مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في ذلك بما لا مزيد عليه ، فليلحظ في أوّل كتاب الصلاة. سلّمنا أنّ الثلاث صلاة واحدة لكن فليكن القنوت في الثانية منها ، لأنّ الأخبار والإجماعات ناطقة باستحبابه في كلّ ثانية وأين يقع خبر ابن سنان من هذه ، على أنّه قابل للحمل على تأكّد الاستحباب كما صنع جماعة (١) أو على بيان أنّ الوتر هي الثالثة لا الثلاثة كما تقوله العامّة (٢) أو على ما إذا صلّاها موصولة للتقية كما ورد ذلك في بعض الأخبار (٣) أو يحمل على التقيّة. ويمكن وجه آخر قريب وهو أن يكون التنصيص على الثالثة لأنّها فرد خفي لأنّها مفردة مفصولة والمشهور (وقد اشتهر خ ل) أنّ القنوت إنّما يكون في الركعتين. وقد سمعت ما في «البحار» وقال فيه أيضاً : ويمكن حمله على أنّ القنوت المؤكّد الذي يستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقيّة ، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع والوتر صلاةً واحدة ويقنتون في الثالثة (٤) ، انتهى.

قلت : ثمّ إنّ في سند الخبر في «الاستبصار (٥)» اضطراباً حيث فيه عنه يعني الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقد قال النجاشي (٦) : إنّ ابن مسكان لم تثبت روايته عن الصادق عليه‌السلام. وقد روى النجاشي عن أبي الحسن البغدادي عن السورائي أنّه قال : كلّ شي‌ء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط (٧). ثمّ إنّه لم تعهد روايته عن ابن مسكان ، على أنّ الموجود

__________________

(١) منهم البحراني نقله عن الجزائري في الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٤٥.

(٢) المجموع : ج ٤ ص ١٢.

(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٨ ج ٣ ص ٤٨.

(٤) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ٢٠٩.

(٥) الاستبصار : ب ١٩٤ السنّة في القنوت ح ١٢٧٣ ج ١ ص ٣٣٨.

(٦) رجال النجاشي : الرقم ٥٥٩ ص ٢١٤.

(٧) عبارة النجاشي هكذا : كلّ شي‌ء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة ، وكان يقول : إنّ الحسين بن سعيد لم يلق فضالة وإنّ أخاه الحسن تفرّد بفضالة دون الحسين. راجع رجال النجاشي : الرقم ٨٥٠ ص ٣١١.

٥٨١

قبل الركوع بعد القراءة ،

______________________________________________________

في «التهذيب (١)» عن ابن سنان ، وهو وإن كان الظاهر أنّه عبد الله لكنّ مثل ذلك ممّا يقال في مقام الترجيح ، ثمّ إنّ إعراض الأصحاب عن ظاهر هذا الخبر مع ذكرهم له في كتب الاستدلال ، مستدلّين به على تأكّد الاستحباب أو منتهضين لتأويله بما سمعت أقوم شاهد على أنّ الحكم مقطوع به عندهم.

ولنا أن نقول : إنّ خبر المبتدأ قوله عليه‌السلام : في المغرب وفي الوتر ، كما صرّح بذلك في خبر وهب حيث قال فيه الصادق عليه‌السلام : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له (٢)» وقال الرضا عليه‌السلام في خبر سعد بن سعد : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (٣)» وعلى هذا يصير التقدير : القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة ، فيحمل حينئذٍ على تأكّد الاستحباب في الأربعة المذكورة من دون تأمّل ، ويستأنس بذلك لحمله في ثالثة الوتر على تأكّده فيها. فقد صار الاستدلال بهذا الخبر هباء وذهبت المتعبة ضياعاً وكان بمعزل عن التحقيق مَن نسب إلى الأصحاب ما لا يليق وبالله سبحانه التوفيق وهذا هو الباعث في هذا الباب إلى الخروج عن وضع هذا الكتاب.

[محلّ ذكر القنوت من الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل الركوع بعد القراءة) محلّ القنوت قبل الركوع بعد القراءة إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥) والتذكرة (٦)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة .. ح ٣٣٢ ج ٢ ص ٨٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٨٩٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ ج ٤ ص ٨٩٩.

(٤) الخلاف : ج ١ ص ٣٨٢ مسألة ١٣٨.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٧.

