مفاهيم القرآن - ج ٢

الشيخ جعفر السبحاني

مفاهيم القرآن - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ٤
الصفحات: ٦١٦

إنّ الإسلام طلب من تشريع هذا النظام منع المزيد من إراقة دماء المعتدين الغزاة بعد السيطرة عليهم ، ولأنّ توزيعهم على المسلمين وجعلهم تحت ولايتهم أقرب إلى إمكانهم من تلقّي التربية الإسلاميّة وتوفير ظروف التهذيب والتعليم الدينيّ لهم.

* * *

٨. طهارة المولد

والمقصود من هذا الشرط هو أن يكون ذا ولادة طيّبة ، فلا يحق لغيره أن يتصدّى لقيادة الاُمّة الإسلاميّة أو يُرشح لها من قبل الآخرين. وللدين في هذا الشرط عدة أهداف ؛ منها أن يسدّ سبيل الزنا والبغاء بأن يعرف الزاني بأنّه سيتحمّل ضياعاً أبدياً يورثه أولاده ، وأفلاذ أكباده ، فلعلّه يرتدع عن هذه المعصية الكبيرة ، هذا مضافاً إلى أنّ الدين يستقبح الزنا ويكرهه فلو جوز ارتفاع ( نتاج ) الزنا إلى مستوى القيادة ، فلازم ذلك استهانة الاُمّة باُحدى حسنيين : إمّا بالأخلاق الإسلاميّة التي أبرزها تجنّب الزنا ، أو بطاعة الرئيس ، إذ من الواضح أنّ الرئيس الواطئ في نظر الناس لن يحظى باحترامهم ، وطاعتهم كالذي يحظى به الرئيس الشريف.

إنّ وليد الزنا تنعقد نطفته في حالة عاصفة من الشهوات الرخيصة ، فتنعكس آثارها السيّئة على نفسيّته وفقاً لسُنّة التأثير ، فيتولّد ابن الزنا بنفسيّة ميالة إلى الشهوات صارخة الأهواء ، وحالة من الانفلات الخلقي التي تنمو معه نمواً خطيراً فيصبح مُلتاث الضمير ، محجوب العقل لا يوقفه دون شهوته ضمير أو عقل أو دين.

وبعبارة اُخرى : إنّ وليد الزنا تنعقد نطفته في حال يحسّ والده أو اُمّه أو كلاهما بأنّهما ينقضان القانون ، ويكسران عهداً من عهود الله ، وهو احساس ينتقل عن طريق النطفة إلى الوليد طبقاً لقانون التوارث الطبيعيّ ، فيخرج الطفل المولود من الزنا حاملاً لفكرة نقض العهد واختراق القانون ... أو يكون أقرب من غيره إلى هذه الحالة على الأقلّ ... وإلى هذا أشار حديث منقول عن الإمام الحسن بن عليّ المجتبى في هذا الصدد : « إنَّ الرجل إذا أتى أهلهُ بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير

٢٦١

مُضطرب استكنت تلك النطفة في الرَّحم فخرج الرَّجل يشبهُ أباه واُمَّهُ » (١).

وهذا الحديث يشير إلى أنّ صفات الوالد أو الاُم تنتقل إلى الطفل بصورة قهريّة وراثيّة إن خيراً فخير ، وإن شراً فشرّ.

فكيف لا تنعكس الحالة النفسيّة المضطربة للزاني والزانية في الطفل ولا تورث في خلقته اعوجاجاً ـ ولو قليلاً ـ يؤهّله للانحراف الأشدّ.

وكيف يمكن أعطاء زمام الحكم والقيادة وهو أعظم مقام وأخطر منصب في حياة الاُمّة الإسلاميّة بيده وهو لا يؤمن عليه من الانحراف والشذوذ.

ولهذا يقول الإمام الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن ولد الزنا : « إنّه يحنّ إلى الحرام والاستخفاف بالدين وسوء المحضر » (٢).

وهو أمر تثبته التحقيقات الاجتماعيّة ، والوقائع العلميّة.

فإذا كان هذا هو شأن ولد الزنا لم يصلح إذن للقيادة ولم يكن فيه خير كما قال الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام : « لا خير في ولد الزنا ولا في بشرته ولا في شعره ولا في لحمه ، ولا في دمه ولا في شيء منه » (٣).

وربمّا يحتمل في الحاكم الإسلاميّ شرائط ومؤهّلات اُخرى لم نجد لها دليلاً

__________________

(١) بحار الأنوار ١٤ : ٣٧٩ ( الطبعة القديمة ).

(٢) سفينة البحار : ٥٦٠.

(٣) إنّ ما ذكرناه من حالة ولد الزنا إنّما هو من باب وجود الاستعداد الأكثر ، والأرضيّة المناسبة للانحراف والشذوذ وبالتالي بيان وجود المقتضي للفساد في الطفل المولود من الزنا ، ولذلك لو شبَّ وكبر كان بإمكانه كأيّ إنسان آخر مختار ، أن يحرز نفسه من آثار هذه الحالة ، ويطهّرها من الشوائب العالقة بطبيعته ، فلا يوجب ما ذكرنا فيه من الحالة الناشئة من الزنا جبراً ... وتفصيل البحث موكول إلى محلّه ، وبالتالي إنّ المتولّد من الزنا كالمتولّد من الأبوين المسلولين يكون أكثر استعداداً وقابليةً من غيره للتعرّض إلى السل ولكنّه في إمكانه أن يراجع الطبيب ويقوم بإعمال وقائيّة تمنع من نمو ذلك الاستعداد ، وتمنعه من الابتلاء بداء والديه.

