الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٦١

٦٢

٦٣

٦٤



بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين و على آله الطاهرين الطيبين ، الفاضلين الأخيار ، وسلم تسليماً.

يقول عبد الله علي بن موسى الرضا :

أما بعد : إن أول ما افترض الله على عباده ، وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) ١ ، يقول : ما عرفوا الله حق معرفته.

ونروي عن بعض العلماء عليهم السلام ، أنه قال في تفسير هذه الاية : ( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ) ٢ ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلاّ الجنة ٣.

وأروي أن المعرفة : التصديق والتسليم والإخلاص ، في السر والعلانية.

__________________

١ ـ الأنعام ٦ : ٩١

٢ ـ الرحمن ٥٥ : ٦٠.

٣ ـ رواه ـ باختلاف يسير ـ الصدوق في الأمالي ٣١٦ / ٧ ، والتوحيد : ٢٢ / ١٧ و ٢٨ / ٢٩ ، والقمي في تفسيره ٢ : ٣٤٥ ، والشيخ الطوسي ـ بسندين ـ في أماليه ٢ : ٤٤ و ١٨٢.

٦٥

وأروي أن حق ١ المعرفة أنّ يطيع ولا يعصي ويشكر ولا يكفر.

وروي أن بعض العلماء سئل عن المعرفة ، هل للعباد فيها صنع ؟ فقال : لا.

فقيل له : فعلى ما يثيبهم ؟

فقال : منّ عليهم بالمعرفة ، ومنّ عليهم بالثواب ٢ ، ( ثم مكّتهم ) ٣ من الحنيفية التي قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) ٤ فهي عشر سنن : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس : فالفرق ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ، فأما التي في الجسد فنتف ٥ الابط ، وتقليم الأضافير ، وحلق العانة ، والإستنجاء ، والختان ٦.

واياك أن تدع الفرق ، إن كان لك شعر ، فقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « من لم يفرق شعره ، فرقه الله بمنشار من النار في النار » ٧.

فإن وجدت بلة في أطراف إحليلك ، وفي ثوبك ، بعد نتر ٨ إحليلك وبعد وضوئك ، فقد علمت ما وصفته لك ٩ ، من مسح أسفل انثييك ونتر إحليلك ثلاثاً ، فلا تلتفت إلى شيء منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل منه ثوبك ، فإن ذلك من الحبائل ١٠ والبواسير ١١.

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ش ».

٢ ـ قرب الاسناد : ١٥١ ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

٣ ـ في نسخة « ض » : ولكنها ، وفيها بياض قدر ستة أسطر.

٤ ـ النساء ٤ : ١٢٥.

٥ ـ في نسخة « ض » و « ش » : فنبط ، تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من هامش نسخة « ض ».

٦ ـ رواه الصدوق في الهداية : ١٧ ، وفيه من : « قال الله عزوجل لنبيه ... » ، وفي الخصال : ٢٧١ / ١١ ، مسنداً إلى الامام الكاظم ( عليه السلام ) ، وفيه : « خمس من السنن في الرأس » ، وروى نحوه القمي في تفسيره ١ : ٥٩ ، وأخرج المجلسي في البحار ٧٦ : ٦٧ في باب « السنن الحنيفية » عدة أحاديث بهذا المضمون.

٧ ـ الهداية : ١٧ ، والفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٠ وقرب الاسناد : ٣٤.

٨ ـ النتر : جذب الشيء بجفوة ، ومنه نتر الذكر في الاستبراء ، وهو استخراج بقية البول منه « مجمع البحرين ـ نتر ـ ٣ : ٤٨٧ ».

٩ ـ كذا ، ولم يتقدم منه شيء.

١٠ ـ الحبائل : عروق ظهر الانسان ، وحبائل الذكر عروقه ، انظر « مجمع البحرين ـ حبل ـ ٥ : ٣٤٨ »

١١ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ١٩ / ١ و ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧.

٦٦

ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي ١ فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ٢.ولا تغسل ثوبك إلاّ مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء.

ولا يجب عليك إعادته ٣ إلا من بول ، أو مني ، أو غائط ، أو ريح تستيقنها ٤ ، فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلاّ أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ٥.

