الخراج وصناعة الكتابة

قدامة بن جعفر

الخراج وصناعة الكتابة

المؤلف:

قدامة بن جعفر


المحقق: الدكتور محمد حسين الزبيدي
الموضوع : التاريخ والجغرافيا
الناشر: دار الرشيد للنشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٣

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وهي المنزلة السابعة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة

الباب الاول : في مجموع وجوه الاموال.

الباب الثاني : في الفيء وهو أرض العنوة.

الباب الثالث : في أرض الصلح.

الباب الرابع : في أرض العشر.

الباب الخامس : في احياء الارض واحتجارها.

الباب السادس : في القطائع والصفايا.

الباب السابع : في المقاسمة والوضائع.

الباب الثامن : في جزية رؤوس أهل الذمة.

الباب التاسع : في صدقات الابل والبقر والغنم.

الباب العاشر : في أخماس الغنائم.

الباب الحادي عشر : في المعادن والركاز والمال المدفون.

الباب الثاني عشر : فيما يخرج من البحر.

الباب الثالث عشر : فيما يؤخذ من التجار اذا مرو على العاشر.

الباب الرابع عشر : في اللقطة والضالة.

الباب الخامس عشر : في مواريث من لا وارث له.

الباب السادس عشر : في الشرب.

الباب السابع عشر : في الحريم.

الباب الثامن عشر : في اخراج مال الصدقة.

الباب التاسع عشر : في فتوح النواحي والامصار.

٢٠١

صدر هذه المنزلة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ينبغي أن يعتقد ان الشريعة أصل ، وان الكتابة فرع من فروعها لان أخذ (١) الكتابة الدال على معانيها هو انها صناعة تعنى بجباية الاموال وسياسة الملك واذا كان الملك لا قوام له الا بالدين ، فقد وضح ان الكتابة فرع من فروع الدين ، وقد رأيت قوما يظنون ان أحكام الكتابة مباينة لاحكام الشريعة ، وذلك مخالف لما يوجبه المعقول اذ كان ما هو فرع لشيء لا يباينه فليست أحكام الكتابة مناقضة لاحكام الشريعة ، لكنه ربما تجردت أحكام الكتابة فكانت فقهية خالصة لا يكون بين ما يحكم به الكاتب والفقيه منها تباين منه مثل ان يستجبي مسلم أرضا مواتا فحكم الكاتب والفقيه فيها ان الزكاة تلزم فيما يخرجه الله منها وهي العشر لا خلاف بينهما في ذلك أو تشرب أرض سيحا ، فيلزمها ما يلزم على حسب موقعها من أرضي العشر أو العنوة وتشرب اخرى في مثل محلها بدالية فيجب فيها النصف مما وجب على التي قبلها ، أو يحكمها في معدن من المعادن ان فيما يخرج منه الخمس لا اختلاف في هذه الاحكام بين الكاتب والفقيه وربما امتزج حكم الكتابة بحكم الفقه امتزاجا لا يخرجه عن حكم الفقه حتى يناقضه مثل ان يوضع طسق (٢) على غلة في أرض عنوة وهي وضعه الاستان واذا رأى الامام نقل تلك الارض الى التعشير أخذ من الطسق خمسه فوضع عليها وهذا حكم كتابي مردود الى أصول الفقه لانه اذا كان الحكم في أرض العنوة ان يوضع

__________________

(١) في س : حد.

(٢) الطسق : ويسمى الوسق ايضا : وقد جاء في الحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وهو مكيال يساوي ٦٠ صاعا.

