مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

التسليم معادلاً لتكبيرة الافتتاح ومقابلاً لها ولو كان مستحبّاً لما صار كذلك ، مع أنّه على الاستحباب ربما كان يحصل انكسار القلب لو لم يحصل التشاحّ والتخاصم ولا يصير بينهما عدل فربّما كان محلّ القرعة. وهذه الصحيحة من شواهد صحّة حديث : مفتاحها التكبير .. إلى آخره فتأمّل.

ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار (١) عن «الصادق عليه‌السلام عن التسليم ما هو؟ فقال : إذن» إذ الإذن معناه الرخصة. ولو كانت الرخصة سابقة على التسليم حاصلة من الفراغ من التشهّد لما أجاب كذلك. والأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة منها صحيحة الحلبي (٢) ورواية أبي كهمس (٣) وموثّقة أبي بصير (٤) السابقات الدالّة على انحصار الانصراف عن الصلاة في السلام علينا .. إلى آخره. وهذه الروايات وأمثالها صريحة في عدم تحقّق الانصراف عن الصلاة من الفراغ عن الشهادتين كما قاله المستحبّون. ويؤيّده بل يدلّ عليه (٥) أنّ المسبوق إذ صار إماماً يقدّم من يسلّم بالمأمومين أو يأتي ببدله كما سيجي‌ء ، ويؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد (٦) فيها في الوتر من لزوم التسليم بين ركعتيه والثالثة.

ويدلّ عليه أيضاً عمومات ما ورد (٧) في أنّ مَن شكّ فلم يدر ركعة صلّى أم اثنتين يجب عليه الإعادة ، فإنّها شاملة لصورة وقوع الشكّ بعد التشهّد. والإجماع والأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشكّ إذا وقع بعد الفراغ ، فلو كان الفراغ من التشهّد فراغاً من الصلاة لزم عدم الاعتداد بهذا الشكّ في مثل صلاة الفجر والقصر ، فتخرج صورة وقوع التشهّد والتسليم جميعاً بالإجماع والأخبار ويبقى الباقي ، بل في صحيحة زرارة (٨) عن «أحدهما عليهما‌السلام من لم يدر واحدة صلّى أم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ح ٧ ج ٤ ص ١٠٠٤.

(٢ و ٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ١ و ٢ و ٥ ج ٤ ص ١٠١٢ و ١٠١٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.

(٦) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج ٢ ص ١٢٧ و ١٢٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٧ ج ٥ ص ٣٠٢.

(٨) الكافي : باب السهو في الركعتين الاولتين ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٣. وذكرها الحرّ العاملي في

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

اثنتين يعيد إلى أن قال : قلت : فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شي‌ء عليه» فقوله عليه‌السلام «يسلّم ويقوم» ظاهر في أنّ الشكّ المذكور وإن وقع بعد الفراغ من التشهّد حكمه كذلك ، بل ربما كان الظاهر هنا خصوص الصورة المذكورة. وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء (١) عن «الصادق السلام إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس». وفي صحيحة ابن مسلم (٢) عن «الصادق عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين .. الحديث» إلى غير ذلك ، مع ما عرفت من الدلالة من وجوه اخر أيضاً مثل الأمر بالتسليم ثمّ بالقيام إلى صلاة ركعتين ثمّ الإتيان بهما ، إذ كلّها واجبة والأمر حقيقة في الوجوب ومع جميع ذلك عيّن الشارع موضع القيام إلى الركعتين إذ جعله بعد التسليم في جميع الأخبار ، وهكذا صدر خطاب الفقهاء ، والعمومات غير شاملة لصورة وقوع التشهّد والتسليم جميعاً بالإجماع والأخبار.

ويدلّ عليه أيضاً استصحاب اعتبار الشكّ واستصحاب كون المكلّف في واجبات الصلاة واستصحاب تحريم منافيات الصلاة واستصحاب إجراء أحكام الصلاة.

ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الدالّة على وجوب صلاة ركعتين على المسافر وغيره ممّن يكون فرضه الركعتين والتخيير لمن يكون فرضه التخيير ، فلو كان بمجرّد الخروج عن التشهّد يخرج عن الصلاة يكون ممتثلاً مطيعاً آتياً بالمأمور به صلّى ركعتين أو أزيد ولا معنى للتخيير أيضاً. نعم لو صلّى أزيد من ركعتين عامداً عالماً يكون عاصياً فاعلاً للحرام الخارج عن الصلاة دون مَن فعل ذلك جاهلاً

__________________

الوسائل في موضعين : باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٠٠ ، وب ١١ من هذه الأبواب ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٣.

(١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢٤.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أو ناسياً أو اضطراراً أو خوفاً ، وتأويل الجميع بما لا يلائم القول به ارتكاب خلاف ظاهر الأخبار الكثيرة ، فلاحظ وتأمّل.

ويشهد له أيضاً أنّهم في مقامات الحاجة والاستعجال أمروا بالتسليم ولم يرفعوا اليد عنه وهي أيضاً كثيرة فتتبع جميع الأبواب ، وهذه أيضاً مؤيّدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقيقتها وظواهرها.

