خطط الشام - ج ٣

محمّد كرد علي

خطط الشام - ج ٣

المؤلف:

محمّد كرد علي


الموضوع : التاريخ والجغرافيا
الناشر: مكتبة النوري
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٧٠

الجزء من الحدود تفصيلات دقيقة يمكن معها تسهيل المواصلات بين جميع أطراف البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي كصور وصيدا والمناطق الواقعة الى الغرب والى الشرق من بانياس.

وتفصل التخوم بالمطلة بمفرق المياه في وادي الأردن وحوض نهر الليطاني وتسير جنوبا مع وادي الأردن فوادي فرعم ووادي كركرة اللذين يبقيان في المنطقة البريطانية فوادي اليلاونة ووادي العيون والزرقاء التي تبقى في المنطقة الفرنسية ويصل الحد الى شاطىء البحر المتوسط في ميناء رأس الناقورة التي تظل في المنطقة الفرنسية.

٢ ـ تؤلف بعد التوقيع على هذه المعاهدة بثلاثة أشهر بعثة لتدرس الحدود بين المناطق المشمولة بالانتداب الفرنسي والمناطق المشمولة بالانتداب البريطاني التي بيناها في المادة الأولى ، وتتألف هذه البعثة من أربعة أعضاء تعين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية اثنين منهم وتعين الاثنين الآخرين الحكومة المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسي والحكومة المحلية المشمولة بالانتداب البريطاني بعد مشورة الحكومتين المنتدبتين.

إذا وقع خلاف بين اعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جمعية الأمم ويكون قرارها فيه قطعيا

تقدم بتقارير البعثة النهائية الحدود الثابتة التي عينت أخيرا وتربط معها المصورات الضرورية الموقع عليها من قبل اعضاء البعثة ، ويعمل ثلاث نسخ من هذه التقارير والمصورات بحفظ النسخة الواحده بين سجلات مجلس جمعية الأمم وتحفظ النسختين الأخريين الحكومتان المنتدبتان.

٣ ـ توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية على ترشيح لحنه خاصة مهمتها درس الخطط التمهيدية التي تعينها الحكومة الفرنسية المنتدبة لأجل مصلحة الري في البلاد المشمولة بانتدابها لئلا يفلل إبرازها لحيز الفعل مياه دجله والفرات في الموضع الذي يدخلان به المنطقة العراقية المشمولة بالانتداب البريطاني.

٤ ـ توافق الحكومة البريطانية بالنظر إلى مكانة جزيرة قبرص من الوجهه الجغرافية والعسكرية بالنسبة إلى خليج الإسكندرونة على أن لا تفاوض أحدا بخصوص التنازل عنها أو تسليمه إياها قبلما توافق فرنسا على ذلك.

٢٤١

٥ ـ أ : توافق الحكومة الفرنسية على وضع ترتيب حرّ يبين كيفية استعمال خط السكة الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا مشتركا.

تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه إدارتا السكة الحديدية المؤلفتان في منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسي بأسرع ما يمكن أي بعد تنفيذ الانتداب على سورية وفلسطين وتسمح هذه الاتفاقية بصورة خاصة لإدارة السكة الحديدية البريطانية أن تسير قطاراتها ذهابا وإيابا بين هاتين المنطقتين وفقا لمصالحها ، وتنقل البضائع التجارية إلى المنطقة المشمولة بالانتداب الفرنسي بواسطتها ، وتعين هذه الاتفاقية الشروط المالية والإدارية والفنية اللازمة لسير القطارات البريطانية ، أما إذا لم يتم الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ الانتداب بين الإدارتين المذكورتين أعلاه فستعين جمعية الأمم حكما يفصل الخلاف وعندئذ تنفذ شروط هذه الاتفاقية التي حازت رضى الطرفين.

يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى وتصحح أحيانا بحسب الحال

ب : يمكن للحكومة البريطانية أن تمد خطا من الأنابيب الحديدية بجانب السكة الحديدية ولها الحق في نقل جنودها على هذه السكة الحديدية دائما.

