الخراج وصناعة الكتابة

قدامة بن جعفر

الخراج وصناعة الكتابة

المؤلف:

قدامة بن جعفر


المحقق: الدكتور محمد حسين الزبيدي
الموضوع : التاريخ والجغرافيا
الناشر: دار الرشيد للنشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٣

وأما الطسوق ، فانما وضعت على حساب المقاسات فوضع طسق الاستان على حسب ما يكون مشاكلا للمناصفة. والدليل على ذلك انه متى احتيج الى تعشير أرض أخذ من طسق الاستان الخمس ، لان خمس النصف عشر الاصل. وقد كان عثمان بن حنيف لما بعثه عمر بن الخطاب لمساحة السواد وضع على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وعلى جريب القضب وهو الرطبة ستة دراهم ، وعلى جريب البرّ أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وفي رواية بعض الناس أكثر (١) من هذا ثم مسح العامر وما يجوز ان يبلغه الماء فيغمر من العامر ، ووضع على جميع ذلك قفيزا ودرهما ثم تغير ذلك أجمع بما رأتها (٢) الائمة مستأنفا في توفير الوضائع والطسوق بحسب (٣) خروج الغلات والثمار ونفاقها بقربها من الاسواق والعمارات وتخسيسها اذا خالف أمرها ذلك. وقد كثر الاختلاف في أصناف ما تؤخذ الزكاة منه ومبالغ كيله. فأما الكيل فان بعض ـ وهم الاكثر ـ يأخذون بأنه (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه) (٤) والوسق ستون صاعا (٥) بالصاع الحجاجي ، والصاع على مذهب أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث. وعلى مذهب أهل العراق ثمانية أرطال. وقا أبو أبو حنيفة : ومن ذهب مذهبه من أهل العراق في كثير ما يخرج من الارض ، وقليله الزكاة ، وعمل هؤلاء أيضا على سنة وآثار متبعة. وأما ما يؤخذ منه الزكاة من أصناف الغلات فأن بين الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من يقول :

__________________

(١) في س : أكثرهما.

(٢) في س : رأيته.

(٣) في س : محبب.

(٤) أبو داود : السنن : ح ١ ص ٣٥٧ البخاري : ح ٣ ص ٢٤٤. باب الزكاة.

(٥) في الاهل : صاعدا.

٢٢١

انها في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب وزاد بعضهم السلت والذرة وزاد آخرون الزيتون وزاد آخرون القطاني ، وهي أصناف الحبوب بأسرها. ثم قالوا : يؤخذ من جميع ما يمكن ادخاره ويتهيأ بقاؤه في أيدي الناس حولا أقله ، ولا يؤخذ مما لا يمكن ذلك فيه (١) مثل البقول والرياحيين وسائر الخضروات. وأهل العراق يرون ان في جميع ذلك حتى يقول أبو حنيفة في دساتج الكراث ويأخذ فيه بسنه ابن عباس. ووقع في العسل اختلاف فأكثر الروايات ان فيه العشر. وقال قوم : العشر اذا كان في السهل ونصف العشر اذا كان في الجبل ، وقال قوم : اذا كان في أرض الخراج لم يؤخذ منه شيء لانه (٢) لا يجتمع عشر وخراج في أرض. والثابت انه كان يؤخذ منه على عهد النبي عليه (٣) السلام من كل عشرة أزقق ، زق. وقال بعض الفقهاء : في كل عشرة أرطال رطل وله في هذا الوقت طسق في أرض الخراج يؤخذ من أهله. ثم كتب أبو عبيد الله معاوية بن عبد الله كاتب المهدي الى المهدي (٤) رسالة عرفه فيها ما على أهل الخراج من الحيف (٥) ان ألزموا مالا معلوما أو طعاما محدودا وجعل ذلك على كل جريب لمالا يؤمن من تنقل الاسعار في الرخص والغلاء ، فاذا غلت وصل اليهم من المرفق ما لعل الامام لا يسمح به. وان رخصت عاد عليهم من الضرر ما لا يحل له أن يعاملهم بمثله. الى ما يعود على المال بالنقص وعلى الاسلام بالضرر لما يحتاج اليه من أعطيات

__________________

(١) لا توجد هذه الكلمة في س.

(٢) في س : انه.

(٣) في س : صلى الله عليه وسلم.