٥٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والمفاتيح (٢)» وظاهر «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وكشف اللثام (٥)» وهو المشهور كما في «الروض (٦) والفوائد المليّة (٧) والبحار (٨) والحدائق (٩)» والأشهر كما في «الكفاية (١٠)». وفي «المعتبر» انّ محلّه الأفضل قبل الركوع بعد القراءة عند علمائنا (١١). وظاهره التخيير بين فعله قبله أو بعده. واستحسنه في «الروضة (١٢)».

ويستثنى من ذلك ثانية الجمعة ورابعة صلاة جعفر عليه‌السلام كما في التوقيع من الناحية المقدّسة (١٣) ومفردة الوتر عند المحقّق في «المعتبر (١٤)» والمصنّف في جملةمن كتبه (١٥) وجماعة (١٦) حيث جعلوا فيها قنوتين : أحدهما قبل الركوع والآخر بعده. وهو «هذا مقام مَن حسناته نعمة منك .. إلى آخر الدعاء (١٧)»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٣.

(٢) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٨.

(٣) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٦.

(٤) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٥) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٦.

(٦) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٢.

(٧) الفوائد الملية : في القيام ص ١٧٣.

(٨) بحار الأنوار : باب القنوت ج ٨٥ ص ١٩٧.

(٩) الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٦٢.

(١٠) كفاية الأحكام : في القنوت ص ٢٠ س ٣.

(١١) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٢.

(١٢) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٢.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام : ح ١ ج ٥ ص ١٩٩.

(١٤) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤١.

(١٥) منها تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٩ ، ونهاية الإحكام : في القنوت ج ١ ص ٥٠٩ ، ومنتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٦.

(١٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٢.

(١٧) الكافي : باب السجود والتسبيح ح ١٦ ج ٣ ص ٣٢٥.

٥٨٣

والناسي يقضيه بعد الركوع.

______________________________________________________

وقال الشهيدان (١) والمحقّق الكركي (٢) وغيرهم (٣) هذا لا يسمّى قنوتاً ، لعدم تسميته قنوتاً في الأخبار.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي له يقضيه بعد الركوع) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك (٤)» وقاله الشيخ ومَن تبعه كما في «الذكرى (٥)» وقاله الشيخ والجماعة كما في «الروض (٦)» وقاله الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧)» وهو مذهب الأكثر كما في «البحار (٨)».

وفي «المنتهى (٩)» لا خلاف عندنا في استحبابه بعد الركوع إذا نسيه قبله ، ولم يعبّر بالقضاء كما في موضع من «البحار (١٠)» حيث قال : المشهور استحبابه بعد الركوع. وفسّر المحقّق الكركي في «جامع المقاصد (١١) وتعليق النافع (١٢)» القضاء الواقع في كلامهم بإرادة فعله. ومثله قال غيره (١٣). وفي «المنتهى» هل هو أداء

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥ ، الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٤.

(٢) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٣) كبحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.

(٤) مدارك الأحكام : في القنوت ج ٣ ص ٤٤٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥.

(٦) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٨.

(٧) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٨) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.

(٩) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٩.

(١٠) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٨.

(١١) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٢) تعليق النافع : في القنوت ص ٢٣٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٣) كالمحقّق في المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٥ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٦٣٢.

٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أو قضاء؟ فيه تردّد ، ثم رجّح القضاء (١). ونقل ذلك جماعة (٢) عنه ساكتين عليه. وفي «المبسوط (٣) والمنتهى (٤)» فإن فاته فلا قضاء.

وفي «المقنعة (٥) والنهاية (٦) وجامع الشرائع (٧) والتذكرة (٨) والتنقيح (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وتعليق النافع (١٢) والموجز (١٣) وشرحه (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والمسالك (١٦) والميسية والمفاتيح (١٧)» فإن لم يذكر إلّا بعد الدخول في الثالثة

__________________

(١ و ٤) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ١٠ وس ٥.

(٢) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٦٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القنوت ص ٢٩٥ س ٧.

(٣) المبسوط : في القنوت ج ١ ص ١١٣.

(٥) المقنعة : في المسنونات ص ١٣٩.

(٦) النهاية : في فرائض الصلاة وسننها .. ص ٩٠.

(٧) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦١.

