مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«كشف الرموز» أنّ المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلّار (١) ، وفيه أنّ عبارة «المراسم» كما يأتي صريحة في الخلاف كما يأتي *.

وبالمشهور صرّح الشيخ في «التهذيب (٢) والاستبصار (٣) والجُمل (٤) والخلاف (٥) والمبسوط (٦)» كما عرفت. وتبعه على ذلك جميع من تأخّر عنه (٧) إلّا من سنذكره. وكلامه في «النهاية» مضطرب كما يأتي نقله. وقد نقل عنه فيها الخلاف جماعة كثيرون (٨). ونقلوا (٩) ذلك أيضاً عن الكاتب ويأتي نقل كلامه وأنه ليس نصّاً في ذلك كعبارة «المنتهى (١٠)» وإن نسب إليه ذلك جماعة (١١) أيضاً. نعم عبارة

__________________

(*) كذا في نسخة الأصل أعني بتكرير كما يأتي والظاهر زيادة أحدهما.

__________________

(١) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٣.

(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج ٢ ص ٧٠ ٧١.

(٣) الاستبصار : باب ١٧٣ من أبواب كيفية الصلاة ج ١ ص ٣١٤.

(٤) الجُمل والعقود : فيما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.

(٥) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٥ مسألة ٨٦.

(٦) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٧) منهم الحلّي في السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢١ ، والسيّد في غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧ ، والمحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧١.

(٨) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧.

(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦.

(١٠) عبارة الشارح تعطي أنّ عبارة المنتهى التي نسب إليه الخلاف أي الاستحباب ليست نصّاً في الخلاف بل تحتمل الوجهين وفاق المشهور وخلافه ، والحال أنّ عبارته صريحة في وفاق المشهور كما في المُنتهى : ج ١ ص ٢٧١ قال : مسألة فاذا فرغ من الحمد في كل ثنائية وفي اوليي كل ثلاثية ورباعية في الفرائض قرأ سورة اخرى تامة وجوباً حال الاختيار وذهب اليه أكثر علمائنا ، انتهى. وهذه العبارة أصرح من عبارة مذهب المشهور في المقام ، فراجع.

(١١) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٥.

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المراسم (١)» صريحة في الاستحباب ، وهو خيرة «المدارك (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وبه قيل أو ميل إليه في «المعتبر (٦) والمنتقى (٧)». وفي «التنقيح» أنّ قول الشيخ في النهاية قويّ ولذلك قال في «النافع» أظهرهما ولم يقل أصحّهما (٨). وفي «الروض (٩)» أنّ الوجوب أولى. وهذا يلوح منه الميل إلى الاستحباب. وفي «كشف الرموز» قال الحسن بن أبي عقيل في «المتمسّك» أقلّ ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من القراءة فاتحة الكتاب (١٠).

وأمّا عبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها ، بل لا بدّ ، إمّا من السورة كلّها أو بعضها. قال على ما نقل (١١) : ولو قرأ بامّ الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. ومثله قال الشيخ في «المبسوط (١٢)» قال : قراءة سورة بعد الحمد واجب ، على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة. قلت : هذا ممّا يضعّف استدلال المصنّف في «المختلف (١٣)» وجماعة من المتأخّرين (١٤) بخبر يحيى بن

__________________

(١) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٦٨ س ٤٢.

(٤) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٢٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٣١.

(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٣.

(٧) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٠.

(٨) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٨.

(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٠ ٢٦١.

(١٠) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٣.

(١١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٤.

(١٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٣.

(١٤) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عمران الهمداني (١) وغيره (٢) تمسّكاً بعدم القول بالفصل ، لأنّ علماءنا بين قائل بوجوب السورة كاملة وعدمه لا غير ، فتأمّل.

وأمّا كلام الشيخ في «النهاية (٣)» فهو من التشويش بمكان ، لأنّه حكم أوّلاً بوجوب القراءة ثمّ قال : وأدنى ما يجزي الحمد والسورة معها لا تجوز الزيادة والنقصان عنه ، فمن صلّى بالحمد وحدها من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة غير أنه قد ترك الأفضل ، وإن اقتصر على الحمد ناسياً أو في حال الضرورة لم يكن به بأس. وقال : لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها ، فإن فعل ذلك كانت صلاته ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها إلى أن قال : وأمّا صلاة النوافل فلا بأس أن يقتصر فيها على الحمد وحدها. ثمّ قال : وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في جميع الصلوات قبل الحمد وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة معها إلى أن قال : ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم متعمّداً قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ووجب عليه إعادتها ، إلى غير ذلك مما يظهر لمن تأمّل مطاوي كلامه في الكتاب المذكور.