وإن استيقنت أنها خرجت منك ، فأعد الوضوء ، سمعت وقعها ٦ أو لم تسمع ، و شممت ريحها أو لم تشم ٧.

فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ٨.

وإن شككت في الحدث فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلاّ أن تستيقن الحدث ٩ ، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ ١٠. ( وأن توضأت وضوءاً تاماً ، وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك ) ١١.

وإياك أن تبعّض الوضوء ، وتابع بينه ، كما قال الله تبارك وتعالى ١٢ ، إبدأ

__________________

١ ـ الوذي : بالذال المعجمة .. ماء يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين ـ وذا ـ ١ : ٤٣٣ » وفي نسخة « ش » : وودي.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٠ ، والمقنع : ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٩٦ / ٣ ، والكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤٠ و ٤١ ، والإستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٣ و ٢٩٤.

٣ ـ في نسخة « ض » إعادة ، وما أثبتناه من نسخة « ش » هو الصواب.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٤ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٨ / ١٢.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٩ ، والمقنع : ٧ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٧ و ١٠١٨ ، والإستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٨ و ٢٨٩

٦ ـ الوقع : الصوت « لسان العرب ـ وقع ـ ٨ : ٤٠٢ ».

٧ ـ ورد مؤداه في قرب الاسناد : ٩٢ ، والبحار ١٠ : ٢٨٤ عن كتاب علي بن جعفر

٨ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والتهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٨٦ ، والكافي ٣ : ٣٣ / ١

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٩ والخصال : ٦١٩ ، والتهذيب ١ : ٨ / ١١

١٠ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٧ ، والمقنعة : ٦.

١١ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض » وورد مؤداه في المقنع : ٧.

١٢ ـ إشارة إلى آية الوضوء في سورة المائدة ٥ : ٦.

٦٧

بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ١.

فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك ، إذا كان ما غسلته رطباً ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف ٢.

وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع ٣.

ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك ٤ ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ٥ ، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك.

ولا ينقض الوضوء إلاّ ما يخرج من الطرفين ٦.

ولا ينقض القيء ، ولا القلس ٧ ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءاً ٨.

وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء ٩.

فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل ١٠ ، فعليك الإستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.

وان خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩.

٢ ـ أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥ ، باب ١٣ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦

٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٥ / ١٤.

٤ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٩ / ٩٤ ، والتهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠.

٥ ـ المقنع : ٦ ، والهداية : ١٧ ، والفقيه : ١ : ٣٠ / ٩٥ ، باختلاف في ألفاظه.

٦ ـ الهداية : ١٨.

٧ ـ القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ».

٨ ـ الهداية : ١٨ ، والفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٥ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٣ / ٢٥.

٩ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨.

١٠ ـ الثفل : ما يخرج من البطن « مجمع البحرين ـ ثفل ـ ٥ : ٣٢٩ ».

٦٨

ثفل ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء ١.

وكل ما خرج من قبلك ودبرك ، من دم وقيح وصديد ٢ ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء ، إلاّ أن يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني ٣.

وإن كان بك بول أو غائط أو ريح أو مني ، وكان بك في الموضع الذي يجب عليه الوضوء قرحة ، أو دماميل ولم يؤذك ، فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فاسمح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلها ( ولا تعبث ) ٤ بجراحتك ٥.

وقد نروي في الجبائر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « يغسل ما حولها» ٦.

ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، مالم يحدث ٧.

ونروي أن أميرالمؤمنين عليه السلام ذات يوم قال لابنه محمد بن الحنفية : يا بني قم فائتني بمخضب ٨ فيه ماء للطهور ، فأتاه.

فضرب بيده في الماء فقال : بسم الله ٩ والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ، ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي واعفه ، واستر عورتي ، وحرمه على النار.

ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك.

ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرمني رائحة الجنة ، واجعلني ممن شم ريحها ، وروحها وطيبها.

ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي ، يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي ، يوم تبيض فيه الوجوه.

ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني ، والخلد ( في الجنان ) ١٠ بشمالي.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٨ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٥.

٢ ـ صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن يصير مدة « الصحاح ـ صدد ـ ٢ : ٤٩٦ ».

