المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
٥٢ ـ باب الصناعات
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع ، مثل : الكتّاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات ، والأبنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش ، وطلب الكسب ، فحلال ، كله تعليمه والعمل به وأخذ الاُجرة عليه ، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام ، في مثل معاونة الظالم ، وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك ، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها.
اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها مثل : الغناء ، وصنعة الامة ، وبناء البيعة والكنائس وبيت النار ، وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات ، فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق ١.
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في تحف العقول : ٢٩٤.
٥٣ ـ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ، والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ١.
وكل شيء حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ـ بعد ما يكون مما أحل الله أكله ـ فلا بأس به ٢.
وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ، والفنك ، والسمور ٣ ، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لايجوز في مثله وحده الصلاة مثل : القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريشم ، والجورب والخفان والران ٤ وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولابأس به ٥.
وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب ، من الثمر والكثر ٦ والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا
__________________
١ ـ تحف العقول : ٢٥٢.
٢ ـ تحف العقول : ٢٥٢ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٢٤ ، وكذلك في الفقيه ١ : ١٧٠ عن رسالة أبيه. من « وقد يجوز الصلاة ... ».
٤ ـ الران : حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط ـ رين ـ ٤ : ٢٣٠ ».
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ و ١٤٧٩ و ٣٥٨ / ١٤٨٢.
٦ ـ الكثر : جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط ـ كثر ـ ٢ : ١٢٥ ».
أن يكون في حال الضرورة ١.
وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته.
أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء ، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل.
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ٣.
وأروي ٤ أنه لايجوز.
وروي ٥ أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث ٦.
وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك ٧.
ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لابد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله ٨.
ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ٩.
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن ـ التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره ـ طهرتها ١٠.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٧٤ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٥ ، تحف العقول : ٢٥٢.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، والكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦.
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، والكافي ٣ : ٥٨ / ١.
٤ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».
٥ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠.
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٩ / ٧.
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٣ / ١ و ٥٤ / ٣ و ٤.
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥٧ / ١ و ٢ و ٣.
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، والتهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤.
وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ، والله أعلم والحكم ١.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ و ٢٥١ / ٧٢١ و ٧٢٢.
٥٤ ـ باب العتق والتدبير والمكاتبة
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار ١.
وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة ، غلامه أو جاريته ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ٢.
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ٣.
ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية ٤.
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته : أنت مدبر في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق لا يريد بذلك ٥ إلا ما شرحناه.
والمدبَر مملوك للمدبِر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر ، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.
ونروي أن المدبّر إذا باع المدبَّر ، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار ، لأن الحرية إذا صارت والعبودية ،
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢١٩ ، المقنع : ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.
٢ ـ المقنع : ١٥٥ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٥٧.
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، والفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١٠٩.
٥ ـ في نسخة « ض » زيادة : « الاضرار ».
سواء غلبت الحرية على العبودية ، فصار حراً في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه ، فكان ممنوعاً من البيع ، وإن مات اجري مجرى الأحرار ، وبالله التوفيق.
٥٥ ـ باب الشهادة
ونروي ١ أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ٢.
فأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من كتم شهادته أو شهد إثماً ، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي ٣ ماله ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح ٤ ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرئ مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ٥.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته ، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً ، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه ، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً ٦.
ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لايجوز شهادة ظنين وحاسد ، ولا باغ ،
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « روي ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣ ، وأمالي الصدوق : ٩١ / ٣.
٣ ـ التوى : هلاك المال « الصحاح ـ توى ـ ٦ : ٢٢٩٠ ».
٤ ـ الكدوح : جمع كدح ، وهو الخدش والجرح « الصحاح ـ كدح ـ ١ : ٣٩٨ ».
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ٣ ، الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦ باختلاف يسير.
٦ ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٤ / ٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.
ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ١.
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل ٢ حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ٣.
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لايستطيع الرجل أن ينظر إليه ٤.
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها ٥.
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن ٦ ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ٧.
__________________
١ ـ وردت بعض فقراته في الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦ ، والهداية : ٧٥ ، والكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣ ، من « لايجوز شهادة ... ».
٢ ـ في نسخة « ش » : « أحد ».
