الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ١.

وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) ٢.

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياماً ؟

فقيل له : لا.

فقال : يقوّم الصيد قيمة ، ثم يشترى بتلك القيمة ( البر ، ثم يكال ذلك ) ٣ البر أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً.

وصوم النذر واجب.

وصوم الإعتكاف واجب.

وأما الصوم الحرام :

فصوم يوم الفطر ، وصوم يوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق.

وصوم يوم الشك ، اُمرنا به ونهينا عنه ، اُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي فيه الشك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي به ليلة الشك أنه من صيام شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره.

ولو أن رجلاً صام شهراً تطوعاً في بلد الكفر ، فلما أن عرف كان شهر رمضان ـ وهو لايدري ولايعلم أنه من شهر رمضان ، وصام بأنه من غيره ثم علم بعد ذلك ـ أجزأ عنه من رمضان ، لأن الفرض إنما وقع على شهر بعينه.

وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام.

وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار :

فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والإثنين وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم ، ويوم عرفة ، ويوم عاشورا ، وكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

__________________

١ ـ البقرة ٢ : ١٩٦.

٢ ـ المائدة : ٥ : ٩٥.

٣ ـ ليس في نسخة « ش ».

٢٠١

وأما صوم الإذن ، فإن المرأة لاتصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، والعبد إلا بإذن مولاه ، والضعيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من نزل على قوم ، فلا يصومن تطوعاً إلا بإذن صاحبهم ».

وأما صوم التأديب ، فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً ، وليس بفرض ، وإن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش ، وكذلك من أفطر لعلة أول النهار ، ثم قوى بقية يومه اُمر بالإمساك بقية يومه تأديباً وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم أهله أمر بقية يومه بالإمساك تأديباً ، وليس بفرض.

وأما صوم الإباحة ، فمن أكل وشرب ناسياً ، أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله ذلك له ، وأجزأ عنه صومه.

وأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة إختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لايصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر.

فأما نحن نقول : يفطر في الحالتين جميعاً ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه في ذلك القضاء ، فإن الله تعالى يقول : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ١.

واعلم ـ رحمك الله ـ أن الصوم حجاب ضربه الله عز وجل على الألسن ، و الأسماع والأبصار ، وسائر الجوارح ، لماله في عادة من سره ٢ وطهارة تلك الحقيقة حتى يستر به من النار.

وقد جعل الله على كل جارحة حقاً للصيام ، فمن أدى ٣ حقها كان صائماً ومن ترك شيئاً منها نقص من فضل صومه بحسب ماترك منها.

واعلم أن أول أوقات الصيام وقت الفجر ، وآخرة هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب ( ترى مع غروب الشمس ) ٤ وذهاب الحمرة من المشرق ، وفي وجوه سواد المحاجز ٥.

__________________

١ ـ البقرة ٢ : ١٨٥ ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، والهداية : ٤٨ ، والمقنع : ٥٥ ، والخصال : ٥٣٤ ، والكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، وتفسير القمي ١ : ١٨٥. من بداية باب الصوم.

٢ ـ كذا في نسخة « ض » والبحار ٩٦ : ٢٩١ / ١٣ ، وفي « ش » : « عبادة من سترة ».

٣ ـ في نسخة « ش » : « اوفى ».

٤ ـ في نسخة « ض » : « لا ترى مع الشمس ». وهي مؤدى نفس عبارة المتن.

٥ ـ في نسخة « ض » : « المحاجر ».

٢٠٢

وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ـ وهي النية ـ وترك الكذب على الله و على رسوله ، ثم ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والإرتماس في الماء ، واستدعاء القذف ، فإذا تم هذه الشروط ـ على ما وصفناه ـ كان مؤدياً لفرض الصوم ، مقبولاً منه بمنة الله تعالى ١.

وما يلزمه من صوم السنة فضل الفريضة ، وهو ثلاثة أيام في كل شهر : الأربعاء بين الخميسين ، وصوم شعبان ، ليتم به نقص الفريضة.

