شرح زيارة عاشوراء

الشيخ أبي المعالي الكلباسي

شرح زيارة عاشوراء

المؤلف:

الشيخ أبي المعالي الكلباسي


المحقق: الشيخ يوسف أحمد الأحسائي
الموضوع : العرفان والأدعية والزيارات
الناشر: منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-8438-50-5
الصفحات: ٢٩٦

وعلى الأوّل لابد من تعدد الركعتين وإلّا يلزم تقدم الركعتين على الركعتين بتوسط الزيارة أيضاً ، فالمدار على الصلاة والزيارة والصلاة ، وعلى الثاني لابد في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد السلام وبعد الصلاة المتعقبة بالزيارة ، ولا خفاء في إمكان تقدم السلام على الصلاة وبالعكس ، وبعبارة أخرى إمكان تقدم المتحد على المتعدد وبالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة على تقدير تقدم السلام والمدار على الصلاة والزيارة والسلام والصلاة على تقدير تقدم الصلاة ، وكيف كان فعلى تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» ، معطوفاً على قوله : «صليت» ، فالمدار على الزيارة والصلاة والزيارة على تقدير اتحاد الإيماء ، والمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة على تقدير تعدد الإيماء ، لكن الأوّل يدخل في الثاني ، فالاحتياط في الثاني ، وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» معطوفاً على قوله : «تومئ».

أما على تقدير اتحاد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال قضية الإطلاق كفاية الصلاة والزيارة والصلاة وكذا كفاية الزيارة والصلاة والصلاة ، لكن الاحتياط بزيادة الزيارة والصلاة على الوجه الثاني فالمدار على الزيارة والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة.

وأما على تقدير تعدد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال كفاية أحد الوجوه المتقدّمة ، أعني كفاية السلام والزيارة والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية السلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا كفاية الزيارة والسلام والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والسلام والزيارة والصلاة.

لكن الأوّل يندرج فيه الثاني بزيادة الزيارة بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين السلام والصلاة في الأوّل وعدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاتين في الثاني وإلّا فالاحتياط بالسلام والزيارة والصلاة والصلاة والسلام والصلاة والزيارة

__________________

«على قوله عليه السلام: «تومئ». منه رحمه الله.

١٠١

والصلاة ، والثالث يندرج فيه الرابع بزيادة السلام بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل السلام بين الزيارة والصلاة في الثالث وعدم ممانعة تخلل السلام بين الصلاتين في الرابع ، وإلا فالاحتياط بالزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة ، والخامس يندرج فيه السادس بزيادة الزيارة بين السلام والصلاة بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاة والسلام في الخامس وتخلل الزيارة بين السلام والصلاة في السادس وإلا فالاحتياط بالصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.

أما على تقدير سقوط الواو فالوجوه المتقدّمة فيه أربعة ، رابعها دائر بين وجهين :

أحدهما : السلام والصلاة والزيارة.

ثانيهما : السلام والصلاة والصلاة والزيارة.

ثالثها : الصلاة والزيارة والصلاة.

رابعها : السلام والصلاة والزيارة والصلاة أو الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، أما الأوّل فهو يندرج في الثاني بناء على عدم ممانعة تخلل الصلاة بين الصلاة والزيارة وإلا فالاحتياط بمزيد الثاني على الأوّل ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة ، أو بالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة ، وأما الثالث فيندرج في الأوّل بمزيد الصلاة على الأوّل في آخر ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة ولو زيد على الوجه الأوّل (١) من الوجهين الأولين المذكورين تخييراً في الجمع بين الوجهين

__________________

(١) قوله: «ولو زيد على الوجه الأوّل» ، ولا يذهب عليك أنّه لو زيد على الوجه المذكور الصلاة بحسب الزيارة الاُولى لجاء الاحتياط أيضاً بين الوجوه المشار إليها ، وهو أوْلى ، لكونه أخصر. غاية الأمر أنّه يلزم تأخير الوجه الثاني عن الثالث والرابع ، ولا بأس به لعدم قدحه في الاحتياط ، كما لا يخفى. منه رحمه الله.

١٠٢

الأولين من الوجوه المتقدّمة في باب سقوط الواو والسلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا السلام والصلاة لجاء الاحتياط بين الوجوه المتقدّمة في باب سقوط الواو ، وكان المدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة ، وأما الأخير فالأخير منه يندرج في الأوّل منه (١) بمزيد السلام على الأوّل فيما قبل الآخر ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة.

وبالجملة فقد ظهر مما مر أن الاحتياط على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «صلّيت» ، بالسلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة ، وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» ، معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» ، أما على تقدير اتحاد الإيماء ، فالاحتياط بالزيارة والصلاة والصلاة والزيارة والزيارة والصلاة وأما على تقدير تعدد الإيماء ، فقد تقدم وجوه ثلاثة يحتاط بها بين كل من وجهين :

أحدهما : السلام والزيارة والصلاة والصلاة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة.

ثانيهما : الزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.

ثالثها : الصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.

وهذه الوجوه يكفي واحد منها لكفاية واحد منها من وصولها بحكم الإطلاق فضلاً عن الاحتياط بوجهين منها.

وأما على تقدير سقوط الواو ، فقد تقدم في الاحتياط فيه وجوه أربعة يحتاط بين الأولين منها على سبيل التخيير.

