مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

ورفع اليدين بها

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» لا يستحبّ للمأموم أن يسمع الإمام. وفي الأخير : يسمع المأموم غيره ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه. وفي «الذكرى (٣)» أنّ الجعفي أطلق * رفع الصوت بها. وفي «المدارك (٤)» لا نعرف مأخذه.

[في استحباب رفع اليدين في التكبير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (رفع اليدين بها) لا خلاف فيه بين العلماء كما في «المعتبر (٥)» وبين أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» وبين علماء أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (٧) وتعليق النافع (٨)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٩)» والمشهور كما في «الحدائق (١٠)».

وكذا يستحبّ عندنا الرفع في كلّ تكبيرات الصلاة كما في «التذكرة (١١)».

__________________

(*) يعني من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد (منه).

__________________

(١) المذكور في المنتهى أنه لا يجب للمأموم أن يسمع الإمام ذلك لعدم الفائدة وفقد النصّ الدالّ عليه ، انتهى. وهذا غير ما حكاه عنه الشرح فإنّ بينهما مطلق ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٤.

(٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٢ ٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦١.

(٤) المذكور في المدارك قوله بعد ذكر ما عن الجعفي : وهو ضعيف ، وأمّا الجملة المنقولة عنه في الشرح فلم نجدها منه ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ٣٢٤.

(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ١٢.

(٧) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.

(٨) لم نعثر عليه.

(٩) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥.

(١٠) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٩.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الأمالي (١)» انّ من دين الإمامية الإقرار بأنه يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٢)» ذكر ذلك في بحث الركوع. وبه صرّح (وهو خيرة خ ل) الشيخ (٣) وجميع من تأخّر عنه إلّا من شذّ من متأخّري المتأخّرين. وفي «الانتصار (٤)» ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلوات (الصلاة خ ل). ثمّ قال : والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة. وقال الكاتب على ما نقله عنه في «الذكرى (٥)» في بحث الركوع : إذا أراد أن يكبّر للركوع أو السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلّا في تكبيرة الإحرام. وظاهره كما في «الذكرى (٦)» الوجوب. ونقله عنه في «المفاتيح (٧)».

وفي «المعتبر (٨)» لا أعرف وجه ما حكاه المرتضى. وفي «حاشية المدارك (٩)» مراد المرتضى من الوجوب ما ذكره الشيخ من أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب ، لعدم قائل منّا بالوجوب فضلاً عن الإجماع عليه ، انتهى. ومثله قال في «المنتهى (١٠)» في بحث الركوع.

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢٤.

(٣) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٣.

(٤) الانتصار : كتاب الصلاة ص ١٤٧ ١٤٨ مسألة ٤٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٤.

(٧) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الأحكام ج ١ ص ١٢٦.

(٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٩.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : في الركوع ص ١١٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) لم نعثر على هذا الكلام في المنتهى. نعم قال بعد نقل وجوب الرفع عن المرتضى رحمه‌الله : احتجّ السيّد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط والجواب عن الأوّل بالمنع منه. نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هنا الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالإجماع

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار (١) والمفاتيح (٢) وكشف اللثام (٣) والحدائق (٤)» أنّ مذهب السيّد قوي. واستدلّوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جلّ شأنه : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٥) للأخبار بأنّ النحر هو رفع اليدين بالتكبير ، وهي أيضاً كثيرة. وفي «البحار (٦)» لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفيّة المستحبّ فلا مانع من القول به في تكبيرة الإحرام ، انتهى. وقد استدلّ على المشهور بالأصل وبقول الصادق عليه‌السلام لزرارة (٧) «رفعك يديك في الصلاة زينتها» وبقول الرضا عليه‌السلام للفضل في خبر العلل (٨) والعيون (٩) إنّما يرفع اليدان بالتكبير ، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلاً متضرّعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع الأيدي إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غير معارض قال : وضعف الخبرين عن الدلالة واضح.