وبعبارة اُخرى : إنّ خبث الولادة بمنزلة المقتضي لانحراف الطفل أيام شبابه وكبره وليست علّةً تامّةً له.

٢٦٢

فأكتفينا بما ذكرناه لك.

أمّا العقل والبلوغ ، فلم نذكرهما بصورة مستقلة لدخولهما تحت العناوين والصفات السابقة قهراً ، كما هما من الاُمور التي لا يختلف فيهما اثنان.

ثم إنّ النصوص الإسلاميّة دلّت على أنّ الحاكم الإسلاميّ يجب أنّ يكون متحلّياً بالأخلاق الإنسانيّة العالية مضافاً إلى توفّر الصفات المذكورة سابقاً فيه ، فلا يكون مثلاً حريصاً على الملك متعطشاً إلى الرئاسة ، لأنّ ذلك يدلّ في الأغلب على رغبة في الاستئثار والتسلّط الذي ـ يسوّغ للحاكم ـ بدوره ـ أن يفعل كلّ شيء لتثبيت سلطته وتبرير استئثاره.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنَّا والله لا نولّي هذا العمل أحداً سألهُ ، أو أحداً حرص عليه » (١).

وعندما طلب عبد الله بن عباس من الإمام عليّ عليه‌السلام أن يفوّض إمارة البصرة والكوفة إلى طلحة والزبير اللذين كانا يطلبان الرئاسة والحكومة ، حتّى يحسم بذلك مادة الفساد ، فأجابه عليه‌السلام بقوله : « ويحك إنّ العراقين بهما الرِّجالُ والأموالُ ، ومتى تملكا رقاب النَّاس يستميلا السفينة بالطَّمع ، ويضربا الضَّعيف بالبلاء ، ويقويا على القوي بالسلطان ، ولو كنت مستعملاً أحداً ـ لضرّه أو نفعه ـ لاستعملتُ مُعاوية على الشام.

ولولا ما ظهر لي من حُرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي » (٢).

إلى غير ذلك من الأخلاق التي تتطلّبها الولاية.

كما ينبغي أنْ يكون بعيداً في حكمه عن أساليب الطغاة والجبارين ، فلا يتخذ حاجباً مثلاً.

فعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٥ كتاب الإمارة ، الحديث ١٤.

(٢) الإمامة والسياسة ١ : ٤٠.

٢٦٣

والمسكنة إلاّ أغلق الله أبواب السماء دونَّ خلّته ، وحاجته ومسكنته » (١).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من ولاّه الله شيئاً من اُمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلّته وفقره يوم القيامة » (٢).

وهناك كلام مماثل للإمام عليّ عليه‌السلام في عهده المعروف لمالك الأشتر إذ كتب فيه : « وأمّا بعدُ فلا يطولنَّ احتجابك عن رعيتك ، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعيَّة شُعبة من الضيق ، وقلّة علم بالاُمور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغَّر عندكم الكبير ويعظِّم الصغير ويقبّح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحقّ بالباطل ، وإنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به عن الاُمور ، وليست على الحقِّ سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب » (٣).

وقال عليه‌السلام أيضاً : « أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه وإنّ أخذ هديّة كان غلولاً وإن أخذ لها رشوةً فهو مشرك » (٤).

وينبغي أن يكون الحاكم الإسلاميّ أميناً على أموال الاُمّة وناصحاً لهم في حكمه.

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة » (٥).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما من عبد يسترعيه الله رعيَّةً يموت يوم يموت وهو غاشّ لرعيَّته إلاّ حرّم الله عليه الجنَّة » (٦).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما من أمير يلي اُمور المسلمين ثمَّ لا يجهدُ لهم وينصحُ لهم إلاّ لم يدخله معهم الجنَّة » (٧).

__________________

(١) جامع الاُصول ٤ : ٥٢ أخرجه الترمذيّ.

(٢) جامع الاُصول ٤ : ٥٢ أخرجه أبو داود.

(٣) نهج البلاغة : قسم الرسائل ( الرقم ٥٣ ).

(٤) ثواب الأعمال : ٣١٠.

(٥) صحيح مسلم : ٥٥ كما في جامع الاُصول الجزء (٤).

(٦) جامع الاُصول ٤ : ٥٣ نقلاً عن البخاريّ ومسلم.

(٧) جامع الاُصول ٤ : ٥٣ أخرجه مسلم.

٢٦٤

وأنْ يكون عطوفاً مع الضعفاء والأيتام. فقد جاء إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام عسل وتين من همدان وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها ، وهو يُقسّمها للناس قدحاً ، قدحاً ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها ؟ فقال : « إنّ الإمام أبو اليتامى ، وإنّما لعَّقتُهم هذا برعاية الآباء » (١).

بل وتبلغ عطوفة الحاكم الإسلاميّ وتتسع وظيفته إلى درجة يجب عليه أداء دين من مات ولم يترك شيئاً ... قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك » (٢).

