الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام

المؤلف:


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وبركاته ١.

و قال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ٢ فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.

و إن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم ٣.

وإن فاتك شيء من صلاتك ـ مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك ٤.

وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإِن ( لم يشهد ) ٥ قبل أن يحدث فليعد ٦.

وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو ٧.

وقال عليه السلام : لاينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة ٨.

وعن رجل أَمًّ قوماً وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو ٩ أن يعيد ١٠.

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥.

٢ ـ في نسخة « ض » : « ترجع ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣ ، والتهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨.

٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧.

٥ ـ في نسخة « ض » : « تشهد » وما أثبتناه من « ش ».

٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣.

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٤٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩٠.

٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، ٢٧٣ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢.

٩ ـ ليس في نسخة « ش ».

١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، والكافي ٣ : ٣٧٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ و ٣٩ / ١٣٧ ، ١٣٨.

١٢١

أروي ١ : إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام ، فاجعل أَول صلاتك مااستقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ٢. وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي ٣ فيها القراءة ، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان ٤. وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن ، أجزاك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود ٥.

وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة ٦. فإن وجدته قد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة ـ وهي لك الثانية ـ فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع ، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة ٧.

و عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال عليه السلام : يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك ٨.

وعن رجل نام ، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قال عليه السلام : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما ٩ يصليهما جميعاً يصليهما ، وإِن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى ١٠ الصلاتين ، فليصل المغرب ويدع

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « وأرى ».

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ باختلاف يسير.

٣ ـ ليس في نسخة « ش ».

٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ ، والتهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٥ ، الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩ ، الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٣.

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٨١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩ ، والمقنع : ٣٢.

٩ ـ في نسخة « ش » : « ان ».

١٠ ـ في نسخة « ض » : « اخرى » تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

١٢٢

العشاء الآخرة حتى تنبسط ١ الشمس ويذهب شعاعها ٢. وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب ( عنهما جميعاً ) ٣ فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

و وقت صلاة ٤ الجمعة زوال الشمس ، ووقت الظهر ـ في السفر ـ زوال الشمس ، ووقت العصر ـ يوم الجمعة في الحضر ـ نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ٥.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لاكلام ـ والإمام يخطب ـ ولا التفات ، وانما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام » ٦.

وقال : ان الرجل يصلي في وقت ، ومافاته من الوقت الأَول خير له من ماله و ولده ٧.

وقال : إن رجلاً أتى المسجد ، فكبر حين دخل ثم قرأ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « عجّل العبد ربه » ثم أتى رجل آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم كبر، فقال صلّى الله عليه و آله ) : « سل تعط ».

وقال : أتموا الصفوف إذا ( رأيتم خللاً فيها ) ٨ ولا يضرك أن تتأخر وراك إذا وجدت ضيقاً في الصف ، فتتم الصف الذي خلفك ، وتمشي منحرفاً ٩.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أقيموا صفوفكم ، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم » ١٠.

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « تطلع ».

٢ ـ ورد باختلاف يسير في التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.

٣ ـ ما بين القوسين في نسخة « ض » : « عنها ».

٤ ـ ليس في نسخة « ض ».

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٧.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٢ ، والكافي ٣ : ٢٧٤ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٦.

٨ ـ في نسخة « ش » : « تأتم خلالها » وفي نسخة « ض » : « رأيتم خلاً فيها » ، وما أثبتناه من البحار ٨٨ : ١٠٤.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٢. من « وقال : أتموا الصفوف ... ».

١٠ ـ المقنع : ٣٤ عن رسالة أبيه ، والفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.

١٢٣

و قال : إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد باربع وعشرين صلاة ١.

و قال : يؤم الرجلين أحدهما ، صاحبه يكون عن يمينه ، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ٢.

وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من يؤمهم ؟ قال : إِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده » ٣.