٢٠٢

عليها طسق الاستان وهو النصف كان أخذ الخمس من ذلك كأخذ العشر من الاصل لان خمس النصف هو عشر الاصل. وكذلك الحكم في أجور الكيالين وهو أن تؤخذ من أصل الغلة قبل القسمة وان كان حكما كتابيا فاصلة مردود الى الفقه لانه اذا كان بالكيل تتحصل حصص الجميع كانت (١) أجور الكيالين مأخوذة من أصل الكيل ، وكذلك التقسيط في الكري لا عمدة الانهار لازم لاهل الشرب عامة وما يخص كل انسان من كري راضع نهره لازم له حكم كتابي مردود الاصل الى الفقه والنظر. ومن أحكام ما يكون كتابيا خالصا لا اتصال بينه وبين أصول الفقه ولا على أحد من الفقهاء ، ان يعلمه مثل ان يحكم الكاتب في البذور المغرقة انها من الراتب أو غير الراتب وفي أرزاق الامناء على حفظ الغلة انها من جاري العمل أو خارجة عنه أو في أخذ قسط الكر (٢) من ثمن ما بيع من الغلة أن يكون ذلك قبل المؤونة أو بعدها. فقد وضح بما مثلناه أن جميع أحكام الكتابة أما داخله في أحكام الفقه أو مشاركة لها ومنتزعة منها أو لا مباينة ولا مناقضة لشيء من الحكم فيها وبطل قول من يقول أنها مناقضة بالمثالات التي ذكرها والاحتجاجات التي أتينا بها من ان الشيء لا يكون فرعا من شيء وهو مناقض له ووجب علينا بعد هذا ان نسوق أمر هذه المنزلة من كتابنا هذا على ما توجبه الشريعة وتلزمه السنة المتبعة ، وان أجعل الباب الاول في مجموع وجوه الاموال التي تقع عليها الجباية ويتولى الامام ذلك لنفسه وسائر الامة لتكون محصلة بالاجمال (٣) ثم آتي فيما بعد شرح باب مما أتى به مجملا إن شاء الله.

__________________

(١) في الاصل : كأن وأثبتنا ما في س.

(٢) الكربا لعراق والكوفة وبغداد ، ستون قفيزا ، وكل قفيز ثمانية مكاكيك ، وكل مكوك ثلاث كيالج. والكيلجة وزن ستمائة درهم للخوارزمي. مفاتيح العلوم ص (٦٠ ـ ٦٠). الدرهم يساوي ٢٥ ر ٤ غم.

(٣) في س : بالاجماع.

٢٠٣

الباب الاول

في مجموع وجوه الاموال

من هذه الوجوه الفىء وهذه اللفظة في لغة العرب اسم للرجوع يقال : فاء الشيء ، يفيء فيئا اذا رجع ، وكذلك سموا ظل الشمس في الشطر الاول من النهار ظلا ، وفي الشطر الثاني منه فيئا فبحق ما وضعت اسما لما غلب المسلمون عليه من بلاد العدو قسرا بالقتال وجعل موقوفا عليهم لان الذي يجتني منه راجع في كل سنة ومنها الخراج وهو أرض الصلح التي رضى المسلمون بما صولحوا عليه عنها في وقت فتحها ومنها زكاة وأعشار الارضين التي يزدرعها (١) المسلمون. وأرض (٢) العشر ستة أضرب من ذلك الارضون التي أسلم عليها أهلها وهي في أيديهم مثل ، اليمن ، والمدينة ، والطائف ، فأن الذي يجب على هؤلاء فيها العشر ، ومن ذلك ما يستحييه المسلمون من الارضين الموات التي لا ملك لاحد من المسلمين والمعاهدين فيها فيلزمهم العشر من غلاتها ومن ذلك ما يقطعه الائمة (٣) لبعض المسلمين فاذا صار في يده تملك الاقطاع لزمته فيه الزكاة [أيضا](٤) وهي العشر أيضا ومن ذلك ما يحصل ملكا لمسلم فما تقسمه الائمة من أراضي العنوة بين من أوجف عليها من المسلمين ومن ذلك ما يصير في يد مسلم من الصفايا التي أصفاها عمر بن الخطاب من أراضي السواد وهي ما كان لكسرى وآله وخاصته. ومن ذلك ما جلا عنه العدو من أرضيهم فحصل في يد من قطنه وأقام به من المسلمين مثل الثغور. ومن وجوه الاموال جزية رؤوس أهل الذمة ، انما سميت الجزية بهذا الاسم لانها جزت من القتل أي كفت عنه

__________________

(١) في س : التي يزرعها.

(٢) في الاصل : وارضوا.

(٣) في الاصل : لائمة.

(٤) غير موجودة في الاصل واضيفت من س ، ت.