وأمّا المصنّف في «المنتهى (٤)» فكلامه نصّ صريح في الوجوب من دون تأمّل أصلاً. نعم في مسألة تبعيض السورة اختار أوّلا عدم الجواز ، ثمّ قال في آخر كلامه : لو قيل فيه روايتان أحدهما جواز الاقتصار على البعض والاخرى عدمه كان وجهاً ، ويحمل المنع على كمال الفضيلة ، انتهى. وأنت خبير بأنّ هذا الكلام لا يدلّ على اختيار التبعيض فضلاً عن أن يدلّ على اختيار استحباب السورة أو الميل إليه.

حجّة المشهور الإجماعات المنقولة هنا كما سمعت والإجماعات المنقولة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٣٦.

(٣) النهاية : في القراءة ص ٧٥ ٧٦.

(٤) منتهى المطلب : في القراءة ص ٢٧١ س ٣٥ وص ٢٧٢ س ٢١ و ٣٤.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في صلاة العيدين على وجوب قراءة السورة فيها ، ويظهر من الأخبار الواردة فيها اتحادها مع اليومية غير أنه يزاد فيها تكبيرات ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه ، والصلوات البيانية (١) ، لأنّها كما تقتضي وجوب قراءة الحمد كذلك تقتضي وجوب قراءة السورة ، لأنّ فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعل الأئمة صلوات الله عليهم بالنسبة إليهما واحد ، والأخبار (٢) الدالّة على وجوب القراءة ، لأنّ لفظ القراءة شامل للحمد والسورة ، ولو كان المراد الحمد خاصّة لقيل الحمد أو فاتحة الكتاب بدل القراءة ، لأنّه أظهر وأسدّ لعدم الباعث حينئذٍ على التعبير بلفظ القراءة ، فالإتيان بلفظ القراءة فيه ظهور وإيماء إلى أنّ الواجب هو القراءة من حيث إنّها قراءة وكونها الحمد والسورة يظهر من دليل آخر. ولو كان الواجب هو الحمد من حيث إنّها حمد لم يتّجه التعبير بالقراءة ، لأنّه لا عناية حينئذٍ بالقراءة من حيث إنّها قراءة ، ويشير إلى ذلك قول الرضا عليه‌السلام للفضل بن شاذان في خبر العلل (٣) «امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يتركوا القرآن».

وحجّتهم أيضاً ما رواه الصدوق (٤) والشيخ (٥) في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام فيما إذا أدرك الرجل بعض الصلاة مع الإمام الحديث ، فإنّ فيه دلالات متعدّدة ، وما رواه الكليني في الصحيح في مبحث الأذان (٦) ، فإنّ فيه الأمر بقراءة السورة بعد الحمد والأمر حقيقة في الوجوب ، وخبر محمد بن إسماعيل قال : قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلّى المكتوبة على الأرض فيقرأ امّ الكتاب وحدها أم يصلّى على الراحلة بفاتحة الكتاب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ج ٤ ص ٦٧٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة ج ٤ ص ٧٣٦.

(٣) علل الشرائع : ٢٦٠ ضمن ح ٩ باب ١٨٢ ، ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٣٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٦٣ ج ١ ص ٣٩٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ح ٧٠ ج ٣ ص ٤٥.

(٦) لم نعثر عليه في الكافي في بحث الأذان.

٦٤

والبسملة آية منها ومن كلّ سورة ،

______________________________________________________

والسورة (١)؟ .. الحديث ، وما ورد أنّ المريض تجزيه فاتحة الكتاب وحدها حين يصلّي على الدابّة (٢) ، وما ورد أنّ قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة (٣) ، وصحيح الحلبي (٤) الدالّ بمفهومه ، وخبر يحيى بن عمران الهمداني (٥) وخبر منصور ابن حازم حيث يقول فيه الصادق عليه‌السلام «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر (٦)» لظهور أنّ المراد بها غير الحمد ، لأنّه المفهوم من النصوص والفتاوى ، ولو كان المراد بها الحمد لم يناسب عن الأكثر منها ، بل وجوب السورة من شعار الشيعة كما أنّ تركها وعدم وجوبها من شعار مخالفيهم ، والأخبار الواردة بخلاف ذلك محمولة على الضرورة ومنها التقية كما يشهد لذلك أيضاً خبر إسماعيل بن الفضل (٧).