(٤) ليست في س.

(٥) في س ، ت : الحق.

٢٢٢

الجند وسائر وجوه النفقات وقال : ان الاولى ، أن يجرى في معاملة أهل السواد الى مثل ما فعله رسول (١) الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فأنه سلمها الى أهلها بالنصف وأشار بحمل أهل السواد في الدوالي على الثلث لما يلزمهم بسببها من المؤونة. وفي الدواليب على الربع لان مؤونتها أغلظ وبالا. ولا يلزموا بعد ذلك كلفة ولا نابية بوجه ولا بتعب (٢) الا الحصاد والرفاع (٣) ويؤخذ التبن منهم على حسب المقاسمة وان أحبوا ابتياعه بويعوه بسعر وقته ويعمل في مساحة الكروم وسائر الشجر والخضر وجميع الغلات على ما يوجبه الحكم بالحق فيها من النظر الى قيمة ما يحصل منها بحسب قربه وبعده من الغرض والاسواق ونفاقه أو قلة خروجه ووضع ما يلزم من (٤) النفقة عليها ويحتاج الى تكلفة من المؤن لها وقبض النصف بعد ذلك. فاذا بلغ الحاصل من الغلة ما يفي بخراجين ألزم خراجا تاما واذا نقص نزل ففعل ذلك وبسببه صار ما يحتاج الى تعشيره من الارض يؤخذ بالمكاييل منه العشر ويؤخذ من الطسق الخمس للغلة التي تقدم تبينا لها.

__________________

(١) أبو داود : السنن : ح ٢ ص ١٤٢.

(٢) في س : ولا سبب.

(٣) في س : والزراع.

(٤) ليست في س.

٢٢٣

الباب الثامن

في جزية رووس أهل الذمة

قد قال بعض الناس في العرب ان رسول الله صلى الله عليه قال : لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف (١). وظن ان ذلك شامل لجميع العرب بسبب النسب وانما ذلك فيمن كان منهم يعبد الاوثان خاصة.

فأما أهل الكتاب من العرب فقد أمر النبي عليه السلام بقبول الجزية من أهل اليمن وأكثرهم عرب. وقبلها عليه السلام (٢) من أهل نجران وهم من بني الحارث من كعب لانهم نصارى من أهل الكتاب. وقبلها أبو بكر من أهل الحيرة (٣) حين افتتحها خالد بن الوليد في خلافته صلحا وهم أخلاط من افناء العرب من تميم وطي وغسان وتنوخ وغيرهم ، اذ كانوا نصارى أيضا. وأما نصارى بني تغلب فأنهم لما طولبوا في خلافة عمر بن الخطاب بالجزية تفرقوا في البلاد وعبروا الفرات للحاق بالروم فقيل لعمر انهم عرب وأصحاب حروث ومواش ولهم نكاية في العدو فلا تعزبهم عدوك فصالحهم على أن يكون عليهم الصدقة مضعفة من كل عشرين درهما درهم ويعفوا من الجزية على الا يصبغوا أولادهم ـ أي لا ينصرونهم ـ وهو مأخوذ من صبغ الثوب يغمس في الصبغ أي لا يغمسونهم في الكفر. وقال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ، رضوان الله عليه في خلافته ، لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي ، لا قتلن مقاتليهم ولاسبين ذريتهم فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم.

__________________

(١) أبو داود : السنن : ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٣) في س : الخير.