(٩) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(١٠ و ١١) عبارة الدروس والبيان غير وافية بما نسبه إليه الشارح من قضاء القنوت اذا تذكّر في الثالثة فإنّ عبارة الدروس هكذا : ويقضيه الناسي بعد الركوع ثمّ بعد الصلاة وهو جالس ، انتهى. ونحوه عبارة البيان ، فهي كما ترى لم يذكر ما لو تذكّر في الثالثة حتى يحكم بقضائه أو عدم قضائه فيها ، بل ظاهر عبارته عند التأمّل يدلّ على أنّه لو تذكّر في الثالثة أو الرابعة لا يجوز عليه القضاء إلّا بعد إتمام الصلاة فيقضيه جالساً ، فما نسبه إليه الشارح في الشرح خلاف مفاد عبارته. اللهمّ إلّا أن تكون عبارة نسخته محتوية على ما حكاه. فراجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٧٠ ، والبيان : ص ٩٧.

(١٢) تعليق النافع : في القنوت ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الاحكام ص ٨٦.

(١٤) كشف الالتباس : في القنوت ص ١٣٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القنوت ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٨.

٥٨٥

وآكده في الغداة والمغرب ، وأدون منه الجهرية ثمّ الفريضة مطلقاً ،

______________________________________________________

مضى في صلاته وقضاه بعد الفراغ من الصلاة. وفي «الذكرى (١)» قاله الشيخ ومن تبعه. وفي «الروض (٢)» قاله الشيخ والأصحاب. وفي «الدروس (٣)» وما ذكر بعده عدا المفاتيح أنّه لو لم يذكر حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق. وفي «جامع المقاصد (٤)» لا بأس به وفي «التحرير (٥)» فإن لم يذكر حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.

وفي مضمر ابن عمّار (٦) «فيمن نسيه حتى يركع ، أيقنت؟ قال : لا». وفي صحيحه (٧) «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن القنوت في الوتر؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال : لا» قال الصدوق : إنّما منع عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة ، لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها (٨).

[في توكيد القنوت في بعض الصلوات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وآكده في الغداة والمغرب ، وأدون منه الجهرية ثمّ الفريضة مطلقاً) أمّا أنّه في الفريضة جهرية كانت

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٥.

(٢) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٨.

(٣) الدروس الشرعية : في القنوت ج ١ ص ١٧٠ ، والبيان : في المستحبّات ص ٩٧ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأحكام ص ٨٦ ، وكشف الالتباس : في القنوت ص ١٣٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وفوائد الشرائع : في القنوت ص ٤٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، ومسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢٢٦. ولم نعثر على هذه الفتوى في تعليق النافع ، فراجع التعليق المذكور : ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٤) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٣.

(٥) تحرير الأحكام : في الأفعال المندوبة ج ١ ص ٤٢ س ٨.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب القنوت ح ٤ وح ٥ ج ٤ ص ٩١٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب دعاء قنوت الوتر ج ١ ص ٤٩٣.

٥٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أو إخفاتية آكد من النافلة فلا أجد فيه مخالفاً ، وعليه نصّ السيّد في «الجُمل (١)» والشيخ في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والمصباح (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» والشهيدان في «النفلية (٨) والفوائد الملية (٩)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٠)» وغيرهم (١١).

وأمّا أنّ آكد الفريضة ما يجهر به منها فقد نصّ عليه أيضاً في الكتب (١٢) المذكورة. وفي «جامع الشرائع (١٣) والمعتبر (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦)» هو في الجهرية آكد.

وأمّا أنّ آكد الجهرية الغداة والمغرب فقد نصّ عليه في «المصباح (١٧) والسرائر (١٨) والمنتهى (١٩) وجامع المقاصد (٢٠) والفوائد الملية (٢١)».

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(٢) النهاية : في فرائض الصلاة .. ص ٨٩.

(٣) المبسوط : في القنوت ج ١ ص ١١٣.

(٤ و ١٧) مصباح المتهجّد : في مستحبّات الصلاة ص ٣٥.

(٥ و ١٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(٦) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٥.

(٧) تحرير الأحكام : في الأفعال المندوبة ج ١ ص ٤٢ س ٧.

(٨) النفلية : في سنن المقارنات في الرابعة منها ص ١١٤.

(٩) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٤.

(١٠) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٣.

(١١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٧.

(١٢) راجع المصادر المذكورة آنفاً.

(١٣) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.

(١٤) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٣.

(١٦) البيان : كتاب الصلاة في القنوت ص ٩٦.

(١٩) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٥.

(٢٠) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٣.

(٢١) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٥.

