مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

والنظر إلى باطن كفّيه فيه ،

______________________________________________________

عن عليّ بن بابويه تركه كالمفيد. وفي الأخبار (١) : أنّ في الرباعية إحدى وعشرين تكبيرة منها تكبيرة القنوت.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنظر إلى باطن كفّيه) ذكر ذلك الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢)» وقاله الجماعة كما في «الذكرى (٣)» وجماعة كما في «الفوائد الملية (٤)» وهو المشهور كما في «المفاتيح (٥)».

واعترف جماعة (٦) بعدم النصّ. واستدلّ عليه في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» بأنّه يكره التغميض والنظر إلى السماء للأخبار فتعيّن النظر إليه إتماماً للإقبال على الصلاة والخضوع.

وقال الجعفي (٩) : ويمسح وجهه بيديه كما هو مذهب العامّة كما في «الذكرى» ونفى ذلك في «النفلية (١٠) وشرحها (١١) وجامع القاصد (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» وغيرها (١٤).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج ٢ ح ٣٢٤ ص ٨٧.

(٢) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٨.

(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في القنوت ج ١ ص ١٤٨.

(٦) منهم السيّد السند في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٤٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٨٦.

(٧) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٦.

(٨) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠١ س ٩.

(٩) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٩.

(١٠) النفلية : في سنن القيام ص ١١٤.

(١١) الفوائد الملية : في سنن القيام ص ١٧٨.

(١٢) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٣.

(١٤) كمنتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠١. وقال المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٩٩ :

٦٠١

وهو تابع في الجهر والإخفات.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو تابع في الجهر والإخفات) خلافاً لما في «الفقيه (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمختلف (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وكنز العرفان (١٥) والفوائد الملية (١٦) ومجمع البرهان (١٧) والكفاية (١٨)» وغيرها (١٩) حيث قيل فيها : إنّ كلّه جهار ،

__________________

والأحوط تركه في المكتوبة ، وقال البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٨٧ ويختصّ الاستحباب بالنافلة ويكره في الفريضة.

(١) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٨ ح ٩٤٤.

(٢) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٣٠.

(٤) مختلف الشيعة : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٨٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦١.

(٦) تحرير الأحكام : في الأفعال المندوبة في الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١١.

(٧) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٦.

(٨) البيان : في مستحبّات الصلاة ص ٩٦.

(٩) الدروس الشرعية : في سنن القيام ج ١ ص ١٧٠.

(١٠) النفلية : في سنن المقارنات ص ١١٤.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(١٢) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٧.

(١٣) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) كشف الالتباس : ص ١٣٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) كنز العرفان : في القنوت ج ١ ص ١٤٥.

(١٦) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٨.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٣.

(١٨) كفاية الأحكام : في القنوت ص ٢٠ س ٩.

(١٩) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٥٤.

٦٠٢

والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة

______________________________________________________

وفي كثير (١) منها : انّ المأموم يسرّ به. وقرّبه في «الذكرى (٢)» وقوّاه في «البيان (٣)» لخبر أبي بصير (٤) وخبر حفص (٥) البختري.

وفي «الحدائق (٦)» انّ المشهور أنّه جهر لما عدا المأموم ووفاقاً للعجلي (٧) والسيّد (٨) والجعفي (٩) على ما نقل عنهما. وإليه مال صاحب «التنقيح (١٠)» ونسب في «السرائر (١١)» الجهرية على كلّ حال إلى الرواية بعد أن اختار التبعية.

وعن الكاتب (١٢) انّه يستحبّ أن يجهر به الإمام ليؤمّن من خلفه على دعائه. وقال جماعة (١٣) من المتأخّرين : إنّ تأمين المأمومين شاذّ ومبطل إن أراد بلفظ آمين وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به.

[في التعقيب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التعقيب) بإجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (١٤)» وبإجماع العلماء كما في

__________________

(١) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣٧ والبيان : ص ٩٧ وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٥٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٧.

(٣) البيان : في القنوت ص ٩٧.

(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ح ١٧٠ ص ٤٩.

(٥) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٨٤.

(٦) الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٨٢.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(٨ و ٩) نقله عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٧.

(١٠) التنقيح الرائع : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(١١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(١٢) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٧.

(١٣) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٣ ص ٢٨٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٨٣ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ٢٠٢.

(١٤) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠١ س ١٦.

٦٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢) والمدارك (٣)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٤) والكفاية (٥) والمفاتيح (٦)» وظاهر «الغنية (٧)».

