البحر المحيط في التّفسير - ج ٢

محمّد بن يوسف [ أبي حيّان الأندلسي الغرناطي ]

البحر المحيط في التّفسير - ج ٢

المؤلف:

محمّد بن يوسف [ أبي حيّان الأندلسي الغرناطي ]


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٧٢

يبقى على الحظر. وظاهر الآية أن ما جمع الوصفين الحل والطيب مما في الأرض ، فهو مأذون في أكله. أما تملكه والتصدق به ، أو ادخاره ، أو سائر الانتفاعات به غير الأكل ، فلا تدل عليه الآية. فإما أن يجوز ذلك بنص آخر ، أو إجماع عند من لا يرى القياس ، أو بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس.

(وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) وقرأ ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص وعباس ، عن أبي عمرو والبرجمي ، عن أبي بكر : بضم الخاء والطاء وبالواو. وقرأ باقي السبعة : بضم الخاء وإسكان الطاء وبالواو. وقرأ أبو السمال : خطوات ، بضم الخاء وفتح الطاء وبالواو. وقد تقدم أن هذه لغى ثلاث في جمع خطوة. ونقل ابن عطية والسجاوندي أن أبا السمال قرأ : خطوات ، بفتح الخاء والطاء وبالواو ، جمع خطوة ، وهي المرة من الخطو. وقرأ علي وقتادة والأعمش وسلام : خطؤات ، بضم الخاء والطاء والهمزة ، واختلف في توجيه هذه القراءة فقيل : الهمزة أصل ، وهو من الخطأ جمع خطأة ، إن كان سمع ، وإلا فتقديرا. وممن قال إنه من الخطأ أبو الحسن الأخفش ، وفسره مجاهد خطاياه ، وتفسيره يحتمل أن يكون فسر بالمرادف ، أو فسر بالمعنى. وقيل : هو جمع خطوة ، لكنه توهم ضمة الطاء أنها على الواو فهمز ، لأن مثل ذلك قد يهمز. قال معناه الزمخشري : والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به ، وعن اتباع ما سنّ من المعاصي. يقال : اتبع زيد خطوات عمرو ووطئ على عقبيه ، إذا سلك مسلكه في أحواله. قال ابن عباس : خطواته أعماله. وقال مجاهد : خطاياه. وقال السدي : طاعته. وقال أبو مجلز : النذور في المعاصي. وقيل : ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية ، حتى يستوعبوا جميع المعاصي ، مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان. وقال الزجاج وابن قتيبة : طرقه. وقال أبو عبيدة : محقرات الذنوب. وقال المؤرّج آثاره وقال عطاء : زلاته ، وهذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها على سبيل التمثيل. والمعنى بها كلها النهي عن معصية الله ، وكأنه تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب ، نهاهم عن معاصي الله وعن التخطي إلى أكل الحرام ، لأن الشيطان يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة ، فيزين بذلك ما لا يحل ، فزجر الله عن ذلك. والشيطان هنا إبليس ، والنهي هنا عن اتباع كل فرد فرد من المعاصي ، لا أن ذلك يفيد الجمع ، فلا يكون نهيا عن المفرد.

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) : تعليل لسبب هذا التحذير من اتباع الشيطان ، لأن من ظهرت

١٠١

عداوته واستبانت ، فهو جدير بأن لا يتبع في شيء وأن يفرّ منه ، فإنه ليس له فكر إلا في إرداء عدوه.

(إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ) : لما أخبر أنه عدوّ ، أخذ يذكر ثمرة العداوة وما نشأ عنها ، وهو أمره بما ذكر. وقد تقدم الكلام في إنما في قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (١). وفي الخلاف فيها ، أتفيد الحصر أم لا؟ وأمر الشيطان ، إما بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور ، وإما بوسوسته وإغوائه. فإذا أطيع ، نفذ أمره بالسوء ، أي بما يسوء في العقبى. وقال ابن عباس : السوء ما لا حد له. والفحشاء ، قال السدي : هي الزنا. وقال ابن عباس : كل ما بلغ حدا من الحدود لأنه يتفاحش حينئذ. وقيل : ما تفاحش ذكره. وقيل : ما قبح قولا أو فعلا. وقال طاوس : ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء : هي البخل.

(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ، قال الطبري : يريد به ما حرموا من البحيرة والسائبة ونحوه ، وجعلوه شرعا. وقال الزمخشري : هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم ، ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله مما لا يجوز عليه. انتهى. قيل : وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من دين الله ، فيدخل في ذلك الرأي والأقيسة والشبهية والاستحسان. قالوا : وفي هذه الآية إشارة إلى ذمّ من قلد الجاهل واتبع حكمه. قال الزمخشري : فإن قلت : كيف كان الشيطان آمرا مع قوله : (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) (٢)؟ قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر ، كما تقول : أمرتني نفسي بكذا ، وتحته رمز إلى أنكم فيه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ، ولذلك قال : (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ). وقال الله تعالى : (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) لما كان الإنسان يطعمها ويعطيها ما اشتهت. انتهى كلامه.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا) : الضمير في لهم عائد على كفار العرب ، لأن هذا كان وصفهم ، وهو الاقتداء بآبائهم ، ولذلك قالوا لأبي طالب ، حين احتضر : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بدين أبيه ومذهبه. وقال ابن عباس : نزلت في اليهود ، فعلى هذا يكون الضمير عائدا على غير مذكور ، وهم أشد الناس اتباعا لأسلافهم. وقيل : هو عائد على من ، من قوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً) (٣) ، وهو بعيد. وقال الطبري : هو عائد على الناس من قوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا)

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ / ١١.

(٢) سورة الإسراء : ١٧ / ٦٥.

(٣) سورة البقرة : ٢ / ١٦٥.

١٠٢

وهذا هو الظاهر ، ويكون ذلك من باب الالتفات ، وحكمته أنهم أبرزوا في صورة الغائب الذي يتعجب من فعله ، حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى والنور. فأجاب باتباع شريعة أبيه ، وكأنه يقال : هل رأيتم أسخف رأيا وأعمى بصيرة ممن دعى إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله ، فرد ذلك وأضرب عنه؟ وأثبت أنه يتبع ما وجد عليه أباه؟ وفي هذا دلالة على ذم التقليد ، وهو قبول الشيء بلا دليل ولا حجة. وحكى ابن عطية أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد. وفي الآية دليل على أن ما كان عليه آباؤهم هو مخالف لما أنزل الله ، فاتباع أبنائهم لآبائهم تقليد في ضلال. وفي هذا دليل على أن دين الله هو اتباع ما أنزل الله ، لأنهم لم يؤمروا إلا به. والمراد بقوله : وإذا ، التكرار. وبنى قيل لما لم يسم فاعله ، لأنه أخصر ، لأنه لو ذكر الآمرون لطال الكلام ، لأن الآمر بذلك هو الرسول ومن يتبعه من المؤمنين. وفي قوله : (ما أَنْزَلَ اللهُ) إعلام بتعظيم ما أمروهم باتباعه أن نسب إنزاله إلى الله الذي هو المشرّع للشرائع ، فكان ينبغي أن يتلقى بالقبول ولا يعارض باتباع آبائهم رؤوس الضلالة. وأدغم الكسائي لام بل في نون نتبع ، وأظهر ذلك غيره. وبل هنا عاطفة جملة على جملة محذوفة ، التقدير : لا نتبع ما أنزل الله ، (بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا). ولا يجوز أن يعطف على قوله : (اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ). وعليه متعلق بقوله : ألفينا ، وليست هنا متعدية إلى اثنين ، لأنها بمعنى وجد ، التي بمعنى أصاب.

(أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) : الهمزة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتعجب من حالهم ، وأما الواو بعد الهمزة ، فقال الزمخشري : الواو للحال ، ومعناه : أيتبعونهم ، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب؟ وقال ابن عطية : الواو لعطف جملة كلام على جملة ، لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا : نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون ، فقرروا على التزام هذا ، أي هذه حال آبائهم. انتهى كلامه. وظاهر قول الزمخشري أن الواو للحال ، مخالف لقول ابن عطية إنها للعطف ، لأن واو الحال ليست للعطف. والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة بلو في مثل هذا السياق ، هي جملة شرطية. فإذا قال : اضرب زيدا ولو أحسن إليك ، المعنى : وإن أحسن ، وكذلك : اعطوا السائل ولو جاء على فرس ؛ ردّوا السائل ولو بشق تمرة ، المعنى فيها : وإن. وتجيء لو هنا تنبيها على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها ، لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل ، ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال ، حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل. ولذلك لا يجوز : اضرب زيدا ولو أساء

١٠٣

إليك ، ولا أعطوا السائل ولو كان محتاجا ، ولا ردوا السائل ولو بمائة دينار. فإذا تقرر هذا ، فالواو في ولو في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة ، والعطف على الحال حال ، فصح أن يقال : إنها للحال من حيث أنها عطفت جملة حالية على حال مقدرة. والجملة المعطوفة على الحال حال ، وصح أن يقال : إنها للعطف من حيث ذلك العطف ، والمعنى : والله أعلم إنكار اتباع آبائهم في كلّ حال ، حتى في الحالة التي لا تناسب أن يتبعوا فيها ، وهي تلبسهم بعدم العقل وعدم الهداية. ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لو ، إذا كانت تنبيها على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها. وإن كانت الجملة الواقعة حالا فيها ضمير يعود على ذي الحال ، لأن مجيئها عارية من الواو يؤذن بتقييد الجملة السابقة بهذه الحال ، فهو ينافي استغراق الأحوال حتى هذه الحال. فهما معنيان مختلفان ، والفرق ظاهر بين : أكرم زيدا لو جفاك ، أي إن جفاك ، وبين أكرم زيدا ولو جفاك. وانتصاب شيئا على وجهين : أحدهما : على المفعول به فعم جميع المعقولات ، لأنها نكرة في سياق النفي فتعم ، ولا يمكن أن يكون المراد نفي الوحدة فيكون المعنى لا يعقلون شيئا بل أشياء. والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر ، أي شيئا من العقل ، وإذا انتفى ، انتفى سائر العقول ، وقدم نفي العقل ، لأنه الذي تصدر عنه جميع التصرّفات ، وأخر نفي الهداية ، لأن ذلك مترتب على نفي العقل ، لأن الهداية للصواب هي ناشئة عن العقل ، وعدم العقل عدم لها.

(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) : لما ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار ، إذا أمروا باتباع ما أنزل الله ، أعرضوا عن ذلك ورجعوا إلى ما ألفوه من اتباع الباطل الذي نشأوا عليه ووجدوا عليه آباءهم ، ولم يتدبروا ما يقال لهم ، وصموا عن سماع الحق ، وخرسوا عن النطق به ، وعموا عن إبصار النور الساطع النبوي. ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه الآية منبها على حالة الكافر في تقليده أباه ومحقرا نفسه ، إذ صار هو في رتبة البهيمة ، أو في رتبة داعيها ، على الخلاف الذي سيأتي في هذا التشبيه.

وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدير محذوف. واختلفوا ، فمنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق. ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به ، ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه داعي والكافر بالناعق ، ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به. فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر

١٠٤

بالناعق ، قيل : يكون التقدير : ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم ، كمثل الرّعاة يكلمون البهم ، والبهم لا تعقل شيئا. وقيل : يكون التقدير : ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم ، كمثل الناعق بغنمه ، فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء ، وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناء. قال الزمخشري : وقد ذكر هذا القول ، إلا أن قوله : (إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) لا يساعد عليه ، لأن الأصنام لا تسمع شيئا. انتهى كلامه. ولحظ الزمخشري في هذا القول تمام التشبيه من كلّ جهة ، فكما أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاء ونداء ، فكذلك مدعو الكافر من الصنم ، والصنم لا يسمع ، فضعف عنده هذا القول. ونحن نقول : التشبيه وقع في مطلق الدعاء ، لا في خصوصيات المدعو ، فشبه الكافر في دعائه الصنم بالناعق بالبهيمة ، لا في خصوصيات المنعوق به. وقيل في هذا القول ، أعني قول من قال التقدير : ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأصنامهم أن الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم من الضأن أو غيرها ، وإنما المراد به الصائح في جوف الجبال ، فيجيبه منها صوت يقال له الصدا ، يجيبه ولا ينفعه. فالمعنى : بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه ونداءه ، قاله ابن زيد. فعلى القولين السابقين يكون الفاعل بيسمع ضميرا يعود على ما ، وهو المنعوق به. وعلى هذا القول يكون الفاعل ضميرا عائدا على الذي ينعق ، ويكون الضمير العائد على ما الرابط للصلة بالموصول محذوفا لفهم المعنى تقديره : بما لا يسمع منه ، وليس فيه شروط جواز الحذف ، لأن الضمير مجرور بحرف جر الموصول بغيره. واختلف ما يتعلقان به ، فالحرف الأول باء تعلقت بينعق ، والثاني من تعلق بيسمع. وقد جاء في كلامهم مثل هذا ، قال : وقيل المراد بالذين كفروا : المتبوعون لا التابعون ، ومعناه : مثل الذين كفروا في دعائهم أتباعهم ، وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا الخيبة والخسران ، كمثل الناعق بالغنم. وأمّا القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به ، وهو البهائم التي لا تعقل مثل : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمير ، وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن والربيع والسدي. وأكثر المفسرين اختلفوا في تقدير مصحح هذا التشبيه ، فقيل التقدير : ومثل الذين كفروا في دعاتهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه ، كمثل بهائم الذي ينعق ، فهو على حذف قيد في الأول ، وحذف مضاف من الثاني. وقيل التقدير : ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم عن الله وعن رسوله ، كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت. فيراد بالذي ينعق ، الذي ينعق به ، فيكون هذا من المقلوب عندهم. قالوا :