٢٢٤

وأما المجوس ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل الجزية من مجوس هجر ، على الا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم (١). وطلبها خالد ابن الوليد وهو عامل أبي بكر من أهل العراق ، وهم فارس في كتابة كان الى مرازبتهم ، وقبلها عمر بن الخطاب بعد ذلك منهم وقبلها أيضا عثمان بن عفان بعده منهم ومن البربر وكانوا مجوسا. أما من يجب عليه الجزية من جميع أهل الذمة منهم الذكور المحتلمون الذين ينفصلون عن الذرية من النساء والصبيان بوجوب القتل عليهم وبذلك كتب النبي صلى (٢) الله عليه (٣) لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن (ان على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر) فقال : حالم فضلا له بالتذكير عن النساء. وبالاحتلام عن الصبيان. وكتب عمر بن الخطاب : الى امراء الاجناد الا يقاتلوا الا من قتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ثم أمرهم بعد ذلك ، الا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسي ، وعن النبي صلى الله عليه (٤) في غير وجه من الحديث ، انه نهى عن قتل الذرية من النساء والصبيان فدل جميع ذلك على ان الجزية انما أوجبت على من كان القتل عليه واجبا فكف بها عن قتله. وينبغي أن يضاف الى هذا المعنى أيضا ، ان القتل انما وجب عليهم لان مثلهم يقاتل وان من مثله لا يقاتل فتسقط عنهم الجزية ، مثل العميان ، والرهبان ، والزمنى ، وسائر من يجري مجراهم ممن لا يقاتل. وأما كم الجزية فان على أهل العين وهم أهل الشام ومن جرى مجراهم (٥) ، أربعة دنانير على الطبقة العليا ، وديناران على الوسطى ، ودينار على الدون ، وعلى أهل الورق مثل أهل العراق وغيره ، أما على الطبقة العليا فثمانية وأربعون درهما وعلى الوسطى أربعة وعشرون درهما وعلى الدون اثنا عشر درهما. وأما تحديد الطبقات فان أهل العليا هم الذين لهم

__________________

(٤) أبو داود : السنن : ح ٢ ص ١٥٠.

(٥) أبو داود : السنن ح ٢ ص ١٤٩.

(٦) في س ، ت : النبي صلى الله عليه وسلم.

(٧) في س ، ت : النبي صلى الله عليه وسلم.

(٨) في س : جرى مجريهم.

٢٢٥

المال المشهور من الصامت والضياع والدور والرقيق الذي لا يمكنهم ستره. وأهل الوسطى هم الذين تعرف لهم دور ويسار ويوثق بهم في الاموال ويؤتمنون على المتاع. وأهل الدون هم سائر من دون هذه الطبقة. وكان على كل انسان من أهل الذمة ما يسمى الارزاق وهو على كل من كان منهم بالشام ، مديان من الحنطة وثلاثة أقساط من الزيت في كل شهر وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا وعلى أهل مصر أردب وشيء من العسل وضيافة المسلمين ثلاثة أيام ، وانما كان ذلك في أول الامر ثم رفع عنهم وأراه صار في الخراج الواجب على من يجب عليه منهم. وروى عن سفيان بن عينية عن ابن أبي نجيح قال : سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضعه على أهل اليمن ، فقال : لليسار فدل ذلك على ان يزيد وينقص في الخراج على قدر الاحتمال. وللجماجم بديار مضر رسم يخالف رسم الجوالي وذلك ان حكم الجوالي التطبيق بحسب ما عليه سائر الامصار ، والجماجم بهذه الديار وهم ، النبل (١) المقيمون بها. فكان معاوية بن أبي سفيان جعل على جميعهم الطبقة الوسطى ، وهي أربعة وعشرون درهما ، وثمن عليهم أقساط العسل والزيت فبلغت قيمة ذلك بسعر الوقت تسعة دراهم اضافة (٢) الى الجزية فصار الجميع ثلاثة وثلاثين درهما. واذا أسلم الذمي في آخر السنة وقد كانت الجزية وجبت عليه وحضر وقت افتتاح خراج (٣) الجوالي ، فلا شيء عليه لانه (لا جزية على مسلم) (٤) وان مات أو جلا لم يجب على ورثته ، ولا على خلفه (٥) لانهم غير ضامنين لها عنه.

__________________

(١) يقصد بها : النبلاء من الناس.

(٢) في النسخ الثلاث : ثم اضافة.

(٣) في س : الخراج.

(٤) جاء في السنن لابي داود بلفظ مغاير (ليس على من اسلم جزية) ج ٢ ص ١٥٥.

(٥) في النسخ الثلاث : ولا لخليفة.

٢٢٦

الباب التاسع

في صدقات الابل والبقر والغنم

أجمعت الاحاديث والسنن وآراء الفقهاء على انه لا شيء من الصدقة تجب ، في الابل الى ان تبلغ خمسا ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى تسع ، فاذا زادت واحدة [ففيها شاتان الى أربع عشرة](١) فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى تسع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فان لم توجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل (٢) الى ستين ، فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى تسعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى مائة وعشرين ، فاذا بلغت الابل مائة وعشرين وقع الاختلاف وليس فيما قبل ذلك اختلاف الا في حديث يروى عن علي بن أبي طالب (٣) : وليس بالمصحح عنه ، وهو ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه. فأما فيما بعد المائة والعشرين ، ففي القول المنسوب الى علي ، يكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وعلى ذلك زيادة شاة في كل

__________________

(١) ليست في س.