__________________

(١) قوله: «فالأخير منه يندرج في الأول منه» ، والأوّل منه يندرج في الأخير منه بمزيد السلام على الأخير في الأوّل ، ولا يختلف المدار. منه رحمه الله.

١٠٣

لكن نقتصر هنا على ذكر الأوّل من الأولين ، فالوجوه :

أحدها : السلام والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة.

ثانيها : الزيارة والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.

ثالثها : الصلاة والزيارة والسلام والصلاة والسلام والزيارة والصلاة.

وفذلكة الوجوه : خمسة ولا يندرج شيء منها في شيء ، ولابد في الاحتياط بحيث لا يتخلل التخلل في البين من الجمع بين الخمسة ، وهو يتصور على مائة وعشرين صورة ، لكن لو أتى بالوجه الأوّل وهو ما يحتاط به على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «صليت» مع انضمام الوجه الثاني ، وهو ما يحتاط به على تقدير اتحاد الإيماء على تقدير كون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» ومع انضمام أحد من وجوه الاحتياط على تقدير ثبوت الواو وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» مع تعدد الإيماء ومع انضمام ما تقدم الاحتياط به بين الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير سقوط الواو لكان كافياً.

فالمدار على السلام والصلاة (١) والزيارة والصلاة والصلاة والزيارة (٢) والصلاة

__________________

(١) قوله: «السلام والصلاة» هذا هو الوجه المحتاط به على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام : «وقلت» معطوفاً على قوله: «صلّيت».

(٢) قوله: «والزيارة والصلاة ، والصلاة والزيارة» هذا هو الوجه المحتاط به على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام: «وقلت» معطوفاً على قوله: «تومئ» مع اتّحاد الإيماء ، لكنّه بإسقاط الزيارة والصلاة والزيارة آخر الوجه الأؤّل لكون التكرار لغواً ، ويمكن جعل الأمر بالعكس.

فالصلاة الواقعة عقيب الزيارة من الوجه الثاني ، وأسقط الصلاة واختارها من صدر الوجه الثاني ، ولا فرق في البين ولا ثمرة في ذلك. منه رحمه الله.

١٠٤

والسلام والزيارة والصلاة والصلاة (١) والسلام والصلاة (٢) والسلام والصلاة والصلاة والزيارة والسلام والصلاة والزيارة والصلاة والسلام والصلاة.

[المقام] الثاني : في الاحتياط في العمل برواية «المصباح»

فنقول : إن الأمر فيها دائر بين كون قوله : «فقل» جزاء للشرط وكونه معطوفاً على قوله : «تومئ» ، وعلى الأوّل المدار على السلام والصلاة والتكبير والزيارة ، وعلى الثاني المدار على السلام والتكبير والزيارة والصلاة.

والاحتياط إما أن يكون مع حفظ مرتبة الاتصال ، وإما أن يكون مع عدم حفظ هذه المرتبة.

وعلى الأوّل الاحتياط إما بالسلام والصلاة والتكبير والزيارة والسلام والتكبير والزيارة والصلاة ، أو بالسلام والتكبير والزيارة والصلاة والسلام والصلاة والتكبير والزيارة.

وعلى الثاني الاحتياط إما بالسلام والصلاة والتكبير والزيارة عملاً بالوجه الأوّل وزيادة الصلاة بعد الزيارة عملاً بالوجه الثاني ، إلّا أن التكبير في الوجه الثاني بعد السلام ، وهنا بعد الصلاة أو بالسلام والتكبير والزيارة والصلاة ، عملاً بالوجه الثاني وزيادة التكبير والزيارة بعد الصلاة عملاً بالوجه الثاني ، وزيادة التكبير والزيارة بعد الصلاة عملاً بالوجه الأوّل ، إلّا أن الصلاة في الوجه الأوّل بعد السلام بلا واسطة ، وهنا بتوسط التكبير والزيارة.

__________________

(١) قوله: «والسلام والزيارة ، والصلاة والصلاة» هذا هو أوّل الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير ثبوت الواو ، وكون قوله عليه السلام: «وقلت» معطوفاً على قوله: «تومئ» مع تعدّد الإيماء. منه رحمه الله.

(٢) قوله: «والسلام والصلاة» هذا هو الوجه المحتاط به من الوجوه الثلاثة المحتاط بها على تقدير سقوط الواو. منه رحمه الله.

١٠٥

[المقام] الثالث : في الجمع بين الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة والاحتياط في العمل برواية «المصباح»

فنقول : إن الأولى نشر الكلام بناء على حفظ مرتبة الإتصال في باب الاحتياط برواية «المصباح» مع الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة ، بحيث لا يتخلّل متخلّل في البين ، فالجمع بين الإحتياطين بزيادة السّلام والصّلاة والتكبير والزّيارة والسّلام والتكبير والزيارة والصلاة أو زيادة السّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والتكبير والزيارة قبل الوجوه المجموعة في باب الاحتياط في العمل برواية كامل الزّيارة أو بعد تلك الوجوه أو قبل الوجوه المتوسّطة.

وربّما يتوهّم : كون الأحوط الإتمام بالسّلام قضيّة الإيماء بالرّكعتين في فعل صفوان

لكنّك خبيرٌ بأن الظاهر كون الإيماء من باب الوداع لا الزيارة كما مرّ.