٥٨٧

والدعاء فيه بالمنقول ،

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» انّ قول الرضا عليه‌السلام في صحيح سعد بن سعد «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (١)» وقول الصادق عليه‌السلام ليونس بن يعقوب «لا تقنت إلّا في الفجر (٢)» ظاهران في التقية ، وذلك يعطي التأكّد فيما لا تقية فيه ، وهو لا ينافي التساوي في الفضل. وقال : إنّ قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير «القنوت فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقال له : إنّي سألت أباك عن ذلك؟ فقال لي : الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية (٣)» يعطي التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته (٤) ، انتهى.

وقال في «جامع المقاصد» لمّا كان الاستحباب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة أشدّ تأكيداً ، والظاهر استثناء الوتر للحديث السابق (٥) ، يريد حديث سعد بن سعد. وقال في «كشف اللثام» لا ينافي كونه في الفريضة أشدّ تأكيداً ما * سمعته في الوتر ، لأنّه لاتفاق العامّة على القنوت فيه ، لا يقال إنّما يقنتون في ثانية الشفع ، لأنّ الإجمال في الاسم كافٍ ، انتهى (٦) فتأمّل.

[أدعية في القنوت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء فيه بالمنقول) وأفضله

__________________

(*) فاعل (كذا بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ ج ٤ ص ٨٩٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٧ ج ٤ ص ٨٩٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القنوت ح ١٠ ج ٤ ص ٨٩٧.

(٤) كشف اللثام : في القنوت ج ٣ ص ١٤٧ ١٤٨.

(٥) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٤.

(٦) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٨.

٥٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كلمات الفرج إجماعاً كما في «الغنية (١)». وفي «الذكرى (٢) والبحار (٣)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المدارك» إلى الشيخ وأكثر الأصحاب (٤). وفي «مجمع البرهان (٥)» إلى المشهور. وفي «جامع المقاصد» إلى الشيخ وجماعة (٦). ونسبه الشيخ نجيب الدين إلى الأكثر.

وتوقّف في ذلك بعضهم لعدم ورود خبر فيه وإنّما ورد في قنوت الجمعة والوتر ، ولعلّه لذلك نسبه إلى القيل صاحب المعالم في «رسالته (٧)». وفي «البحار» لم أره مرويّا إلّا في قنوت الجمعة والوتر (٨). قلت : قال علم الهدى في «الجُمل (٩)» والعجلي في «السرائر (١٠)» روي : أنّها أفضله. وقال الحسن بن أبي عقيل : بلغني أنّ الصادق عليه‌السلام كان يأمر أصحابه أن يقنتوا بهذا الدعاء بعد كلمات الفرج (١١) ، يريد بالدعاء قوله عليه‌السلام : «اللهمّ إليك شخّصت الأبصار (١٢)» وفي ذلك بلاغ.

وقد وردت كلمات الفرج بطرق مختلفة قد سبق بعضها في فصل الجنائز ، ففي رواية أبي بصير (١٣) «لا إله إلّا الله ربّ السماوات» مكان «سبحان الله» وكذا في المصباح ، وفي بعض نسخ المصباح «وما تحتهنّ» وفي بعض نسخه «وهو ربّ

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣ و ٨٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٩.

(٣) بحار الأنوار : باب القنوت ج ٨٥ ص ٢٠٧.

(٤) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٢.

(٦) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٤.

(٧) الاثنا عشرية : في كيفية الصلاة ص ٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٨) بحار الأنوار : باب القنوت ج ٨٥ ص ٢٠٧.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(١٠) السرائر : الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.

(١١) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في القنوت ج ٣ ص ٢٩٠.

(١٢) بحار الأنوار : في القنوت ج ٨٥ ص ٢٠٧.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القنوت ح ٤ ج ٤ ص ٩٠٦ ٩٠٧.

٥٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

العرش العظيم» وليس في المصباح «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ». وقال في «الذكرى» : ويجوز أن يقول فيها هنا «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم المفيد وابن البرّاج وابن زهرة. قلت : والسيّد في «الجُمل (١)» والديلمي (٢). قال في «الذكرى» وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى فجوّزه ، لأنّه بلفظ القرآن لورود النقل ، انتهى (٣). وقال في «البحار» قد خلا ما وصل إلينا من النصوص عنه والأحوط تركه ، وقد ورد النهي عن قوله في قنوت الجمعة عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام (٤) انتهى (٥). وفي «المدارك» جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيّد (٦) ، انتهى. قلت : قد تقدّم في بحث التسليم (٧) بيان أنّ ذكره غير مضرّ ، وقد روى الصدوق عن مولانا الصادق عليه‌السلام في «الفقيه» في أوّل باب غسل الميّت خبراً اشتمل على قوله : «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» ثمّ قال : هذه الكلمات هي كلمات الفرج (٨) ، إلّا أنّ صاحب «الكافي (٩)» نقل الخبر عارياً عن الزيادة ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ. وذكرت هذه الزيادة في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» قال : ويستحبّ تلقين الميّت كلمات الفرج وهي لا إله إلّا الله .. إلى آخره (١٠). وذكرت أيضاً في «الهداية (١١)» الّتي هي متون الأخبار.