[في البسملة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والبسملة آية منها ومن كلّ سورة) أمّا أنها آية من الحمد فعليه الإجماع كما في «الخلاف (٨) ومجمع البيان (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)

__________________

(١ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٢٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٦٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٨.

(٨) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣١ مسألة ٨٣.

(٩) مجمع البيان : ج ١ ص ٣٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٩٨.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وظاهر «السرائر (٣)» وهو مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم كما في «المعتبر (٤)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (٥)» وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المنتهى (٦)».

وأمّا أنّها آية من كلّ سورة فبالإجماع في الكتب المذكورة (٧) ما عدا المعتبر والمدارك وكشف اللثام. نعم قال في «المدارك (٨)» : عليه عامّة المتأخّرين وظاهر «الذكرى (٩)» الإجماع على أنّها ليست آية من براءة. وبه صرّح جمهور أصحابنا (١٠). ولا خلاف في أنها بعض آية من النمل كما في «المبسوط (١١)». وفي «المنتهى (١٢)» أنه مذ هب أهل البيت عليهم‌السلام. وفي «الذكرى (١٣)» عن الكاتب أنه يرى أنها في الفاتحة بعضها وفي غيرها افتتاح لها ، قال : وهو متروك. وفي «الدروس (١٤)» وغيره (١٥) أنه شاذّ.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٩.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٧.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢١.

(٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٧.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٠٥.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧١ س ٤.

(٧) راجع المصادر المتقدّمة.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٩٨.

(١٠) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٦٧ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٤٦٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.

(١١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(١٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧١ س ٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٩٩.

(١٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١ درس ٤٠.

(١٥) لم نجد التعبير بشذوذ ما نقل عن الكاتب في غير الدروس ، بل ولم ينقله عنه كثير من

٦٦

فلو أخلّ بحرفٍ منها عمداً أو من السورة ،

______________________________________________________

والضمير في «فيقرأها» في صحيح الحلبيين (١) عائد إلى الفاتحة على الظاهر ، فلا إشكال فيه. وصحيح عمر بن يزيد (٢) ربّما يدلّ كما في «الذكرى (٣) وكشف اللثام (٤)» على أحد أمرين إمّا عدم الدخول في سائر السوَر أو كونها بعض آية منها ، فإنّها إن كانت آية منها فلا سورة أقلّ من أربع آيات إلّا أن يريد عليه التنصيص على الأقلّ.

[في الإخلال بحرف أو إعراب أو تشديد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ بحرفٍ منها عمداً) أي بطلت صلاته إجماعاً كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) وكشف اللثام (٧)» وفي الأخير : لنقصانها عن الصلاة المأمورة وإن رجع فتدارك لزيادتها حينئذٍ عليها ، وإن أخلّ بحرف من كلمة منها فقد نقص وزاد معاً على المأمورة وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية وإلّا نقص وتكلّم في البين بأجنبي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو من السورة) أي بطلت بلا خلاف كما في «المنتهى (٨)» تدارك أم لا كما في «المعتبر (٩) وكشف اللثام (١٠)» لذلك إلّا على عدم وجوبها إن لم يتكلّم بأجنبي.

__________________

الأعلام ، نعم في المدارك أنه ضعيفٌ وفي الحدائق أنّه متروكٌ وضعيفٌ ، راجع المدارك : ج ٣ ص ٣٤١ ، والحدائق : ج ٨ ص ١٠٧.

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٤٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٣٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٢.

(٤ و ١٠) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٨.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٦.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ١٢.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٨.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ١٣.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٦ و ١٦٧.

٦٧

أو ترك إعراباً

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ترك إعراباً) أي بطلت إجماعاً كما في «المعتبر (١)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (٢)» ولا نعرف فيه خلافاً كما في «فوائد الشرائع (٣)» وهو المعروف كما في «الكفاية (٤)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (٥)».

ولا فرق في ذلك بين الرفع والنصب والجرّ والجزم والضمّ والفتح والكسر والسكون كما في «الذكرى (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والمسالك (١١)».

وعن السيّد (١٢) جواز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر به المعنى وأنه مكروه. وفي «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤)» أنّ البطلان بترك الإعراب هو الأقوى ، وهذا يشعر بأنّ قول السيّد قويّ وضعفه ظاهر كما في «كشف اللثام (١٥)».