وبعد هذا أقول : إنّ الظاهر خروج السجدة عن الزيارة ، إذ الظاهر خروجها عن القول المذكور في رواية كامل الزيارة ورواية «المصباح» كما مرّ ، بل لعل الظاهر خروج الدّعاء بالتخصيص عن الزيارة كما مرّ ، فلا حاجة إلى السّجدة في الزيارة الأولى ، بل لا حاجة إلى الدّعاء بالتخصيص أيضاً في الزيارة الأولى ، نعم لابدّ في الزّيارة الثانية إتماماً للعمل.

فيما ذكره الوالد الماجد قدس سره في الاحتياط

بقي أن الوالد الماجد قدس سره (١) قال في مقام بيان الاحتياط : «والظاهر أنه لو أومأ أولاً

__________________

(١) هو الشيخ الجليل ، والعالم النبيل ، محمّد إبراهيم الكلباسي الأصفهاني (١١٨٠ ـ ١٢٦١ هـ. ق) من أعاظم علماء عصره.

ولد في مدينة أصفهان ، وهاجر إلى العراق فأدرك الوحيد البهبهاني والسيّد مهدي»

١٠٦

وزاره بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك ورحمة الله وبركاته ، ثمّ صلّى ركعتين صلاة الزيارة احتياطاً ، ثم كبّر مائة مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرّة ، ثم أتى بالزيارة المشهورة ، ثم صلّى ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الّذي يكون في آخر الزيارة لكان حسناً».

ثمّ قال : «ولو احتاط بأن يصلّي ستّ ركعات اُخر بأن يُصلّى ركعتين بعد اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين قبل السجدة لم يكن به بأس» (١).

أقول : إنّ ما ذكره من طريق الاحتياط إنّما ينطبق على الاحتياط في العمل برواية «المصباح» بالعمل على طبق كون قوله عليه السلام : «فقل» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» وإتمامه بالصّلاة احتياطاً كما لو كان قوله عليه السلام المذكور ، أعني قوله عليه السلام : «فقل» جزاءاً للشرط لا العكس ، وهو الإتيان بالسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والزيارة ،

__________________

«بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء والسيّد عليّ الطباطبائي صاحب الرياض والمقدّس الكاظمي ، وحضر عليهم مدّة طويلة ، ثمّ رجع إلى إيران فحلّ في بلدة قم ، واشتغل بها على المحقّق القمّي صاحب القوانين ، ثمّ سافر إلى كاشان فحضر فيها عند العالم الشهير المولى محمّد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات ، ثمّ عاد إلى اصفهان فكان بها الزعيم الروحي والرئيس المطاع.

هذه الترجمة مقتطفة من مقدّمة الرسائل الرجاليّة ، ولا يخفى أنّ اسمه الشريف مركّب (محمّد إبراهيم) ، وبعضهم يسميّه إبراهيم ، فاسم ولده (مصنّف هذه الرسالة) محمّد بن محمّد إبراهيم الكلباسي ، وليس محمّد بن محمّد بن إبراهيم ، كما قد يقع فيه الاشتباه.

وقد ترجم له في روضات الجنّات ، وفي قصص العلماء ، وتكملة أمل الآمل ، وألّف حفيده الشيخ أبو الهدى نجل المصنّف كتاباً خاصّاً في ترجمة والده وجدّه أسماه (البدر التمام في ترجمة الوالد القمقام ، والجدّ العلّام) ، وترجم له في أعيان الشيعة ، وفي الكرام البررة.

(١) منهاج الهداية: ١٧١.

١٠٧

ولا الجمع بين مدلول الرواية على تقدير كون قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» والمدلول على تقدير كون قوله : «فقل» جزاء للشرط بالسّلام والصلاة والتكبير والزيارة والسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» وتأخيراً كما لو كان قوله : «فقل» المذكور جزاء للشرط أو بالسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والسّلام والصلاة والتكبير والزّيارة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «يومئ» ، وما صنعه من الاحتياط من الإقتصار على ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح» نظير اقتصار العلّامة المجلسي قدس سره في باب الاحتياط على ما يقتضيه رواية كامل الزيارة كما يظهر مما مرّ

وأنت خبير بأنه لا جدوى فيما ذكره أولاً في بيان الاحتياط لابتنائه على الاقتصار في الاحتياط على ما يقتضيه رواية «المصباح» ، كما أنه لا جدوى في الاقتصار علي ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة كما مرّ في الإيراد على العلّامة المجلسي قدس سره ، بل لابد في الاحتياط من الجمع بين مايقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة وما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح».

ومع هذا أقول : إنّ ما ذكر ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى مبني على مراعاة وجوه التجزية واحتمال التجزية بأقسامها خلاف الظاهر ، بل مقطوع العدم كما مرّ ، فلاحاجة إلى مراعاتها بل مراعاتها من قبيل الوسواس.

ومع هذا أقول : إنّ ما ذكره ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى يكون صدره خالياً عما يحتاج إليه بناء على مراعاة احتمال التجزية وذيله حاوياً لما لايحتاج إليه ، أمّا الأوّل فلخلوه عن الركعتين قبل اللّعن ، وقد احتاط بهما العلّامة المجلسي قدس سره فيما تقدم من كلامه ، وإن كان الاحتياط على وجه غير مرضى كما يظهر مما مرّ ، وأما الثاني فلاشتماله على الركعتين بعد السجدة ، إذ لا مجال لاحتمال كون الركعتين بعد السجدة كما يظهر ممّا تقدّم من الإيراد على الاحتياط بالصّلاة بالركعتين بعد السجدة من العلّامة المجلسي قدس سره.

