مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع (٤)» أنّ الترجمة لا تجزي مع العجز أيضاً. وهو ظاهر «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والناصرية (٧) والغنية (٨) والنافع (٩) والمعتبر (١٠) والتحرير (١١) والمنتهى (١٢) والكافي (١٣)» على ما نقل عنه ، ولكن بعضها أظهر في الدلالة من بعض. ومن قال (١٤) ، يلوح من المبسوط جوازها مع العجز فكأنّه إنّما لحظ أوّل كلامه.

وفي «نهاية الإحكام (١٥) والروض (١٦)» أنها تجب مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر. وهو الظاهر من عبارة الكتاب. وفي «التذكرة (١٧)» إجزائها حينئذٍ. وفي «الذكرى (١٨)» احتمال ذلك. وفيها أيضاً : أنه لو علم الذكر بالعربية

__________________

(١) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) تعليق النافع : في القراءة ص ٣٣٦ السطر الأخير (مخطوطة في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٥) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٧.

(٦) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٤.

(٧) مسائل الناصريات : في القراءة ص ٢٢١ مسألة ٨٦.

(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(٩) المختصر النافع : في القراءة ص ٣٠.

(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٩.

(١١) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٠.

(١٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٣٣.

(١٣) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٣ ص ٩.

(١٤) القائل هو الشهيد في البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٦.

(١٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٢٩.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

(١٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٤.

٨١

أو غيّر الترتيب ،

______________________________________________________

وترجمة القرآن يحتمل تقدّم الترجمة على الذكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. ثمّ إنّه قال : ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بأنّ المقصود بالتكبير لا يتغيّر بالترجمة ، إذ الغرض الأهمّ معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة ، فإنّ الإعجاز يفوت ، إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى ، وهذا هو الأصح ، انتهى. وفي «الخلاف (١) ونهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)» تقديم الذكر على الترجمة. وفي الأخير «والجعفرية (٤) وشرحها (٥)» أنه لو قدر على ترجمة القرآن وترجمة الذكر تعيّنت ترجمة الذكر ، لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف القرآن. قلت : وقد يدلّ على ذلك عموم خبر ابن سنان (٦). وظاهر «الروض (٧)» التوقّف.

وفي «نهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩)» أنّ الأقرب أنّ الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ترجمة القرآن. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى بلطفه وعفوه وكرمه ورحمته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو غيّر الترتيب) بين الآيات

__________________

(١) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٤٣ مسألة ٩٤.

(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٦.

(٣) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٥.

(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٣ س ٣٠.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٨.

٨٢

أو قرأ في الفريضة عزيمة ،

______________________________________________________

أو الكلمات عمدا كما نصّ عليه الأكثر * وعلى وجوب ترتيب آيها الإجماع كما في «المعتبر (١)» وأمّا الترتيب بين الحمد والسورة فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

[في عدم جواز قراءة عزيمة في الفريضة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو قرأ في الفريضة عزيمة) فإنّ قراءتها فيها غير جائزة إجماعاً كما في «الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤)

__________________

(*) في «نهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والموجز (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) والمقاصد» (١٣) وغيرها (١٤) (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٦.

(٢) الانتصار : كتاب الصلاة في القراءة وأحكامها ص ١٤٥.

(٣) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٤٢٦ مسألة ١٧٤.

(٤) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٦.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ السطر الأخير.

(٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦ و ٧٨.

(٩) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ السطر الأخير وص ١٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٦.

(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٠.

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» وظاهر «التذكرة (٤)» حيث نسبه إلى علمائنا. ونقلت (٥) حكايته عن «شرح القاضي لجُمل السيّد» وهو من دين الإمامية كما في «الأمالي (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٧) والمعتبر (٨)» والأشهر كما في «الذكرى (٩) والروضة (١٠) والروض (١١)» والمشهور كما في «المدارك (١٢) والمفاتيح (١٣) والبحار (١٤) والحدائق (١٥)». وقد يلوح دعوى الإجماع من كلّ (١٦) ما نسب فيه الخلاف للكاتب.

وفي «مجمع البرهان (١٧)» لا خلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها والبطلان معه. وبالنهي عن قراءتها صرّح الصدوق في «الهداية (١٨)» والسيّد في «الجُمل (١٩)» أيضا والشيخ في

__________________

(١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٦.

