مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المفاتيح (١)» انّ الأخبار على تعيّن «السلام عليكم» للخروج أدلّ بمعنى أنّ الواجب لا يتأدّى إلّا به وإن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين ، نعم في بعضها أنّ المنفرد يكتفي ب «السلام علينا» انتهى.

وأمّا القائلون باستحباب التسليم فمنهم من قال يخرج من الصلاة بالصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنهم من قال بالتسليم كما عرفت ذلك.

وفي «الذكرى» انّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعاً بين القولين بادئاً ب «السلام علينا» لا بالعكس ويعتقد ندب «السلام علينا» ووجوب الصيغة الاخرى ، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين ف «السلام عليكم» .. إلى آخره مخرجة بالإجماع (٢) انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شي‌ء منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك «السلام علينا» وما ورد بتركه فمحمول على التشهّد الأوّل. ثمّ كما أنّ من الأصحاب من أوجب «السلام علينا» عيناً ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا موافق له ، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيَغ الثلاث وأن لا ينوي الخروج بشي‌ء منها بعينه ، انتهى. وفي «البحار (٤)» ما في الذكرى جيّد إلّا ما ذكره في اعتقاد الوجوب والندب. وفي «المدارك (٥)» قد يتطرّق إشكال إلى ما في الذكرى من تقديم «السلام علينا» من حيث إنّه غير واجب بالإجماع ، وقد ثبت كونه قاطعاً ، فمع تقدّمه يكون فاصلاً بين أجزاء الصلاة على القول بوجوب التسليم ، انتهى.

قلت : كأنّ ما اعترضوا به على الشهيد غير سديد ، أمّا ما في «المدارك» فإن

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٦.

(٤) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣٠٢.

(٥) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٧.

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

أراد أنّ قطعه للصلاة مستلزم لفسادها فغير صحيح ، بل الصحيح خلافه ، وإن أراد عدم استلزام الفساد فهو المذهب الحقّ فلم يصادف الاعتراض محزّه ، وإن أراد أنّه ينافي الاحتياط فغير صحيح أيضاً ، لأنّ ما ذكره في الذكرى ليس في الأخبار ولا فتاوى الأصحاب ما يدلّ على فساده ، لأنّ القائل بأنّ الخروج إنّما يتحقّق ب «السلام عليكم» خاصّة يقول بصحّة هذه الصلاة قطعاً وأنّها أحسن الصوَر ، وإن كان الإشكال مبنياً على القول بوجوب نيّة الخروج أو الوجه فلا وجه لما علّل به ، ومع ذلك يكون الاحتياط منحصراً فيما ذكره الشهيد ، وقصد الوجه أو الخروج معفوّ عنه في مقام الاحتياط أو يكفي قصد الترديد أو قصد الخروج عن الشبهات مهما أمكن وإلّا لم يتحقّق احتياط أصلاً بناءً على ما ذكروه. مع أنّ الاحتياط مطلوب بلا شبهة ولا خلاف ، فظهر حال ما في البحار وكشف اللثام ، فتأمّل.

ثمّ يرد على ما في المدارك ما في «كشف اللثام (١)» من الإجماع على استحباب الجمع بين الصيغتين وقد جمع بينهما في «الفقيه (٢) والنهاية (٣) والتهذيب (٤) والمصباح (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩)» وغيرها (١٠) ، بل كلّ من قال بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً (١١) جوّز الجمع بينهما وتقديم «السلام علينا» كما قدّم

__________________

(١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وآداب المصلّي ج ١ ص ٣١٩ ذيل ح ٩٤٤.

(٣) النهاية : في التسليم ص ٨٤.

(٤) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ذيل ح ٣٧٣ ج ٢ ص ١٠٠.

(٥) مصباح المتهجّد : في آداب صلاة الظهر ص ٤٤.

(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(٧) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(٨) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(٩) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٠) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.

