كفاية الأصول - ج ١

الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]

كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]


المحقق: الشيخ عبّاس علي الزارعي السبزواري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٦
ISBN: 978-964-470-184-9
الصفحات: ٢٩٦

عند الله (١) ، أقوال.

والتحقيق أن يقال : إنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان (٢) ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول (٣). وعليه فجعلهما متعلّقين للخطاب الشرعيّ لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

وإن كان بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب. يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر ، وترتّب الثواب على فعل

__________________

ـ وتظهر الثمرة بين الأقوال فيما إذا ترك المكلّف جميع الأطراف ، فعلى القول الأوّل والثالث يتعدّد العقاب ، وعلى القول الثاني لا يتعدّد.

وتظهر الثمرة أيضا فيما إذا أتى بجميع الأطراف في آن واحد ، فعلى القول الأوّل لا يترتّب الثواب عليها أصلا ، لعدم وجوب شيء منها حينئذ ، إذ المفروض وجوب كلّ منها في ظرف عدم الإتيان بالآخر ، وهو مفقود. وعلى القول الثاني يترتّب عليها ثوابا واحدا ، لأنّ الواجب واحد منها. وعلى القول الثالث يترتّب الثواب متعدّدا ، لوجوب كلّ منها ، غاية الأمر يسقط وجوب كلّ واحد فيما إذا أتى بأحدها مقدّما على الآخر ، وأمّا إذا أتى بالجميع في آن واحد فيسقط بطريق أولى.

(١) وهذا القول نسبه الأشاعرة إلى المعتزلة ، والمعتزلة إلى الأشاعرة. ولكنّهما تحاشيا عنه. راجع المحصول ١ : ١٦٠ ، وشرح العضديّ على مختصر ابن الحاجب ١ : ٨٦.

(٢) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وعدم صدور الواحد عن الكثير مختصّة بالواحد الشخصيّ. وأمّا الواحد النوعيّ فيمكن صدوره عن متعدّد. نهاية الدراية ١ : ٤٩١.

(٣) وأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ السنخيّة بين العلّة والمعلول لا تقتضي الانتهاء إلى جامع ماهويّ ، ضرورة أنّ المؤثّر هو الوجود ، ومناسبة الأثر لمؤثّره لا تقتضي أن يكون هذا المقتضي والمقتضي الآخر مندرجين بحسب الماهيّة تحت ماهيّة اخرى. نهاية الدراية ١ : ٤٩٢.

٢٦١

الواحد منهما والعقاب على تركهما.

فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا (١) ؛

__________________

(١) فإنّه* وإن كان ممّا يصحّ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة ـ كالعلم ـ فضلا عن الصفات الاعتباريّة المحضة ـ كالوجوب والحرمة وغيرهما ممّا كان من خارج المحمول الّذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه ـ ، إلّا أنّه لا يكاد يصحّ البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه ، كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإرادته والعزم عليه ما لم يكن نائلا إلى إرادة الجامع والتحرّك نحوه ، فتأمّل جيّدا. منه رحمه‌الله.

* أي : أحدهما لا بعينه مصداقا ، وهو الفرد المردّد.

وفي بعض النسخ : «هو أحدهما لا بعينه مفهوما». والأولى بل الصحيح كما في بعض النسخ ما أثبتناه ، ضرورة أنّه لا معنى للتقسيم إلى بعينه ولا بعينه إلّا باعتبار واقع أحدهما. وأمّا مفهوم أحدهما معيّن دائما ولا ينقسم إلى بعينه ولا بعينه.

وتوضيحه : أنّ القول بكون الواجب هو أحدهما أو أحدها يرجع إلى قولين :

أحدهما : أنّ الواجب هو مفهوم «أحدهما» أو «أحدها». وهو الجامع الانتزاعيّ الصادق على كلّ من الطرفين أو الأطراف في نفسه ، ضرورة أنّه يصدق على كلّ طرف أنّه أحد الأمرين أو أحد الامور.