(٢) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٠.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٩.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٠) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٧.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ١٤.

(١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في القراءة ج ١ ص ١٣٢.

(١٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٤.

(١٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٥٢.

(١٦) منهم السبزواري في الذخيرة : في القراءة ص ٢٧٦ س ٢٨ ، والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٧٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ١٥٢.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٨) الهداية : في القراءة ص ١٣٤. (١٩)

(١٩)

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية (١) والمبسوط (٢)» وجميع من تأخّر إلّا أنّ بعضهم عبّر بعدم الجواز ما عدا الطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» فإنّهما لم يتعرّضا له ، بل في «السرائر (٣)» النصّ على البطلان بقراءتها كالمصنّف وأكثر المتأخّرين (٤) عنه. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» من نفي الخلاف عن ذلك ، بل كاد يكون إجماعا «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» نصّين في ذلك ، بل الظاهر من المانعين منها ومن إجماعاتهم أنّ الصلاة تبطل بقراءتها كما في «البحار (٧)» وغيره (٨).

وقال الكاتب على ما نقل (٩) : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ في الفريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد. وقد فهم منه المصنّف (١٠) والشهيد (١١) وجماعة (١٢) الجواز ، وليس نصّاً ، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء ترك القراءة مجازاً كما ينبّه عليه قوله : وإن فرغ قرأها وسجد.

وفي «المدارك (١٣)» أنّ المتّجه القول بالجواز. وقد يفوح من

__________________

(١٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(١) النهاية : في القراءة ص ٧٧.

(٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٧.

(٤) منهم المحقّق الأول في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٦.

(٧) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٤.

(٨) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٧ س ٤.

(٩) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٩.

(١١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(١٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض (١) والمفاتيح (٢)» التأمّل في ذلك ، لضعف خبري زرارة (٣) وسماعة (٤) ، ولا بتناء ذلك على وجوب إكمال السورة وتحريم القِران وفورية السجود مطلقاً وأنّ زيادة السجدة مبطلة كذلك. وكلّ هذه المقدّمات لا تخلو من نظر ، كذا قال في «المدارك (٥)».

قلت : أمّا ضعف الخبرين فمنجبر بالشهرة ومؤيّد بالإجماعات ، على أنّ في واحد منها بلاغاً ، على أنّ عبد الله بن بكير ممّن أجمعت له العصابة (٦) ، والقاسم بن عروة (٧) وصف المصنّف خبراً هو فيه بالصحّة. وفي «مجمع البرهان (٨)» قيل : هو ممدوح ، وفي موضع آخر منه : يفهم من ابن داود مدحه ، انتهى. وللصدوق (٩) إليه طريق وقد حسّنه المجلسي (١٠) ، ويروي عنه في الصحيح ابن عمير وهو كثير الرواية ومقبولها. ويظهر من الفضل بن شاذان (١١) أنه من أصحابنا المعروفين.

وفي «التنقيح (١٢)» أنّ المشهور أنّ سجودها واجب على الفور وأنه لا بدل له يعني الإيماء ليس بدلاً عنه. وقال : إنّ زيادة السجود عمداً مبطلة إجماعاً ، وقال : إنّ الحكم يبتني على هذه المقدّمات. وفي «الإيضاح (١٣)» في مسألة قراءة الناسي للعزيمة أنّ زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام إجماعاً. وفي

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ١٨ ٢٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٢.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٧٧٩.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٢.

(٦) جامع الرواة : ج ١ ص ٤٧٣.

(٧) لم نظفر في كتب الرجال على ترجمة القاسم بن عروة ولم نظفر على خبر كان هو في سنده الذي وصفه العلّامة بالصحة بل صرّح في المنتهى الرحلية : ج ١ ص ٢٧٦ بضعف الخبر بابن أبي بكر لكونه فطحيا وبالقاسم لأنه لم يحضره حاله ، فراجع.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٨ وص ٢٣٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : المشيخة ج ٤ ص ٤٨٦.

(١٠) روضة المتقين : شرح المشيخة ج ١٤ ص ٢٢٨.

(١١) تنقيح المقال : ج ٢ باب القاف في قاسم بن عروة.

(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٩٩.