٢٠٤

لما أداها الذي حقن بها دمه. ومنها صدقات الابل والبقر والغنم. ومنها أخماس الغنائم التي تغنم من أهل الحرب. ومنها أخماس المعادن والركاز (١) والمال المدفون العادي من دفائن الجاهلية وسمي المعدن بهذه اللفظة من قولهم : عدن بالمكان اذا أقام به فلان ذلك لازم للموضع الذي يستخرج أبدا منه قيل في موضعه معدن. وسمى الركاز بهذا الاسم لانه ركز بالارض ، أو ضل فيها. ومنها سيب البحر مما يقذف به ويستخرج منه مثل العنبر والحلية ومنها ما يجري مجراهما. والسيب ، العطاء فاشتقت هذه اللفظة من ذلك لانه شبه ما يؤخذ من البحر بما يعطيه (٢) المعطي وفيه الخمس أيضا. ومنها ما يأخذه العاشر من أموال المسلمين ، وأهل الذمة والحرب التي يديرونها في التجارات ويمرون بها عليه. ومنها ما يؤخذ من اللقط في الطرق وما جرى مجراها. وأثمان الاباق وما يؤخذ مع اللصوص من الاموال والامتعة اذا لم يأت لذلك طالب يستحقه ، ومنها ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف وارثا لماله. فهذه وجوه الاموال. وكان الرسول الله عليه السلام (٣) ، ما أفاءه الله عليه من المشركين مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب (٤) لانه أتاه عليه السلام عفوا بلا قتال أحد من المسلمين عليه ولا يجشمهم سفرا اليه وهي فدك ، وأموال بني النضير. ومما كان عليه السلام يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل القسمة من عبد أو امة أو قوس وسهمه عليه السلام من أخماس الغنائم. ثم لما قبض صلّى الله عليه وسلم ذهب ذلك كله بذهابه.

__________________

(١) الركاز : دفين الجاهلية.

(٢) في س : ما يعطيه.

(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٤) هذا القول معنى الآية القائلة (وما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب) سورة الحشر الآية ٦.

٢٠٥

الباب الثاني

في الفي وهو ارض العنوة

اختلف المسلمون في أرض العنوة ، فقال بعضهم : يخمس ثم تقسم الاربعة (١) الاخماس بين الذين افتتحوها وقال بعضهم : وذلك الى الامام ان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله عليه السلام (٢) بخيبر ، فذلك اليه وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على كافة المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد ، وأرض مصر وغيرها مما افتتحه عنوة فعل والوجهان جميعا فيها قدوة ومتبع لان رسول الله عليه السلام (٣) قسم خيبر وصيرها غنيمة وأشار الزبير بن العوام في مصر ، وبلال في الشام. بمثل ذلك وهو مذهب مالك بن انس ، وجعل عمر بن الخطاب السواد وغيره فيئا موقوفا على المسلمين من كان منهم حاضرا في وقته ومن أتى بعده ولم يقسمه وهو رأي أشار به [عليه](٤) علي بن أبي طالب رضوان (٥) الله عليه ، ومعاذ بن جبل ، وبه كان يأخذ سفيان بن سعيد ، وذلك رأي من جعل الخيار الى الامام في تصيير أرض العنوة غنيمة وفيئا

__________________

(١) ليست في س ، ت.

(٢) في س ، ت : صلّى الله عليه وسلم.

(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٤) ليست في س ، ت.

(٥) في س ، ت : عليه السلام.

٢٠٦

راجعا على الامة في كل سنة ، فأما ما فعله رسول الله صلى الله عليه (١) من تصييره خيبر غنيمة فانه عليه السلام اتبع فيه أية محكمة وهي قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(٢) فهذه آية ، الغنيمة وهي لاهلها دون الناس وبها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الآية التي أخذ بها عمر وذهب اليها علي [عليه السلام] [(٣) ومعاذ لما أشارا عليه بما أشارا به فهي قوله (٤) : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. الى قوله لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ)(٥) فان قسم الامام الارض بين من غلب عليها صارت عشرية وأهلها رقيق وان لم يقسمها وتركها للمسلمين كافة فعلى رقاب أهلها الجزية وقد عتقوا (٦) بها وعلى الارض الخراج وهي لاهلها وهو قول أبي حنيفة ، والخراج في لغة العرب اسم المكراء والغاية من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان أبا ظبية حجمة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. واذا اسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويودي الخراج عنها ولا اختلاف في ذلك. وقال قوم : يكون عليه الخراج ويزكى بقيه ما تخرجه الارض بعد اخراج الخراج واذا بلغ الحب خمسة أو سق وكان علي ابن أبي طالب [عليه

__________________

(١) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٢) سورة الانفال : ٨ الآية ٤٠.

(٣) ليست في الاصل وأضيفت من س ، ت.

(٤) في س ، ت : بقوله.

(٥) سورة الحشر : ٧ الآية ٥٩.

(٦) في س ، ت : وقد عتقوا وعلى.