١٠٥

كما تقول : دخل الخاتم في يدي والخف في رجلي. وكقولهم : عرض الحوض على الناقة ، وأوردوا مما ذكروا أنه مقلوب جملة. وذهب إلى هذا التفسير أبو عبيدة والفراء وجماعة ، وينبغي أن ينزه القرآن عنه ، لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر ، أو إن جاء في الكلام ، فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه. وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق ، فيكون قوله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) هو على تقدير : ومثل داعي الذين كفروا. فهو على حذف مضاف ، فلا يكون من تشبيه الكافر بالناعق ، ولا بالمنعوق ، وإنما يكون من باب تشبيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق بالبهائم ، في كون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دويّ الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر ، فهو شبيه بالناعق بالبهيمة التي لا تسمع من الناعق بها إلا دعاءه ونداءه ، ولا تفهم شيئا آخر. قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بما لا يسمع الأصم الأصلخ ، الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا النداء والصوت لا غير ، من غير فهم للحروف. وأما على القول بأن المثل مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به ، فهو الذي اختاره سيبويه في الآية. إن المعنى : مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا ، كمثل الناعق والمنعوق به. وقد اختلف في كلام سيبويه فقيل : هو تفسير معنى لا تفسير إعراب ، وقيل : هو تفسير إعراب ، وهو أن في الكلام حذفين : حذف من الأول ، وهو حذف داعيهم ، وقد أثبت نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني ، وهو حذف المنعوق به ، وقد أثبت نظيره في الأول ؛ فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه ، وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ، ولا يعرفون ما وراءها. وفي هذا الوجه حذف كثير ، إذ فيه حذف معطوفين ، إذ التقدير الصناعي : ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذي ينعق والمنعوق به. وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا ، منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف ، والأستاذ أبو علي الشلوبين وقالوا : إن العرب تستحسنه ، وإنه من بديع كلامها ، ومثاله قوله تعالى : (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ) (١) التقدير : وأدخل يدك في جيبك تدخل ، وأخرجها تخرج بيضاء ، فحذف تدخل لدلالة تخرج ، وحذف وأخرجها لدلالة وأدخل ، قالوا : ومثل ذلك قول الشاعر :

وإني لتعروني لذكراك فترة

كما انتفض العصفور بلله القطر

__________________

(١) سورة النمل : ٢٧ / ١٢.

١٠٦

لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر ، لكونهما حركة وسكونا ، فهما ضدان ، ولكن تقديره : إني إذا ذكرتك عراني انتفاض ثم أفتر ، كما أن العصفور إذا بلله القطر عراه فترة ثم ينتفض ، غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل الفترة ، وفترة العصفور قبل انتفاضه. وهذه الأقوال كلها في التشبيه ، إنما هي على مراعاة تشبيه مفرد بمفرد ، ومقابلة جزء من الكلام السابق بجزء من الكلام المشبه به. وأمّا إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة ، فلا يراعى في ذلك مقابلة الألفاظ المفردة ، بل ينظر فيه إلى المعنى. وعلى هذا الضرب من التشبيه حمل الآية أبو القاسم الراغب ، قال الراغب : فلما شبه قصة الكافرين في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق ، قدم ذكر الناعق ليبني عليه ما يكون منه ومن المنعوق به. وعلى هذا (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) (١) ، وقوله تعالى : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا) (٢). فهذه تسعة أقوال في تفسير هذه الآية.

وقد بقي شيء من الكلام عليها ، فنقول : ومثل الذين مبتدأ ، خبره كمثل ، والكاف للتشبيه. شبه الصفة بالصفة ، أي صفتهم كصفة الذي ينعق. ومن ذهب إلى أن الكاف زائدة ، فقوله ليس بشيء ، لأن الصفة ليست عين الصفة ، فلا بد من الكاف التي تعطى التشبيه. بل لو جاء دون الكاف لكنا نعتقد حذفها ، لأن به تصحيح المعنى. والذي ينعق ، لا يراد به مفرد ، بل المراد الجنس. وتقدّم أن المراد : كالناعق بالبهائم ، أو كالمصوت في الجبال الذي لا يجيبه منها إلا الصدا ، أو كالمصوت بالأصم الأصلخ ، أو كالمنعوق به ، فيكون من باب القلب. وقيل : كالمصوت بشيء بعيد منه ، فهو لا يسمع من أجل البعد ، فليس للمصوت من ذلك إلا النداء الذي ينصبه ويتعبه. وقيل : وقع التشبيه بالراعي للضأن ، لأنها من أبله الحيوان ، فهي تحمق راعيها. وفي المثل : أحمق من راعي ضأن ثمانين. وقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف ، يوم هوازن : راعي ضأن والله ، لأنه لما جاء إلى قتال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أمر هوازن ومن كان معهم أن يحملوا معهم المال والنساء ، فلما لقيه دريد قال : أراك سقت المال والنساء؟ فقال : يقاتلون عن أموالهم وحريمهم. فقال له دريد : أمنت أن تكون عليك راعي ضان والله لأصحبتك ، وقال الشاعر :

أصبحت هزأ لراعي الضان يهزأ بي

ماذا يريبك مني راعي الضان

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ / ٢٦١.

(٢) سورة آل عمران : ٣ / ١١٧.

١٠٧

(إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) : هذا استثناء مفرّغ ، لأن قبله فعل مبني متعد لم يأخذ مفعوله. وذهب بعضهم إلى أنه ليس استثناء مفرغا وأن إلّا زائدة ، والدعاء والنداء منفي سماعهما ، والتقدير : بما لا يسمع دعاء ولا نداء ، وهذا ضعيف ، لأن القول بزيادة إلا ، قول بلا دليل. وقد ذهب الأصمعي ، رحمه‌الله ، إلى ذلك في قوله :

