الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة



٣ ـ باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره ١.

وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة ، إلاّ أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.

فإذا اردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك ، و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء ، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن ٢.

وقد يروى : تصب على الصدر من مد العنق ، ثم تمسح سائر بدنك ٣ بيديك ، و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء ٤.

وقد نروي : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ـ ويروى ـ : مرة مرة يجزيه ، وقال :

__________________

١ ـ ورد في الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، والمقنع : ١٢ ، والهداية : ١٩ ، والتهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ و ١١٤ / ٣٠٢.

٢ ـ أورد الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٤٣ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ و ١٣٢ / ٣٦٥ و ١٣٣ / ٣٦٨ و ١٤٥ / ٤١١ و ٤١٢.

٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٢ ، والمقنع : ٧ ، والتهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٤ و ١٠٧٦.

٨١

الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام ١.

ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن ٢ ، وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ٣.

وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ٤ ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ٥ فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.

والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، و دخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ٦.

الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الإحرام ، و الباقي سنة ٧.

وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ، ومن الجمعة ، ومن العيدين ، والإحرام ٨.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، وعلل الشرائع : ٢٨٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، ١٣١ / ٣٦٢.

٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ و ١٣٨ / ٣٨٥.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والهداية : ١٩ و ٢٠ ، والفقرة الاُولى من هذه القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٣٩٢ و ١٤٢ / ٤٠٢ و ٤٠٣ وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١.

٤ ـ الهداية : ٢٠ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠١.

٥ ـ الهداية : ٢٠.

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٤٠ / ١ و ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦.

٨ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٢٠ ، والتهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩.

٨٢

وقد روي : أن الغسل أربعة عشر وجهاً :

ثلاث منها غسل واجب مفروض ، متى مانسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.

وأحد عشر غسلاً سنة : غسل العيدين ، والجمعة ويوم عرفة ، ودخول مكة ، و دخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى مانسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه.

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ١.

وقد اغتسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء ٢.

وروي : أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابي مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وهي عندهم ليلة القدر ٣.

وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها ، وكان أبوعبد الله عليه السلام يقول : « إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، جاز له أن يذهب و يجيء في أسفاره » ٤.

وليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل ٥.

وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تحت كل شعرة جنابة » ، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها و خلل اُذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّ وتدخل تحتها

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، من « وأدنى مايكفيك ».

٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٧٨ ، والكافي ٣ : ٢٢ / ٥.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢.

٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦.

٨٣

الماء ١.

وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.

وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) ٢ ، ٣.

وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل ٤.

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك ٥.

وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج ٦ وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه ٧.

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة ٨.

وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد ، إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام ٩.

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( الم

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٤٦ ، المقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق ٣ : ٨٩ عن سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك ... » في الفقيه ١ : ١٩ / ٥٣ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ و ١١ ، والتهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦ و ١٣٣ / ٣٦٧.

٤ ـ المقنع ١٤ عن رسالة أبيه.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والمقنع : ١٣ ، والهداية : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٠.

٦ ـ الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط ـ دملج ـ ١ : ١٨٩ ».

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٩ ، والمقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٤ / ٦.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠ ، والكافي ٣ : ٥١ / ١٠.

٩ ـ الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠.

٨٤

تنزيل ) ، و ( حم السجدة ) ، و ( النجم ) ، وسورة ( اقرأ بسم ربك ) ١.

ولا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء ، ومسّ الأوراق ٢.

وان خرج من إحليلك شيء بعد الغسل ، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل ، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل ٣.

ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل إن أردت ذلك. فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك ـ من قبل أن تغسل جسدك ـ فأعد الغسل من أوله ، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس ٤.

ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض إلاّ مجتازين ولهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئاً ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ٥.

وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلاّ أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً إلاّ وأنت متيمم ٦.

وإن اغتسلت من ماء في وهدة ٧ ، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفاً فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفاً كفاً ، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك ٨.

وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠ ، والمقنع : ١٣.

٢ ـ الهداية : ٢٠ ، وورد مؤداه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤.

٣ ـ المقنع : ١٣ ، والهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦ ، والتهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ والكافي ٣ : ٤٩ / ١ و ٢ و ٤.

٤ ـ أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٤٩ ، عن رسالة والده.

٥ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، والهداية : ٢١.