أشار المصنّف إليه بقوله الآتي : «ولا مفهوما». وهذا ما اختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٤ : ٤٠ ـ ٤٤.

ثانيهما : أنّ الواجب هو واقع أحدهما أو أحدها ، أعني : الفرد المردّد بحسب الخارج. فالواجب في خصال الكفّارة هو مصداق أحدها لا بعينه ، أي الفرد المردّد بين الصوم والعتق والطعام.

وهذا ما اختاره المحقّق النائينيّ وأطال الكلام في بيانه ، فراجع أجود التقريرات ١ : ١٨٣.

ولا يخفى ما في كلا القولين :

أمّا الأوّل : فلأنّ متعلّق الأمر ليس إلّا ما يكون فيه المصلحة ويترتّب عليه الغرض ، ومن الواضح أنّ المصلحة ليست في مفهوم الشيء ، بل إنّما هي في واقع الشيء.

وأمّا الثاني : فأورد عليه المصنّف بما مرّ في التعليقة. وأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ أيضا بوجهين :

الأوّل : أنّ المردّد لا واقع له أصلا ، لا في الخارج ولا في الذهن ، لأنّ كلّ ما يوجد فيهما معيّن لا محالة. وما لا واقع له لا يمكن أن يكون معروضا لعرض أصلا.

الثاني : أنّ تعلّق الصفة بالمردّد يستلزم إمّا انقلاب المعيّن ـ أي البعث ـ إلى المردّد ، أو انقلاب المردّد ـ وهو المتعلّق ـ إلى المعيّن ، وكلاهما خلف محال. راجع هامش نهاية الدراية ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

٢٦٢

ولا مفهوما ، كما هو واضح (١) ، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما. ولا أحدهما معيّنا مع كون كلّ منهما مثل الآخر في أنّه واف بالغرض. [ولا كلّ واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه (٢)] ، فتدبّر.

بقي الكلام في أنّه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقلّ والأكثر ، أو لا؟ ربما يقال ب «أنّه محال ، فإنّ الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب».

لكنّه ليس كذلك ، فإنّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر ، لا الأقلّ الّذي في ضمنه ـ بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وإن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا (٣) ـ فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص ، فإنّ الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطويل إذا رسم بما له من الحدّ ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.

إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقلّ في ضمنه وجود على حدة (٤) ـ كالخطّ الطويل الّذي رسم دفعة بلا تخلّل سكون في البين ـ ، لكنّه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود (٥) ـ كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ،

__________________

(١) الضمير يرجع إلى قوله : «ولا مفهوما».

والوجه في كونه واضحا أنّ الأمر لا يتعلّق إلّا بما يكون مورد الأثر والغرض ، ومعلوم أنّ الغرض لا يترتّب على مفهوم أحدهما أو أحدها ، بل انّما يترتّب على واقع أحدهما أو أحدها.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة الأصليّة.

(٣) وبتعبير آخر : إنّ الأقلّ محصّل للغرض إذا وجد بحدّه ، ولا يكون محصّلا للغرض إذا وجد في ضمن الأكثر ، بل المحصّل حينئذ هو الأكثر.

(٤) أي : وجد الأكثر دفعة.

(٥) أي : وجد الأكثر تدريجا.

٢٦٣

أو خطّ طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه (١) ـ ، فإنّ الأقلّ قد وجد بحدّه ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه ممّا لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه.

قلت : لا يكاد يختلف الحال بذلك ، فإنّه مع الفرض (٢) لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه (٣) كان مترتّبا على الأكثر بالتمام (٤).

وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليّا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت (٥).

نعم ، لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ـ مستحبّا كان أو غيره ـ حسب اختلاف الموارد (٦) ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) والمحقّق الاصفهانيّ أطال الكلام حول الفرق بين المثالين والإيراد عليه. راجع نهاية الدراية ١ : ٤٩٦ ـ ٤٩٨.