حراجيج ما تنفك إلا مناخة

على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا

وضعف قوله في ذلك ، ولم يثبت زيادة إلا في مكان مقطوع به ، فنثبت لها الزيادة ، وأورد بعضهم هنا سؤالا فقال : فإن قيل قوله لا يسمع إلا دعاء ونداء ، ليس المسموع إلا الدعاء والنداء ، فكيف ذمهم بأنهم لا يسمعون إلا الدعاء؟ وكأنه قيل : لا يسمعون إلا المسموع ، وهذا لا يجوز. فالجواب : أن في الكلام إيجارا ، وإنما المعنى : لا يفهمون معاني ما يقال لهم ، كما لا يميز البهائم بين معاني الألفاظ التي لا تصوت بها ، وإنما يفهم شيئا يسيرا ، وقد أدركته بطول الممارسة وكثرة المعاودة ، فكأنه قيل : ليس لهم إلا سماع النداء دون إدراك المعاني والأعراض. انتهى كلامه. وقال علي بن عيسى : إنما ثنى فقال : (إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) ، لأن الدعاء طلب الفعل ، والنداء إجابة الصوت. (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) : تقدم الكلام على هذه الكلم. (فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) : لما تقرر فقدهم لمعاني هذه الحواس ، قضى بأنهم لا يعقلون. كما قال أبو المعالي وغيره : العقل علوم ضرورية يعطيها هذه الحواس ، إذ لا بد في كسبها من الحواس. انتهى. قيل : والمراد العقل الاكتسابي ، لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم ، والعقل عقلان : مطبوع ومكسوب. ولما كان الطريق لاكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الثلاث ، كان إعراضهم عنها فقدا للعقل المكتسب ، ولهذا قيل : من فقد حسا فقد فقد عقلا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) : لما أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب ، وكانت وجوه الحلال كثيرة ، بين لهم ما حرم عليهم ، لكونه أقل. فلما بين ما حرم ، بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر. وهذا مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لما سئل عما يلبس المحرم فقال : «لا يلبس القميص ولا السراويل» ، فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور ، لكثرة المباح وقلة المحظور ، وهذا من الإيجاز البليغ. والذين آمنوا : جمع من آمن برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويجوز أن يراد أهل المدينة ، فاللفظ عام والمراد خاص. وقيل : هذا الخطاب مؤكد لقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ).

١٠٨

ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر ، ميز الله المؤمنين بهذا النداء ، تشريفا لهم وتنبيها على خصوصيتهم. وظاهر كلوا : الأمر بالأكل المعهود. وقيل : المراد الانتفاع به ، ونبه بالأكل على وجوه الانتفاع ، إذ كان الأكل أعظمها ، إذ به تقوم البنية. قيل : وهذا أقرب إلى المعنى ، لأنه تعالى ما خص الحل والحرمة بالمأكولات ، بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك والطيبات. قيل : الحلال ، وقيل : المستلذ المستطاب ، لكن بشرط أن يكون حلالا. وقد تقدم هذا الشرط في قوله : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) ، فصار هذا الأمر الثاني مثل الأول في أن متعلقه المستلذ الحلال. ما رزقناكم : فيه إسناد الرزق إلى ضمير المتكلم بنون العظمة ، لما في الرزق من الامتنان والإحسان. وإذا فسر الطيبات بالحلال ، كان في ذلك دلالة على أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام ، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، من أن الرزق لا يكون إلا حلالا. وقد تقدم الكلام على الرزق في أول السورة ، فأغنى عن إعادته هنا. ومن منع أن يكون الرزق حراما قال : المراد كلوا من مستلذ ما رزقناكم ، وهو الحلال ، أمر بذلك وأباحه تعالى دفعا لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في اطابتها ممنوع منه ، فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى.

(وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) : هذا من الالتفات ، إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب ، وحكمة ذلك ظاهرة ، لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الأنعام والرزق والشكر ، ليس على هذا الإذن الخاص ، بل يشكر على سائر الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص. وجاء هنا تعدية الشكر باللام ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وتضمنت هذه الآية أمرين : الأول : (كُلُوا) ، قالوا : وهو عند دفع الضرر واجب ، ومع الضيف مندوب إليه ، وإذا خلا عن العوارض كان مباحا ، وكذا هو في الآية. والثاني : (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) ، وهو أمر وليس بإباحة. قيل : ولا يمكن القول بوجوب الشكر ، لأنه إما أن يكون بالقلب ، أو باللسان ، أو بالجوارح. فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعم ، أو العزم على تعظيمه باللسان ، أو الجوارح. أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل ، فإن العاقل لا ينسى ذلك. فإذا كان ذلك العلم ضروريا ، فكيف يمكن إيجابه؟ وأما العزم على تعظيمه باللسان والجوارح ، فذلك العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح. فإذا بينا أنهما لا يجبان ، كان العزم بأن لا يجب أولى. وأما الشكر باللسان ، فإما أن يفسر بالاعتراف له بكونه منعما ، أو بالثناء عليه. فهذا غير واجب بالاتفاق ، بل هو من باب

١٠٩

المندوبات. وأما الشكر بالجوارح والأعضاء ، فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه ، وذلك أيضا غير واجب. وقال غير هذا القائل الذي تلخص أنه يجب اعتقاد كونه مستحقا للتعظيم ، وإظهار ذلك باللسان أو سائر الأفعال إن وجدت هناك. وهذا البحث في وجوب الشكر أو عدم وجوبه ، كان يناسب في أول شكر أمر به وهو قوله : (وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) (١).

(إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) : من ذهب إلى أن معناها معنى إذ ، فقوله ضعيف ، وهو قول كوفي ، ولا يراد بالشرط هنا إلا التثبت والهز للنفوس ، وكأن المعنى : العبادة له واجبة ، فالشكر له واجب ، وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية إن كنت عبدي فأطعني ، لا تريد بذلك التعليق المحض ، بل تبرزه في صورة التعليق ، ليكون أدعى للطاعة وأهزلها. وقيل : عبر بالعبادة عن العرفان ، كما قال : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (٢). قيل : معناه ليعرفون ، فيكون المعنى : أشكروا لله إن كنتم عارفين به وبنعمه ، وذلك من إطلاق الأثر على المؤثر. وقيل : عبر بالعبادة عن إرادة العبادة ، أي اشكروا الله إن كنتم تريدون عبادته ، لأن الشكر رأس العبادات. وقال الزمخشري : إن صح أنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم. وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول الله تعالى : إني والجن والإنس في نبإ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. انتهى كلامه. وايا هنا مفعول مقدم ، وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية ، وللاهتمام به والتعظيم لشأنه ، لأنه عائد على الله تعالى ، كما في قولك : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (٣) ، وهذا من الموضع التي يجب فيها انفصال الضمير ، وهو إذا تقدم على العامل أو تأخر ، لم ينفصل إلا في ضرورة ، قال :

إليك حتى بلغت إياكا

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) : تقدم الكلام على إنما في قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (٤). وقرأ الجمهور : حرم مسندا إلى ضمير اسم الله ، وما بعده نصب ، فتكون ما مهيئة في إنما هيأت إن لولايتها الجملة الفعلية. وقرأ ابن أبي عبلة : برفع الميتة وما بعدها ، فتكون ما موصولة اسم إن ، والعائد عليها محذوف ، أي إن الذي حرمه الله الميتة ، وما بعدها خبران. وقرأ أبو جعفر : حرم ، مشددا مبنيا للمفعول ،

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ / ١٥٢.

(٢) سورة الذاريات : ٥١ / ٥٦.

(٣) سورة الفاتحة : ١ / ٥.

(٤) سورة البقرة : ٢ / ١١.