قلت : في قرب الإسناد (١١) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «قال : على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن

__________________

وإلّا فلا ، وعن الثاني بمعارضة الأصل ولأنه لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الإتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب لإمكان المؤاخذة بالجهل ، انتهى. (المنتهى : ج ١ ص ٢٨٤). ومفاد هذا الكلام كما ترى بمعزل عن مفاد ما حكاه الشارح ، فراجع وتأمّل.

(١) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٢.

(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٦.

(٣) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٦.

(٤) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٥.

(٥) الكوثر : ٢.

(٦) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الركوع ح ٤ ج ٤ ص ٩٢١.

(٨) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٤.

(٩) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ب ٣٤ ح ١ ص ١٠٩.

(١٠) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥ ٤٢٦.

(١١) قرب الإسناد : ح ٨٠٨ ص ٢٠٨.

٤٣

إلى شحمتي الاذن ،

______________________________________________________

يرفع يديه في التكبير» وقد حمله الشيخ في «التهذيب (١)» على أنّ فعل الإمام أكثر فضلاً وأشدّ تأكيداً وإن كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل. قلت : هو دليل على عدم وجوب الرفع مطلقاً لعدم القائل بالفصل بين الإمام وغيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى شحمتي الاذن) إجماعاً كما في «الخلاف (٢)» وبه صرّح في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والشرائع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والتذكرة (٩) والتبصرة (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ذيل ح ١١٥٣ ج ٢ ص ٢٨٨.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢١ مسألة ٧٢.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة .. ص ٦٩.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٧.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ السطر الاخير.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١٢١.

(١٠) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ص ٢٦.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(١٢) عبارة الذكرى هكذا : وحدّ الرفع محاذاة الاذنين والوجه لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصادق عليه‌السلام. وقال الشيخ : يحاذي بهما شحمتي الاذن ، انتهى ، الذكرى : ج ٣ ص ٢٥٩. وهذه العبارة تعطي أنّ فتوى الشهيد هو كون حدّ الرفع محاذاتهما للوجه والاذنين ، أي الموضع الذي هو بين الوجه والاذن ، وأمّا شحمتي الاذنين الذي حكى الفتوى به عن الشيخ فهو حلال طرف الاذن المؤخّر عن الوجه إلى القفا ، فالأمر يختلف بكثيرٍ. وليس هو فتواه على ما نقله عنه الشارح كما هو صريح عبارته كما عرفت ، ولا يخفى عليك أنّ الأمر في أكثر الكتب المذكورة التي حكى القول المذكور في الشرح عنهم كما في الذكرى فلا تغفل وتأمّل.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والمسالك (٣)» وغيرها (٤) لكن في بعض هذه إلى اذنيه وفي بعض آخر إلى حذاء اذنيه وأكثرها كالكتاب. وقال الصدوق (٥) : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخدّ ، وعن الحسن بن عيسى (٦) : يرفعهما حذاء منكبه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اذنيه.

وفي «الخلاف (٧)» أنّ الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الاذنين خيرة أبي حنيفة. وفي «النافع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» في تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه. وفي «المعتبر (١٢)» أنّ هذا هو الأشهر. وفيه (١٣) وفي «المنتهى (١٤)» وفي رواية إلى اذنيه ، وبها قال الشيخ ، وقال الشافعي : إلى منكبه ، وبه رواية عن أهل البيت عليهم‌السلام. وزاد في «المعتبر (١٥)» أنّ الأوّل أشهر. ومثله ما في «المقنعة (١٦) والنافع (١٧)» هنا حيث قيل فيهما : يرفعهما حيال وجهه. وفي «الروض (١٨)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(٢) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) كجامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩١٦ ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٩.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٠ مسألة ٧٢.

(٨) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.

(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٠) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٤.

(١١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٤.

(١٢ و ١٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٤.

(١٥) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٦) المقنعة : في الكيفية ص ١٠٣.

(١٧) المختصر النافع : في التكبير ص ٣٠.

