مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

من أنّه ينبغي له الإيماء بالصفحة بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة ، انتهى.

وأمّا الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كلّ من قال إنّه يسلّم تجاه القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة. وفي «المعتبر (١) والنافع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)» التصريح بالوجه. وفي «الأمالي (٦)» يميل بعينه إلى يمينه ، وقد سمعت ما في «البحار والفوائد الملية». وفي «الروضة (٧)» الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له ، إلّا أنّه قال : لا دليل عليه ظاهراً. ومثله ما في «الروض (٨) والمدارك (٩)» وقد عرفت الوجه في ذلك.

وأمّا اقتصاره حينئذٍ أي حيث لا يكون على يساره أحد على المرّة الواحدة فقد يظهر من «الخلاف (١٠)» الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة. وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنّه إذا كان على يساره أحد يسلّم تسليمتين فقط وإنّما اختلفوا في كيفيّته كما عرفت. وفي «الانتصار (١١) والغنية (١٢)» وظاهر «الخلاف (١٣)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (١٤)» وكذا

__________________

(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(٣) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦.

(٤) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٧) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(٨) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٣.

(٩) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.

(١٠ و ١٣) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٥.

(١١) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٥.

(١٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١٤) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

«النفلية (١)» انّه المشهور.

وقال في «الفقيه (٢)» وإن كنت خلف إمام تؤمّ به فسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام وتسلّم على يمينك واحدة وعلى يسارك واحدة إلّا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلّم على يسارك إلّا أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك ، ولا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أولم يكن. ونقل (٣) مثله عن «المقنع» وعن والده. وقال الشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) : لا بأس باتباعها ، لأنّهما جليلان لا يقولان إلّا عن ثبت. وقال في «الأمالي (٦)» والتسليم يجزي مرّة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلّم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية ، يعني منفرداً كان أو إماماً أو مأموماً ، وهذا منه مخالفة اخرى للمشهور بين علمائنا.

هذا ، وقد فهم الأصحاب من الصدوقين جعل الحائط على يساره كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم. وقال الاستاذ (٧) أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح» لعلّ مراد الصدوق من قوله : إلّا أن تكون بجنب الحائط ، أن يكون في يمينك الحائط ويسارك المصلّي فتسلّم على يسارك وتترك التسليم على اليمين ، إذ الحائط لا يسلّم عليه ، واكتفى بقوله : فتسلّم على يسارك ، عن إظهار كون الحائط على اليمين خاصّة إذ لم يقل وتسلّم على يسارك أيضاً. فيكون نظره

__________________

(١) لم يصرّح في النفلية بدعوى الشهرة وإنما قال : وروى أنّ المأموم يقدّم تسليمة للردّ على الإمام ويقصده وملَكيه ثم يسلّم تسليمتين اخرتين وليس بمشهور ، انتهى. راجع النفلية : ص ١٢٤ : والعبارة كما ترى تدل بمفهومها على أنّ ما هو خلاف ما في الرواية مشهور ، فتأمّل.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٣) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤ ، مسالك الأفهام : في التشهّد والتسليم ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٩.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٧) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٦١ س ٥. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى رواية المفضّل. والحاصل : أنّ مراده أنّه لا يسلّم على اليسار إذا لم يكن فيه أحد بخلاف اليمين فإنّه لا يترك إلّا في صورة واحدة وهي أن يكون بجنب الحائط وعلى يساره واحد مصلّ أو جماعة ، انتهى فتأمّل فيه.

وفي خبر المفضّل (١) قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال عليه‌السلام : تكون واحدة ردّاً على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره ، انتهى كلام الخبر.

وفي «السرائر (٢)» لا يترك التسليم على يمينه على كلّ حال ، كان أحد أولم يكن.

وفي «الذكرى (٣)» أنّ الإيماء بالتسليم إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فيه دلالة على استحباب التسليم أو على أنّ التسليم وإن وجب لا يعدّ جزءً من الصلاة ، إذ يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين ويحرم إن استلزم استدباراً. ويمكن أن يقال التسليم وإن كان جزءً من الصلاة إلّا أنّه خرج من حكمه استقبال القبلة بدليل من خارج ، انتهى. وبالأخير أجاب في «جامع المقاصد (٤)». قلت : وكلامهما يعطي أنّ مرادهما بالإيماء الالتفات وفيه نظر ظاهر ، إذ هو غيره كما صرّح به المحقّق الثاني في تعليق النافع (٥).