ت : توافق الحكومة الفرنسية على تعيين بعثة خاصة تدرس الأراضي ، وبعد درسها تعين الحدود في وادي اليرموك حتى نصيب بطريقة فنية يمكن معها بناء الخط الحديدي البريطاني وخط الأنابيب التي توصل بين فلسطين وبين سكة الحجاز ووادي الفرات في المنطقة المشمولة بالانتداب البريطاني ، وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي اليرموك داخل الأراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي ، ويجب على بريطانيا العظمى إحقاق حقها هذا ببرهة لا تتجاوز عشر سنوات.

تتألف البعثة التي ذكرناها أعلاه من عضو بريطاني وعضو افرنسي يضاف إليهما نواب عن الحكومات المحلية بصفة مستشارين فنيين هذا إن رأت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية لزوما لذلك.

ج : إذا اقتضى الأمر لأسباب فنية أن يمر خط السكة الحديدية البريطانية ببعض الأماكن المشمولة بالانتداب الفرنسي توافق الحكومة الفرنسوية على مرور

٢٤٢

هذا الخط بتلك المناطق وتقدم للحكومة البريطانية أو لعملائها المساعدات اللازمة.

د : إذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق الممنوح لها بالفقرة الثالثة من هذه المادة أن تمد سكة حديدية في وادي اليرموك تنفذ الحكومة الفرنسية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى والثانية من هذه المادة غب مرور ثلاثة أشهر من إنشاء السكة.

ه : توافق الحكومة الفرنسية على اتخاذ التدابير الفعالة لحمل الحكومات المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسي أن تصادق على هذه الحقوق الممنوحة للحكومة البريطانية.

٦ ـ تم الاتفاق على هذه الشروط التي تسهل أعمال الحكومة البريطانية مقابل عقد الاتفاقية الفرنسية البريطانية بخصوص الزيت في سان ريمو.

٧ ـ لا تضع الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرنسية موانع في منطقتي انتدابهما لجميع الموظفين اللازمين لإدارة خط السكة الحجازية أو لاستخدامهم. تمنح جميع التسهيلات الضرورية لمرور جميع المستخدمين في الخط الحديدي الحجازي بمنطقة الانتداب البريطاني والفرنسي لئلا تتأخر أعمال هذا الخط.

توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية عند اللزوم على أن تعقدا اتفاقية مع الحكومات المحلية استثناء جميع مهمات هذا الخط ومعداته من الرسوم الجمركية عندما تمر بإحدى مناطق الانتداب.

٨ ـ يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب مرور ستة أشهر من إمضاء هذه المعاهدة مهمتهم فحص أحوال مياه نهر الأردن الأعلى ونهر اليرموك وتوابعهما لاستخدامها في الري ولأجل توليد الكهرباء وتعيين المقدار اللازم للأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي.

تزود الحكومة الفرنسية الاخصائيين الذين تعينهم لدرس هذا المشروع بالتعليمات اللازمة لمنح فلسطين المياه الزائدة خدمة لمنافعها العامة إذا لم يحصل الاتفاق المطلوب عند نهاية هذا الدرس وتعرض المسألة على الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية لتدرساها وتقررا فيها قرارا نهائيا.

تشترك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال في دفع نفقات بناء الترع والخلجان والسدود والخزانات والأحواض والأقنية وخطوط الأنابيب

٢٤٣

الحديدية الخ. وتشترك في جميع الأعمال التي من شأنها إنبات الحراج وتنشيط تربيتها.

٩ ـ توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية عملا بنص المادة ١٥ والمادة ١٦ من نظام الانتداب الفلسطيني وعملا بنص المادة الثامنة والمادة العاشرة من نظام الانتداب العراقي وعملا بنص المادة الثامنة من نظام الانتداب اللبناني السوري وعملا أيضا بموجب الحق العام المعطى من الحكومات الوطنية للمدارس المحلية بخصوص التربية والتعليم على السماح للمدارس التي تخص أناسا من التبعة الفرنسية أو من التبعة البريطانية على المثابرة في إدارة هذه المدارس في منطقتي انتدابهما ، ويسمح بتعليم اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية في هذه المدارس.