(١٣) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع البرهان (١)» لا خلاف في فورية سجودها وعدم جواز السجدة في الصلاة بمثلها وأنّ الركوع ونحوه ينافي الفورية ، انتهى. بل هو قد قال في «المدارك (٢)» في مسألة سجدة التلاوة ما نصّه : أجمع الأصحاب على أنّ سجود التلاوة واجب على الفور ، بل قال (٣) في هذا البحث المشار إليه في الردّ على ابن الجنيد حيث نقل عنه أنّه يؤمئ إيماءً فإذا فرغ قرأها وسجد : هذا مشكل لفوريّة السجود ، انتهى. فلو تمّ ما ذكره في الردّ على الأصحاب هنا لا يتمّ ردّه على ابن الجنيد كما هو ظاهر ، بل قد نقول : إنّ الأصحاب احتجّوا على ذلك في كتبهم (٤) الاستدلالية بأنّ ذلك مستلزم لأحد محذورين إمّا الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود وإمّا زيادة سجدة في الصلاة عمداً إن أمرناه به.

وأمّا القول بأنّ ذلك مبنيّ على وجوب إكمال السورة وتحريم القران فغير وجيه وإن كان قد ذكره المحقّق (٥) وجماعة (٦) ، لأنّ غاية ما دلّ عليه النهي في كلامهم وإجماعاتهم أنه لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة للمحذورين ، سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبّة ، فالمراد أنّ هذه السورة الّتي تقرأ في هذا الموضع وجوبا أو استحباباً لا يجوز أن تكون عزيمة للمحذورين ولا ترتيب لذلك على جواز القران وعدمه ولا على غير ذلك ، فالغرض بيان أنّ هذه السورة لا تجوز قراءتها في الصلاة كغيرها بأيّ كيفية كانت. وهذا معنى صحيح لا يترتب على شي‌ء ممّا ذكروه ، فبقي الكلام في أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصحّ

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٢.

(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢١.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١١.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٦.

(٦) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٩ والسيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١ ٣٥٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣١ ٢٣٢.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

صلاته أم لا؟ وهي مسألة اخرى يترتّب الكلام فيها على وجوب السورة وعدمه. وكذا لو عدل إلى سورة اخرى بعد أن قرأ منها بعضاً فهل تصحّ صلاته أيضا أم لا وهي مسألة اخرى مبنيّة على تحريم القران وأنه أعمّ من زيادة سورة كاملة أو بعض منها ، فتأمّل جيّداً.

وأمّا أخبار (١) المسألة الّتي تشير إلى خلاف المشهور فتحمل على التقية لإطباق الجمهور على خلافنا أو يحمل بعضها على الناسي أو على القراءة في النافلة وهل تبطل بمجرّد الشروع في العزيمة أم يتوقّف ذلك على بلوغ موضع السجود؟ ففي «المسالك (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنها تبطل بمجرّد الشروع. قال في «الروض» على القول بالتحريم مطلقاً كما ذكره المصنّف والجماعة : إن قرأ العزيمة عمداً بطلت الصلاة بمجرّد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود ، للنهي المقتضي للفساد. وفي «مجمع البرهان (٦)» لا يظهر البطلان بمجرّد الشروع على تقدير التحريم مطلقاً أو مع القيود ، بل إنّما تبطل بالتمام ، بل بقراءة آية السجدة إلّا أن يفهم أنّ الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة وليس بظاهر أو يقال إنّه كلام أجنبي. ومثله ما في «المدارك (٧)» حيث قال : لو سلّمنا أنّ النهي عن قراءة هذه السورة للتحريم لم يلزم منه البطلان ، لأنّ تعلّق النهي بذلك لا يخرجه عن كونه قرآناً وإنّما يتمّ مع الاعتداد به في الصلاة بناءً على القول بوجوب السورة ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشي‌ء الواحد. هذا كلّه فيما يتعلّق بالعامد.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة ج ٤ ص ٧٧٨ ٧٧٩.

(٢) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٢٨.

(٤) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٧.