(١١) كالشهيد في اللمعة : في كيفية الصلاة ص ٣٥ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الفقيه» وما بعده. نعم يرد على ما في الذكرى أنّه مخالف لما اختاره في «الألفية (١)» وتبعه في ذلك صاحب «المهذّب البارع (٢)» من أنّ ما يقدّمه منهما يكون واجباً والثاني مستحبّاً ولو عكس لم يجز. وينقدح من ذلك مخالفة المحقّق (٣) ومن وافقه إلّا أن يقال : إنّ المراد في الألفية ونحوها عدم الإجزاء فلا بدّ من الإتيان بالمجزئ لا عدم الجواز. ولا يرد على قوله. أخيراً : إنّ «السلام عليكم» مخرجة بالإجماع ، خلاف صاحب «الجامع (٤)» لأنّه شاذّ.

الثامن : قال المحقّق في «المعتبر (٥)» وإن بدأ ب «السلام عليكم» أجزأ هذا اللفظ وكان قوله : «ورحمة الله وبركاته» مستحبّاً يأتي منه بما شاء. وكما قلناه قال ابن بابويه والحسن ابن أبي عقيل ، انتهى. وهو خيرة «المنتهى (٦) والموجز الحاوي (٧) والمدارك (٨)» وظاهر جماعة (٩). وفي «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والمقاصد العلية (١٢)»

__________________

(١) الألفية : في المقارنات ص ٦٢.

(٢) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

(٣) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(٤) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٤.

(٥) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٦) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(٨) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٧.

(٩) لا يخفى عليك أنّ عبارة الأصحاب في المقام مختلفة ، فبعضها يقول : السلام عليكم مخرج صريحاً ، وبعضها يقول : السلام عليكم مخرج وأمّا ورحمة الله وبركاته مستحبّ أو واجب. أمّا عبارة الثاني صريحة في الاستحباب أو الوجوب ، وأمّا عبارة الأوّل ممكن التطابق على وجوب التتمّة وعدم وجوبها ، وأمّا العبارة الظاهرة في استحبابها أو وجوبها غير الصريحة في استحبابها أو وجوبها فلم نجدها في كلماتهم مطلقاً ، بل ولا يمكن وجود مثل هذه العبارة عادةً لأنّ المقام فقام التعيين والإفتاء بما هو وظيفة المكلّف ، فراجع وتأمل.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤١٥.

(١١) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(١٢) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨١.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

نسبته إلى الأكثر. وقال في الأخير : إنّه واجب مخيّر بينه وبين إتمامه كما ذهب إلى ذلك في التسبيح والتشهّد. وفي «الدروس (١)» صورته «السلام عليكم» وعليه الموجبون ، انتهى. وقال في «المعتبر (٢)» : وقال ابن الجنيد في الأحمدي يقول «السلام عليكم» فإن قال «ورحمة الله وبركاته» كان حسناً. قال في «كشف اللثام (٣)» وكذا قال الحسن. وعن الحلبي (٤) أنّه أوجب «ورحمة الله» ونقله في «غاية المراد (٥)» عن السيّد. وإليه مال في «مجمع البرهان (٦)». وفي «التحرير (٧)» فيه إشكال. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الأكثر على استحبابه.

قلت : لعلّ الحلبي استند إلى ما روي في الزيادات في صحيح عليّ بن جعفر (٩) «قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله» ويمكن حمله على التقيّة فإنّ العامّة (١٠) يتركون و «بركاته». وفي «المنتهى (١١)» لا خلاف في جواز ترك «وبركاته». وفي «المفاتيح (١٢)» الإجماع على استحبابه أي إذا قال «ورحمة الله» لأنّك قد سمعت ما ذهب إليه الحلبي والسيّد ، وعن ابن زهرة (١٣) أنّه أوجب «وبركاته».

__________________

(١) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٢) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٢.

(٤) الكافي في الفقه : في تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١٩.

(٥) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٦٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٨٨.

(٧) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٩) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ح ١٢٩٦ ج ٢ ص ٣١٧.

(١٠) المجموع : ج ٣ ص ٤٧٣ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٨٨ ، والشرح الكبير في ذيل المغني : ج ١ ص ٥٨٨.