وعن أمير المؤمنين في مواساة الحاكم للضعفاء : « إنّ الله جعلني إماماً لخلقه ففرض عليَّ التَّقدير في نفسي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس كي يقتدي الفقيرُ بفقري ولا يطغي الغنيّ غناهُ » (٣).

ولمّا لبس عاصم بن زياد العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع (٤) بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قد غمَّ أهله وأحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « عليَّ بعاصم بن زياد » ، فجيء به فلما رآه عبس في وجهه ، فقال له : « أمّا استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكرهُ أخذك منها ، أنت أهون على الله من ذلك ، أوليس الله يقول : ( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) ( الرحمن : ١٠ ـ ١١ ) ، أو ليس الله يقولُ : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ * [ إلى قوله ] يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) ( الرحمن : ١٩ ـ ٢٢ ) ، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من أبتذالها بالمقال ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) ( الضحى : ١١ ).

فقال عاصم : يا أمير المؤمنين فعلى مَ اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال : « ويحك إنّ الله عزَّ وجلَّ فرض على أئمّة العدل أن يُقدّروا أنفسهم بضعفة النَّاس ، كيلا يتبيَّغ بالفقير فقره ».

__________________

(١ ـ ٣) الكافي ١ : ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٣٣٩.

(٤) وفي نهج البلاغة ، علاء بن زياد.

٢٦٥

فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء (١).

وقال الإمام الصادق عليه‌السلام في التعريف بالإمام : « يحقن الله به الدماء ، ويصلح به ذات البين ، ويلمَّ به الشَّعث ويشعب به الصَّدع ، ويكسو به العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف » (٢).

وفي العهد الذي كتبه المأمون للرضا عليه‌السلام : ( وأنظر الاُمّة لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلايقه في أرضه من عمل بطاعة الله وكتابه وسنَّة نبيّه عليه‌السلام في مدَّة أيّامه وبعدها ، وأجهد رأيه ونظره فيمن يولّيه عهده ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده وينصبه علماً لهم ومفزعاً في جمع ألفتهم ولم شعثهم وحقن دمائهم والأمن بإذن الله من فرقتهم وفساد ذات بينهم واختلافهم ، ورفع نزع الشيطان وكيده عنهم ) (٣).

وإنّما استشهدنا بكلامه هذا لأنّ الظاهر أنّ هذه الكلمات كانت موضع القبول من الإمام عليه‌السلام وقد نقل الأربليّ كلاماً في هذا المقام فراجعه.

وصايا تكشف عن مسؤوليّة الحكام :

ولتتميم الفائدة وايقاف القارئ الكريم على مزيد من الصفات التي يليق أن يتحلّى بها الحاكم الإسلاميّ نلقي نظرةً سريعةً على ما كان يوصي به الإمام عليّ عليه‌السلام الحكّام والولاة ، وما أتينا به هنا إنّما هو قليل من كثير ممّا هو موزع في الكتب الحديثيّة والتاريخيّة.

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أُذكر الله الوالي من بعدي على اُمّتي ألاَّ يرحم على جماعة المسلمين فأجلّ كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقَّر عالمهم ، ولم يضربهم ، فيذلَّهم ولم يفقرهم فيكفِِّّرهم ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل

__________________

(١) الكافي ١ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، ونهج البلاغة : الخطبة (٢٠٤).

(٢) الكافي ١ : ٣١٤.

(٣) كشف الغمّة ٣ لعليّ بن عيسى الأربليّ : ١٢٤ ، وبحار الأنوار : ١٢ في العهد الرضويّ.

٢٦٦

أُُمَّتي » (١).

وهذا الحكم وإن كان ورد في حقّ الوالي بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكنّه موجّه لطبيعة الوالي ، فهو يشمل جميع الولاة إلى يومنا هذا ، لأنّه من باب تعليق الحكم على الوصف لا الشخص حتّى يختصّ بجماعة دون جماعة.

وفيما كتبه الإمام عليّ عليه‌السلام لبعض موظّفيه : « آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيَّات عمله حيث لا شاهد غيره ولا وكيل دونه وآمره أنّ لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرَّ ومن لم يختلف سرّه وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدَّى الأمانة ، وأخلص العبادة وأمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم فإنَّهم الإخوان في الدِّين والأعوان على استخراج الحقوق » (٢).

وكتب عليه‌السلام إلى أحد ولاته قائلاً : « من عبد الله أمير المؤمنين إلى قثم بن العبّاس سلام عليك ، أمّا بعد ، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصَّليب ، والنَّاصح اللَّبيب ، والتابع لسلطانه ، المطيع لإمامه ، وإيّاك وما يعتذر منه ولاتكن عند النَّعماء بطراً ولا عند البأساء فشلاً » (٣).

__________________

(١) الكافي ١ : ٤٠٦.

(٢) نهج البلاغة : الرسائل ( الرقم ٢٦ ).

(٣) نهج البلاغة : الرسائل ( الرقم ٣٣ ).

