الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع.

فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية ١ ـ وأنت في الطواف ـ فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.

وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته ـ بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ـ فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.

وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت ، فطف اسبوعا ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة.

وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي ٢.

وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فليس عليك شيء ٣.

وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) ٤ ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر.

وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة.

وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة.

وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة.

وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة ٥.

ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تنحر مالزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة ٦ قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضاً.

__________________

١ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « خمسة » والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار ٩٩ : ٢٠٧ / ٩.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٤ و ١٢٢٥. من « وان نسيت الركعتين ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٤.

٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ باختلاف يسير. من « وإن جامعت أهلك ... ».

٦ ـ الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان ٢ : ٢٥٥ ».

٢٢١

وإذا وجب عليك في متعة ـ وما أشبهها عليك فيه من جزاء الحج ـ فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى ١ وإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى.

وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من الجانب الأيمن ٢ ، فإن كانت البدن كثيرة ، فادخل بينها واضربها بالشفرة يميناً وشمالاً ٣ ، وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة ٤.

وكل من أضحيتك ، واطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك ٥ ، ولا تعطي الجزار منها شيئاً ، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك.

وأكثر الصلاة في الحجر ، وتعمد تحت الميزاب وادع عنده كثيراً ٦ ، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت ، فإنه موضع شبير وشبر ابني هارون عليه السلام ٧ ، وإن تهيأ لك أن تصلي صلاتك ٨ كلها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض ، والحطيم ما بين الباب والحجر الأسود ، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه السلام.

وبعده الصلاة في الحجر أفضل ، وبعده ما بين الركن العراقي والباب ، وهو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم ، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة ، وما قرب من البيت فهو أفضل إلا أنه لايجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ٩.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ ، والمقنع : ٧٩.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥.

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٨.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٧.

٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٨٨.

٦ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٨١.

٧ ـ الكافي ٤ : ٢١٤ / ٩ ، باختلاف في الفاظه.

٨ ـ في نسخة « ض » : صلواتك.

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٣٥ / ٥٧٩ ، باختلاف يسير.

٢٢٢

ولابأس أن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام ١.

وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين للإحرام ، وائت المسجد حافياً عليك السكينة والوقار ٢ ، وصلّ عند المقام الظهر والعصر ، واعقد إحرامك دبر العصر ، وإن شئت في دبر الظهر ٣ ، تقول : اللهم إنّي اُريد ماأمرت به من الحج ، على كتابك وسنة نبيك عليه السلام فإن عرض لي عرض حبسني فحلّني أنت حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت عليَّ ٤. ولبّ مثل ما لبيت في العمرة ، ثم أخرج إلى منى وعليك السكينة والوقار ، واذكر الله كثيراً في طريقك.

فإذا خرجت إلى الأبطح ، فارفع صوتك بالتلبية.

فإذا أتيت منى فبت بها وصلّ بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، وأكثر من التلبية في طريقك ٥.

فإذا زالت الشمس فاغتسل ـ أو قبل الزوال ـ وصلّ الظهر والعصر بأذان و اقامتين ، ثم ائت الموقف فادع بدعاء الموقف ، واجتهد في الدعاء والتضرع ، وألح ـ قائماً و قاعداً ـ إلى أن تغرب الشمس.

ثم افض منها بعد المغيب وتقول : لاإله إلا الله. وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم ٦ ، ولا تصلّ المغرب ولاالعشاء الآخرة ليلة النحر إلا بمزدلفة وإن ذهب ربع الليل.

فإذا أتيت المزدلفة ـ وهي الجمع ـ صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء ، وإنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، فإذا أصبحت فصلّ الغداة وقف بها كوقوف بعرفة وادع الله كثيراً ٧.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ باختلاف يسير.

٣ ـ في نسخة « ض » زيادة : « بالحج مفرداً ».

٤ ـ الهداية : ٥٥ باختلاف يسير.

٥ ـ الهداية : ٦٠ باختلاف في الفاظه.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٢٢ ، والهداية : ٦٠ ، باختلاف في الفاظه.

٧ ـ الفقيه٢ : ٣٢٥ / ١٥٤٩ ، والهداية : ٦١ باختلاف في الفاظه.

٢٢٣

فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فافض منها إلى منى ، وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمك الدم. وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح ، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر.

فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة ، وان كنت راكباً فحرك راحلتك قليلاً ١.

فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وبك ولك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الله أكبر ، أللهم تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد حبيبك صلى الله عليهم. ثم أمّر السّكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت ٢.

ولا يجوز الأضاحي من البدن إلا الثنيّ ـ وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ٣ ـ ومن الضأن الجذع ـ لسنة ٤ ـ وتجزي البقرة عن خمسة. وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروي أنها لاتجزي إلا عن واحد.

فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي ، وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شيء٥.

وإذا عجزت عن الهدي ـ ولم يمكنك ـ صمت قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجعت إلى اهلك ، وإن فاتك صوم هذه الثالثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ٦ ويومين بعدها ٧. وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ،

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٣٢٧ بتقديم وتأخير.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٩ ، والمقنع : ٨٨ ، والهداية : ٦٢ باختلاف يسير.

٣ ـ في الفقيه والهداية : « وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ».

٤ ـ المقنع : ٨٨ عن رسالة أبيه ، والفقيه ٢ : ٢٩٤ / ١٤٥٥ ، والهداية : ٦٢.

٥ ـ المقنع : ٨٨ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

٦ ـ يعني بلية الحصبة : الليلة التي في صبيحتها رمي الجمار.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ / ١٥٠٤ باختلاف يسير.

٢٢٤

فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك ، أخرها إلى قابل ذي الحجة فإنها أيام الذبح ١.

ثم احلق شعرك ، وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، وابدأ بالناصية ، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاُذنين ، وقل : اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة. واذفن شعرك بمنى ٢.

وخذ حصيات الجمار من حيث شئت ، وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة ، وتكون منقّطة كُحلية مثل رأس الأنملة ، واغسلها غسلاً نظيفاً ، ولا تأخذ من الذي رمي مرة ٣.

وارم إلى جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات ، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ٤ ، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات ـ ( أو خمس عشرة خطوة ) ٥ ـ وتقول ـ وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفك اليسرى ـ : اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك ، وارفعهن في عملي ، ثم تناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ولا ترمها من أعلامها ، وتكبر مع كل حصاة ٦.

وترمي يوم الثاني والثالث والرابع ، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة : إلى الجمرة الاُولى بسبع وتقف عليها وتدعو ، وإلى الجمرة الوسطى بسبع وتقف عندها و تدعو ، إلى جمرة العقبة بسبع ولا تقف عندها ٧.

فإن جهلت ورميت مقلوبة ، فأعد الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ٨. وان سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ، ولا تأخذ من الذي قد رمي ٩.

وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفه إلى الجمرة ، وإن كان كسيراً أو مبطوناً أو ضعيفاً ـ لايعقل ولايستطيع

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « الحج » ، وقد أورده الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٤ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٢٩ ، والمقنع : ٨٨ ، والهداية : ٦٣ باختلاف يسير.

٣ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٢ : ٣٢٦.

٤ ـ في نسخة « ش » : « الكعبة ».

٥ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٢٧ باختلاف في ألفاظه.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٣٣١ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، والكافي ٤ : ٤٨٣ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٥ / ٩٠٢ و ٩٠٣.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٧ و ١٣٩٨.

٢٢٥

الخروج ولا الحملان ـ فارم أنت عنه ١.

وإن جهلت ورميت إلى الاُولى بسبع ، وإلى الثانية بست ، وإلى الثالثة بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة. ومتى لاتجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك. وإن رميت إلى الجمرة الاولة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله ٢.

فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة ، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس.

وقد روي من أول النهار إلى آخره ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ٣ ، و جائز للخائف والنساء الرمي بالليل ، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها اُخرى ٤.

وزر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك. وتغتسل لزيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، وأصبحت في طريقتك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لاينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة ـ وهو طواف الحج سبعة أشواط ـ وصليت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء.

ولا تبت بمكة فيلزمك دم.

واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة ، حل لك كل شيء إلا الطيب والنساء.

وإذا طفت طواف الحج ، حل لك كل شيء إلا النساء.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٤ و ١٤٠٥ ، والكافي ٤ : ٤٨٥ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٤ ـ ٩١٩.

٢ ـ المختلف : ٣١١ عن علي بن بابويه.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٣١ باختلاف يسير.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، والكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٧ ، من « فإن رميت ... ».

٢٢٦

فإذا طفت طواف النساء ، حلّ لك كل شيء إلا الصيد ، فإنه حرام على المحل في الحرم ، وعلى المحرم في الحل والحرم ١.

ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع ، فإذا رميت الجمار يوم الرابع ـ ارتفاع النهار ـ فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار ٢ فتطوف بالبيت ما شئت تطوعاً.

وإذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد الهدي ، ولا على القارن إلا ماساقه ٣.

وكل شيء أتيته في الحرم بجهالة ـ وأنت محل أو محرم ـ أو أتيت في الحل ـ وأنت محرم ـ فليس عليك شيء إلا الصيد فإنّ عليك فداءَه فإن تعمدته كان عليك فداؤه واثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ٤.

فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد ـ فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً. فإن أكلت بيضها فعليك دم كذلك وإن وطئتها ـ وكان فيها فراخ تتحرك ـ فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ٥.

وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام ٦. وإن كان الصيد ظبياً فعليك دم شاة ، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام.

فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله ـ فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ـ

__________________

١ ـ المختلف : ٣٠٨ عن علي بن بابويه ، من « واعلم انك اذا رميت ... ».

٢ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٢ : ٣٣٢ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥ من « فإذا بلغت ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٦ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥. من « واذا كان الرجل ... ».

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٨ باختلاف في ألفاظه.

٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٧٨.

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، والمقنع : ٧٧ وفيهما بالنسبة لحمار الوحش مثل النعامة بدنة.

٢٢٧

فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ١ ، وإن كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشيء من الطعام.

وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة ٢ خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاة ٣.

واليعقوب الذكر والحجلة الاُنثى ففي الذكر شاة.

وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام ٤.

وإن قتلت الحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة.

وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة ٥.

وفي الثعلب والأرنب دم شاة.

وفي القطاة حمل ٦ قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد قدر البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ٧.

وفي اليربوع والقنفذ والضّب ، جدي والجدي خير منه ٨. ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة ٩ ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ١٠.

ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم ـ على ما وصفناه ـ ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ و ١١١٣ ، والمقنع : ٧٧ باختلاف في ألفاظه.

٢ ـ في نسخة « ض » : « بتمرات وتميرات ».

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٨ ، المقنع : ٧٩.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٩ ، المقنع : ٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥.

٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٦. من « وان اكلت جرادة ... ».

٦ ـ الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٦٢ ».

٧ ـ المقنع : ٧٨.

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٩.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١٠٩ ، والمقنع : ٧٧.

١٠ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥.

٢٢٨

علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم ١ وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم ٢.

وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة ٣.

وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمراً ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ٤.

فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هدياً مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل ٥.

وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ٦.

ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة ـ وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ـ ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولاشيء عليه ، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.

وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعى اسبوعاً ، ويلحق رأسه ، ويذبح شاة.

وإن كان دخل مكة مفرداً للحج ، فليس عليه ذبح ولا شيء عليه ٧.

__________________

١ ـ « ودرهم » ليس في نسخة « ض ».

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٤ / ١١١٧.

٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٨٠ باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٣٣٢ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٥ / ١٥١٢.

٦ ـ مختلف الشيعة : ٣١٨ عن علي بن بابويه.

٧ ـ مختلف الشيعة : ٣١٩ عن علي بن بابويه.

٢٢٩

وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم ، وروي أنه يستغفر الله ١.

وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم شاة ٢.

فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرماً ٣.

وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي ، إذا بلغت الميقات ، و تغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام. فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل ، و تطوف البيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، وتقتضي ما عليها من المناسك ٤ وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ٥ ، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة ، وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها ثلاثة أطواف : طواف للمتعة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء.

ومتى لم يطف الرجل طواف النساء ، لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ٦.

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها ، فإذا طهرت بنت

__________________

١ ـ المقنع : ٨٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٧ ، والمقنع : ٨٣ ، والكافي ٤ : ٤٤١ / ٧.

والتهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٦ ، باختلاف يسير في الألفاظ.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩ ، باختلاف يسير في الألفاظ.

٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٨٤.

٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٢.

٦ ـ مختلف الشيعة : ٢٩١ عن رسالة علي بن بابويه.

٢٣٠

وقضت ما بقي عليها ١ ، ولاتجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه.

وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف ولم يقدر إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف ٢ ، وإن احتلم في المسجد الحرام يتيمم ، ولايخرج منه إلا متيمماً ، وكذلك يفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ٣.

وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعاً طواف الوداع ، وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط ، وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه. فإذا فرغت من طوافك ، فقف مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود ، وادع الله كثيراً واجتهد في الدعاء ، ثم تفيض وتقول : آئبون تائبون ، لربنا حامدون ، إلى الله راغبون ، وإليه راجعون. واخرج من أسفل مكة ، فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل الكعبة بوجهك ، وتسجد وتسأل الله أن يتقبل منك ، وألا يجعل آخر العهد منك ٤.

