تذكرة الفقهاء - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: ٤٠٦

وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه (١) ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن علي عليه‌السلام ، وعثمان ، وابن عباس (٢) ـ لقوله عليه‌السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : ( إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ) (٣).

وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة (٤) ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.

فروع :

أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره (٥).

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٨٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦٩ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز : ١ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٠٧ و ٢١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٦ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٧ ، المحلى ٥ : ١٥١ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ و ٣٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥١ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، المجموع ٥ : ٢١٠ ، المحلى ٥ : ١٤٩.

٥ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣٨١

ب ـ تغطى رجلاه للحديث (١) وعن أحمد المنع (٢). وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.

ج‍ ـ يغطى وجهه للخبر (٣) ، وعن أحمد المنع (٤) ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.

د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث (٥) وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها (٦).

ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد (٧).

هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم (٨).

و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٢ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ / ٩٦٣ ـ ٩٦٥.

٤ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٨.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.

٦ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٨.

٧ ـ الإنصاف ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨

٨ ـ الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ١٠٥.

٣٨٢

البحث الرابع : في اللواحق

مسألة ١٤٤ : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة (١) ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم‌السلام أنّه كغسل الجنابة (٢) ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء (٣) ، وكذا في الخلاف (٤) ، وفي الاستبصار : يستحب (٥).

وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه (٦).

وأطبق الجمهور على استحبابه (٧) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) (٨).

وقال الصادق عليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤.

٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.

٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.

٦ ـ المقنعة : ١١.

٧ ـ المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٥ ، الميزان ١ : ٢٠٢.

٨ ـ سنن البيهقي ٤ : ٥ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، كنز العمال ١٥ : ٧٠٦ / ٤٢٨١٢ نقلاً عن الطبري.

٣٨٣

الجنابة » (١).

تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد (٢) ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.

وقال الشافعي باستحبابهما كالحي (٣) ، لقوله عليه‌السلام لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) (٤).

مسألة ١٤٥ : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه‌السلام : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً » (٥).

فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي (٦) لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياً عليه‌السلام قال : « إنّ قوما أتو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩.

٣ ـ المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٤٢ و ٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥.

٦ ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٧١٧ مسألة ٥٢٩ : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».

٣٨٤

لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » (١).

تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.

مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.

قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب (٢).

وقال الباقر عليه‌السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » (٤).

ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت (٥) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.

مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي (٦) ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.

٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

٦ ـ المغني ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٣.

٣٨٥

ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه‌السلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله » (١).

ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.

ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه‌السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر » (٢).

مسألة ١٤٨ : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه‌السلام : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه »(٣).

وروي عنه عليه‌السلام « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه » (٤) ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم (٥).

مسألة ١٤٩ : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ ، ورواه عن الصادق عليه‌السلام الصدوق في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢.

٣ ـ المعتبر : ٧٤.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨.

٣٨٦

الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة (١) ، وبرواية حمران بن أعين قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره » وفي اُخرى : « ولا تعصروا له مفصلاً » (٢).

وروي عن الصادق عليه‌السلام قال : « أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » (٣) قال الشيخ : إنّه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة (٤).

مسألة ١٥٠ : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره (٥) ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية (٦) ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة (٧) ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (٨).

وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد (٩) ـ لقوله

__________________

١ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ ، ذيل الحديث ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ذيل الحديث ٧٢٤.

٥ ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين ٥ : ٣٨٠ « رجل ».

٦ ـ الخلاف ١ : ٦٩٤ مسألة ٤٧٥.

٧ ـ المجموع ٥ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٢ ، المنتقى للباجي ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠.

٩ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥ ، المجموع ٥ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٣٨٧

عليه‌السلام : ( إصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) (١) ، وحلق سعد بن أبي وقاص عانة ميّت (٢).

وينتقض بالطيب للعروس ، وتحريمه للميت ، وكذا لبس الحلّي والتزيين ، وفعل سعد لا عبرة به.