و قال : أكثرهم قرآناً ، وقال : أقدمهم هجرة ، فإن استووا فاقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سناً ٤.

وقال : اقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و ( اذا الشمس كورت ) ومثلها من السور ، و في الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و ( اذا زلزلت ) ومثلها ، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) و مثلها ، وفي المغرب ( التين ) و ( قل هو الله أحد ) ومثلها ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ).

وقال : إذا صليت خلف الإمام ـ تقتدي به ـ فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، ( الا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ ٥ ، واذا كان لايقتدى به ، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) ٦.

و قال جابر بن عبدالله ـ صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولاالطعام ، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم.

وإذا صليت صلاتك منفرداً ٧ وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة ، فإن شئت

__________________

١ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٤٥.

٢ ـ ورد باختلاف يسير في التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ ، المقنع : ٣٤ ، عن رسالة أبيه ، من « وصاحب المسجد ... ».

٤ ـ ورد مضمونه في الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، والمقنع : ٣٤ ، عن رسالة أبيه ، والكافي٣ : ٣٧٦ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٣.

٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥ ، الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢ ، من « وقال : اذا صليت ».

٦ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٧ ـ ليس في نسخة « ض ».

١٢٤

فصلّ جماعة ١ وإن شئت فاخرج ، ثم قال : لا تخرج بعدما أقيمت ، صلّ معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً.

وقال العالم عليه السلام : قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت : كيف اُصلي في شهر رمضان ؟ فقال : عشر ركعات ، والوتر ، والركعتان قبل الفجر ، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولو كان خيراً لم يتركه ٣.

وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان ، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت ٤.

وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أَربعاً ، فقال : نعم ، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت : أجهر فيهما بالقراءة ؟ فقال : نعم ٥.

و قال عليه السلام : لا أرى بالصفوف بين الأًساطين بأساً ٦.

و قال : ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا اُغمي عليه إلا ٧ الصلاة التي أَفاق في وقتها ٨.

و قال : لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة ٩.

وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الاُخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لابأس به ١٠.

قال : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ماصلى ،

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ض ».

٢ ـ في نسخة « ش » زيادة : « نافلة » ، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢١ ، من « وإذا صليت صلاتك ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه٢ : ٨٨ / ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٤ من « فقلت : كيف أصلي ... ».

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٤ ، والتهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧.

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ ، والتهذيب ٣ : ١٤ / ٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٤.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤١ ، الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٦.

٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « الى » وما أثبتناه من البحار ٨٨ : ٣٠١ / ١١.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠ و ٢٣٧ / ١٠٤١ ، ١٠٤٢ ، والمقنع : ٣٧ والتهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٤ و ٣٠٣ / ٩٢٦ و ٩٢٧.

٩ ـ في نسخة « ش » : « الفرائض » ، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢ ، والهداية : ٣١.

١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٧.

١٢٥

قال ١ : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة ٢.

وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر ٣.

و قال عليه السلام : وإذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ، و بالله التوفيق.

__________________

١ ـ ليس في « ش ».

٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٩١ / ١.

٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ ، الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ١٠٤٣.

١٢٦



٨ ـ باب صلاة يوم الجمعة والعمل في ليلتها

إعلم يرحمك [ الله ] ١ أن الله تبارك وتعالى فضّل ٢ يوم الجمعة وليلته ٣ على سائر الأيام ، فضاعف ٤ فيه الحسنات لعاملها ، والسيئات على مقترفها ، إعظاماً لها ٥.

فإذا حضر يوم الجمعة ، ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل المغرب وأنت ساجد : اللهم إني أسألك باسمك العظيم ، وسلطانك القديم ، أن تصلي على محمد و آله ، وتغفر لي ذنبي العظيم ٦.

واقرأ في صلاة العشاء الآخرة سورة ( الجمعة ) في الركعة الاُولى ، وفي الثانية ( سبح اسم ربك الاعلى ) ٧ وروي أيضاً ( اذا جاءك المنافقون ) ٨ وإن قرأت غيرهما اجزأك ٩.

وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في ليلة الجمعة و يومها ، وإن قدرت أن تجعل ذلك ألف مرة ١٠ فافعل ، فإن الفضل فيه ١١.

__________________

١ ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٢ ـ في نسخة « ش » : « اعلم يرحمك الله تبارك وتعالى إن لفضل ».

٣ ـ في نسخة « ش » : « وليلتها ».

٤ ـ في نسخة « ش » : « تضاعف ».

٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٢ / ١٢٤٥ ، والكافي ٣ : ٤١٤ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٢ / ٢.

٦ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٩ ، والكافي ٣ : ٤٢٨ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٨ / ٢٤.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢ ، والمقنع : ٤٥ ، والتهذيب ٣ : ٥ / ١٣.

٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٧ / ١٨.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢.

١٠ ـ في نسخة « ض » : « كرة ».

١١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤١٦ / ١٣ ، وثواب الأعمال : ١٨٧ / ١ ، ١٨٩ / ١.

١٢٧

وقد روي ١ أنه إذا كان عشية الخميس ، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور ، لايكتبون إلاّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر النهار من يوم الجمعة ٢.

واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة ( الجمعة ) في الاُولى ، وفي الثانية ( المنافقون ) ٣ وروي : ( قل هو الله أحد ) ـ واقنت في الثانية قبل الركوع ٤.

والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة ٥ الجمعة في الركعة الاُولى فصحيح ، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين ـ بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ـ ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ٦.

و اقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في ٧ يوم الجمعة ولا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ٨.

وقل بعد العصر سبع مرات : اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين ، بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ٩ ، وإن قرأت ( إنا أنزلناه ) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم ١٠.

و عليكم بالسنن يوم الجمعة ، وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس و اللحية بالخطمي ١١ وأخذ الشارب وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ١٢ فمن

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « نروي ».

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٥٢٠ ، والكافي٣ : ٤١٦ / ١٣.

٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢ ، ٢٦٨ / ١٢٢٣ ، والمقنع : ٤٥.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٧ ، والكافي ٣ : ٣٣٩ / ٤.

٥ ـ في نسخة « ش » زيادة : « يوم ».

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧.

٧ ـ ليس في نسخة « ش ».

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٠ و ٢٦٨ / ١٢٢٣ و ٢٦٩ / ١٢٢٧ ، والمقنع : ٤٥.

٩ ـ ورد باختلاف يسير في التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٨ ، والكافي ٣ : ٤٢٩ / ٤ ، والسرائر : ٤٧٨.

١٠ ـ ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد : ٦٥.

١١ ـ الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس « الصحاح ـ خطم ـ ٥ : ١٩١٥ ».

١٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٤٥ ، وتفسير القمي ٢ : ٣٦٧.

١٢٨

أتى بواحدة منهن ـ من هذه السنن ١ ـ نابت عنهن وهي الغسل ، وأفضل أوقاته قبل الزوال ، ولا تدعه في سفر ولا حضر ٢.

وإِن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة ، اغتسل يوم الخميس ٣ ، فإن فاتك الغسل يوم الجمعة ، قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ٤.

و إنما سن الغسل يوم الجمعة ، تتميماً ٥ لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان ٦.

و في نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمة عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ٧.

و تستحب يوم الجمعة صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر ٨ وصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ٩ ، وركعتا الطاهرة ٣ ١٠.

ولاتدع تسبيح فاطمة عليها السلام بعقب كل فريضة ، وهي المائة ١١ ، والاستغفار بعقبها ، وهو سبعون مرة قبل أن تثني رجليك ١٢ ، يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء الله ١٣.

فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات ، فافعل.

و إن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ش ».

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، والهداية : ٢٢.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، والتهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٩ و ١١١٠.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ ، والهداية : ٢٣.

٥ ـ في نسخة « ش » : « متمما ».

