تحقيق الأصول - ج ٣

السيّد علي الحسيني الميلاني

تحقيق الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الحقائق الإسلاميّة
المطبعة: وفا
الطبعة: ١
ISBN: 964-2501-39-2
ISBN الدورة:
964-2501-52-X

الصفحات: ٣٩٩

هذا كلّه بالنسبة إلى العينيّة.

وأمّا القول بالدّلالة التضمّنيّة ، فبطلانه واضح ، لكون الوجوب أمراً بسيطاً على جميع المباني في حقيقة الأمر.

وأمّا القول بالدلالة الالتزاميّة ، بأن يكون الأمر بالشيء دالاًّ على النهي عن تركه بالالتزام ، فإنّ اللزوم ـ سواء أُريد منه اللّزوم بنحو البيّن بالمعنى الأخصّ ، وهو ما لا ينفك تصوّر أحد المتلازمين عن تصوّر الآخر ، كتصوّر العمى الذي لا ينفك عن تصوّر البصر ، وكذا نحوهما من الملكة وعدمها ، أو بنحو اللّزوم بالمعنى الأعمّ ، وهو ما إذا تصوّر الإنسان كليهما أذعن بالملازمة بينهما ـ لا ينطبق على شيء من الأقوال في حقيقة الأمر والنهي ، وهي : القول بأنّهما الإرادة والكراهة ، والقول بأنّهما البعث والزجر ، والقول بأنّهما طلب الفعل وطلب الترك ، والقول باعتبار اللاّبدّية واعتبار الحرمان.

نعم ، هناك تلازم بين الحبّ والبغض ، بمعنى أنّه لو أراد شيئاً كره وأبغض تركه ، وهذا اللّزوم هو بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، إلاّ أنّه لا ربط له بالملازمة بين الأمر والنهي ، إلاّ أن يقال بأنّ حقيقة الأمر بالشيء إرادته بالشوق البالغ حدّ النصاب ، وحقيقة النهي كراهيّة الشيء مع البغض الشديد له البالغ حدّ النصاب ، سواء أبرز أو لا ، لكنْ لا قائل بهذا ، لأنّ القائلين بأنّ حقيقة الأمر والنهي هي الإرادة والكراهة يقولون باعتبار إبرازهما.

وتحصّل : أنّ الدلالة الالتزاميّة ساقطة ، كسقوط التضمّنيّة والعينيّة ، وأنّ القول بدلالة الأمر على النهي عن ضدّه العام باطل على جميع الوجوه.

١٦١

ثمرة البحث

ثم إنه قد بحث الأعلام عن ثمرة هذا البحث فذكروا موارد :

منها : مسألة المواسعة والمضايقة ، فقد ذهب المشهور من المتقدّمين إلى المضايقة ، بناءً على أنّ الأمر بالصّلاة الفائتة يدلّ على النهي عن الحاضرة ، وهي الضدّ الخاصّ ، وعليه ، فقد أفتوا بأن من كانت ذمّته مشغولةً بصلاةٍ ، فصلاته الأدائيّة بعد الوقت باطلة ، لأنّ عدم الضدّ الخاص ـ وهو الصّلاة الحاضرة ـ يكون مقدّمة لوجود الضدّ الآخر وهو الصّلاة الفائتة.

لكن مقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر أوّل الكلام ، كما تقدّم بالتفصيل.

ومنها : مسألة ترتّب العقاب على المخالفة للنهي بناءً على الدلالة ، وعدم ترتّبه بناءً على عدمها.

لكنّ استلزام مخالفة النهي الغيري لاستحقاق العقاب أوّل الكلام.

ومنها : ترتّب أثر المعصية ، فإنّه إذا كان الأمر بالشيء دالاًّ على النهي عن ضدّه ، يكون الضدّ الخاص ـ كالسّفر ـ معصيةً ، ويترتّب على ذلك وجوب إتمام الصلاة.

ولكنْ هذا يتوقّف على عدم انصراف أدلّة وجوب الإتمام في سفر المعصية عن النهي الغيري العرضي.

ومنها : فساد العبادة ، لأنّه مع الدلالة على النّهي تكون العبادة المزاحمة فاسدةً ، لأنّ النهي عنها موجب لفسادها ، أمّا مع عدم الدلالة فهي صحيحة ، وتوضيح ذلك :

إنّه إن كان الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه من باب أنّ عدم أحد

١٦٢

الضدّين مقدّمة للضدّ الآخر ، فيجب عدمه بمقتضى دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه العام ، فلا ريب في حرمة فعل الضدّ.

وإن كان الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه من باب الاستلزام ، بأنْ يكون عدم ذاك ملازماً لوجود هذا ، كان عدم ذلك الضدّ واجباً لكونه ملازماً للواجب ، والمفروض اتّحاد المتلازمين في الحكم ، وإذا كان واجباً فوجوبه يدلّ على النهي عن الضدّ العام ، فيكون فعله محرّماً.

وإذا ثبت حرمة الضدّ ـ بأحد الطريقين : المقدميّة أو الملازمة ـ فإن كان الضدّ عبادةً ، وقعت باطلة ، بناءً على أنّ النهي في العبادات يوجب الفساد ... لكنّ هذا النهي تبعي وعرضي ، فلا بدّ من القول بدلالة النهي في العبادات على الفساد حتى في النواهي العرضيّة.