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى ج ٣) : ص ٧٢.

(٢) المراسم : شرح كيفية الصلاة ص ٧٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٩٢ ٢٩٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القنوت ح ٦ ج ٤ ص ٩٠٧.

(٥) هذه العبارة بطولها موجودة أو محكية من البحار : ج ٨٥ ص ٢٠٦ ٢٠٧ وقد قطعها الشارح حسب عادته في النقل فعليه يكون المراد من فصل الجنائز هو فصل جنائز البحار.

(٦) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.

(٧) تقدّم في ص ٥٣٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميّت ح ٣٤٣ ج ١ ص ١٣١.

(٩) الكافي : في تلقين الميّت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٤.

(١٠) فقه الرضا : باب غسل الميّت ص ١٦٥.

(١١) الهداية : باب غسل الميّت ص ١٠٤.

٥٩٠

ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدِين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلّي.

______________________________________________________

وليس فيه شي‌ء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً كما في «التذكرة (١)». وفي «النهاية» أدناه «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعزّ الأكرم (٢)». وفي «الذكرى» عن الجعفي والحسن بن أبي عقيل والشيخ أنّ أقلّه ثلاث تسبيحات ، قال : وقال ابن الجنيد أدناه «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدِين والدنيا) كما نصّ عليه جمهور الأصحاب (٤). وفي «كنز العرفان (٥)» الإجماع عليه وخالف بعض العامّة. وقد تقدّم الكلام (٦) فيه عند الكلام على جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يخرج به عن اسم المصلّي) لمّا جوّز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح وكان تخلّله بين أجزاء القراءة أو الذكر ربّما يخرجه عن كونه قارئاً أو ذاكراً فيخرج عن كونه مصلّياً وكان طوله في القنوت وغيره ربما يخرجه عن كونه مصلّياً احتاج * إلى هذا القيد.

__________________

(*) جواب لمّا (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٩.

(٢) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٩٠.

(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.

(٥) كنز العرفان : في القنوت ج ١ ص ١٤٥.

(٦) تقدّم في ص ٤٨٦ ٤٨٩.

٥٩١

وفي الجمعة قنوتان ،

______________________________________________________

ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم الصلاة والسلام «أفضل الصلاة ما طال قنوتها (١)» فإنّها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت ، كذا قال في «كشف اللثام (٢)».

[في استحباب القنوتين في الجمعة وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الجمعة قنوتان) استحباب القنوتين في الجمعة مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً إلّا المتأخّر كما في «كشف الرموز (٣)» ويريد بالمتأخّر العجلي. وعليه المعظم كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور كما في «المدارك (٥) والحدائق (٦)» والأشهر كما في «جامع المقاصد (٧)» وعليه الأكثر كما في «كشف اللثام (٨)».

وهذا أي استحباب القنوتين للإمام كما في «الخلاف (٩) والهداية (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣) والمراسم (١٤) وجامع الشرائع (١٥)» وهو المنقول

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٩١.

(٢) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٩.

(٣) كشف الرموز : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ١٦٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٤.

(٥) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.

(٦) الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.

(٧) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٨) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٩.

(٩) الخلاف : في التسليم ج ١ ص ٣٧٩ مسألة ١٣٧.

(١٠) الهداية : باب فضل الجماعة ص ١٤٤.

(١١) النهاية : في باب الجمعة وأحكامها ص ١٠٦.

(١٢) المبسوط : في القنوت ج ١ ص ١١٣.

(١٣) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١٤) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(١٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

٥٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عن «المقنع (١) والكافي (٢) والمهذّب (٣) والإصباح (٤)». وفي «الخلاف (٥)» الإجماع عليه. وغير الإمام يقنت مرّة واحدة وإن كان في جماعة كما في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وليس في الأخبار ما ينفيهما عن المأموم إلّا بالمفهوم إن اعتبرناه في المقام. ومن البعيد جدّاً أن يقنت الإمام ويسكت المأموم. والإجماع الظاهر من «كشف الرموز» والشهرة المنقولة في الكتب المذكورة ظاهران في الإطلاق وعدم الفرق بين الإمام والمأموم ، كما هو ظاهر الكاتب على ما نقل (٨) و «التهذيب (٩) والمصباح (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والإرشاد (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والنفلية (١٨) والموجز الحاوي (١٩) وكشف الالتباس (٢٠) وجامع المقاصد (٢١)

__________________

(١) الناقل عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.

