الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا أمرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي ١.

وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ٢.

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ٣ ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ٤.

ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ٥.

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما ٦.

وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) ٧ فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ٨.

وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ٩.

وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام

__________________

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، المقنع : ١٣٣ ، الهداية : ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ و ٧٠ ، والمقنع : ١٣٣.

٣ ـ في نسخة « ض » : « الفرية ».

٤ ـ المقنع : ١٣٣.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.

٦ ـ المقنع : ١٣٣.

٧ ـ البقرة ٢ : ٢٨٢.

٨ ـ البقرة ٢ : ٢٨٣. وورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١ و ١١٢ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠ و ٧٥١.

٩ ـ مختلف الشيعة : ٧٢٤ عن علي بن بابويه.

٢٦١

الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعاً ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء ١.

وكل مالا يتهيأ فيه الأشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل في القرعة ٢.

وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : « أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) ٣ ».

ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الإنفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق الوالد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لايخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم ٤.

وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.

ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين ٥.

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن ياتيكم الرابع ،

__________________

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٩ ، المقنع : ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣ ـ الصافات ٣٧ : ١٤١ ، الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.

٤ ـ المقنع : ١٣٤ ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده.

٥ ـ المقنع : ١٣٥ بتقديم وتأخير.

٢٦٢

كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.

فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى.

قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) ١ بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.

وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة.

وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما ٢.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « يد الذي قطع ».

٢ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة ... » أورده عن رسالة والده.

٢٦٣



٤٠ ـ باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ١ في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات ٢.

ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف ٣.

ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ٤.

والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ٥ ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة ٦.

وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،

__________________

١ ـ في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس.

٢ ـ المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولاضرر .. ».

٥ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة ... ».

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.

٢٦٤

ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم ١.

فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه ٢.

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم ٣ ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق.

__________________

١ ـ مختلف الشيعة : ٤٠٢ عن علي بن بابوية.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٤٥ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.

٤ ـ الهداية : ٧٥.

٢٦٥



٤١ ـ باب اللقطة

إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم.

فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً ١ فهو لك لا تعرفّه.

ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالكِ وإن كان دون درهم فهي لك حلال.

وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها.

فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.

وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلّة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.

وإن وجدت طعاماً في مفازة ، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة.

فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.

__________________

١ ـ الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح ـ طلس ـ ٣ : ٩٤٤ ».

٢٦٦

فإن وجدت بعيراً في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه ١.

__________________

١ ـ المقنع : ١٢٧ باختلاف يسير وبتقدم وتأخير.

٢٦٧



٤٢ ـ باب الدين والقرض

واعلم أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.

فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه.

وإن كان انفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك ، فليس هو من أهل هذه الاية ١.

وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته ، وقبلت ضمانه ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك.

وإذا مات رجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

وزكاة الدين على من استقرض.

ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، يجوز أن ياخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ٢.

وإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه ، حتى يقضيه ٣ ويحول عليه الحول يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته ٤.

__________________

١ ـ المراد بالآية ، قوله تعالى : « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ... ».

٢ ـ المقنع : ١٢٦ عن وصية والده ، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.

٣ ـ في هامش نسخة « ش» : وفي نسخة : « تقبضه ».

٤ ـ المقنع : ٥٢ باختلاف في ألفاظه.

٢٦٨

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضى بما ترك دينه ١ ، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له ، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة ، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم ، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شيء صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام ٢.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢ ، والكافي ٧ : ٢٣ / ٢.

٢ ـ مؤاده في التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠.

٢٦٩



٤٣ ـ باب الأيمان والنذور والكفارات

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن أعظم الأيمان الحلف بالله عزوجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ـ نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر ـ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت حيث ووجب عليه الكفارة ، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ١.

والكفارة إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء ، والمعسر لا شيء ، عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، والغني والفقير في ذلك سواء ٢.

فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين ، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ٣ وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه امه وذوي رحمه بمثل هذا.

ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك الدخول في خلال ، وكفارة هذه الأيمان الحنث.

واعلم أن كان ما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه ٤ ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما

__________________

١ ـ مؤاده في الفقيه ٣ : ٢٣١ / ١٠٩٤ ، والمقنع : ١٣٦ ، والهداية : ٧٢ ، والكافي ٧ : ٤٤٥ / ١ ـ ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٩١ / ١٠٧٤ ـ ١٠٧٨.