__________________

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٦.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ١٤.

(٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤)

(٤) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٣١.

(٥) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣)

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٥ ص ٣٠٤ ٣٠٥.

(٧) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ٧.

(١٠) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٤.

(١١) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٥.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١.

(١٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٨.

٦٨

أو تشديداً

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو تشديداً) أي إذا تركت تشديداً بطلت كما في «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والجعفرية (١٤) وإرشادها (١٥) والميسية والروض (١٦) والمسالك (١٧)» وغيرها (١٨) ولا نعرف فيه خلافاً كما في «فوائد الشرائع (١٩)».

__________________

(١) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٦.

(٢) الجامع للشرائع : في الفعل والكيفية ص ٨٠.

(٣) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨١.

(٤) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢١.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ص ٣٨ س ١٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٠.

(٧) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٤.

(١٠) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.

(١١) البيان : في القراءة ص ٨١.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤)

(١٤) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ السطر الآخير ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦)

(١٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ٢.

(١٧) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٨) كرياض المسائل : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٠.

(١٩) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤)

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي أكثر هذه أنّ مثله ترك المدّ المتصل والإدغام الصغير * بل في «فوائد الشرائع (١)» لا نعرف فيه خلافاً أيضاً. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ فكّ الإدغام من ترك الموالاة بين الحروف إن تشابه الحرفان وإلّا فهو من إبدال حرف بغيره ، وعلى التقديرين من ترك التشديد. نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الاولى نحو لم يكن له انتهى.

وقد يظهر من «المعتبر (٣)» التوقّف في التشديد حيث اقتصر على نسبته إلى «المبسوط» وقد لا يكون متردّداً. وقد يلوح من «الكفاية (٤)» التوقّف في المدّ المتصل. وقال جماعة من العامّة (٥) : لا تبطل بتركه.

وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنّ في الحمد أربعة عشر تشديداً ، وفي «المنتهى (٧)» لا خلاف فيه.

__________________

(*) الإدغام الصغير هو إدراج الساكن الأصلي في المتحرك ، سواء كانا متماثلين كهل لك أو متقاربين كقوله تعالى : «مِنْ رَبِّكَ» والإدغام الكبير هو إدراج المتحرك بعد الإسكان في المتحرك كقوله تعالى شأنه : «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» والمدّ المتصل ما يكون حرف المدّ وموجبه في كلمة واحدة وموجبه هو الهمزة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٩.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٧.

(٤) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٣٢.

(٥) منهم ابن قدامة في المُغني : في شروط صحّة قراءة الفاتحة ج ١ ص ٥٢٣ ، والشرح الكبير في حاشية المغني : في شروط قراءة الفاتحة ج ١ ص ٥٢٧ ، المجموع : في مسائل مهمّة تتعلّق بقراءة الفاتحة ج ٣ ص ٣٩٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٠.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٣.

٧٠

أو موالاةً ،

______________________________________________________

[في ترك الموالاة في القراءة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو موالاةً) الّذي فهمه المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١) وفوائد القواعد (٢)» أنّ المراد بالموالاة الموالاة بين الكلمات. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ المراد الموالاة بين حروف كلمة ، قال : لأنّ تركها لحن مخلّ بالصورة كترك الإعراب ، انتهى. قلت : وإلى ذلك أشار في «الألفية (٤)» حيث قال : فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعدّ قارئاً بطلت. وفي «المقاصد العلية (٥)» أنّ هذا مع الاختيار ، أمّا لو اضطرّ إليه كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة لم يقدح لكن يجب الابتداء من أوّلها.

وفي «جامع المقاصد (٦)» لو وقف في أثناء الكلمة نادراً لم يقدح في صحّة الموالاة بخلاف ما إذا كثر بحيث يخلّ بالنظم الّذي به الإعجاز كما لو قرأ مقطعاً حتّى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء ، انتهى. وقد سمعت ما في «كشف اللثام (٧)» من أنّ فكّ الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان.

وأمّا الموالاة بين الكلمات ففي «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٥ ٢٦٦.

(٢) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٦.

(٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٩.

(٤) الألفية : المقارنة الثالثة في القراءة ص ٥٧.

(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٨.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٦.