١٠٨

فيما ذكر شيخنا السيّد في الاحتياط (١)

وبما مر يظهر ضعف ما صنعه شيخنا السيّد ، حيث احتاط بأن أومأ وزار بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلامُ عليك وَرحمة الله وبركاته ، ثم صلّى ركعتين ، بعد الفراغ من اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم كذلك وركعتين قبل السجدة وركعتين بعد السجدة ، قال : فهذه عشر ركعات يأتي بكلها للزيارة بقصد القربة المطلقة والأهم من هذه الركعات الجنبان».

والظاهر أنه (٢) مبني على الجمع من الاحتياطين المذكورين في كلام الوالد الماجد قدس سره كما سمعت.

فيما ذكره بعض في الاحتياط (٣)

وربما احتاط بعض بأن زار بالزيارة السادسة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانت الزيارة المشهورة أولى ثم صلّى ركعتين ثم كبّر مائة مرّة ثم زار بالزيارة المشهورة مع السجدة ثم صلّى ركعتين.

أقول : إنّ ما ذكره (٤) من الاحتياط بالإبتداء بالزيارة السادسة مأخوذ من كلام العلّامة المجلسي قدس سره في تحفة الزائر وزاد المعاد في باب زيارات أمير المؤمنين عليه السلام بعد الزيارة السادسة ، بل هو مقتضى ما مضى من المحقّق القمّي ، ويأتي وضوح فساده.

وبعد هذا أقول : إنه إن كان المقصود بالاحتياط المذكور هو الوجه الوافي بجميع الوجوه المخالفة للظاهر ، فزيادة الصلاة في الآخر لا توجب الوفاء بجميع تلك

__________________

(١) و (٣) لم نعثر عليه.

(٢) ما ذكره السيّد.

(٤) هذا البعض.

١٠٩

الوجوه ، وإن كان المقصود الوجه الوافي بالوجوه الظاهرة ، فلا حاجة إلى الصلاة بالآخرة كما يظهر ممّا ذكرناه عند الكلام في الاحتياط في الوجوه الظاهرة.

فيما جرى عليه بعض أصحابنا في الاحتياط

وقد جرى بعض أصحابنا على أنّ المدار على الزيارة المشهورة بين الصلاتين ، ومقتضى كلامه أنّ الأولى الابتداء بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام مع صلاتها ، والظاهر بل بلا إشكال أن ما جرى عليه من باب الاحتياط لا بيان الكيفية الواقعية ، لوضوح عدم مداخلة الصّلاتين معاً في الزيارة.

لكن نقول : إنّ ما جرى عليه من الاحتياط بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام مع صلاتها يظهر وضوح فساده بما يأتي ، مضافاً إلى أنه لا يتم إلّا بناء على اشتمال زيارة أمير المؤمنين عليه السلام مطلقاً على الصّلاة ، وليس الأمر كذلك لخلو بعض زياراته عليه السلام عن الصلاة.

ومع هذا نقول : إنّ الاحتياط يقتضي الإيماء بالسّلام المختصر ابتداء كما يظهر ممّآ مرّ ، كما أنّ الاحتياط يقتضي الإتيان بالتكبير ولو مرّه قبل الزيارة ، وما ذكره خال عن السّلام والتكبير.

١١٠

[التنبيه] الثاني :

[فيما ذكره السيّد الداماد (١) من التفصيل بين القريب والبعيد في تقديم الزيارة ، سواء كانت زيارة عاشوراء أو غيرها ، على الصلاة وتقديم الصلاة على الزيارة]

إنّ السيّد الداماد قد فصّل نقلاً في الرسالة التي عملها في الآداب وأدعية الأيام الأربعة : يوم دحو الأرض ، ويوم غدير ، ويوم المولود ، ويوم المبعث (٢) ، بتأخّر صلاة الزيارة في زيارة عاشوراء وغيرها من الزيارات عن الزيارة للقريب وتقدمها عليه للبعيد (٣) ، بل حكاه عن ابن زهرة (٤) والشيخ الطوسي في «المصباح» والشهيد في «الذكرى» (٥) ، قال (٦) بالفارسية :

«مسئله آ ذكر كرديم كه زيارت هره از دور باشد وتحت قبه هيـ معصومي نباشد نماز زيارت مقدّم است حكميست مطرد در زيارت رسول الله صلى الله عيه وآله وزيارت امير المؤمنين عليه السلام وزيارت هر يك از معصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، واين مسئله

__________________

(١) مرّت ترجمته في الصفحة ٤٠.

(٢) وهي المسمّاة بـ (الأربعة الأيّام).

(٣) وقد ذكر بعض أصحابنا: أنّ الصلاة في الزيارة البعيدة مقدّمة على الزيارة على الأظهر ، لكنّ الأوْلى إعادتها بعد الزيارة. منه رحمه الله.

(٤) في غنية النزوع ، كما ستأتي الإشارة لذلك.