فروع :

أ ـ لا يحلق رأس الميت عند علمائنا ، وقال الشيخ : إنّه بدعة (٣) وهو قول العلماء (٤) إلّا الشافعي في أضعف القولين فإنه قال : إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة ، وإن كان ممن يربي الشعر لم يحلق ، لأنّ الشعر زينة ، وليس حلقه بتنظيف ، بخلاف العانة ، على أن الأصل ممنوع (٥).

ب ـ يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة ـ وبه قال أبو حنيفة (٦) ـ لادائه إلى نتف شعره.

وقال الشافعي : يستحب برفق بمشط منفرج الاسنان (٧).

__________________

١ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.

٢ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥ ، المحلى ٥ : ١٧٧.

٣ ـ الخلاف ١ : ٦٩٧ مسألة ٤٨٢.

٤ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١.

٥ ـ مختصر المزني : ٣٦ ، المجموع ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥.

٦ ـ الأصل ١ : ٤١٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، المجموع ٥ : ١٨٨.

٧ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٠.

٣٨٨

ج ـ لو لم يكن الميت مختتناً ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي (١) ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنّه صار جزء‌ا منه ، وصار كله ميتا.

د ـ ينبغي إخراج الوسخ [ من ] (٢) بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي (٣) أيضا.

هـ ـ إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ـ وهو إجماع ـ لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله » (٤).

و ـ ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأنّ ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه (٥) ، لأنّ هيئات الافعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها (٦) ، لأنّ اُم عطية قالت :

__________________

١ ـ المجموع ٥ : ١٨٢ ـ ١٨٣.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٨٠ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠.

٥ ـ الأصل ١ : ٤٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، اللباب ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٦ ، الميزان ١ : ٢٠٢ ، رحمة الامة ١ : ٩٤.

٣٨٩

ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (١) ـ يعني بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وفعل اُم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف.

مسألة ١٥١ : يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٢) ـ لقول الباقر عليه‌السلام : « لا يسخن الماء للميت » (٣) ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.

وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد (٤).

ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.

تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

مسألة ١٥٢ : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأنّ الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٩٣٩ ، سنن ابي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٣.

٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.

٤ ـ شرح فتح القدير ٢ : ٧٣ ، شرح العناية ٢ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤.

٣٩٠

يثبت ـ واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة (١) ، وليست ثابتة مع كلّ ميّت ، وقد تندفع بغيره ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » (٢) ، وقال الباقر عليه‌السلام : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » (٣).

مسألة ١٥٣ : يشترط في الماء الطهارة إجماعاً ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنّه كذلك ، لأنّها عبادة فأشبهت الوضوء (٤) ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.

والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.

وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء.

____________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٥١٠ ـ ٥١١ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٠ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، أقرب المسالك ١ : ٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ / ١٠.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧.

٤ ـ الناصريات : ٢١٥ مسألة ٤.

٣٩١
٣٩٢

فهرست الموضوعات

مقدمة التحقيق

مقدمة المؤلف................................................................... ٣

كتاب الطهارة.................................................................. ٥

معنى الطهارة والطهور......................................................... ٧

الطهارات الثلاث وموارد وجوبها................................................ ٨

المياه ........................................................................... ٩

الماء المطلق وأقسامه ......................................................... ١١

حكم الماء المشمس في الآنية................................................... ١٢

فروع ................................................................... ١٣

الماء اذا تغير أحد اوصافه..................................................... ١٥

فروع................................................................... ١٥

الماء الحاري ................................................................ ١٦

فروع................................................................... ١٧

عدم نجاسة الكر بملاقاة النجاسة الا بالتغير...................................... ١٨

تحديد الكر بالوزن والأشبار.................................................. ١٩

٣٩٣

الماء القليل.................................................................. ٢١

فروع................................................................... ٢٢

ماء البئر ومنزوحاتها.......................................................... ٢٥

فروع................................................................... ٢٨

الماء المضاف وأحكامه........................................................ ٣١

الماء المستعمل وأقسامه........................................................ ٣٤

فروع ................................................................... ٣٧

الاسئار..................................................................... ٣٩

فروع................................................................... ٤٢

عدم جواز الطهارة والتيمم بالماء والتراب المغضوبين.............................. ٤٤