٣ ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٥ / ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
٤ ـ المقنع : ١٣٥ ، المختلف : ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : ٢٦٢ ما نصه : « ولاتقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ و ٢ و ٣٩٢ / ١٢ و ١٣ ، ودعائم الاسلام ٢ : ٥١٤ / ١٨٤٣.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١ وفيه حكم العراف فقط.
٧ ـ الهداية : ٧٥ باختلاف يسير.
٥٦ ـ باب النوادر في الحدود
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم ١.
وأروي أنه قال : كل شيء وضع الله فيه حداً ، فليس من الكبائر التي لا يغفر.
وقال العالم ٢ : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الإمام ، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام ، وما كان من الحدود لله ـ جل وعز ـ دون الناس ، مثل : الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه ٣ ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.
وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.
وإذا قامت البينة ، كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس ٤.
أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ٥ ، وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان ٦.
من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ،
__________________
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.
٢ ـ ليس في نسخة « ض » ، وكذا في الموردين الآتيين.
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٥٢ / ٤ ، من « لا يعفى عن الحدود ... ».
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٢ ، والكافي ٧ : ١٨٤ / ٣ من « وكان امير المؤمنين عليه السلام ... ».
٥ ـ الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٨.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٤٠ / ١٣٠ و ١٣١ ، والكافي ٧ : ٢١٦ / ١٥ و ٢١٨ / ٤.
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه ١ ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ٢ ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله ٣.
قال العالم عليه السلام : اُتي أميرالمؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله.
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ٤ ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين ٥.
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع ٦ ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره.
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين ٧.
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
من اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شيء عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له ٨.
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ ، والكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٩ من « قلت : لا حد ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٩.
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٨ ، من « إذا زنى المملوك ... ».
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٩.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ / ١٧٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩٢٠. من « فإن أقر العبد ... ».
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب ... ».
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، والكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ و ٢٠٧ / ٨١٨.
٥٧ ـ باب الديات
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله.
فجعل في النطفة ـ إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها ـ عشرين ديناراً ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جُعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.
فإن ألقت علقة ـ وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة ـ فعليه أربعون ديناراً.
ثم في المضغة ستون ديناراً ، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.
ثم للصورة ـ وهي الجنين ـ مائة دينار.
فإذا ولد المولود واستهل ـ واستهلاله بكاؤه ـ فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة ـ وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ـ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ١.
وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن ٢ والبحح ٣ ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤.
٢ ـ كذا في نسخة « ش » ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص « لسان العرب ـ أفن ـ ١٣ : ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».
٣ ـ البحح : غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب ـ بحح ـ ٢ : ٤٠٦ ».
واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ١.
والبينة في جميع الحقوق على المدعي ، فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي ـ وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ـ فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة ـ وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل ـ فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً ، فإن حلف فلا شيء عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر ٢ والقبيلة ، فإن أبى أن يحلف اُلزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين ٣.
وكل من ضرب متعمداً ، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ٤.
والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً ٥.
والدية في النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، على حسب أهل الدية ، إن كانوا من أهل العين ٦ ألف دينار ، وإن كانوا من أهل الورق ٧ فعشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ٨.
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.
وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحداهما النصف ٩ ،
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، الكافي ٧ : ٣٦٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ باختلاف يسير.
٢ ـ أهل الحَجَر : أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة ، أي : أهل الحُجَر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب ـ حجر ـ ٤ : ١٦٦ و ١٦٨ ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٣.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ و ٨٢ / ٢٥٨ ، والهداية : ٧٨.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ ، والهداية : ٧٨.
٦ ـ العين : الذهب والدنانير « القاموس المحيط ـ عين ـ ٤ : ٢٥١ ».
٧ ـ الورق : الدراهم المضروبة « لسان العرب ـ ورق ـ ٣ : ٢٨٨ ».
٨ ـ الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ ، المقنع : ١٨٢ ، الهداية : ٧٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.
٩ ـ الهداية : ٧٧ باختلاف يسير.
وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك ، فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم ، فدية كسره خمس ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره ١.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٥٥.