(٥) أي حكى السيّد الداماد هذا التفصيل عن السيّد ابن زهرة ، وحكاه عن الشيخ في المصباح ، وحكاه عن الشهيد في الذكرى.

(٦) أي السيّد الداماد في رسالته المذكورة.

١١١

از خفاياى مسائل وخفيات احكام است ، تا كس كمال مهارت وتمام بضاعت در فقه وحديث نداشته باشد بر اين دقه اطلاعى نمى يابد واز اين جهة اكثر اهل روزر از حكم اين نوع غافلند از اين زمان سيوشش سال كه داعى دولت قاهره از تصنيف كتاب صراط المستقيم فارغ شده بود در دار السّلطنة قزوين دشاه جمجاه مغفور مرحوم شاه عباس را در يكى از ايام اربعه در مسجد علي تعليم وتلقين زيارت ميكرديم بطريق مذكور بعضى از معاصرين كه كمال شهرة داشت معارض شده از روى تعجب كفت نماز قبل از زيارت صورت دارد ميبايد كه بعد از زيارت بوده باشد فقير در جواب : شما را اشتباهى واقع شده است ا از نزديك باشد نماز مؤخر ميباشد وا از دور باشد زيارت مؤخر است از نماز مجادله ومناظره بطول انجاميد آخر الامر كتابها حاضر ساخته بعبارت صريحه الزام واسكات معاصر مناظر حاصل شده ، ن اين مسئله غريب ودقيق است عبارت بعضى از أعاظم اصحاب رضى الله تعالى عنهم ذكر ميكنم تا متعلمين از باب وليطمئن قلبى وسوسه در خاطر نماند.

سيّد فقيه مكرم ابن زهره الحلبى ومن اسم او را در كتاب «ضوابط الرضاع» تحقيق كردام در كتاب غيبة النزوع باين عبارت است : «وأما صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله أو لأحد من الأئمّة عليهم السلام فركعتان عند الرأس بعد الفراغ عن الزيارة ، فإن أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها»

وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي نوّر الله تعالى مرقده در كتاب «مصباح متهجّد» در باب فضل يوم الجمعه فرموده : «روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : من أراد يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم السلام فليغتسل في يوم الجمعة ، ويلبس ثوبين نظيفين ، وليخرج إلى فلاة (١) من الأرض ،

__________________

(١) الفلاة: أرض لا ماء فيها ، والجمع: فلا مثل: حصاة وحصاه ، وجمع الجمع: أفلاء مثل:»

١١٢

ثمّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيها ما تيسّر من القرآن، فإذا تشهّد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل : السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته ... إلى آخر الزيارة.

وفي رواية أخرى : «افعل ذلك على سطح» ، ويستحب زيارة أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليهما السلام مثل ذلك بعد أن يغتسل ويعلو سطح داره أو في مفازة من الأرض وتومي إليه بالسّلام ويقول : السّلام عليك يا مولاي وسيّدي ... الخ.

ودر زيارة عاشوراء از دور نيز در رواية علقمة بن محمّد الحضرمي از مولاى ما أبي جعفر الباقر عليه السلام تقديم الصلاة وتأخير الزيارة در «مصباح» مذكور است ، وعروة الوثقى أبو جعفر بن بابويه رضوان الله تعالى عليه در كتاب «من لا يحضره الفقيه» ذكر كرده باب ما يقوم مقام زيارة الحسين وزيارة غيره من الأئمّة عليهم السلام لمن لا يقدر على قصده لبعد المسافة.

روى ابن ابي عمير عن هشام ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بعدت لأحدكم الشقة ، ونأت به الدار ، فليصعد أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسّلام إلى قبورنا ، فإنّ ذلك يصل إلينا.

وشيخنا الشهيد محمّد بن مكّي قدّس الله نفسه القدسية در كتاب ذكرى نماز زيارت را از نزديك قبر رسول صلى الله عليه وآله يا أمير المؤمنين يا يكي از ائمّة معصومين سلام الله عليهم اجمعين ذكر كرده است است : وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلّي عند الرأس بعد أز آن است».

قال ابن زهرة رحمة الله تعالى : «من زار وهو مقيم في بلده قدّم الصلاة ثمّ زار عقيبها» (١).

__________________

«سبب وأسباب ، ذكره في المصباح. منه رحمه الله.

(١) غنية النزوع: ١٠٩.

١١٣

وقد حكى القاشاني في «شرح المفاتيح» (١) التفصيل المتقدم عن ابن زهرة والسيّد الداماد من دون موافقة ولا مخالفة ، فمقتضى ما صنعه التوقف ، قال نقلاً : «ومنها صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلّي عند الرأس على ما وردت به الروايات (٢).

ولا تصلّي عند قبر رأس أبي الحسن موسى عليه السلام فإنه يقابل قبور قريش ولا يجوز اتّخاذها قبلة ، كذا رواها العبيدي مرفوعاً (٣) ، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلّى ست ركعات لأنّ معه آدم ونوح على ما ورد به الأخبار» (٤).

قال ابن زهرة في «الغنية» : «وأما صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله أو لأحد من الأئمّة عليهم السلام فركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإن أراد الإنسان الزّيارة لهم وهو في بلده قدم صلاته ثمّ زار عقيبها» (٥).