(١١) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٥.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(١٣) ظاهر العبارة المحكية عن ابن زهرة في الشرح يدلّ على أنّ المنقول عنه هو ايجابه

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإيجاب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» صريح «الألفيّة (١) وفوائد الشرائع (٢)» وظاهر «البيان (٣) والتنقيح (٤) وتعليق النافع (٥) والمسالك (٦)». وفي «الدروس (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والكفاية (١٠)» انّه أولى. قلت : لو لا ما في «المنتهى والدروس والمفاتيح» لكان القول به متعيّناً. وما استدلّ به على إجزاء «السلام عليكم» من خبر أبي بصير (١١) والبزنطي (١٢) في جامعه وسعد (١٣) بإسناده

__________________

لفظ «وبركاته» ايضاً مع أنّ عبارته الصريحة في الغنية وكذا ظاهر عبارته المنقولة عنه في كشف اللثام خلاف ذلك. قال في الغنية : ص ٨١ : ويجب السلام .. إلى آخر ما قال في فروع المسألة. وهذه العبارة لا تدلّ على وجوب شي‌ء زائدٍ على التسليم أو عدم وجوبه. وقال في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٣٣ : وقال الحلبي : الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعدّ الصيغة الاخرى في المندوبات. ونحوه ابن زهرة فإنّه أوجب التسليم أولاً ثم عدّ من المندوبات الصيغة الاخرى ، انتهى. وهذه العبارة أيضاً كما ترى لا تدلّ على ما نقله عنه الشارح بل تدلّ على وجوب مجرّد التسليم ب «السلام عليكم» بما يصدق عليه التسليم لا أزيد من ذلك كما هو صريح عبارة الغنية. نعم نقل في الحدائق : ج ٨ ص ٥٠١ وجوب التسليم عن ابن زهرة بصيغة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلّا أنّه يمكن إرادته وجوب التسليم بما يصدق عليه التسليم أيضاً بل يحتمل ذلك ومعه لا نجتري على أن ننسب الفتوى المذكورة في الشرح إليه صريحاً.

(١) الألفية : في المقارنات ص ٦٢.

(٢) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ١٨.

(٣) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(٤) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.

(٥) تعليق النافع : في التسليم ص ٢٣٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤.

(٧) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٢.

(٩) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٥.

(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨ و ١٢ ج ٤ ص ١٠٠٨ و ١٠٠٩.

(١٣) رواه المحقّق عن سعد في المعتبر : ج ٢ ص ٢٣٦ والخبر منقول عن كتب العامّة ، راجع سنن ابن ماجة : باب التسليم ح ٩١٧ ، وسنن البيهقي : ج ٢ ص ١٧٨.

٥٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عن علي عليه‌السلام ويونس بن يعقوب (١) وأبي بكر الحضرمي (٢) فيمكن حمله على قول «السلام عليكم» .. إلى آخر ما يعرف المخاطب ، على أنّ ما عدا خبر الحضرمي وهو الأخبار الأربعة الاول لا تدلّ على الاكتفاء بذلك إذا ابتدأ بها وخصوصاً الأوّل.

التاسع : قال المحقّق في «المعتبر (٣)» : لو قال «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ناوياً به الخروج فالأشبه أنّه يجزئ. وفي «التذكرة (٤)» انّه الأقرب ، لأنّ علياً عليه‌السلام كان يقول ذلك عن يمينه وشماله ولأنّ التنوين يقوم مقام اللام. وفي «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» فيه إشكال. وفي «الألفية (٧) والموجز الحاوي (٨) والمهذّب البارع (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمقاصد العلية (١١)» انّه لم يجز. وهو ظاهر «كشف اللثام (١٢) وشرح المفاتيح (١٣)» أو صريحهما. وفي «المنتهى (١٤)» إن أتى به منكراً بعد «السلام علينا» أجزأه ، لأنّه خرج من الصلاة ولو ابتدأ به فإشكال.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التسليم ح ٥ ج ٤ ص ١٠١١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٩ ج ٤ ص ١٠٠٨.

(٣) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٧.

(٥) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٢.

(٦) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٣.

(٧) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(٩) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٩.

(١٠) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٢ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٢.

(١٢) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٣.

(١٣) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ١٥ وما بعده.

(١٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٢.

٥٤٦

ويجوز الجمع.

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» انّه لو نكس لم يجز ، وفيهما عن الشافعي أنّه يجزئ وردّاه. وما ردّاه به يردّ على المحقّق مثله في التنكير من دون نكس.