٢٦٧
٢٦٨

الفصل الخامس

أركان الحكومة الإسلاميّة

إنّ للحكومة الإسلاميّة ـ كالحكومات الحيّة العالميّة الاُخرى ـ أركاناً ثلاثةً هي السلطات الثلاث التي تشكّل تركيبة الدولة الإسلاميّة ويلعب كلّ ركن من هذه الأركان دوراً خاصّاً ومهمّاً في الحكومة ، ولو كانت الحكومات العالميّة تفتخر اليوم بأنّها قد توصّلت إلى اكتشاف هذه السلطات الثلاث ، فإنّ الإسلام قد سبقها إلى إقرارها منذ اللحظات الاُولى من انعقاد السياسة والحكومة الإسلاميّة ، وهذه حقيقة تؤكّدها مراجعة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.

وممّا لا شك فيه أنّ الحكومة الإسلاميّة لا يمكن أن تقوم ، ولا يمكن أن تؤدّي وظائفها إلاّ بواسطة أجهزة وتشكيلات وسلطات ، وتقسيم المسؤوليّات الإدارية والأعمال الحكوميّة على أفراد ودوائر ، كما كان يفعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طيلة حياته السياسيّة والإداريّة ولكن بصورة بسيطة ، وبأسماء وعناوين اُخرى غير الأسماء والعناوين المعروفة الآن.

والسلطات التي تعتمدها الحكومة الإسلاميّة هي عبارة عن :

١. السلطة التشريعيّة

٢. السلطة التنفيذيّة

٣. السلطة القضائيّة

وإليك تفصيل هذه السلطات الثلاث.

٢٦٩

١

السلطة التشريعيّة

ونقصد بهذه السلطة فريق الشورى الذين تنتخب الاُمّة أعضاءه تحت شروط ووفق مواصفات خاصّة (١) وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح الحكومة ومقترحات الوزراء ، بعد تبادل الرأي فيها ودراستها ، لتقديمها بعد ذلك إلى الحكومة للتنفيذ والتطبيق.

وهذه السلطة هي التي يصطلح عليها في السياسة الحديثة بالبرلمان ، والمجلس النيابي ، أو مجلس الشورى.

وبما سنذكره من مهمّة فريق الشورى هذا ، يتبيّن بطلان ما قد يتوهّمه متوهّم من أنّ السلطة التشريعيّة ـ التي نذكرها هنا ، ونعدّها من أركان الحكومة الإسلاميّة ـ هي الرائج والمتعارف في الحكومات العالميّة ، من إعداد فرد أو جماعة يقومون بسنّ التشريعات والقوانين التي تحتاج إليها البلاد ، فقد فصّلنا القول في الجزء الأوّل من كتابنا تحت عنوان : ( التوحيد في التقنين والتشريع ) وذكرنا ؛ أنّ التشريع والتقنين محض حقّ لله سبحانه فلا شارع ولا مقنّن سواه ، ولا يحقّ لأحد ـ كان من كان وبلغ ما بلغ من

__________________

(١) سوف يوافيك دليل انتخابهم من جانب الاُمّة.

٢٧٠

العلم والثقافة والمكانة الفكريّة والاجتماعيّة ـ أن يشرّع حكماً أو يحلّ حلالاً ، أو يحرّم حراماً ، فكل ذلك موكول إلى الله سبحانه ، ومن شأنه خاصّةً ، فتقتصر مهمّة السلطة التشريعيّة المتمثّلة في مجلس الشورى ( أو مجلس النواب حسب المصطلح الحديث ) في التخطيط للبلاد ، عن طريق التشاور وتبادل وجهات النظر ومدارسة المقترحات والآراء ثمّ إبلاغ ما يتم التصديق عليه من البرامج إلى الحكومة ( التي تمثل السلطة التنفيذيّة ) لغرض التنفيذ ، بشرط أنّ يكون كلّ ذلك ضمن إطار القوانين الإسلاميّة في جميع المجلات.

وبعبارة اُخرى : للحكم والقانون ثلاث مراحل :

١. مرحلة التشريع ؛ وهي لله خاصّةً بالأصالة.

٢. مرحلة التشخيص ؛ وهي للفقهاء والعدول.

٣. مرحلة التخطيط ؛ وهي للمجلس النيابيّ.

والأخير هو الذي يجتمع فيه جماعة من ذوي الاطلاع والاختصاص وممّن يحملون معلومات مختلفةً فيخطّطون لبرامج البلاد حسب الضوابط الإسلاميّة.

وهذا القسم يستفاد من الآيات والروايات الواردة حول الشورى ، وستوافيك عند الكلام عن خصائص الحكومة الإسلاميّة.

يقول الإمام الخمينيّ :

( الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون الإلهيّ ويكمن الفرق بينها وبين الحكومات الدستوريّة منها والجمهوريّة في أنّ ممثّلي الشعب أو ممثّلي الملك هم الذين يقنّنون ويشرّعون ، في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عزَّ وجلّ وليس لأحد أيّاً كان أن يشرّع وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزّل الله به من سلطان ، ولهذا السبب فقد استبدل الإسلام بالمجلس التشريعيّ مجلساً آخر للتخطيط يعمل على تنظيم سير الوزارات في أعمالها وفي تقديم خدماتها في جميع المجالات ) (١).

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ : ٤١ ـ ٤٢.

٢٧١

إنّ أفضل تسمية لهذا المجلس هو ( مجلس الشورى الإسلامي ) لاستناده إلى قاعدتي : القوانين الإسلاميّة ، والشورى بين نواب الشعب ، وبهذا يكون هذا المجلس وطنيّاً حقيقيّاً لأنّه ينبثق من إرادة الشعب بصورة حقيقيّة.