(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٢ ٢٥٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا إذا قرأها ناسياً ففي «السرائر (١)» إن قرأها ناسياً مضى في صلاته ثمّ قضى السجود بعدها وأطلق. وقال المصنّف فيما سيأتي : لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسياً أتمّها وقضى السجدة. وضمير «أتمّها» يحتمل رجوعه إلى الفريضة وإلى العزيمة. وفي «التذكرة (٢)» أنه إذا ذكر قبل تجاوز نصفها رجع وجوباً على إشكال ، فإن تجاوز ففي الرجوع إشكال ، فإن منعناه قرأها كملاً ثمّ أومأ ويقضيها بعد الفراغ. ونحوه ما في «نهاية الإحكام» وفي «الذكرى (٣)» في الرجوع ما لم يتجاوز النصف وجهان يلتفتان إلى أنّ الدوام كالابتداء أو لا؟ والأقرب الأوّل ، وإن تجاوزه ففي جواز الرجوع وجهان من تعارض عمومين ، أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقاً والثاني المنع من زيادة سجدة ، وهو أقرب ، وإن منعناه أومأ بالسجود ثمّ يقضيها ، ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة ، وهو قريب مع قوّة العدول مطلقاً ما دام قائماً.

وفي «البيان (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» يعدل ما لم يركع. وقوّاه في «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)» وفي «جامع المقاصد (٨)» ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوباً لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار. وفي «الروض (٩) والمسالك (١٠) والمقاصد العلية (١١)» يعدل ما لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أم لا.

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٤.

(٤) البيان : في ذكر القراءة ص ٨٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٧) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٣.

(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ السطر الأخير.

(١٠) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(١١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد قرّبه المصنّف فيما سيأتي. وفي «المسالك (١)» ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أتمّ ثمّ قضاها. وفي «الروض (٢) والمقاصد العلية (٣)» إن لم يذكر حتّى تجاوز السجدة فوجهان. وفي «المقاصد العلية (٤)» وكذا بعد الفراغ منها مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها ، انتهى. وفي «المدارك (٥)» بعد أن نقل عن جدّه اختيار العدول قبل بلوغ السجدة وان تجاوز النصف اعترضه بأنه مشكل ، لإطلاق الاخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى اخرى مع تجاوز النصف ، انتهى. قلت : قد اعترف في «المدارك (٦)» في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف. قال : واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضاً ، انتهى فتأمّل في كلاميه. ومن هنا يظهر لك ما في قوله في «الذكرى (٧)» في المقام من تعارض العمومين وتمام الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا في الفريضة.

وأمّا النافلة ففي «الخلاف (٨)» الإجماع على جواز قراءتها فيها. وفي «الحدائق (٩)» لا خلاف في ذلك. وفي «البحار (١٠)» أنه المشهور.

ويسجد لها وهو في النافلة كما صرّح به الشيخ (١١) والكندري على ما نقل (١٢)

__________________

(١) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١.

(٣ و ٤) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ٣٥٤.

(٦) مدارك الأحكام : في آداب الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٤.

(٨) الخلاف : في وجوب سجود العزائم ج ١ ص ٤٣٠ مسألة ١٧٨.

(٩) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٦٠.

(١٠) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٤.

(١١) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٨.

(١٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٣.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والعجلي (١) وابن سعيد (٢) والمحقّق (٣) والكركي (٤). وصرّح العجلي والمحقّق والمصنّف فيما سيأتي بالوجوب. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٥)» أو صريحه. وفي «الخلاف (٦)» إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز ، وهو كما ترى ، ولعلّه ظنّ أنّ صلاة النافلة تمنع من المبادرة. وفي «الخلاف (٧)» أيضاً و «جامع الشرائع (٨) والمنتهى (٩)» يستحبّ إذا رفع رأسه من السجود أن يكبّر. قلت : هذا رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا قرأت شيئاً من العزائم الّتي تسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك» وهذه الرواية ذكرها في «الوافي (١٠)» في سجدات القرآن لا في جملة أخبار العزائم ، وفي «التهذيب (١١)» في باب نسبة الصلاة وصفتها والمفروض والمسنون من الزيادات.

وفي «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والروضة (١٤) والمقاصد العلية (١٥)» لو سمع أو استمع اتفاقا أومأ لها وقضاها. وفي «الكتاب» فيما سيأتي و «جامع المقاصد (١٦)» أنه إذا قرأ العزيمة في النافلة أو استمع وهو فيها يسجد وجوباً ثمّ

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة ص ٨١.

(٣) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٤.

(٤ و ٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٦) الخلاف : في وجوب سجود العزائم ج ١ ص ٤٣٠ مسألة ١٧٨.