(٢ و ٣ و ٤) الناقل عنهم هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٥٠.

(٥) الخلاف : في التسليم ج ١ ص ٣٨٠ مسألة ١٣٧.

(٦) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٩.

(٨) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٤.

(٩) تهذيب الأحكام : العمل في ليلة الجمعة ويومها ذيل ح ٥٥ ج ٣ ص ١٦.

(١٠) مصباح المتهجّد : في صلاة الجمعة ص ٣٢٤.

(١١) شرائع الإسلام : في المسنون من الصلاة ج ١ ص ٩٠.

(١٢) المختصر النافع : في مندوبات الصلاة ص ٣٣.

(١٣) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٨ وفي صلاة الجمعة ص ٣٣٦ س ٣٤.

(١٤) تحرير الأحكام : في الأفعال المندوبة ج ١ ص ٤٢ س ٧.

(١٥) إرشاد الأذهان : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢٥٦.

(١٦) الدروس الشرعية : في القنوت ج ١ ص ١٧٠ درس ٣٩.

(١٧) البيان : في مستحبّات الصلاة ص ٩٦.

(١٨) النفلية : في سنن المقارنات في الرابعة منها ص ١١٤.

(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٢٠) كشف الالتباس : في القنوت ص ١٣٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢١) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣٢.

٥٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢) والفوائد المليّة (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥). ونسب ذلك في «كشف اللثام (٦)» إلى الخلاف والموجود فيه خلاف ذلك كما سمعت.

وقال في «الفقيه» : الذي أستعمله وافتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال : وتفرّد بهذه الرواية يعني رواية القنوتين حريز عن زرارة (٧). قلت : هو موجود في روايتي أبي بصير (٨) وسماعة (٩).

وفي «السرائر» انّ الّذي تقتضيه اصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلّا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد (١٠).

وفي «المختلف» ذهب إلى أنّ القنوت فيها واحد لكنّه قال في الركعة الاولى (١١). وتبعه صاحب «المدارك (١٢)» واستدلّا عليه بخبري أبي بصير وسليمان بن خالد ، وهما محتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة ، وبأخبار اخر لا تنفي القنوت الثاني ، وظنّا أنّه قول المفيد ، وعبارة المفيد كذا : والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته (١٣) وهو لا ينفي الثاني كما في «كشف اللثام (١٤)».

__________________

(١) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٢.

(٢) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٢.

(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٣.

(٤) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) كالحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.

(٦) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٩.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢١٩ ج ١ ص ٤١١.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من ابواب القنوت ح ١٢ و ٨ ج ٤ ص ٩٠٥ و ٩٠٤.

(١٠) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٩.

(١١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٧.

(١٣) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٤) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٥١.

٥٩٤

في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء :

الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (١)» والمشهور كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والحدائق (٥)». وقال في «المنتهى» : ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البرّاج وابن أبي عقيل وسلّار (٦). وقال في «المختلف» : انّ كلام بن أبي عقيل يدلّ على أنّه فيهما معاً قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (٧). قلت : هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي ، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما خ ل) إلى المشهور كما صنع (٨) بعضهم. وبالمشهور صرّح صاحب «المقنع (٩)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (١٠) وجمهور المتأخّرين (١١).

الثاني : ما في «الفقيه (١٢) والسرائر (١٣)» من أنّه قنوت واحد في الركعة الثانية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٤.

(٢) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٢.

(٣) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٨.

(٥) الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٥.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٣.

(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٤.

(٩) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٤.

(١٠) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١١) منهم الشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٦٣١ ، مسألة ٤٠٥ وابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ١٠٣ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٤٤ ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٨٨.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١١.

(١٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

٥٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قبل الركوع.

الثالث : ما ذهب إليه المصنّف في «المختلف (١) وصاحب المدارك (٢)» ونسباه إلى المفيد من أنّه واحد في الركعة الاولى قبل الركوع. وهو قد يظهر كما في «المختلف» من عبارة الكاتب (٣) حيث قال : موضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوّع في غير الجمعة ، انتهى فتأمّل.