(٢) أي : مع فرض إمكان تحصيل الغرض بما هو مشروط بشيء ـ وهو الأكثر ـ وما هو مشروط بشرط لا ـ وهو الأقلّ ـ.

(٣) أي : مع الانضمام.

(٤) لا يخفى : أنّ التخيير حينئذ يرجع إلى التخيير بين المتباينين ، لأنّه يرجع إلى التخيير بين المأخوذ بشرط عدم الانضمام والمأخوذ بشرط الانضمام ، وهما متباينان ، كما هو واضح.

(٥) وفصّل السيّد الإمام الخمينيّ بين ما إذا كان الأقلّ والأكثر من التدريجيّات ، أو كانا من الدفعيّات ويكون كلّ منهما محصّلا لغرض واحد أو يكون لكلّ منهما غرض غير غرض الآخر لا يمكن اجتماعهما ، فيمتنع التخيير في الصور المذكورة ؛ وبين ما إذا كانا من الدفعيّات وترتّب عليهما غرضان قابلان للاجتماع ، فيجوز التخيير بينهما. مناهج الوصول ٢ : ٨٩ ـ ٩١.

(٦) فالزائد على الواجب قد يكون مستحبّا كما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّة المفتتحة بها الصلاة ، وقد يكون مكروها كالقران بين السورتين على القول بكراهة السورة الثانية ، وقد يكون مباحا كما في نزح خمسين دلوا في مورد الأربعين فتكون العشرة الزائدة مباحة ، وقد يكون حراما كالغسل الثالث لأعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة أو إسرافا.

٢٦٤

[الفصل العاشر]

[في الوجوب الكفائيّ]

فصل في الوجوب الكفائيّ (١). والتحقيق أنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلّق بكلّ واحد (٢) ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. وذلك لأنّه قضيّة ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض. كما أنّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكلّ ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد (٣).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «في وجوب الواجب الكفائيّ» وفي بعض آخر «في الواجب الكفائيّ».

(٢) أي : بكلّ واحد من آحاد المكلّفين.

(٣) لا يخفى : أنّه ورد في الشريعة المقدّسة ما يكون مطلوبا واحدا ، يطلب من كلّ المكلّفين على وجه الكفاية ، بحيث يسقط عن الجميع لو أتى به واحد منهم ، ويعاقب الجميع لو لم يأت به أحد ، كالصلاة على الميّت وانقاذ الغريق وغيرهما. انّما الكلام في تصوير ذلك وأنّه كيف يعقل أن يكون المطلوب الواحد متعلّقا بالجميع؟

وقد ذكروا في تصويره وجوها :

الأوّل : أنّ التكليف تعلّق بالواحد المردّد ـ أي أحد المكلّفين ـ ، كما ذهب إليه البيضاويّ ونسب إلى الفخر الرازيّ. راجع نهاية السئول ١ : ١٥٨ ، ١٩٤ ـ ١٩٥.

الثاني : أنّ التكليف تعلّق بالمجموع من حيث هو المجموع. وهذا منسوب إلى قطب الدين الشيرازيّ كما في هداية المسترشدين : ٢٦٨. ـ

٢٦٥

[الفصل الحادي عشر]

[في الواجب الموقّت والموسّع]

فصل : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون «موقّتا» ، واخرى لا دخل له فيه أصلا فهو «غير موقّت».

والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف «مضيّق» ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف «موسّع».

ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّا.

ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب

__________________

ـ الثالث : أنّ التكليف متوجّه إلى صرف وجود المكلّف ـ أي أحد المكلّفين لا بعينه ـ. وهذا ما التزم به المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ١٧٨ ، وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٤ : ٥٥.