وفي «الذكرى (٦)» بعد نقل صحيح ابن جعفر الّذي يقول فيه انّه رأى إخوته موسى وإسحاق ومحمداً يسلّمون على الجانبين ما نصّه : يبعد أن تختصّ الرؤية

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ١٥ ج ٤ ص ١٠١٠.

(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.

(٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٥) تعليق النافع : في التسليم ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.

٥٦٣

ويومئ بالسلام على مَن على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجنّ ، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام ،

______________________________________________________

بهم مأمومين ، بل الظاهر الإطلاق وخصوصاً وفيهم الإمام عليه‌السلام ، وفيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضاً غير أنّ الأشهر فيهما الواحدة ، انتهى. قلت : ويحتمل التقية لحضور العامّة أو للتعليم ، بل هذان الاحتمالان ظاهران.

وليعلم أنّ الظاهر من «الأحد» في الأخبار وكلام الأصحاب حيث يقال : إن كان على يساره أحد ، هو الإنسان كما صرّح به في «الفقيه (١) والخلاف (٢) والتهذيب (٣)» وغيرهما (٤) ، ولهذا تردّد بعضهم في وجوب الردّ عليه مثل وجوبه على المأموم في الردّ على الإمام ، والظاهر عدم الوجوب فيهما للأصل وعدم ظهور تسمية ذلك تحية ، بل هو تسليم الصلاة ولو ظهر ذلك للمأمومين ومَن على يساره وجب الردّ ولكنّ الظهور بعيد والاحتياط يقتضي الردّ ، ويأتي تمام الكلام فيه.

[مَن يقصده الإمام والمأموم بالتسليم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام) الّذي يستفاد من هذه العبارة بملاحظة أطرافها أنّ الإمام والمنفرد والمأموم يشتركون في أنّه يستحبّ لهم أن يقصدوا بالسلام السلام على مَن هو على ذلك الجانب الذي يؤمون إليه بمؤخّر العين أو صفحة الوجه من غير تعيين دون من عداهم ، وأنّ المأموم يختصّ بالردّ على الإمام بإحدى التسليمتين الاولى أو الثانية.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٢) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٧ مسألة ١٣٥.

(٣) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ذيل ح ٣٤٤ ج ٢ ص ٩٢.

(٤) كمجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٤.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المنتهى (١)» لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى ، ولو نوى مع ذلك الردّ على الملكين وعلى مَن خلفه إن كان إماماً أو على مَن معه إن كان مأموماً فلا بأس به خلافاً لقوم من الجمهور. ونحوه ما في «التحرير (٢)» من دون تفاوت.

وفي «الذكرى (٣) والبيان (٤) وفوائد الشرائع (٥) والجعفرية (٦) وشرحها (٧) وجامع المقاصد (٨) والمسالك (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» انّ المنفرد يقصد الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم‌السلام. ويقصد الإمام مع ذلك المأمومين لذكر اولئك وحضور هؤلاء. وظاهر «المفاتيح» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الروض (١٢)» نصّ على قصد الإمام فقط ، وذكر فيه كما ذكروا.

وفي «اللمعة (١٣) والروضة (١٤)» وليقصد المصلّي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والائمة عليهم‌السلام والمسلمين من الجنّ والإنس. ومثله ما في «النفلية (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٣١.

(٢) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤٣ السطر الأخير.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.

(٤) البيان : في التسليم ص ٩٥.

(٥) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.

(٧) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٩) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٥.

(١٠) كفاية الاحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(١٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٤.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(١٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(١٥) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٣.

٥٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والفوائد الملية (١)». وفي «رسالة صاحب المعالم (٢)» نسبته إلى الأصحاب.

وقال الشهيدان في «النفلية (٣) وشرحها (٤)» ويقصد الامام مع ذكر المؤتّم وأنّه يترجم عن الله سبحانه وتعالى شأنه. وذكر في «الذكرى (٥)» أنّ المصلّي مطلقاً لو أضاف إلى ما ذكره فيها قصد الملائكة أجمعين ومَن على الجانبين من مسلمي الإنس والجنّ كان حسناً. ومثله ما في «فوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧) وشرح الجعفرية (٨)».

وفي «الموجز الحاوي (٩)» ما نصّه : ويقصد بالاولى الخروج وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم‌السلام ومَن على ذلك الجانب من مسلمي الجنّ والإنس ، والمأموم بالاولى الردّ وبالثانية المأمومين ، انتهى كلامه ، فليتأمّل فيه.