وأمّا الشواهد والأدلّة التي تدلّ على ضرورة وجود مثل هذه السلطة في الحياة الإسلاميّة ، من الكتاب والحديث فهي أكثر من أن تحصى ، فإنّ الآيات القرآنيّة والأحاديث تدلّ بصراحة لا تقبل نقاشاً على أنّه يجب على الاُمّة الإسلاميّة أن تعالج مشاكلها بالمشاورة وتبادل الرأي.

وستوافيك نصوص المشاورة.

انتخاب فريق الشورى :

لمّا كانت تقع على عاتق فريق الشورى مسؤوليّة التشاور في التدابير المهمّة والخطيرة ، ورسم سياسة الدولة والمجتمع ، لذلك ؛ فإنّ أصح الطرق وأفضلها إلى إيجاد هذا الفريق هو انتخابها من جانب الاُمّة ، على أنّ عموميّة حقّ السيادة لجميع أفراد الاُمّة تقتضي أن يشترك جميع أبناء الاُمّة في مثل هذا الانتخاب ، لتكون السلطة التشريعيّة منبثقةً عن إرادة الاُمّة بصورة حقيقيّة ، وموافقةً لرضاها عامّة.

ولا شكّ أنّ الذين يتمتّعون بحقّ الانتخاب هذا لا بدّ أنّ يتّصفوا بالبلوغ في السنّ ، والرشد في الفكر ، لأنّ انتخاب الفرد الأصلح للمجلس الذي يتحمّل مسؤوليّة التصميم والقرار ، يعتمد على وعي المنتخب ورشده وهو أمر لا يتوفّر إلاّ في البالغين سنّاً وعقلاً.

وإنمّا يجب أن يكون فريق الشورى وأعضاء المجلس النيابيّ مختارين ومنتخبين من جانب الاُمّة ، لأنّ قاعدة « سلطة الناس على أموالهم وأنفسهم » تقتضي أن لا يقيم أحد أو جماعة أنفسهم نوّاباً عن الناس دون أن يكون للناس دور في انتخابهم واختيارهم ، وإن اعتادت اُمّتنا طوال القرون الأخيرة على هذا النمط من النيابة المزعومة ،

٢٧٢

وهؤلاء النواب غير المختارين من جانب الاُمّة.

على أنّ الأهمّ من مسألة الانتخاب هو ملاحظة المعايير والمواصفات الإسلاميّة التي يجب توفّرها في الانتخاب والناخب ، فليس للناس في ظل النظام الإسلاميّ أن ينتخبوا نوابهم ومندوبيهم في فريق الشورى دون مراعاة هذه الشروط والمواصفات ، وانتخابهم وفق الاعتبارات التافهة كالروابط العائليّة والعشائريّة ، أو التحالفات السياسيّة أو المعايير القوميّة العنصريّة ، أو تحت تأثير المؤثرات الدعائيّة والاعلاميّة ، أو تأثير التطميع والترغيب المادي.

إنّ أهميّة فريق الشورى ( ومجلس النواب ) ومدى دوره في تعيين مصير البلاد ، والشعب يقتضي أن ينتخب الناس نوّابهم ومندوبيهم إلى هذا المجلس وفق اُسس دقيقة جداً ذكرها الدين في نصوصه ، وحتّم على الاُمّة مراعاتها وعدم التفريط بها ، وأهمها أن يكون النائب صالحاً ، منزّهاً ، طاهراً ، عارفاً بأوضاع البلاد ، ومطلعاً على حاجات الاُمّة ، غير جاهل بما يحيق باُمته من أخطار وأوضاع وغير مرجح مصلحة جماعة على اُخرى.

إنّ على الاُمّة أن تنتخب نوّابها الاُمناء الصادقين ، العارفين بالمصالح العامّة الأوفياء لها ، إذ لو لم يكن على هذا النمط لعرّضوا البلاد لأخطار السياسة الماكرة ولخانوا مصالح الاُمّة ، وكانوا سبباً لفسادها وفساد شؤونها.

فإذا كان استيجار شخص لعمل محدود بسيط يقتضي انتخاب القويّ الأمين كما يقول القرآن الكريم : ( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ) ( القصص : ٢٦ ).

فمن الأولى ؛ أن يكون المنتخب لمجلس الشورى الذي يتصدّى لأعظم مسؤوليّة في البلاد قويّاً في نفسيّته ، أميناً على الأمانة المعطاة له.

ومن هنا يتحتم على النائب المنتخب المختار من جانب الاُمّة أن لا يخشى أحداً أبداً ، فلا يتلكّأ في الإدلاء برأيه بكلّ قوّة وأمانة ، كما على النائب أيضاً أن يتخذ جانب الحذر في جميع مدّة مسؤوليته النيابيّة ، حتّى لا يقع في شراك اللعب السياسيّة ، ويصير أداةً طيّعةً بأيدي الآخرين ، وعليه أن يرجح المصالح العامّة على المصلحة الشخصيّة.

٢٧٣

وبهذا يكون توفرّ صفتي القوّة والأمانة سبباً لأن يجعل من النائب عنصراً فعّالاً وخدوماً لشعبه واُمّته.