٢٠٧

السلام](١) لا يأخذ من أرض الخراج الا الخراج وحده ويقول : لا يجتمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا ، وأبو يوسف وشريك بن عبد الله يقولان : في اخرين اذا استأجر المسلم أرضا خراجية فعلى صاحب الارض الخراج وعلى المسلم أن يزكي زرعه اذا بلغ ما يخرج منه خمسة أوسق. وحكى عن الحسن البصري انه لم يكن يرى ذلك وكان يرى ان على صاحب الارض الخراج وليس على المستأجر شيء ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : جميعا أجور من يقسم غلة العشر على أهل الارض. وروى عن مالك انه قال (٢) : أجور العشر على صاحب الارض وأجور الخراج من الوسط. وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وسفيان ويعقوب ، وابن أبي ليلى ، وأبو الزناد ، وزفر ، ومحمد بن الحسن ، وبشر بن غياث : اذا عطل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها واداء خراجها والا أمر بأن يدفعها الى غيره. وقال أبو حنيفة ، والثوري : في أرض خراج بنى فيها مسلم أو ذمي (٣) ، ضامن حوانيت وغيرها انه لا شيء عليها فان جعلها بستانا ألزمه الخراج. وقال مالك ، وابن أبي ذوئيب : يلزمه الخراج في البناء لان انتفاعه به كانتفاعه بالزرع. وأما أرض العشر فهو أعلم وما يتخذ فيها.

__________________

(١) أضيفت من س ، ت.

(٢) انظر الموطأ :

(٣) في س : بني.

٢٠٨

الباب الثالث

في أرض الصلح أرض الخراج

قال أبو عبد الله بن شجاع البلخي : أيما حصن أعطوا الفدية عن حصنهم ليكف عنهم ويرى ذلك الامام حفظا للدين والاسلام (١) فتلك المدينة للمسلمين فاذا ، ورد الجند على الحصن وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين يحضرون دون جماعة المسلمين ، وذلك ان ما أخذ من أهل الحرب من فدية فهي عامة وليست بخاصة لمن حضر منهم. وقال يحيى بن ادم : سمعت شريكا يقول : انما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه الى المسلمين ، قال يحيى : فقلت لشريك فما حال السواد ، قال هذا : أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء يؤدونه.

وقال ، يحيى بن ادم : سمعت الحسن بن صالح يقول : كنا نسمع ان ما دون الجبل من سوادنا فهو فيء ، وما وراءه صالح ، وأبو حنيفة يقول : ما صولح عليه المسلمون فسبيله كسبيل الفيء. وروي عن رسول الله عليه السلام (٢) ، انه قال : لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فانه لا يحل لكم. ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على من يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من أهل الصلح وأتبعوا في ذلك سنة وآثارا من آثار السلف متقدمة

__________________

(١) في س ، ت حظا للدين وللاسلام.

(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

٢٠٩

الا ان اجماع القول عندي في الفرق بين الصلح (١) والعنوة وان كانا جميعا من الخراج انه قد وقع في ملك أهل الصلح أرضهم وكره بعض أهل النظر شراء أرض العنوة ، واجتمع الكل على اطلاق شراء أرض الصلح لانهم انما صالحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في أيديهم. وقال محمد بن ادريس الشافعي ان مكث أهل الصلح أعواما لا يؤدون ما صولحوا على ادائه من فاقة أو جهد كان عليهم اذا ذلك اذا أيسروا.

وقال أبو حنيفة : يؤخذون باداء ما يجب عليهم مستانفا ولا شى عليهم فيما مضى وهو قول ، سفيان الثوري ، وأبي يوسف ، وقال مالك ، وابن أبي ذؤيب ، وأبو بكر ابن أبي سبرة ، وأهل الحجاز اذا أسلم رجل من أهل الصلح أخذ من أرضه العشر ، وسقطت حصته من الصلح. وان أهل قبرص ولو أسلموا جميعا صارت أرضوهم عشرية لانها لم تؤخذ منهم وانما أعطوا الفدية عن القتال ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأهل العراق يقولون : الصلح يجري مجرى الفيء ، فأن أسلم أهله أجروا على أمرهم الاول في الصلح الا انه لا يزاد عليهم فيه شيء وان نقصوا اذا كان مال الصلح محتاجا لمعايشتهم فلا بأس.

__________________

(١) في س : من الصلح.