النجاسات

انواع النجاسات............................................................. ٤٩

البول والغائط............................................................... ٤٩

فروع................................................................... ٥١

المنى ....................................................................... ٥٣

فروع ................................................................... ٥٥

الدم ....................................................................... ٥٦

فروع ................................................................... ٥٧

الميتة....................................................................... ٥٩

فروع ................................................................... ٦٠

الخمر...................................................................... ٦٤

فروع ................................................................... ٦٥

الكلب والخنزير............................................................. ٦٦

فروع ................................................................... ٦٦

٣٩٤

الكافر ..................................................................... ٦٧

فروع ................................................................... ٦٨

أحكام النجاسات

حكم النجاسات غير الدم.................................................... ٧١

حكم الدم ................................................................. ٧٢

فروع ................................................................... ٧٤

نجس العين لايطهر .......................................................... ٧٤

أقسام الملاقي للنجاسة وكيفية تطهيرها......................................... ٧٥

أحكام الأواني .............................................................. ٨٣

فروع ................................................................... ٨٥

فيما لو اشتبه موضع النجاسة ................................................. ٨٨

فروع ................................................................... ٩٠

الوضوء

موجبات الوضوء

البول والغائط والريح........................................................ ٩٩

فروع ................................................................... ٩٩

النوم الغالب على السمع والبصر ............................................ ١٠٢

فروع ................................................................. ١٠٣

دم الاستحاضة............................................................ ١٠٤

المدي والوذي لايوجبان الوضوء............................................. ١٠٥

القيء لايوجب الوضوء..................................................... ١٠٦

مس الذكر والدبر لايوجب الوضوء ......................................... ١٠٧

مس المرأة لايوجب الوضوء................................................. ١١١

القهقهة لا تنقض الوضوء................................................... ١١٣

٣٩٥

أكل ما مسّته النار لاينقض الوضوء.......................................... ١١٤

أكل لحم الجزور غير موجب للوضوء........................................ ١١٤

عدم بطلان الوضوء بالردّة.................................................. ١١٥

آداب الخلوة

وجوب ستر العورة على المتخلي واستحباب ستر البدن......................... ١١٧

حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي.................................. ١١٧

مكروهات التخلي ........................................................ ١١٩

مندوبات التخلي........................................................... ١٢٢

الاستنجاء................................................................. ١٢٣

وجوب غسل موضع البول بالماء ............................................ ١٢٤

فروع ................................................................. ١٢٥

وجوب تطهير موضع الغائظ بالماء والأحجار.................................. ١٢٥

ما يشترط في الاستنجاء بالأحجار........................................... ١٢٥

ما يشترط في الأحجار التي يستنجى بها....................................... ١٢٦

فروع ................................................................. ١٢٩

أحكام المحدث بالحدث الاصغر.............................................. ١٣٤

فروع ................................................................. ١٣٥

حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء......................................... ١٣٧

أفعال الوضوء

واجبات الوضوء

النيّة...................................................................... ١٣٩

تعريف النيّة وكيفيتها....................................................... ١٤٠

فروع ................................................................. ١٤١

بيان ما يجب من الطهارات الثلاث وجوباً نفسياً أو غيرياً....................... ١٤٨

٣٩٦

فروع ................................................................. ١٤٩

غسل الوجه............................................................... ١٤٩

الاُذنان ليستا من الوجه..................................................... ١٥٠

عدم وجوب غسل ما بين الاُذن والعذار...................................... ١٥٢

وجوب غسل ما تحت الشعور الخفيفة........................................ ١٥٣

فروع ................................................................. ١٥٥

وجوب غسل الوجه من أعلاه............................................... ١٥٦

غسل اليدين............................................................... ١٥٧

كيفية غسل اليدين......................................................... ١٥٨

فروع ................................................................. ١٥٩

حكم ما كان له يد زائدة................................................... ١٦٠

فروع ................................................................. ١٦٠

مسح الرأس وأقل ما يجزئ منه.............................................. ١٦١

محل المسح................................................................. ١٦٣

بيان حكم المسح على البشرة والحائل :....................................... ١٦٣

فروع ................................................................. ١٦٤

المسح بنداوة الوضوء....................................................... ١٦٥

فروع.................................................................. ١٦٦

مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما.......................................... ١٦٨

بيان محل المسح............................................................ ١٧٠

عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح........................................ ١٧١