وهناك ـ إلى جانب هذه المواصفات ـ اُمور ينبغي توفّرها في النائب وعضو فريق الشورى ذكرها الإمام عليّ عليه‌السلام في عهده التاريخيّ إلى مالك الأشتر ـ عندما ذكر له صفات مستشاريه ـ إذ قال : « ولا تدخلنَّ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر. ولا جباناً يضعفك عن الاُمور ، ولا حريصاً يزيّن لك الشره بالجَّور » (١).

وهذا أمر ينطبق على المورد الذي نحن بصدده بطريق أولى.

وقال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « فلا تستشر العبد والسفلة في أمرك » (٢).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع » (٣).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « إنّ المشورة لا تكون إلاّ بحدودها فمن عرفها بحدودها. وإلاّ كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها ، فأوّلها أن يكون الذي يشاوره عاقلاً ، والثانية أن يكون حرّاً متديّناً ، والثالثة أن يكون صديقاً مواخياً ، والرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثمَّ يستر ذلك ويكتمه فإنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته وإذا كان حرّاً متديّناً جهد نفسه في النصيحة لك وإذا كان صديقاً مواخياً كتم سرَّك إذا أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك ؛ تمت المشورة وكملت النصيحة » (٤).

وقال عليه‌السلام أيضاً : « من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عزّ وجلّ رأيه » (٥).

ثمّ لمّا كان يجب أنّ تنطبق مصوّبات فريق الشورى مع القوانين والمعايير

__________________

(١) نهج البلاغة : قسم الرسائل ( الرقم ٥٣ ).

(٢ و ٣) راجع سفينة البحار ١ : ٧١٨ للبحّاثة القمّي رحمه‌الله.

(٤ و ٥) راجع سفينة البحار ١ : ٧١٨ .

٢٧٤

الإسلاميّة ؛ لذلك يتحتّم أن يكون أعضاء هذا الفريق عارفين بالفقه الإسلاميّ معرفةً كاملةً وإذا لم يكونوا من ذوي الاختصاص والمعرفة الكاملة بالفقه الإسلاميّ ، بل اقتصرت معلوماتهم على البرامج الاقتصاديّة والشؤون السياسيّة ـ مثلاً ـ وجب حينئذ أن يكون إلى جانب مجلس الشورى هذا ، جماعة من الفقهاء ليقيّموا مصوّبات مجلس الشورى ويوازنوا بينها وبين معايير الشريعة الإسلاميّة وضوابطها ... ويجب أن يتخذ لذلك قرار خاصّ في الدستور بحيث لا تتصف مصوّبات المجلس النيابيّ بالصفة القانونيّة إلاّ بعد إمضائها من تلك الجماعة من الفقهاء. وهذه الجماعة هي التي نصطلح عليها بمجلس المحافظة على الدستور كما نصّ عليه في الدستور الأساسيّ لجمهورية إيران الإسلاميّة في الأصل الواحد والتسعين.

إنّ السلطة التشريعيّة التي تُعدّ ركناً أساسياً من أركان الحكومة الإسلاميّة إنّما هي بالمعنى الذي قد مرّ عليك ، فليست لها وظيفة سوى التخطيط ... غير أنّ الدولة الإسلاميّة حكومةً وشعباً لا تستغني عن وجود ( جهة ) تتبنّى استخراج الأحكام الشرعيّة في جميع الأجيال والقرون عن مصادرها الشرعيّة ، وهذا ما يقال له مقام الافتاء وبما أنّ لهذه الجهة والمقام دور كبير وحسّاس في الدولة الإسلاميّة ؛ نشرح لك حقيقته وما يترتّب عليه من مسؤوليّات ووظائف.

* * *

المفتي أو فريق الإفتاء :

لا ريب أنّ جميع الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع البشريّ قد بيّنها الله سبحانه بواسطة الكتاب والسنّة ولذلك فإنّ وظيفة فريق الإفتاء لا تكون سنّ القوانين والتشريعات ، بل استنباط الأحكام للموضوعات المتجدّدة من المصادر الإسلاميّة المذكورة مضافاً إلى : العقل واجماع الفقهاء السابقين.

فليس لفريق الإفتاء إلاّ استخراج الأحكام لما يتجدّد ويحدث للمجتمعات الإسلاميّة من الوقائع ، وعرض ما استنبطوه في صورة القوانين الإسلاميّة الواضحة

٢٧٥

المحدّدة على المجتمع الإسلاميّ ، وعلى فريق الشورى تنظيم مصوّباتهم وفق هذه الأحكام والمعايير المبيّنة المحدّدة.

وباختصار تتحدّد وظيفة فريق الإفتاء في أمرين :

أ / بيان الوظائف الفرديّة ليتسنّى لكلّ مسلم تطبيق حياته عليها سواء أكان هناك حكومة إسلاميّة قائمة ، أم لا ، وتكون هذه الوظائف غالباً في مجالات العبادة والأخلاق وقسم من نظم التعامل الفرديّ والعلاقات الخاصّة ، والأحوال الشخصيّة كالنكاح والطلاق والميراث وغيرهما.