١١٠

فاحتملت ما وجهين : أحدهما : أن تكون موصولة اسم إن ، والعائد الضمير المستكن في حرم والميتة خبران. والوجه الثاني : أن تكون ما مهيئة والميتة مرفوع بحرم. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : إنما حرم ، بفتح الحاء وضم الراء مخففة جعله لازما ، والميتة وما بعدها مرفوع. ويحتمل ما الوجهين من التهيئة والوصل ، والميتة فاعل يحرم ، إن كانت ما مهيئة ، وخبر إن ، إن كانت ما موصولة. وقرأ أبو جعفر : الميتة ، بتشديد الياء في جميع القرآن ، وهو أصل للتخفيف. وقد تقدم الكلام على هذا التخفيف في قوله : (أَوْ كَصَيِّبٍ) (١) ، وهما لغتان جيدتان ، وقد جمع بينهما الشاعر في قوله :

ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

قيل : وحكى أبو معاذ عن النحويين الأولين ، أن الميت بالتخفيف : الذي فارقته الروح ، والميت بالتشديد : الذي لم يمت ، بل عاين أسباب الموت. وقد تقدم الكلام في الموت. ولما أمر تعالى بأكل الحلال في الآية السابقة ، فصل هنا أنواع الحرام ، وأسند التحريم إلى الميتة. والظاهر أن المحذوف هو الأكل ، لأن التحريم لا يتعلق بالعين ، ولأن السابق المباح هو الأكل في قوله : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ) ، (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ). فالممنوع هنا هو الأكل ، وهكذا حذف المضاف يقدر بما يناسب. فقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (٢) ، المحذوف : وطء ، كأنه قيل : وطء أمهاتكم ، (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) ، أي وطء ما وراء ذلكم. فسائر وجوه الانتفاعات محرم من هذه الأعيان المذكورة ، إما بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس ، وإما بدليل سمعي عند من لا يقول به.

وقال بعض الناس ما معناه : أنه تعالى لما أسند التحريم إلى الميتة ، وما نسق عليها وعلقه بعينها ، كان ذلك دليلا على تأكيد حكم التحريم وتناول سائر وجوه المنافع ، فلا يخص شيء منها إلا بدليل يقتضي جواز الانتفاع به ، فاستنبط هذا القول تحريم سائر الانتفاعات من اللفظ. والأظهر ما ذكرناه من تخصص المضاف المحذوف بأنه الأكل. وظاهر لفظ الميتة يتناول العموم ، ولا يخص شيء منها إلا بدليل. قال قوم : خص هذا العموم بقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (٤) ، وبما روي

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ / ١٩.

(٢) سورة النساء : ٤ / ٢٣.

(٣) سورة النساء : ٤ / ٢٤.

(٤) سورة المائدة : ٥ / ٩٦.

١١١

من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «حلت لنا ميتتان». وقال ابن عطية : الحوت والجراد لم يدخل قط في هذا العموم. انتهى. فإن عنى لم يدخل في دلالة اللفظ ، فلا نسلم له ذلك. وإن عنى لم يدخل في الإرادة ، فهو كما قال ، لأن المخصص يدل على أنه لم يرد به الدخول في اللفظ العام الذي خصص به.

قال الزمخشري : فإن قلت في الميتات ما يحل وهو السمك والجراد. قلت : قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة. ألا ترى أن القائل إذا قال : أكل فلان ميتة ، لم يسبق الفهم إلى السمك والجراد؟ كما لو قال : أكل دما ، لم يسبق إلى الكبد والطحال. ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : من حلف لا يأكل لحما ، فأكل سمكا ، لم يحنث ، وإن أكل لحما في الحقيقة. وقال الله تعالى : (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) (١) ، وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة ، فركب كافرا ، لم يحنث وإن سماه الله دابة في قوله : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) (٢). انتهى كلامه.

وملخص ما يقوله : أن السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة ، وليس كما قال. وكيف يكون ذلك ، وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «أحلت لنا ميتتان»؟ فلو لم يندرج في الدلالة ، لما احتيج إلى تقرير شرعي في حله ، إذ كان يبقى مدلولا على حله بقوله : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ) ، (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ). وليس من شرط العموم ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه فى العادة ، كما قال الزمخشري ، بل لو لم يكن للمخاطب شعور البتة ، ولا علم ببعض أفراد العام ، وعلق الحكم على العام ، لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به. مثال ذلك ما جاء في الحديث : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع». فهذا علق الحكم فيه بكل ذي ناب. والمخاطب ، الذين هم العرب ، لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب ، وذلك الفرد مندرج في العموم يقضي عليه بالنهي ، كما في بلادنا ، بلاد الأندلس ، حيوان مفترس يسمى عندهم بالدب وبالسمع ، وهو ذو أنياب يفترس الرجل ويأكله ، ولا يشبه الأسد ، ولا الذئب ، ولا النمر ، ولا شيئا مما يعرفه العرب ، ولا نعلمه خلق بغير بلاد الأندلس. فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجا في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب ، بل شمله النهي ، كما شمل غيره مما تعاهده العرب وعرفوه ، لأن الحكم نيط بالعموم وعلق به ، فهو معلق بكل فرد من أفراده ، حتى بما كان لم

__________________

(١) سورة النحل : ١٦ / ١٤.

(٢) سورة الأنفال : ٨ / ٥٥.

١١٢

يخلق البتة وقت الخطاب ، ثم خلق شكلا مباينا لسائر الأشكال ذوات الأنياب ، فيندرج فيه ، ويحكم بالنهي عنه. وإنما تمثيل الزمخشري بالإيمان ، فللإيمان أحكام منوطة بها ، ويؤول التحقيق فيها إلى أن ذلك تخصيص للعموم بإرادة خروج بعض الأفراد منه.

و (الْمَيْتَةَ) : ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة. واختلف في السمك الطافي ، وهو ما مات في الماء فطفا. فذهب مالك وغيره أنه حلال. ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله.

وفي كلام بعض الحنفيين عن أبي حنيفة أنه مكروه. وأما ما مات من الجراد بغير تسبب ، فهو عند مالك وجمهور أصحابه أنه حرام ، وعند ابن عبد الحكم وابن نافع حلال ، وعند ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون تقييدات في الجراد ذكرت في كتب المالكية. هذا حكم الميتة بالنسبة إلى الأكل. وأما الانتفاع بشيء منها ، نحو : الجلد ، والشعر ، والريش ، واللبن ، والبيض ، والإنفحة ، والجنين ، والدهن ، والعظم ، والقرن ، والناب ، والغصب ، فذلك مذكور في كتب الفقه ، ولهم في ذلك اختلاف وتقييد كثير يوقف على ذلك في تصانيفهم.