٢ ـ المقنع : ١٣٧ ، الهداية : ٧٣ باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ مؤاده في الفقيه ٣ : ٣٤١ / ١٦٤١ ، والمقنع : ١٠٨ ، والهداية : ٧١.

٤ ـ مؤاده في المقنع : ١٣٧. من « واعلم أن كل ما كان ... ».

٢٧٠

جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن تقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً فأُعطي ما تمنى ، لزمه ما جعل على نفسه ، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه إلا بمقدار ما يحتمله ، وهذا ممكن يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله ١.

وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو زنا ، أو سرقة ، أو قتل ، أو موت ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة ، رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة ـ لاغير ـ لإقدامه على نذر في معصية ٢.

وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه ، فإن الله أوفى منك.

واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاول ٣. وقد روي : أن الثلاث عليه ـ وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ـ ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبداً ٤.

فأما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر اُمه أو كظهر اُخته ، أو خالته أو عمته ، أو دايته ، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ، ما قد فسرناه في باب الظهار.

وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان ٥.

وأما كفارة الدم ، فعلى من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به ، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والإستعفار. ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، أو

__________________

١ ـ ورد موداه في المقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣.

٢ ـ ورد مؤاده في الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، والمقنع : ١٣٧ ، واهداية ٧٣ ، وفيه « ولا نذر في معصية ».

٣ ـ ورد مؤاده في المقنع : ١٠٧ ، والهداية : ٤٧ ، من « واعلم ان الكفارة ... ».

٤ ـ ورد مؤاده في الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧.

٥ ـ مؤاده في الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ ، والكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ ، التهذيب ٨ : ٢٤ / ٨٩ ، وفيها « وفيها ما على الحر صوم شهر ».

٢٧١

صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته ١.

فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله ـ وهو محرم ـ فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل ٢.

وإن أصاب صيداً ، فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) ٣ إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً.

وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فصيام تسعة أيام.

وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ٤.

وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم ٥.

وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ٦.

ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ٧ ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام.

ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه ٨.

ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا

__________________

١ ـ مؤاده في التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦.

٢ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢١٣ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٧١.

٣ ـ المائدة ٥ : ٩٥.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، المقنع : ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة.

٥ ـ مؤاده في المقنع : ٧٨.

٦ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ و ٢٢٩ / ١٠٨٤ ، والمقنع : ٧٥.

٧ ـ مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٣.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٢

رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة ١.

والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك ، تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً ، وبالله التوفيق.

واعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل ، فيحلف ان يفعل ذلك الشيء وان لم يفعله فعليه الكفارة ، او يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لايفعله فعليه الكفارة إذا فعله.

واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً ، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.

وأما التي لاكفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.

وقال العالم عليه السلام : لاكفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان.

وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلماً ، فهو يمين غموس يوجب النار ولاكفارة عليه في الدنيا ٢.

واعلم أنه لايمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولو أن رجلاً حلف أو نذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضا ، فحنث لايفي بنذره ، فلاشيء عليه ٣.

والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أوصوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء

__________________

١ ـ المقنع : ٩٠ ، التهذيب ٥ : ٢٣٣ / ٧٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ / ١٠٠١ باختلاف يسير.

٢ ـ الهداية : ٧٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣١ / ١٠٩٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير ، من « واعلم أن اليمين على وجهين ... ».

٣ ـ الهداية : ٧٣ ، المقنع : ١٣٧.

٢٧٣

فعل وإن شاء لم يفعل.

فإن قال لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين.

وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يوماً أو شهراً ، ولم يسمّ يوماً بعينه أو شهراً بعينه ، فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء صام ، مالم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.

فإن صام يوماً ، أو شهراً لم يسمه في النذر ـ متتابع أو غيره ـ فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم مكانه يوماً آخر أو شهراً آخر على حسب مانذر.

فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لخلف النذر.

ولو أن رجلا نذر نذراً ـ ولم يسم شيئاً ـ فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوماً ، إلا أن يكون ينوي شيئاً في نذره ويلزمه ذلك الشيء بعينه.

وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ـ ولم يسم مبلغه ـ فإن الكثير ثمانون ومازاد ، لقول الله جل وعز : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) ١ فكانت ثمانين ، موطناً ، وبالله حسن الاسترشاد ٢.

__________________

١ ـ التوبة ٩ : ٢٥.

٢ ـ الهداية : ٧٣ ، الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، المقنع : ١٣٧ باختلاف يسير.

٢٧٤



٤٤ ـ باب الزنا واللواطة

واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب ـ التي هي من أصول هذا العالم ـ وتعطيل الماء ١.