٦ ـ الهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠ ، والكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.

٧ ـ الوهدة : الأرض المنخفظة ، « القاموس المحيط ـ وهد ـ ١ / ٣٤٧ ».

٨ ـ المقنع : ١٤ ، والفقيه ١ : ١١.

٨٥

فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله ، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ١.

وإن اجتمع مسلم مع ذمي ( في الحمام ) ٢ اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ٣.

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة ٤.

وإياك والتمشط في الحمام ، فإنه يورث الوباء في الشعر ٥.

وإياك والسواك في الحمام ، فإنه يورث الوباء في الأسنان ٦.

وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بالمئزر ٧ الذي في وسطك ، فإنه يذهب بماء الوجه ٨.

وإياك أن تغسل رأسك بالطين ، فإنه يسمج الوجه ٩.

وإياك أن تدلك تحت قدميك بالخزف ، فإنه يورث البرص ١٠.

وإياك أن تضجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ١١.

واياك والإستلقاء فإنه يورث الدبيلة ١٢ ، ١٣.

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم تُرد به الصوت ١٤ ، اذا كان عليك مئزر.

__________________

١ ـ المقنع : ١٣ ، والآية في سورة الحج ٢٢ : ٧٨.

٢ ـ ليس في نسخة « ش ».

٣ ـ المقنع : ١٣ باختلاف في الألفاظ.

٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ و ١١٧٠.

٥ ـ المقنع : ١٤ ، عن رسالة والده.

٦ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ ، وفي المقنع عن رسالة والده : ١٤.

٧ ـ في نسخة « ض » « بمئزرك ».

٨ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة أبيه ، وفي الفقيه باختلاف يسير ١ : ٦٤ / ٢٤٣.

٩ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ ، وفي المقنع عن رسالة أبيه : ١٤.

١٠ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة أبيه ، وفي الفقيه باختلاف يسير ١ : ٦٤ / ٢٤٣.

١١ ـ الفقيه : ١ : ٦٤ / ٢٤٣ ، وفي المقنع عن رسالة أبيه : ١٤ ، مكارم الاخلاق : ٥٣.

١٢ ـ في نسخة « ش » : « الدمبلة » ، والدبَيْلَة : الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين ـ دبل ـ ٥ : ٣٦٩ ».

١٣ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة والده.

١٤ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة والده.

٨٦

وإياك أن تدخل الحمام بغير مئزر فإنه من الإيمان ١ ، وغض بصرك عن عورة الناس ، واستر عورتك من أن ينظر اليه فإنه روي أن الناظر والمنظور إليه ملعون ، وبالله العصمة ٢.

__________________

١ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة والده.

٢ ـ تحف العقول : ١١.

٨٧



٤ ـ باب التيمم

إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن التيمم غسل المضطر ووضوءه ، وهو نصف الوضوء ١ في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت ٢ ، أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة.

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب ٣ الغسل واحد ، ٤ وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن ، وروي : أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ٥ ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند ـ وروي [ من ] ٦ اُصول ٧ الأصابع من اليد اليمنى ـ وباليمنى اليسرى على هذه الصفة.

وأروي : إذا أردت التيمم إضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تضع إحدى يديك على الاُخرى ، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقى ما بقى ، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ، ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى ، فتصنع بيديك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة ، فهذا

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ باختلاف في ألفاظه ، ومؤداه في المقنع : ٩.

٢ ـ المقنع : ٨ ، ومؤداه في الكافي ٣ : ٦٣ / ١ و ٢.

٣ ـ في نسخة « ض » : « أبواب ».

٤ ـ الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ باختلاف يسير.

٥ ـ الفقيه ١ : ٧٦ / ٨٣٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٢.

٦ ـ أثبتناه من البحار ٨١ : ١٤٨.

٧ ـ في نسخة « ض » : وصول. تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

٨٨

هو التيمم ١ ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.

فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من ٢ الصلاة ٣ اللهم إلاّ أن ٤ تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة ٥.

ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلّى الله عليه و آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين ٦ : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ٧ ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً.

ونروي عنه ( عليه السلام ) ٨ أنه قال : ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد ٩ ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت ١٠ ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء ١١ ، وإن مر بماء فلم يتوضأ ـ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ـ وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه ١٢.

وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء ١٣.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٦١ / ١.

٢ ـ ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤.

٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : لا.

٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩.