٢١٠

الباب الرابع

أرض العشر

قد قدمنا وجوه العشر وبعض الناس يزيد فيها أرض العرب الذين لم يقبل منهم الا الاسلام أو السيف (١) ، وهذا القسم داخل فيما أسلم عليه أهله وقد تقدم ذكرنا أياه. ومما ينبغي أن يفهم انه وان كان بين من أسلم طائعا ومن أكره على الاسلام فرق قد أبانه رسول الله صلى الله عليه (٢) بالفعل وذلك انه جعل لاهل الطائف الذين كان اسلامهم طوعا ما لم يجعله لغيرهم مثل تحريمه واديهم والا يغير طائفهم ولا يؤمر عليهم الا بعضهم وأخذ من أهل دومة الجندل بعض ما لهم ، واستثنى عليهم بالحصن ونزع منهم الحلقة وهي السلاح والخيل لان أولئك أتوا راغبين في الاسلام غير مكرهين عليه ، فأمنهم عليه السلام وهؤلاء انما كان اسلامهم بعد ان غلب المسلمون على أرضهم فلم يؤمن غدرهم (٣) ونكثهم. وبمثل ذلك عمل أبو بكر بأهل الردة لما أجابوا الى الاسلام بعد أن قهروا وذلك انه اشترط عليهم الحرب المجلية (٤) أو السلام المخزية وفسر السلام المخزية ، بأن ينزع منهم الكراع والحلقة فأن أرض الجميع أرض عشرية وانه لا وجه لافراد قسم بأرض العرب الذين لم يقبل منهم الا الاسلام أو السيف اذ كان ذلك داخلا فيما عددنا وجوهه.

__________________

(١) في س : والسيف.

(٢) في س : وسلم.

(٣) في س : عذرهم.

(٤) في س : المجلبلة.

٢١١

الباب الخامس

في احياء الارض واحتجارها

روي عن رسول الله صلى الله عليه (١) ، انه قال : (من أحيا أرضا مواتا فهي له) (٢). وما أكلت العافية منها فهو له صدقة والعافية المعتقون الذين يقصدون من أهل الفاقة ، وأبناء السبيل المنقطع منهم (٣) ، والسباع ، والطير ، هكذا فسر لنا أحمد بن يحيى الشيباني ويروى هذا الخبر على وجه آخر ، وهو ان رسول الله عليه السلام (٤) قال : (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) (٥) تفسير العرق الظالم هو ما يحدثه محدث في الارض من بناء أو غرس (٦) في أرض رجل من الانصار من بني بياضة نخلا بأن ينزع نخله فاقتلع. وفي حديث رافع بن خديج عنه عليه السلام انه قال (٧) : «من زرع في أرض قوم بغير أذنهم (٨) فله نفقته وليس له من الزرع شيء» ، وانما (٩) اختلف حكم النخل والزرع في ان أقلع النخل واعطي صاحب الزرع نفقته

__________________

(١) في س ، ت. صلى الله عليه وسلم.

(٢) اورده ابو داود كالاتي «من احيا ارضا ميتة فهي له» ص ١٥٨ انظر البخاري : ج ٢٠ ص ٤٨.

(٣) في س : لكم.

(٤) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٥) انظر : أبو داود : السنن ح ٢ ص ١٥٨. البخاري : ح ٢ ص ٤٨.

(٦) قال مالك : العرق الظالم ، كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق.

(٧) احمد بن حنبل. ح ٣ ص ٤٦٥ ، ابن سلام : الاموال ص ٤٠٥.

(٨) كلمة (اذنهم) مكررة في س.

(٩) في ت : واما.

٢١٢

لانه قد توصل الى أن يرجع الارض المزروعة الى ربها بسهولة ، وتحصل نفقة الزرع من وجوه قريبة ، والنخل ، ففي تحصيل نفقته بعد ومشقة ودعاء وكثير مشقة فحكم عليه السلام بقلعه لهذه العلة. ولم يحكم بقلع الزرع للفساد الذي مكن استدراكه بدفع النفقة الى زارعة (١) وتحصيله لرب الارض ، ويقال : ان عمر بن الخطاب كان يقضي فيمن يعمر أرض غيره بغرس أو زرع أو غيرهما ثم يحضر صاحب الارض فينازع فيها انه كان يقول لصاحب الارض ، أدفع الى صاحب العمارة نفقته فان قال : لا أقدر ، قال : للعامر أدفع الى صاحب الارض ثمن أرضه براحا. فأما ما هي الارض التي اذا استحياها أحد ملك رقبتها فهي ما لم يكن فيه ملك ولا حق لمسلم ولا معاهد. وقال رسول الله (٢) : صلى الله عليه (٣) «عادي الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا شيئا من موتان أرض فله رقبته» وأما بماذا يكون احياء الارضين فأنه بان يستخرج فيها عين أو يساق اليها الماء ، بوجه من الوجوه حتى تصلح للزرع وقد روي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب بذلك وذكر البناء وانه في الارضين التي لا ملك لاحد عليها يقوم مقام الحرث في استيجاب الملك الا ان أصل الاحياء انما هو بالماء فاذا استخرجت عين أو حفرت بئر أو سيق الماء بوجه من وجوه السياقة ثم زرع أو غرس فذلك كله احياء. وقال أبو حنيفة ، وسفيان ، ومالك ، والاوزاعي لا يجوز الاحياء الا بأذن الامام.