وهو شرعاً الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر كما في «الروضة (٨)» أو ما أشبهه كما في «الفوائد الملية (٩)» وفي «كشف اللثام (١٠)» تعريفه بما في الروضة. وقال بعده : سواء كان جالساً أو لا ، للأصل وصحيح هشام (١١) وخبر حمّاد بن عثمان (١٢). والجلوس ورد في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة (١٣) ، وهو مستحبّ آخر. ولا عبرة بظاهر ما في نحو الصحاح من أنّه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (١٤)» بعد أن نقل تعريف الجوهري الآتي قال : ينبعي حذف الجلوس من تعريفه وزيادة الثناء والتمجيد. وفي «النفلية (١٥)» أنّ وظائفه عشر وذكر منها البقاء على هيئة التشهّد ، وفي «شرحها (١٦)» أنّ كلّ ذلك وظائف الكمال.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التعقيبات ج ٣ ص ٢٦٤.

(٢) كشف الالتباس : ص ١٣٥ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٥٢.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٦.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ٢٠ س ١٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : في المراد من التعقيب ج ١ ص ١٥٥.

(٧) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٥.

(٨) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣٤.

(٩) الفوائد الملية : في التعقيب ص ٢٤٣.

(١٠) كشف اللثام : في التعقيب ج ٤ ص ١٥٤.

(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب التعقيب ح ١ و ٣ ج ٤ ص ١٠٣٤.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠٣٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في التعقيب ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٥) النفلية : الخاتمة في التعقيب ص ١٢٩.

(١٦) الفوائد الملية : في التعقيب ص ٢٤٤.

٦٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع الشرائع (١)» ما دام على طهارة فهو معقّب وما أضرّ بالفريضة فقد أضرّ به (وما أضرّ به فقد أضرّ بالفريضة خ ل) وفي «الذكرى (٢)» قد ورد أنّ المعقّب يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة والتورّك وأنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب. وقال الشيخ نجيب الدين : هو الجلوس بعد أداء الصلاة للدعاء والمسألة. قلت : وبهذا فسّره في «الصحاح (٣) والقاموس (٤)» وعن ابن فارس في «المجمل (٥)» وعن «النهاية (٦)» من عقّب في صلاته فهو في صلاة أي أقام في مصلّاه بعد ما يفرغ من الصلاة.

وكلام أهل اللغة كما ترى متفق الدلالة على دخول الجلوس في مفهومه ، بل ظاهر «النهاية» كما سمعت أنّ الجلوس عقيب الصلاة من غير اشتغال بذكر تعقيب. وفي «البحار» عن بعض الأصحاب احتمال ذلك وإن لم يقرأ دعاءً ولا ذكراً ولا قرآناً ، قال : وهو بعيد ، بل الظاهر تحقّقه بقراءة شي‌ء من الثلاثة بعد الصلاة أو قريباً منها عرفاً على أيّ حال كان ، والجلوس والاستقبال والطهارة من مكمّلاته. نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر بعض تلك الشرائط فيكون شرطاً فيها في حال الاختيار وإن احتمل أيضا أن يكون من المكمّلات واستحبابه فيها أشدّ. ثمّ قال : والأحوط رعاية شروط الصلاة فيه مطلقاً بحسب الإمكان (٧) ، ثمّ تأوّل صحيح هشام بتأويلات ثلاثة.

وظاهر «المبسوط (٨)» وغيره (٩) اعتبار كون الصلاة واجبة حيث قال : بعد

__________________

(١) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج ٣ ص ٤٥٨.

(٣) الصحاح : ج ١ ص ١٨٦ مادة «عقب».

(٤) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٠٦ مادة «عقب».

(٥) مجمل اللغة : ج ٣ ص ٦٢٠ مادة «عقب».

(٦) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٦٧ مادة «عقب».

(٧) بحار الأنوار : باب ٥٨ فضل التعقيب ج ٨٥ ص ٣١٦.

(٨) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٧.

(٩) النهاية : باب التعقيب ص ٨٤.

٦٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرائض ، لكن ظاهر إجماع «المنتهى (١)» وغيره (٢) وظاهر تحديداته العموم. قال في «المنتهى» : يستحبّ التعقيب بعد الصلوات بإجماع كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أن يحمل على الشائع ، وإطلاق رواية ابن صبيح (٣) يقتضي العموم لكن في روايات اخر (٤) تصريح بالفرائض.

وقال في «الحبل المتين (٥)» : لم أظفر في كلام أصحابنا قدّس الله تعالى أرواحهم بكلام شافٍ فيما هو حقيقة التعقيب ، وقد فسّره بعض اللغويين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة. وهذا يدلّ بظاهره على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً ، وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك ولم يذكر الجلوس. ولعلّ المراد بما أشبه الدعاء والذكر البكاء من خشية الله تعالى والتفكّر في عجائب مصنوعاته والتذكّر بجزيل آلائه وما هو من هذا القبيل. وهل يعدّ الاشتغال بمجرّد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيباً؟ لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك والظاهر أنّه تعقيب ، أمّا لو ضمّ إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركّب منهما ، وربّما يلوح ذلك من بعض الأخبار. وربّما يظنّ دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب ، ثمّ ساق الخبرين المرويين عن أمير المؤمنين عليه وعلى أخيه وآلهما أفضل الصلاة والتسليم وغيرهما من الأحاديث المتضمّنة للجلوس بعد الصلاة.