(٧) تقدّم في ص ٧٠.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(١٠) البيان : في القراءة ص ٨٢.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

والألفية (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) والميسية والروض (٦) وفوائد القواعد (٧) والمقاصد العلية (٨)» أنّه إذا قرأ خلال قراءة الصلاة شيئاً آخر قرآنا كان أو ذكراً عامداً بطلت صلاته ، لأنّ هذا الإخلال نقض لجزء الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيانية عمداً. وإلى هذا أشار الشهيد في «الذكرى (٩)» بقوله : لتحقّق المخالفة المنهيّ عنها ، والشهيد الثاني في «الروض (١٠)» بقوله : ومذهب الجماعة واضح.

وردّه في «مجمع البرهان (١١)» بأنه غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلّم بمثل ما قرأ في خلالها بدليل أنه كلام أجنبي ، وإن كان قرآناً أو ذكراً غير مجوّز لتحريمه ، فيلحق بكلام الآدميين ، فيبطل بتعمّده الصلاة لو صحّ مذهب الجماعة ولكن فيه تأمّل ، إذ قد يمنع ذلك. وفي «المدارك (١٢)» بعد نقل كلام الذكرى يتوجّه عليه منع كون ذلك مقتضياً للبطلان.

وفي «الحدائق (١٣)» أنّ هذا النهي غير موجود في الأخبار إلّا أن يدّعى أنه

__________________

(١) الألفية : المقارنة الثالثة في القراءة ص ٥٧.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٦.

(٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ١٨. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦ ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٢٨.

(٧) فوائد القواعد : في القراءة ص ٥٩ س ٢ (مخطوط في مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(٨) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٦ ٢٤٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٠.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٥.

(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٩٣.

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مأمور بالموالاة والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ وهو القراءة خلالها. وفيه أنه لا دليل على وجوب الموالاة إلّا دعوى أنّه المفهوم من القراءة مضافاً إلى التأسّي ، وتوجّه المنع إلى جملة من هذه المقدّمات واضح ، انتهى.

وردّ الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (١)» جميع ذلك بأنّ العبادة توقيفية ، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ولا عموم فيه ، مع أنّ الشهيد لم يتمسّك بالإطلاق ، بل بالتأسّي ولا شكّ أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يفعل كذلك ، فالآتي به لم يكن آتياً بالمأمور به.

وفي «الروض (٢) والمقاصد العلية (٣) والمدارك (٤)» أنّ كلام هؤلاء لا يتمّ على إطلاقه ، إذ القدر اليسير كالكلمة والكلمتين لا يقدح في ذلك عرفاً ، فالأصحّ الرجوع في ذلك إلى العرف.

وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٥)» لا يخفى أنه لم ينقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان يقرأ القدر اليسير بينها ، وحاله وحال الكثير واحد بالنسبة إلى المنقول عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكروه والإطلاق حجّة ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوماً معروفاً ، انتهى كلامه.

وفي «مجمع البرهان (٦)» بعد نقل ذلك عن الروض في حكم الناسي عدم القدح بذلك غير ظاهر ، ولو كان ظاهراً فالقيد ظاهر. ويلزمه مثله في العمد ، انتهى.

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٣.

(٣) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٧.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٥.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٠.

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح «المبسوط (١) والتذكرة (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والمدارك (٦)» أنّ الواجب على هذا العامد استئناف القراءة لا الصلاة. وقد يظهر ذلك من «الشرائع (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩)» حيث قيل فيها : ولو قرأ خلالها من غيرها استأنف ، من دون نصّ على العامد والناسي ، ولعلّ مستندهم الأصل.

وفيه : إنّ تعمّد إبطال الجزء الواجب منها أيّ جزء كان مبطل لها ، على أنّ إطلاق «الشرائع والتحرير والإرشاد» كصريح «الدروس» قاض بأنّه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي ، ولا نعلم بذلك قائلا كما في «الروض (١٠)» فهو قول ثالث كما ستعرف.

وأمّا إذا قرأ خلالها كذلك ناسيا فالمشهور استئناف القراءة ، لبطلانها بفوات الموالاة كما في «المقاصد العلّية (١١)» وفي «الروض (١٢)» نسبته إلى باقي الأصحاب ما عدا الشيخ. وهو خيرة المصنّف فيما سيأتي والشهيد في «الذكرى (١٣) والدروس (١٤)»

__________________

(١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٣) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(٥) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٥.

(٧) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(٨) تحرير الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٦.