__________________

(١) الظاهر أنّ شرح المفاتيح هو (شرح مفاتيح الشرائع) للمولى محمّد الكاشاني ابن المولى محسن الفيض الكاشاني على ما ذكره في الذريعة: ١٤: ٧٨/١٨١٤.

(٢) إلى هنا يظهر أنّه نقل ذلك عن الشهيد في الذكرى: ٤:٢٨٧.

(٣) لم نعثر على هذه الرواية بهذا الخصوص.

نعم ، هناك رواية للعبيدي ـ وهو محمّد بن عيسى بن عبيد ـ ذكرها في الكافي: ٤: ٥٧٨/١ ، إلّا أنّها لم تذكر مسألة الصلاة أصلاً.

(٤) ما ذكره من الصلاة ستّ ركعات هو نقلاً عن الشهيد في الذكرى: ٤: ٢٨٧ ، وكذلك ذكره القاضي ابن البرّاج في المهذّب: ١:١٥٢ ، ولم ينسبه للأخبار.

وذكره ابن زهرة في غنية النزوع: ١٠٩ ، ولم ينسبه للأخبار أيضاً.

نعم ، ذكر صاحب المستدرك عن الشيخ المفيد في مزاره رواية عن صفوان ، عن الصادق عليه السلام في كيفيّة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ، وذكر فيها صلاة ستّ ركعات: ركعتان منها لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ... وتهدى الأربع ركعات الاُخرى إلى آدم ونوح عليهما السلام.

(٥) غنية النزوع: ١٠٩.

١١٤

وهذا التفضيل (١) مما قواه السيّد الداماد بعد استضعافه القول بأنّها بعد الفراغ من الزيارة ، سواء كانت تحت القبة أو بعد الشقة ، واحتج على الأوّل (٢) بتظافر الأقوال وتظافر الأخبار.

وعلى الثاني (٣) بما رواه الشيخ في «المصباح» عن الصادق عليه السلام قال : «من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم السلام ، وهو في بلده ، فليغتسل في يوم الجمعة ، وليلبس ثوبين نظيفين ، وليخرج إلى فلاة من الأرض ، ثمّ يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن ما تيسّر من القرآن ، فإذا تشهد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» (٤) إلى آخر الحديث ، وما رواه في الفقيه عن هشام عن الصادق عليه السلام ، قال : «إذا بعدت لأحدكم الشقة ونأت به الدار ، فليصعد أعلى منزله ، وليصلّ ركعتين ، وليومِ بالسّلام إلى قبورنا ، فإن ذلك يصل الينا» (٥).

وقد حكى في «الدرّ المنثور» (٦) أنّه يحكى عن السيّد الداماد التشدّد على تأخّر الصلاة عن الزيارة ، والإصرار على تقدّم الصلاة على الزيارة.

وظاهره القول بتقدّم الصلاة على الزيارة على الإطلاق ، مع أنّك قد سمعت من كلامه بالتفصيل بين القريب والبعيد ، وكذا نقل القول به عن القاشاني.

__________________

(١) الذي ذكر في غنية النزوع.

(٢) مراده بالأوّل: تأخير الصلاة لمن زار عن قُرب.

(٣) مراده بالثاني: تقديم الصلاة لمن زار عن بُعد.

(٤) مصباح المتهجّد: ٢٨٨.

(٥) من لا يحضره الفقيه: ٢: ٥٩٩/٣٢٠٢.

(٦) الظاهر أنّه الدرّ المنثور في عمل الساعات والأيّام والشهور / الشيخ عليّ بن الحسين الطرحي (المتوفّي سنة ١٣٢٣ هـ. ق) بالنجف الأشرف.

١١٥

وفي «مفتاح الكرامة» : «أنّ صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدّم الصّلاة ثمّ زار عقيبها» (١).

ومقتضى صريحه التفصيل بين القريب والبعيد أيضاً ، بالقول بتقدّم الزيارة في الأوّل ، وتأخرها في الثاني.

أقول : إنّ مقصود السيّد الداماد ببعض المعاصرين هو شيخنا البهائي ، وهو كثيراً ما يزدري عليه ، لكنّه في الجامع العبّاسي (٢) بنى على تقديم الزيارة مطلقاً ، وحكى عن بعض المجتهدين القول بتقدّم الصلاة في البعيد ، والظاهر أنّه كان بعد واقعة السيّد الداماد ؛ إذ مقتضاها ما نقل عنه السيّد الداماد كمال التحاشي والتوحّش عن تقدّم الصّلاة ، ومقتضاه عدم الاطّلاع على القول بتقدّم الصلاة عن قائل ، وقد حكى في الجامع العبّاسي القول بتقدّم الصلاة للبعيد كما سمعت.

وبعد هذا أقول : إنّ مقصوده من رواية «المصباح» عن علقمة تقدّم الصلاة وتأخّر الزيارة للبعيد هو ضدّ رواية «المصباح» لاختصاصه بالبعيد ، إلّا أنّه مبنيّ على رواية عقبة عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما تقدم من الوسائل ، وإلاّ فهو قد اشتبه بين عقبة وعلقمة ، مع أنّ الصدر المذكور إنّما يُدل على تأخّر الصلاة عن الزيارة للبعيد ، على أنها معارضة برواية صالح بن عقبة وسيف بن عميرة ، عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما في ذيل تلك الرواية لدلالتها على تأخّر الزيارة عن الصلاة للقريب والبعيد ، بناء على كون قوله : «فقل» جزاء للشرط كما هو الأظهر ، وكذا معارضة بفعل صفوان وتأخير الصلاة عن الزيارة ، مضافاً إلى أنها موهونة بذيل رواية كامل الزيارة لاختلال حالها أو إجمال أمرها لفظاً من حيث ثبوت الواو وسقوطها ، ومعنى

__________________

(١) مفتاح الكرامة: ٩: ٢٦٦.