ثمّ قال : والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما تدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضا ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا. وقس عليه عدم مفارقة مكان الصّلاة.

__________________

(١) منتهى المطلب : في التعقيب ج ١ ص ٣٠١ س ١٦.

(٢) مدارك الأحكام : في التعقيب ج ٣ ص ٤٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التعقيب ح ١ ج ٤ ص ١٠١٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠١٩.

(٥) الحبل المتين : فيما يتعلّق بالتعقيب ص ٢٥٩ ٢٦٠.

٦٠٦

بالمنقول ،

______________________________________________________

ثمّ ذكر خبر الوليد بن صبيح وما في آخره من تفسير التعقيب من الدعاء بعقب الصلاة ، وقال : إنّ هذا التفسير لعلّه من الوليد أو من بعض رجال السند وأكثرهم من أجلّاء أصحابنا ، وهو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشي‌ء من الجلوس والكون في المصلّى والطهارة واستقبال القبلة وهذه الشروط إنّما هي شروط كماله ، فقد ورد أنّ المعقّب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة والتورّك. وأمّا ما في رواية هشام بن سالم من قوله عليه‌السلام «إن كنت على وضوء فأنت معقّب» فالظاهر أنّ مراده عليه‌السلام أنّ مستديم الوضوء له مثل ثواب المعقّب لا أنّه معقّب حقيقة ، وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعاً اتصاله بالصلاة وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر نعم. ثمّ قال : هل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو تحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضاً؟ إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم ، وكذلك إطلاق رواية صبيح وغيرها ، والتصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها والله أعلم ، انتهى.

وقال في «المفاتيح (١)» التعقيب لغةً عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ، وفسّره بعض فقهائنا ونقل ما في الحبل (المتين ظ) إلى قوله : وما هو من هذا القبيل. قلت : أنت خبير بأنّ أهل اللغة ما كانوا يعرفون الصلاة الشرعية ولا التعقيب بعدها ، فما ذكره أهل اللغة معنى شرعي قطعاً وقد وقع لهم كثيراً ذكر المعاني الشرعية وكأنّهم أرادوا ذكر ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة ، فما ذكره الفقهاء في تعريفه أصحّ وأوفق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بالمنقول) يستحبّ بالمنقول وغيره إلّا أنّ المنقول أفضل كما صرّح به جماعة (٢) كثيرون.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في المراد من التعقيب ج ١ ص ١٥٥.

(٢) كالمحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٠ والشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ١٨٤ والمحقّق

٦٠٧

وأفضله تسبيح الزهراء عليها‌السلام.

______________________________________________________

[أفضليّة تسبيح الزهراء عليها‌السلام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأفضله تسبيح الزهراء عليها‌السلام) أجمع أهل العلم كافّة على استحبابه كما في «المنتهى (١)» وإنّما اختلفوا في ترتيبه وكمّيته كما يأتي.

وقد وردت الأخبار في تأكيد استحباب التعقيب به وتعجيله قبل أن يثنّي رجليه وأنّ من فعل ذلك يغفر له. وفي ذلك ستة (٢) أحاديث. والمراد بقوله عليه‌السلام : «قبل أن يثنّي رجليه» قبل أن يصرفهما عن الحالة الّتي هما عليها في التشهّد كما في «النهاية (٣)». وورد في ستة (٤) أخبار استحباب ملازمته وأمر الصبيان به كما يؤمرون بالصلاة وأنّه ما لزمه عبد فشقي ، وورد في خبرين (٥) استحباب اختياره على كلّ ذكر وعلى الصلاة تنفّلاً ، وأنّه بعد الصلاة أفضل من ألف ركعة كلّ يوم. قال الشيخ البهائي (٦) بعد ذكر أحد هذين الخبرين : هذا الخبر يوجب تخصيص حديث «أفضل الأعمال أحمزها (٧)» اللهمّ إلّا أن يفسّر بأنّ أفضل كلّ نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع ، انتهى كلامه.

وورد في عدّة أخبار (٨) أنّ من سبّح تسبيح الزهراء عليها‌السلام فقد ذكر الله عزوجل

__________________

الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣٨ والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٥٥.

(١) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٢ س ١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠٢١.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٦٧ مادة «عقب».

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠٢٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب التعقيب ح ١ و ٢ ج ٤ ص ١٠٢٤.

(٦) الحبل المتين : في التعقيب ص ٢٦٠.

(٧) بحار الأنوار : ج ٨٢ ص ٢٩٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب التعقيب ح ١ و ٤ و ٥ و ٦ ج ٤ ص ١٠٢٢ ١٠٢٣.

٦٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الذكر الكثير. وروى في كتاب «فلاح السائل (١)» من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الصادق عليه‌السلام أنّه من سبّحه في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب الله له الجنة. وورد أيضاً أنّه من سبّحه ثمّ استغفر غفر له وأنّه مائة باللسان وألف في الميزان ويطرد الشيطان ويرضي الرحمن (٢). وورد في خبرين (٣) أنّه يدفع الثقل الذي يكون في الاذنين ، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في «البحار».