الرابع : مذهب الحسن (٤) والتقي (٥) من أنّهما قنوتان وأنّهما قبل الركوع في الركعتين. وقد تأوّل بعض متأخّري (٦) المتأخّرين المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور. ويؤيّده ما في «المنتهى (٧)» حيث نسب إلى الحسن موافقة المشهور كما سمعت.

الخامس : التوقّف كما يظهر من السيّد في «الجُمل (٨)» حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية فيه وأنّه روي : أنّ الإمام يقنت في الاولى قبل الركوع وكذا مَن خلفه ، وروي : أنّه يقنت في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. وعن القاضي (٩) أنّه قال في «شرح جُمل السيّد» : ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس. وفي «المنتهى (١٠)» بعد أن اختار المشهور قال : ولا يضرّ اختلاف الأخبار ، إذ هو في فعل مستحبّ ، وذلك يحتمل أن يكون اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال ، فتارةً

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٥.

(٢) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٧.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٤.

(٤ و ٥) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٣.

(٦) الحدائق الناضرة : في قنوت صلاة الجمعة ج ٨ ص ٣٧٤.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٥.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : ج ٣ ص ٤٢.

(٩) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٥.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ١٢.

٥٩٦

ورفع اليدين تلقاء وجهه

______________________________________________________

تبالغ الائمة عليهم‌السلام في الأمر بالكمال وتارةً تقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب ، ولا استبعاد في ذلك.

[في آداب القنوت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع اليدين إلى تلقاء وجهه) هو قول الأصحاب كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وقد ذكره السيّد في «الجُمل (٣)» وجمهور (٤) من تأخّر عنه. وفي «المبسوط (٥) والوسيلة (٦)» وغيرهما (٧) الاقتصار على ذكر رفع اليدين. وفي «كشف اللثام (٨)» هو إجماع على الظاهر. قلت : وظاهر «الغنية (٩)» الإجماع عليه.

وفي «المقنعة (١٠)» رفعهما حيال صدره ، واستحسنه الشيخ نجيب الدين العاملي. وفي صحيح ابن سنان (١١) : «ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك».

__________________

(١) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٨.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : ج ٣ ص ٣٢.

(٤) منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ٧٥ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٠ س ٨ ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٩٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٥٢.

(٥) المبسوط : في القنوت ج ١ ص ١١٣.

(٦) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(٧) كالحبل المتين : فيما يتعلّق بالقنوت ص ٢٣٥.

(٨) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٥٢.

(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(١٠) المقنعة : العمل في ليلة الجمعة ويومها ص ١٦٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩١١.

٥٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» قال الأصحاب : إنّه يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض. وفي «الفوائد الملية (٢)» قاله جماعة. قلت : وبه صرّح في «المقنعة (٣)» وغيرها (٤). ومن اقتصر على ذكر بسط الكفّين أولم يذكر شيئاً هنا فقد أشار إلى كون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض عند ذكر شغل النظر حيث قالوا : يستحبّ النظر في القنوت إلى باطن كفّه ، ويأتي نقل الإجماع على ذلك. وحكى المحقّق (٥) استحباب كون ظاهرهما إلى السماء وباطنهما إلى الأرض قولاً ، وجوّز الأمرين. وتأتي الأخبار الدالّة على ذلك.

وفي «السرائر (٦) والبيان (٧) والنفلية (٨) والدروس (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّه يرفعهما كذلك مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهام فإنّه يفرقها عن الأصابع. وفي «الفوائد الملية (١١)» قاله جماعة.

وفي «المفاتيح (١٢)» نسبة ذلك كلّه إلى القيل لعدم الدليل. وقد ورد (١٣) أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وفي خبر

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٨.

(٢) الفوائد الملية : في سنن القنوت ص ١٧٧.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٧.

(٤) كفاية الأحكام : في القنوت ص ٢٠ س ٨.

(٥) المعتبر : في مندوبات الصلاة ج ٢ ص ٢٤٧.

(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.

(٧) البيان : في مستحبّات الصلاة ص ٩٧.

(٨) النفلية : في سنن القنوت ص ١١٤.

(٩) الدروس الشرعية : في القنوت ج ١ ص ١٧٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٣.

(١١) الفوائد الملية : في سنن القنوت ص ١٧٧.

(١٢) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في القنوت ج ١ ص ١٤٨.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب الدعاء ج ٤ ح ٣ ص ١١٠٠.