وعن «الكافي (١٠)» أنّه قال : الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله يعني محمداً وآله صلّى الله عليهم والحفظة عليهم‌السلام وقد يلوح من كلامه هذا الوجوب. وقال جماعة (١١) : هذا القصد المذكور في كلامهم لا دليل عليه.

__________________

(١) الفوائد المليّة : في سنن المقارنات ص ٢٢٤.

(٢) الاثنا عشرية : في التسليم ص ٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٣.

(٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ٢٢٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.

(٦) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(١٠) الكافي في الفقه : في التسليم ص ١١٩.

(١١) منهم السيّد التفرشي في نور القمرية : ص ٨٨ ٨٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨) والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣٠ وهو ظاهر كشف اللثام : ج ٤ ص ١٤٠ ، ويستظهر أيضاً من الإثنا عشرية : ص ٧ كما استظهره السيد التفرشي في شرحه المذكور آنفاً.

٥٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : في حسن ابن اذينة (١) الوارد في المعراج ما يصلح دليلاً لقصد النبيين والملائكة. ونحوه خبر المفضّل بن عمر (٢) وخبر أبي بصير (٣) ، وفي خبر «الفقيه (٤)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ما يصلح دليلاً لسلام الإمام على الجماعة ، وفي خبر آخر لأبي بصير (٥) ما يدلّ على السلام على الملكين أو الحفظة. وقد سمعت ما في «الذكرى» وغيرها من أنّ الباعث على ذلك في الإمام ذكر اولئك وحضور هؤلاء. هذا كلامهم فيما يتعلّق بالإمام والمنفرد.

وأمّا كلامهم فيما يتعلّق بالمأموم فقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والموجز الحاوي». وفي «الذكرى» انّ الأصحاب على القول بالوجوب أنّ الاولى من المأموم للردّ على الإمام والثانية للإخراج من الصلاة ، ولذا احتاج إلى تسليمتين (٦) ، وفي «المفاتيح (٧)» أيضاً نسبته إلى الأصحاب.

وفي «الذكرى» أيضاً انّ الأصحاب يقولون إنّ التسليمة تؤدّي وظيفتي الردّ والتعبّد به في الصلاة. قال : وهذا يتمّ حسناً على القول باستحباب التسليم. وقال : ويمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقّه لكون الاولى ردّاً والثانية مخرجة ، لأنّه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصّلة للردّ والخروج من الصلاة وإنّما شرعية الثانية ليعمّ السلام من على الجانبين ، لأنّه بصيغة الخطاب ، فإذا وجّهه إلى أحد الجانبين اختصّ به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم ، ولمّا كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختصّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٨٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ح ١١ ج ٤ ص ١٠٠٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٩.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩٤٥ ج ١ ص ٣٢٠.

(٥) لم نعثر على هذا الخبر لأبي بصير في كتب الاخبار ، نعم ورد هذا المضمون في خبر المفضّل بن عمر ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ١٠٠٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بالواحدة وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدّم من تسليم الإمام إذا كان في صفّ عن جانبيه (١) ، انتهى.

وفي «المبسوط (٢)» من قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على مَن في يساره. ونحوه «نهاية الإحكام (٣)». وفي «التذكرة (٤)» الاقتصار على حكاية ما في المبسوط. وفي «الجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» انّ المأموم يقصد بأوّلهما الردّ على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام والحفظة والملائكة والمأمومين. وفي «الدروس (٩)» في الثانية المؤتمّين. وفي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والروضة (١٢)» يقصد بالثانية مقصد الإمام. وفي «فوائد الشرائع (١٣)» يقصد في الثانية الأنبياء والأئمة والمأمومين. وفي «الكفاية (١٤)» الأولى أن يقصد المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة الردّ على الإمام.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.

(٢) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.

(٣) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٧.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.

(٦) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.

(٨) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٥.

(٩) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) البيان : في التسليم ص ٩٥.

(١١) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(١٢) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(١٣) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١)» كما عن «المقنع (٢)» انّ المأموم يسلّم واحدة تجاه القبلة ردّاً على الإمام واخرى على اليمين واخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط كما مرَّ. قال الشهيد (٣) : وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصلاة ، ولمّا كان الردّ واجباً في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق ، إذ هو حقّ الآدمي ، انتهى. وفي «البحار (٤) والحدائق (٥)» الظاهر أنّ الصدوق بنى حكمه بالثلاثة على خبر المفضّل ، نعم ما ذكره في الذكرى يصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر ، انتهى.