٦ ـ ليس في نسخة « ض ».

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٧ و ٣٥ / ١٢٨.

٨ ـ في نسخة « ش » صلى الله عليه وآله وسلم.

٩ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣.

١٠ ـ المقنع : ٨ ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣ : ٦٣ / ١ و ٢.

١١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩.

١٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والمقنع : ٨ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٧ و ٢٠٠ / ٥٨٠.

١٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٨ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٠ / ٥٨٠ و ٥٨٢ ، والاستبصار١ : ١٦٣ / ٥٦٥ و ٥٦٧.

٨٩

وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة ١ ، إن الله عزوجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين.

وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس ٢ فيهما القراءة. وجعل للذي لايقدر على الماء التيمم ٣ ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.

وقال الله تبارك وتعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ٤ والصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض ٥ والطيب : الذي ينحدر عنه الماء ٦.

وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ٧.

فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح ، واُوتيت بالماء ٨ فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك ٩.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، والتهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧.

٢ ـ ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش ».

٣ ـ ليس في نسخة « ش ».

٤ ـ المائدة ٥ : ٦ ، والنساء ٤ : ٤٣.

٥ ـ وفي كتب اللغة : التراب أو وجه الأرض.

٦ ـ الهداية : ١٨ باختلاف يسير.

٧ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الهداية : ١٨.

٨ ـ ليس في نسخة « ش ».

٩ ـ قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر : « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة ، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال :

الأول : أنه يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام ، كما دل عليه هذا الخبر ، وهو مختار الأكثر.

الثاني : أنه يرجع مالم يركع ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.

الثالث : أنه يرجع مالم يقرأ ، ذهب إليه سلار.

الرابع : وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك ، واستحباب القطع مالم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة.

الخامس : ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن الجنيد ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع مالم يركع الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزيه ان لايقطع صلاته ، وأما قبله فلابد من قطعها مع وجود

٩٠



٥ ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك ومالا يجوز منها

إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن كل ماء جار لا ينجسه شيء ١.

وكلّ بئر عميق ، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) ٢ فإن تغيرت نزحت حتى تطيب ٣.

وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ٤.

والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه ) ٥ فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كر ٦ ، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ٧ فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ، إذا

__________________

الماء.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز ، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب ، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.

١ ـ الجعفريات : ١١ ، وورد مضمونه في الكافي ٣ : ١٢ / ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ و ٤٣ / ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢.

٢ ـ في نسخة « ض » : « وطعمها ورائحتها ».

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢ / ٤ و ٣ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٤٢ / ١١٧ و ٢٣٤ / ٦٧٦.

٤ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٤ ، الكافي ٣ : ٢ / ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ و ٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ و ٤٠ / ١٠٨ و ١٠٩ و ٤١٤ / ١٣٠٨.

٥ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

٦ ـ قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل ١ : ٢٧ بعد نقله هذا الخبر : « قلت : هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول على التقية ، و يحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ».

٧ ـ في نسخة « ض » : « وطعمه ورائحته ».

٩١

وجدت غيره.

وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي : أربعون دلواً ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) ١ فينزح حتى يطيب ٢.

وروي : لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة أو حيوان له دم ٣.

وقال العالم عليه السلام ٤ : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله ٥ ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ٦ مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلاّ إذا لم ) ٧ يوجد غيره ، ولايشرب ولايستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.

وكلّما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة.

وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلى ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق ٨ ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.

( وماء المطر اذا ) ٩ بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « والطعم والرائحة ».

٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ و ٦٨٠ و ٢٣٦ / ٦٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، ٩٣ و ٣٦ / ٩٧ و ٩٨.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والكافي ٣ : ٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٨ و ٦٦٩.

٤ ـ ليس في نسخة « ض ».

٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، والتهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٠.

٦ ـ في نسخة « ض » : « طعمه ورائحته ».

٧ ـ في نسخة « ض » : « إذا ».

٨ ـ الخلوق : نوع من الطيب. « القاموس المحيط ـ خلق ـ ٣ : ٢٩٩ ».

٩ ـ في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا ».

٩٢

وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي ١ أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ٢.

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه ٣ كلب أو وزغ أو فارة.

فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء ٤.

وإن وقع كلب أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف ٥.

وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أُهريق الماء ٦.

وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ٧.