(٩) إرشاد الاذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ٢٩.

(١١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٧.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١١.

(١٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١ درس ٤٠.

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّق الثاني (١) وتلميذيه (٢) والشهيد الثاني (٣) وسبطه (٤). وقد يظهر ذلك من «الشرائع والتحرير والإرشاد» وقد سمعت عباراتها. وفي «المبسوط (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) وكشف اللثام (١٠)» أنه إذا قرأ بينها من غيرها سهواً نسياناً أعاد من حيث انتهى إليه للأصل * ولعلّه هو الأصحّ (الوجه خ ل) إن لم يختلّ نظام الكلام. فقد تحصّل أنّ ما في «الدروس» من إعادة العامد والناسي القراءة من رأس لا موافق له عليه إلّا الظواهر الّتي سمعتها ، وقد صرّح أكثرهم (١١) أنه لا يبطلها سؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة والتسبيح وردّ السلام وتسميت العاطس والحمد عند العطسة. وفي «المقاصد العلية (١٢)» أنه

__________________

(*) ولأنّ الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها ، فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع ، فعليه الإتيان بها في محلّها ، وإذا نسي الموالاة فإنّما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذراً في الأضعف كونه عذراً في الأقوى (منه قدس‌سره).

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٥.

(٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ١ ٣.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٥.

(٥) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في القراءة ص ٧٦.

(٩) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) كشف اللثام : في القراءة ج ٣ ص ٤٤.

(١١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٥ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(١٢) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٧.

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور. وفي «الخلاف (١)» الإجماع على استحباب الأوّلين.

وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» لا تبطل بتكرير آية. قال في «التذكرة» : سواء وصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافاً لبعض الشافعية في الأوّل. وفي «الذكرى (٤)» لو كرّر آية من الحمد أو السورة لم يقدح في الموالاة وإن لم يأت بالآية الّتي قبلها ، ولو كرّرها عمداً فكذلك ، وكذا الآيتان فصاعداً. ولو شكّ في كلمة أتى بها ، والأجود إعادة ما يسمّى قرآناً ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكّ فيه.

وقال في «التذكرة (٥)» : ولو كرّر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ومن تسويغ تكرار الآية ، فكذا السورة ، انتهى. وفي «الذكرى (٦)» أنّ الأقرب عدم البطلان. وروى الحميري في «قرب الإسناد (٧)» عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال : يردّد القرآن ما شاء».

وفي «نهاية الإحكام (٨)» لو سبّح أو هلّل في أثنائها أو قرأ آية اخرى بطلت مع الكثرة ، انتهى. وفي «المعتبر (٩)» إذا مرَّ بآية فيها ذكر الجنّة سألها إلى أن قال : ولو أطال في خلال القراءة كره وربما بطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة ، انتهى.

__________________

(١) الخلاف : في استحباب التكبير والتعوّذ ج ١ ص ٣٢٣ و ٣٢٤ مسألة ٧٥ و ٧٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.

(٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٢.

(٧) قرب الإسناد : في الصلاة ص ٢٠٣ ح ٧٨٦.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الشرائع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» وما يأتي من الكتاب أنه إذا قطع القراءة ناوياً لقطعها وسكت أعاد القراءة ، لوجوب الموالاة للتأسّي وبطلان الفعل بنيّة القطع مع القطع ، وصحّت صلاته للأصل ، فإنّ القراءة ليست ركناً. وهو ظاهر «الإرشاد (٤)» حيث قال : أعاد. وفي «نهاية الإحكام (٥)» تقييد ذلك بما إذا سكت قصيراً. وفي «الميسية والمسالك (٦) والروض (٧) والمدارك (٨)» تقييد ذلك بما إذا سكت طويلاً بحيث يخرج عن كونه قارئاً لا عن كونه مصلّياً وإلّا أعاد الصلاة.

وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا مشكل ، لأنّ نيّة قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصلاة وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة لكنّه لم يسكت كان المأتيّ به غير محسوب من قراءَة الصلاة ، فإنّ أفعال الصلاة وإن لم تحتج إلى نيّة تخصّها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها فيكون كما لو قرأ بينها غيرها. ونحو ما في «الجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)» بدون تفاوت أصلاً.

وفي «المدارك (١٢)» أنّ ظاهر عبارة الشرائع أنه لا فرق بين نيّة العود وعدمه ولا بين السكوت الطويل والقصير وهو مشكل ، انتهى. وفي «المبسوط (١٣)»

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٤) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٥) نهاية الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٦) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٠.