لا تعني هذه المادة بحال من الأحوال منح رعايا إحدى الدولتين المشار إليهما حق فتح مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة انتداب الدولة الأخرى.

٢٤٤

صك الانتداب الفرنسي

«على سورية ولبنان»

إن مجلس جمعية الأمم :

لما كانت دول الحلفاء العظمى متفقة على أن أراضي سورية ولبنان التي كانت فيما مضى جزءا من السلطنة العثمانية يعهد بها ضمن حدود تعينها الدول المشار إليها إلى دولة منتدبة موكول إليها نصح الأهالي ومعاونتهم وإرشادهم في إدارتهم وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم.

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد قررت أن الانتداب على البلاد الآنفة الذكر يعطى لحكومة الجمهورية الفرنسية وقد قبلته.

ولما كان نص هذا الانتداب المبين في المواد المذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة الجمهورية الفرنسية وعرض للتصديق على مجلس جمعية الأمم.

ولما كانت حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بإجراء هذا الانتداب باسم عصبة الأمم طبقا للمواد المذكورة.

ولما كانت نصوص المادة الثانية والعشرين الآنفة الذكر (الفقرة الثامنة) تقضي بأنه إذا كانت درجة السلطة والمراقبة والإدارة التي تجريها الدولة المنتدبة لم يتفق عليها سابقا بين أعضاء جمعية الأمم فالمجلس هو الذي ينظم ذلك.

يوضع نصوص الانتداب كما يلي موافقا عليه :

١ ـ تضع الحكومة المنتدبة في برهة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب دستورا نظاميا لسورية ولبنان.

٢٤٥

يصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه حقوق جميع السكان القاطنين في هذه البلاد ومصالحهم. وتشرع الحكومة المنتدبة في إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهما حكومتين مستقلتين وتسيرهما بموجب روح هذا الصك إلى أن يتم الشروع في تنفيذ ذاك الدستور.

ويجب على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي قدر ما تسمح به الحال

٢ ـ يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها. وقد خولت حق تنظيم جند من المليس المحلي للمحافظة على الأمن والدفاع عن الحوزة كما تقتضيه الأحوال وذلك ريثما تنفذ الدستور ويعاد الأمن إلى نصابه ، وتنظم جنود المليس المحلي من سكان البلاد فقط.

ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة المنتدبة ولا يجوز استخدامها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة فيما تقدم إلا بعد موافقة الدولة المنتدبة.

لا مانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التي تضعها الدولة المنتدبة في البلاد.

يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل المواني والخطوط الحديدية ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبنان لسوق جنودها ونقل جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة لها.

٣ ـ يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية ولها حق إصدار البراءات إلى القناصل الذين يعينون من قبل الدول الأجنبية ، وتشمل الدول المنتدبة بحمايتها السياسية والقنصلية الرعايا السوريين واللبنانيين الذين يعيشون خارج هذه الديار.

٤ ـ الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت سيطرة دولة أجنبية.

٥ ـ إن إعفاء الأجانب من الأمور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وبقضاء القنصلاتو والحماية التي كانوا يتمتعون بها أيام الدولة العثمانية لا تطبق في سورية ولبنان غير أن المحاكم الأجنبية تستمر على القيام بوظيفتها إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادة السادسة.

٢٤٦

إن الدول التي كان أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه أول آب سنة ١٩١٤ والتي لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق على عدم تطبيقها لأجل محدود ، ستمنح ثانية جميع هذه الامتيازات أو بعضها بعد انقضاء أمد الانتداب بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذوات الشأن.

٦ ـ تضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاما قضائيا يصون حقوق الوطنيين والأجانب على السواء.

يحافظ على أحوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية وخصوصا إدارة الأوقاف التي تدار وفقا للشريعة ولإرادة الواقف.