ثم تزور قبر محمد المصطفى صلّى الله عليه وآله فإنه قال صلى الله عليه وآله : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » وتزور قبور السادة في المدينة عليهم السلام وأنت على غسل إن شاء الله ، وبالله الإعتصام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٥.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٨٤ ، من « ومتى حاضت المرأة ».

٢ ـ ورد مؤداه في الكافي : ٤ : ٤١٤ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٧. من « وكذلك الرجل ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ ، والمقنع : ٩ ، والهداية : ١٥.

٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٣٣٣ ، والمقنع : ٩٤ ، والهداية : ٦٦.

٥ ـ الهداية : ٦٧ باختلاف يسير.

٢٣١



٣٢ ـ باب النكاح والمتعة والرضاع

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزّ بها أربعة أوجه ١ :

منها نكاح ميراث : وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ـ ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير ـ وأنه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة ـ إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع ـ أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ، وتحل لغيره من الرجال ، لأنها ـ ما لم تحل للرجال ـ في حبالته.

والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة بشروطها ، و هي أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبية صلّى الله عليه وآله نكاحاً غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ـ وتبين المهر والأجل ـ على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتني نفسك ـ وتعيد جميع الشروط عليها ـ لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر ـ أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ـ وقد حل لك حينئذ وطؤها ٢.

وروي : لا تمتع ملقّبة ٣ ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما

__________________

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٣٨، والكافي ٥ : ٣٦٤ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٧ : ٢٤٠ / ١٠٤٩ وفيها: « النكاح ثلاثة أوجه ».

٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩ ، من « والوجه الثاني ... ».

٣ ـ في نسخة « ض » : « بلصة ».

٢٣٢

لايحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها ١.

وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شيء عليه ٢.

وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيرة ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ٣ وهو زيادة في المهر والأجل ٤.

وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ٥.

والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نحكاحها ، إذا كانت مستبرأة.

والإستبراء حيضة ، على البائع ، فإن كان البائع ثقة ـ وذكر أنه استبرأها ـ جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ٦.

وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، إستغني عن ذلك ٧.

والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك ٨.

واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ و ٤.

٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ و ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ و ٥١٧.

٣ ـ النساء ٤ : ٢٤.

٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٥ و ١٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ـ ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ـ ١١٢١.

٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ و ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ـ ٦٠٤.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ و ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ و ٥٩٧.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ و ١٣٧٧ ، والكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ـ ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٢ ـ ١٠٥٨.

٢٣٣

الأبوين ـ لايحل بيعهما ولا ملكهما ـ مؤمنين كانا أم مخالفين ١.

والحد الذي يحرم به الرضاع ـ مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ـ ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن الفحل ) ٢ ، ٣ وقد روي مصة ومصتين و ثلاث.

وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صلّ ركعتين وارفع يديك وقل : اللهم إني اُريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً و أحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي ، وأكملهن جمالاً ، وأكثرهن أولاداً ٤.

واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلي ، ومنهن الضلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحن يسعد ، ومن وقع في طالحهن فقد أبتلي وليس له انتقام.

وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولاتقبل اليسير ٥ وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إياكم وخضراء الدمن » قيل : يا رسول الله و من خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء » ٦.

فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنّة ـ وهو خمسمائة درهم ـ فعلى ذلك زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وتزوج نساءه ٧.

ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك ، أو بعضه من قبل أن تطأها ـ قل أم

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ ، والمقنع : ١٥٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ و ٨٧٩.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ..

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣١٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٧ ، المقنع : ٩٨ ، الهداية : ٦٧ ، الكافي ٥ : ٥٠١ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٧ باختلاف في ألفاظه.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٤ / ١١٥٨ ، المقنع : ١٠٠ ، التهذيب ٧ : ٤٠١ / ١٦٠١ باختلاف يسير.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٨ / ١١٧٧ ، المقنع : ١٠٠ ، الكافي ٥ : ٣٣٢ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٠٣ / ١٦٠٨.

٧ ـ المقنع : ٩٩ باختلاف يسير.

٢٣٤

كثر ـ من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ١.

فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ٢.

واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبدالله عليه السلام قال : « من تزويج والقمر في ٣ العقرب لم ير خيراً أبداً » ٤.

وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة ٥.

ولايجوز تزويج المجوسية ، ولايجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ٦ ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.

واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً.

واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في ولده ما يكره ٧.

ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ٨ ، ولا تستدبرها ٩.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ ، المقنع : ٩٩ ، الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢. باختلاف يسير.

٣ ـ في نسخة « ش » زيادة : « برج ».

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ ، التهذيب : ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨ باختلاف يسير.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ ، المقنع : ١٠٢ ، الهداية : ٦٨ ، الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : ٥٣٠ عن علي بن بابويه.

٦ ـ المقنع : ١٠٢ باختلاف يسير.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢٠٧ و ١٢٠٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير. من « واتق الجماع اول ليلة ... ».

٨ ـ في نسخة « ش » : « الكعبة ».

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢١٠ و ١٢١١ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير.

٢٣٥

فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن تنزل ١ ، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين ٢.

وإياك أن تجامع امرأة حائضاً ، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع ٣.

ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ٤.

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض ٥.

وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر قوماً بالظهار ، فقال : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) ٦ فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر اُمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اُخرى.

فان قال : هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه.

والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل

__________________

١ ـ الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

٢ ـ المقنع : ١٤ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

٣ ـ المقنع : ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

٤ ـ المقنع : ١٦ و ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

٥ ـ ورد مضمونه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣ ـ ١٢٢٩.

٦ ـ المجادلة ٥٨ : ٢.

٢٣٦

آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ١.

وإن خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه ، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى : ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ) ٢ وقوله : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ٣.

ولا تزوج شارب خمر ، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.

وإن تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لايعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد اُبتليت ٤.

وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره لكما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك ٥.

فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولاعدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لايفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك ٦.

وإذ ادّعت أنه لايجامعها ـ عنيناً كان أو غير عنين ـ فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين ، وعليها البينة لأنها المدعية.

وإذا ادّعت عليه أنه عنين ، وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين ٧.

وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء ٨ أو برصاء أو مجنونة ـ اذا كان

__________________

١ ـ المقنع : ١٠٧.

٢ ـ النساء ٤ : ١٣٠.

٣ ـ النور ٢٤ : ٣٢ ، وقد روي في المقنع : ١٠١ باختلاف يسير.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٩ باختلاف يسير. من « وإذا تزوج رجل ... ».

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٠.

٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٩.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٥ ، المقنع : ١٠٧. من « وإذا ادعت عليه أنه عنين ... ».

٨ ـ في الحديث « ترد المرأة من العَفَل » هو بالتحريك ، هَنَة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها ، وقيل ، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج « مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ».

٢٣٧

بها ظاهراً ـ كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً فلا شيء له ١.

__________________

١ ـ ورد مضمونه في الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٦ و ١٢٩٩ ، والمقنع : ١٠٤ ، والكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٦ و ١٧.

٢٣٨



٣٣ ـ باب العقيقة

فإذا ولد لك مولود فأذن في اُذنه الأيمن ، وأقم في اُذنه الايسر ، وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ، وسمّه بأحسن الإسم ، وكنه بأحسن الكنى ـ ولا يكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الإسم محمداً ـ وسمه اليوم السابع ، واختنه ، واثقب اُذنه ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بذهب وتصدق بها ، وعق عنه ، كل ذلك في اليوم السابع.

وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الاُنثى اُنثى ، وتعطي القابلة الورك ، ولايأكل منه الأبوان ، فإن أكلت منه الاُم فلا تعرضه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحب إليّ ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد ، وكلّما أكثرت فهو أفضل وأفضل ما يطبخ به ماء و ملح.

فإذا أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان ابن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة نبيك محمد صلّى الله عليه وآله ١ ، بسم الله و بالله ، والحمد لله ، والله اكبر ، إيماناً بالله ، وثناءً على رسول الله صلّى الله عليه وآله ، و العصمة بأمره ، والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت.

فإن كان ذكراً فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكراً ، وأنت أعلم بما وهبت ، و منك ما أعطيت ، ولك ما صنعنا ، فتقبله منا ، على سنتك وسنة نبيك صلّى الله عليه

__________________

١ ـ ورد بتقديم وتأخير في المقنع : ١١٢.

٢٣٩

وآله ، فاخنس ١ عنا الشيطان الرجيم ، ولك سكب ٢ الدماء ، ولوجهك القربان ، لا شريك لك ٣.

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : و « وأخسأ ».

٢ ـ في نسخة « ش » : « سفكت ».

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٧٧٤.

٢٤٠