(٢) الطروقة : التي استحقت ان يطرقها الفحل.

(٣) في س ، ت : عليه السلام.

٢٢٧

خمس يزيد الى مائة وخمس وأربعين فاذا بلغت الابل مائة وخمسة وأربعين كان فيها حقتان وخمس شياه ، وفي قول أهل العراق وبه كان يقول سفيان ، حقتان وبنت مخاض ، فاذا كملت الابل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فان زادت على ذلك استؤنفت بها أيضا كما ابتدأت أول مرة الى المائتين فاذا بلغتها كانت فيها أربع حقاق ، فاذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا. فهذا قول علي ومذهب أهل العراق. أما مالك وأهل الحجاز فيقولون : ان الزيادة على المائة والعشرين مما دون العشرة شنق (١) لا يعتد به ، ويعني بالاشناق ما بين الفريضتين من الاعداد التي اذا زادت لم يعتد بزيادتها في الفريضة ويسمى ذلك في البقر الاوقاص. والاشناق ، مأخوذ من شنق القربة وهو أن تملأ حتى يشتال براسها ، فكان زيادة على الملأ فاذا بلغت مائة وثلاثين ، قالوا : ان فيها بنت لبون (٢) ، وحقة وفي مائة وأربعين حقتان ، وبنت لبون في مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون (٣) ، [وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة](٤) وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين أو أربع حقاق ، وعلى هذا يعملون في كل ما يزيد يأخذون من كل خمسين حقة أو من كل أربعين بنت لبون ، ويقولون : ان الفرائض في الابل اذا تجاوزت الغنم في أول الامر الى

__________________

(١) الشنق والوقص : بالتحريك ، ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة ، وقيل : الوقص ، ما وجب الغنم فيه فرائض الابل ، ومنهم من جعل. الاوقاص في البقر خاصة والاشناق في الابل.

(٢) في س : بنتي لبون.

(٣) في س : أربع بنات لبون وحقه.

(٤) ليست في س.

٢٢٨

الابل لم تعد بعد ذلك غنما. وروي عن علي بن أبي طالب (١) رحمه الله انه قال : اذا لم يوجد في الابل السن التي توجبها الفريضة فاخذ المصدق المسن التي فوقها رد شاتين أو عشرة (٢) دراهم ، وبهذا كان (٣) يأخذ سفيان وكان يقول : عشرة دراهم أو دينار ، وكان الاوزاعي يقول : اذا لم يوجد السن التي تجب أخذت قيمتها وكان مالك يقول : انه لا يبدل سن مكان سن الا ما جاءت فيه الرخصة من أخذ ابن لبون بنت مخاض. ذهب سفيان الى الاثر الذي رواه عن علي بن أبي طالب (٤) ، وذهب اليه الاوزاعي : الى انه ليست تتساوى قيم ما بين كل سنين.

وكره مالك أن يأخذ غير الفرض. وقال : اذا وجب على رب المال سن فعليه أن يأتي بها وفيه مشقة على الناس ، وكان النبي عليه السلام (٥) يأمر به التيسير عليهم. وهذا في شأن الابل وما يخالطه الصغار منها. فأما اذا كانت كلها صغارا مثل الخيران (٦) والسقاب (٧) ففيها اختلاف فسفيان يقول : انه يرد المصدق على رب المال بفضل ما سن من السنن التي تؤخذ وبين الربع (٨) والسقيب. ومالك يقول : انه يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من

__________________

(١) في س : عليه السلام.

(٢) في س : وعشرة دراهم.

(٣) في س : جملة «وبهذا كان» مكرر في الاصل.

(٤) في س ، ت : عليه السلام.

(٥) في ت : صلى الله عليه وسلم.

(٦) يقال جمل خيا : أي مختار.

(٧) السقب : ولد الناقة حين يولد.

(٨) الربع : جمع رباع ، وهذا هو المراد هنا. والربع أيضا من الابل ، ما ولد في الربيع. وقيل ما ولد في أول النتاج.