وشهر رمضان ثلاثون يوماً ، وتسعة وعشرون يوماً ، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ٢ والفرض تام فيه أبداً لا ينقص ـ كما روي ـ ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت ، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوماً ، أو تسعة وعشرين يوماً.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، والمقنع : ٦٠ ، والهداية : ٤٦ عن رسالة أبيه ، والتهذيب ٤ : ٢٠٢. من « وأدنى ما يتم به فرض الصوم ... ».

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٢ وفيه تقديم وتأخير.

٢٠٣



٣٠ ـ باب نوافل شهر رمضان ودخوله

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن لشهر رمضان حرمة ليست كحرمة سائر الشهور ، لما خصه الله به وفضّله ، وجعل فيه ليلة القدر ، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر [ ليس ] ١ فيها ليلة القدر ٢.

فعليكم بغضّ الطرف وكفّ الجوارح عمّا نهى الله عنه ، وتلاوة القرآن ، و التسبيح والتهليل ، والإكثار من ذكر الله ، والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، في الليل والنهار ما استطعتم ، ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم ٣ ، وإن الصوم جنة من النار ٤.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من دخل عليه شهر رمضان ، فصام نهاره ، وأقام ورداً في ليله ، وحفظ فرجه ولسانه ، وغض بصره ، وكف أذاه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فقيل له : ما أحسن هذا من حديث ! فقال : « ما أصعب هذا من شرط » ٥.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح » ٦.

__________________

١ ـ أثبتناه من البحار ٩٦ : ٣٨٠ / ٥ عن فقه الرضا عليه السلام.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦١ / ٢٦٥ ، والكافي ٤ : ٦٦ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٩٢ / ٥٤٧.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٧٨ ، ٦٨ / ٦٨٥ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ١ و ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٤.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٠ ، والكافي ٤ : ٦٢ / ١ و ٣.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٦٠ / ٢٥٩ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٤ ١٩٥ / ٥٦٠.

٦ ـ المقنع : ٦٥ ، والكافي ٤ : ٦٤ / ١٢ ، والتهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٤٠.

٢٠٤

وقيل : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره ، وفرحة عند لقاء ربه ١.

إتبعوا سنة الصالحين فيما امروا به ونهوا عنه ، وصلّوا منه أول ليلة إلى عشرين يمضي منه ، من الزيادة على نوافلكم في غيره في كل ليلة عشرين ركعة : ثمانية منها بعد صلاة المغرب ، اثنتي عشر بعد العشاء الآخرة.

وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ركعة : اثنتان وعشرون بعد العشاء الآخرة ، وروي ٢ أن الثمان مثبت بعد المغرب لايزاد ، واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة. وقيل : اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب ، وثماني عشرة ركعة بعد العشاء الاخرة.

وصلوا في ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين مائة ركعة ، تقرؤون في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) مرة واحدة، و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات ٣ واحسبوا الثلاثين ركعة من المائة، فإن لم تطق ذلك من قيام صليت وأنت جالس وإن شئت قرأت في كل ركعة مرة مرة ( قل هو الله أحد ).

وإن استطعت أن تحيي هاتين الليلتين إلى الصبح فافعل ، فإن فيها فضل كثير والنجاة من النار ، وليس سهر ليلتين يكبر فيما أنت تؤمل ٤.

وقد روي أن السهر في شهر رمضان في ثلاث ليال : ليلة تسعة عشر في تسبيح ودعاء بغير صلاة ، وفي هاتين الليلتين أكثروا من ذكر الله جل وعزّ والصلاة على رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ، وفي ليلة الفطر ، وأنه ليلة يوفى فيها الأجير أجره.

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إن الله عزّوجل يعتق في أول ليلة من شهر رمضان ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان العشر الأواخر عتق في ليلة منه مثل ما أعتق في العشرين الماضية ، فإذا كان ليلة الفطر أعتق من النار مثل ما أعتق في سائر الشهر ٥.

اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف ، واجتنب المسّ

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٤ ، والكافي ٤ : ٦٥ / ١٥.

٢ ـ في نسخة « ش » : « لما روي ».

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٥٠ ، من « وصلوا في ليلة ».

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٧ ، والتهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٤ ، من « وصلوا في ليلة ».

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٠ / ٢٦١ ، والكافي ٤ : ٦٧ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٩٣ / ٥٥١ من « وأروى عن العالم ... ».