الرابع : أنّ التكليف متوجّه إلى جميع المكلّفين ولو بنحو سراية الحكم من الطبيعيّ إلى أفراده. وهذا مختار المحقّق الاصفهانيّ في هامش نهاية الدراية ١ : ٥٠٠.

الخامس : أنّ المكلّف في الواجب الكفائيّ معيّن عند الله وغير معيّن عندنا. وهذا القول لم يصدر ممّن يعتدّ به كما في فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٦٢).

السادس : أنّ التكليف تعلّق إلى كلّ مكلّف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضي إلّا المنع من الترك في حال ترك بقيّة المكلّفين. وهذا مختار المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٦.

٢٦٦

نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى.

ووقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات ، كما يظهر من المطوّلات (١).

[هل يتبع القضاء الأداء؟]

ثمّ إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.

نعم ، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضيّة (٢) إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.

وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب ـ بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في

__________________

(١) ومراده من «بعض التسويلات» ما ذهب إليه بعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة من امتناع الواجب الموسّع ، كما في نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

ومنشأ الإشكال عند القائلين بالامتناع أنّ الواجب في الآن الأوّل إمّا أن يجوز تركه إلى غير بدل فهو ينافي وجوب الواجب ، وإمّا أن لا يجوز تركه إلى غير بدل ، فمعناه كون سائر الأبدال في الآن الثاني والثالث وما بعدهما أعدال تخييريّة ، فيكون وجوبه تخييريّا وهو خلف الفرض.

وأجاب عنه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الواجب على المكلّف هو إتيان الفعل المقيّد بطبيعيّ الوقت بين المبدأ والمنتهى بنحو الحركة التوسطيّة ، لا في كلّ آن آن بنحو الحركة القطعيّة ، فيكون وجوب الفعل في كلّ آن وجوبا عقليّا تخييريّا ، والتخيير العقليّ ليس خلف الفرض ، ولا ينافي كون الوجوب الشرعيّ تعيينيّا. نهاية الدراية ١ : ٥٠١ ـ ٥٠٢.

والقائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة بوجوه لا مجال للتعرّض لها. وإن شئت فراجع نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ و ١٧١ ، وقوانين الاصول ١ : ١١٨ ، والفصول الغرويّة : ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٢) وكان الأولى أن يقول : «لكانت قضيّة».

٢٦٧

الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب ـ ، إلّا أنّه لا بدّ في إثبات أنّه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت (١).

ومع عدم الدلالة فقضيّة أصالة البراءة عدم وجوبه (٢) في خارج الوقت. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت (٣) ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) وما يهمّ التعرّض له في المقام هو الثمرة بين القول بكون القضاء تابعا للأداء وعدمه.

وتوضيح ذلك : أنّه لا شكّ في وجوب قضاء العمل في خارج الوقت لو أحرزنا في خارجه عدم الإتيان بالواجب على الوجه المطلوب في الوقت. وإنّما الكلام فيما إذا لم يحرز في خارج الوقت تركه كذلك في الوقت.

وحينئذ قد نشكّ في أصل وجود العمل في الخارج ، فتجري قاعدة الحيلولة ونحكم بوجوده.

وقد نشكّ في صحّته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده من ناحية ترك جزء أو شرط منه ، فتجرى قاعدة الفراغ ونحكم بصحّته.

وقد نشكّ في أنّ المأتي به هل يكون على وجه يصادف الواقع أو لا يكون على وجه يصادف الواقع ، كما إذا توضّأنا بمائع معيّن فنصلّي ، ثمّ بعد مضيّ الوقت حصل لنا الشكّ في أنّ هذا المائع الّذي توضّأنا به هل كان ماء ليكون الوضوء صحيحا أو لم يكن ماء ليكون الوضوء فاسدا؟ أو صلّى شخص إلى جهة ثمّ بعد خروج الوقت شكّ في أنّ القبلة هي الجهة الّتي صلّى إليها أو جهة اخرى؟ أو صلّى شخص ثمّ بعد خروج الوقت شكّ في أنّه أتى بالقراءة صحيحة أو أتى به فاسدة؟ ففي هذه الأمثلة وما شاكلها تظهر الثمرة بين القولين في المقام. فعلى القول بكون القضاء تابعا للأداء فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بأنّ الشغل اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقينيّ. وعلى القول بكون القضاء بأمر جديد فالمرجع في أمثالها قاعدة البراءة ، لأنّ المكلّف شاكّ في أصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت.