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣١ ، والتهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٨ ، عن رسالة أبيه. والمقنع : ٤٥ ، والتهذيب ٣ : ٣٤٦ / ٦٦٨.

٨ ـ ورد مؤداه في مصباح المتهجد : ٢٦٨.

٩ ـ ورد مؤداه في مصباح المتهجد : ٢٥٦.

١٠ ـ ورد مؤداه في مصباح المتهجد : ٢٦٥.

١١ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٣٣.

١٢ ـ في نسخة « ض » : « رجلك ».

١٣ ـ ورد مؤداه في أمالي الصدوق : ٢١١ / ٨ ، ومصباح المتهجد : ٦٥. وقد ورد فيهما الإستغفار بعد صلاة العصر.

١٢٩

أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها.

و إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة.

وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة ( الجمعة ) وإن لم تذكرها إلاّ بعد ما قرأت نصف السورة فامض في صلاتك ١.

و قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « أكثروا الصلاة عليَّ في الليلة الغراء و اليوم الأزهر ، قال صلّى الله عليه وآله : الليلة الغراء ليلة الجمعة ، واليوم الأزهر يوم الجمعة ٢ ، فيهما لله طلقاء وعتقاء ٣ ، وهو يوم العيد لأُمتي ٤ ، أكثروا الصدقة فيها ».

__________________

١ ـ أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٦٧ ، عن رسالة أبيه.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢٨ / ٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤١٤ / ٥.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٦ / ١٢٦٢ ، والخصال : ٣٩٤ / ١٠١.

١٣٠



٩ ـ باب صلاة العيدين

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الصلاة في العيدين واجب ١ فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ٢ ـ وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال ـ والبس أنظف ثيابك وتطيب ، واخرج إلى المصلّى وابرز تحت السماء مع الإمام ، فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ٣ ، ولا تكون إلا بامام وبخطبة.

و قد روي في الغسل : إذا زال الليل يجزئ من غسل العيدين.

و صلاة العيدين ركعتان ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ٤ والخطبة بعد الصلاة ٥ في جميع الصلوات ، غير يوم الجمعة فإنها قبل الصلاة ٦.

واقرأ في الركعة الأولى ( هل أتاك حديث الغاشية ) وفي الثانية ( والشمس ) أو ( سبح اسم ربك ).

وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ٧ ، تقنت

__________________

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، والتهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٩٦ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٠.

٢ ـ ورد مؤداه في قرب الاسناد : ٨٥.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٧ و ١٣٤ / ٢٩٢ و ١٣٥ / ٢٩٣ من « فإن صلاة العيدين ... ».

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٤ ، المقنع : ٤٦ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧١. من « وصلاة العيدين ... ».

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩٠ ، الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨.

٦ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٢٦٥ ، وعيون أخبار الرضا ٢ : ١١٢ ، والكافي ٣ : ٤٢١ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨.

٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٩٠ ، وعلل الشرائع : ٢٧٠ ، وعيون أخبار الرضا ٢ : ١١٦ من « وتكبر في الركعة الاولى ... ».

١٣١

بين كل تكبيرتين ١.

والقنوت أن تقول : أشهد أن لاإله إلاّ الله ، وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ٢ اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، ( وأهل العفو والمغفرة ) ٣ ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً ومزيداً ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا أرحم الراحمين ٤.

فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.

و من لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة ٥.

و صلاة العيدين فريضة ٦ واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلاّ على خمسة : المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) ٧.

و من لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلاجمعة له ، ولاعيد له ٨.

و على من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة ٩.

و روي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبّر في الركعة

__________________

١ ـ المقنع : ٤٦.

٢ ـ في نسخة « ض » زيادة : « صلى الله عليه ».

٣ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٩٠ ، والتهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٤.

٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٤٦ ، والكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، والتهذيب٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ من « ومن لم يدرك ... ».

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ و ٢٧٠.