٢٠٥

والقبلة والنظر ، فإنها سهم من سهام إبليس ، واحذر السواك الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فإن دخل منه شيء في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء.

إجتنبوا الغيبة ـ غيبة المؤمن ـ واحذروا النميمة ، فإنهما يفطران الصائم ١.

ولاغيبة للفاجر ، وشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج ، والقمار.

ولابأس للصائم بالكحل ، والحجامة ، والدهن ، وشم الريحان ـ خلا النرجس ـ واستعمال الطيب من البخور وغيره ـ ما لم يصعد في أنفه ـ فإنه روي : أن البخور تحفة الصائم.

ولابأس للصائم أن يتذوق القدر بطرف لسانه ، ويزق الفرخ ، ويمضغ للطفل الصغير ٢.

أحسنوا إلى عيالكم ووسعوا عليهم ، فإنه قد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إن الله لايحاسب الصائم على ما أنفقه في مطعم ولامشرب وأنه لاإسراف في ذلك.

إجتهدوا في ليلة الفطر في الدعاء والسهر ، وصلّوا ركعتين يقرأ في الركعة الاُولى ( باُم الكتاب ) و ( قل هو الله ) ألف مرة ، وفي الثانية مرة واحدة ٣ ، وقد روي : أربع ركعات ، في كل ركعة مائة مرة ( قل هو الله أحد ).

وإذا رأيت هلال شهر رمضان ، فلا تشر إليه ، ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله ، وخاطب الهلال وكبر في وجهه ، ثم تقول : ربي وربك الله رب ٤ العالمين ، اللهم أهله علينا بالأمن والأمانة والإيمان ، والسلامة والإسلام ٥ ، والمسارعة فيما تحب وترضى ، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ، وارزقنا عونه وخيره ، واصرف عنّا شره وضره وبلاءه وفتنته ٦.

ويستحب أن يتسحر في شهر رمضان ولو بشربة من الماء ، وأفضل السحور السويق والتمر ، مطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر ٧ ، واُحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس ٨.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٨٠ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٣ من « اجتنبوا الغيبة .... ».

٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٦٠. من « ولابأس للصائم بالكحل ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ١٦٨. من « إجتهدوا في ليلة الفطر ... ».

٤ ـ ليس في نسخة « ض ».

٥ ـ ليس في نسخة « ض ».

٦ ـ الفقيه ٢ : ٦٢ / ٢٩٦ عن رسالة أبيه ، الهداية : ٤٥ ، من « وإذا رأيت هلال شهر رمضان ... ».

٧ ـ المقنع : ٦٤ ، والهداية : ٤٨ باختلاف يسير.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٥٨ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦٥.

٢٠٦

فإذا صمته فعليك أن تظهر السكينة والوقار ، وليصم سمعك وبصرك عمّا لايحل النظر إليه ، واجتنب الفحش من الكلام.

واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والإرتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ١.

والخناء ٢ من الكلام ، والنظر إلى مالايجوز ـ وروي : أن الغيبة تفطر ٣ الصائم ـ وسائر ذلك ينقص الصوم.

وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم ، وكثرة الصدقة ، وذكر الله في آناء الليل والنهار ، وبر الإخوان وإفطارهم معك بما يمكنك ، فإنّ في ذلك ثواب عظيم وأجر كبير.

فإن نسيت وأكلت أو شربت ، فأتم صومك ولاقضاء عليك ٤.

واغتسل في ليلة تسع عشرة منها ، وفي ليلة إحدى وعشرين ، وفي ليلة ثلاثة وعشرين ، وإن نسيت فلا إعادة عليك ٥.

وكذلك إن احتلمت نهاراً ، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ٦.

وإن أصابتك جنابة في أول الليل ، فلا بأس بأن تنام متعمداً وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ٧ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم ، وإعادة يوم آخر مكانه ٨ : وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم ، والكفارة : وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو أطعام ستين مسكيناً ٩.

__________________

١ ـ الهداية : ٤٦ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٦٠ ، من « واتق في صومك ... ».

٢ ـ الخنا : الفحش « الصحاح ـ خنا ـ ٦ : ٢٣٣٢ ».

٣ ـ تحف العقول : ١١ ، من « وروي ».

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، والمقنع : ٦١ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨. من « فإن نسيت .... ».