وإن وقعت ٨ فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) ٩ و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت ١٠.

وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً وليتيمم ١١.

وماء البئر طهور مالم ينجسه شيء يقع فيه ١٢.

وأكبر مايقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً ، وأصغر مايقع فيها

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « وروي ».

٢ ـ الشتو : فصل الشتاء. « لسان العرب ـ شتا ـ ١٤ : ٤٢١ ».

٣ ـ ليس في نسخة « ض ».

٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ : باختلاف يسير.

٥ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، المقنع : ١٢.

٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ ، وفيما ذكر الفأرة فقط.

٧ ـ الفقيه ١ : ٩ / ١٣.

٨ ـ في نسخة « ش » : « وقع ».

٩ ـ في نسخة « ض » : « ض » : « بنات وردان والجراد ».

١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والمقنع : ١١ ، وأورده في المختلف : ٦٤ عن علي بن بابويه.

١١ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ و ٢٤٩ / ٧١٣.

١٢ ـ الفقيه ١ : ٦ وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦.

٩٣

الصعوة ١ فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها ٢.

فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء ٣.

وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين ٤.

ـ والكر ستون دلواً ـ وقد روي سبعة أدل ٥.

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل ٦.

فإن توضأت منه ٧ ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ماتبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل ٨.

وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شيء ٩.

وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كلّه ١٠.

وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دُليَّ ١١.

وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا ١٢.

وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء ١٣.

__________________

١ ـ الصَّعْوَة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين ـ صعا ـ ١ : ٢٦٢ ».

٢ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ ، باختلاف يسير.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

٤ ـ المقنع : ٩ ، الهداية ١٤ ، والفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، ولم يرد فيه السنور.

٥ ـ المقنع : ٩ ، وفي الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ».

٦ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ و ٢٣٧ / ٦٨٤ و ٢٨٤ / ٨٣٢.

٧ ـ ليس في نسخة « ش ».

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦.

٩ ـ قال العلامة في المختلف : ٨ : « وقال ابن بابويه في رسالته : اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».

١٠ ـ الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، والكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ و ٢٤١ / ٦٩٥.

١١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥ / ١.

١٢ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

١٣ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

٩٤

وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً واحداً ١.

وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره ٢.

وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء ٣.

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ، ولامن بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » ٤.

وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وماكان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولابأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم ٥.

وقد روي في المني ٦ : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك ٧.

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً.

فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده ٨.

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

٢ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.

٣ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير.

٤ ـ الهداية ١٥ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ باختلاف يسير.

٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ باختلاف يسير. وأورد في المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

٦ ـ في نسخة « ش » زيادة : انه.

٧ ـ المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه.

٨ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، والمقنع : ٥ باختلاف يسير.

٩٥



٦ ـ باب الاذان والاقامة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الأذان ثماني عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ١.

وقد روي أن الأذان والإقامة في ( ثلاثة أوقات ) ٢ : الفجر والظهر والمغرب ، و صلاتين بإقامة هما العصر والعشاء الاخرة ، لأنه روي خمس صلوات في ثلاثة أوقات ٣.

والأذان أن تقول :

الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله ، أشهد أن محمداً رسولُ الله

حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل

الله اكبر ، الله اكبر

لا إله إلا الله ، لا إله إلاّ الله ٤. مرتين في آخر الأذان

وفي آخر الإقامة مرة واحدة ، ليس فيها ترجيع ولا تردد ، ولا الصلاة خير من النوم.

والإقامة أن تقول :

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٥٩ / ٢٠٨ باختلاف يسير.

٢ ـ في نسخة « ش » : « صلاة ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ و ٨٨٦.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ / ٢١١.

٩٦

الله اكبر ، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله

حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل

قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة

الله أكبر ، الله أكبر

لا إله إلاّ الله مرة واحدة.

والأذان والإقامة جميعاً ١ مثنى مثنى على ما وصفت لك.

وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات : اللهم ربّ هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، صل على محمد وآل محمد ، واعط محمداً يوم القيامة سؤله ، آمين رب العالمين ٢.

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ، محمد ٣ صلّى الله عليه وآله ، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلّها ، فصل عليهم ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، واجعل صلواتي بهم مقبولة ، دعائي بهم مستجاباً ، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين ، تقول هذا في جميع الصلوات ٤.