واحتمل في «الذكرى (٦)» الوجوب في الاولى للردّ على الإمام واستدلّ عليه بالآية (٧) الشريفة ، والاستحباب ، لأنّه لا يقصد به التحيّة وإنّما الغرض به الإيذان بالانصراف من الصلاة. وفي «جامع المقاصد (٨)» احتمال الوجوب ضعيف جدّاً. وفي «الروض (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» نسبته إلى القيل. وفي «البيان (١٢) والدروس (١٣) والنفلية (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والموجز الحاوي (١٦)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٢) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.

(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.

(٤) بحار الأنوار : باب التسليم ج ٨٥ ص ٢٩٨.

(٥) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٩٧.

(٧) النساء : ٨٦.

(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٩) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.

(١٠) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(١٢) البيان : في التسليم ص ٩٥.

(١٣) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(١٤) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٤.

(١٥) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

٥٦٩

ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها.

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والروض (٢) والفوائد الملية (٣)» عدم الوجوب. واستظهره في «مجمع البرهان (٤)». وفي «المفاتيح (٥)» نسبته إلى الأصحاب.

وقال في «الذكرى» وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد فيستحبّ للباقين. وقال : وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا ردّ هنا ، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (٦). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (٧)».

[استحباب التكبيرات الثلاث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها) هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» وعليه نصّ الشيخان (١٠) وأكثر من تأخّر (١١) عنهما.

والمراد بكلّ واحدة من التكبيرات كما نصّ على ذلك في «المقنعة (١٢)

__________________

(١) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.

(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ٦٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج ٣ ص ٤٤٩.

(٩) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣١.

(١٠) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٤ ، والمبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٧.

(١١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٠٥ ، وابن زهرة في غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٤٣ ١٤٤.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص ١١٤.

٥٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والمهذّب» فيما نقل (١) «والسرائر (٢) والدروس (٣)». وفي «المصباح (٤)» يكبّر ثلاث تكبيرات في ترسّل واحد. ولعلّه أراد التوالي.

وفي «المنتهى (٥) وجامع المقاصد (٦)» انّ هذا التكبير قبل أن يثني رجليه.

وفي «المقنعة (٧) والمفاتيح (٨)» انّه يرفعهما حيال وجهه مستقبلاً بظاهرهما وجهه وبباطنهما القبلة. وفي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) وجامع الشرائع (١٢) والتحرير (١٣) والتذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والدروس (١٦) والموجز الحاوي (١٧) وكشف الالتباس (١٨) والجعفرية (١٩) وشرحها (٢٠) والمهذّب» على ما نقل (٢١) عنه أنّ منتهى الرفع شحمتا الاذنين.

__________________

(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٤٤.

(٢ و ١١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٣ و ١٦) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

(٤) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٤٠.

(٥) منتهى المطلب : في التعقيب ج ١ ص ٣٠١ س ٢٤.

(٦) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣١.

(٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات التعقيب ج ١ ص ١٥٦.

(٩) النهاية : في التعقيب ص ٨٤.

(١٠) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٧.

(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية من الصلاة ص ٨٤.

(١٣) تحرير الأحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٨.

(١٥) منتهى المطلب : في التعقيب ج ١ ص ٣٠١ س ٢٤.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٤.

(١٨) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ٤ وص ١١٥ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٣.

(٢٠) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٤٤.

٥٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١)» ثمّ يخفض يديه إلى نحو فخذيه. وفي «السرائر (٢)» ثمّ يرسلهما إلى فخذيه بترسّل واحد. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» فيضعهما على الفخذين أو قريباً منهما ، قاله الأصحاب. قلت : وبذلك صرّح جماعة (٥). وفي «التحرير (٦)» فيضعهما على الفخذين.

وعن الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعاً في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الظهر يوماً فرأى جبرئيل عليه‌السلام فقال : الله أكبر ، فأخبره جبرئيل برجوع جعفر من أرض الحبشة فكبّر ثانياً ، فجاءت البشارة بولادة الحسين عليه‌السلام فكبّر ثالثاً (٧). وفي «العلل» عن المفضّل بن عمر «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن العلّة فيها ، فقال : لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال : لا إله إلّا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كلّ شي‌ء قدير. ثمّ أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة فإنّ مَن فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده (٨)».

__________________

(١) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٤.

(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج ٣ ص ٤٤٩.

(٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣١.

(٥) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : في المندوبات ج ١ ص ٢٥٦ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات التعقيب ج ١ ص ١٥٦.

(٦) تحرير الأحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٥.

(٧) بعض مثالب النواصب : ص ٥٦١.

(٨) علل الشرائع : ب ٧٨ ح ١ ج ٢ ص ٣٦٠.