(٢) يعني الشيخ البهائي في كتابه «جامع عبّاسي» باللغة الفارسيّة.

١١٦

قضية أنّ النصّ يوهن بما يتردّد أمره بين المعارضة وعدم المعارضة.

وبعد هذا أقول : إنّه إن كان مقصوده نقل الأخبار الدالّة على التفصيل بين القريب والبعيد ، كما جرى نفسه على التفصيل بينهما ، وكذا نقل الكلام الدال على التفصيل المذكور من الفقها ، فصدر رواية «المصباح» ساكت عن حال القريب ، بعد عدم دلالته على تقدّم الصلاة للبعيد كما مرّ ، ورواية الفقيه وإن كانت دالة على تقدّم الصلاة لكنها ساكتة عن حال القريب ، وعبارة الذكرى دالّة على تقدّم الزيارة على الصلاة للقريب وساكتة عن حال البعيد ، بل مقتضى نقل القول بتقدّم الصلاة عن ابن زهرة للبعيد عدم الاطّلاع على القول بذلك والتوقّف في الباب.

نعم ، عبارة ابن زهرة دالّة على التفصيل بين القريب والبعيد ، لكنّها لا تكفي مستنداً على التفصيل وإن كان مقصوده إبراز ما يدلّ من الأخبار وكلمات الفقهاء على تقدّم الصلاة على الزيارة للبعيد ، بناء على عدم تسليم تقدّم الزيارة على الصلاة للقريب ، كما هو مقتضى قضية المناظرة ، حيث إنها كانت مبنيّة على دعوى المناظر تقدّم الزيارة مطلقاً على الصلاة ، فنقل عبارة الذكرى لا وقع ولا موقع له ، إلّا أن يكون نقلها باعتبار اشتمالها على نقل عبارة ابن زهرة ، لكن هذا الخيال ضعيف الحال لسبق نقل عبارة ابن زهرة من نفسه ، بل نقول إنّه كان عليه ذكر ما يدلّ على تقدّم الزيارة للقريب.

في بيان اسم ابن زهرة الحلبي

بقي الكلام فيما ذكره (١) من أنّه حقّق اسم ابن زهرة في كتاب ضوابط الرضاع.

__________________

(١) يعني المحقّق الداماد ، حيث ذكر في ضمن كلامه السابق المنقول من رسالته (الأربعة الأيّام) أنّه حقّق اسم ابن زهرة في كتابه (ضوابط الرضاع) ، وهذا نصّ عبارته المتقّمة : «ومن اسم او را در كتاب (ضوابط الرضاع) تحقيق كردام».

١١٧

فنقول : من باب الحرص على إكثار الفائدة أنّه ذكر في متن الكتاب المسطور (١) : «أنّ ابن زهرة هو السيّد عزّ الدّين حمزة بن علي بن زهرة الحلبي صاحب كتاب «الغنية» (٢) ، وحكى في الحاشية (٣) عن الذكرى في باب صلاة الجماعة أنّه قال : وقال السيّد عزّالدين أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة : ولا يصحّ الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة ، إلّا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويكره الائتمام بالأبرص بالأعمى والعبد ومن لزمه التقصير ومن يلزمه الاتمام والمتيمّم إلّا لمن كان مثلهم.

وكذا حكى (٤) عن ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» : أن ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني الحلبي وكتابه «غنية النزوع» ، وذكر في المتن (٥) أيضاً : أن ابن زهرة عمُّ قدوة المذهب السيّد السعيد محيي الدين ابن حامد محمّد بن عبد الله بن علي بن زهرة.

وفي «الإيضاح» : حمزة بن عليّ بن زُهرة الحسيني بضم الزاي الحلبي ، قال السيّد السعيد صفي الدين بن معد الموسوي رحمه الله (٦) : أنّ له كتاب «قبس الأنوار في

__________________

(١) يعني ضوابط الرضاع.

(٢) واسم الكتاب (غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع).

(٣) الظاهر أنّ المراد بالحاشية كتاب ضوابط الرضاع ، أي إنّ السيّد الداماد ذكر في حاشية كتاب ضوابط الرضاع ....

(٤) يعني حكي السيّد الداماد في حاشية كتابه ضوابط الرضاع.

(٥) يعني ذكر السيّد الدامداد في متن كتابه ضوابط الرضاع.

(٦) هو السيّد صفي الدين أبو جعفر محمّد بن معد بن عليّ بن رافع بن أبي الفضائل ، وينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، ترجم له الحرّ العاملي في أمل الآمل: ٢: ٣٠٧/٩٢٩. لم نعثر له على كتاب ، والظاهر أنّ العبارة المنقولة هنا مأخوذة من كتاب العلّامة إيضاح الاشتباه في ترجمة ابن زهرة ، فراجع إيضاح الاشتباه ترجمة رقم ٢٤٣.