__________________

(١) في الاصل ، الى الزراعة.

(٢) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود ، بلفظ مغاير. ح ٢ ص ١٥٨.

(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

٢١٣

وقال أبو يوسف ، وابن أبي ذوئيب ، وزفر ، وبشر بن غياث : ان ذلك جائز وان كان بغير اذن الامام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فيه وأذنه باق الى يوم القيامة.

وقال الشافعي : وهو جائز بغير اذن الامام والاحب الى ان يستأذن وقال أبو يوسف : فيما يستحيا ان كان من أرض العنوة أو كان بشرب من ماء الخراج فعليه الخراج. وان كان عشر به من [ماء](١) السماء ، أو من عين يستخرجها المجنى لها فهي أرض عشر. وقال بشر بن غياث : هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو من غيره. وأما الاحتجاز فهو ان يحتجز انسان أرضا بقطيعة من الامام أو بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة وكان النبي صلّى الله عليه (٢) ، أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق (٣) أجمع ، فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب ، قال : لبلال ان رسول الله صلى الله عليه (٤) ، لم يقطعك العقيق لتحتجره عن الناس انما أقطعك لتعمر ، فخذ منه ما قدرت [على](٥) عمارته ورد الباقي. فقال : انه أقطع الذي رده الزبير بن العوام ، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب انه جعل في ذلك ثلاث سنين.

__________________

(١) ليست في س.

(٢) في س : صلى الله عليه وسلم.

(٣) قال أبو داود : ان رسول قطع بلال بن الحرث المزني (أعطاها معادن القبيلة جليسها وغويرها) ح ٢ ص ١٥٥.

(٤) في س ، ت صلى الله عليه وسلم.

(٥) ليست في ت.

٢١٤

الباب السادس

في القطائع ، وما كان اصفاه عمر من ارض السواد

أما الارضون التي تصلح للاقطاع فمنها ، رواه طاووس عن النبي عليه السلام (١) من انه قال (٢) : «عادي (٣) الارض لله ولرسوله ثم هي لكم». وسئل طاووس عن قوله (لكم) ما يراد به قال : يقطعونه الناس ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : في العادي انه كل أرض كان لها ساكن في قديم الدهر فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام ، ومثله فيما يصلح للاقطاع (٤) موات الارض مما لم يستحييه أحد وجملة الامر ما لم يقع عليه ملك مسلم ، ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام يقطعه من اختار ، فأما اقطاع النبي صلى الله عليه (٥) ، الزبير (٦) بن العوام أرضا ذات نخل وشجر. فان أبا عبيد القاسم بن سلام (٧) ذكر أن هذه الارض (٨) هي التي كان سليط الانصاري عمرها ، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه (٩) كان قد أقطع سليط هذا أرضا من الموات فأحياها وعمرها. وكان اذا خرج اليها عاد فأخبر

__________________

(١) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

(٢) أبو عبيد بن سلام : الاموال ص ٣٨٦.

(٣) عادي الارض : يعني القديم منها الذي يرجع الى عهد عاد.

(٤) في س : فيما يصلح الاقطاع.

(٥) في س ، ت.

(٦) أبو داود : السنن ح ٢ ص ١٥٨.

(٧) الاموال : ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧.

(٨) في س : هذه أرض.

(٩) في : س ، ت.