والدم : ظاهره العموم ، ويتخصص بالمسفوح لآية الأنعام. فإذا كان مسفوحا ، فلا خلاف في نجاسته وتحريمه. وفي دم السمك المزايل له في مذهب مالك قولان : أحدهما : أنه طاهر ، ويقتضي ذلك أنه غير محرم. وأجمعوا على جواز أكل الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق إخراجه ، وكذلك الكبد والطحال. وذكر المفسرون في يسير الدم المسفوح الخلاف في العفو عنه ، وفي مقدار اليسير ، والخلاف في دم البراغيث والبق والذباب ، وهذا كله من علم الفقه ، فيطالع في كتب الفقه. ولم يذكر الله تعالى حكمة في تحريم أكل الميتة والدم ، ولا جاء نص عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك. ولو تعبدنا تعالى بجواز أكل الميتة والدم ، لكان ذلك شرعا يجب اتباعه. وقد ذكروا أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها بالموت ، وأنه يحدث أذى للآكل. وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد ، فهو في الأذى كالجامد في الميتة ، وهذا ليس بشيء ، لأن الحس يكذب ذلك. وجدنا من يأكل الميتة ، ويشرب الدم من الأمم ، صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله ، ولا يحدث لهم أذى بذلك.

(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) : ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط. وقد ذهب إلى ذلك داود ، رأس الظاهرية ، فقال : المحرم اللحم دون الشحم. وقال غيره من سائر العلماء : المحرم لحمه وسائر أجزائه. وإنما خص اللحم بالذكر ، والمراد جميع أجزائه ، لكون اللحم هو

١١٣

معظم ما ينتفع به. كما نص على قتل الصيد على المحرم ، والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد. وكما نص على ترك البيع (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (١) ، لأنه كان أعظم ما كانوا يبتغون به منافعهم ، فهو أشغل لهم من غيره ، والمراد جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وقال الزمخشري : فإن قلت : فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم بدليل قوله : لحم سمين ، يريدون أنه شحيم. انتهى. وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم ، لأن وصف الشيء بأنه يمازجه شيء آخر ، لا يدل على أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء ، ألا ترى أنك تقول مثلا رجل لابن ، أو رجل عالم؟ لا يدل ذلك على أن اللبن أو العلم داخل في ذكر الرجل ، ولا أن ذكر الرجل مجردا عن الوصفين يدل عليهما. وقال ابن عطية : وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ، ذكي أو لم يذك ، وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها. وأجمعت الأمة على تحريم شحمه. انتهى كلامه. وليس كما ذكر ، لأن ذكر اللحم لا يعم الشحم وما هناك من الغضاريف ، لأن كلّا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره ، وليس له اسم يخصه. إذا أطلق ذلك الاسم ، لم يدخل فيه الآخر ، ولا يدل عليه ، لا بمطابقة ، ولا تضمن. فإذن ، تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم ، إذ لو أريد المجموع ، لدل بلفظ يدل على المجموع. وقوله : أجمعت الأمة على تحريم شحمه ، ليس كما ذكر. ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى ، وهو اللحم دون الشحم؟ إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني ، من أنه لا يعتد في الإجماع ، بخلاف داود ، فيكون ذلك عنده إجماعا. وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد ، قبل أن يخلق الجويني بأزمان ، بخلاف داود ، ونقلوا أقاويله في كتبهم ، كما نقلوا أقاويل الأئمة ، كالأوزاعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد. ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة ، ولكنه في عصرنا هذا قد خمل هذا المذهب. ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم ، ذهب إلى أنه لو حلف حالف أن لا يأكل لحما ، فأكل شحما ، أنه يحنث. وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا : لا يحنث ، كما لو حلف أنه لا يأكل شحما ، فأكل لحما. وقال تعالى : (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) (٢). والإجماع ، أن اللحم ليس بمحرم على اليهود ، فالحق أن كلّا منهما لا يندرج تحت لفظ الآخر.

__________________

(١) سورة الجمعة : ٦٢ / ٩.

(٢) سورة الأنعام : ٦ / ١٤٦.

١١٤

واختلفوا في الانتفاع بشعره ، في خرز وغيره ، فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، ولم يجز ذلك الشافعي. وقال أبو يوسف : أكره الخرز به. وروي عنه الإباحة أيضا. وهل يتناول لفظ الخنزير خنزير البحر؟ ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه؟ فمنعوا من أكله؟ وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي : لا بأس بأكله. وقال الليث : لا يؤكل خنزير الماء ، ولا إنسانه ، ولا كلبه. وسئل مالك عن خنزير الماء ، فتوقف وقال : أنتم تسمونه خنزيرا. وقال ابن القاسم : أنا أتقيه ولا أحرمه. وعلة تحريم لحم الخنزير قالوا : تفرد النصارى بأكله ، فنهى المسلمون عن أكله ، ليكون ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم ، إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم. وقيل : لكونه ممسوخا ، فغلظ تحريم أكله لخبث أصله. وقيل : لأنه يقطع الغيرة ويذهب بالأنفة ، فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا ، ولم تشر الآية الكريمة إلى شيء من هذه التعليلات التي ذكروها.

(وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) أي ما ذبح للأصنام والطواغيت ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك ، أو ما ذكر عليه اسم غير الله ، قاله الربيع بن أنس وغيره ، أو ما ذكر اسم المسيح عليه ، قاله الزهري ، أو ما قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي ، قاله عليّ والحسن. وروي أن عليا قال في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق : إنها مما أهلّ بها لغير الله ، فتركها الناس ، راعى على النية في ذلك. ومنع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة للعبها وقال : إنها نحرت لصنم. وسئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم ويهدون للمسلمين فقالت : لا تأكلوه ، وكلوا من أشجارهم. والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله ، فيندرج في لفظ غير الله الصنم والمسيح والفخر واللعب ، وسمي ذلك إهلالا ، لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة ، ثم توسع فيه وكثر حتى صار اسما لكل ذبيحة جهر عليها أو لم يجهر ، كالإهلال بالتلبية صار علما لكل محرم رفع صوته أو لم يرفعه. ومن حمل ذلك على ما ذبح على النصب ، وهي الأوثان ، أجاز ذبيحة النصراني ، إذا سمى عليها باسم المسيح. وإلى هذا ذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي : لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها اسم المسيح ، وهو ظاهر قوله : (لِغَيْرِ اللهِ) كما ذكرناه ، لأن الإهلال لغير الله ، هو إظهار غير اسم الله ، ولم يفرق بين اسم المسيح واسم غيره. وروي عن علي أنه قال : إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا. وأهلّ : مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله. والمفعول الذي لم يسم فاعله هو

١١٥

والمجرور في قوله : به ، والضمير في به عائد على ما ، إذ هي موصولة بمعنى الذي. ومعنى أهل بكذا ، أي صالح. فالمعنى : وما صيح به ، أي فيه ، أي في ذبحه لغير الله ، ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغير الله ، صيح في ذبحه أو لم يصح ، كما ذكرناه قبل. وفي ذبيحة المجوسي خلاف. وكذلك فيما حرم على اليهودي والنصراني بالكتاب. أما ما حرموه باجتهادهم ، فذلك لنا حلال. ونقل ابن عطية عن مالك : الكراهة فيما سمى عليه الكتابي اسم المسيح ، أو ذبحه لكنيسة ، ولا يبلغ به التحريم.