وروي : أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون.

وروي : أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام : يا بني ، لا تزن ، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه ٢.

وروي : أن الزنا يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر ٣ العمر ، ويقطع الرزق ، و يذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم ٤.

وروي : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الإيمان في تلك الحال ، فلا يرجع إليه حتى يتوب ٥.

ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ـ محصناً كان أم غيره ـ فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شيء عليها ٦.

ومن زنى بمحصنة وهو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ٧.

ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم ، وعليه الجلد ٨ وتغريب سنة.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٦٩ / ١٧٤٨ ، وعلل الشرائع : ٤٧٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٩٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٣ ، الكافي ٥ : ٥٤٢ / ٨ ، والمحاسن : ١٠٦ / ٩٢ من « وروي : ان يعقوب عليه السلام ».

٣ ـ في نسخة « ش » : « ويبير ».

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ ، الخصال : ٣٢٠ / ٢ و ٣ و ٤ وفيهما بعض الفقرات.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٤ / ٢٠ باختلاف يسير.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨١ باختلاف يسير.

٧ ـ المقنع : ١٤٤ ، علل الشرائع ٥٤٠ / ١٣ باختلاف في ألفاظه.

٨ ـ المقنع : ١٤٤ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٥

وحد التغريب خمسون فرسخاً.

والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ١ ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم ٢ ، فإن فر المرجوم ـ وهو المقر ـ ترك ، وإن فر ـ قد قامت عليه البينة ـ رد إلى البئر ورجم حتى يموت ٣.

وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه.

وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام.

وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ٤.

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا ـ اذا لم يكن شهود ٥ ـ فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.

ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ٦.

ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة ٧.

وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح.

وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه ٨.

وروي أن الحدود في الشتاء لاتقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار ٩ ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد ١٠.

وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة

__________________

١ ـ المقنع : ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر ... » وفيه : « إلى عنقه ».

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ و ٢٤ / ٥٢ ، والمحاسن : ٣٠٩ / ٢٣.

٣ ـ ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٤ / ١٩ ، والكافي ٧ : ١٨٥ / ٥.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٧ ، الكافي ٧ : ١٧٩ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٨ باختلاف يسير من « وحد المحصن ... ».

٥ ـ الهداية : ٧٥ باختلاف يسير.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٥ ، تفسير العياشي ١ : ٣١٩ / ١٠٧.

٧ ـ ورد مؤاده في الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨.

٨ ـ ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٦ و ٤٧ ، والمقنع : ١٤٣.

٩ ـ ورد مؤاده في الكافي ٧ : ٢١٧ / ١ ـ ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٩ / ١٣٦ و ١٣٧ ، والمحاسن : ٢٧٤ / ٣٧٩.

١٠ ـ ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٢ / ٥١ و ٢٤ / ٥٢ و ٥٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٢٣٨ / ١ ، والكافي ٧ : ١٨٨ / ٣.

٢٧٦

الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، و لذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « أيّ داء أدوى من البخل » وذكر هذا الحديث ١.

وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حضَّ الله عليه ، وأمر به من النساء ٢.

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لو كان ينبغي لاحد ان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي ٣ وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصناً أو غير محصن ٤.

وإذا وجد الرجلان عراة في ثوب واحد ـ وهما متهمان ـ فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب واحد ٥.

وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.

وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله.

وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاولى في اللواط ٦.

واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ٧ ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داءً في الدنيا وفي الآخرة.

ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه ، فإن عادا جلدا مائة مائة ، فإن عادا قتلا ، وان زنيا أول مرة ـ وهما محصنان ، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ـ ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ٨.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٥٤٨ / ٤ ، وتفسير العياشي ٢ : ٢٤٤ / ٢٦.

٢ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٥٤٧ / ١ ، وعيون اخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٩٧.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٧ ، عقاب الأعمال : ٣١٦ / ٥ ، الكافي ٧ : ١٩٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٤ ، المحاسن : ١٢٢ / ١٠٤ ، الجعفريات : ١٢٦.

٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٧ ، والكافي ٧ : ١٩٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٥٤ / ٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٤ ، وقرب الاسناد : ٦٤.

٥ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ١٨١ / ٦ و ١٨٢ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ / ١٥١ و ٤٣ / ١٥٣.

٦ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٤ ، والهداية : ٧٦.

٧ ـ المقنع : ١٤٣ باختلاف يسير.

٨ ـ المقنع : ١٤٣ باختلاف يسير ، من « ويجلد على الجسد ... ».