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٠٣ / ٤٦١ ، والتهذيب ٤ : ١٩٦ / ٥٦١ باختلاف في ألفاظه.

٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، وقرب الأسناد : ٧٨.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢ ، والكافي ٤ : ١٠٥ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٨.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ ، والتهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ـ ٦١٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ـ ٢٧١.

٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ـ ٦١٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤.

٢٠٧

ومن أراد أن يتسحّر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما طلع الفجر بعد ، حل التسحّر للذي لم يره أنّه طلع ، وحرم على الذي يراه أنه طلع ١.

ولو أن قوماً مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر ؟ ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم ٢.

ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء.

ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة ، وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه ٣.

ولايجوز للمسافر على حال من الأحوال ، إلا عادياً أو باغياً والعادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد.

فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم ، فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فافطر.

وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتمّ صام ، ومتى ما قصّر أفطر.

والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاح ، والرابح ، لأنه عملهم.

وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. وروى أن عليه الإفطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ٤ ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله »٥.

وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك ٦.

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٥ ، والكافي ٤ : ٩٧ / ٧.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ ، والكافي ٤ : ٩٧ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ ، باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٢ و ٣ و ٨ من « ويصوم العليل ... ».

٤ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٦٢ ، من « فإذا قدمت من السفر ... ».

٥ ـ الكافي ٥ : ٨٨ / ١ وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام.

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٤ و ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٧ / ٧٦٠.

٢٠٨

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها يوم ، صامت ذلك اليوم تأديباً وعليها قضاء ذلك اليوم ١ وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.

ولابأس أن يذوق الطباخ المرقة ـ وهو صائم ـ بطرف لسانه من غير أن يبتلعه.

ولابأس بشم الطيب ـ الا أن يكون مسحوقاً ـ فإنه يصعد إلى الدماغ ٢.

وقد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب ، ونفسره ثانية لتزداد به بصيرة ويقيناً. وإذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان جاز لك من رمضان ، وإلا فانظر أي يوم صمت من العام الماضي ، وعدّ منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

وقد روي : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، فإذا رأيت ظل رأسك فيه فلثلاث ليال ٣.

وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوماً وأفطر ، وودع الشهر في آخر ليلة منه ، وتقرأ دعاء الوداع.

وإذا كان ليلة الفطر صليت المغرب وسجدت وقلت : يا ذا الطول ، ويا ذا الجود ، و يا ذا الحول، يا مصطفي محمد وناصره، صلِّ ـ يا الله ـ على محمد وعلى آله وسلم ، وأغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته وهو عندك في كتاب مبين ، ثم يقول مائة مرة : أتوب إلى الله ٤.

وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة ولصلاة العيد والظهر والعصر ، كما تكبر أيام التشريق ، تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمدلله على ما أولانا وأبلانا ، والحمد لله بكرة وأصيلاً ٥.

وادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول ـ من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وانثى ٦ ـ واعلم أن الله تعالى فرضها زكاة للفطر قبل أن تكثر الأموال فقال : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران

__________________

١ ـ المقنع : ٦٤.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٢ باختلاف يسير.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ و ٣٤٣ ، والمقنع : ٥٨ ، والهداية : ٤٥. من « وقد روي ... ».

٤ ـ الهداية : ٥٢ باختلاف يسير. من « وإذا كان ليلة الفطر ... ».

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والهداية : ٥٢ باختلاف يسير.

٦ ـ المقنع : ٦٦ ، والهداية : ٥١.

٢٠٩

والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر ـ وهو تسعة أرطال بالعراقي ـ أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك. ومن أحب أن يخرج ثمناً فليخرج ( ما بين ثلثي درهم ) ١ إلى درهم ، والثلثان أقل ماروي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ٢.

وروي ، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم ، وأخرج مايجب عليه منها.

ولابأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخَّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة.

ولايدفع الفطرة إلا إلى مستحق ، وأفضل مايعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات.

والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البرّ والتمر ، وأروي عن العالم عليه السلام : الإفطار على السكر ، وروي : أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام ٣.

وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى ، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى.

وعليكم بالتكبير يوم العيد ، والغدوّ إلى مواضع الصلاة ، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها ، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء.