العاشر : اختير في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والألفية (٧) والتنقيح (٨) والمقاصد العلية (٩)» وغيرها (١٠) أنّه إن سلّم «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فلا بدّ أن يأتي بها على صورتها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الجمع) أمّا عند القائل بالاستحباب فظاهر ، وأمّا عند القائل بالوجوب فقد يقال إنّه لو قدّم «السلام علينا» على «السلام عليكم» احتمل البطلان عند القائل بتعيّن الثاني لوقوع السلام الثابت بالأخبار أنّه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب ، وعند القائل بتعيّن الأوّل فيما إذا قدّمه بنيّة الندب مع عدم الإخراج ، وعند الشهيد في «الألفية (١١)» وأبي العباس في «المهذّب (١٢)» حيث قالا : لو نوى بالأوّل الاستحباب وبالثاني الوجوب لم يجز. والجواب ما ذكرناه آنفاً ، أو نقول : إنّ هذا لا يضرّ ، لأنّه مثل

__________________

(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٤.

(٣) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٠ ٣١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٦.

(٦) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٩.

(٧) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(٨) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.

(٩) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٢.

(١٠) كنهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.

(١١) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(١٢) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

٥٤٧

ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخَّر عينيه إلى يمينه ،

______________________________________________________

الدعاء والثناء في التشهّد وبعد الشهادتين كما دلّت عليه جملة من الروايات (١) ، ونقول : إنّ قصد الندب لا يضرّ عند صاحب «الجامع» وقد عرفت من جمع وسمعت الإجماع على استحبابه.

[في كيفية تسليم المنفرد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخَّر عينه إلى يمينه) اشتمل كلامه هذا على أحكام :

الأوّل : إنّ التسليم إلى القبلة كما صرّح به في «المقنعة (٢) والفقيه (٣) والأمالي (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمصباح (٧) والجُمل والعقود (٨) وجُمل العلم والعمل (٩) والوسيلة (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢)» وكتب المحقّق (١٣)

__________________

(١) لم نجد في الأخبار ما يدلّ على أنّه مثل الدعاء والثناء صريحاً ، نعم هو مستفاد من مضامين مجموعها. راجع الوسائل : ج ٤ باب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ١٠٠٣ ١٠١٠ ، ومستدرك الوسائل : ج ٥ ب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ٢١ ٢٤.

(٢) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها .. ص ١٠٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٥) النهاية : في التسليم ص ٨٤.

(٦) المبسوط : في ذكر التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.

(٧) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات ص ٣٩ ٤٠.

(٨) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٣.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٤.

(١٠) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(١١) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧٢.

(١٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١٣) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩ ، والمعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧ ، والمختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) والشهيدين (٢) وأبي العباس (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرها (٥). وفي «الغنية (٦)» الإجماع عليه. وفي «الكفاية (٧)» من غير إيماء. وفي «الوسيلة (٨)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة. وفي «الذكرى (٩)» لا إيماء إلى القبلة بشي‌ء من صيغتي التسليم المخرج بالرأس ولا بغيره إجماعاً ، وأمّا المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة من غير إيماء. وفي «الروضة (١٠)» أنّ عليه النصّ والفتوى ، وقد أثبته الشهيد في «النفلية (١١) واللمعة (١٢)» مع نقله الإجماع كما سمعت على خلافه ، وقد سمعت ما في «الغنية والوسيلة».

الثاني : أنّه مرّة واحدة ، وقد نصّ على ذلك الأكثر (١٣) ونقل عليه الإجماع

__________________

(١) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤ ، وتبصرة المتعلّمين : في أفعال الصلاة ص ٢٩ ، وإرشاد الأذهان : في التسليم ج ١ ص ٢٥٦ ، ومنتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٥ ، وتحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٣ ، وتذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥ ، وذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣ ، والدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣ ، والبيان : في التسليم ص ٩٤ ، والنفلية : في سنن التسليم ص ١٢٤ ، والروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٦ ، والفوائد الملية : في سنن التسليم ص ٢٢٤ ، مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤ ، وروض الجنان : في التسليم ص ٢٨١ س ١٩.

(٣) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٤.

(٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥.

(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٧) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٦.

(٨) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.

(١٠) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٦.

(١١) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٤.

(١٢) اللمعة : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(١٣) منهم المحقّق في المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع :

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣)» وظاهر «المدارك (٤) والبحار (٥)». وفي «الذكرى (٦)» أنّه الأشهر.