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٧ باختلاف في الفاظه.

٤ ـ في نسخة « ش » : « تعنت »

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٣.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٤.

٧ ـ الهداية : ١٨ ، المقنع : ٦ ، الكافي ٣ : ٦٣ / ٤.

٨ ـ المخضب : الاُجانة التي تغسل فيها الثياب « مجمع البحرين ـ خضب ـ ٢ : ٥٠ ».

٩ ـ في نسخة « ش » زيادة : « وبالله ».

١٠ ـ ليس في نسخة « ض »

٦٩

ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مُقَطعات ١ النيران.

ثم مسح برأسه فقال : اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك.

ثم غسل قدميه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه ٢ الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني.

ثم التفت إلى ابنه فقال : يا بني فأيما ٣ عبد مؤمن توضأ بوضوئي هذا ، وقال مثل ما قلت عند وضوئه ، إلاّ خلق الله من كل قطرة ملكاً يسبحه ، ويكبره ويحمده ، ويهلله إلى يوم القيامة ٤.

وأيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمه ، ولا صلاة إلاّ بإسباغ الوضوء ، وإحضار النية ، وخلوص اليقين ، وإفراغ القلب ، وترك الاشغال ، وهو قوله ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ) ٥.

__________________

١ ـ المقطعات : الثياب « مجمع البحرين ـ قطع ـ ٤ : ٣٨٠ »

٢ ـ ليس في نسخة « ض »

٣ ـ في نسخة « ش » : « ما من »

٤ ـ روي باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٤ ، والمقنع : ٣ ، وثواب الاعمال : ٣١ ، وأمالي الصدوق : ٤٤٥ / ١١ ، والكافي ٣ : ٧٠ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٥٣ / ١٥٣ ، والمحاسن : ٤٥

٥ ـ الإنشراح ٩٤ : ٧ و ٨

٧٠



١ ـ باب مواقيت الصلاة

إعلم يرحمك الله : أن لكل صلاة وقتين : ( أول وآخر ) ١ فأول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ٢.

ونروي أن لكل صلاة ثلاثة أوقات : أول وأوسط وآخر ٣ ، فأول الوقت رضوان الله ، وأوسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتاً ، وإنما جعل آخر الوقت للمريض ، والمعتل ، والمسافر ٤.

وقال العالم عليه السلام : ٥ إن الرجل قد يصلي ( في وقت ) ٦ ومافاته من الوقت خير له من أهله وماله ٧.

وقال العالم عليه السلام ٨ : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل ، لأَني اُحب أن يكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح ٩.

وقال العالم عليه السلام ١٠ : ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ش ».

٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١.

٣ ـ روي مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٣ / ١ و ٢٧٤ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٧.

٤ ـ روي مؤداه من عبارة « وليس لأحد ... » في الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٤ و ٤١ / ١٣٢.

٥ ـ ليس في نسخة « ض ».

٦ ـ ليس في نسخة « ش ».

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٢ ، والكافي ٣ : ٢٧٤ ، والتهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٦.

٨ ـ ليس في نسخة « ض ».

٩ ـ الهداية : ٢٩.

١٠ ـ ليس في نسخة « ض ».

٧١

وهو فارغ ١.

وقال الله عز وجل : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) ٢ قال العالم عليه السلام ٣ : يحافظون على المواقيت ٤.

وقال ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ) ٥ قال ( العالم عليه السلام : أي هم ) ٦ يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، وإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل ٧.

وقال العالم عليه السلام ٨ : أنتم رعاة الشمس والنجوم ، وما أحد يصلي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم ، لكم أجر في السر وأجر في العلانية.

وأول صلاة فرضها الله على العباد صلاة يوم الجمعة الظهر ٩ ، فهو قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ١٠ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ١١.

وقال العالم عليه السلام ١٢ : أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره أن يبلغ الظل ذراعاً أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان.

ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو ذراعين ١٣ ، لمن كان مريضاً أو معتلاً ١٤ أو مقصراً ، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر. فإن لم يكن معتلاً من مرض أو من غيره ولا

__________________

١ ـ الهداية : ٢٩ ، وروي مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٢.