(١٨) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٦.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» أقلّه محاذاتهما للخدّين وفي «المقنعة (٢) وجُمل السيّد (٣) والمراسم (٤)» لا يتجاوز بهما شحمتي اذنيه. وفي «المعتبر (٥) والموجز الحاوي (٦)» يكره أن يتجاوز بهما رأسه. وفي «البيان (٧)» يكره أن يتجاوز بهما اذنيه.

والمفهوم من الأخبار أنّ أعلى مراتب الرفع ما سامت الاذنين كما يشير إلى ذلك قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة : «ولا تجاوز بكفّيك اذنيك» أي حيال خدّيك كما في «الكافي (٨)» ونحوه خبر أبي بصير (٩) و «فقه الرضا (١٠)» عليه‌السلام ، وأقلّه أن يكون أسفل من وجهه قليلاً كما في صحيحة معاوية بن عمّار (١١). ويحتمل أنّها هي الّتي أشار إليها الصدوق (١٢) بقوله : يرفعهما إلى النحر ، فإنّه أسفل من الوجه قليلاً ، لكن في «مجمع البيان (١٣)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ معنى «انْحَرْ» الرفع إلى النحر. وقد فسّر في عدّة أخبار منها صحيح ابن سنان (١٤) بالرفع حذاء الوجه. قلت : لأنّ انحر مشتقّ من النحر بمعنى موضع القلادة وأعلى الصدر ، فإنّ اليدين حالة رفعهما حذاء الوجه يحيطان بالنحر. وفي خبر زرارة (١٥) الوارد في آداب الصلاة «وارفع

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٧.

(٢) المقنعة : في الكيفية ص ١٠٣.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : في كيفية الأفعال ج ٣ ص ٣٢.

(٤) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٠.

(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(٧) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٨) الكافي : باب افتتاح الصلاة .. ح ٢ ج ٣ ص ٣٠٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٥ ج ٤ ص ٧٢٥.

(١٠) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الصلاة المفروضة ص ١٠٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧٢٥.

(١٢) تقدّم في ص ٤٥.

(١٣) مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥٥٠ تفسير سورة الكوثر.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٤ ج ٤ ص ٧٢٥.

(١٥) الوافي : ب ١١١ في آداب الصلاة ح ٧٢٠٨ ج ٨ ص ٨٣٤.

٤٦

والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ،

______________________________________________________

يديك بالتكبير إلى نحرك». ومن العجيب ما في «الحدائق (١)» من أنّه لم يجد في الأخبار لفظ النحر.

وأمّا الخبر الّذي رواه في «الذكرى (٢)» عن ابن أبي عقيل وذكره في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» فقد قال في «البحار (٥)» روى هذه الرواية مخالفونا في كتبهم ، فبعضهم روى أذان خيل وبعضهم أذناب خيل ، قال في النهاية مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس هي جمع شموس وهى النفور من الدواب. قال في «البحار (٦)» والعامّة حملوها على رفع الأيدي في التكبير ، لعدم قولهم بشرعيّة القنوت في أكثر الصلوات. وتبعهم الأصحاب فاستدلّوا بها على كراهة تجاوز اليدين عن الرأس في التكبير ، ولعلّ الرفع للقنوت منها أظهر ويحتمل التعميم والأحوط الترك فيهما معاً ، انتهى. قلت : ينبغي له أن يخصّ ذلك بالفريضة كما في خبر أبي بصير (٧) وغيره (٨).

[في استحباب التوجّه بستّ تكبيرات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام) إجماعا كما في «الانتصار (٩) والخلاف (١٠)» ولا خلاف فيه

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٠.

(٣) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٧.

(٤) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٩.

(٥ و ٦) بحار الأنوار : في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٧٣ ٣٧٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ٥ ج ٤ ص ٧٢٥.

(٨) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : ب ٧ في الصلاة المفروضة ص ١٠١.

(٩) الانتصار : كتاب الصلاة ص ١٣٩ مسألة ٣٧.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٤ مسألة ٧٥.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) والحدائق (٣)».