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، وقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) (١). وقال : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (٢) ، فلم يقيد في هذه الآية الاضطرار ، وقيده فيما قبل. فإن المضطر يكون غير متجانف لإثم. وفي الأولى بقوله : (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). قال مجاهد وابن جبير وغيرهما : غير باغ على المسلمين وعاد عليهم. فيدخل في الباغي والعادي : قطاع السبيل ، والخارج على السلطان ، والمسافر في قطع الرحم ، والغارة على المسلمين وما شاكله ، ولغير هؤلاء هي الرخصة. وإلى هذا ذهب الشافعي ، وهو أنه إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ، ولم يكن سفره في معصية ، فله أن يأكل من هذه المحرّمات إذا اضطر إليها. وإن كان سفره في معصية ، أو كان باغيا على الإمام ، لم يجز له أن يأكل. وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن زيد وغيرهم : غير قاصد فساد وتعدّ ، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة. وقال ابن عباس والحسن : غير باغ في الميتة في الأكل ، ولا عاد بأكلها ، وهو يجد غيرها ، وهو يرجع لمعنى القول قبله. وبه قال أبو حنيفة ومالك : وأباح هؤلاء للبغاة الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرّمات عند الاضطرار ، كما أبا حوا لأهل العدل. وقال السدي : غير باغ ، أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوّته ، فيجيء أكله شهوة ، ولا عاد ، أي متزوّد. وقيل : غير باغ ، أي مستحل لها ، ولا عاد ، أي متزوّد منها. وقال شهر بن حوشب : غير باغ ، أي مجاوز القدر الذي يحل له ، ولا عاد ، أي لا يقصده فيما لا يحل له.

والظاهر من هذه الأقوال ، على ما يفهم من ظاهر الآية ، أنه لا إثم في تناول شيء من هذه المحرمات للمضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. وإن قوله : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ، لا بد فيه من التقييد المذكور هنا ، وفي قوله : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) ، لأن آية الأنعام فيها

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ / ٣.

(٢) سورة الأنعام : ٦ / ١١٩.

١١٦

حوالة على هاتين الآيتين ، لأنه قال : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ). وتفصيل المحرّم هو في هاتين الآيتين ، والاضطرار فيهما مقيد ، فتعين أن يكون مقيدا في الآية التي أحيلت على غيرها. والظاهر في البغي والعدوان ، أن ذلك من قبل المعاصي ، لأنهما متى أطلقتا ، تبادر الذهن إلى ذلك. وفي جواز مقدار ما يأكل من الميتة ، وفي التزوّد منها ، وفي شرب الخمر عند الضرورة قياسا على هذه المحرمات. وفي أكل ابن آدم خلاف مذكور في كتب الفقه ، قالوا : وإن وجد ميتة وخنزيرا ، أكل الميتة ، قالوا : لأنها أبيحت له في حال الاضطرار ، والخنزير لا يحل بحال ، وليس كما قالوا ، لأن قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) جاء بعد ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالمعنى : فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات ، فرتبتها في الإباحة للأكل منها متساوية ، فليس شيء منها أولى من الآخر بالإباحة ، والمضطر مخير فيما يأكل منها. فقولهم : إن الخنزير لا يحل بحال ليس بصحيح.

وذكر بعض المفسرين أنهم أجمعوا على أن من سافر لغزو ، أو حج ، أو تجارة ، وكان مع ذلك باغيا في أخذ مال ، أو عاديا في ترك صلاة أو زكاة ، لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانعا من استباحة الميتة للضرورة. وأنهم أجمعوا أيضا على جواز الترخيص للباغي ، أو العادي الحاضر ، وفي نقل هذين الإجماعين نظر.

واختلف القراء في حركة النون من قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) ، (وَأَنِ احْكُمْ) (١) ، (وَلكِنِ انْظُرْ) (٢) ، وشبهه وحركة الدال من : (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ) (٣) ، والتاء من : (وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ) (٤) ، وحركة التنوين من : (فَتِيلاً انْظُرْ) (٥) ، ونحوه ، وحركة اللام من نحو : (قُلِ ادْعُوا اللهَ) (٦) ، والواو من نحو : (أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) (٧) ، فكسر ذلك عاصم وحمزة ، وحركها أبو عمرو ، إلا في اللام والواو ؛ وعباس ويعقوب ، إلا في الواو ؛ وضم باقي السبعة ، إلا ابن ذكوان ، فإنه كسر التنوين. وعنه في : (بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا) (٨) ، و (خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ) (٩) خلاف ، وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفعال لازمة ، فإن كانت عارضة ، فالكسر نحو : (أَنِ امْشُوا) (١٠) ، وتوجيه الكسر أنه حركة التقاء الساكنين ، والضم أنه اتباع.

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ / ٤٩.

(٢) سورة الأعراف : ٧ / ١٤٣.

(٣) سورة الأنعام : ٦ / ١٠.

(٤) سورة يوسف : ١٢ / ٣١.

(٥) سورة النساء : ٤ / ٤٩ ـ ٥٠.

(٦) سورة الإسراء : ١٧ / ١١٠.

(٧) سورة الإسراء : ١٧ / ١١٠.

(٨) سورة الأعراف : ٧ / ٤٩.

(٩) سورة إبراهيم : ١٤ / ٢٦.

(١٠) سورة ص : ٣٨ / ٦.

١١٧

ولم يعتدوا بالساكن ، لأنه حاجز غير حصين ، أو ليدلوا على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة. وقرأ أبو جعفر وأبو السمال : فمن اضطر ، بكسر الطاء ، وأصله اضطرر ، فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء. وقرأ ابن محيصن : فمن اطر ، بإدغام الضاد في الطاء ، وذلك حيث وقع. ومعنى الاضطرار : الإلجاء بعدم ، وغرث هذا قول الجمهور. وقيل معناه : أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. وانتصاب غير باغ على الحال من الضمير المستكن في اضطر ، وجعله بعضهم حالا من الضمير المستكن في الفعل المحذوف المعطوف على قوله : اضطر ، وقدره : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا ذلك قيدا في الأكل ، لا في الاضطرار. ولا يتعين ما لاقاه ، إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله : غير باغ ولا عاد ، بل هو الظاهر والأولى ، لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده ، وليس ذلك في تقديره بعد قوله غير باغ ولا عاد. وعاد : اسم فاعل من عدا ، وليس اسم فاعل من عاد ، فيكون مقلوبا ، أو محذوفا من باب شاك ولاث ، كما ذهب إليه بعضهم ، لأن القلب لا ينقاس ، ولا نصير إليه إلا لموجب ، ولا موجب هنا لادعاء القلب. وأصل البغي ، كما تقدم ، هو طلب الفساد ، وإن كان قد ورد لمطلق الطلب ، فاستعمل في طلب الخير ، كما قال الشاعر :