فروع ................................................................. ١٧١

عدم جواز المسح على الخفّين اختيارا......................................... ١٧٢

فروع ................................................................. ١٧٤

بيان اُمور ذكرها العامة في المسح على الخف.................................. ١٧٥

الترتيب................................................................... ١٨٥

٣٩٧

فروع ................................................................. ١٨٦

الموالاة.................................................................... ١٨٨

فروع ................................................................. ١٨٩

مندوباته الوضوء

السواك................................................................... ١٩٠

وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية............................... ١٩٢

غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء........................................... ١٩٣

فروع ................................................................. ١٩٥

المضمضة والاستنشاق...................................................... ١٩٦

فروع ................................................................. ١٩٨

تثنية الغسلات............................................................. ١٩٨

فروع ................................................................. ٢٠٠

الدعاء عند افعال الوضوء وعند الفراغ....................................... ٢٠١

الوضوء بمدّ................................................................ ٢٠١

خاتمة

التمندل................................................................... ٢٠٢

الاستعانة في الطهارة........................................................ ٢٠٣

تحريم التولية في الطهارة‍..................................................... ٢٠٣

وجوب الاستقصاء في الغسل................................................ ٢٠٣

استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة ......................................... ٢٠٣

أحكام الوضوء

جواز اتيان الصلوات بوضوء واحد........................................... ٢٠٥

حكم صاحب السلس في اتيان الصلوات بوضوء واحد......................... ٢٠٥

٣٩٨

فروع في حكم من به البطن أو السلس .................................... ٢٠٦

وضوء الجبيرة.............................................................. ٢٠٧

فروع ................................................................. ٢٠٧

حكم من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث وشك في الاخر.................... ٢٠٩

حكم من تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما........................ ٢١١

بيان حكم من شك في شيء من أفعال الوضوء................................ ٢١١

بيان حكم من تيقن ترك عضو من اعضاء الوضوء............................. ٢١٣

فروع ................................................................. ٢١٣

الأغسال

الاغسال الواجبة........................................................... ٢١٧

موجبات غسل الجنابة...................................................... ٢١٩

الانزال................................................................... ٢١٩

فروع ................................................................. ٢٢٠

الجماع .................................................................. ٢٢٤

حكم من جامع في دبر المرأة................................................. ٢٢٥

حكم من وطأ غلاماً ....................................................... ٢٢٦

فروع ................................................................. ٢٢٧

واجبات الغسل

الأول : النيّة.............................................................. ٢٢٩

الثاني : غسل البشرة....................................................... ٢٣٠

الثالث : تخليل مالا يصل إليه الماء............................................ ٢٣٠

الرابع : الترتيب........................................................... ٢٣١

فروع ................................................................. ٢٣٢

مسنونات الغسل........................................................... ٢٣٢

٣٩٩

أحكام الجنب

المحرمات

حرمة قراءة العزائم......................................................... ٢٣٥

فروع ................................................................. ٢٣٧

حرمة مسّ كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله :............................... ٢٣٨

بيان حكم الاستيطان في المساجد............................................ ٢٣٨

فروع ................................................................. ٢٣٩

المكروهات :

حمل المصحف ومس أوراقه................................................. ٢٤١

النوم والاكل والشرب...................................................... ٢٤٢

الخضاب ، والجماع للمحتلم خاصة.......................................... ٢٤٣

إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.............................................. ٢٤٤

فروع ................................................................. ٢٤٥

حكم من أحدث حدثا اصغر في أثناء الغسل.................................. ٢٤٦

حكم الكافر الجنب........................................................ ٢٤٧

فروع ................................................................. ٢٤٧

عدم نجاسة الماء فيما لو مسّه الجنب بأحد أعضائه............................. ٢٤٨

عدم وجوب الموالاة في الغُسل ووجوب المباشرة فيه............................ ٢٤٩

مساواة المرأة والرجل في كيفية الغسل........................................ ٢٥٠

الحيض

بيان الحيض............................................................... ٢٥١

صفات دم الحيض.......................................................... ٢٥١

حكم الصغيرة واليائسة اذا رأتا الدم.......................................... ٢٥٢

٤٠٠