لكنّ الضدّين المتزاحمين ، قد يكونان مضيّقين ، وقد يكون أحدهما مضيّقاً والآخر موسّعاً ، وعلى الأوّل ، فتارةً يكونان متساويين ، وأُخرى يكون أحدهما مهمّاً والآخر أهم.

فإن كانا مضيّقين وأحدهما أهم ، كما لو دار الأمر في آخر وقت الصّلاة بينها وبين إزالة النجاسة عن المسجد ، فإنّه وإن كان وجوب الإزالة فوريّاً ، فإنّ ضيق وقت الصّلاة يوجب أهميّتها ، وحينئذٍ ، يكون الأمر بالصّلاة دالاًّ على النهي عن الضدّ فلا تجوز الإزالة.

وإن كان وجوب أحدهما موسّعاً ، كما لو كان وقت الصّلاة موسّعاً والأمر بالإزالة فوري ، فعلى القول بالدّلالة يكون الأمر بالإزالة دالاًّ على النهي عن الصّلاة.

ولو كانا مضيّقين وكان أحدهما عملاً غير عبادي لكنْ كان أهمّ من الآخر العبادي ، كما لو دار الأمر في ضيق الوقت بين أن يصلّي أو ينقذ النفس المحترمة

١٦٣

من الغرق ، فالأمر بالإنقاذ الأهم من الصّلاة يدلّ على النهي عنها بناءً على الدلالة ، فلو أتى بها حينئذٍ كانت فاسدة ، لكون النهي عن العبادة موجباً للفساد ، أمّا بناءً على عدم الدلالة ، فلا موجب لفسادها لو أتى بها في ذلك الوقت وترك الإنقاذ.

رأي الشيخ البهائي في الثمرة

وأورد الشيخ البهائي رحمه‌الله على هذه الثمرة ـ كما عن كتابه (زبدة الأُصول) ـ : بأنّ العبادة باطلة مطلقاً حتى على القول بعدم دلالة الأمر للنهي عن الضدّ ، فالثمرة منتفية ، وذلك لأنّ العبادة تتوقّف على قصد الأمر ، إذن ، فصحّة العبادة مشروطة بتعلّق الأمر بها فعلاً حتى يُقصد ، وفي صورة الأمر بشيءٍ ووقوع التزاحم بينه وبين ضدّه ، لا يوجد أمرٌ بالضدّ ، لاستحالة تعلّق الأمر بالضّدين معاً ، فالضدّ الآخر غير مأمور به ، سواء دلّ الأمر بالشيء على النهي عنه أو لم يدل ؛ ومع عدم الأمر به يكون فاسداً ، لكونه عبادةً وصحّة العبادة مشروطة بتعلّق الأمر بها.

الجواب عنه

وأجيب عن ذلك بوجهين :

أحدهما : ما ذكره صاحب (الكفاية) وغيره كالمحاضرات (١) ، من أنّ المعتبر في صحّة العبادة ليس خصوص قصد الأمر بل قصد القربة بأيّ وجهٍ تحقّق ، والحاصل : إنّه يكفي الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى ، كأن يؤتى به بقصد كونه محبوباً له أو بداعي تحصيل الثواب عليه والقرب منه. وعلى هذا فالثمرة مترتّبة.

لكن هذا الجواب مبنائي.

والثاني : ما يستفاد من كلمات المحقّق الثاني ، وبيان ذلك :

__________________

(١) كفاية الأُصول : ١٣٤ ، محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٣٣٩.

١٦٤

أوّلاً : إنّه يعتبر في التكليف أن يكون المتعلّق مقدوراً ، ومناط اعتبار القدرة في المتعلّق هو حكم العقل بذلك ـ لا اقتضاء الخطاب كما عليه الميرزا ـ فإن كان متعلّق التكليف هو طبيعي المأمور به لزم وجود القدرة عليه ، وإن كان الحصّة من الطبيعة لزم وجود القدرة عليه كذلك.

وثانياً : إنّه إن كان المتعلّق هو الطبيعة ، فإنّ القدرة عليها تحصل بالقدرة على فردٍ ما منها ، وانطباق الطبيعة عليه قهري.

وثالثاً : إنّ الأمر يستحيل أن يتجاوز عن متعلّقه ، فلو كان المتعلّق هو الطبيعة فلا يتجاوز إلى الفرد.

ورابعاً : إنّ الحاكم بالإجزاء وسقوط الأمر هو العقل ، لأنّه في كلّ موردٍ يكون الانطباق فيه قهريّاً ، فالإجزاء فيه عقلي.

ففي كلّ موردٍ توفّرت هذه المقدّمات ، تكون العبادة صحيحة ، ويندفع اشكال الشيخ البهائي ، وإلاّ فالإشكال وارد ، كما في المضيّقين حيث القدرة منتفية.