٥٧٢

ويستحبّ القنوت في كلّ ثانية

______________________________________________________

[حكم القنوت في كلّ ثانية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ القنوت في كلّ ثانية) من فريضة أو نافلة مرّة إجماعاً كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وكشف اللثام (٤)» إلّا أنّه قال في الأخير : إلّا ممّن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة. وفي «الغنية (٥)» الإجماع على استحبابه في الركعة الثانية بعد القراءة. وكذا «السرائر (٦) والذكرى (٧)». وفي «المختلف (٨) والمفاتيح (٩) والبحار (١٠)» انّ استحباب القنوت هو المشهور. وفي «جامع المقاصد (١١) والروض (١٢) وكنز العرفان (١٣) والفوائد الملية (١٤) وآيات الأردبيلي (١٥) والمدارك (١٦)» انّه مذهب الأكثر. وفي «التنقيح (١٧)

__________________

(١) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٨ س ١٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٥.

(٤) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٥.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(٦) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٨١.

(٨) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٧.

(١٠) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ١٩٥.

(١١) جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣١.

(١٢) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٢ س ١٦.

(١٣) كنز العرفان : في القنوت ج ١ ص ١٤٤.

(١٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٣.

(١٥) زبدة البيان : في القنوت ص ٥٠.

(١٦) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٢.

(١٧) التنقيح الرائع : في المندوبات ج ١ ص ٢١٥.

٥٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)» انّه الأشهر. وعن الشيخ أحمد بن المتوّج (٢) وأبي العباس (٣) أنّ القائل بالوجوب غير معلوم (٤). وكذا قال الأردبيلي في «مجمع البرهان (٥)» ولعلّ ذلك منهم لأنّه لم يظهر من الحسن والصدوقين المخالفة كما سيأتي. وفي «التذكرة (٦)» أيضاً أنّه مستحبّ لو أخلّ به لم تبطل صلاته عند علمائنا. وفي «المنتهى (٧)» أيضاً نسبة ذلك إلى الأكثر.

وفي «التنقيح (٨)» عن التقي انّه أوجبه ولم نجد ذلك ولا نقله غيره. وفي «الفقيه (٩)» انّه سنة واجبة. وقال في «التذكرة (١٠)» : قد يجري في بعض عبارات أصحابنا الوجوب والقصد شدّة الاستحباب ، لكن في «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والمختلف (١٣)»

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القنوت ص ٢٠ س ٣.

(٢) نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٦٢.

(٣) لم نعثر على قوله ولا على ناقلٍ نقل عنه.

(٤) بل نقله عن الصدوق كثيرٌ منهم ونقله البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٥٣ عن ابن أبي عقيل وعن شيخه أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ونقل أيضاً في التنقيح : ج ١ ص ٢١٥ عن التقي واحتاط في عدم تركه المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٩٧ وظاهره الاحتياط الوجوبي.

(٥) لم نجد هذا القول في المجمع ، لكن وجدناه في زبدة البيان ، فراجع : ص ٥٠.

(٦) عبارة التذكرة هكذا : القنوت وهو مستحبٌّ في كلّ صلاة مرّةً واحدةً ، فرضاً كانت أو نفلاً أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع. وقال في موضعٍ آخر : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا .. ففي هذين العبارتين كما ترى ليس من الحكم بعدم البطلان لو أخلّ به ، ذكرٌ ، إلّا أنّ مقتضى الحكم باستحبابه ذلك فكأنّه نقل معنى كلامه ، راجع التذكرة : ج ٣ ص ٢٥٥ وص ٢٦٠.

(٧) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٠.

(٨) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب القنوت ذيل ح ٩٣٢ ج ١ ص ٣١٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦٠.

(١١) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٢) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٠.

(١٣) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٣.

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) انّ الصدوق قائل بالوجوب وانّه متى تعمّد تركه وجبت عليه الإعادة ، والاحتجاج له بالآية (٢) وخبر عمّار (٣). وعبارة «الفقيه» إنّ من تركه في كلّ صلاة فلا صلاة له ، قال الله عزوجل : (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٤). قلت : كلامه في السلب الكلّي أظهر. وفي «المقنع (٥) والهداية (٦)» مَن تركه متعمّداً فلا صلاة له ، ولكن قد يلوح من «الهداية» أنّ ذلك قول الصادق عليه‌السلام وقال الصادق عليه‌السلام في خبر عمّار : «ليس له أن يدعه متعمّداً». وفي خبر وهب بن عبد ربّه «مَن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له». قال (٧) في «التذكرة» : هذا محمول على نفي الفضيلة ولأنّه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفّا بالعبادة وهذا لا صلاة له (٨). قلت : لا يتركه رغبةً عنه إلّا العامّة ولا صلاة لهم.