٧ ـ في نسخة « ش » : « والمسافر والصبي ». وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ والكافي : ٣ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ و ١٢٣٣ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ والتهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧.

٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٣ ، والكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ والتهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦.

١٣٢

الاُولى بثلاث تكبيرات ، وفي ١ الثانية بخمس تكبيرات ، وقرأ فيهما ( سبح اسم ربك ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ).

وروي : أنه كبر في الاُولى بسبع ، وكبر في الثانية بخمس ، وركع بالخامسة ، و قنت بين كل تكبيرتين ، حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة ، ثم خطب ٢.

__________________

١ ـ ليس في نسخة « ض ».

٢ ـ في نسخة « ش » زيادة : « بالخطبتين ». وورد مؤداه في المقنع : ٤٦ ، والكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣.

١٣٣



١٠ ـ باب صلاة الكسوف

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، تفتتح ١ الصلاة بتكبيرة واحدة ، ثم تقرأ ( الفاتحة ) وسوراً طوالاً ، وطوّل في القراءة والركوع والسجود ما قدرت ، فإذا فرغت من القراءة ركعت ، ثم رفعت رأسك بتكبير ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، تفعل ذلك خمس مرات ، ثم تسجد سجدتين.

ثم ٢ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الاُولى.

ولا تقرأ سورة ( الحمد ) ( إلا إذا انقضت ) ٣ السورة ، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد.

و تقنت بين كل ركعتين ٤ ، وتقول في القنوت : ان الله يسجد له من في السموات ، ومن في الارض ، والشمس ، والقمر ، والنجوم ٥ ، والشجر ، والدواب ، و كثير من الناس ، وكثير حق عليهم ٦ العذاب ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، اللهم لا تعذبنا بعذابك ، ولا تسخط علينا بسخطك ، ولاتهلكنا بغضبك ، ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ، واعف عنا ، واغفر لنا ، واصرف عنا البلاء ياذا المن والطول.

و لا تقل : سمع الله لمن حمده ، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ٧.

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « تفتح ».

٢ ـ في نسخة « ش » : « و ».

٣ ـ ما بين القوسين في نسخة « ش » : « إذا بعضت ».

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والهداية : ٣٥ ، والكافي ٣ : ٤٦٤ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣.

٥ ـ في نسخة « ش » زيادة : « والجبال ».

٦ ـ في نسخة « ض » : « عليه ».

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣.

١٣٤

و تطوّل الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف ١ وإن صليت ـ وبعد لم ينجل ـ فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ٢.

وإن ٣ علمت بالكسوف فلم تيسر ٤ لك الصلاة ، فاقض متى ماشئت. وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شيء عليك ولاقضاء ٥.

و صلاة كسوف الشمس والقمر واحد ٦ ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.

و لا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة.

فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف ٧.

و إذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف ، فصلّ صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك ٨.

و إذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ.

و إن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل ٩.

و إذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصلّ لها صلاة الكسوف ١٠.

و كذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف ١١ فإذا فرغت منها فاسجد

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.

٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمقنع : ٤٤ ، والمختلف : ١٢٣ عن علي بن بابويه.

٣ ـ في نسخة « ش » : « وإذا ».

٤ ـ في نسخة « ش » : « يتيسر ».

٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠.

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، والمقنع : ٤٤ ، والهداية : ٣٥.

٧ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ ، والمختلف : ١٢٣ و ١٢٤ عن علي بن بابويه. من « ولا تصليها ... ».

٨ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.

٩ ـ المختلف : ١٢٢ عن علي بن بابويه. من « وإن انكسفت الشمس ... ».

١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، والمقنع : ٤٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠.

١١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ ، والمقنع : ٤٤ ، وعلل الشرائع : ٥٥٦ / ٧.

١٣٥

وقل : يامن يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه ، إمسك عنّا ١ السقم والمرض وجميع أنواع البلاء ٢.