٢٢٩

المسان ولا يرد المصدق الفضل على رب المال ، وقال بعض الناس : لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها. وقال بعضهم : فيها واحدة منها. فأما اذا جاء المصدق فوجدها أربعا مثلا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس فأهل العراق يقولون تلزمه أربعة أخماس وشاة يذهبون الى ان الصدقة قد كانت وجبت عليها مع مضي الحول ، فلما ذهب بعضها سقط من الصدقة بحسابه. ومالك يقول : لا شيء فيها لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ، وكذلك اذا كانت ناقصة عما تجب فيه الفريضة فكملت يوم يحول الحول عليها. فان كانت خمسا حولين ولم يحضر المصدق فان سفيان يقول : ان فيها اذا حضر واحدة للسنة الاولى وليس عليها للسنة الثانية شيء. وقال مالك : عليه شاتان ، ذهب سفيان الى ان السنة الثانية لم يكن خمسا تامة لما لزمه فيها من الدين ، وانها خمس الا قيمة شاة. وأخذ مالك بسنة عمر انه آخر الصدقة عام الرمادة (١) فلما أحيا الناس عقل عليهم عقالين.

فأما ما روى عن النبي عليه السلام (٢) انه قال : (لا ثناء في الصدقة) (٣) فأن أبا عبيد القاسم ابن سلام (٤) قال : «ان أصل الثناء في كلامهم ترديد الشيء وتكريره بالجهل (٥) ووضعه في غير موضعه» ، وتفسير ذلك ان الصدقة اذا تأخرت عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي لكنهم يؤخذون بما في أيديهم للعام الحاضر ،

__________________

(١) عام الرماد : حدث سنة ١٨ ه‍ الطبري ح ٤ ص ٩٦.

(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٣) ابن سلام : الاموال : ص ٥١٩.

(٤) ابن سلام : الاموال : ص ٥١٩.

(٥) لا توجد كلمة (بالجهل) بالنص الذي ذكره ابن سلام في كتاب الاموال.

٢٣٠

قال : وفيها تأويل آخر وهو انه لا تؤخذ الصدقة (١) في عام مرتين ، قال : والتأويل الاول أعجب اليّ». ومالك يرى في الابل العوام الصدقة وأهل العراق على خلاف ذلك وما يتعامل الناس به اليوم انها تؤخذ في السائمة فقط. وأما تفسير الاسنان فأولها الجذعة (٢) وهي التي لها سنة ثم ابنة المخاض وهي التي تنمخض امها بولد آخر في بطنها ولها سنتان. ثم ابنة اللبون ، وهي التي قد ولدت امها ولدا آخر فصار لها لبن ولها ثلاث سنين. ثم الحقة ، وهي التي قد استحقت أن يحمل عليها أربع سنين.

والعراب والنجاتي في وجوب ما على الابل من الصدقة واحد. فأما صدقات البقر فالاجماع من أهل العراق وأهل الحجاز ، ان في كل ثلاثين بقرة تبيعا جذعا ، وهو الذي قد استوت قرناه وأذناه في كل أربعين بقرة مسنة ، والمسن هو الثنى ، فما زاد وليس بين جميع الفقهاء خلاف في ان الحوادث والعوامل (٣) من البقر لا صدقة فيها الا مالك بن انس فأنه يرى في العوام الصدقة والناس كلهم على خلاف ذلك ولا خلاف بينهم أيضا في الاوقاص (٤) من البقر ، وانه لا شيء فيها وهي ما بين الفريضتين واذا خالطت البقر الجواميس فسنتها واحدة. وأما صدقات الغنم فأن الاجماع من أهل العراق والحجاز انه لا شيء فيها دون الاربعين منها فاذا بلغت الاربعين ففيها شاة

__________________

(١) جائت (من) بدلا من (في) في كتاب الاموال ص ٥١٩.

(٢) في س : للجذعة.

(٣) العوامل : جمع عاملة : وهي التي يستقى عليها أو تستعمل في الحرث وأثارة الارض والاشغال.

(٤) الاوقاص : جمع وقص : وهي ما بين النصابين كالذي بين الثلاثين والاربعين.

٢٣١

الى مائة وعشرين فاذا زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان الى المائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى الثلاثمائة ، فاذا زادت الغنم على ذلك ففي كل مائة منها تامة شاة ، واذا كانت الغنم حسانا (١) وسخالا فالجميع محسوب فأن كانت كلها صغارا ففي ذلك الخلاف.