رأي الميرزا النائيني

وذهب الميرزا (١) إلى إنكار الثمرة بوجهٍ آخر ، وذلك : لأنّه إن اعتبر قصد الأمر في عباديّة العبادة ، فلا ثمرة كما عن الشيخ البهائي ، وإنْ لم يعتبر فيها ذلك فكذلك ، أمّا بناءً على عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه فواضحٌ ، إذ الضدّ يؤتى به عبادةً لكونه ذا مصلحةٍ ملزمة يجب استيفاؤها ، فيؤتى به بقصدها ولا إشكال في صحتها. وأمّا بناءً على الدلالة ، فإنّ النهي عن الضدّ المزاحم ليس ناشئاً عن مفسدةٍ في المتعلّق ـ وهو الصّلاة ـ ومبغوضيّة ذاتيّة فيه ، بل هو في الواقع يرجع إلى مطلوبيّة الإزالة ، وإذْ ليس في نفس الصّلاة مفسدة ، فلا يكون مثل هذا

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢١ ـ ٢٢.

١٦٥

النهي بمانعٍ عن المقربيّة.

فالحاصل : إنّ المقتضي للمقربيّة ـ وهو المصلحة ـ موجود ، والمانع عنها ـ وهو النهي ـ مفقود.

فظهر صحّة الصّلاة على التقديرين ، فلا ثمرة.

الدفاع عنه في قبال المحاضرات والمنتقى

وأورد عليه في المحاضرات : بأنّ الإتيان بالعمل بقصد الملاك والمصلحة غير كافٍ في العباديّة ، بل لا بدّ من الإتيان به مضافاً إلى المولى ، والإتيان به بقصد الملاك لا يفيد إضافته إليه.

والجواب :

فأفاد شيخنا ما حاصله : إنه فرق بين مطلق المصلحة والمصلحة التي هي الغرض من التكليف ، وقصد المصلحة التي هي الغرض عند المولى ـ كما لو كان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو المصلحة في إيجاب الصلاة ـ مقرّب إلى المولى ومضيف للعمل إليه ... نعم ، قد يكون العمل مبتلى بالمزاحم الأهم ، فيكون المكلّف عاجزاً إلاّ أنّ العمل واجد للمصلحة اللاّزم استيفاؤها.

والإشكال : بأن هذا إنّما يتمّ إن كانت المصلحة مترتبةً على ذات العمل ، أمّا بناءً على ترتّبها على العمل المأتي به بعنوان العباديّة ، فالمصلحة متأخّرة رتبةً عن العمل ، ومع تأخّرها عنه كيف تقصد عند الإتيان به؟

مندفعٌ بالنقض ، لأنّ المستشكل يرى صحّة العبادة المأتي بها بقصد المحبوبيّة عند المولى ، لكونها حينئذٍ عبادة مضافة إليه ، والحال أنّ المحبوبيّة مترتّبة على العباديّة لا على ذات العمل ، فتكون في طول العباديّة ومتأخّرة عنها ، فكيف يؤتى بالعمل بقصد المحبوبيّة؟

١٦٦

الإيراد على الميرزا

لكن الإشكال الوارد عليه قوله بمقرّبيّة العمل وإن كان منهيّاً عنه ... لأنّه وإن كان النهي عن الصّلاة هو من جهة محبوبيّة الإزالة مثلاً لا لمفسدةٍ فيها ، إلاّ أنّه زجر عن الصّلاة ، ومع الزجر كيف تكون مقرّبةً؟ إن العقل يلحظ الزجر بغض النظر عمّا هو المنشأ له ، ويحكم بأنّ ما زجر عنه المولى فهو مبغوض عنده ، والمبغوض لا يكون مقرّباً بل مبعّداً عنه ... ولا أقل من الشكّ في المقربيّة ، ومعه يرجع الشكّ إلى العباديّة ، والمرجع حينئذٍ قاعدة الاشتغال.

نتيجة البحث

إنّ الميرزا يرى ـ بناءً على دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ ـ صحّة العبادة ، لكون العمل ذا مصلحة والنهي عنه غير ذاتي ، فيكفي قصد الملاك بناءً على عدم اعتبار قصد الأمر.

والأُستاذ يرى أنّ هذا النهي أيضاً يؤثر ، فلا يصلح العمل للمقربيّة ، لكنّ الصّلاة صحيحة لأنّه لا يرى دلالة الأمر على النهي عن الضدّ.

وفي (المنتقى) ـ بعد أنْ قرّبه وأفاد أنّ مقصود المحقق النائيني بالملاك المصحّح للعباديّة هو المصلحة ـ يرد عليه :

«أولاً : إن قصد المصلحة لا يمكن تحققه هنا.

وذلك : لأن العمل إذا فرض كونه عبادياً كانت المصلحة مما يترتب على العمل بقيد كونه عبادياً. أما ذات العمل فلا تترتب عليه المصلحة.

وعليه ، فلا يصلح ترتب المصلحة لأن يكون داعياً إلى الإتيان بالعمل ، لعدم ترتّبه عليه ، والداعي ما كان بوجوده العلمي سابقاً وبوجوده العيني لاحقاً.

وبالجملة : لا يمكن أن يؤتى بالعمل بداعي المصلحة ، إذ لا مصلحة فيه ، بل

١٦٧

المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها ، فهو نظير الإتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنه في طول العبادة لا محقق لها ، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي.