٥٩٨

مكبّراً ،

______________________________________________________

ابن سنان (١) «ويتلقى بباطنهما إلى السماء». وفي «قرب الإسناد» للحميري (٢) عن حمّاد بن عيسى «قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توقّف على بغلة رافعاً يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتّى انصرف وكان في موقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وظاهر كفّيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتيه». وعن أبي البختري (٣) عن جعفر عن أبيه عن «علي عليه‌السلام انّه كان يقول : إذا سألت الله فاسأله ببطن كفّيك وإذا تعوّذت فبظهر كفّيك وإذا دعوت فبإصبعيك». وروى في الكافي (٤) مسنداً متصلاً عن «أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرغبة أن تستقبل ببطن كفّيك إلى السماء والرهبة أن تجعل ظهر كفّيك إلى السماء : وقوله عزوجل : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) قال : الدعاء بإصبع واحدة تشير بها ، والتضرّع تشير بإصبعيك وتحرّكهما ، والابتهال رفع اليدين وتمدّهما وذلك عند الدمعة ، ثمّ ادع» وقد ساق في «البحار (٥)» أخبار اخر في ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مكبّراً) أي قبل القنوت عند الرفع له

__________________

(١) لم نظفر في كتب الأخبار على ما يدلّ على هذا الكلام ، كما اعترف به البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٨٦. نعم روى الخبر في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٢٨٨ مع هذه الزيادة ، وكذا روى أيضاً في البحار : ج ٨٥ ص ٢٠٤ ومن القريب جداً وجود تلك الزيادة وذلك لإحاطة هذين العلمين الخبيرين بالأخبار وإحاطتهما بما لم يظفر به غيرهما وتؤيد وجودها في الخبر الأخبار الواردة في بيان الرغبة والرهبة في قنوت الصلاة من أنّ الأوّل أن تستقبل ببطن كفّيك إلى السماء والثاني أن تجعل ظهر كفّيك إلى السماء. راجع الكافي : ج ٢ باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتّل ، والبحار الجزء المذكور والجزء الثالث والتسعين الوارد في التعقيب في أبواب الرغبة والرهبة.

(٢) قرب الإسناد : ص ٤٥ ح ١٤٦.

(٣) قرب الإسناد : ص ١٤٥ ح ٥٢١.

(٤) الكافي : كتاب الدعاء ج ٢ ص ٤٧٩ ح ١.

(٥) بحار الأنوار : باب ٢٠ الرغبة والرهبة .. ج ٩٣ ص ٣٣٧.

٥٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

كما عليه الأكثر كما في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وعليه نصّ الكاتب (٣) والقاضي (٤) والتقي (٥) فيما نقل عنهم والشيخ (٦) والديلمي (٧) وأبو المكارم (٨) والعجلي (٩) ومن تأخّر عنهم (١٠). وظاهر «الغنية (١١)» الإجماع عليه.

ونقل الشيخ (١٢) عن المفيد أنّه كان على ذلك ثمّ تركه في آخر عمره ، قال : ولست أعرف به حديثاً أصلاً. قلت : يا ليته سأله عن السبب في ذلك ، وما كان ليعدل إلّا لدليل ، ولعلّه هو ما ورد في التوقيع (١٣) من الناحية المقدّسة حين كتب إليه الحميري يسأله عن ذلك فوقّع عليه‌السلام ما حاصله : «إنّ في ذلك روايتين وبأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك».

وإلى خيرة المفيد يميل كلام السيّد في «الجُمل (١٤)» حيث قال : فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط يديه حيال وجهه وقد روي : أنّه يكبّر للقنوت ، انتهى. ونقل (١٥)

__________________

(١) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١.

(٢) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٥٣.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : الأفعال المندوبة في الصلاة ج ٢ ص ١٨٠.

(٤) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٤.

(٥) الكافي في الفقه : في كيفية الصلاة ص ١٢٢.

(٦) المبسوط : فيما يستحبّ في الركوع ج ١ ص ١١١.

(٧) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(٨) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٣.

(٩) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٣٠.

(١٠) كالشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ١٦٧ ، والعلّامة في المختلف : ج ٢ ص ١٨٠ ، والحلّي في الجامع للشرائع : ص ٧٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٨٤.

(١١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(١٢) الاستبصار : باب ١٩٣ ذيل ح ١٢٦٦ ج ١ ص ٣٣٧.

(١٣) بحار الأنوار : باب ٣١ ما خرج من توقيعاته عجّل الله فرجه ج ٥٣ ص ١٥٤.

(١٤) جُمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٣٢.

(١٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٨٠.

٦٠٠