(٧) الخلاف : في سجدة التلاوة .. ج ١ ص ٤٣٢ مسألة ١٨١.

(٨) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ١٧.

(١٠) الوافي : باب سجدات القرآن وذكرها من أبواب القرآن وفضائله ج ٩ ص ١٧٤٩.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة وصفتها .. ح ٢٦ ج ٢ ص ٢٩١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٧.

(١٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٧.

(١٤) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٧.

(١٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(١٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٤ ٢٦٦.

٩١

أو ما يفوت الوقت به ،

______________________________________________________

ينهض ويتمّ القراءة ويركع ، وإن كان السجود أخيراً استحبّ بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة. وفي «المبسوط (١)» أو سورة اخرى أو آية. ولعلّه استفاد العموم من عموم العلّة وإلّا فخبرا الحلبي (٢) وسماعة (٣) ، قد تضمّنا قراءة فاتحة الكتاب. ولا يتعيّن عليه ذلك كلّه لنفلية الصلاة ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر وهب بن وهب «إذا كانت السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (٤)» قال في «كشف اللثام (٥)» : وهو أولى ممّا فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فإنّ لفظ الخبر «بها» بالباء في النسخ دون اللام. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه.

[عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ما يفوت الوقت به) أي بطلت صلاته كما في «البيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والمقاصد العلية (٨) والمسالك (٩) والروض (١٠)» وهو معنى ما في «المبسوط (١١) والنافع (١٢) والجعفرية (١٣)» وغيرها (١٤) من

__________________

(١) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٨.

(٢ ـ ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧٧٧.

(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٣.

(٦) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(٩) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ٩.

(١١) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٨.

(١٢) المختصر النافع : في أفعال الصلاة ص ٣٠.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٤) رياض المسائل : في القراءة وأحكامها ج ٣ ص ٣٩٤.

٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

النهي عن ذلك حيث قيل فيها : لا تقرأ ، وما في «التحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والتبصرة (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦)» من عدم الجواز.

والتحريم هو المشهور كما في «المفاتيح (٧)» وإلى ما في المبسوط مال في «المعتبر (٨)» أو قال به. وفي «المنتهى (٩)» هو جيّد. وفي «الحدائق (١٠)» نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب وأنه لم يقف له على مستند. ولم يذكر ذلك في «جُمل الشيخ والوسيلة» في جملة ما يبطل الصلاة.

وفي «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)» أنّ الحكم المذكور مبنيّ على القول بوجوب السورة وتحريم القران أي ما زاد على السورة ، وإلّا فلا يتّجه المنع ، أمّا على القول بالاستحباب فظاهر ، وأمّا على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة فلأنّه يعدل إلى سورة قصيرة ، وما أتى به من القراءة غير مضرّ. وفي «كشف اللثام (١٤)» أو تعمّد قراءة ما يفوت الوقت به من السورة للنهي المبطل إلّا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء ، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٥.

(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٧.

(٣) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٥.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٧) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١ ص ١٣٢.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٣.

(١٠) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٥ و ١٢٦.

(١١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١ ص ١٣٢.

(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٦.

(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١١.

٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أوضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصداً بها الجزئية بطلت الصلاة ، لأنّه زاد فيها ما لم يأذن به الله تعالى. نعم إن أدرك ركعة في الوقت احتمل الصحّة ، وإن لم يقصد الجزئية احتملت الصحّة ، انتهى.

وفي «المسالك (١) والمقاصد العلية (٢)» تبطل بمجرّد الشروع وإن لم يخرج الوقت. وفي «مجمع البرهان (٣)» انّ ظاهر الإرشاد والروض التحريم بمجرّد الشروع فتبطل للنهي ، قال : وفيه تأمّل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر ، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك ، بل لا يحرم ذلك ما لم يتحقّق ذلك ، بل يمكن الصحّة بعيداً على تقدير تحقّق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها فيصير الوقت ضيّقاً ، وضيق الوقت لا تجب فيه السورة فتصحّ إلّا أنه ارتكب الحرام في إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة ، ولمّا لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي عنها ويحتمل الإبطال ، لأنّ النهي أخرجها عن كونها عبادة وانّها حينئذٍ تصير كالكلام الأجنبي ، فتأمّل فيه لما تقدّم ، وهذا كلّه إذا لم يقصد الوظيفة ومعه الظاهر التحريم ، انتهى.