٢ ـ المؤمنون ٢٣ : ٩.

٣ ـ ليس في نسخة « ض ».

٤ ـ ورد مؤداه في تفسير القمي ٢ : ٨٩ ، ومجمع البيان ٤ : ٩٩.

٥ ـ المعارج ٧٠ : ٢٣.

٦ ـ ليس في نسخة « ض ».

٧ ـ روى مؤداه الصدوق في الخصال : ٦٢٨.

٨ ـ ليس في نسخة « ض ».

٩ ـ أورد مؤداه الصدوق في الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠٠ وفي الكافي ٣ : ٢٧٥ / ١.

١٠ ـ الإسراء ١٧ : ٧٨.

١١ ـ روي مؤداه في الفقيه ١ : ١٣٨ / ٦٤٣ ، والكافي ٣ : ٢٨٣ / ٢ ، وتفسير القمي ٢ : ٢٥.

١٢ ـ ليس في نسخة « ض ».

١٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩ و ٦٥٣ ، والهداية : ٢٩.

١٤ ـ ليس في نسخة « ش ».

٧٢

تقصير ، ولا يريد أن يطيل التنفل ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ١ ، وليس يمنعه منهما إلاّ السبحة ٢ بينهما.

والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها نافلة ٣ ، وإن شاء طول إلى القدمين ، وإن شاء قصر، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون، وإن أحب أن يزداد فذلك إليه ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني ، إذا زالت الشمس ، صلى الفريضتين وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار ، في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الاوقات ٤. وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين ، أو أربعة أقدام صلى الفريضة ، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ٥.

وتفسير القدمين والأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان ، شتاء أو صيفاً طال الظل أم قصر ، فالوقت واحداً أبداً ٦.

والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار أم طال ٧ ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل ، والقضاء ، والنوم ، والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت ٨.

وأول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق ، وآخر وقتها

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦ ، الهداية : ٢٩ ، الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٥ ، من « فاذا زالت الشمس .. »

٢ ـ السبحة : النافلة « مجمع البحرين ـ سبح ـ ٢ : ٣٧٠ ».

٣ ـ ليس في نسخة « ش ».

٤ ـ قوله : « وقضى النوافل ... » ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ و ١٧٣ / ٦٨٨ و ٦٩٠ ، والإستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ و ١٠٦١ و ١٠٦٣ و ١٠٦٤.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩ و ٦٥٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦.

٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٧ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٨ و ٩٨٩.

٧ ـ روى الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥٣.

٨ ـ روى الشيخ مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٦ / و ١٠١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٨ و ٩٣٠ ، من « فاذا صلى ... ».

٧٣

غروب الشفق ١ ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ٢ ، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل ٣.

وأول وقت الفجر إعتراض الفجر في اُفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ٤.

وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ٥.

وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة رجل : قدم ٦ وقدمان ٧.

وجاء : على النصف من ذلك ، وهو أحب إليّ ٨.

وجاء : آخر وقتها إذا تم قامتين.

وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام ٩.

وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعاً ، وآخر وقتها إذا تم ذراعين ١٠.

وجاء : لهما جميعاً وقت واحد مرسل ، لقوله : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٥ و ٦٥٧ و ١٤٢ / ٦٦٢ ، والهداية : ٣٠ والكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ و ٦ و ٢٨٠ / ٧ و ٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٨ / ٧٧ و ٨٢ و ٢٩ / ٨٦ و ٢٥٨ / ١٠٢٩ و ١٠٣١.

٢ ـ في نسخة « ش » زيادة : المغربية.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨.

٤ ـ روي الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٤ و ٣١٧ / ١٤٤٠ و ١٤٤١ ، وروى الكليني مؤداه في الكافي ٣ : ٢٨٢ / ١ و ٢٨٣ / ٣.

٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٢ و ٣ و ٤ ، والتهذيب ٢ : ٢١ / ٥٧ و ٥٨ و ٦٠ وفي الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ و ٤ ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر.

٦ ـ في نسخة « ش » وقدم.

٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٨ / ٥٠ و ١٩ / ٥٢ و ٢٠ / ٥٦ و ٢١ / ٦٠ و ٦١ و ٢٥٢ / ١٠٠١.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨.

٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٢.

١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ و ٩٩٥ ، ٢٥٦ / ١٠١٦.

٧٤

الصلاتين ١.

وجاء : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، ثم المغرب والعتمة ، من غير سفر ولا مرض ٢.

وجاء : أن لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما ذكرناه في أول الباب ٣ ، وأول الوقت أفضلها ٤.

وإنما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول ٥ ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها ٦ الضعيف والقوي ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ) ٧ وقال : ( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ٨ فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة ـ إلى أكثر القدرة ٩ ـ في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد.

وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرّق عند ذلك بين القوي والضعيف.

فلما ١٠ لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول ، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض محمولاً ثبت الفرض عند

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦ ، والهداية : ٢٩ ، والكافي ٣ : ٢٧٦ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٤ و ٩٦٥ و ٩٦٦ و ٩٦٧ ، وفيها عن أبي عبدالله عليه السلام.

٢ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، وعلل الشرائع : ٣٢١ / ٣ و ٤ ، و ٣٢٢ / ٦ و ٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦.

٣ ـ تقدم ذكره في ص ٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ و ٤.

٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ و ١٢٤ ، وفيها : النهي عن تأخير الصلاة بغير علة.

٦ ـ في نسخة « ش » و « ض » : منها ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من البحار ٨٣ : ٣٢ عن فقه الرضا (ع).

٧ ـ البقرة ٢ : ١٩٦.

٨ ـ التغابن ٦٤ : ١٦.

٩ ـ ليس في نسخة « ش ».

١٠ ـ في نسخة « ش » و « ض » زيادة : أن

٧٥

ذلك على أضعف القوم ، ليستوي فيها القوي والضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف ، ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي والضعيف.

وإنما سمي ظل القامة قامة ، لأن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة إنسان ١ ، فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين ، وظل قدم وظل قدمين ، وظل أربعة أقدام وذراع.

وذلك أنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين ، وإذا مسح بالذراع كان ذراعاً ، و إذا مسح بالذراعين كان ذراعين ، وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله ، لأن ظل القامة ربما كان قدماً وربما كان قدمين ، ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها ، لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الازمنة.

والحائط المنسوب إلى قامة إنسان قائماً معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص ، فلثبوت ٢ الحائط المقيم المنسوب إلى القمة ، كان الظل منسوباً إليه ممسوحاً به ، طال الظل أم قصر.

فإن قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ، ولم يكن الوقت أكثر من الاربعة ولا أقل من القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟

قيل له : لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر ، لأنه إنما صُيِّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف ، واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخُفف عنهم من الوقت و صُيّر أكثر.

ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [ قدر ] ٣ لأداء الفرائض والنافلة وقت ، ليكون الضعيف معذوراً ( في تأخير ) ٤

__________________

١ ـ الفقيه : ١ : ١٤٠ / ٦٥٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٥ و ٢١ / ٥٨ ، باختلاف يسير ، من « وانما سُمي ... ».

٢ ـ في نسخة « ض » : فسوف وفي « ش » : فلما استوفي ، وما أثبتناه من البحار ٨٣ / ٣٣ عن فقه الرضا.

٣ ـ أثبتناه من البحار.

٤ ـ في نسخة « ش » : بتأخير.

٧٦

الصلاة ( إلى آخر الوقت ) لعلة ضعفه. ( وكذلك القوي معذوراً بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف ) ٢ لعلة المعلول مؤدياً للفرض ، وإن ٣ كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت.

وقد قيل : أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو ٤ الله ٥.

وقيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة.

وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة ، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض ، كما قال الله عزوجل : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) ٦.

وجاء أنّ آخر وقت المغرب إلى ربع الليل ، للمقيم المعلول ، والمسافر ٧ كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود ، ٨ كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : التي تنهي بلوغ غاية الوقت.

٢ ـ في نسخة « ش » : والقوي معذوراً.

٣ ـ في نسخة « ض » و « ش » : وإذا ، الصواب ما أثبتناه من البحار ٨٣ : ٣٣ عن فقه الرضا.