وثانياً : لو فرض إمكان تحقق قصد المصلحة ، فهو لا يكون مقرباً ، لما تقدم من أنه يعتبر في المقربية ارتباط العمل بالمولى بنحو ارتباط ، والإتيان بالعمل لأجل ترتب المصلحة عليه لا يرتبط بالمولى ، فلا يكون العمل مقرباً لعدم ربطه بالمولى.

وعلى هذا ، لا يستقيم ما أفاده المحقق النائيني من إنكار الثمرة ، إذ الملاك المصحح ليس إلا المحبوبية ، وهو لا يتحقق مع تعلق النهي بالعمل.

ولكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من الالتزام بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده ، إما لأجل إنكار دعوى المقدمية التي هي عمدة أساس القول بالاقتضاء. وأمّا من جهة إنكار وجوب المقدمة» (١).

__________________

(١) منتقى الأُصول ٢ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

١٦٨

طرق تصحيح الفرد المزاحم

بعد أنْ ظهر أنّ الحق عدم دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ ، لا من باب المقدميّة ولا من باب التلازم ، وأنّ الحق عدم دلالته على النهي عن الضدّ العام ، لسقوط القول بالعينيّة والدلالة التضمّنيّة والالتزاميّة ، لكنّ دلالته على مبغوضيّته ثابتة ، لأنّه إذا كان الفعل محبوباً للمولى كان تركه مبغوضاً له يقيناً ، وكذا العكس ، لكن لا بدّ من التنبيه على أنّ متعلّق البغض ـ وهو الترك ـ لا يتجاوز عن متعلّقه ، ليكون لازمه ـ وهو فعل الضدّ الخاص ـ مبغوضاً كذلك ، فإذا كان الضدّ الخاصّ أمراً عباديّاً فلا دليل على فساده.

إلاّ أنّ عدم الدليل على عدم الفساد لا يكفي لعباديّة العمل ، بل يعتبر أن يؤتى به مضافاً إلى المولى.

أمّا على القول باشتراط صحّة العبادة بقصد الأمر ، فقد تقدّم أنّه لا أمر بالنسبة إلى المزاحم في عرض الواجب المأمور به ، لاستحالة طلب الضدّين ، فإمّا أن يدّعى وجود الأمر بالطبيعة ـ التي يكون الضدّ الخاص فرداً لها ـ في عرض الأمر المتوجّه إلى الواجب ، وامّا أن يدّعى كونه مأموراً به بالأمر الطولي على أساس الترتّب.

وأمّا على القول بصحّة العبادة بقصد الملاك ، فلا بدّ أوّلاً من إثبات المبنى بإقامة الدّليل عليه ، ثمّ تحقيق الصّغرى وهو كون العمل واجداً للملاك.

١٦٩

الطريق الأول

وتفصيل الكلام على القول الأوّل هو : إنه بناءً على ما تقدّم عن المحقق الثاني ، فإنّ الطبيعة هي المتعلّق للأمر والفرد غير مأمور به ، إلاّ أنّ انطباقها عليه قهري والإجزاء عقلي ، وبذلك تتم عباديّة الفرد المزاحم.

الأقوال في اعتبار القدرة في متعلّق التكليف

وقد تقدّم سابقاً : أنّ طريق المحقّق الثاني مبنيٌّ على أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف هو بحكم العقل ، والكلام الآن حول هذا المبنى ، فإنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة :

فقيل : إنّ القدرة على المتعلّق غير معتبرة في صحّة التكليف ، فللمولى تكليف العاجز ، إلاّ أنّ المكلّف إن كان قادراً على الامتثال فواجب ، وإن كان عاجزاً فهو معذور.

وهذا رأي جماعة من المحقّقين ، ومنهم السيد الخوئي.

وقيل : إنّ القدرة شرط في التكليف.

فقال المحقّق الثاني وجماعة : إنّها شرط بحكم العقل.

وقال الميرزا : هي شرط باقتضاء الخطاب.

والقائلون بأنّها بحكم العقل ، اختلفوا بين قائل : بأنّ القدرة على فردٍ ما من أفراد الطبيعة تكفي لصحّة الأمر بالطبيعة ، وقائل : لا تكفي.

ومذهب المحقّق الثاني هو الكفاية.

قال الميرزا :

الصحيح إنّه باقتضاء التكليف لا بحكم العقل ، وعليه ، فكون الفرد المزاحم فرداً للمأمور به محال ... وتوضيح ذلك هو :

١٧٠

إنّ التكليف جعل الداعي ، وجميع التكاليف إنما تُنشأ لأجل أنْ يوجد الدّاعي للامتثال عند المكلّف ، والداعي يقتضي ـ بذاته ـ إمكان المدعوّ إليه عقلاً وشرعاً ، لأنّ النسبة بينهما هي التضايف ، فلمّا كان الداعي إمكانيّاً فالمدعوّ إليه كذلك ، إذن ، فمتعلّق التكليف هو الفرد المقدور ، وأمّا غير المقدور فخارج عن التكليف ، ويكفي عدم القدرة الشرعيّة ، لأنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ....

والحاصل : إنّ متعلّق التكليف هو غير الضدّ المزاحم.