وإذا كثرت الزلازل ، فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وتب إلى الله و راجع ٣ ، وأشر على إخوانك بذلك ، فإنها تسكن بإذن الله تعالى ٤.

__________________

١ ـ في نسخة « ض » : « عنها ».

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ باختلاف يسير.

٣ ـ في نسخة « ش » : « وارجع ».

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٨ ، وعلل الشرائع ٥٥٥ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٩١.

١٣٦



١١ ـ باب صلاة الليل

وعليك بالصلاة في الليل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى علياً عليه السلام بها ، فقال في وصيته : « عليك بصلاة الليل » ١ ـ قالها ثلاثاً ـ.

وصلاة الليل تزيد في الرزق ، وبهاء الوجه ، وتحسن الخلق ٢.

فإذا قمت من فراشك ، فانظر في اُفق السماء وقل : الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا واليه النشور وأعبده وأحمده وأشكره ، وتقرأ آخر ( آل عمران ) من قوله : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ـ الى قوله ـ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ ) ٣ وقل : اللهم أنت الحي القيوم ، لا تأخذك سنة ولانوم ، سبحانك سبحانك ٤.

وإذا سمعت صراخ الديك فقل : سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، لاإله إلا أنت ٥.

ثم استَك والسواك واجب.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : « لولا أن يشق على اُمتي ، لأوجبت السواك في كل صلاة » ٦ وهو سنّة حسنة.

ثم توضأ ، فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل : بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ٧.

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٧ / ١٤٠٢ ، المقنع : ٣٩.

٢ ـ ورد مؤداه في ثواب الأعمال : ٦٣ / ٣ و ٦٤ / ٨ ، وعلل الشرائع : ٣٦٢ / ١ والتهذيب ٢ : ١٢٠ / ٤٥٤.

٣ ـ آل عمران ٣ : ١٩٤.

٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣٠٤ / ١٣٩٣ ، والمقنع : ٣٩.

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٠٥ / ١٣٩٥ ، الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٢٣ / ٤٦٧.

٦ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٣ ، وعلل الشرائع : ٢٩٣ / ١ ، والكافي ٣ : ٢٢ / ١.

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي٣ : ٤٤٥ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٢٣ / ٤٦٧.

١٣٧

ثم ارفع يديك وقل : اللهم اني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ، وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين ، وأقدّمهم بين يدي حوائجي كلها ، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، ( اللهم اغفر لي بهم ) ١ ولا تعذبني بهم ، وارزقني بهم ، ( ولا تحرمني بهم ، واهدني بهم ) ٢ ولا تضلّني بهم ، وارفعني بهم ، ولا تضعني ، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ٣.

ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ٤ ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات ، وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفرد من الوتر ، وأول ٥ ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من ركعات الفرائض ٦.

واقرأ في الركعة الاُولى ب‍ ( فاتحة الكتاب ) و ( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية ب‍ ( قل يا أيها الكافرون ) ، وكذلك في ركعتي الزوال ، وفي الباقي ما أحببت ٧.

وتقرأ في ( الاُولى من ) ٨ ركعتي الشفع ( سبح اسم ربك ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الوتر ( قل هو الله احد ).

وروي أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، مثل صلاة المغرب ٩.

وروي أنه واحد ، وتوتر بركعة ، وتفصل مابين الشفع والوتر بسلام ١٠.

ثم صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ، فاقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) ١١ ولابأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ١٢.

__________________

١ ، ٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٦ / ١٤٠١ باختلاف في ألفاظه.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٠٧ / ١٤٠٢ ، والمقنع : ٤٠.

٥ ـ ليس في نسخة « ض ».

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٠٧ باختلاف يسير ، عن رسالة أبيه.

٧ ـ المقنع : ٤٠ باختلاف يسير.

٨ ـ ليس في نسخة « ض ».

٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ و ٤٩٥. من « وروي أن الوتر ... ».

١٠ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٤٠ ، والتهذيب٢ : ١٢٧ / ٤٨٤.