وما في «النافع (٤) والتبصرة (٥)» من أنّ تسبيح الزهراء أقلّ التعقيب ، فالمراد أنّه أخفّه وإلّا فهو أفضله قطعاً كما صرّح بذلك جمهور (٦) الأصحاب. وبمثل ذلك أوّل عبارة اللمعة في «الروضة (٧)».

ولا خلاف عندنا في أنّه يبدأ فيه بالتكبير كما في «السرائر (٨)». وفي «مفتاح الفلاح (٩)» الاتفاق عليه. والمشهور أنّه يبتدئ بالتكبير ثمّ التحميد وبعده التسبيح كما في «التذكرة (١٠) والمختلف (١١) وكشف الالتباس (١٢) ومجمع البرهان (١٣)

__________________

(١) فلاح السائل : فيما يقال بعد الفريضة ص ١٦٥.

(٢) ثواب الأعمال : ص ١٩٦ ح ٢.

(٣) بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ح ٢١ و ٢٢ ج ٨٥ ص ٣٣٤.

(٤) المختصر النافع : في التعقيب ص ٣٣.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في التعقيب ص ٢٩.

(٦) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٠ ، والصيمري في كشف الالتباس (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ص ١٣٥ س ٢٢ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٥٢ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٠ س ١٦.

(٧) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٤.

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) مفتاح الفلاح : ما يعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل ص ٥٨٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في التعقيب ج ٣ ص ٢٦٦.

(١١) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٢.

(١٢) كشف الالتباس : ص ١٣٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التعقيب ج ٢ ص ٣١٢.

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ومفتاح الفلاح (١) والمفاتيح (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (٣)». وفي «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) والبحار (٦)» أنّه أشهر. وفي «إرشاد الجعفرية (٧)» انّه مذهب الأكثر. وفي «السرائر (٨)» انّه الصحيح من المذهب والأظهر في الفتوى والقول ، انتهى. وبه صرّح الشيخ في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠)» والمفيد (١١) في «المقنعة» والديلمي (١٢) والعجلي (١٣) وسائر المتأخّرين (١٤). ونقله في «المختلف» عن القاضي (١٥).

وقدّم التسبيح في «الهداية (١٦) والفقيه (١٧) والاقتصاد (١٨)» على ما نقل عنه. ونقل ذلك عن الكاتب (١٩) وعليّ بن الحسين بن بابويه (٢٠). وفي نسخة اخرى من «الفقيه (٢١)» موافقة المشهور. قال ذلك الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : وقد وجدت

__________________

(١) مفتاح الفلاح : ما يعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل ص ٥٨٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : في المراد من التعقيب ج ١ ص ١٥٥.

(٣) الحدائق الناضرة : في التعقيب ج ٨ ص ٥٢٣.

(٤) منتهى المطلب : في التعقيب ج ١ ص ٣٠٢ س ٢٧.

(٥) جامع المقاصد : في التعقيب ج ٢ ص ٣٤٠.

(٦) بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ج ٨٥ ص ٣٣٦.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١١٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) المبسوط : في التعقيب ج ١ ص ١١٧.

(١٠) النهاية : في التعقيب ص ٨٥.

(١١) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٠.

(١٢) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧٣.

(١٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ١٨٣.

(١٤) منهم ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٨٦ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ٤٥٣ ، والشهيد في البيان : ص ٩٧.

(١٥) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٣.

(١٦) الهداية : في تسبيح فاطمة الزّهراء عليها‌السلام ص ١٤١.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : في التعقيب ج ١ ذيل ح ٩٤٥ ص ٣٢٠.

(١٨ ـ ٢٠) نقل عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٨٣.

(٢١) راجع من لا يحضره الفقيه ص ٣٢٠ ج ١ هامش ٢.

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك كتب نسخة في الفقيه. ونقل الاستاذ (١) عن جدّه أنّه كتب على الفقيه ما نصّه : هذا الحديث رواه الصدوق مسنداً في كتبه عن رجال العامّة واعتمد عليه في الترتيب ، وعلى تقدير صحّته يمكن القول به عند النوم لا مطلقاً ، والظاهر الترتيب المشهور لا مطلقاً ، انتهى. قال : وهو كما قال بل المشهور متعيّن ، انتهى كلام الأستاذ أيّده الله تعالى. وقال الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة» : خبر ابن بابويه لا ينهض لمعارضة غيره ، وحمله على إرادة النوم غير دافع للإيراد ، لأنّه لم يفرّق أحد بين حالتي إرادة النوم والتعقيب وكون الواو لا تقتضي الترتيب غير حاسم لمادة الإيراد وإن كان الاعتماد على ما دلّ عليه الحديث الصحيح انتهى.