٢٧٧

قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما ، والإمام ١.

فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ـ محصنين كانا أو غير محصنين ـ وإن عادا جلدا خمسين ـ كل واحد منهما ـ الى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم يقتلا في الثامنة ٢.

ولايجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما ٣.

فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت عليه أبداً بناتهما ٤.

ومن زنى بذات بعل ـ محصناً كان او غير محصن ـ ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ماشئت ٥.

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ٦ ، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته ٧ ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلايخرج منها أبداً.

وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الارض ، و ملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدله جهنم وساءت مصيراً.

وفي خبر آخر : من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من نار ٨.

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج ٩.

__________________

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦ / ٦٢ ، المقنع : ١٤٤ ، الكافي ٧ : ١٨٤ / ٣ باختلاف في ألفاظه.

٢ ـ المقنع : ١٤٨ ، الفقيه ٤ : ٣٢ / ٩٠ باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٦ و ١٢١٧ ، والمقنع : ١٠١ ، والتهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٧.

٤ ـ ورد مؤاده في الكافي ٥ : ٤١٧ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩١ ، والانتصار : ١٠٨.

٥ ـ ورد مؤداه في الانتصار : ١٠٨.

٦ ـ المقنع : ١٤٤ ، الهدايه : ٧٦ باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : ٧٦٤ عن رسالة علي بن بابويه.

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦.

٨ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٨ ، من « وفي خبر آخر ... ».

٩ ـ المقنع : ١٤٤.

٢٧٨



٤٥ ـ باب شرب الخمر والغناء

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر ، وغارسها ، عاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومبتاعها ، و شاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ١ ، والمتحول فيها ، فهي ملعونة ، شراب لعين ٢ ، وشاربها اللعناء ٣.

واعلم أن شارب الخمر كعبدة الأوثان ، وكناكح أمه في حرم الله ، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا بالله اولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون.

واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً ، لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ٤ ، ومن كان مؤمناً فليس له في الايمان حظ ، ولا في الإسلام له نصيب ، ولا يقبل منه الصرف ولا العدل ، وهو أقرب إلى الشرك من الإيمان. خصماء الله ٥ واعداؤه في أرضه ، شرّاب الخمر والزناة.

فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ، وله

__________________

١ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ عن رسالة أبيه ، المقنع : ١٥٢ باختلاف يسير.

٢ ـ في نسخة « ش » : « فهي الملعونة وشراب اللعين ».

٣ ـ في نسخة « ض » : « لعينان ».

٤ ـ الفقيه ٤ : ٤١ عن رسالة أبيه و ٤ : ٤ و ٢٥٥ ، المقنع : ١٥٣ ، عقاب الاعمال : ٢٨٩ / ٢ باختلاف في ألفاظه ، من « واعلم ان من شرب ...».

٥ ـ في نسخة « ش » : « الرحمن ».

٢٧٩

عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لاشك فيه ١.

وقال صلى الله عليه وآله ٢ : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » ٣.

ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( البتع ) ٤ من العسل ، والمزر ٥ من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ٦.

وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت ٧ إلى الزنا.

ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادة ، ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ٨ ، ولا تؤاكله ، ولاتصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته ٩.

واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ١٠ النار ويبقى ثلثه.

فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح ـ أو غيره ـ حتى يتحول خلاً.

وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام يصير خلاًّ ، ثم اكل ١١ بعد ذلك ١٢.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٥٥ ، والمقنع : ١٥٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٩٢ ، من «فإن مات في أربعين ... ».

٢ ـ في نسخة « ش» : « العالم عليه السلام ».

٣ ـ المقنع : ١٥٢ ، ١٥٣ ، الفقيه ٤ : ٤٠ و ٢٥٥ ، الخصال : ٦٠٩ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١٢٦. باختلاف يسير.

٤ ـ البتْع : نبيذ العسل « الصحاح ـ بتع ـ ٣ : ١١٨٣ ».

٥ ـ المِزْر : نبيذ الذرة « الصحاح ـ مزر ـ ٢ : ٨١٦ ».

٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ عن رسالة والده ، المقنع : ١٥٢.

٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « زوجته » وما أثبتناه من البحار ٧٩ : ١٤٢ / ٥٥.

٨ ـ المقنع : ١٥٣ باختلاف يسير.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٣ ، وجامع الأخبار : ١٧٨.

١٠ ـ في نسخة « ش» : « من ».

١١ ـ في نسخة « ش » : « يؤكل ».

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ ، المقنع : ١٥٣ عن رسالة أبيه.

٢٨٠