إشكالات المحاضرات

وأورد عليه في المحاضرات من جهات :

(الأُولى) إنّ ما أفاده قدس‌سره ـ من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والقول بأنه اقتضاء نفس التكليف ، فيسلّم ما ذكره المحقّق الثاني على الأوّل دون الثاني ـ لا يرجع إلى معنى محصّل ، بناءً على ما اختاره من استحالة الواجب المعلّق وتعلّق الوجوب بأمر متأخّر مقدور في ظرفه ، وبيان ذلك باختصار هو :

إنّ الأمر في الواجب الموسّع وإنْ تعلّق بالطبيعة وبصرف الوجود منها ، إلاّ أنّه مشروط بالقدرة عليها ، وذلك لا يمكن إلاّ بأن يكون بعض وجوداتها ـ ولو كان واحداً منها ـ مقدوراً للمكلّف ، أمّا لو كان جميع أفرادها غير مقدور للمكلّف ولو في زمان واحدٍ ، فلا يمكن تعلّق التكليف بنفس الطبيعة في ذلك الزمان إلاّ على القول بجواز الواجب المعلّق. وحيث أنّ الواجب الموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيّق غير مقدور بجميع أفراده ، فلا يعقل تعلّق التكليف به ، ـ ليكون انطباقه على الفرد المزاحم قهريّاً وإجزاؤه عن المأمور به عقليّاً ـ إلاّ بناء على صحة الواجب المعلّق ، حيث يتعلّق الطلب بأمرٍ متأخّر مقدور في ظرفه. ولا يفرّق في

١٧١

ذلك بين المسلكين في منشأ اعتبار القدرة في المتعلّق.

نعم ، إنما يتمّ كلام الميرزا فيما إذا كان للواجب أفراد عرضيّة ، وكان بعضها ـ لا كلّها ـ مزاحماً بواجب مضيّق ، لأنه يصحّ حينئذٍ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفرادها ، بناءً على قول المحقّق الثاني ، كما لو وقعت المزاحمة بين بعض الأفراد العرضيّة للصّلاة وإنقاذ الغريق ، في أحد مواضع التخيير بين القصر والإتمام ، حيث أنّ الفرد المزاحم للإنقاذ هو الإتمام ، فيلزم عليه اختيار القصر ليتمكّن من الإنقاذ أيضاً ، فلو اختار التمام وعصى الأمر بالأهم ـ وهو الإنقاذ ـ فالصّلاة صحيحة ، لكونها فرداً من الطبيعة المأمور بها ، المقدور عليها بالقدرة على فردٍ وهو القصر ... أمّا بناءً على مبنى الميرزا فلا تصحّ ، لأنّ متعلّق التكليف هو الفرد المقدور وهو القصر ، وهذا الفرد غير منطبق على الفرد المزاحم.

لكنّ الكلام في الأفراد الطولية.

الجواب

أما سيّدنا الأُستاذ ، فقد ذكر أنّ هذا الإيراد من المحقق الأصفهاني (١) وقد أوضحه السيّد الخوئي مفصّلاً. قال : وهو وجه لطيف لكنه لا يخلو عن مناقشةٍ سيأتي التعرّض لها في غير هذا المقام (٢). لكنّا لم نوفّق للوقوف عليه. وأمّا شيخنا الأُستاذ ، فقد أجاب عن هذا الإشكال : بأنّ تعلّق التكليف ـ بناءً على القول بالواجب المعلّق ـ وإنْ كان معقولاً ، بأن يتعلّق الأمر بالعبادة الموسّعة كالصّلاة في حال مزاحمتها بالواجب المضيّق ، على نحو يكون الوجوب الآن والواجب في

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٥٠.

(٢) منتقى الأُصول ٢ / ٣٧١.

١٧٢

المستقبل ، لاستحالة تعلّق الأمر الآن بالطبيعة من جهة كونها في حال المزاحمة غير مقدورة بجميع أفرادها ، إلاّ أن انطباق الواجب على الفرد المزاحم مورد للإشكال ، لأنّ حقيقة الواجب المعلّق هو أن يكون الوجوب مطلقاً والواجب معلّقاً على الزمان الآتي ، فيكون الوجوب الآن والواجب مقيّداً ، وإذا كان الواجب مقيّداً كذلك كان غير قابل للتطبيق ـ بما هو واجب ـ على الفرد في أوّل الوقت ، إذ الفرد في أوّل الوقت لا يكون فرداً للطبيعة بما هي مأمور بها.

والحاصل : إنّ الواجب إنْ كان لا بشرط بالنسبة إلى الزمان الآتي ، فانطباقه على جميع أفراد الطبيعة ممكن ، لكنّه ليس بواجب معلّق ، وإن كان مشروطاً به ، فهو غير منطبق الآن على الفرد بعنوان الواجب.

ولو قيل : بأن تقيّد الواجب بالزمان اللاّحق يكون تارةً من جهة كونه دخيلاً في الملاك والغرض ، كما في الحج حيث أنّ الوجوب الآن والواجب مقيّد بأيام المناسك ، وهو قيد دخيل في الغرض ، وأُخرى من جهة عدم قدرة المكلّف لا لدخله في الغرض ، فيتقيّد الواجب بزمان بعد زمان المزاحمة مع الأهم ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأوّل ، فهو ذو ملاك.