واختلف النقل عن الحسن بن عيسى ، فبعضهم (٩) أنّه أوجبه مطلقاً ، وبعضهم (١٠) أنّه أوجبه في الجهرية ، وبعضهم (١١) نسب ذلك إلى ظاهره. وقال في «المختلف» : وقال ابن أبي عقيل : مَن تركه متعمّداً بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومَن تركه ساهياً لم يكن عليه شي‌ء (١٢) ، انتهى.

__________________

(١) كالتنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القنوت ح ٣ ج ٤ ص ٩١٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب القنوت ذيل ح ٩٣٢ ج ١ ص ٣١٦.

(٥) المقنع : باب الجماعة ص ١١٥.

(٦) الهداية : باب فرائض الصلاة ص ١٢٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القنوت ح ١١ ج ٤ ص ٨٩٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦١.

(٩) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٢.

(١٠) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في القنوت ج ٣ ص ٤٨٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٦٢.

(١١) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨١.

(١٢) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٣.

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب الشهيد في «البيان» إلى المفيد القول بوجوبه في الركعة الاولى من الجمعة (١) ، وكلام المفيد كذا : ومن صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة ، وفي نسخة اخرى : في فريضته (٢). ولعلّه يريد موضع وجوبه وهو الجمعة.

وقد أجاب جماعة من متأخّري المتأخّرين (٣) عن الاستدلال على الوجوب بالآية الكريمة بأنّها إنّما أوجبت القيام عند القنوت والقنوت فيها يحتمل الخضوع والطاعة ، وإن سلّم أنّه الدعاء فكلّ من الأذكار الواجبة دعاء والفاتحة مشتملة على الدعاء ، على أنّ الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم.

وفيه : أنّه لا قائل بالفصل وأنّه مبنيّ على نفي الحقيقة الشرعية ، لأنّ القنوت لفظ استعمل في معنى جديد وهو الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان مع رفع اليدين أم لا ، فلا يحمل عند القائل بثبوت الحقيقة الشرعية على شي‌ء من المعاني الخمسة المذكورة في القاموس (٤) ، ولا على شي‌ء ممّا ذكره ابن الأثير (٥) ، ولا يلتفت إلى قول المفسّرين (٦) بعد ما روي عن الصادقين عليهما‌السلام أنّه الدعاء في الصلاة حال القيام. وهو الّذي نقله الطبرسي (٧) عن ابن عباس. وإرادة الدعاء الّذي في الفاتحة بعيدة جدّاً. وقد يعطي قول الرضا عليه‌السلام في صحيح البزنطي «إذا كانت التقية فلا تقنت (٨)» دخول الرفع لليدين في القنوت ، إذ لا تقيّة غالباً إلّا فيه ، لكن

__________________

(١) البيان : في المستحبّات ص ٩٦.

(٢) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤ واختلاف النسخة ذكره في هامش المقنعة.

(٣) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القنوت ج ٢ ص ٣٣١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٤٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٦٠ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في المستحبّات ج ٣ ص ٤٤٣.

(٤) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٥٥ مادة «قنت».

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ١١١ مادة «قنت».

(٦) الكشاف : ج ١ ص ٢٨٨ ، والتبيان : ج ٢ ص ٢٧٦ (تفسير سورة البقرة).

(٧) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٦٣ (تفسير سورة البقرة).

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩٠١.

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

جمهور الأصحاب (١) صرّحوا بعدم دخول رفع اليدين فيه ، والأمر فيه سهل.

وأجاب عن الآية الكريمة في «المختلف» بأنّ أقصى ما تدلّ عليه وجوب الأمر بالقيام فيه لله إن قلنا بوجوب المأمور به ، وهذا كما يتناول الصلاة فكذا غيرها ، فليس فيه دلالة على وجوب القيام للصلاة ، سلّمنا وجوب القيام للصلاة ، لكنّها كما تحتمل وجوب القنوت تحتمل وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر من مفهوم الآية. وليس دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب حالة القيام ، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقة البراءة الأصلية (٢) ، انتهى. كذا وجدناه فيما عندنا من نسخ المختلف.