الثالث : أنّه يومئ بمؤخّر * عينه إلى يمينه كما في «النهاية (٧) والمصباح (٨) والشرائع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) والتذكرة (١٥) والتبصرة (١٦) والذكرى (١٧) والدروس (١٨) والبيان (١٩) واللمعة (٢٠)

__________________

(*) مؤخر كمؤمّن (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٤.

(١) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٥.

(٢) الغنية : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٤) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٨.

(٥) بحار الأنوار : في باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣١١.

(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.

(٧) النهاية : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٢ ٧٣.

(٨) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات الإحدى والخمسين .. ص ٥٠.

(٩) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(١٠) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(١١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦.

(١٣) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٣.

(١٤) إرشاد الأذهان : في كيفية اليومية ج ١ ص ٢٥٦.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(١٦) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص ٢٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(١٨) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(١٩) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(٢٠) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والجعفرية (٣)» لكن في «المعتبر والمنتهى» قاله الشيخ في النهاية ثمّ أيّداه. وهو المشهور ولا رادّ له كما في «الروضة (٤)» والمشهور كما في «الميسية والمسالك (٥) والمفاتيح (٦) وشرحه (٧) والحدائق (٨)». وفي «الروضة (٩)» أيضاً و «الروض (١٠)» قاله الشيخ والجماعة. وفي «البحار (١١)» قاله الشيخ وأكثر الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣)» انّ في دلالة الأخبار عليه تكلّفاً. ونحوه قال الشهيد الثاني (١٤) وسبطه (١٥) والمولى الأردبيلي (١٦) والمجلسي (١٧) وغيرهم (١٨) ممّن تأخّر. ويأتي بعد تمام نقل الأقوال الدليل الواضح عليه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسال العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(٢) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٢٩ ١٣٠ السطر الأخير والأوّل.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.

(٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(٥) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٧) مصابيح الظلام : في مستحبّات التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٩٧.

(٩) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٦.

(١٠) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨١ س ٢١.

(١١) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٧.

(١٢) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٩.

(١٣) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(١٥) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٧) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٧.

(١٨) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٩٥.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١) والمراسم (٢)» في فريضة الزوال ينحرف بعينه إلى يمينه. وفي «المقنعة (٣)» في نافلة الزوال يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه. وفي «المراسم (٤)» فيها ينحرف بوجهه يميناً. وفي «جُمل العلم والعمل (٥) والانتصار (٦) والسرائر (٧)» على ما نقل عنه ينحرف بوجهه قليلاً إلى يمينه. وفي «الانتصار (٨)» الإجماع عليه. وفي «الغنية (٩)» يسلّم المنفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين ثمّ نقل الإجماع عليه. وعن «الاقتصاد (١٠)» انّه بطرف الأنف. وفي «الأمالي (١١)» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «الفقيه (١٢)» انّه يميل بأنفه إلى يمينه. وفي «السرائر (١٣)» أيضاً انّ المصلّي يسلّم تسليمة واحدة عن يمينه على كلّ حال. وفي «الوسيلة (١٤)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد ، انتهى. وفي «الخلاف (١٥)» الإمام والمنفرد يسلّمان تسليمة واحدة. وقد نقل في «المعتبر (١٦)» الأحكام الثلاثة عن أبي الصلاح.

__________________

(١) المقنعة : في التسليم ص ١١٤.

(٢) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٣.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٨.

(٤) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٢.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٤.

(٦) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤.

(٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٩.

(٨) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٥.

(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١٠) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٤.

(١١) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(١٤) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(١٥) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٧ مسألة ١٣٥.

(١٦) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

٥٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنّ ما نقلناه عن «الذكرى» في الحكم الأوّل يعطي أنّ الإيماء للمنفرد والإمام إنّما هو بعد التسليم. وقال المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) انّه مخالف قولهم كون الإيماء بالتسليم. وقال في «جامع المقاصد (٣)» أيضاً انّ المعقول من استحباب الإيماء إلى اليمين بالتسليم إنّما هو حال التلفّظ به.

وأمّا ما يدلّ على أنّ المنفرد يومئ بمؤخّر عينه فهو أنّ خبر عبد الحميد (٤) دلّ على أنّه يسلّم مستقبل القبلة وخبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي (٥) دلّ على أنّه يسلّم عن يمينه. وفي خبر المفضل (٦) انّه لا يومئ بالوجه ، وللجمع بين الأخبار اقتصر على الإيماء بمؤخّر العين أو بصفحة الوجه.

