانين ، وليت شعري أليست النية في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ، فإن كل عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد ونية سابقة عليه ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة والأسباب الحاملة على ذلك الفعل ، بل هو أمر طبيعي وخلق جبلي ، ومع هذا لا ترى المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يعتريه شي‌ء من تلك الوسوسة وذلك الإشكال ، بل هو بالنسبة إلى العبادات الأخر من الزيارات والصدقات وعيادة المرضى وقضاء الحوائج والأدعية والأذكار وقراءة القرآن ونحو ذلك لا يعتريه شي‌ء من تلك الأحوال ، بل هو فيها على حسب سائر أفعال العقلاء ، فما أعرف ما ذا يعتريه في مثل الوضوء».

الجهة الثالثة : قد عرفت أن النية هي الإرادة مع قصد التقرب وتقدم معنى الإرادة ، أما قصد التقرب فهو الإتيان بالفعل تحصيلا للقرب إلى الله تعالى الذي هو ضد البعد تشبيها بالقرب المكاني ، وقصد التقرب بهذا المعنى يتحقق بقصد امتثال الأمر ، ويتحقق بقصد إتيان الفعل لكونه محبوبا عند الله (جل جلاله).

وقصد الامتثال والمحبوبية المحقق لقصد التقرب تارة يكون لأن الله أهل للطاعة وأخرى يكون لأجل تحصيل الثواب الأخروي وثالثة لأجل الفرار من العذاب الأبدي ، وهو على نحو الداعي في الداعي ، والأول أعلاها لما ورد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) (١) ـ

__________________

(١) الوافي الباب ـ ١٨ ـ من أبواب جنود الإيمان من الفصل الرابع.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ والثاني والثالث أدناها ، ونسب إلى المشهور فساد العبادة عند قصدهما ، واحتج السيد ابن طاوس على ما في الروض : «بأن قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبرطيل ولم يقصد وجه الرب الجليل وهو دال على أن عمله سقيم وأنه عبد لئيم».

والصحيح صحة العبادة بهما للسيرة ولما ورد في الكتب والسنة ، قال تعالى : (تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) (١) وقال تعالى : (وَيَدْعُونَنٰا رَغَباً وَرَهَباً) (٢) ، وفي النهج : «إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار ، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار» (٣) وهذا التقسيم ظاهر في صحة الأقسام الثلاثة للعبادة.

الجهة الرابعة : باعتبار أن النية هي الإرادة الخاصة ، وهي الإرادة مع قصد التقرب فمن نظر إلى الإرادة قال عنها إنها في غاية السهولة إذ لا ينفك فعل العاقل المختار عنها ولذا قيل : لو كلفنا الله الفعل من غير نية لكان تكليفا بالمحال.

ومن نظر إلى قصد القربة وحصول أعلى مراتب الداعي وخلوصه من الرياء قال عنها إنها في غاية الصعوبة.

الجهة الخامسة : ادعى جماعة الإجماع على اعتبار النية في الوضوء وفي كل طهارة من الحدث ، ولم يخالف إلا ابن الجنيد حيث جعلها مستحبة وهو لم يثبت حيث نقل المحقق في المعتبر عنه خلاف ذلك.

واستدل على اعتبار النية بقوله تعالى : (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ) (٤) وفيه : إنها أجنبية عن المدعى لأنها ظاهرة في التوحيد كما فسرها جماعة وجزم به الشيخ البهائي ، ويشهد له عطف الصلاة والزكاة على العبارة حيث التتمة (وَيُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰاةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ، بالإضافة إلى لزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن إذ الأمر يعمّ العبادات والتوصليات ، فإخراج التوصلي عن اشتراط الإخلاص موجب لذلك.

ويستدل لاعتبار النية في الوضوء بالأخبار منها : خبر أبي حمزة الثمالي عن علي بن ـ

__________________

(١) السجدة الآية : ١٦.

(٢) الأنبياء الآية : ٩٠.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٣.

(٤) البينة الآية : ٥.

١٢٠