وروي : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً ٤.

ولايجوز أن يدفع مايلزمه واحد إلى نفسين ، فإن كان لك مملوكاً ـ مسلماً أو ذمياً ـ فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلافطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا ٥.

ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ـ وهي الزكاة ـ الى أن

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « ما تبين وثلثي درهم » وفي نسخة « ض » ، والبحار ٩٦ : ١٠٧ / ١١ ، ومستدرك الوسائل ١ : ٥٢٧ / ٢ : « مائتين وثلاثين درهماً ». والظاهر ما اثبتناه هو الصواب.

٢ ـ ليس في نسخة « ش ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٥ من « والذي يستحب ... ».

٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ من « وروي : الفطرة ... ».

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩ ، المقنع : ٦٦ باختلاف يسير.

٢١٠

تصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ١.

واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر مايطيقة ـ فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ٢ وإذا صام ثلاثة أيام فلايأخذه بصيام الشهر كله.

وإذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول ، أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع ، أو خافت أن تضر لولدها ، فعليهم جميعاً الإفطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ٣.

وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده.

وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ، ويقضي الثاني ٤.

فإن أردت سفراً ، أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ٥.

وإن أردت قضاء شهر رمضان ، فأنت بالخيار ، إن شئت قضيتها متتابعاً ، وإن شئت متفرقاً ، فقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر » ٦.

وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلاقضاء عليه ، وإذا كان للميت

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦٧ ، والهداية : ٥١.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٢٩ ، والمقنع : ٦١.

٣ ـ المقنع : ٦١ باختلاف يسير ، والمختلف : ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه.

٤ ـ المختلف : ٢٤٠ ، عن رسالة ابن بابويه ، والمقنع : ٦٤.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٥١ ، عن رسالة أبيه.

٦ ـ المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.

٢١١

وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ١.

ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله ٢ !

وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللّطام » ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة ٣.

ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة والإستنشاق ، إذا لم يبلع ولايدخل الماء في حلقه ، ولابأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة ٤ لسانه.

ولايجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ، ولايسعط ، ولايحتقن ، والمرأة لاتجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس للرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه.

واعلم أن النذر على وجهين ٥ : أحدهما أن يقول الرجل : إن افعل كذا وكذا فللّه عليّ صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشيء ، كما نذر فيه.

فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين.

والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ٦.

فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً وصام من الشهر

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.

٢ ـ المقنع : ٦٠.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٧ و ٢٩٨ باختلاف في ألفاظه.

٤ ـ عكرة اللسان : اصله « الصحاح ـ عكر ٢ : ٧٥٦ ».

٥ ـ في نسخة « ش » : « قسمين ».

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، والمقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣.

٢١٢

الثاني أياماً ثم أفطر ، فعليه أن يبني عليه ولابأس ، وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد صومه ـ إلا أن يكون قد أفطر لمرض ـ فله أن يبني على ماصام ، لأن الله حبسه ١.

والرعاف والقلس والقئ لاينقض الصوم ، إلا أن يتقيأ متعمداً.

ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض ، ولا السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام أن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.

ولايجوز الإعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لايعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة ، و أميرالمؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة ٢.

إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان ٣ ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ـ لكل مسكين مد من طعام ـ فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل ٤.

وإذا أصبحت يوم الفطر ، إغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض و لا تقم على غيرها ، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عزّ وجلّ وسله أن لايجعل منك آخر العهد ، وبالله التوفيق ٥.

__________________

١ ـ المقنع : ٦٤ باختلاف يسير.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ ، والمقنع : ٦٦ ، والكافي ٤ : ١٧٦ / ١.

٣ ـ المختلف : ٢٤٨ عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٦٣.

٤ ـ المقنع : ٦٣.

٥ ـ الهداية : ٥٣ باختلاف في ألفاظه.

٢١٣



٣١ ـ باب الحج وما يستعمل فيه

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الحج فريضة من فرائض الله ـ جل وعزّ ـ اللازمة منه ، الواجبة على من استطاع إليه سبيلاً ، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة ، ووعد عليها من الثواب الجنة ، والعفو من الذنوب ، وسمي تاركه كافراً وتوعد على تاركه بالنار ، فنعوذ بالله.