ولمّا ورد في الإمام مثل ما ورد في المنفرد من الاستقبال والتسليم على اليمين وأنّه لا يلتفت كما في خبر الحضرمي (٧) وورد (٨) أنّ «السلام علينا» تحليل للصلاة وقضيته كونه مستقبل القبلة وهو شامل للمأموم ، وورد (٩) أنّه يسلّم على اليمين واليسار إن كان هناك أحد كانت قضية الجمع أيضاً أنّ الإمام والمأموم يومئان بمؤخّر العين أو صفحة الوجه لكنّهم اختاروا الصفحة فيهما لما ظهر من الأخبار أنّ كلًّا منهما يسلّم على الآخر فلا بدّ أن يكون إيماؤهما بالصفحة حتى يظهر من كلّ منهما أنّه يسلّم على الآخر أو يرد عليه. وأمّا المنفرد فيكفيه مؤخّر العين لعدم تحقّق ذلك فيه كما في خبر المفضّل ، وهو وإن خالف المشهور إلّا أنّه يعمل بما وافق المشهور منه. فقد اتضح الأمر وزال الخطب ، فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٢) روض الجنان : في مندوبات الصلاة ص ٢٨١ السطر الأخير.

(٣) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٤ ـ ٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٣ و ١٢ و ١٥ و ٩ ج ٤ ص ١٠٠٧ ١٠٠٩.

(٨) لم نجد خبراً بعين هذا اللفظ ، نعم ورد مضمونه في خبر أبي بصير ، راجع وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨ ج ٤ ص ١٠٠٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ١ ج ٤ ص ١٠٠٧.

٥٥٣

والإمام بصفحة وجهه ،

______________________________________________________

[في كيفية تسليم إمام الجماعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإمام بصفحة وجهه) يريد أنّ الإمام يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ولكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه.

أمّا الحكم الأوّل وهو تسليمه تجاه القبلة فقد صرّح به الصدوق (١) والسيّد (٢) والشيخ (٣) والطوسي (٤) وأبو المكارم (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) وغيرهم (٩) ممّن ذكر في المنفرد. وفي «الغنية (١٠)» الإجماع عليه. وقد سمعت ما في «الوسيلة» وعرفت ما في «اللمعة والنفلية» وسمعت ما في «الذكرى والروضة».

وفي «مجمع البرهان (١١)» ما رأيت دليلاً على تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه. وفي «المدارك (١٢)» انّ المستفاد من صحيحة عبد الحميد (١٣) أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة عن اليمين. وفي رواية أبي بصير (١٤) «ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم» وفي الطريق محمد بن سنان وهو

__________________

(١) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.

(٢) الانتصار : تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤.

(٣) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٣.

(٤) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٦) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.

(٨) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(٩) منهم ابن إدريس في السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(١٠) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥ ٢٩٦.

(١٢) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.

(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب التسليم ح ٣ و ٨ و ١ ج ٤ ص ١٠٠٧ و ١٠٠٨.

٥٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ضعيف انتهى. قلت : ضعفه إن سلّمناه منجبر بفتوى الأصحاب فضلاً عن إجماع «الغنية» ثمّ إنّ في صحيح أبي بصير المرادي (١) «إذا كنت إماما فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة».

وفي «البحار (٢)» قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام ، ففي بعضها يسلّم إلى القبلة وفي بعضها إلى اليمين ، وربما يجمع بينهما بأنّه يبتدئ أوّلا من القبلة ثمّ يختمه مائلاً إلى اليمين وأنّه لا يميل كثيراً ليخرج عن حدّ القبلة ، بل يميل بوجهه قليلاً. والأظهر حملها على التخيير. ويؤيّده ما في «فقه الرضا عليه‌السلام (٣)» حيث قال : ثمّ سلّم عن يمينك وإن شئت يميناً وشمالاً وإن شئت تجاه القبلة ، انتهى.

وعن الكاتب (٤) انّ الإمام إن كان في صفّ سلّم عن جانبيه. وهو مخالف للمشهور من جهتين : إحداها عدم ذكر الاستقبال ، والاخرى ذكر التسليمتين كما يأتي.