أالخير الذي أنا أبتغيه

أم الشر الذي هو يبتغيني

وقال :

لا يمنعك من بغاء الخير تعقاد التمائم فلا إثم عليه ، الإثم : تحمل الذنب ، نفى بذلك عنه الحرج. والمحذوف الذي قدرناه من قولنا : فأكل ، لا بد منه ، لأنه لا ينفي الإثم عمن لم يوجد منه الاضطرار ، ولا يترتب ذلك على الاضطرار وحده ، بل على الأكل المترتب على الاضطرار ، في حال كون المضطر لا باغيا ولا عاديا. وظاهر هذا التركيب أنه متى كان عاصيا بسفره فأكل ، أنه يكون عليه الإثم ، لأنه يطلق أنه باغ ، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه ، فإنه يبيح له الأكل عند الضرورة. وظاهر بناء اضطر حصول مطلق الضرورة بشغب ، أو إكراه ، سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر. وظاهر قوله : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) نفي كل فرد فرد من الإثم عنه إذا أكل ، لا وجوب الأكل. وقال الطبري : ليس الأكل عند الضرورة رخصة ، بل ذلك

١١٨

عزيمة واجبة ، ولو امتنع من الأكل كان عاصيا. وقال مسروق : بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات ، دخل النار ، كأنه أشار إلى أنه قاتل نفسه بتركه ما أباح الله له.

(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها ، ثم ذكر إباحتها للمضطر في تلك الحال المقيدة له ، أتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى غفور رحيم ، لأن المخاطب بصدد أن يخالف ، فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات ، فأخبر بأنه غفور للعصاة إذا تابوا ، رحيم بهم. أو لأن المخاطب ، إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة ، فهو تعالى غفور له ذلك ، رحيم بأن أباح له قدر الحاجة. أو لأن مقتضى الحرمة قائم في هذه المحرمات ، ثم رخص في تناولها مع قيام المانع ، فعبر عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرة ، ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة ، أي لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك ..

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ) : روي عن ابن عباس أنها نزلت في علماء اليهود ، كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا ، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث من غيرهم ، غيروا صفته وقالوا : هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان ، حتى لا يتبعوه. وروي عنه أنه قال : إن الملوك سألوا علماء هم قبل المبعث : ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالوا : نجد أن الله يبعث نبيا من بعد المسيح يقال له محمد ، بتحريم الربا والخمر والملاهي وسفك الدماء. فلما بعث ، قالت الملوك لليهود : هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالوا ، طمعا في أموال الملوك : ليس هذا بذلك النبي. فأعطاهم الملوك الأموال ، فأنزلت إكذابا لهم. وقيل : نزلت في كل كاتم حق ، لأخذ غرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك ومعطل. وإن صح سبب نزول ، فهي عامة ، والحكم للعموم. وإن كان السبب خاصا ، فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك ، لسبب دنيا يصيبها.

(ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ) : ظاهره أنه أنزل من علو إلى أسفل ، وأنه تعالى أنزل ملكا به ، أي بالكتاب على رسوله. وقيل : معنى أنزل الله ، أي أظهر ، كقوله : (سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) (١) ، أي أظهر. فكون المعنى : أن الذين يكتمون ما أظهر الله ، فيكون الإظهار في مقابلة الكتمان. وفي المراد بالكتاب هنا أقوال : أحدها : أنه التوراة ، فيكون الكاتمون أحبار اليهود ، كتموا صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وغيروها ، وكتموا آيات في التوراة ، كآية الرجم

__________________

(١) سورة الأنعام : ٦ / ٩٣.

١١٩

وشبه ذلك. وقيل : التوراة والإنجيل ، ووحد اللفظ على المكتوب ، ويكون الكاتمون اليهود والنصارى. وصف الله نبيه في الكتابين ، ونعته فيهما وسماه فقال : (يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ) (١) ، وقال : (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (٢). والطائفتان أنكروا صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقد شهدت التوراة والإنجيل بذلك ، والنصوص موجودة فيهما ، إلا أن في مواضع منها في التوراة في الفصل التاسع ، وفي الفصل العاشر من السفر الأول ، وفي الفصل العشرين من السفر الخامس. ومنها في الإنجيل مواضع تدلّ على ذلك ، قد ذكر جميعها ، من تعرض للكلام على ذلك. وقيل : الكتاب المكتوب ، وهو أعم من التوراة والإنجيل ، فيتناول كل من كتم ما أنزل الله مما يتعلق بالأحكام قديما وحديثا ، وكل كاتم لحق وساتر لأمر مشروع.

(وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) : لما تعوضوا عن الكتم شيئا من سحت الدّنيا ، أشبه ذلك البيع والشراء ، لانطوائهما على عوض ومعوض عنه ، فأطلق عليه اشتراء. وبه : الضمير عائد على الكتمان ، أو الكتاب ، أو على الموصول الذي هو : ما أقوال ثلاثة ، أظهرها الآخر ، ويكون على حذف مضاف ، أي بكتم ما أنزل الله به. والفرق بين هذا القول وقول من جعله عائدا على الكتم ، أنه يكون في ذلك القول عائدا على المصدر المفهوم من قوله : (يَكْتُمُونَ) ، وفي هذا عائدا على ما على حذف مضاف ، وتقدم الكلام في تفسير قوله : (لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) (٣) ، فأغنى عن إعادته ، إلا فعل الاشتراء جعل علة هناك ، وهنا جعل معطوفا على قوله : (يَكْتُمُونَ) ، ورتب الخبر على مجموع الأمرين من الكتم والاشتراء ، لأن الكتم ليست أسبابه منحصرة في الاشتراء ، بل الاشتراء بعض أسبابه. فكتم ما أنزل الله من الكتاب ، وهو أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنكار نبوته وتبديل صفته ، كان لأمور منها البغي ، (بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) (٤). ومنها الخسارة ، لكونه من العرب لا منهم. ومنها طلب الرياسة ، وأن يستتبعوا أهل ملتهم. ومنها تحصيل أموالهم ورشاء ملوكهم وعوامهم.

(أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) : أتى بخبر إن جملة ، لأنها أبلغ من المفرد ، وصدر بأولئك ، إذ هو اسم إشارة دال على اتصاف المخبر عنه بالأوصاف السابقة. وقد تقدم لنا الكلام في ذلك في قوله : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ) (٥) ثم أخبر عن

__________________

(١) سورة الأعراف : ٧ / ١٥٧.

(٢) سورة الصف : ٦١ / ٦.

(٣) سورة البقرة : ٢ / ٧٩.

(٤) سورة البقرة : ٢ / ٩٠.

(٥) سورة البقرة : ٢ / ٥.

١٢٠