وقد تقدم وصفه عند ذكر الابل الا ان عمر حكم بأن يعتد بالسخلة ولا يؤخذ بازاء ما عفى عنه مما يضن به رب المال ، وقد جاء في الحديث تفسير ذلك منه الربي (٢) وهي التي معها ولدها تربيه. والرغوث ، وهي التي يرغثها ولدها والرغث ، الرضاع ، والعرب تضرب المثل فتقول ، أكل من الرغوث. الماخض وهي التي تمخض بالولد يذهب ويجيء في بطنها. والكنوف ، وهي التي تربض ناحية من الغنم تطلب الزوج لسفنها. والاكولة ، وهي التي يسمنها رب المال ليأكلها.

وفحل الغنم وهو الذي يحتاج اليه رب المال للنكاح (٣) وكل ذلك فلا يؤخذ الا ان يشاء رب المال. وجاء في الحديث المصدق وأصحاب الحديث يحققونه فتصير على الخلاف لان المصدق بالتخفيف هو الذي يأخذ الصدقة ، والمصدق بالتشديد هو الذي يعطيها ، ومع هذا فانه لا يؤخذ في الصدقة رذال المال ومنه الصعراء المائلة العنق ، ومنه الاكيلة وهي التي افترسها السبع واستنقذت منه ، ومنه أيضا الثولاء ، وهي المجنونة ومنه العضباء وهي

__________________

(١) في الاصل : مسان.

(٢) في الاصل : الزبي ، والربي وهي الشاة التي تربى في البيت لاجل اللبن وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة.

(٣) في س ، ت : للتناح.

٢٣٢

المكسورة القرن. والهرمة وكل ذات عوار. بل يؤخذ في الصدقة الوسطى من كل شيء وليس في أسنان الغنم ما يؤخذ غير سنين كما في البقر أيضا الا انه على الخلطاء في الفحل والمرعى ، والحوض ، والمراح واحدة مثل أن يكون ثلاثة نفر حالهم في المخالطة على ما قدمنا ذكره واحده وبينهم مائة وعشرون شاة فيلمونّهم جميعا فيها شاة واحدة.

وأهل العراق وسفيان بن سعيد يرون أن الاجتماع والتفرق لا يقعان الا في الملك وان الثلاثة النفر الذين ذكرناهم اذا كان لواحد منهم أربعون شاة يلزمهم فيها ثلاث شياه وفي الابل مثل ذلك حتى انه اذا كان ثمانية خلطاء على الاحوال الموجبة عند أهل الحجاز للمخالطة والاجتماع وبينهم أربعون من الابل لكل واحد منهم خمس منها ان عليهم فيها ثماني شياه. وأما ما جاء في الحديث من انه ما كان بين خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية فأن أهل الحجاز لوضعهم الامر في المخالطة على ما قدمناه اذا كان أربعون شاة مثلا بين خليطين وكان احدهما يملك ثلاثين والاخر عشرا فاوجبوا في الاربعين واحدة انه يجب على رب الثلاثين ، ثلاثة أرباعها ، وعلى رب العشرة ربعها فان كانت من غنم صاحب الاقل ، عاد على صاحب الاكثر ثلاثة ارباع شاة وان كانت من غنم صاحب الاكثر رجع على صاحب الاقل بربع شاة. وقال أهل العراق : ان هذا انما هو في الخليطين المتفاوضين اللذين لا يعرف احدهما مبلغ غنمة الا ان احدهما يملك الثلثين والاخر الثلث ومثال ذلك مائة وعشرون شاة ، فان المصدق ياخذ (١) منها شاتين يجب على صاحب

__________________

(١) في س : أخذ.

٢٣٣

الثلثين شاة وثلث وعلى صاحب الثلث ثلثا شاة فرجع صاحب الثلثين لان قسطه من الاصل ثمانون شاة على صاحب الثلث لان قسطه من الاصل ، اربعون شاة بثلاث شياه اذ كان ما يلزم صاحب الثمانين شاة وما يلزم صاحب الاربعين شاة أيضا فاذا أخذ من الغنم شاتين كان لصاحب الاكثر فصل ثلاث شياه على خليطة الاخر وهذا أشبه بقوله يتراجعان فيما بينهما بالسوية.