فإنّه يمكن الجواب : بأنّ الفرق المذكور موجود ، لكن كليهما شريكان في عدم إطلاق الواجب ، ومع تضيّق دائرة الواجب المأمور به ، لا يمكن القول بأن هذا الفرد فرد للمأمور به بما هو مأمور به ، فالاشكال باق.

هذا ، على أنّ احراز واجديّة الواجب المقيّد بزمان بعد المزاحمة للغرض وأن تقيّده بذلك إنّما هو من جهة عدم القدرة ، أمر مشكل.

(الجهة الثانية) قال : إنّه لو تنزّلنا وسلّمنا الفرق بين القولين ، فلا يتم ما أفاده الميرزا كذلك بالنظر إلى مختاره من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل

١٧٣

العدم والملكة ، فكلّ مورد لم يكن فيه التقييد فالإطلاق غير ممكن. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بالفرد المزاحم مستحيل ، فإطلاقها بالنسبة إليه كذلك حتى على قول المحقّق الثاني في اعتبار القدرة في التكليف.

والحاصل : إنّه لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم ، لعدم إطلاق المأمور به ، ليكون الإتيان به بداعي الأمر حتى على القول بصحّة الواجب المعلّق.

نعم ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ التقابل بينهما من قبيل التضادّ ، يصحّ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة ، بناءً على جواز تعلّق الوجوب بأمر متأخّر مقدور في ظرفه كما هو المفروض ، لأنّه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريّاً.

جواب الأُستاذ

فأجاب الأُستاذ : بأنّ استحالة التقييد إنّما تستلزم ضرورة الإطلاق فيما إذا كان التقييد ممكناً ، أمّا لو لم يتمكّن المولى من التقييد فلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ المولى ـ كما يعترف المستشكل ـ غير متمكّن من التقييد بالفرد المزاحم ، وحينئذٍ ، فلا يكون الإطلاق كاشفاً عن كون مراده مطلقاً ....

والحاصل : إنّه لا اعتبار لمثل هذا الإطلاق.

(الجهة الثالثة) في أنّ القدرة غير معتبرة في صحّة التكليف ، وهو القول الثالث من الأقوال في المسألة ، فلا هي معتبرة بحكم العقل ، ولا هي معتبرة باقتضاء الخطاب ، بل إنّها معتبرة بحكم العقل في مرحلة امتثال التكليف. قال : وذلك : لأنّ حقيقة الحكم والتكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمّة المكلّف وإبرازه في الخارج بمبرز ، وهذا الاعتبار لا يقتضي اختصاص الفعل بالحصّة المقدورة ، ضرورة أنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور.

١٧٤

فالحاصل : إنّه لا مقتضي من قبل الخطاب لاعتبار القدرة في المتعلّق ، وكذا العقل ، فإنّه لا يقتضيه إلاّ في ظرف الامتثال ، فإذا لم يكن المكلّف حين جعل التكليف قادراً على الامتثال وأصبح قادراً عليه في ظرفه ، صحّ التكليف ولا قبح فيه عقلاً.

جواب الأُستاذ

وقد أجاب عنه الأُستاذ : بأنّ اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلّف فعل اختياري له ، وكلّ فعل اختياري فهو معلول للغرض ، وليس الغرض إلاّ جعل الداعي للعبد نحو الفعل ، وحينئذٍ تعود نظرية الميرزا من أن جعل الداعي يقتضي القدرة على المدعوّ إليه ، فلو كان عاجزاً عن الامتثال لم يمكن من المولى جعل الداعي له ، فإنْ كان التكليف مطلقاً جعل الداعي كذلك ، وإنْ كان مشروطاً بشرطٍ كان الداعي في ظرف تحقّق الشرط ، وأمّا إن كان معلّقاً ـ بأنْ يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقباليّاً ـ فإنْ البعث الإمكاني الفعلي نحو الأمر المتأخّر يقتضي إمكان الانبعاث في الواجب في ظرفه ، وكذلك الحال بناءً على إنكار الواجب المعلّق ، فإنّ البعث الإمكاني يقتضي الانبعاث الإمكاني.

فالحاصل : إنّه على جميع التقادير والأقوال : البعث الإمكاني يقتضي الانبعاث الإمكاني.

كلام المحقّق العراقي في المقام

وذكر المحقّق العراقي في (المقالات) (١) ـ مشيراً إلى نظريّة الميرزا بعنوان التوهّم ـ ما حاصله : إنّ القدرة على الامتثال من الأُمور الدخيلة في فاعليّة الإرادة حتّى لو لم يكن الخطاب فعليّاً ، وحقيقة الحكم هي الإرادة المبرزة ، فإنْ أُريد

__________________

(١) مقالات الأُصول ١ / ١٠٦.

١٧٥

للإرادة الوصول إلى الفعليّة اعتبرت القدرة ، فتكون القدرة ممّا يعتبر في ظرف الامتثال ...

والحاصل : فاعتبار القدرة متأخّر رتبةً عن الخطاب ، والخطاب متأخّر رتبةً عن متعلّقه ، ومع تأخّره لا يمكن أن يكون دخيلاً فيه ... فالخطاب لا يقتضي اعتبار القدرة خلافاً للميرزا.