٢١٥

بوحي قد نزل لم يكن عرفه فانطلق الى النبي صلى الله عليه (١) ، فاستعفاه منها وذكر انها تشغله عنه وانه لا حاجة له بها (٢) ، هذه سبيله فارتجعها صلى الله عليه (٣) منه فقال له الزبير : اقطعنيها يا رسول الله فأقطعه أياها. وأما اقطاعة عليه السلام (٤) ابيض بن حماد المازني الملح الذي بمأرب فأن ابيض بن حماد كان استقطع الملح الذي بمأرب فأقطعه رسول الله صلى الله عليه (٥) أياه فلما ولى ، قيل له يا رسول الله انما اقطعته الماء العد (٦) فارتجعه منه لانه انما اقطعه ذلك وهو عنده أرض موات يحييها فلما تبين انه ماء عد ارتجعه ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ان الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والابار ، وسنه النبي عليه السلام ، ان الناس جميعا شركاء في الكلأ والماء والنار. وأما أقطاعه عليه السلام ، بلال بن حارث العقيق (٧) وهو من المدينة التي أسلم أهلها عليها راغبين في الاسلام غير مكرهين عليه فأنه لم يأت في الاقطاع أعجب من هذا ووجه ما روي عن ابن عباس : من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض

__________________

(١) في س ، ت.

(٢) في س : بما.

(٣) في س : س ، ت.

(٤) ابن سلام : الاموال ص ٣٩٠.

(٥) في ت : صلى الله عليه وسلم.

(٦) أي الدائم الذي لا ينقطع شبه الملح بالماء ، لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد وعناء.

(٧) الاموال : ص ٣٨٧.

٢١٦

لا يبلغها الماء ليصنع بها ما شاء. وقال ، بعض الرواة : انه انما أقطع بلال بن الحارث العقيق لان العقيق من أرض مزينة ولم تكن لاهل المدينة قط. وأما اقطاع عثمان بن عفان ، عثمان بن العاص الثقفي الارض التي تعرف بشط عثمان بالبصرة ، فان البصرة كلها كانت يومئذ سباخا فأقطعه أياها فاستخرجها وأحياها. والسباخ موات ان كانت لا تنبت الا بعلاج ، وكذلك الارض يغلب عليها الغياض والاجام ، وكذلك الارض التي يركبها الماء ويقيم فيها حتى يحول بين الناس وبين أزدراعها والانتفاع بها كالبطائح فان جميع ذلك اذا عولج حتى يصلح للازدراع جرى مجرى المستحيا من الموات الذي يقع عليه الاقطاع وقد اقطعت الائمة من ذلك أجمع ومما كان لهم خالصا من الضياع التي ورثوها وملكوها بوجه من وجوه الملك.

ومن الارضين التي كان عمر بن الخطاب أصفاه من السواد أصناف عشرة ، حفظ منها أرض من قتل في الحرب ، وكل أرض كانت لكسرى ، وكل أرض كانت لاهل بيته وخاصته وكل دير بريد وكل مغيض ماء وأرض من هرب من المسلمين ، وكان ارتفاع ذلك في السنة سبعة آلاف (١) ألف درهم فلما كان يوم الجماجم وأحرق الديوان وثب كل قوم على ما يليهم فأضافوه الى أرضهم. فلما قام عثمان بن عفان ، رأى ان عمارة ذلك أردّ على المسلمين من تعطيله فأعطاه من رأي اعطاءه أياه ليعمروه ويؤدوا ما يجب للمسلمين فيه. وهذه هي أرضون القطائع بالسواد.

__________________

(١) في س : سبعة ألاف درهم.

٢١٧

فالاقطاع هو ان يدفع الائمة الى من يرون أن يدفعوا اليه شيئا مما ذكرناه فيملك المدفوع ذلك اليه رقبته بحق الاقطاع ويجب عليه فيه العشرة والايغار هو أن تحمي الضيعة من أن يدخلها أحد من العمال وأسبابهم بما يأمر الامام به من وضع شيء عليها يؤدي في السنة أما في بيت المال (١) أو في غيره من الامصار. وزعم قوم ان الايغار ، انما أخذ من قولهم أوغرت صدر فلان اذا أحميته وهذا ان كان هكذا فقد غلط المشتق فيه لان (٢) الحمى من الاسخان ، يقال : أحميت ، ومن المنع يقال : حمي واللفظان مختلفان كما ان المعنيين مختلفان أيضا. والتسويغ هو ان يسوغ الانسان من خراجه شيئا في السنة وكذلك الحطيطة ومثلها التريكة والطعمة هي ان يدفع الى الرجل الضيعة يستغلها مدة حياته حتى اذا مات ارتجعت بعده. والفرق بين الطعمة والاقطاع ، ان الاقطاع يكون لعقبة من بعده والطعمة ترتجع منهم.