وقال الشيخ البهائي ضاعف الله تعالى بهاءه في «مفتاح الفلاح (٢)» : اعلم أنّ المشهور استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام في وقتين : أحدهما بعد الصلاة ، والآخر عند النوم ، وظاهر الرواية الواردة عند النوم يقتضي تقديم التسبيح على التحميد وظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام على الإطلاق يقتضي تأخيره عنه. ولا بأس ببسط الكلام في هذا المقام وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب. فنقول : قد اختلف علماؤنا قدّس الله أرواحهم في ذلك مع اتفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام في الابتداء به ، والمشهور الّذي عليه العمل في التعقيبات تقديم التحميد على التسبيح ، وقال رئيس المحدّثين وأبوه وابن الجنيد بتأخيره عنه. والروايات عن أئمة الهدى سلام الله عليهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف. والرواية المعتبرة الّتي ظاهرها تقديم التحيمد شاملة بإطلاقها لما يفعل بعد الصلاة وما يفعل عند النوم. وهي ما رواه شيخ الطائفة في «التهذيب» بسند صحيح عن محمّد بن عذافر .. وساق الحديث. والرواية الّتي ظاهرها تقديم التسبيح على التحميد مختصّة بما يفعل عند

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ١١٦ س ٢٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) مفتاح الفلاح : فيما يعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل ص ٥٨٧ ٥٩٥.

٦١١

.................................................................................................

______________________________________________________

النوم ، ثمّ أورد رواية علي وفاطمة عليهما‌السلام ، ثمّ قال : ولا يخفى أنّ هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد ، فإنّ الواو لا تفيد الترتيب وإنّما هي لمطلق الجمع على الأصحّ كما بيّن في الاصول ، نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك ، وكذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح ، فإنّ لفظ «ثمّ» من كلام الراوي ، فلم يبق إلّا ظاهر التقديم اللفظي أيضاً ، فالتنافي بين الروايتين إنّما هو بحسب الظاهر. قلت : في كلامه هذا نظر يأتي وجهه. قال : فينبغي حمل الثانية على الاولى لصحّة سندها واعتضادها ببعض الروايات الضعيفة كما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام .. وساق الخبر. ثمّ قال : إنّه صريح في تقديم التحميد ، فهو مؤيّد لظاهر لفظ الرواية الصحيحة ، فتحمل الرواية الاخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا. فإن قلت : يمكن حمل الاولى على الّذي يفعل بعد الصلاة والثانية على الذي يفعل عند النوم وحينئذٍ فلا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها ، فكيف لم تقل به. قلت : لأنّي لم أجد قائلاً بالفرق بين تسبيح الزهراء عليها‌السلام في الحالين ، بل الّذي يظهر بعد التتبّع أنّ كلًّا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد وتأخيره قائل به مطلقاً سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم ، فالقول بالتفصيل احداث قول ثالث انتهى.

وقوله إنّ لفظ «ثم» في صحيح ابن عذافر من كلام الراوي ، فليست صريحة في تقديم التحميد على التسبيح ، فيه : أنّ الراوي حكى فعل الإمام عليه‌السلام لبيان كيفية التسبيح ، ولا ريب أنّ فعله في بيان الكيفية حجّة كما في الوضوء البياني. وقد تنبّه لذلك فكتبه في الهامش. وهذه الرواية رواها البرقي في «المحاسن (١)» ونحوها رواية أبي بصير كما عرفت ، ويعضد ذلك رواية هشام بن سالم (٢) وإن كان موردها النوم. ومثلها رواية كتاب «المشكاة (٣)».

__________________

(١) المحاسن : ج ١ ص ٣٦ ح ٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التعقيب ح ١٠ ج ٤ ص ١٠٢٩.

(٣) نقله في بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ج ٨٥ ص ٣٣٤ ح ٢١.

٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الروايات الاخر الدالّة على تقديم التسبيح في حال النوم كما في خبر علي وفاطمة عليهما‌السلام وكذا خبر شهاب (١) أو تعقيب الصلاة كما في خبر المفضّل (٢) فيمكن حملها على التقية. ويؤيّده أنّ حديث علي وفاطمة عليهما‌السلام وإن رواه في «الفقيه (٣)» مرسلاً إلّا أنّ ظاهر سنده في «العلل (٤)» أنّ رجاله إنّما هم من العامّة. وابن الأثير في «نهايته (٥)» قد شرح جملة من ألفاظه. وروى الشيخ أبو علي ابن الشيخ في «مجالسه (٦)» عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمّد بن كثير عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجزة قال : «معقّبات لا يخيب قائلهنّ أو فاعلهنّ يكبّر أربعاً وثلاثين ويسبّح ثلاث وثلاثين ويحمد ثلاث وثلاثين». وقال في «البحار (٧)» روى العامّة عن شعبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجزة مثله إلّا أنّهم قدّموا التسبيح على التحميد والتحميد على التكبير.