٧ ـ تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدولة المنتدبة وبين سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم عقد اتفاقات خاصة بهذا الشأن.

٨ ـ تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام بجميع شعائر العبادة التي لا تخل بالأمن ولا بالآداب العامة ولا يكون تمييز من أي نوع بين سكان سورية ولبنان بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

تنشط الحكومة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلغة البلاد المحلية. ولا تحرم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم أبنائها بلغتها متى كان ذلك مطابقا لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة.

٩ ـ تتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في أعمال المجالس الإدارية وفي إدارة الطوائف الدينية وفي إدارة المعابد المقدسة التي تخص احدى الطوائف وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد.

١٠ ـ تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعثات الدينية في سوريا ولبنان لأجل محافظتهم على الأمن وعلى الحكم بطريقة مرضية. ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرج أعمالهم عن أصول الدين.

يمكن لهذه البعثات الدينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم تحت مراقبة الدولة المنتدبة أو الحكومة المحلية.

١١ ـ يجب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز في سوريا ولبنان بين أتباعها

٢٤٧

وأتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الأمم ، وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الأجنبية على أنواعها وأن لا تميز أيضا بين أتباع أي دولة أجنبية وبين أتباعها في الأمور التي لها مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف والمهن أو في معاملة السفن البحرية أو الوسائط الهوائية وكذلك يجب أن لا يكون تمييز في سوريا ولبنان بين البضائع التي يكون مصدرها أو مقصدها ممالك تلك الدول المذكورة ويجب إطلاق حرية المرور التجارية في عبر المنطقة المشار إليها بشروط عادلة.

للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية أو أن توعز للحكومات المحلية أن تفرضها ، وللدولة المنتدبة أو للدول المحلية التابعة لمشورتها أن تعقد بسبب الجوار اتفاقا جمركيا خاصا مع البلاد المتاخمة لها.

وللحكومة المنتدبة عملا بشروط البند الأول من هذه المادة أن تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية الموارد الطبيعية مع المحافظة على مصالح السكان.

تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية لمن شاء دون النظر الى تابعية الأشخاص الداخلة دولهم في عداد أعضاء جمعية الأمم بشرط أن لا تمس هذه الامتيازات سلطة الحكومة المحلية ، ولا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام. لا تمس هذه الفقرة تحديد سلطة الدولة المنتدبة في إيجاد الاحتكارات المالية التي ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ مواردهما المالية والمحلية ، وعلى الحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد الطبيعية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة تعمل تحت إشرافها على شرط أن لا يوجد هذا العمل لا عمدا ولا بالواسطة احتكارا خاصا بالدولة المنتدبة أو برعاياها ، او يمنحهما ميزة في الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تقرر فيها المساواة بين الجميع.

١٢ ـ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل اتفاق دولي عام عقد حتى الآن أو عساه يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الأمم بخصوص الاتجار بالرقيق ، وبالعقاقير ، وبالسلاح ، والمعدات الحربية ، وبالمساواة التجارية ، وحرية العبور ، والملاحة ، والطيران ، والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية ، وباتخاذ الوسائط اللازمة لحماية الصنائع والآداب والفنون.

٢٤٨

١٣ ـ تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الأحوال الاجتماعية والدينية اتحاد سورية ولبنان في الأمور ذات الفوائد العامة التي تقرها جمعية الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وفي جملتها أمراض الحيوان والنبات.

١٤ ـ تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويضمن هذا القانون لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية. (١) يجب أن يفهم من لفظة «العاديات» كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة ١٧٠٠. (٢) إن التشريع لحماية العاديات يجب أن يكون أجدر بالتشجيع منه بالتهديد ويجب على كل شخص يكتشف أثرا بدون حصول على الإذن المذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه ، (٣) لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إلا لمصلحة السلطة ذات الشأن ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه. ولا يتأتى إخراج شيء من العاديات من البلاد إلا باذن تلك السلطة. (٤) كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمدا أو إهمالا يجب أن يجازى جزاء معينا. (٥) ممنوع كل حفر أو تنقيب لإيجاد العاديات إلا باذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف لذلك غرامة مالية .. (٦) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتا أو أبديا في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية. (٧) لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على خبرتهم الأثرية وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم. (٨) يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذر الاقتسام لاسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.