٤ ـ في نسخة « ض » : غفران.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥١.

٦ ـ الحج ٢٢ : ٣٢.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٦ ، الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤ ، باختلاف في الفاظه ، وورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، والكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١ و ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢.

٧٧



٢ ـ باب التخلي والوضوء ١

أقول لك : فإذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث ، المخبث الشيطان الرجيم ٢.

فإذا فرغت منه فقل : الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي ، و عافاني من البلوى ٣ ، الحمد لله الذي يسر المساغ ، وسهل المخرج وأماط عني الأذى.

واذكر الله عند وضوئك وطهرك ، فإنه نروي أن ٤ : من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كله ، ومن لم يذكر اسم الله في وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء ٥.

فإذا فرغت فقل : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين ٦.

وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ، ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ٧.

ولا تقدم المؤخر ( من الوضوء ) ٨ ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ض ».

٢ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٧ و ١٧ / ٤٢ ، والكافي ٣ : ١٦ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٥ / ٦٣.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨. والمقنع : ٣ ، والهداية : ١٦.

٤ ـ في نسخة « ض » : « يروي أبي ».

٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٢ ، والمقنع : ٧ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ / ١ والكافي ٣ : ١٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٤ و ١٠٧٥ و ١٠٧٦.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٦ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٥ / ٦٣.

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٩ / ١٧ ، والتهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٢.

٨ ـ ليس في نسخة « ش ».

٧٨

ما اُمرت أولاً فأَولاً ١.

وإن غسلت قدميك ، ونسيت المسح عليهما ، فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.

وقد ذكر الله الجميع في القرآن ، المسح والغسل ، قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ٢ أراد به الغسل بنصب اللام وقوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بكسر اللام ، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح ٣.

فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك.

وليس ٤ من مس الفرج ٥ ، ولا من مس القرد والكلب ٦ ، والخنزير ، ولا من

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ و ٢٩ / ٩٠ ، وفي التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ والإستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨.

٢ ـ المائدة : ٥ و ٦.

٣ ـ ورد مؤدى الفقرة من « وان غسلت قدميك ... » في التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٠ و ١٨١ و ٦٦ / ١٨٧ ، وهذه الأحاديث محمولة على التقية ، أو ورد فيها تأويل ، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً ، وأشهر رواية ، وأصح سنداً ، وأوضح دلالة ، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح ، حيث صرح في جملة كلام له :

« فان قيل : فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل ، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه ؟

قلنا : « أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها ، لأنّا نقول : ان القراءة بالنصب غير جائزة ، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر .. ».

واستدل على ذلك بأحاديث عديدة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابوبكر : « وأرجلكم » خفضاً عطفاً على الرؤوس ، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال : « الوضوء غسلتان ومسحتان ».

وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب « أرجلكم » فهي دالة ـ حسب قوانين اللغة ـ على المسح أيضاً ، كما أوضحه الشيخ الطوسي. انظر « التهذيب ١ : ٧٠ ، حجة القراءات : ٢٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ».

٤ ـ في نسخة « ض » زيادة : « عليك وضوء ».

٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٧ / ١٢.

٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٢.

٧٩

مس الذكر ، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات ١ وضوء عليك.

ونروي : أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلّى الله عليه وآله بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.

فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر ، واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير ، صارت الغسلتان مسحاً بالتراب ، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره.

ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن ، تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدٍّ ، وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز بأكثر من ربع مدٍّ وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز بأكثر من مدّ ٢.

وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، إنما هو تأديب وسنن حسن ، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه عليه ) ٣ فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه ٤.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » الزهوكات ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش » ، والزهومة : الدسم وريح اللحم « مجمع البحرين ـ زهم ـ ٦ : ٨١ ».

٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١ / ١ و ٢ وص ٢٢ / ٧.

٣ ـ في نسخة « ش » : « ليثيب له وعليه ». وفي نسخة « ض » : « ليثيب له عليه ». وما أثبتناه من البحار ٨٠ : ٣٤٩ / ٥ عن فقه الرضا عليه السلام.

٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨.

٨٠