وتقول بعد ٥ أذان الفجر : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك ٦.

وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ٧ فإن فيه فضلاً كثيراً وإنما

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ش ».

٢ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في دعائم الاسلام ١ : ١٤٥. من « وتقول بين الاذان ... ».

٣ ـ ليس في نسخة « ش ».

٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٧ باختلاف في الفاظه.

٥ ـ في نسخة « ض » : « في ».

٦ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٠ وفيه زيادة : « وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ».

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧ و ١٨٩ / ٨٩٩ ، والمقنع : ٢٧ ، والكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤ والتهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ و ٦٤ / ٢٢٦ و ٢٢٧.

٩٧

ذلك على الإمام ، ( وأما المنفرد ) ١ فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ٢ ، ثم تقول : بالله أستفتح ، وبمحمد صلّى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك.

والأَذان والإقامة من السنن اللازمة ( وليستا بفريضة ) ٣.

وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلا الله وأن ٤ محمداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ٥.

فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي ٦ ما تيامن ، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، فنسأل الله التوفيق ٧.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « والمنفرد ».

٢ ـ ليس في نسخة « ش ».

٣ ـ في نسخة « ش » : « وليست بالفريضة ».

٤ ـ في نسخة « ش » : « وأشهد أن ».

٥ ـ ما بين القوسين ليس في « ض ». وورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ ، والكافي ٣ : ٥ ٣٠ / ١٩ ، والتهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠١ و ٥٨ / ٢٠٢.

٦ ـ في نسختي « ض » و « ش » : مثل ، وما أثبتناه من البحر ٨٤ : ٥٠ / ٥.

٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٢.

٩٨



٧ ـ باب الصلوات المفروضة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة ١ والنفل ٢ أربع وثلاثون ركعة ٣ : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الاخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ٤.

وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة ، الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، و المغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الاخرة ركعتان ، والغداة ركعتان ٥.

والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ، لأَن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين ، لتتم ـ بذلك الفرائض ـ ما يلحقها من التقصير ٦.

والتام ٧ منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان ركعات ٨ بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام

__________________

١ ـ في نسخة « ض » زيادة « فريضة ».

٢ ـ ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ في نسخة « ض » زيادة « ستة ».

٤ ـ وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٢٧ / ذيل الحديث ٦٠٣ ، والهداية : ٣٠.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ و ٢٩١ / ١٣٢١ ، والكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢.

٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ و ٣ و ٤٤٤ / ٨ ، والتهذيب ٢ : ٨ / ١٤.

٧ ـ في البحار ٨٢ : ٣٠١ / ٣٠ : « والثلم » ، والكلمة متصلة بما قبلها.

٨ ـ ليس في نسخة « ض ».

٩٩

وهي صلاة الشاكرين ١ ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ٢.

والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس ، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر ٣.

فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله مافاته من صلاة الليل أو أول الليل ٤.

حافظوا على مواقيت الصلاة ، فإن العبد لا يأمن الحوادث ، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً ٥ ، متعمداً ، فهو خاطئ ، من قول الله تعالى ( وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) ٦ يقول : عن وقتها ٧ يتغافلون ٨.

واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس ٩ ، وأولها صلاة الظهر.

وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ماسواها ، وإن ( ردت رد ) ١٠ ماسواها ١١.

وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتهاون بحقها ، أو تضيع ( حدها و ) ١٢ حدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو تشتغل عنها بشيء من عرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها ١٣.

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « الخاشعين ».

٢ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٣٠ ، والكافي ٣ : ٤٤٤ / ٨ ، والتهذيب ٢ : ٨ / ١٤. من « والتام منها ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٤ ، والتهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ و ١٥ / ٣٩ و ١٦ / ٤٣ و ٤٤ و ٤٥.

٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ١٥ / ٤٠ و ٤١ و ١٦ / ٤٥.

٥ ـ ليس في نسخة « ش ».

٦ ـ الماعون ١٠٧ : ٤ و ٥.

٧ ـ في نسخة « ض » : « وقتهم ».

٨ ـ ورد مؤداه في الخصال : ٦٢١.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤ ، والكافي ٣ : ٢٦٤ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢.

١٠ ـ في نسخة « ض » : « رددت رددت ».

١١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٢٦ ، والمقنع : ٢٢ ، الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٦٤٦.

١٢ ـ ليس في نسخة « ش ».

١٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٢٢.

١٠٠