١٥ ـ عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عنه في المادة الأولى يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومات المحلية تدفع بموجبه هذه الحكومات جميع النفقات التي أنفقتها الحكومة المنتدبة لأجل تنظيم الإدارة وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشاريع العامة التي أفادت إفادة خاصة وترسل نسخة عن هذه التراتيب إلى مجلس جمعية الأمم.

٢٤٩

١٦ ـ تكون اللغة الفرنسية واللغة العربية اللغتين الرسميتين المستعملتين في سورية ولبنان.

١٧ ـ تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريرا سنويا حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب ويرسل مع هذا التقرير نسخ عن جميع القوانين والأنظمة التي تسن سنويا.

١٨ ـ على مجلس جمعية الأمم أن يوافق على كل تعديل يطرأ على شروط هذا الصك.

١٩ ـ يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهي مدة الانتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية ومنها الرواتب القانونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الانتداب.

٢٠ ـ توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة في عضوية جمعية الأمم بخصوص تفسير شروط صك الانتداب أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد عهد جمعية الأمم هذا إذا لم يمكن حل النزاع بين الدولتين بالمفاوضات.

٢٥٠

صك الانتداب

«على فلسطين»

لما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد اتفقت ـ تنفيذا لنصوص المادة ٢٢ من عهد جمعية الأمم ـ على أن تعهد إلى دولة منتدبة تختارها الدول المذكورة في إدارة شؤون فلسطين التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية ضمن الحدود التي تعينها الدول المذكورة.

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في ٢ تشرين الثاني سنة ١٩١٧ وصادقت عليه الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي مع البيان الجلي بأن لا يعمل ما يعبث بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.

ولما كان ذلك اعترافا بالصلة التاريخية التي تصل الشعب اليهودي بفلسطين والبواعث التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك الديار.

ولما كانت دول الحلفاء اختارت الحكومة البريطانية لتكون الدولة المنتدبة لفلسطين.

ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس جمعية الأمم لموافقته عليه.

ولما كانت الحكومة البريطانية قد قبلت الانتداب على فلسطين وتعهدت بتنفيذه بالنيابة عن جمعية الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.

٢٥١

ولما كانت المادة ٢٢ المتقدمة الذكر (في الفقرة ٨) تنص على أن درجة السلطة والسيطرة أو الإدارة التي تكون للدولة المنتدبة إذا لم يتم الاتفاق عليها بين أعضاء جمعية الأمم فإن مجلس جمعية الأمم ينص على ذلك نصا صريحا. فالمجلس بعد تأييد الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يأتي :

١ ـ للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة عدا ما وضعت لهما حدود في نصوص صك الانتداب هذا.

٢ ـ تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي كما جاء في ديباجة هذا الصك وترقية أنظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين دون النظر إلى الأجناس والأديان.

٣ ـ على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الأحوال.

٤ ـ يعترف «بهيئة» يهودية صالحة (لائقة) كهيئة عمومية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتساعد وتشترك في ترقية القطر تحت سيطرة حكومته دائما.

ويعترف بأن الجمعية الصهيونية هي هذه الهيئة المنصوص عليها في ما تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن نظامها وتأليفها يجعلانها صالحة لهذا الغرض وعلى الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي.

٥ ـ تسأل الدولة المنتدبة عن عدم التنازل عن شيء من أرض فلسطين أو تأجيره أو وضعه تحت تصرف حكومة دولة أجنبية.