ولا يخفى عليك ما في قوله : وجوب الأمر بالقيام ، وما في قوله : على تخصيص الوجوب حالة القيام ، والّذي يظهر أنّ المراد حالة القنوت ، والقيام إنّما وقع سهواً من قلمه الميمون ، ولعلّه يحاول بيان حال الحال بعد الأمر ، وأنّها تارةً تقع مقيّدة له ولا يلزم من وجوب المأمور به وجوبها كما في : اضرب هنداً جالسة ، وكقولك : افطر مسافراً وكل جائعاً ونحو ذلك ، وتارةً يلزم من وجوبه وجوبها كما في قولنا : حجّ مفرداً وادخل مكّة محرماً. وكأنّه يقول إنّ ما نحن فيه من قبيل الأوّل. ونحن نقول : قد نصّ النحويون (٣) أنّ الحال بعد الأمر إذا كانت من نوع الفعل المأمور به كما في : حجّ قارناً ، أو من فعل الشخص المأمور كما في : ادخل مكة محرماً ، فإنّه يلزم من وجوب المأمور به وجوبها ، وأنّها إذا خرجت عن هذين كما في : اضرب هنداً جالسة ، فلا يلزم من وجوبه وجوبها ، ولا ريب أنّ ما نحن فيه

__________________

(١) لم نجد في عبارة الأصحاب التصريح بما نقله الشارح بل هذا مضمون كلام كلّ من قال باستحباب القنوت ورفع اليدين فيه.

(٢) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٤.

(٣) لم نجد في كتب النحو المعمولة الّتي بأيدينا كالسيوطي والمغني والكافية النصّ الذي ذكره الشارح ، نعم أشار في شرح ابن عقيل إلى ما إذا كان الحال تأكيداً لعامله لفظاً ومعنىً وما إذا لم يكن ، إلّا أنّه لم يذكر الحكم المشار إليه في الشرح ، فراجع شرح ابن عقيل : ج ١ ص ٦٥٣.

٥٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من قبيل ما كان من فعل الشخص ، لكن هذه القاعدة غير مطّردة كما في قولك : افطر مسافراً ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا ، وليعلم أنّ عمومات هذه الإجماعات وعمومات الأخبار وصريح خبر رجاء بن الضحّاك (١) دالّة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع. وقد نصّ على ذلك من الأصحاب الطوسي في «الوسيلة (٢)» وغيره (٣) ، بل لا نعرف الخلاف في ذلك من أحد من علمائنا كما اعترف به الشيخ البهائي في «حاشية مفتاح الفلاح» كما يأتي ، ومع ذلك خالف في ذلك وسبقه إليه صاحب «المدارك (٤)» وتبعه الفاضل الخراساني (٥) وتبعهم المحدّث البحراني (٦) ونسب إلى الأصحاب ما لا يليق. وقال في «البحار» : لم يستثن الشفع أحد من قدماء الأصحاب. ومال بعض المتأخّرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع استناداً إلى خبر ابن سنان ، مع أنّه لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم والمنطوق مقدّم (٧).

وهذه المسألة جرى البحث فيها بين استاذنا وإمامنا وعمادنا شيخ العراق على الإطلاق وصدر جريده وبيت قصيده ، وكم به من أعيان العلماء الّذين إذا رأيتهم رأيت ما رأيت وعلمت أنّك بأيّهم اقتديت اهتديت وهو العلّامة الحبر الفهّامة الطيّب الطاهر المطهّر الشيخ الأعظم مولانا الشيخ جعفر أدام الله تعالى حراسته. وبين استاذنا واستاذه وآية الله سبحانه في بلاده العلّامة العلامة الواضحة على العصمة في أجداده صلوات الله عليهم أجمعين وهو رأس رؤساء الفضلاء

__________________

(١) وفي العيون : رجاء بن أبي ضحّاك ، وهو الصحيح راجع عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ح ٥ ج ٢ ص ١٨١.

(٢) الوسيلة : في بيان صلاة الليل .. ص ١١٦.

(٣) كالمجلسي في بحار الأنوار : في باب القنوت .. ج ٨٥ ص ٢٠٨.

(٤) مدارك الأحكام : في الفوائد المتعلّقة بالرواتب ج ٣ ص ١٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في القنوت ص ٢٩٣ السطر الأخير ، وفي ص ١٨٣ س ٣٦.

(٦) الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٤٠.

(٧) بحار الأنوار : في باب القنوت .. ج ٨٥ ص ٢٠٩.