٥٨ ـ باب العين
فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه ـ لعلة من الرمي أو غيره ـ فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك.
والقسامة على هذه ستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر ١ عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه ٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وعيي ».
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٦ باختلاف يسير.
٥٩ ـ باب الاُذن
وفي الاذن القصاص ، وديتها خمسمائة دينار ١.
وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.
فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين ، يصوت له بشيء مصوت.
ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع ، فعلى ما شرحناه من البصر.
٦٠ ـ باب الصدغ
فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه.
٦١ ـ باب أشفار العين
فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ٢ ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ باختلاف يسير.
٢ ـ الشتر : انقلاب جفن العين. « الصحاح ـ شتر ـ ٢ : ٦٩٣ ».
٦٢ ـ باب الحاجب
إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس ١.
٦٣ ـ باب الأنف
فإن قطعت أرنبة ٢ الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.
٦٤ ـ باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء ، فبحساب ديتها تكون القسمة ٣.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : الحساب.
٢ ـ أرنبة الأنف : طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ ».
٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».
٦٥ ـ باب الخد
إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، وإن برئ والتأم ١ وبه أثرٌ بيّن فدية خمسون ديناراً ، وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار.
وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً ، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار.
وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً ، وإن كان بها شين فديته دية الموضحة.
وإن كان جرحاً لم يوضح ـ ثم برئ ـ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً ، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ـ ولم يوضح ـ وكان ما سقط وزن الدرهم ـ فما فوق ذلك ـ فديته ثلاثون ديناراً.
وفي الشجة الموضحة في الرأس ـ وهي التي توضح العظام ـ أربعون ديناراً ٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « أو التأم ».
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٨ باختلاف في بعض ألفاظه.
٦٦ ـ باب اللسان
سألت العالم ـ عليه السلام ـ عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه ، فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ حروف المعجم ، فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به ألزم من الدية. فقلت : كيف ذلك ؟ قال : بحساب الجمل ـ وهو حروف ( أبي جاد ) ١ من واحد إلى ألف ـ وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاً ، فيقسم لكل حرف جزءاً من الدية الكاملة ، ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي ٢.
ودية اللسان دية كاملة ٣.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « أبجد ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٣٩ ـ ١٠٤٢.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٥٥ ، والمقنع : ١٨٠.
٦٧ ـ باب الأسنان
إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي إثنا عشر سناً : ست من فوق ، وست من أسفل ، منها أربع ثنايا ، وأربعة أنياب ، وأربع رباعيات.
دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون ديناراً ، فذلك ستمائة دينار.
وان دية أضراس ـ وهي ستة عشر ضرساً ـ ان كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سناً ، كان ما يراد من الأربعة المسماة.
وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فذلك أربعمائة دينار ١.
فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار ، وكذلك ما يزاول الأضراس ـ من سواد وصدع وكسر ـ فبحساب الخمسة وعشرين الدينار ٢.
وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ، حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه ٣.
وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ ، والمقنع : ١٩٠ ، والهداية : ٧٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٨ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ و ١٠٤ / ٣٥١ ، والمقنع : ١٩٠.
٦٨ ـ باب الرأس
في مواضح الراس ـ واحدتها موضحة ١ ـ خمسون ديناراً.
وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع ، فديتها مائة وخمسون ديناراً.
فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة ٢ ، وفيها ثلث الدية ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث ٣.
فإذا صب على الرأس ماء مغلي ، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه ، فديته كاملة ٤ ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.
وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين ٥.
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت ، فعليه مائة دينار.
وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية ٦ وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء.
__________________
١ ـ الموضحة : الشجة التي تبدي العظم « الصحاح ـ وضح ـ ١ : ٤١٦ ».
٢ ـ المأمونة : الشجة التي تبلغ ام الدماغ وهي أشد الشجاج « مجمع البحرين ـ أمم ـ ٦ : ١٤ ».
٣ ـ الفقيه ٤ : ٥٨ ، الكافي ٧ : ٣٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٠ باختلاف يسير.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٧٩ و ٣٨٠ ، والمقنع : ١٨٩.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥. من « وجميع شجاج ... ».
٦ ـ المقنع : ١٩٠.