٦ ـ على حكومة فلسطين مع كفالة عدم إلحاق الضرر بحقوق جميع طوائف الأهالي أن تسهل هجرة اليهود (إلى فلسطين) في أحوال مناسبة وتنشط بالاتفاق مع الهيئة اليهودية المشار إليها في المادة ٤ استقرار اليهود في الأرض

٢٥٢

الزراعية وفي جملتها الأراضي المدورة والأراضي البور (الموات) التي تستغني عنها الأعمال العامة.

٧ ـ يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانونا للجنسية يتضمن نصوصا بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم على الرعوية الفلسطينية.

٨ ـ إن امتيازات الأجانب ، وفي جملتها المحاكم القنصلية وحماية القنصليات ورعاياها ، وهي التي كان الغرباء يتمتعون بها بحكم الامتيازات أو العرف في السلطنة العثمانية لا تنفذ في فلسطين ولكن متى انتهى أجل الانتداب فإن هذه الامتيازات تعاد برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم عليه الاتفاق بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا كانت الدول التي ظل رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب ١٩١٤ قد سبقت فتنازلت عن حق رد تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

٩ ـ الدولة المنتدبة مسؤولة عما ينشأ في فلسطين من نظام قضائي يكفل حقوق الأجانب والوطنيين ويضمن كل الضمان احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لجميع الشعوب والطوائف ولا سيما إدارة الأوقاف التي تسير على الشريعة الدينية وشروط الواقفين.

١٠ ـ تراعى المعاهدة المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية شأن تسليم الرعايا الأجانب المطلوبين من فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك على فلسطين.

١١ ـ تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور في ما له علاقة بترقية البلاد ولها السلطة التامة لتدبير ما يلزم لوضع يد الحكومة أو سيطرتها على أحد موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة أو التي ستوجد فيما بعد فيها بشرط مراعاة العهود الدولية التي أخذتها الدولة المنتدبة على نفسها. وعليها أيضا أن توجد نظاما للأراضي يلائم حاجات البلاد مع مراعاة أمور أخرى ومنها المنافع التي تنجم عن تشجيع إكثار المهاجرة واستغلال أعظم قدر مستطاع من الأرض.

ويجوز للإدارة أن تتفق مع الهيئة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على

٢٥٣

أن تجري أو تستثمر بالإنصاف والعدل الأعمال والمصالح والمنافع العمومية وترقي المرافق الطبيعية حيث لا تتولى الحكومة هذه الأمور مباشرة بنفسها. ويشترط في هذه الاتفاقات أن لا تتجاوز الأرباح التي توزعها الهيئة القائمة بالعمل مباشرة أو غير مباشرة فائدة معتدلة لرأس المال. وكل ما يزيد على هذه الفائدة يستخدم فيما ينفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها.

١٢ ـ يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية وللدولة المنتدبة الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين ، وهم في خارج ديارهم بحماية سفرائها وقناصلها.

١٣ ـ تتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين ، وهذا يتناول المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى المواضع المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على الأمن العام والآداب وتسأل الدولة المنتدبة أمام جمعية الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك على أن لا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة البلاد حسبما تراه الدولة المنتدبة لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط أن لا يفسر شيء في هذا الانتداب تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض للأملاك الإسلامية أو التدخل في إدارة المشاهد الإسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات.

١٤ ـ تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس الحقوق والدعاوي المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والدعاوي الخاصة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعيين وظائفها ويعرض الأسلوب المتبع في تعيين هذه اللجنة وتأليفها وعملها على مجلس جمعية الأمم ليوافق عليها ولا تعين اللجنة ولا تشرع بعملها من غير موافقة المجلس.

١٥ ـ على الدولة المنتدبة أن تتحقق أن الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب فقط ويجب أن لا يكون هناك تمييز من أي نوع كان بين سكان فلسطين بسبب

٢٥٤

الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم أحد من دخول فلسطين بسبب اعتقاده الديني فقط.

لا تحرم طائفة من الطوائف من حق المحافظة على مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم إذا كان ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي تفرضها الإدارة (الحكومة).