(٢) وفي النسخ : «عدم وجوبها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى الموقّت.

(٣) وذلك لأنّ المعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ، فإنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هو الوجوب المقيّد بالوقت ، وإذا فرض أنّ الزمان المأخوذ في الموضوع مقوّم له فينتفي الموضوع بانتفاء زمانه ، فالموضوع في خارج الوقت هو الوجوب في خارج الوقت لا الوجوب في الوقت.

٢٦٨

[الفصل الثاني العشر]

[في الأمر بالأمر بشيء]

فصل : الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي.

وأمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ـ من دون تعلّق غرضه به (١) ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلّق أمره به ـ فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى.

وقد انقدح بذلك : أنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به ، ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه (٢).

__________________

(١) الضمير يرجع إلى الشيء.

(٢) وخالفه في ذلك المحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ادّعيا أنّ مقتضي الارتكاز والمتفاهم عرفا هو أنّ الأمر الثاني في الأمر بالأمر ملحوظ على الطريقيّة ، أي يكون أمره بالأمر طريقا للتوصّل إلى حصول غرضه. فما لم تقم قرينة على الخلاف يحمل عليه. فيكون الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء.

وثمرة البحث تظهر في مثل عبادات الصبيّ ، حيث أمر الشارع بأمر الصبيان بالصلاة ، فقال عليه‌السلام : «فمرّوا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين*». فعلى القول بأنّ الأمر بالأمر أمر تثبت مشروعيّة عبادات الصبيان فتكون مجزئة عن الواجب لو صلّاها وبلغ في أثناء الوقت. وعلى القول بأنّ الأمر بالأمر ليس أمرا لا تثبت مشروعيّتها ، فلا تكون مجزئة عن الواجب لو فعله فبلغ في أثناء الوقت.

* وسائل الشيعة ٣ : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥.

٢٦٩

[الفصل الثالث عشر]

[في الأمر بشيء مرّتين]

فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل به؟

قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل «مرّة اخرى» ، كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى.

والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا أنّ الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها (١) ولم يذكر هناك سبب (٢) أو ذكر سبب واحد (٣).

__________________

(١) أي : بمثل تلك الهيئة.

(٢) كأن يقول : «صلّ صلّ».

(٣) كأن يقول : «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن جاءك زيد فأكرمه».

٢٧٠

الفهارس العامّة

١ ـ فهرس الأسماء المقدّسة

٢ ـ فهرس الآيات الكريمة

٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

٤ ـ فهرس الفرق

٥ ـ فهرس الأعلام

٦ ـ فهرس الكتب

٧ ـ فهرس موضوعات الكتاب

٢٧١

١ ـ فهرس الأسماء المقدّسة

الله : ٨٦ ، ١٠٩ ، ١٢٦ ، ١٦٤.

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ٥١ ، ٩٨ ، ١٦٤.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ١١٣ ، ١٢١ ، ١٦٤.

الإمام عليّ (أمير المؤمنين) عليه‌السلام : ١١٣ ، ١٣٠ ، ٢٠٧.

الإمام الصادق عليه‌السلام : ٩٨.

الإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٨.