نقد كلام العراقي والدفاع عن الميرزا

وقد انتقد الشيخ الأُستاذ كلام المحقّق العراقي بما انتقد به كلام المحاضرات ، وحاصل ما أفاده هو : إنه لا ريب في أنّ المتأخّر لا يمكن أخذه في المتقدّم عليه ، ولو أنّ المولى قد أخذ القدرة في متعلّق حكمه لتمّ كلام هذا المحقّق ، لكنّ تقيّد الخطاب بالقدرة ليس بأخذ المولى بل إنّه تقيّد وتضيّق ذاتي ، لما تقدّم من أنّ الحكم بعث ، وهو يقتضي القدرة على المبعوث إليه ، لأنّ المولى الحكيم الملتفت لا يبعث نحو غير المقدور ، فالبعث من أصله مضيّق وبذلك تتضيّق دائرة المتعلّق ، ويكون الحصّة المقدورة فحسب.

والحاصل : إنّ كلام المحقّق النائيني قوي ... ولا يصلح ما ذكر للردّ عليه.

الإشكال على الميرزا

إلاّ أنّ فيه ـ بعد الموافقة على كبرى أنّ البعث الإمكاني يقتضي الانبعاث الإمكاني ـ أن تلك الكبرى غير منطبقة هنا حتّى تتم دعوى أنّ البعث نحو الطبيعة يختص دائماً بالحصّة المقدورة منها ، لأنّ المفروض كون البعث نحو الطبيعة ، وهي لا بشرط بالنسبة إلى الخصوصيّات الفرديّة ، وأنّ حقيقة الإطلاق رفض القيود ، وعلى ما ذكر ، فإنّ المولى لما يبعث نحو الطبيعة فهو يريد الوجود المضاف إليها ، وإذا كان البعث الإمكاني يقتضي الانبعاث الإمكاني ، فإنّ القدرة

١٧٦

على فردٍ ما من أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الانبعاث ، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها منطبقةً على الفرد المزاحم ، وإذا تمّ الانطباق القهري تمّ الإجزاء.

والحاصل : إنّ الخطاب لا يتعلّق بالحصّة المقدورة من الطبيعة ، بل هو متعلّق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فردٍ ما من أفرادها ، ومنها الفرد المزاحم ، خلافاً للميرزا القائل بخروج الفرد المزاحم غير المقدور عن المصداقيّة للطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها.

التحقيق في اعتبار القدرة في صحّة التكليف

أمّا على القول الثالث ، فمشكلة تصحيح العبادة المزاحمة منحلّة ، لأنّه بناءً عليه يكون التكليف متعلّقاً بالطبيعة ، وهو غير مشروط بالقدرة ، فيصحُّ الإتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر ، لأن انطباق الطبيعة عليه قهري والإجزاء عقلي.

وأمّا على القول باعتبار القدرة بحكم العقل فكذلك ، لأنّ الطبيعة مقدورة بالقدرة على فردٍ ما من أفرادها ، فيصح الإتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة.

وأمّا على القول باعتبارها باقتضاء نفس الخطاب ، فالمشكلة باقية ، لأنّ المتعلّق ـ بناءً عليه ـ هو الحصّة المقدورة من الطبيعة ، لا الجامع بين المقدور وغير المقدور ، فلا يصحّ الفرد المزاحم بالإتيان به بقصد الأمر ، وتصل النوبة إلى قصد الملاك ـ وهو الطريق الثاني ـ.

لكنّ التحقيق عند الأُستاذ قابليّة الطبيعة لتعلّق الأمر وصحّة العبادة المزاحمة بقصد الأمر ....

فلا فرق بين الآراء الثلاثة في حلّ المشكلة.

إلاّ أنّ الحق ـ عنده ـ بقاء المشكلة على حالها ، لأنّه لا قدرة على الطبيعة في

١٧٧

الأفراد الطوليّة في أوّل الوقت ، فلا بدّ من تصوير الواجب المعلّق ، وعليه ، فيكون الواجب بعد الفرد المزاحم ، لأنّه ـ أي الفرد المزاحم ـ مقيّد بالزمان الآتي ، فلا ينطبق الواجب عليه ... فلا يمكن تصحيحه بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وتصل النوبة إلى طريق قصد الملاك أو طريق الأمر الترتّبي.

الطريق الثاني

والبحث في الطريق الثاني ـ وهو تصحيح العبادة بقصد الملاك ، كما ذهب إليه صاحب (الكفاية) والميرزا ـ يستدعي الكلام في جهتين :

جهة الكبرى ، وهي تصحيح العبادة بقصد الملاك ، وأنّه لا ينحصر تصحيحها بقصد الأمر فقط ... وللتحقيق عن هذه الجهة موضع آخر.