١٦ ـ تسأل الدولة المنتدبة عما تقتضيه المحافظة على النظام العام والحكم المنتظم من الإشراف على الهيئات الدينية والخيرية التي لجميع المذاهب في فلسطين وبمراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ تدابير في فلسطين تعوق أعمال هذه الهيئات أو تتعرض لها أو تجحف بممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه وجنسيته.

١٧ ـ يجوز لإدارة (حكومة) فلسطين أن تنظم على قاعدة اختيار القوات اللازمة للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد أيضا على أن تكون تحت إشراف الدولة المنتدبة ، ولا يجوز لإدارة فلسطين استخدام هذه القوات لأغراض أخرى غير الأغراض المعينة في ما تقدم إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفي ما عدا هذه الأغراض لا يجوز لإدارة فلسطين أن تجمع قوات عسكرية أو بحرية أو جوية ولا أن تبقيها عندها.

وليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات قوات الدولة المنتدبة في فلسطين. ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوى المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

١٨ ـ على الدولة المنتدبة أن تتكفل بعدم التحيز في فلسطين لرعايا أية دولة تكون عضوا في جمعية الأمم (ومن ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) إذا قيسوا برعايا الدولة المنتدبة أو أية دولة أجنبية كانت في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات الأهلية. وكذلك يجب أن لا يكون هناك تحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشؤها في بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها. وتطلق حرية مرور المتاجر (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

٢٥٥

ومع مراعاة ما تقدم وسائر شروط صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بإشارة الدولة المنتدبة من الضرائب والرسوم الجمركية ما تراه ضروريا وتتخذ من التدابير ما تظنه صالحا لزيادة ترقية الموارد الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان ويجوز لها أن تعقد بإشارة الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أي دولة كانت أملاكها كلها داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب في سنة ١٩١٤.

١٩ ـ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن الإدارة (إدارة فلسطين) على كل اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن أو التي قد تعقد بموافقة جمعية الأمم في المستقبل من أجل الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو الاتجار بالمخدرات أو تتعلق بالمساواة التجارية وحرية المرور (الترانسيت) والملاحة والطيران وبالمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية وبحقوق أصحاب الآثار الأدبية والفنية والصناعية.

٢٠ ـ تعاون الحكومة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها جمعيه الأمم لمنع انتشار الأمراض وفي جملتها أمراض النباتات والحيوانات ومكافحتها بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها.

٢١ ـ تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويمتع هذا القانون رعايا الدول الداخلة في جمعية الأمم بالمساواة في المعاملة فيما له مساس بالحفريات والتنقيبات الأثرية.

(١) يجب أن يفهم من لفظة «العاديات» كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة ١٧٠٠.

(٢) يجب أن يكون قانون حماية العاديات أقرب إلى التشجيع منه إلى التهديد ، وعلى كل شخص يكتشف أثرا بدون حصول على الإذن المذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه.

(٣) لا يمكن نقل ملكية شي من العاديات إلا لمصلحة السلطة ذات الشأن

٢٥٦

ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه ولا يمكن إخراج شيء من العاديات من القطر إلا بإذن تلك السلطة.

(٤) يجازى كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمدا أو إهمالا جزاء معينا.

(٥) ممنوع إجراء حفر أو تنقيب للظفر بالعاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف غرامة مالية.

(٦) توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتا أو دائما في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية.

(٧) لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على اختبارهم الأثري. وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم.

(٨) يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.

٢٢ ـ تكون الإنكليزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية في فلسطين فكل عبارة أو كتابة بالعربية على طوابع أو عملة في فلسطين تكرر بالعبرانية وكل عبارة أو كتابة بالعبرانية تكرر بالعربية.

٢٣ ـ تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من طوائف فلسطين أيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة.

٢٤ ـ تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريرا سنويا يرتاح إليه المجلس تذكر فيه التدابير المتخذة خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء السنة مع التقرير.