واختلفوا في أنّ هذا الحكم عامّ في الفرائض والنوافل أو خاصّ. في البعض؟ فعن علي بن بابويه (٤) أنها إنّما تستحبّ في أوّل كلّ فريضة واولى نوافل الزوال واولى نوافل المغرب واولى صلاة الليل والوتر وصلاة الإحرام. ومثل ذلك قيل في «الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام (٥)» وفي «الهداية (٦)» أنّ ذلك من السنّة. وفي «التهذيب (٧)» لم أجد به خبراً مسنداً. وفي «المبسوط (٨) والمصباح (٩) والنزهة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والتلخيص (١٤) وحواشي الشهيد» زيادة الوتيرة على الستّ المذكور. وهو المنقول عن القاضي (١٥) وابن طاووس (١٦) في «فلاح السائل» ونسب ذلك جماعة (١٧) إلى «المقنعة» والموجود في آخر عباراتها خلاف

__________________

(١) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ السطر الأخير.

(٢) جامع المقاصد : في تكبيرة الافتتاح ج ٢ ص ٢٤١.

(٣) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٥٢.

(٤) نقله الصدوق عنه في الفقيه : باب الصلوات التي جرت السنّة .. ج ١ ص ٤٨٤.

(٥) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : ب ١١ في صلاة الليل ص ١٣٨.

(٦) الهداية : ب ٦٥ الصلوات التي جرت السنة .. ص ١٥٨.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة ذيل ح ٣٤٩ ج ٢ ص ٩٤.

(٨) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(٩) مصباح المتهجّد : في التكبيرات السبعة ص ٣٢.

(١٠) نزهة الناظر : فصل في مواضع استحباب التوجّه بالتكبيرات ص ٣٢.

(١١) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٩.

(١٣) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٣٠.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الفصل الثالث من كتاب الصلاة ج ٢٧ ص ٥٦٢.

(١٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٧.

(١٦) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٥٤.

(١٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٥٢.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك كما يأتي. وفي «تخليص التلخيص» أنه المشهور. وفي «جامع المقاصد (١)» قاله الجماعة. ولعلّه إلى ذلك أشار في «الخلاف (٢)» حيث قال : ويستحبّ في مواضع مخصوصة من النوافل ، وقد يظهر منه الإجماع على ذلك. وفي «المراسم (٣)» استحبابها في سبع هي هذه إلّا صلاة الإحرام فذكر مكانها الشفع.

وفي «السرائر (٤) والتخليص» عن بعض الأصحاب قصر استحبابها على الفرائض الخمس. وعن «محمّديات السيّد (٥)» أنّها إنّما تستحبّ في الفرائض دون النوافل.

وفي «المقنعة (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨) والمختلف (٩) والدروس (١٠) والذكرى (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وكشف اللثام (١٤)» استحبابها في كلّ صلاة. قيل (١٥) : وهو ظاهر «الانتصار والجُمل» لمكان الإطلاق. وفي «المنتهى (١٦)»

__________________

(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥ مسألة ٦٥.

(٣) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧١ ٧٢.

(٤) السرائر : في ذكر أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٦.

(٦) المقنعة : في التكبير ص ١١١.

(٧) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٥.

(٩) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في تكبير الافتتاح ج ١ ص ١٦٨.

(١١) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(١٣) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٦ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٨.

(١٥) القائل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٦.

(١٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٥.

٤٩

بينها ثلاثة أدعية.

______________________________________________________

لو قيل به كان حسناً. وفي «البيان (١)» أنّه أولى ، وقوّاه أيضاً في حواشي الكتاب. وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور. ولعلّه أراد بين المتأخّرين وإلّا فقد سمعت ما في «التخليص». وفي «المختلف (٣)» ما أدري لأيّ شي‌ء اقتصر الشيخ على ما عدّه. وقوله «لم أجد به خبراً مسنداً» ينافي الفتوى به ، إذ لا دليل عقلي عليه. وقد استدلّ عليه هؤلاء بإطلاق الأخبار. وفيه أنّه منزّل على الفريضة بل بعضها كالصريح في ذلك كأخبار العلل (٤) بزيادة هذه التكبيرات ، نعم ذكر الله تعالى حسن على كلّ حال. ونقل (٥) أنّه روي في «فلاح السائل» عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير في أوّل الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر» وأنه حمله فيه على التأكيد في هذه وأنه خصّص الاستحباب في سبعة مواطن كالمبسوط وغيره كما مرَّ.