وأمّا ما اشتمل عليه كلام المصنّف من الحكم الثاني وهو كونه مرّة واحدة فهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفرية (٦)» والأشهر كما في «الذكرى (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٨) والغنية (٩) والتذكرة (١٠)».

وأمّا الإيماء بصفحة وجهه إلى يمينه فهو المشهور الّذي لا رادّ له كما في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٣ و ٨ و ١ ج ٤ ص ١٠٠٨.

(٢) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٨.

(٣) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٩.

(٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.

(٥) في نسبة المسألة إلى الشهرة في كلام جامع المقاصد إشكال ينشأ من التعقيد الواقع في عبارته ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٢٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٥.

(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروضة (١)» والمشهور كما في «المفاتيح (٢) وشرحه (٣) والحدائق (٤)» ومذهب الأكثر (٥) كما في «البحار» وهو خيرة «النهاية (٦) وكتب المحقّق (٧) وكتب المصنّف (٨) والنفلية (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والجعفرية (١٧) وشرحها (١٨) والكفاية (١٩)» إلّا أنّ في بعضها بوجهه «كالنهاية» وغيرها.

__________________

(١) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٣) مصابيح الظلام : في مستحبّات التسليم ص ٢٦٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٩٧.

(٥) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٧.

(٦) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٣.

(٧) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩ ، المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣ ، المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

(٨) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦ ، تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٤ ، نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤ ، إرشاد الأذهان : في التسليم ج ١ ص ٢٥٦ ، تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص ٢٩ ، تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٩) النفلية : في التسليم ص ١٢٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(١١) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(١٢) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(١٥) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٩ ٢٠.

(١٦) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ السطر الأوّل.

(١٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.

(١٨) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧ على الجانب.

٥٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الأمالي (١) والفقيه (٢)» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «المصباح (٣)» أنّه يومئ بمؤخر العين. وعن «الاقتصاد (٤)» أنّه يومئ بطرف الأنف. وفي «الانتصار (٥) وجمل العلم (٦) والسرائر (٧)» أنّه ينحرف بوجهه قليلا ، وفي الأوّل الإجماع عليه. وفي «الغنية (٨)» يومئ بالتسليمة إلى جهة اليمين ، وفيها الإجماع عليه. وفي «السرائر (٩)» أيضاً في المصلّي انّه يسلّم تسليمة واحدة إلى اليمين ، وفي «الوسيلة (١٠)» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن. وفي «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» يسلّم عن يمينه.

وفي «مجمع البرهان (١٣)» الّذي يستفاد من الأخبار تسليم الإمام على اليمين فكأنّه المراد بصفحة الوجه. وقال : إنّ تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه لا دليل عليه كما تقدّم. وفي «الروضة (١٤)» معنى إيمائه بصفحة وجهه يميناً أنّه يبتدأ بالسلام إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه. وبه جمع بين الأخبار في «الروض (١٥) والبحار (١٦)» واحتمل في «الروض (١٧)» أيضاً في الجمع أنّ الإيماء

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٣) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات الإحدى والخمسين .. ص ٥٠.

(٤) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٤.

(٥) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤ و ١٥٥.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٤.

(٧ و ٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(١٠) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

(١١) مدارك الاحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٧٤ فيما يستحب في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.

(١٥ و ١٦) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨١ س ٢٥ ٢٦.

(١٧) بحار الأنوار : في باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٨.

٥٥٧

وكذا المؤموم ، ولو كان على يساره أحدٌ سلّم ثانيةً يومئ بصفحة وجهه عن يساره ،

______________________________________________________

إلى اليمين لا ينافي الاستقبال. وفي «المسالك (١)» ينبغي الإيماء بصفحة الوجه بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة في الإمام والمأموم.

وفي «الذكرى (٢)» أيضاً أنّ المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة من غير إيماء ، وأمّا المأموم فإنّه يبتدئ به مستقبل القبلة ثمّ يكمّله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. قال في «كشف اللثام (٣)» عند نقل هذه العبارة الظاهر عند ضمير الخطاب. وقد سمعت ما اعترضه به المحقّق الثاني والشهيد الثاني. وقال الاستاذ (٤) أدام الله تعالى حراسته : الجمع بين الاستقبال وكونه عن يمين أو شمال يجعل أوّل التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو الشمال فاسد كما لا يخفى.