وصرّح الشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) أنه لو قرأها ناسياً أو ظنّ السعة عدل مع الذكر وإن تجاوز النصف. وفي «الروض (٦)» لا فرق في فوات الوقت بين إخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الاولى كالظهرين وإخراج بعض الفريضة عن الوقت.

__________________

(١) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٥ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٢.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.

(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٠.

٩٤

أو قرن بين سورتين ،

______________________________________________________

[في القران بين السورتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو قرن بين سورتين) أي بعد الحمد فإنّها تبطل الصلاة حينئذٍ كما في «النهاية (١) والإرشاد (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (٣) والحدائق (٤)» وهو المنقول (٥) عن «المهذّب» ونقله في «الذكرى (٦)» عن المرتضى. ونقله المصنّف (٧) وصاحب التخليص وجماعة (٨) عن «الانتصار والمصرية الثالثة والخلاف» ويأتي الموجود فيها. ومال إليه أو عنه في «الألفية (٩)» حيث قال : بطلت على قول. وفي «التلخيص (١٠)» على رأي.

وفي «فقه الرضا عليه‌السلام (١١) والفقيه (١٢) والهداية (١٣)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٧.

(٢) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٥ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٥.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٦.

(٧) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥١.

(٨) منهم البهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ١٨٦ س ٩ و ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) والصيمري في كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٥.

(٩) الألفية : في المقارنة الثالثة ص ٥٧.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القراءة ج ٢٧ ص ٥٦٣.

(١١) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة في القراءة ص ١١٢.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٢١ ج ١ ص ٣٠٦.

(١٣) الهداية : أبواب الصلاة في القراءة ص ١٣٤.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والأمالي (١) والخلاف (٢)» لا تقرن في الصلاة ، فاقتصر فيها على النهي عن القران. وهو المنقول (٣) عن «الاقتصاد ورسالة عمل اليوم والليلة». وفي «الأمالي (٤)» أنه من دين الإمامية. وفي «الخلاف (٥)» أنه الأظهر في مذهب أصحابنا.

وفي «الانتصار (٦) والمسائل المصرية الثالثة (٧) والكافي (٨)» على ما نقل عنهما و «التحرير (٩) والمنتهى (١٠) والمختلف (١١) والتبصرة (١٢) والميسية» لا يجوز القران ، وهو ظاهر «التذكرة (١٣)». وفي «الانتصار (١٤)» الإجماع عليه.

وفي «الموجز الحاوي (١٥)» يحرم القران إن جعله جزءً أي إن اعتقد وجوب الثانية كما في «شرحه (١٦)». وفي «التنقيح (١٧)» عن الشيخ أنّ تحريمه مذهب الأكثر.

وظاهر «كشف الرموز (١٨) ونهاية الإحكام (١٩) وكشف الالتباس (٢٠)» التردّد

__________________

(١ و ٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٢) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٦ مسألة ٨٧.

(٣) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢.

(٥) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٦ مسألة ٨٧.

(٦ و ٨) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢.

(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥١.

(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢.

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ١١.

(١١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥١.

(١٢) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٨.

(١٤) الانتصار : في القراءة ص ١٤٦.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(١٦) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) التنقيح الرائع : في القراءة ص ٢٠٣.

(١٨) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٣.

(١٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٨.

(٢٠) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ١ ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في الحرمة والكراهة. ولم يذكر في «جُمل الشيخ والوسيلة» في تروك الصلاة.

وفي «المبسوط (١)» كما عن «الإصباح (٢)» لا يجوز القران ولا تبطل به الصلاة. وفي «المنتهى (٣)» بعد أن حكم تردّد في البطلان كظاهر «التحرير (٤) والتذكرة (٥)».

وفي «الاستبصار (٦) والسرائر (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والمعتبر (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والنفلية (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والجعفرية (١٦) وشرحيها (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وفوائد القواعد (١٩) والفوائد الملية (٢٠)

__________________

(١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٢) إصباح الشيعة : في القراءة ص ٧٥.

(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٠.

(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٦) الاستبصار : ب ١٧٤ في القران بين السورتين ج ١ ح ٣ ص ٣١٧.

(٧) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(٨) جامع الشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة ص ٨١.

(٩) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٧٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٦.

(١٢) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٣) النفلية : في القراءة ص ١١٨.