ولا فرق في استحباب هذه التكبيرات بين المنفرد والإمام والمأموم (كما نصّ عليه أكثر الأصحاب (٦) كما مرّت الإشارة اليه آنفاً). وفي «الذكرى (٧)» أنّ ظاهر الكاتب اختصاص المنفرد بالاستحباب ، قال : وهو شاذّ. قلت : وصحيح الحلبي (٨) وغيره (٩) حجّة عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبينها ثلاثة أدعية) كما في

__________________

(١) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٢) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٥٢.

(٣) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٧ ١٨٨.

(٤) علل الشرائع : ب ٣٠ ح ١ و ٢ و ٤ ص ٣٣١ ٣٣٢.

(٥) الناقل هو البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٥٤.

(٦) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ و ٣ ج ٤ ص ٧٣٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٤ ج ٤ ص ٧٣٠.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«جُمل الشيخ (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣) والتحرير (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والمفاتيح (٩)».

ولعلّهم أرادوا أنّ ذلك بعد الثالثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد أنّ بعدها «يا محسن قد أتاك المسي‌ء ..» إلى آخره». ويحتمل أن يكونوا أرادوا ما في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» حيث قيل فيها : بينها ثلاثة أدعية يكبّر ثلاثاً ويدعو ثمّ اثنتين ويدعو ثمّ يكبّر اثنتين ويتوجّه ، فيكونوا قد غلبوا لفظ البين على البعد ، فيراد بالأدعية الثلاثة الدعاءان المشهوران وما بعد الكلّ من دعاء التوجّه كما في «المقنعة (١٤) والمراسم (١٥) وجامع الشرائع (١٦) وفلاح السائل (١٧)» على ما نقل عنه «والمعتبر (١٨)

__________________

(١) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٠.

(٢) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٤.

(٣) السرائر : في احكام الاحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧.

(٤) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٣١.

(٥) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(٧) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.

(٩) مفاتيح الشرائع : في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٠.

(١١) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٧.

(١٣) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(١٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.

(١٥) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٠.

(١٦) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩ ٨٠.

(١٧) الناقل هو العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(١٨) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٤.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والمنتهى (٢) ورسالة صاحب المعالم (٣) وشرحها (٤)». وفي «المختلف (٥)» أنه المشهور. وفي «الذكرى (٦)» الكلّ حسن.

وفي «الروض (٧)» يستحبّ ستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام يكبّر ثلاثاً ويدعو واثنتين ويدعو بلبّيك .. إلى آخره وبيا محسن .. إلى آخره ثمّ واحدة ويقول وجّهت وجهي .. إلى آخره ، انتهى فتأمّل.

وفي «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)» لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجّه بسبع تكبيرات بالأدعية المأثورة. وفي «الانتصار (١٠)» الإجماع على الفصل بينها بتسبيح وذكر مسطور.

وفي «المختلف (١١)» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال : وقال ابن الجنيد : إنّ هذا

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٨.

(٢) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٣١.

(٣) الاثنا عشرية : في تكبيرة الإحرام ص ٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٤) الأنوار القمرية : في تكبيرة الإحرام (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٥) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢.

(٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٣.

(٨) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ السطر الأخير.

(٩) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.

(١٠) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٣٩ مسألة ٣٧.