٥٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وعين أعيان العلماء سيّدنا وإمامنا ومولانا السيّد محمّد المهدي دام ظلّه العالي ، ولكنّي لم أفز في ذلك اليوم بشرف حضور ذكر المجلس وإنّما بلغني أنّ شيخنا المشار اليه أسبغ الله نعمه عليه قضى العجب ممّن أنكر استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع ، وأنّ سيدنا المذكور كساه الله ثوب السرور عارضه في ذلك.

وقال الشيخ البهائي في «حاشية مفتاح الفلاح» : القنوت في الوتر الّتي هي عبارة عن الركعات الثلاث إنّما هو في الثالثة والاولييان المسمّاتان بركعة الشفع لا قنوت فيهما. واستدلّ بصحيحة عبد الله بن سنان عن «الصادق عليه‌السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة (١)» قال : وهذه الفائدة لم ينبّه عليها علماؤنا (٢) ، انتهى. وظاهره أنّ القول باستحبابه في ثانية الشفع معروف مشهور حتى أنّه لم يجد فيه مخالفاً قبله ، وهو كذلك إلّا أنّه قد سبقه إليه صاحب «المدارك» ولعلّه لم يقف عليه. قال في أوّل كتاب الصلاة في الفوائد الّتي قدّمها : الثامنة : يستحبّ القنوت في الوتر في الركعة الثالثة لقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة عبد الله بن سنان .. وساق الخبر (٣). وجرى على منواله الفاضل الخراساني (٤).

وقال المحدّث البحراني : إنّ منشأ شبهة الأصحاب في المسألة هو دلالة الأخبار على فصل الركعتين الاوليين من الوتر ، فجعلوها بهذا صلاةً منفصلة واستدلّوا على استحباب القنوت فيها بما دلّ على القنوت في كلّ ركعتين من النوافل. والمفهوم من الأخبار أنّ الثلاث صلاة واحدة مسمّاة بالوتر ، غاية الأمر أنّ الشارع جوّز الفصل فيها. ومتى ثبت أنّها صلاة واحدة فليس فيها إلّا قنوت واحد كسائر الصلوات ومحلّه الثالثة منها كما في الخبر. وقال قبل ذلك : إنّ إطلاق الوتر على الواحدة إنّما نشأ من المتأخّرين. وبيّن وجه الدلالة في الخبر بأنّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٩٠٠.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا ، ونقله البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٣٩.

(٣) مدارك الأحكام : في الفوائد المتعلّقة بالرواتب ج ٣ ص ١٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في كيفية صلاة الليل ص ١٨٤ س ٣٦.

٥٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

القنوت معرّف باللام وخبره قوله عليه‌السلام في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو ، فيجي‌ء حصر المبتدأ في الخبر ، فيصير التقديم قنوت المغرب في الركعة الثانية لا في الاولى والثالثة وقنوت الوتر في الثالثة لا في الاولى والثانية (١) انتهى كلامه ملخّصاً.

وفيه بعد ما سمعت من الإجماعات أنّ خبر رجاء بن الضحّاك صريح في أنّ الرضا عليه‌السلام كان يقنت في الثانية من الشفع. وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وعمومات الأخبار والإجماعات المشتملة على كلّ صلاة فريضة ونافلة ، على أنّ هذا الخبر قد اشتمل على أحكام اخر عمل بها الأصحاب ، على أنّه هو لا يفرّق بين الصحيح والضعيف.

وقوله : إنّ الثلاث صلاة واحدة وإنّ إطلاق الوتر إنّما نشأ من المتأخّرين ، ففيه أنّ هذه التسمية مشهورة بين قدماء أصحابنا كالصدوق (٢) والمفيد (٣) والشيخ (٤) والسيّد (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والحلبيين (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) وغيرهم (١١) فإنّهم نصّوا على تسمية الواحدة بالوتر كما بيّناه فيما سلف. وقد استوفينا الكلام

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٤٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الليل ذيل ح ١٤٠٠ ج ١ ص ٤٨٥.

(٣) المقنعة : في صلاة الليل ص ١٢٣.

(٤) المبسوط : في ذكر النوافل من الصلاة ج ١ ص ١٣١.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في أعداد الصلوات المفروضات ج ٣ ص ٣١.

(٦) المراسم : في تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.

(٧) الوسيلة : في بيان صلاة الليل .. ص ١١٦.

(٨) غنية النزوع : في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦ ، والكافي في الفقه : في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.

(٩) السرائر : في أحكام النوافل المرتبة .. ج ١ ص ٣٠٨.

(١٠) المعتبر : في صلاة الليل ج ٢ ص ١٤.

(١١) كجامع الشرائع : في صلاة النوافل ص ١١٠.

٥٨٠