وروي أن منادياً ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم : قد غفر لكم ما مضى ، فاستأنفوا العمل ١.

أروي عن العالم عليه السلام أنه لايقف أحد ـ من موافق أو مخالف ـ في الموقف إلا غفر له ٢ فقيل له عليه السلام : إنه يقفه الشاري ٣ والناصب وغيرهما ، فقال : يغفر للجميع ، حتى أن أحدهم لو لم يعاود ، إلى ما كان عليه ، ما وجد شيئاً ممّا تقدم ، وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف.

وروي أن حجة مقبولة خير من الدنيا بما فيها ، وجعله في شهر معلوم ، مقرون العمرة ، إلى الحج.

فأدنى ما يتم به فرض الحج : الإحرام بشروطه ، والتلبية ، والطواف ، والصلاة عند المقام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والموقفين ، وأداء الكفارات ، والنسك ، والزيارة ، وطواف النساء.

والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ، وما سوى ذلك

__________________

١ ـ ورد مؤداه في ثواب الأعمال : ٧١ / ٦ ، والمحاسن : ٦٤ / ١١٥.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٣٦ / ٥٨٢ و ٥٨٣ ، وثواب الأعمال : ٧١ / ٥.

٣ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « الشادي » وما أثبتناه من البحار ٩٩ : ١١ / ٣٣ عن فقه الرضا عليه السلام و الشاري : من دان بدين الشراة وهم الخوارج « القاموس المحيط ـ شرى ـ ٤ : ٣٤٨ ».

٢١٤

ففيه الكفارات ، وهي١ مثبتة في باب الكفارات.

ثم يجب عليه بالسنة الحج نافلة بقدر اتساعه وصحة جسمه وقوته على السفر ، والذي فرض الله على عباده الحج والعمرة ـ لمن وجد طولاً ـ فقال ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ) ٢.

والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد للحج ، ومتمتع بالعمرة الى الحج.

ولايجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع إلى الحج ، وليس لهما إلا القران أو الإفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ـ ثم قال جل وعزّ ـ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ) ٣ مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلاً ، ومن كان خارجاً من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، ولايقبل الله غيره منه ٤.

فإذا أردت الخروج إلى الحج ، فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ، واجمع أهلك وصلّ ركعتين ، ومجد ٥ الله عزوجل ، وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وارفع يديك إلى الله وقل : اللهم اني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواني المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا.

فإذا خرجت فقل : بحول الله وقوته أخرج.

فإذا وضعت رجلك في الركاب ، فقل : بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

فإذا استويت على راحلتك ، واستوى بك محملك ، فقل : الحمد الله الذي ( هدانا إلى الإسلام ، ومنَّ علينا بالإيمان ، وعلّمنا القرآن ، ومنّ علينا بمحمد صلى الله عليه وآله ، سبحان الذي ) ٦ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنّا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمدلله رب العالمين ٧.

وعليك بكثرة الإستغفار ، والتسبيح والتهليل والتكبير ، والصلاة على محمد وآله ، و

__________________

١ ـ ورد مضمونه في الففقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧١ ، والمقنع : ٧٦ ، والكافي ٤ : ٣٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٦.

٢ ، ٣ ـ البقرة ٢ : ١٩٦.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٦ ، والمقنع : ٦٧ ، والهداية : ٥٤ ، من « ولا يجوز لأهل مكة ...».

٥ ـ في نسخة « ش » : واحمد.

٦ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣١١ ، والمقنع : ٦٧ ، والهداية : ٥٤ باختلاف يسير.

٢١٥

حسن الخلق ، وحسن الصحابة لمن صحبك ، وكظم الغيظ ، وقلة الكلام ، وإياك والمماراة.

فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ١ فإنه صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل.

ووقت لأهل الطائف قرن المنازل.

ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ـ وهي مسجد الشجرة ـ.

ووقت لأهل اليمن يلملم.

ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ٢.

ومن كان منزله دون هذه المواقيت ـ ما بينهما وبين مكة ـ فعليه أن يحرم من منزله ٣ ، ولايجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقيّة ، فإذا كان الرجل عليلاً أو اتَّقى ، فلابأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق ٤.

فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك ، وصلّ ست ركعات ، تقرأ فيها ( فاتحة الكتاب ) و ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة.

وروي أن أفضل مايحرم ، الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثم احرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الاُولى منها ٥.

فإذا فرغت فارفع يديك ، ومجّد الله كثيراً وصلّ على محمد وآله كثيراً وقل : اللهم اني اُريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وآله وسلم ، فإن عرض لي عارض يحبسني ، فحلني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ٦.

ثم تلبي سرّاً بالتلبيات الأربع ـ وهي المفترضات ـ تقول : لبّيك اللهم لبيك ،

__________________

١ ـ شرط جوابه يأتي في قوله : « فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ ».

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣١٢ ، المقنع : ٦٨ ، الهداية : ٥٤ باختلاف يسير ، من « فإذا بلغت ... ».

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٢.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٧.

٥ ـ الهداية : ٥٥ بإختلاف في ألفاظه.

٦ ـ المقنع : ٦٩ ، والهداية : ٥٥ ، والكافي ٤ : ٣٣١ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣ ، باختلاف يسير.

٢١٦

لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأربعة مفروضات ١.

وتقول لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك تبدئ وتعيد والمعاد اليك لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك ، لبّيك كشاف الكرب العظام لبّيك ، لبّيك ياكريم لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبيدك بين يديك لبّيك ، لبّيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبّيك. وأكثر من ذي المعارج ٢.

واتق في إحرامك : الكذب واليمين الكاذبة والصادقة ـ وهو الجدال الذي نهاه الله ـ.

والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلاشيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة.

واتق الصيد والفسوق وهو الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصديق بكف طُعَيم.

والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم ـ في الفرج ـ فعليك بدنة و الحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل ، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.

فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول ، لم يفرق بينكما.

وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء.

فإن كان الرجل جامعها دون الفرج ، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر ، فعليه دم وليس عليه الحج من

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٣١٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣١٤ ، والمقنع : ٦٩ ، والهداية : ٥٥ بتقديم وتأخير.

٢١٧

قابل ١.

وإن لبس ثوباً من قبل أن يلبي ، نزعه من فوق وأعاد الغسل ولا شيء عليه. وإن لبسه بعد ما لبى فينزعه من أسفله وعليه دم شاة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه ٢.

وإذا لبيت فارفع صوتك بالتلبية ، ولب متى ما صعدت اكمة ، أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو انتبهت من نومك ، أو ركبت أو نزلت ، وبالأسحار.

فإن أخذت على طريق المدينة ، لبيت سراً قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغته فارفع صوتك بالتلبية ، ولاتجوز الميل إلا ملبياً ٣.

فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذاها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوى ٤.

فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة ، وامش هنيهة وعليك السكينة والوقار.

فإذا دخلت مكة ونظرت إلى البيت فقل : الحمدلله الذي عظمك وشرفك و كرمك ، وجعلك مثابة للناس وأمناً وهدى للعالمين ٥. ثم ادخل المسجد حافياً و عليك السكينة والوقار ٦ ، وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم ـ حتى يطوفوا ويسعوا ـ كنت أعظمهم ثواباً.

وادخل المسجد من باب بني شيبة فقل : بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

ثم تطوف بالبيت ، وتبدأ بركن الحجر الأسود وقل : أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي لا موافاة ، آمنت بالله عز وجل ، وكفرت بالجبت والطاغوت ، واللات والعزّى وهبل والأصنام ، وعبادة الأوثان والشيطان ، وكل ندّ

__________________

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٧٠ باختلاف يسير.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٤ ، والمقنع : ٧٠ باختلاف يسير.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣١٤ بتقديم وتأخير.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣١٥ ، والمقنع : ٨٠ ، والهداية : ٥٦.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ ، المقنع : ٨٠ ، الهداية : ٥٦ باختلاف يسير. من « فإذا دخلت مكة ... ».

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣١٥ ، الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٦ و ٤٠١ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٠ / ٣٢٧ باختلاف يسير.

٢١٨

يعبد من دون الله جل سبحانه عما يقولون علوّا كبيراً ، تطوف أسبوعاً ، وتقارب بين خطاك ، وتستلم الحجر في كل شوط ، فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك.