(١١) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج ٢ ص ١٨٨ ، ولا يخفى أنّ ما ذكره ابن الجنيد ونسبه إلى الأخبار المُشارة إليها لم نجده في تلك الأخبار إلّا مُتقطّعاً ، مضافاً إلى أنّا لم نجد خبر الجابر يحتوي على ما ذكر. نعم روى في المستدرك : ج ٤ ص ١٤٢ عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : يقول عند التكبير : اللهمّ أنت الملك الحقّ المبين .. إلى آخر الدعاء. وأمّا الحلبي فروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه أمر بالأدعية المذكورة بالكيفية المنقولة عن ابن الجنيد إلّا أنه ليس فيه غير ذلك ممّا في كلامه ، وأمّا أبو بصير فروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام النهي عن رفع اليدين أكثر ممّا يجاوز اذنيه ، فراجع الوسائل : ب ٨ من أبواب التكبيرة ج ٤ ص ٧٢٣ وب ٩ من الأبواب ص ٧٢٥.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مستحبّ ، ويستحبّ أيضاً في الاستفتاح أن يقال بعد التكبيرات الثلاث الاول «اللهمّ أنت الملك الحقّ .. إلى آخره» ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول «لبيك .. إلى آخره» ثمّ يكبّر تكبيرتين ويقول «وجّهت إلى قوله وأنا من المسلمين والحمد لله ربّ العالمين» ثمّ يقول «الله أكبر» سبعاً و «سبحان الله» سبعاً و «الحمد لله» سبعاً و «لا إله إلّا الله» سبعاً من غير رفع يديه. قال : وقد روى ذلك جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام والحلبي وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ومهما اختار من ذلك أجزأه أو بعضه. قال في «المختلف» : وهذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل لم ينقل في المشهور ، انتهى (١).

وفي «النفلية (٢)» روى التسبيح بعده سبعاً والتحميد سبعاً. وفي «شرحها (٣)» ذكره ابن الجنيد ونسبه إلى الأئمة عليهم‌السلام ولم نقف عليه : قلت : روى في العلل (٤) بطريق صحيح «أنّ زرارة قال لأبي جعفر عليه‌السلام : فكيف نصنع؟ قال : تكبّر سبعاً وتسبّح سبعاً وتحمد الله وتثني عليه ثمّ تقرأ» فهذه أقوال علمائنا.

وقال المحدّث الكاشاني في «الوافي» يستفاد من خبر الحلبي أنّ وقت دعاء التوجّه بعد إكمال السبع وإن افتتح بالاولى ، وذلك لأنّ الافتتاح لمن يأتي بالزائد على الواحدة إنّما يقع بالمجموع فكلّها داخل في صلاته واقع بعد الإحرام ، كيف لا ولو كان بعضها خارجاً عنها واقعاً قبل الإحرام لم يكن من الافتتاح في شي‌ء ، فما ذكروه في وقت الدعاء ممّا يخالف ذلك لا وجه له ولا مستند ، انتهى (٥) فتأمّل فيه.

هذا وفي «المبسوط (٦)» وجملة من كتب (٧) علمائنا يجوز الإتيان بالتكبير ولاءً.

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) النفلية : السنّة الاولى من سنن المقارنات ص ١١٢.

(٣) الفوائد المليّة : في سنن المقارنات ص ١٦٦.

(٤) علل الشرائع : ب ٣٠ ح ٢ ص ٣٣٢.

(٥) الوافي : في القيام وتكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٦٣٨.

(٦) المبسوط : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٤.

(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٤١ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٤٢٩ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٧.

٥٣

[في استحباب التطابق بين الرفع والوضع وبين التكبير]

فرع : في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» من السنّة أن يرفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك ، قالا : لا نعرف فيه خلافاً. وزاد في «المعتبر» أنّه قول علمائنا. وقالا : لأنّه لا يتحقّق رفعهما بالتكبير إلّا كذلك ، ذكرا ذلك في بحث الركوع. وفي «المفاتيح (٣)» في المقام أنّ هذا هو المشهور. قلت : في «الذكرى (٤)» عن الكراجكي أنّ محلّ تكبير الركوع عند إرسال اليدين بعد الرفع. وفي «التذكرة» قال ابن سنان رأيت الصادق عليه‌السلام (٥) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه. وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني يرفع ثمّ يكبّر عند الإرسال ، وهو عبارة بعض علمائنا. وظاهر كلام الشافعي أنه يكبّر بين الرفع والإرسال (٦) ، انتهى.