٢٥ ـ يحق للدولة المنتدبة بإذن مجلس جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين في آخر الأمر ، وأن (٣ ـ ١٧)

٢٥٧

تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائما لتلك الأحوال بشرط أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد ١٥ و ١٦ و ١٨.

٢٦ ـ توافق الدولة المنتدبة إذا وقع نزاع بينها (الدولة المنتدبة) وبين عضو آخر في جمعية الأمم يتعلق بتفسير شروط صك الانتداب أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد جمعية الأمم إذا لم يمكن حله بالمفاوضات.

٢٧ ـ يلزم موافقة مجلس جمعية الأمم على كل تعديل في شروط صك الانتداب هذا.

٢٨ ـ من التدابير في حالة انتهاء الانتداب المخول بموجب هذا الصك للدولة المنتدبة يتخذ مجلس جمعية الأمم ما يراه ضروريا لصيانة استمرار الحقوق المكتسبة في المادتين ١٣ و ١٤ على الدوام بضمان الجمعية ويعمل على أن يكفل احترام حكومة فلسطين الاحترام التام للعهود المالية التي أخذتها إدارة فلسطين على عاتقها في عهد الانتداب وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في الراتب والمكافأة تودع الصورة الأصلية من هذا الصك في محفوظات جمعية الأمم وترسل صور مصدق عليها بواسطة السكر تير العام لجمعية الأمم إلى جميع أعضاء الجمعية.

٢٥٨

صك الانتداب

«على شرقي الأردن»

لأمين سر جمعية الأمم العام بخصوص تطبيق الانتداب الفلسطيني في شرق الأردن في ٢٣ أيلول سنة ١٩٢٢.

يتشرف أمين سر جمعية الأمم العام بعرض مذكرة لأعضاء الجمعية قدمتها الحكومة البريطانية في ١٦ أيلول سنة ١٩٢٢ بخصوص المادة ٢٥ من نظام الانتداب الفلسطيني.

وقد صادق المجلس على هذه المذكرة بموجب قرار قرره أثناء انعقاده في لندن في ٢٤ تموز سنة ١٩٢٢ بشأن تطبيق الانتداب على فلسطين وسورية.

* * *

«مذكرة العضو البريطاني»

١ ـ تنص المادة ٢٥ من نظام الانتداب الفلسطيني على ما يأتي :

يحق للدولة المنتدبة بإذن جمعية لأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة من الشروط ، وذلك في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين بعد وأن تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائما لتلك الأحوال على أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد ١٥ و ١٦ و ١٨.

٢ ـ تطلب حكومة جلالة الملك من المجلس وفقا لشروط هذه المادة أن يقرر القرار الآتي :

لا تطبق الشروط الآتية على نظام الانتداب الفلسطيني في القطر المعروف

٢٥٩

بشرق الأردن الذي يشمل جميع المقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد من نقطة واقعة على خليج العقبة على بعد ميلين إلى غرب مدينة العقبة مارا بمنتصف وادي عربة وبحر الميت ونهر الأردن حتى النقطة التي يلتقي بها هذا النهر بنهر اليرموك فمنتصف هذا النهر حتى الحدود السورية.

وتلك الشروط الملغاة هي :

الشرح الثاني والثالث من الديباجة.

المادة الثانية ـ في جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي كما جاء في الديباجة.

المادتان ـ الرابعة والسادسة.

المادة السابعة ـ يتضمن نصوصا بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم على الرعوية الفلسطينية.

المادة الحادية عشرة ـ الجملة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثانية. والمواد ١٣ و ١٤ و ٢٢ و ٢٣.

وفي تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن تقوم حكومته بالأعمال التي تقوم بها حكومة فلسطين في فلسطين بمراقبة الدولة المنتدبة.

٣ ـ تقبل حكومة جلالة الملك التبعة التي تقع على عاتقها في تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن وتتكفل بأن الشروط التي توضع لإدارة ذلك القطر وفقا للمادة ٢٥ من نظام الانتداب لا توافق بقية شروط نظام الانتداب التي لم تشر إلى عدم تطبيقها في هذا القرار بحال.

٢٦٠