[في كيفية تسليم المأموم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلّم ثانيةً) و (يومئ بصفحة وجهه على يساره) يريد أنّ المأموم إذا لم يكن على يساره أحد يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ويومئ بصفحة وجهه كالإمام.

ونحن نقول : أمّا تسليمه تجاه القبلة فهو المشهور كما في «المفاتيح (٥)» وهو الذي تقتضيه عبارة «الأمالي (٦) والوسيلة (٧)

__________________

(١) مسالك الافهام : في التشهّد والتسليم ج ١ ص ٢٢٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.

(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٤٠.

(٤) مصابيح الظلام : في مستحبّات التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسلم ج ١ ص ١٥٣.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٧) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.

٥٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والشرائع (٢) والتذكرة (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) والموجز الحاوي (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩)» بل كاد يكون صريح هذه بل في بعضها التصريح به ، بل هو ظاهر «النافع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» حيث قيل فيها : والمأموم يسلّم تسليمتين بوجهه ، فيحمل بقرينة ما تقدّمه على أنّه يسلّم بوجهه إيماءً لا التفاتاً. وفي «البحار (١٤)» قال الأصحاب : المأموم يسلّم على الجانبين إن كان على يساره أحد وإلّا فعن يمينه ويومئ بصفحة الوجه. وفي

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٢) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٤) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٥) البيان : في التسليم ص ٩٥.

(٦) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(٨) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٢.

(٩) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٩ ٢٠.

(١٠) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(١١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦.

(١٣) تحرير الاحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٤.

(١٤) ظاهر العبارة المحكية في الشرح أنّ الحكم بتسليم المأموم على الجانبين .. إلى آخر ما حكاه إنما هو قول جميع الأصحاب ، ولكن عبارة البحار تعطي خلاف ذلك ، قال رحمه‌الله : ذهب الأصحاب إلى أنّ المنفرد يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وقال الشيخ وأكثر الأصحاب : ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ولا تساعده الأخبار ، وقال الأكثر : يسلّم الإمام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه ، وقال ابن الجنيد : اذا كان الإمام في صف سلّم عن جانبيه. وقال : المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلّا فعن يمينه ويومئ بصفحة الوجه ، انتهى موضع الحاجة. وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في أنّ عبارة المأموم يسلّم عن الجانبين .. إلى آخرها عن ابن الجنيد لا عن غيره من الأصحاب ، فراجع البحار : ج ٨٥ ص ٢٩٧.

٥٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفوائد الملية (١)» وأمّا الإيماء بصفحة الوجه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة ، انتهى.

والإيماء بصفحة الوجه يقضي بالتسليم حال الاستقبال إلّا أنّ الشيخ لم يذكر في المأموم الإيماء بصفحة الوجه لا في «النهاية (٢)» ولا «المبسوط (٣)» ولا «الخلاف (٤)» ولا «الجُمل (٥)» وإنّما فيها وفي «المصباح (٦) والانتصار (٧) وجُمل العلم (٨) والسرائر (٩) والإرشاد (١٠) والتبصرة (١١) والجعفرية (١٢) وشرحها (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والكفاية (١٥)» أنّ المأموم يسلّم تسليمتين يمينا ويسار إن كان على يساره أحد وإلّا يمينا ، وفي «الانتصار (١٦)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (١٧)» أنّ المأموم يسلّم تسليمتين. وقد سمعت ما في «الذكرى» من أنّه يبتدئ به مستقبل القبلة ثم يكمّله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر وسمعت ما في «المسالك»

__________________

(١) الفوائد الملية : في سنن التسليم ص ٢٢٥.

(٢) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٣.

(٣) المبسوط : في ذكر التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٤ ١١٥.

(٤) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٧ مسألة ١٣٥.

(٥) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٣.

(٦) مصباح المتهجد : في آداب صلاة الظهر ص ٤٥.

(٧) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٤.

(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(١٠) إرشاد الأذهان : في كيفية اليومية ج ١ ص ٢٥٦.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في أفعال الصلاة التسليم ص ٢٩.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.

(١٣) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ١٥ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٩.

(١٥) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧.

(١٦) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

٥٦٠