وجهة الصغرى ، وهي المهمّة في المقام ، وهي أنّه كيف يثبت الملاك في الفرد المزاحم؟

إنّه لا بدّ من الكشف عن الملاك كي يؤتى بالعمل بقصده ، والمفروض عدم وجود أمر عرضي يكون كاشفاً عنه كشف المعلول عن العلّة ـ على مسلك العدلية ـ لأنّ وجوده مشروط بالقدرة على الامتثال وهي منتفية ، من جهة أنّ الواجب عليه هو الفرد الأهمّ ، فالمكلّف عاجز شرعاً عن امتثال الواجب المزاحم المهم ، فهل يمكن الكشف عنه عن طريق مفاد المادّة بعد سقوط اطلاق الهيئة لكونها مشروطة بالقدرة؟ هنا وجوه :

الوجه الأوّل

يقول الميرزا ـ كما في (أجود التقريرات) (١) ـ بعدم تبعيّة إطلاق المادّة لإطلاق الهيئة ، وتوضيح هذه الدعوى هو : إنّ قول المولى «صلّ» مشتمل على

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٥ ـ ٢٦.

١٧٨

مادةٍ وهو الواجب الذي تعلّق به الحكم ، وعلى هيئةٍ وهو الحكم أي الوجوب ... وكلٌّ منهما صالحٌ للتقييد بالقدرة أو غيرها من القيود ، وللإطلاق برفض القيود كلّها ، فإن أخذ المولى في خطابه القدرة على الواجب ، كأن يقول : إنْ قدرت فصلّ ، فقد اعتبرت القدرة الشرعيّة إلى جنب القدرة العقليّة ـ المعتبرة بحكم العقل على مسلك المحقّق الثاني ، أو باقتضاء الخطاب على مسلك الميرزا ـ وكشفت عن دخلها في الغرض من الصّلاة ، وإنْ لم يأخذها كشف ـ عدم أخذها ـ عن عدم دخلها في الغرض.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الوجوب ....

لكنّ المفروض أنّه مع التزاحم بالأهمّ ، لا وجوب بالنسبة إلى المهمّ وهو الصّلاة ، فلا اطلاق للهيئة ، لكون وجوب الصّلاة مقيّداً بالقدرة ، وحينئذٍ ، يأتي البحث عن أنّه إذا سقط إطلاق الهيئة يسقط بتبعه إطلاق المادّة أو لا؟

فذهب الميرزا إلى بقاء المادّة على إطلاقها ، وأنّه كاشف عن أنّ الغرض قائم بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فيكون الفرد المزاحم ـ وإن كان غير مقدور ـ واجداً للملاك بمقتضى الإطلاق ، ويمكن الإتيان به بقصده.

هكذا قرّب الأُستاذ هذا الوجه.

وفي (المحاضرات) : إنّ الفرد المزاحم تام الملاك حتى على القول بكونه منهيّاً عنه ، لأنّ النهي المانع عن التقرّب بالعبادة ، هو الذي ينشأ من مفسدةٍ في متعلّقه وهو النهي النفسي ، وأمّا النهي الغيري ، فبما أنّه لا ينشأ من مفسدةٍ في متعلّقه ، لا يكشف عن عدم وجود الملاك في المتعلّق. فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك ، تتمّ صحة عباديّة الفرد المزاحم (١).

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٣٧١.

١٧٩

اشكالات الميرزا على نفسه وجوابه عنها

ثمّ إن الميرزا أورد على نفسه اشكالات أربعة ، وأجاب عنها (١).

الأوّل : إنه لا إطلاق مع وجود المقيّد العقلي حتى يتمسّك به ، وعلى القول باقتضاء ذات الخطاب القدرة في المتعلّق ، يتقيّد المتعلّق ويخرج عن الإطلاق. وبعبارة أُخرى : صحّة الفرد المزاحم من جهة الملاك ، لا يجتمع مع القول باقتضاء الخطاب القدرة في المتعلّق ، لأنّه بناءً عليه تكون القدرة دخيلةً في ملاك الحكم ، وبارتفاعها يرتفع الملاك.

الثاني : إنّه لو سلّمنا عدم القطع بالتقييد باقتضاء الخطاب ، فلا ريب في أنّ ذلك صالح للقرينيّة ، فيكون المقام من صغريات احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فلا ينعقد الإطلاق ، ليتم الملاك فيقصد بالفرد المزاحم.

الثالث : إنّه لو سلّمنا عدم الصلاحيّة للتقييد ، إلاّ أنّ إطلاق المتعلّق إنّما يكشف عن عدم دخل القيد في الملاك ، فيما إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات ، مع دخله في مقام الثبوت ، وأمّا إذا لم يلزم نقض الغرض ، فلا يكون الإطلاق في مقام الإثبات كاشفاً عن عدم القيد فيه ثبوتاً ، فلو كان غرض المولى متعلّقاً بالرقبة المؤمنة ـ مثلاً ـ كان عليه البيان في مقام الإثبات لئلاّ يلزم نقض الغرض ، ومن عدم البيان نستكشف عدم دخل الإيمان في الغرض ويتم الإطلاق. وأمّا إذا لم يلزم في موردٍ نقض الغرض من عدم البيان ، فلا يتم استكشاف الإطلاق.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، وذلك لأنّا نعلم بأنّ المكلّف عاجز عن الإتيان بالفرد غير المقدور ، فهو غير محتاج إلى البيان كي نقول بأنّ عدم البيان عن التقييد

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٦ ـ ٢٧.

١٨٠