ب / بيان الضوابط والمناهج السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة العامّة الإسلاميّة التي تكون نماذج حيّةً يخطّط ( فريق الشورى ) شؤون البلاد في السياسة والاقتصاد والاجتماع وفقها وعلى ضوئها.

وتدلّ على ضرورة وجود هذا الفريق ( أي فريق الإفتاء ) في الحياة الإسلاميّة آيات كثيرة وأحاديث متضافرة نذكر بعضها في ما يأتي :

فريق الإفتاء والنصوص :

وأمّا ما يدلّ على ذلك من القرآن الكريم فقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ( النحل : ٤٣ ) (١).

وقوله تعالى : ( فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( التوبة : ١٢٢ ).

وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قوله : « أمرهُم

__________________

(١) إنّ المراد بأهل الذكر ، وإن كان علماء أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) كما يشهد بذلك سياق الآية وشأن نزولها ، ولكنّ المورد لا يكون مخصّصاً للحكم الكلّي أبداً كما هو واضح ، فالرجوع إلى أهل العلم وذوي الاختصاص لاكتشاف المجهولات أمر فطريّ مركوز في العقول ، ومعترف به لدى العرف. فهو قانون عامّ لا يقتصر على موضوع دون موضوع ، ولا جيل دون جيل.

٢٧٦

( الله ) أن ينفروا إلى رسول الله فيتعلّموا ثُمّ يرجعوا إلى قومهم فيُعلِّموهُم » (١).

وأمّا الأحاديث الدالة على ضرورة وجود هذا الفريق ووجوب الرجوع إليه والأخذ بآرائه ، فقد تضافرت الأحاديث عن أئمّة أهل البيت على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في الفروع والأحكام والحوادث الواقعة ، وقد جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في كتاب الوسائل فراجع كتاب القضاء الأبواب المختلفة منه.

* * *

نقطتان لا بدّ من ذكرهما :

إنّ طرح موضوع فريق الإفتاء يتطلب منّا توضيح نقطتين هامّتين في المقام :

النقطة الاُولى : ـ إنّ الإسلام لا يتلخّص في مجموعة من الأوراد والأذكار أو القوانين الجامدة البعيدة عن واقع الحياة المتطوّر ، وحاجة المجتمع المتجدّدة ، بل ينطوي الدين الإسلاميّ على برنامج كامل للحياة الإنسانيّة ، ولكلّ العصور والأمكنة ولكلّ أصناف المجتمع ومستوياته.

وهذا يستلزم أن يكون فريق الإفتاء في مواجهة دائمة مع الوقائع المستجدّة والمسائل المستحدثة ... التي تتطلّب الإجابة والحكم المناسب لها وفق الشريعة المقدّسة. ولا شكّ أنّ إعطاء هذا الجواب والحكم يتطلّب الوقوف والمعرفة بالموضوعات المستحدثة ، ولهذا يتحتم على فريق الإفتاء أن يكون على اتّصال دائم بذوي الاختصاص في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ، للوقوف على أحدث التطوّرات في هذه الأصعدة ، إذ ربما أحتاج الفقهاء إلى من يشرح لهم حقيقة الواقعة المستجدّة ، أو يبيّن ما حدث لموضوع معيّن من التطوّرات وحصل حوله من معلومات يمكن أن يوجب تغييراً في حكمها ، ويدخله تحت عنوان يختلف عن الموضوع الأوّل في الأحكام والتبعات فلطالما شاهدنا نماذج من هذا التبدّل في الموضوع والحكم ، فربَّ موضوع كان يوضع في صنف المحرّمات ، ولكنّ مرور الزمن استوجب ظهور حقيقته ، وتبدّل عنوانه فصار من

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ كتاب القضاء : ص ١٠.

٢٧٧

المباحات.

إنّ اتساع وسائل الإعلام وتطور المواصلات الذي استوجب تقارب المجتمعات البشريّة وارتباطها ، أفرزت اليوم مسائل مستجدّة ومشكلات وقضايا لا يمكن حلّها فقهيّاً إلاّ بعد الاتصال بذوي الاختصاص في العلوم الحديثة المختلفة. إذ في هذا الاتّصال ما يوضّح حقيقة هذه المستجدات وحدودها وقيودها ، وهي اُمور دخيلة في نوع الحكم المراد استنباطه لها ، وفي صحة الاستنباط.

فإذا كان الفقيه أو الفقهاء يريدون استنباط حكم شرعيّ لما حدث اليوم من مسائل التأمين على الحياة أو المال أو الضمان الاجتماعيّ وقضايا الشركات السهاميّة التي تقام في الحياة المعاصرة وتحظى بصفة قانونيّة ، ورسميّة ـ مثلاً ـ توجّب عليهم أن يعرفوا حقيقة هذه المسائل وابعادها وحدودها وتفاصيلها لكي لا تأتي استنباطاتهم الفقهيّة لها بعيدةً عن روح الشريعة الإسلاميّة ومتنافيةً مع جوهر تعاليمها السمحة الخالدة.