__________________

(١) ليست في س.

(٢) في س : فان.

٢١٨

الباب السابع

في المقاسمة والوضائع

أما أرض العشر فقد قدمنا أقسامها وفيها العشر دون ما سواها والسنة ان العشر انما يجب من جميع أقسام الارضين التي عددناها فيما لم يتكلف في سقية (١) كلفة ، ونصف العشر فيما يحتاج الى الكلف ولما لم يكلف في سقيه كلفه أسماء يحتاج الى ذكرها في هذه الموضع وهو السيح ، والفتح (٢) ، والغيل (٣) والكظائم (٤) وهي نحو القنى. ويقال : بلغة أهل الاهواز وما يعرفونه هناك القاويات وما كان (٥) فسقية من السماء فهو العذى.

ويقول العرب : في ذلك العثري بفتح العين والثاء وتشديد الثاء. وقوم يجعلون البعل ما تسقيه السماء. وقال أبو عبيد (٦) القاسم بن سلام : البعل ما كان من نخل أو ما أشبهه يشرب بعروقه من غير سقي (٧) ويعرف أهل الاهواز العذي بالبخس ، ومما يزدرع عليه الغلات ، الكبوس ، والصليقات ، وهي الارضون التي تمخر المياه فيها فيرطبها ويثبت التقن عليها ثم تبذر البذور ولا تسقى الارض وما أخلق هذا بأن يكون في جملة ما يسمى

__________________

(١) منها ما كان سقيها من الارض.

(٢) الفتح : النوع الذي تشق انهاره في الارض.

(٣) الغيل : الماء الجاري على وجه الارض وكل واد فيه عيون تسيل.

(٤) الكضائم : جمع كاظمة : وهي قناة للماء في باطن الارض. او كظيمة ، وهما بئران متقاربتان بينهما مجرى.

(٥) في الاصل : وكان.

(٦) الاموال : ص ٦٤٧.

(٧) جاء في كتاب الاموال : من غير سقي سماء ص ٦٤٧.

٢١٩

البعل. فأما ما يتكلف له الكلف فمنه الدوالي ، والدواليب ، والغرافات ، والمنجونات ، والنواعير ، ويسمى أيضا ما يسقى بالدلو الغرب ، والغرب هو الدلو نفسها وكذلك السواني وهي الابل التي تمد الدلاء (١) لا ما تتوهمه العامة من ان السانية اسم الدلو التي يسقى بها وكذلك النواضح ، فان امتزج السقي سيحا وبدالية فان يحيى بن آدم ، حكى انه سئل عطاء عن ذلك فقيل له : على أي السقيين تؤخذ الزكاة فقال : تؤخذ على الاكثر مما يسقى به وقال الاوزاعي : وأحسبه قول أهل العراق في زرع سقي خمس مرات سيحا وخمس مرات بغرب ، ان الزكاة تؤخذ جزءا ونصف جزء من عشرين كأنه أخذ من العشر بقسطه ومن نصف العشر بقسطه. وقال : فيما يسقى مرتين سيحا وثلاث مرات بغرب أو داليه انه يؤخذ خمسا عشره بحق السيح ، وثلاثة أخماس نصف عشرة بحق الدالية فيكون جميع ما يؤخذ سبعة أجزاء من مائة جزء. وسبيل أرض العنوة في المقاسمة سبيل أرض العشر ، وهو ان ما يشرب سيحا اذا قوسم أهله فيه على النصف قوسموا فيما يشرب بدالية على النصف من ذلك وهو الربع. وقد اختلف الفقهاء في الذمي اذا أسلم كيف يجري الامر في أرضه فقال بعضهم : وهو الاقل انها تنتقل عشرية ، وقال بعضهم : في ذمي يشتري أرض عشر انها تصير خراجية. وقال آخرون : بل تؤخذ منه الضعف من العشر على حسب ما عمل به في نصارى بني تغلب لان الزكاة تطهر ، ولا تؤخذ من كافر ما يكون تطهيرا له وهو قول ابن شبرمة ، وأبي يوسف وقال الاكثر : بل تكون أرض الذمي اذا أسلم جارية مجرى أرض الخراج ويوضع عنه الجزية وهو قول أبي حنيفة وبشر بن غياث :

__________________

(١) ليست في س.

٢٢٠