(١٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(١٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٧) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في القراءة ص ٩٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٨) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٩) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٧.

(٢٠) الفوائد الملية : في القراءة ص ٢٠٠.

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) والبحار (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرها (٨) أنّ ذلك مكروه. ونقل ذلك في «التذكرة (٩)» عن المرتضى ، ولعلّه في بعض مسائله. وقد سمعت ما في «الذكرى» عنه وهو مذهب سائر المتأخّرين كما في «المدارك (١٠)» وجمهور المتأخّرين ومتأخّريهم كما في «البحار (١١) والحدائق (١٢)».

وفي «السرائر (١٣)» أنّ أحداً من أصحابنا لم يعدّه من قواطع الصلاة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه عن القدماء.

وفي «جامع المقاصد (١٤)» لو قرن على قصد التوظيف شرعاً وجوباً أو استحباباً حرم وأبطل قطعاً. ومثله بدون تفاوت ما في «المسالك (١٥) وفوائد القواعد (١٦) ومجمع البرهان (١٧)». وفي «حاشية الإرشاد (١٨)» لا خلاف في التحريم

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٢٥.

(٢ و ١٥) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢١.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١ ص ١٣١.

(٦) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها ج ٨٥ ص ١٣.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٣.

(٨) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٤.

(١١) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٣.

(١٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٥.

(١٣) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.

(١٦) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٧.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج ٢ ص ٢٢٢.

(١٨) حاشية الإرشاد : في القراءة ص ٢٨ و ٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بل البطلان مع قصد المشروعية ووظيفة القراءة. وفي «المقاصد العلية (١)» هذا كلّه إذا لم ينو بالزائد الوجوب وإلّا بطلت لزيادة الواجب في غير محلّه وإن قلنا بالكراهة. وقد سمعت ما في «الموجز الحاوي وكشفه». وفي «كشف اللثام (٢)» إذا قرأهما قاصداً بهما الجزئية بطلت للنهي المفسد.

وفي «المدارك (٣) والبحار (٤) والحدائق (٥)» انّ موضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات. وفي «كشف اللثام (٦)» أن تردّد المصنّف في المنتهى في البطلان من الأصل ومن كونه فعلاً كثيراً مرشد إلى أنّ عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية والأمر كذلك ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٧) والمقاصد العلية (٨) والمسالك (٩) وفوائد القواعد (١٠)» يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها. ومثله تكرار الحمد. ونحوه ما في «الروض (١١)» وعبارة «الإرشاد (١٢)» تعطي تحقّقه بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية حيث قال : ولا مع الزيادة على سورة. ومثلها عبارة «الخلاف (١٣)». وفي «فوائد

__________________

(١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٢.

(٢ و ٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٤) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٣.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٥١.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٨) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣ ٢٥٤.

(٩) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

(١٠) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٣.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ١٦.

(١٢) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(١٣) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٦ مسألة ٨٧.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١)» تكرار الحمد كالسورتين. وفي «نهاية الإحكام (٢)» الإشكال في عدّ تكرار السورة الواحدة والحمد من القران.

وفي «المدارك (٣)» انّ ظاهر الشرائع وغيرها أنّ محل النزاع في الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد ، وهو الّذي تعلّق به النهي في صحيح محمد ، وقال : إنّ ما ذكره جدّه ربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد في خبر منصور.

وفي «البحار (٤)» أنّ ما ذكره الشهيد الثاني من تحقّقه بأزيد من سورة فيه نظر ، لأنّه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف ، انتهى. وفي «كشف اللثام» أنّ أخبار جواز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً تجوز القران بين سورة وبعض سورة اخرى ، وكذا خبر الحميري (٥) حيث قال الكاظم عليه‌السلام «يردّد القرآن ما شاء» وخبر منصور (٦) يشمل النهي عنه. ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة والإرشاد ، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره *. وفي خبر ابن بكير (٧) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة اذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة ، انتهى (٨).

وفي «مجمع البرهان (٩)» فيما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني من تعميم

__________________

(*) أي في غير خبر منصور.

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ٢ ص ٤٦٨.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٤) بحار الأنوار : في باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٣.

(٥) قرب الإسناد : ص ٣٠٣ ح ٧٨٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٧٣٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٤٣.

(٨) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٢٢.

١٠٠