١١ ـ المقنع : ٤٠ باختلاف يسير.

١٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٥.

١٣٨

ثم اضطجع على يمينك ـ مستقبل القبلة ـ وقل : أستمسك بالعروة الوثقى التي لاانفصام لها ، وبحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم ، وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس ١.

اللهم رب الصباح ورب المساء ، وفالق الإصباح ، سبحان الله ٢ رب الصباح ، وفالق الإصباح ، وجاعل الليل سكناً ، باسم الله ، فوضت أمري إلى الله ، وألجأت ظهري إلى الله ، وأطلب حوائجي من الله ، توكلت على الله ، حسبي الله ونعم الوكيل ٣ ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه من قالها كفي ما همّه.

ثم يقرأ خمس آيات من آخر ( آل عمران ) ٤ ويقول مائة مرة : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أستغفر الله ربي وأتوب إليه ـ مائة مرة ـ فإنه من قالها ) ٥ بنى الله له بيتاً في الجنة.

ومن صلى على محمد وآله ـ مائة مرة ـ بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وقى الله وجهه حر النار.

ومن قرأ إحدى وعشرين مرة ( قل هو الله أحد ) ، بنى الله له قصراً في الجنة فإن قرأها أربعين مرة ، غفر الله له جميع ماتقدم من ذنبه وماتأخر ٦.

فإن قمت من الليل ، ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلاة الليل على ماتريد ، فصلّها وأدرجها إدراجاً ، وإن خشيت مطلع الفجر فصلّ ركعتين وأوتر في الثالثة ، فإن طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه ٧.

وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجر ـ ولم يكن طلع الفجر ـ فأضف إليها ست ركعات ، وأعد ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بمافيه.

وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات ـ قبل طلوع الفجر ـ فأتم

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : « الانس والجن ».

٢ ـ ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٣١٣ ، والمقنع : ٤٠.

٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٤ ، المقنع : ٤٠ ، التهذيب ٢ : ١٣٦ / ٥٣٠.

٥ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٦ ـ الفقيه ١ : ٣١٤ / ١٤٢٦ ، المقنع : ٤١ ، باختلاف يسير ، من « ويقول مائة مرة : سبحان ربي .... ».

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٤.

١٣٩

الصلاة ، طلع الفجر أم لم يطلع ١.

وإن كان عليك قضاء صلاة الليل ، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل ( وصلاة ليلتك ) ٢ ، فابدأ بالفائتة ثم صلّ صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ماتصلي واحدة ، فصلّ صلاة ليلتك ، لئلا بصيراً جميعاً قضاءاً ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد ٣.

واقض مافاتك من صلاة الليل ، أي وقت من ليل أو نهار ، إلا في وقت الفريضة.

وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت ( فريضة أخرى ) ٤ فصلّ التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة ٥.

واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها صلاة الليل ، وبعدها نوافل النهار ٦.

وللمصلي ثلاث خصال : يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق ٧ رأسه ، و تحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء وينادي منادٍ : لو يعلم المصلي ماله في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل ٨ منها ٩.

ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انفتل ١٠ ، واذ أحرم العبد في صلاته ١١ ، أقبل الله عليه بوجهه ، ووكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ، و

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٤ ، المقنع : ٤١ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٥.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٤ ، المقنع : ٤١.

٤ ـ في نسخة « ش » : « الفريضة ».

٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨.

٦ ـ الفقيه ١ : ٣١٤ عن رسالة أبيه.

٧ ـ في نسخة « ش » : « مغرف » تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ض ».

٨ ـ في نسخة « ش » : « انفلت ».

٩ ـ الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٦ باختلاف في ألفاظه.

١٠ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٢٩ ، والكافي ٣ : ٢٦٥ / ٥.

١١ ـ في نسخة « ش » : « صلواته » وكذلك في المواضع الأربعة الأُخر من هذا المقطع.

١٤٠