١١٨

نصرة العترة الأخيار» وكتاب «غنية النزوع».

وفي «الأمل» (١) في باب الكنى : «ابن زهرة حمزة بن عليّ بن زهرة».

وعن «رياض العلماء» (٢) : «أنّه حُكي عن بعضٍ نسبة كتاب الوسيلة إلى السيّد حمزة يعني ابن زهرة ، قال : وهو غلط فاحش» (٣).

__________________

(١) المراد به أمل الآمل على ما هو الخطأ الشائع ، وإلّا فاسم الكتاب (تذكرة المتبحّرين) ، حيث إنّ الشيخ الحرّ ألّف أوّلاً كتابه الموسوم بـ (أمل آمل في علماء جبل عامل) ، وهو الموسوم بالقسم الأوّل من كتاب (أمل الآمل) ، وثانياً ألّف كتابه المسمّى بـ (تذكرة المتبحّرين في العلماء المتأخّرين) وهو الموسوم بالقسم القسم الثاني من كتاب (أمل الآمل) ، حيث إنّه خصّ هذا الكتاب بذكر من عدا علماء جبل عامل.

وعلى كلّ حال ، ما ذكره المصنّف هنا عن المحقّق الداماد هو ما ذكره الحرّ في القسم الثاني من كتاب (أمل الآمل) ، والصحيح أنّه (تذكرة المتبحّرين) ، ذكر ذلك في فصل فيما يبدأ ـ«ابن».

(٢) رياض العلماء وحياض الفضلاء للمولى عبدالله أفندي الأصفهاني ، من أعلام القرن الثاني عشر ، وهو من تلامذة العلّامة المجلسي ، توفّي صاحب الرياض سنة ١١٣٠ هـ. ق. كتب السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره ترجمة مختصرة له أسماها (زهر الرياض في ترجمة صاحب الرياض) ، وهي مذكورة في مقدّمة كتاب الرياض.

(٣) بعد تتبّع الرياض في ترجمة ابن زهرة وابن حمزة لم نعثر على هذا الكلام ، وإنّما المذكور في الرياض هو نقله نسبة كتاب الوسيلة إلى أبي يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري ، حيث قال في الرياض ما نصّه : «أقول : بما ذكرنا من هذا التفصيل قد ظهر فساد كلمات طائفة من أهل العصر ومن تقدّمهم في نسبة كتاب الوسيلة إلى أبي يعلى المذكور ثانياً ، وفي جعل صاحب الوسيلة تلميذ المفيد ، وفي نحو ذلك من الخلط والخبط فلا تغفل».

ولعلّ هذا هو مراد المصنّف ، فلا تغفل.

١١٩

في بيان المراد بابن حمزة

وهو (١) قد ذكر أنّ المراد بابن حمزة في الأغلب الشيخ الأجل الفقيه عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة بن محمّد المشهدي الطوسي المعروف بابن حمزة (٢) وبأبي جعفر الثاني وبأبي جعفر الطوسي المتأخّر ، وهو صاحب «الوسيلة» وغيره من المؤلّفات ، قال : وقد يطلق أيضاً على الشيخ نصيرالدين علي بن حمزة بن الحسن الطوسي. ويطلق أيضاً نادراً على الشيخ نصير الدين عبد الله بن حمزة بن الحسن بن علي الطوسي المشهدي اُستاذ قطب الدين الكيدري ، وهما أيضاً من سلسلة ابن حمزة الأوّل ، وقد سهى شيخنا المعاصر (٣) في باب الكنى من أمل

__________________

(١) يعني به صاحب الرياض ، والذي نقله المصنّف هنا مضمون عبارة الرياض ، وعلى كلّ حال ترجم صاحب الرياض لابن حمزة في موضعين من كتابه رياض العلما :

الموضع الأوّل : ٥: ١٢٢ ، فكان بداية ما ذكره في ترجمته : «الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي المشهدي ، فقيه ، عالم ، واعظ ، له تصانيف منها الوسيلة ...».

والموضع الثاني : ٦: ١٦ ، في الفصل الذي عقده للكنى المصدّرة بـ«ابن» من الخاصّة ، فكان بداية ما ذكره في ترجمته : «ابن حمزة : يطلق على جماعة ، وفي الأغلب الأشهر يراد منه الشيخ أبو جعفر الثاني الطوسي المتاخّر صاحب الوسيلة وغيرها في الفقه ، أعني الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي المشهدي الفقيه المعروف ...». إلى أن قال : «وقد مات سنة ثلاث وستّين وأربعمائة في يوم السبت سادس عشر رمضان ...» ، والظاهر أنّ ما نقله المصنّف هنا عن الرياض من الموضع الثاني.

(٢) وعن المحقّق الكركي في بعض إجازاته أنّ اسم ابن حمزة : هبة الله ، وهو من علماء حلب ، قيل : كلّاً من الأمرين غريب لم يذكره غيره ، ولم أدرِ من أين أخذه ، إلّا من اجتهادات نفسه ومتفرّدات وهمه وحدسه. منه رحمه الله.

(٣) المراد به الحرّ العاملي ، حيث إنّه ترجم لابن حمزة في موضعين من كتابه (تذكرة المتبحّرين) الذي سمّاه المصنّف بـ (أمل الآمل) ، ولعلّ ذلك تغليباً ، فذكره أوّلاً»

١٢٠