٢٣٤

الباب العاشر

في اخماس الغنائم

الآية المعمول عليها في الغنيمة هي قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(١) وظاهر هذه الآية ينبئ ان الغنيمة في ستة أوجه ، ولكن تفسير قوله : الله ، انما هو افتتاح كلام لان كل شيء لله عز وجل فجعل سهم الله وسهم الرسول عليه السلام واحدا ، ولم تكن الغنائم تحل لاحد قبل يوم بدر ، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم ، فأنزل الله تبارك وتعالى (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)(٢). وروي عن أبي ذر الغفاري. قال : خرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه (٣) ، فوجدته يصلى فانتظرته حتى صلى فقال : أوتيت الليلة خمسا ذكرها ، وقال فيها : وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. والغنيمة اذا غنمت أخذ الخمس منها فقسم أول السهام للكعبة وهو سهم الله عز وجل. وسهم رسوله صلى الله عليه (٤). وسهم ذي القربى ، وفي هذا السهم اختلاف وقد جاءت الرواية بأن النبي صلى الله عليه (٥) ، اعطاه بني هاشم وبني المطلب وانه لما سئل عن اعطائه بني المطلب وتركه من هو

__________________

(١) سورة الانفال : ٨ ، الآية ٤١.

(٢) سورة الانفال : ٨ ، الآية ٦٩.

(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٤) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٥) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

٢٣٥

في النسب وهم بنو نوفل ، وبنو عبد شمس قال : ان بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا اسلام وان البطنين شيء واحد ، وشبك بين أصابعه.

وروى يحيى بن آدم : في خبر يسنده الى علي بن أبي طالب [عليه السلام](١) ان سهم ذوي القربى لم يزل يتولى هو بفرقته فيهم الى ان كانت آخر سنة من سني عمر بن الخطاب ، فأنه أتاه مال كثير فارسل اليه ان هذا حقكم فخذوه وانه أجابهم بأنهم مستغنون عنه في ذلك العام وان بالمسلمين اليه حاجة وانه رده عليهم في ذلك العام وانه لم يدعه اليه بعد عمر أحد. وان العباس قال : له في ذلك الوقت لقد حرمتنا شيئا لا يرد علينا أبدا. وحكى يحيى ابن آدم : ان نجدة الحروري (٢) كتب الى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو فكتب اليه ابن عباس ، انا نزعم انه لنا أهل البيت وان قومنا يزعمون انه ليس لنا. ثم اتفقت آراؤهم على ان جعل هذا السهم في الخيل والعدة في سبيل الله. ثم خرج سهم اليتامى وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل ، من الخمس والاربعة الاخماس ، من أصل الغنيمة تفرق فيمن شهد الحرب ووقع اختلاف في السرية يخرج بغير اذن الامام ، فقال الحسن : انه لا شيء لهم منها لانهم بمنزلة جميع الناس. وقال أبو حنيفة : يجرون مع الاستئذان وتركه مجرى واحدا في ان الخمس من غنيمتهم لبيت المال

__________________

(١) الزيادة من : ت ، س.

(٢) نجدة الحروروي ، روى أبو داود : ان نجدة الحروري حين حج في فتنه ابن الزبير ارسل الى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربي لمن تراه ، قال : هو لقربى رسول الله (ص) قسمه لهم رسول الله (ص) وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه ، وآلينا ان لا نقبله. السنن ح ٢ ص ١٣٢.