(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٧.

(٨ و ١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٦.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٧.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١١) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا نوى القطع فسكت أعاد الصلاة. وفي «التلخيص (١)» لو نوى القطع فسكت أعاد على رأي وفي شرحه هذا ذكره في المبسوط وتوقّف فيه المصنّف ، انتهى. واعتذر في «الذكرى (٢)» عمّا في المبسوط بأنّ المبطل هنا نيّة القطع مع القطع فهو في الحقيقة نيّة المنافي مع فعله.

وفيه أنّ السكوت بمجرّده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً. فإن قيل : لعلّه بناه على أنّ نيّته قطعها تتضمّن نيّة الزيادة في الصلاة شيئاً لم يشرع أو نقصها ، فقد عدل عن نيّة الصلاة إلى صلاة غير مشروعة. قلنا : فيه أوّلاً أنه قد يخلو عن ذلك ، وثانياً أنّ نيّة المنافي إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا ، كما سبق منه النصّ عليه في بحث النيّة ، فإن كان الأوّل بطلت الصلاة بنيّته القطع وإن لم يسكت ، وإن كان الثاني لم يبطل ما لم يسكت طويلاً بحيث يخرج عن كونه مصلّياً.

وفي «البيان (٣)» إذا قطع القراءة طويلاً يخرج به عن الولاء بطلت الصلاة ، وكذا إذا نوى قطع القراءة وسكت طويلاً. وفي «التذكرة (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» وغيرها (١٠) أنه إذا سكت طويلاً حتى خرج عن كونه قارئاً بطلت قراءته أي وإن لم ينو القطع. وفي

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القراءة ج ٢٧ ص ٥٦٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١١.

(٣) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(٦) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٥.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٩) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٠) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٥.

٧٨

أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في الضاد والظاء ،

______________________________________________________

«نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢)» وما يأتي من «الكتاب والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤)» وغيرها (٥) أنه لو سكت لا بنيّة قطع القراءة أو نوى قطع القراءة ولم يسكت صحّت قراءته وصلاته. قال المصنّف : بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنّه يبطلها. واحتجّ على ذلك في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» بأنّ الصلاة تحتاج إلى النيّة واستدامتها حكماً بخلاف القراءة ، انتهى.

وقال جماعة (٨) : لو سكت في أثناء القراءة بما يزيد على العادة لأنّه ارتجّ عليه وأراد التذكّر لم يضرّ إلّا أن يخرج عن كونه مصلّياً. وتمام الكلام سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته وبركة محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[في إبدال حرف بغيره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء) كما نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(٤) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.

(٧) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.

(٨) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢ ، والشهيد الأول في الذكرى : في القراءة ج ٣ ص ٣١١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٩٥.

(٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٥.

٧٩

أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم وسعة الوقت ،

______________________________________________________

والبيان (١)» وغيرها (٢) ، لأنّه لا خلاف في وجوب إخراج الحروف من مخارجها كما في «الحدائق (٣)» لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الّذي هو إخلال بماهية القراءة. وجوّزه الشافعي (٤) في أحد الوجهين بناءً على العسر.

[في عدم إجزاء الترجمة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم وسعة الوقت) عدم إجزاء الترجمة مذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المنتهى (٥)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (٦) والمعتبر (٧) والذكرى (٨) والمدارك (٩)».

وفي «الخلاف (١٠)» من لا يحسن القراءة وجب عليه أن يحمد الله سبحانه لا يجزيه غيره ، ثم نقل الإجماع على ذلك. وفي «البيان (١١) والموجز الحاوي (١٢)

__________________

(١) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٩.

(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٤.

(٤) المجموع : فصل في مسائل مهمّة تتعلّق بالقراءة ج ٣ ص ٣٩٢.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٣٣.

(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٢.

(٩) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤١.

(١٠) لم نعثر في الخلاف المطبوع جديداً على دعوى الإجماع في المسألة ، نعم ادّعى الإجماع على أنّ معنى القُرآن ليس بقُرآن ، إلّا أنّه غير دعوى الإجماع على عدم إجزاء ترجمة القرآن في الصلاة وعلى بطلانه كما لا يخفى ، فراجع الخلاف : ج ١ ص ٣٤٣ ٣٤٥.

(١١) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٢) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧.

٨٠