٢٧٢

٢ ـ فهرس الآيات الكريمة

«البقرة»

(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ٢٧٥ : ٧٠ ، ٧١

(فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) ٢٣ : ١٣١

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ١٤٨ : ١٥٤ ، ١٦٤

(كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) ٦٥ : ١٣١

(لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ١٢٤ : ٩٨

«آل عمران»

(مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) ٧ : ٧٥

(وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) ١٣٣ : ١٥٤

«النساء»

(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ٥٩ : ١٥٥

(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ٤٣ : ١٦٤

(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي ...) ٢٣ : ٧٧

«المائدة»

(السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ٣٨ : ١٠٠

(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ٦ : ١٦٤

(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ١٠٠ : ١٣٣

٢٧٣

(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) ٢ : ١٥٠

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ٢ : ١٥٠

«الأعراف»

(ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ١٢ : ١٢٢

«هود»

(وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) ٩٧ : ١١٧

(فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) ٦٦ و ٨٢ : ١١٧ ، ١٨١

«النحل»

(أَإِلهٌ مَعَ اللهِ؟) ٦٠ ـ ٦٤ : ١٣٣

«مريم»

(وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) ٣١ : ٥٠

«الحجّ»

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) ٢٧ : ٥٠

«المؤمنون»

(اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ) ١٠٨ : ١٣١

«النور»

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ٢ : ١٠٠

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) ٦٣ : ١٢١

«العنكبوت»

(إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) ٤٥ : ٦٠

«الزمر»

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً) ٨ : ١٣١

«فصّلت»

(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) ٤٠ : ١٣١

٢٧٤

«الدخان»

(ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) ٤٩ : ١٣١

«الشرح»

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) ١ : ١٣٣

٢٧٥

٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

الصلاة عمود الدين............................................................. ٦٤

الصلاة معراج المؤمن....................................................... ٦٠ ، ٦٤

الصوم جنّة من النار............................................................ ٦٤

الناس في سعة ما لا يعلمون.................................................... ١٤٧

إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.................................... ١٦٤

بني الإسلام على خمس.......................................................... ٦٧

دعي الصلاة أيّام أقرائك........................................................ ٦٧

رفع ما لا يعلمون............................................................. ١٤٧

فمرّوا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين................................... ٢٦٩

فلو أنّ أحدا صام نهاره.......................................................... ٦٧

كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.............................................. ١٦٧

لا صلاة إلّا بطهور...................................................... ٦٥ ، ١٦٧

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب...................................................... ٦٥

لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد.............................................. ٦٥

لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك......................................... ١٢١

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبول تحت شجرة مثمرة................................... ١١٣

وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه.................. ١٣٠

يا أبا ذر! يكفيك عشر سنين.................................................. ١٦٥

٢٧٦

٤ ـ فهرس الفرق

الأشاعرة........ ٩٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٧١ ، ٢٤٦ ، ٢٦٠ ، ٢٦١.

الحكماء..................................................................... ٢٥٧

الحنابلة...................................................................... ١٥٤

الحنفيّة............................................................... ١٤٩ ، ١٥٤

الشيعة...................................................................... ٢٦٠

العامّة......................................................................... ٢٢

العدليّة...................................................................... ٢٤٦

الفقهاء................................. ٥٤ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٦٦ ، ٢٦٠

الفلاسفة.................................................................... ١٠٧

المتكلّمون......................................... ٣٩ ، ٥٤ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٧

المشّاءون..................................................................... ٢٥٧

المعتزلة.......................... ٩٣ ، ١٠٩ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٤٩ ، ١٧١ ، ٢٦١

المنطقيّون.................................................................... ١٠١

٢٧٧

٥ ـ فهرس الأعلام

«آ ، أ»

الآمديّ.............................................................. ١٤٩ ، ٢٠٦

ابن إدريس............................................................. ٨٥ ، ١٧٩

ابن برهان.................................................................... ٢٣١

ابن الحاجب............................................................ ٢٩ ، ٢٣١

ابن القشيريّ................................................................. ٢٣١

الأبهريّ........................................................................ ٧٤