٢٣٦

والاربعة الاخماس لهم. وانهم اذا كانوا أقل من ستة فما أصابوا فجميعه لهم اقامهم مقام من اكتسب شيئا بخاصة فعله مثل الذين يحتطبون ويتصيدون ليسوا غزاة اذا كانوا لا يبلغون في العدة السرية. وقال غير أبي حنيفة : الامر في القليل من العدة الكثير واخذ في اخراج حق الله مما اصابوا لانهم قد حاوروه ودخل في جملة ما يسمى غنيمة. والمجروح ممن شهد ومن يسلم في الغنيمة واحد والفارس الضعيف والقوي في القسمة سواء ، والعتيق من الخيل والبرذون لا فرق بينهما ، ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وهو رأي أبي حنيفة ، وغيره يجعل للفرس سهمين ولا يسهم لاكثر من فرسين. فأما الراجل فله سهم واحد ولا حق في الغنيمة لمن يحضر الحرب من العبيد ، والنساء ، والصبيان ولكن يرضخ لهم على قدر أعمالهم ، ان كان للعبيد غناء في المحاربة ، وكانت المرأة تداوي الجرحى ، وما اشبه ذلك من الفعل. والنفل هو ما يفضل به الامام بعض المقاتلة سوى سهمه على حسب ما يبدوا عناية ونكاية. وفي ذلك اربع سفن احداها مثل ، ان ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس او يشركه فيه أحد من أهل العسكر. والثانية : مثل أن يوجه الامام السرايا في بلاد العدو فيأتي بالغنائم فيجعل الامام لمن أتى بها الربع أو الثلث. أو ما رأى بعد الخمس. والثالثة ، مثل ان تجاز الغنيمة كلها ثم تخمس فاذا صار الخمس في يد الامام نفل منه من رأى على حسب ما يراه (١). والرابعة ، ما يعطي من أهل الغنيمة قبل أن يخمس أو يقسم. مثل أن يعطي الادلاء على عورات العدو ورعاة الماشية والسواق لها. أو من جرى مجرى هؤلاء شيئا من أصل الغنيمة ولانها منفعة تعم أهل العسكر طرا.

__________________

(١) في س : على حسب ما يرى.

٢٣٧

الباب الحادي عشر

في المعادن والركاز والمال المدفون

قد يسمى المعدن ركازا ومنه الحديث عن علي ابن أبي طالب [عليه السلام](١) في أبي الحارث (٢) الاسدي (٣) لما ابتاع (٤) معدنا بمائة شاة فقال له أن الركاز الذي أصبت ، فسمي المعدن ركازا. وهذا مطرد على اشتقاق اسم الركاز لانه اذا كان لما ركز بالارض فالمعدن الذي ركزه الله عز وجل في الارض. وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال يوجد في الحرب العادي (٥) فقال : «فيه وفي الركاز الخمس» (٦) ، فتبين ان الركاز غير المال المدفون ، لقوله فيه وفي الركاز ، وأهل العراق يجعلون الركاز المعدن والمال المدفون كليهما ، ويقولون : ان فيها الخمس. ويقولون أهل الحجاز : ان الركاز هو المال المدفون خاصة وفيه الخمس. فاما المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه ، انما فيه الزكاة. وقال مالك (٧) : لا يؤخذ مما يخرج المعدن شيء

__________________

(١) اضيفت من س ، ت.

(٢) جاء في كتاب الاموال ، لابن سلام : الحرث بن أبي الحرث الازدي ص ٤٧٣. وجاء في الاصل : الاز وجاء في س : الاسد.

(٣) اضيفت من س ، ت.

(٤) في س : روى لما ابتاع.

(٥) العادي : يعنى القديم ، نسبة الى عاد القبيلة المعروفة التي أرسل اليها النبي هود (ع).

(٦) مالك : الموطأ. ص ١٧٠. ابن حنبل ح ٣ ص ٢٦٢.

(٧) مالك : الموطأ ص ١٦٨.

٢٣٨

حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم (١) فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة وفي تسمية علىّ رضوان الله عليه المعدن ركاز اذا انضاف الى نص الخبر ، عن النبي صلى الله عليه وهو أن في الركاز الخمس أوكد دليل على ان الحجة مع أهل العراق وهو المعمول عليه في هذا الوقت المأخوذ به فيما يؤخذ من المعادن التي في النواحي لان العمال يجمعون منها في حسباناتهم المرتفعة الى الدواوين الخمس وكذلك يجب في المال المدفون العادي. وقد جاءت السفن بذلك في اموال وجدت فاخذ منها الخمس

__________________

(١) وهو نصاب الفضة كما هو معروف.

٢٣٩

الباب الثاني عشر

فيما يخرج من البحر

واختلفت الفقهاء في ذلك فقال اكثرهم : انه لا شيء في العنبر واللؤلؤ وبعضهم يرى ان فيها الخمس سنة (١) من بعض الائمة ووجة من وجوه النظر وهو شبيهم ذلك بالمعادن التي توجد (٢) في البر.

__________________

(١) في س : بسنة.

(٢) في س : يوجد.

٢٤٠