وقل عن باب البيت ، سائلك ببابك مسكينك ببابك ، عبيدك بفنائك فقيرك نزل بساحتك ، تفضل عليه بجنتك ١.

فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : اللهم اعتق رقبتي من النار ، وادرأ عني شرّ فسقة العرب والعجم ، واظلني تحت ظل عرشك ، واصرف عني شر كل ذي شر ، وشر فسقة الجن والإنس ٢.

وتقول في طوافك : اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشي به على ظلل ٣ الماء كما يمشي به على جدد الأرض ، وباسمك المخزون المكنون عندك ، وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت ، أن تصلي على محمد و آل محمد ٤ وأن تغفر لي وترحمني ، وتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، و موسى كليمك ، وعيسى روحك ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبك.

فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه فإن فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح ٥ ، وتسير منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن وتقول : اُصلي عليك يا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، و في الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار.

فإذا كنت في الشوط السابع ، فقف عند المستجار وتعلق بأستار الكعبة ، وادع الله كثيراً وألح عليه ، وسل حوائج الدنيا والآخرة ، فإنه قريب مجيب ٦.

فإذا فرغت من اسبوعك فائت مقام إبراهيم وصلّ ركعتين للطواف ، واقرأ فيها ( فاتحة الكتاب ) و ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) ٧.

__________________

١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه : ٢ : ٣١٦ ، والمقنع : ٨٠ ، والهداية : ٥٧.

٢ ـ الهداية : ٥٧ باختلاف يسير.

٣ ـ ظُلَل : جمع ظُلَّة ، وهي أمواج البحر. « لسان العرب ـ ظلل ـ ١١ : ٤١٧ ».

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣١٧ ، والهداية : ٥٧.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٣٤ / ٥٧١ من « فإذا بلغت الركن اليماني .... ».

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣١٧ ، والمقنع : ٨١ ، والهداية : ٥٨ باختلاف يسير. من « وتقول بين الركن اليماني ... ».

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣١٨ ، والمقنع : ٨١ ، والهداية : ٥٨.

٢١٩

ثم تخرج إلى الصفا ، ما بين الإسطوانتين تحت القناديل ، فإنه طريق النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا ، فابتدئ بالصفا وقف عليه وأنت مستقبل البيت ، فكبر تسع ١ تكبيرات ، واحمد الله ، وصلّ على محمد وعلى آله ، وادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين.

ثم تنحدر إلى المروة وأنت تمشي ، فإذا بلغت حد السعي ـ وهو الميلين الأخضرين ـ هرول واسع ملء فروجك ، وقل : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، فإنك أنت الأعز الأكرم.

فإذا جزت حد السعي ، فاقطع الهرولة وامش على السكون والتؤدة والوقار ، وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد لله ، والصلاة على رسوله صلّى الله عليه وآله وسلم حتى تبلغ المروة ، فاصعد عليه ، وقل ما قلت على الصفا ، وأنت مستقبل البيت.

ثم انحدر منها حتى تأتي الصفا ، تفعل ذلك سبع مرات ، يكون وقوفك على الصفا أربع مرات ، وعلى المروة أربع مرات ، والسعي ما بينهما سبع مرات ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.

ثم تقصر من شعر رأسك من جوانبه ( وحاجبيك ومن لحيتك ) ٢ وقد أحللت من كل شيء أحرمت منه ٣.

ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين اُسبوعاً ـ بعد أيام السنة ـ فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطاً ٤.

فإن سهوت وطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط ، و صلّ عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف ، ثم اسع [ بين ] ٥ الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف.

واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتين الاُولتين لطواف الفريضة ،

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « بسبع ».

٢ ـ في نسخة « ش » : « أو حاجبيك أو من لحيتك ».

٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٣١٨ ، والمقنع : ٨٢ ، والهداية : ٥٩ ، ومصباح المتهجد : ٦٢٤.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٥٥ / ١٢٣٦ ، الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٥ ، والخصال : ٦٠٢ / ٧.

٥ ـ أثبتناه من البحار٩٩ : ٢٠٧ / ٩ عن فقه الرضا عليه السلام.

٢٢٠