أو نقول : لا تقوى هذه على مقاومة تلك المعتضدة بما عرفت ، مضافاً إلى عدم صراحة العطف بالواو في الدلالة على الترتيب.

فإن قلت : الحمل على التقية متّجه إلّا أنه لا قائل بذلك من العامّة ، فإنّ (٨) بعضهم على أنّه (انها خ ل) تسع وتسعون بتساوي التسبيحات الثلاث وتقديم التسبيح ثمّ التحيمد ثمّ التكبير وبعضهم على أنّها مائة بالترتيب المذكور وزيادة واحدة

__________________

(١) الكافي : ج ٢ ص ٥٣٦ ح ٧.

(٢) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب التعقيب ح ٣ ج ٤ ص ١٠٢٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٢٠ ح ٩٤٧.

(٤) علل الشرائع : باب ٨٨ علّة تسبيح فاطمة عليها‌السلام ج ٢ ص ٣٦٦.

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٠٠ باب الميم مع الجيم ، و : ج ٢ ص ١٢٨ باب الدال ، و : ج ١ ص ٣٦٣ مادة «حرّ» وص ٣٥٠ مادة «حدث» و..

(٦) أمالي الشيخ الطوسي : ج ٢ ص ١٧ ح ٤٧.

(٧) بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ج ٨٥ ص ٣٢٩.

(٨) المجموع : ج ٣ ص ٤٨٥ ، والمغني : ج ١ ص ٥٩٥ ، ونقل عنهم في البحار : ج ٨٥ ص ٣٣٦.

٦١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في التكبيرات. قلت : قد عرفت أنّهم رووا ذلك والظاهر أنّ الرواي لذلك عامل به.

واحتمل في «البحار (١) والحدائق (٢)» الجمع بالتخيير مطلقاً ، وأنت خبير بأنّ التخيير كالتفصيل لا قائل به.

ولنختم هذا الفصل بذكر فضل التسبيح بالسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام ، ففي «الذكرى (٣)» قال الصادق عليه‌السلام : «من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كُتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها» وفي «البلد الأمين (٤)» روي : «أنّ مَن أدار تربة الحسين عليه‌السلام في يده وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مع كلّ حبّة كُتب له ستة آلاف حسنة ومُحي عنه ستة آلاف سيئة ورُفع له ستة آلاف درجة وأثبت له من الشفاعات بمثلها». وفي «الدروس (٥)» يستحبّ حمل سبحة من طينه عليه‌السلام ثلاثاً وثلاثين حبّة ، فمن قلّبها ذاكراً لله فله بكلّ حبة أربعون حسنة ، وإن قلّبها ساهياً فعشرون حسنة. وروى ذلك أيضاً في «روضة الواعظين (٦) ورسالة السجود على التربة المشوية (٧)» للشيخ علي.

وفي «البحار (٨)» وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجباعي جدّ الشيخ البهائي قدّس الله تعالى روحيهما نقلاً من خطّ الشهيد رفع الله درجته نقلاً من مزار بخطّ محمّد بن محمّد بن الحسين بن معيّة قال : روي عن «الصادق عليه‌السلام أنّه قال : مَن اتخذ سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام إن سبّح بها وإلّا سبّحت في كفّه ، وإذا حرّكها

__________________

(١) بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ج ٨٥ ص ٣٤٠.

(٢) الحدائق النّاضرة : ج ٨ ص ٥٢٢.

(٣) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٣.

(٤) لم نعثر عليه ونقل عنه المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ٣٤٠ ح ٢٩ ، والنوري في مستدرك الوسائل : ج ٥ ص ٥٥ ح ٢ ، إلّا أنّ في هامش المستدرك أن هذه الرواية ليست في النسخة الموجودة.

(٥) الدروس الشرعية : المزار ج ٢ ص ١٢.

(٦) روضة الواعظين : في ذكر فضل كربلاء وفضل التربة ج ٢ ص ٤١٢.

(٧ و ٨) بحار الأنوار : باب ٥٩ تسبيح فاطمة عليها‌السلام ح ٣١ و ٣٢ ج ٨٥ ص ٣٤٠.

٦١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ساهٍ كُتب له تسبيحة ، وإذا حرّكها وهو ذاكر لله تعالى كُتب له أربعين تسبيحة» وعنه عليه‌السلام أنّه قال : «مَن سبّح بسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام تسبيحة كُتب له أربعمائة حسنة ومُحي عنه أربعمائة سيئة وقضيت له أربعمائة حاجة ورُفع له أربعمائة درجة» ثمّ قال : «وتكون السبحة بخيوط زرق أربعاً وثلاثين خرزة ، وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام لمّا قُتل حمزة رضي‌الله‌عنه عملت من طين قبره سبحة تسبّح بها بعد كلّ صلاة» هذا آخر ما نقلته من خطّه قدس‌سره انتهى ما في البحار.