أبو هاشم.................................................................... ١٥٩

الأخطل..................................................................... ١٢٦

الاصفهانيّ (الشيخ محمّد تقي)...................... ٢٩ ، ٧١ ، ١٢٣ ، ١٣٧ ، ١٧٤

الاصفهانيّ (الشيخ محمّد حسين) (صاحب الفصول).............................. ١٦٥

الاصفهانيّ (الشيخ محمّد حسين) (الكمپانيّ) : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٧٦ ، ٨٢ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٨ ، ١٢٦ ، ١٣٢ ، ١٣٨ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٦ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٦ ، ٢١١ ، ٢١٨ ، ٢٢٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧

الاصفهانيّ (محمّد رضا) (أبو المجد)................................................ ٣٤

٢٧٨

إمام الحرمين.................................................................. ٢٣١

الأنصاريّ (الشيخ الأعظم مرتضى) : ٥٢ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦١ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٦٦ ، ١٧٧ ، ١٧٩ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١٧ ، ٢٢٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٦ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠

الإشراقيّ (الشيخ شهاب الدين) : ١٠٤ ، ٢٥٧

«ب»

الباقلانيّ......................................................... ٥٠ ، ٥٣ ، ١٤٩

البدخشي..................................................................... ٩٣

البروجرديّ................................................. ٢٢ ، ٣٤ ، ٧٦ ، ١٦٦

بريرة......................................................................... ١٢١

البصريّ (أبو الحسن).......................................................... ٢٣٢

البصريّ (أبو الحسين)......................................................... ٢٣١

البلخيّ........................................................................ ٧٤

البهائيّ................................................. ٨٧ ، ١٧٣ ، ١٨٨ ، ٢٤٦

البهبهاني..................................................................... ٢٢٨

البيضاويّ............................................................ ١٤٩ ، ٢٦٥

«ت»

تغلب......................................................................... ٧٤

التفتازانيّ....................................................................... ٢٨

التونيّ (الفاضل)................................................................ ٩٠

«ح»

الحائريّ (الشيخ عبد الكريم).............................................. ٧٦ ، ١٤٧

الحاجبيّ.............................................................. ١٧٣ ، ٢٣٧

الحكيم (السيّد محسن)................................................. ١٦٤ ، ١٩٣

الحلّي (العلّامة)............................................................... ١٥٩

٢٧٩

الحلّي (المحقّق)................................................................ ١٧٩

«خ»

الخراسانيّ (المصنّف)............................................... ٦٢ ، ٦٤ ، ١٤٢

الخمينيّ (السيّد روح الله) ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٥١ ، ٥٤ ، ٥٦ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٧٦ ، ٨٦ ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٣ ، ١٦١ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤

الخوئي (السيّد أبو القاسم) ١٩ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٥١ ، ٥٤ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦١ ، ٧٤ ، ٧٦ ، ٩٣ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥٣ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٨٠ ، ١٨٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٥ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٧ ، ٢٣٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩

الخوانساريّ........................................... ١٢٣ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٢٤٣.

«ر»

الرازيّ (فخر الدين)................................................... ١٤٩ ، ٢٦٥

الرشتيّ (الميرزا حبيب الله) ٢٧ ، ٨٣ ، ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ١٠١ ، ١٤٣ ، ١٩٣ ، ٢١١ ، ٢٢٨

«س»

السبزواريّ (الحكيم)............................ ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٩٠ ، ٢٥٧

السبزواريّ (المحقّق).................................................... ٢٣١ ، ٢٣٢

السكّاكيّ.................................................. ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٩ ، ١٥٠

السيّد الشريف.................................... ٢٨ ، ٣٣ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٤

السيّد المرتضى......................................... ١٤٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٦٠

«ش»

الشيخ الرئيس.......................................................... ٣٩ ، ١٠٢

الشيرازيّ (قطب الدين)....................................................... ٢٦٥

الشيرازيّ (المجدّد)..................................................... ٢٤٧ ، ٢٥٠

٢٨٠