فرعٌ آخر : قال في «التذكرة (٧)» : ويبسط كفّيه حال الرفع إجماعاً.

فرعٌ آخر : ظاهر كلام علمائنا الاتفاق على استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع عدا الإبهام فقد اختلفوا فيها (فيه خ ل) ضمّاً وتفريقاً ، ففي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» عن الكاتب والمرتضى استحباب تفريق الإبهام وضمّ الباقي ، ونقله في «الذكرى (١١)» عن القاضي والعجلي ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ،

__________________

(١) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.

(٢) منتهى الطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٣ ج ٤ ص ٧٢٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.

(٧) المصدر السابق : ص ١٢٠.

(٨) المعتبر : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٥٦.

(٩) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٢١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ١٢١.

(١١) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البرّاج ، وكلّ ذلك منصوص.

قلت : لم أقف على نصّ بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف إلّا قول الباقر عليه‌السلام (١) : «ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك» فتأمّل في دلالته. واستدلّ في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤)» على ضمّ الأصابع بخبر حمّاد وقد وصف صلاة أبي عبد الله عليه‌السلام فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه (٥). وأنت خبير بأنّ خبر حمّاد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلاً عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع ، وقد صرّح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنّه غير متضمّن أيضاً لضمّ الأصابع إلّا أن يقال ذكر ذلك في صدر الرواية. قال : فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك إلى حال الرفع.

وفي «البحار (٦)» عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام أنّه رُئي يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبّاحة والوسطى والتي تليها وفرّج بينها وبين الخنصر .. الحديث. وهو لا يصلح دليلاً في المقام ، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب كيفية الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧٥. والمذكور فيه : «لا تشبّك أصابعك» والأمر سهل لأنّ المراد من مفهوميهما واحد.

(٢) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ١٢١.

(٤) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣ ٦٧٤.

(٦) بحار الأنوار : في وصف الصلاة ج ٨٤ ص ٢٢٥.

٥٥

الفصل الرابع : في القراءة

وليست ركناً

______________________________________________________

[الفصل الرابع : في القراءة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليست ركناً) كما هو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (١) والبحار (٢)» وهو الأشهر كما في «جامع المقاصد (٣) والكفاية (٤)» والمشهور كما في «المدارك (٥) والحدائق (٦)» وهو الأظهر من الروايات كما في «المبسوط (٧)» والشيخ في «الخلاف (٨)» ادّعى عليه الإجماع حيث قال : إنّ مَن نسي الفاتحة حتّى يركع مضى في صلاته. وفي «التنقيح» قال ابن حمزة : إنّها ركن والباقون على خلافه (٩) ، وليس

__________________

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٧.

(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١١.

(٣) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٢٠.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٦) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩١.

(٧) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(٨) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٤ مسألة ٨٥.

(٩) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٧.

٥٦

بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمداً ،

______________________________________________________

في «الوسيلة (١)» لذلك ذكروا إنّما عدّ الاستقبال فيها ركناً ، بل لا أجد في المسألة مخالفاً إلّا ما نقله الشيخ في «المبسوط (٢)» عن بعض أصحابنا من أنّها ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً ، نعم قد يلوح من «كشف اللثام (٣) والحدائق (٤)» الميل إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل واجبة) بإجماع المسلمين إلّا الحسن بن صالح بن حي كما في «الذكرى (٥)» وكذا «المدارك (٦)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠)» ولا نعلم فيه خلافاً بين العلماء كافّة إلّا من الحسن بن صالح كما في «المنتهى (١١)» ولا خلاف فيه كما في «التنقيح (١٢) والبحار (١٣)». وفي «الخلاف (١٤) والمعتبر (١٥)

__________________

(١) الموجود في الوسيلة المطبوع جديداً هو التصريح بركنية الاستقبال في أصل الصلاة مختاراً ، ثمّ التصريح بعدم ركنية القراءة ، ولعلّه رحمه‌الله ظفر على نسخة حاوية على المنقول عنه في الشرح ، راجع الوسيلة : في الصلاة ص ٩٣.

(٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.

(٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥.

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٩٩.

(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٥.

(٧) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٨١.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٢٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٠ س ٣٠.

(١٢) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٧.

(١٣) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١١.

(١٤) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٨٠.

(١٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٦٤.

٥٧

ويجب الحمد ،

______________________________________________________

والتذكرة (١)» الإجماع أيضاً على أنها شرط في صحّتها. وفي «المنتهى (٢)» لا نعلم فيه خلافاً أيضاً. وقضية ذلك أنها تبطل الصلاة بتركها عمداً. وفي «كشف اللثام (٣)» أنه المشهور. وهذا يشعر بوجود الخلاف ولم نجده.

[في وجوب الحمد وسورة كاملة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب الحمد) وجوب قراءة الحمد في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها مجمع عليه كما في «الخلاف (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والمقاصد العلية (١١) والروض (١٢) والمدارك (١٣) والبحار (١٤) والحدائق (١٥)» والإجماعات السالفة منصبّة أيضاً على ذلك. هذا حال الفريضة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٢٨.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٠ س ٣٠.

(٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥.

(٤) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٨١.

(٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ص ٢٧٠ س ٣٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٢٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٩٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٤.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٠ س ٢٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.

(١٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٢.

(١٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٤.

٥٨

ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها ،

______________________________________________________

وأمّا النافلة فالأقرب تعيّن الحمد فيها كما في «الذكرى (١) والمدارك (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (٣)» وفي الأخير : أنه الأشهر. وقال في «التذكرة (٤) والتحرير (٥)» : لا تجب فيها للأصل. قلت : قد يقال إنّه لو تمّ ذلك لجرى في غير القراءة كالتشهّد وغيره. وفي «المختلف» عن ابن أبي عقيل أنه قال : من قرأ في صلوات السنن في الركعة الاولى ببعض السورة وقام في الركعة الثانية ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة ، قال في «المختلف» : وأصحابنا لم يعتبروا ذلك ، والأقوى قراءة الفاتحة ، لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها) إجماعاً كما في «الانتصار (٧) والوسيلة (٨) والغنية (٩) وشرح القاضي لجُمل العلم والعمل» على ما نقل عنه (١٠). وهو الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم كما في «الخلاف (١١)» والظاهر من المذهب كما في «المبسوط (١٢)» والأظهر بين الأصحاب كما في «التنقيح (١٣)» وهو مذهب الأصحاب ما عدا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٠.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٠.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ص ٣٨ س ٣١.

(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦٠.

(٧) الانتصار : في القراءة ص ١٤٦.

(٨) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦.

(١١) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٥ مسألة ٨٦.

(١٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٨ ١٩٩.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الإسكافي والديلمي والمحقّق والشيخ في أحد قوليه كما في «المفاتيح (١)». وفي «الذكرى» في آخر مباحث القراءة أنّ عمل الأصحاب غالباً على الوجوب (٢). وهو المشهور كما في «المختلف (٣) والذكرى (٤) والمقاصد العلية (٥) ومجمع البرهان (٦) وكشف اللثام (٧) والحدائق (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أيضاً و «البحار (١١)» والأشهر كما في «التذكرة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥)».

ونقله في «المختلف (١٦)» عن الحسن والتقي والقاضي وتبعه على ذلك جماعة (١٧). ويأتي ما في «كشف الرموز والتخليص» من أنّ الحسن مخالف والعبارة المنقولة عنه في «المتمسّك» ظاهرة في الخلاف كما يأتي. وفي

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في القراءة ج ١ ص ١٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(٣) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٠.

(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٥.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦.

(٨) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٥.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧١ س ٣٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠١.

(١١) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٠.

(١٣) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٢ ٢٤٣.

(١٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٠ س ٢٩.

(١٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٤.

(١٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٢.

(١٧) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٥.

٦٠