قلت : ونحو ذلك روي في «مكارم الأخلاق (١)» وقال : ولمّا قُتل الحسين عليه‌السلام عدل بالأمر إليه. وقال : وروي (٢) : «أنّ الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين عليه‌السلام» وروي (٣) عن «الصادق عليه‌السلام : أنّه من أدارها مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كُتب له سبعين مرّة ، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع» ونحوه ما في «المصباح (٤)» عن الصادق عليه‌السلام قال : إنّه قال : «من أدار الحجر من تربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب له سبعين مرّة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة سبع مرّات». قلت : ظاهره أنّ الفضل في المشويّ باقٍ والأخبار المتقدّمة تشمله والقول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنّه لا يضرّ في ذلك.

هذا وقال في «الموجز الحاوي (٥)» لو زاد في إحدى التسبيحات سهواً استأنفه من رأس. وكأنّه نظر إلى قول الصادق عليه‌السلام (٦) : «إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد» فتأمّل ، على أنّ قوله عليه‌السلام «فأعد» يحتمل أن يكون المراد منه فأعد التسبيح من أوله ، أو يكون المراد فأعد على ما شككت فيه ، فالإعادة باعتبار أحد

__________________

(١ و ٢) مكارم الأخلاق : في الأدعية المخصوصة بأعقاب الفرائض ح ٦ و ٨ ج ٢ ص ٣٠.

(٣) مكارم الاخلاق : في تعقيب صلاة الفجر ج ٢ ص ٦٨ ح ٣.

(٤) مصباح المتهجّد : في خواص طين قبر الحسين عليه‌السلام ص ٦٧٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التعقيب ص ٨٦.

(٦) الكافي : ج ٣ ص ٣٤٢ ح ١١.

٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

احتمالي الشكّ وهذا شائع ، وهو الموافق لما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقلّ في النافلة.

وفي «الاحتجاج (١)» أنّ الحميري كتب إلى القائم عليه‌السلام يسأله عمّن سها في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ست وستين أو يستأنف؟ فأجاب عليه‌السلام : «إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين عاد إلى ستّ وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شي‌ء عليه».

قلت : ظاهر الجواب أنّه يرجع ويأتي بواحد ممّا زاد وينتقل إلى التسبيح الآخر ، وفيه غرابة. وقوله في السؤال «تمام سبعة» لعلّ مراده الزيادة عليه أو توهّم أنّ التسبيح اثنتان وثلاثون ، وعلى التقديرين فقد استدرك الإمام عليه‌السلام ذلك في الجواب وصحّحه فقال : تجاوز سبعاً وستين.

وقد تمّ الجزء الخامس بلطف الله تعالى ورحمته وبركة آل الله وخير بريته محمّد وآله أطائب عترته صلّى الله عليه وعليهم أجمعين ، والحمد لله ربّ العالمين ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الجزء السادس الفصل الثامن في التروك.

__________________

(١) الاحتجاج : في التوقيعات ج ٢ ص ٤٩٢.

٦١٦

فهرست الموضوعات

الفصل الثالث : في تكبيرة الإحرام.................................................. ٥

في أنّ عبارة تكبيرة الإحرام «الله أكبر».............................................. ٨

فيما لو كبّر بغير العربية.......................................................... ١٠

فيما لو أضاف التكبير إلى جملة «من أيّ شئ».................................... ١١

حكم مَن لم يتعلّم لفظ التكبير حتّى ضاق الوقت عن التعلّم.......................... ١٤

حكم الأخرس................................................................. ١٨

تخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من السبع...................................... ٢١

في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الإحرام............................................ ٢٨

فيما إذا نوى الخروج بالتكبيرة الأُولى............................................... ٣٢

يجب أن يقال بتكبيرة الإحرام قائماً............................................... ٣٣

فيما لو أتى بالتكبير والقيام دفعةً................................................. ٣٤

في وجوب إسماع نفسه بالتكبير وعدمه............................................. ٣٦

في استحباب ترك المدّ في «الله» و «أكبر»......................................... ٣٧

في استحباب إسماع الإمام المأمومين التكبير......................................... ٣٩

في استحباب رفع اليدين حين التكبير.............................................. ٤١

استحباب ستّ تكبيرات اُخرى عن تكبيرة الإحرام.................................. ٤٧

في استحباب ثلاثة أدعية بين التكبيرات........................................... ٥٠

٦١٧

في التطابق بين الرفع والوضع وبين أوّل التكبير وآخره................................ ٥٤

الفصل الرابع : في القراءة........................................................ ٥٦

في وجوب القراءة وعدم ركنيتها.................................................... ٥٧

في وجوب الحمد وسورة كاملة..................................................... ٥٨

في أنّ البسملة آية من الحمد والسورة.............................................. ٦٥

فيما لو أخلّ بحرف من السورتين عمداً............................................ ٦٧

فيما لو ترك إعراباً عمداً......................................................... ٦٨

فيما لو ترك تشديداً عمداً....................................................... ٦٩

فيما لو ترك الموالاة في القراءة عمداً................................................ ٧١