* * *

النقطة الثانية : ـ إنّ إعطاء مسؤوليّة الإفتاء لفريق ، لا يعني أنّ مقام الإفتاء يجب أن يكون حتماً من حقّ جماعة ، يجتمعون ويتدارسون فيما بينهم جوانب المسألة المستجدّة ، ويستنبطون الحكم الشرعيّ المناسب لها بحيث لا يحقّ لفرد واحد أن يتحمّل هذه المسؤوليّة بمفرده ويتصدّر مقام الإفتاء لوحده ، بل إنّ إعطاء هذا المقام لجماعة دون فرد واحد هو أفضل صيغة لهذا القسم الخطير والحسّاس في تركيبة الحكومة الإسلاميّة. وهو أمر تدل عليه آيات الشورى وأحاديثها التي مرّت عليك التفصيل. فبالمشورة وتبادل الآراء لدى استنباط الأحكام الشرعيّة الفقهيّة يمكن أن نضمن حلاًّ أفضل وأسرع للمشكلات الطارئة ، كما يمكن التخلّص من أكثر الاحتياطات المقيّدة لحريّات الناس والموجبة لعسرهم وحرجهم ، فإنّ قيمة العمل الجماعي القائم على الشورى والتشاور تختلف اختلافاً كبيراً عن العمل الفرديّ إلى درجة نجد أنّ اللجان الاستشاريّة تحتلّ ـ في عالمنا المعاصر ـ مكان المشورة الفرديّة ، وتحتلّ هيئة القضاة محلّ القاضي المنفرد

٢٧٨

وبالتالي فإنّ النتيجة التي يمكن الحصول عليها من النشاط الجماعيّ تفوق ما يكون فردياً لا يشارك في صنعه الآخرون ، لما في احتكاك الآراء وتبادل الأفكار وتلاحقها واجتماعها من فوائد ، على غرار ما لاجتماع القوى الماديّة وانضمامها إلى بعض وتمركزها في نقطة واحدة من الفوائد والآثار ، ولكنّ ايكال الأمر إلى فريق ـ مع ذلك ـ مجرّد اقتراح مطروح للدرس والمناقشة ، ولذلك قلنا في عنوان هذا البحث : المفتي أو فريق الإفتاء.

نعم ، إنّ الطريق الأفضل هو تقديم الأعلم والأخذ بفتواه ، وإيكال مهمّة الإفتاء إليه ريثما يتسنّى تشكيل فريق الإفتاء.

هذا ويمكن أن يتردّد البعض اتّجاه صحّة هذه الصيغة ونعني إيكال الإفتاء إلى فريق من المفتين بدل المفتي الواحد ـ رغم أنّ هذا الشكل هو أفضل نمط لهذه السلطة ـ بحجة أنّه لم يسبق له مثيل في ما مضى من الزمن.

ونجيب بأنّ أحاديث الشورى المنقولة سابقاً وفي الفصول القادمة خير دليل على صحّة وأفضليّة هذا النمط ، مضافاً إلى أنّه نقل عن سنن أبي داود أنّه قال الراوي : قلت : يا رسول الله ينزل بنا أمر ، ولم ينزل فيه قرآن ، ولم تمض سنّتك ؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اجمعُوا العالمين من المؤمنين فاجعلوهُ شورى ، ولا تقضوا فيه برأي أحد ( أي واحد ) » (١).

إنّ العمل الاجتهاديّ الجماعيّ أقلّ خطأً ، وأقرب إلى إصابة الواقع ، وأكثر قدرةً على تجاوز المشكلات وهو ما يسعى إلى تحقيقه مبدأ الشورى الذي ابتكره الإسلام وحضّ عليه أشدّ الحضّ ، وأكدّ عليه أشدّ التأكيد.

وهو مع ذلك مجرّد اقتراح مطروح للمناقشة ... والدرس بموضوعيّة وتجرّد لا أكثر.

ثمّ إنّه لا بدّ ـ في تشكيل فريق الإفتاء ـ من ملاحظة الظروف والجوانب السياسيّة والاجتماعيّة ، فلا بدّ من المشورة إذن في أصل : تشكيل مثل هذا الفريق ، فقد لا تقتضي بعض الظروف إيكال مهمّة الإفتاء إلى جماعة ، بل لا بدّ من وجود قائد واحد وإرجاع الأمر إليه وحده لما في إطاعته وحده من قوّة لشوكة المسلمين التي قد لا تتوفر في إرجاع

__________________

(١) السيوطي في الدر المنثور٧ : ٣٥٧.

٢٧٩

الأمر إلى جماعة ... بل ربّما يكون إيكال مقام الإفتاء إلى مفت واحد وقائد فقيه منفرد أدعى لعزّة المسلمين ، وارتفاع شأن الدين لما له من شخصيّة نافذة وقوّة ذاتيّة معروفة فيما يكون العكس في فريق الإفتاء حيث تضمحلّ فيه الشخصيّات ، ويفقد الأشخاص أهميّتهم الذاتيّة في ظلّ ذلك المجلس وهو من شأنه ضعف قدرة القيادة الإسلاميّة ، ووهن الزعامة الدينيّة.

وقد يكون من نافلة القول إذا قلنا إنّ الاشتراك في هذا الفريق يتطلّب الاتّصاف بمواصفات خاصّة تؤهّل الفرد للانخراط فيه ، فلا يدخل في هذا الفريق إلاّ المجتهدون ، الواعون المعروفون بالفهم والعلم ، والورع والشجاعة ، والإحاطة بمشكلات العصر وحاجات الاُمّة ... وغير ذلك من الصفات والأخلاق اللازمة.

٢٨٠