فيما لو أبدل حرفاً بحرف آخر.................................................... ٧٩

في جواز الإتيان بالترجمة وعدمه................................................... ٨٠

فيما لو غيّر ترتيب الآيات في القراءة.............................................. ٨٢

فيما لو قرأ في الفريضة عزيمة..................................................... ٨٣

فيما لو قرأ ما يفوت به الوقت................................................... ٩٢

فيما لو قرأ بعد الحمد سورتين.................................................... ٩٥

حكم الإخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس................................... ١٠٦

في بطلان الصلاة بقول آمين................................................... ١١٩

فيما لو خالف ترتيب الآيات ناسياً.............................................. ١٢٧

حكم من جهل الحمد......................................................... ١٢٨

في جواز القراءة من المصحف................................................... ١٣٩

كفاية القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم وعدمها.............................. ١٤١

حكم الأخرس................................................................ ١٤٢

حكم ما لو قدّم السورة على الحمد عامداً........................................ ١٤٦

حكم ما لو قدّم السورة على الحمد نسياناً........................................ ١٤٨

٦١٨

حرمة الزيادة على الحمد في الأخيرتين............................................ ١٥٠

التخيير في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح......................................... ١٥١

هل يتخيّر حتى مع نسيان القراءة في الأوليين؟..................................... ١٥٩

هل التخيير ثابت للمأمومين أيضاً؟............................................. ١٦٤

في ما لو زاد المكلّف على التسبيحات الأربع...................................... ١٦٦

في جواز العدول عن القراءة والتسبيح إلى الآخر................................... ١٧٢

فيما لو شكّ في عدد التسبيحات............................................... ١٧٣

في عدم استحباب الزائد على اثني عشر.......................................... ١٧٣

في وجوب الموالاة في التسبيحات................................................ ١٧٣

في استحباب القراءة للإمام في الأخيرتين وعدمه................................... ١٧٤

جواز الاقتصار على الحمد في الأُوليين اضطراراً.................................... ١٨١

في حدّ أقلّ الجهر والإخفات.................................................... ١٨٣

عدم وجوب الجهر على المرأة في الجهرية........................................... ١٨٤

معذورية الجاهل والناسي في الجهر والإخفات...................................... ١٨٧

في أنّ الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف......................... ١٨٩

في أنّ المعوذتين من القرآن...................................................... ١٩٩

فيما لو قرأ عزيمة أو أخلّ بالموالاة ناسياً.......................................... ٢٠٠

استحباب الجهر بالبسملة في الأوليين من الإخفاتية................................ ٢٠١

استحباب الجهر بالقراءة في الجمعة............................................... ٢٠٥

استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.......................................... ٢٠٦

وظيفة المكلّف في القراءات السبع والعشر........................................ ٢٠٩

استحباب الترتيل في القراءة..................................................... ٢٢٤

في استحباب الوقوف في القراءة في مواردها....................................... ٢٣٠

في استحباب دعاء التوجّه أمام القراءة............................................ ٢٣٢

٦١٩

في استحباب التعوّذ أمام القراءة................................................. ٢٣٤

كون التعوّذ في أوّل ركعة....................................................... ٢٣٨

استحباب قراءة قصار المفصّل ومتوسّطاته......................................... ٢٣٩

استحباب قراءة هل أتى في صلاة الصبح......................................... ٢٥٠

استحباب قراءة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة............................... ٢٥١

استحباب الجمعة والتوحيد في صبح الجمعة....................................... ٢٥٢

استحباب الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها.................................... ٢٥٣

استحباب الجهر في نوافل اللّيل والإخفات في النهار................................ ٢٥٥

استحباب قراءة الجحد في أوّل النوافل............................................ ٢٥٥

استحباب التوحيد في ثواني النوافل............................................... ٢٥٦

استحباب التوحيد ثلاثين مرّة في أُوليي صلاة الليل................................. ٢٥٧

استحباب طلب الرحمة والتعوّذ عند آياتهما....................................... ٢٥٩

استحباب السكتة بين الحمد والسورة............................................ ٢٥٩

استحباب السكتة بين السورة والركوع............................................ ٢٥٩

في جواز العدول من سورة إلى أخرى وعدمه....................................... ٢٦٢

فيما لو نسي باقي السورة...................................................... ٢٧٥

في إعادة البسملة إذا عدل إلى سورة اُخرى....................................... ٢٧٦

في إرادة التقدّم أو التأخّر بشئ حال القراءة....................................... ٢٨٥

الفصل الخامس : في الركوع..................................................... ٢٨٧

في ركنية الركوع وتفسير الركنية.................................................. ٢٨٧

وجوب الانحناء في تحقّق الركوع.................................................. ٢٩٢

وجوب الطمأنينة في الركوع..................................................... ٢٩٧

وجوب الذكر في الركوع........................................................ ٣٠٠

وجوب رفع الرأس من الركوع.................................................... ٣١١

٦٢٠