وبالجملة : جميع ما ذكرنا منبّهات وإشارات وليست الأنواع والأصناف منحصرة في ذلك فضلاً عن الأشخاص وأشخاص الأحاديث في كلّ نوع كثيرة ، بل ربما كانت في غاية الكثرة ، بل ربما كانت متواترة ، فتتبع جميع الأبواب الّتي لها ربط بالصلاة ، انتهى (١) كلامه في شرح المفاتيح أدام الله تعالى حراسته. ونقلناه على طوله لكثرة نفعه وعظم وقعه.

وأمّا أدلّة القائلين بالاستحباب فهي امور :

الأوّل : انّ الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه. وفيه : انّ الأصل مقطوع بالأخبار الدالّة على وجوبه كما سمعت ، على أنّا نمنع جريان الأصل في ماهية العبادة كما قرّر في محلّه.

الثاني : ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن محمّد بن مسلم «عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إذا استويت جالساً فقُل أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف» وجه الاستدلال به أنّ الانصراف يراد به المعنى اللغوي ، لأنّه ليس حقيقة شرعية وحينئذٍ فلا يختصّ بالتسليم.

ويجاب أوّلاً : أنّ الظاهر من الخبر طلب الإتيان بالانصراف وتحصيله حيث قال عليه‌السلام «ثمّ تنصرف» ولم يقل انصرفت ، والجملة الخبريّة في المقام بمعنى الأمر ،

__________________

(١) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٠ س ١٣ وص ٢٥٣ س ٣. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التشهّد ح ٤ ج ٤ ص ٩٩٢.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وطلب تحصيل الانصراف يدلّ على أنّه كان غير حاصل وإلّا لاستحال طلبه ، فكان الخبر دالاً على عدم الخروج من الصلاة حتى يأتي بالمخرج ولا مخرج بعد التشهّد سوى التسليم.

وثانياً : انّ الظاهر من جملة من الأخبار أنّ الانصراف حقيقة في التسليم ، ففي صحيح الحلبي (١) عن «الصادق عليه‌السلام : كلّما ذكرت الله عزوجل والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة ، فإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت». وأصرح منه خبر أبي كهمس (٢) حيث «سأل الصادق عليه‌السلام عن السلام عليك أيّها النبي انصراف هو؟ فقال : لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف». ومثله صحيح (٣) أبي بصير وموثّقته ، فقد حكم الشارع بأنّ الانصراف لا يتحقّق بالسلام عليك وأنّه منحصر في السلام علينا وأنّه هو الانصراف ، فكيف يصحّ لنا أن نقول إنّه يتحقّق بالفراغ من التشهّد وأخبارهم يفسّر بعضها بعضاً.

وثالثاً : بأنّا لو سلّمنا بأنّ المراد من الانصراف المعنى اللغوي وأنّ المقام مقام إطلاق لكنّا نقول إنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف وما هو إلّا الانصراف بالتسليم ، والإطلاق والعموم لو سلّمناهما في المقام قلنا إنّهما ليسا بمكانة التصريح الوارد في الخبر الصحيح وخبر أبي كهمس وغيرهما ، على أنّا نقول المأمور به إمّا التسليم فقط أو غيره أو الأعمّ منهما ، والأخيران فاسدان وإلّا لزم الأمر بالمرجوح وترك الراجح أو مساواته له وهما باطلان ، سلّمنا ولكن يصير التسليم واجب تخييراً وهذا مذهب أبي حنيفة (٤) وشناعته ظاهرة وليس مذهب

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ١ و ٢ ج ٤ ص ١٠١٢.

(٣) ما ذكره الشارح من صحيحة أبي بصير وموثّقته لعلّه اصطلح على غير ما هو المعمول عند القوم ، وإلّا فإحدى الروايتين ضعيفة لأنّ في سندها محمّد بن سنان وهو ضعيف حسب مبنى أكثر القوم ، والاخرى موثّقة لروايتها الثقات المرضيون عند القوم ، فراجع وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨ ج ٤ ص ١٠٠٨ ، وباب ٤ من أبواب التسليم ح ٥ ج ٤ ص ١٠١٣.

(٤) مذهب أبي حنيفة في السلام على ما حكاه عنه جماعة منهم الكاساني في بدائع الصنائع : ج ١ ص ١٩٤ ، والمرغياني في الهداية : ج ١ ص ٥٣ ، والنووي في المجموع : ج ١ ص ٤٨١ ،

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القائل بالاستحباب ، لأنّه يقول بكفاية التشهّد للخروج. ثمّ إنّا نقول لفظ «الانصراف» انّما ورد مطلقاً في بعض الأخبار تقريباً لأمر آخر وفي الأخبار الاخر ورد مصرّحاً به انّه السلام علينا كما عرفت ولفظ التكبير في الافتتاح ورد مطلقاً في عدّة أخبار كثيرة والقائل باستحباب التسليم لم يرض بالاكتفاء بما يعدّ في العرف تكبيراً لله جلّ شأنه ، بل قالوا لا يجوز فيها إلّا ما ورد من الشارع وإن كان غيره مطابقاً لظاهر العرف ، لأنّ العبادة توقيفية ، ولم يرد في تكبيرة الافتتاح ما يشير إلى التزام الهيئة المعروفة فضلاً عن التصريح والحصر والشواهد الّتي لا تحصى كما في المقام.

ورابعاً : إنّا نقول لو كان الراوي فهم من قوله عليه‌السلام «ثم ينصرف» الخروج من الصلاة بمجرّد الفراغ من التشهّد من دون مراعاة التسليم لكان للراوي أن يسأل لِم يسلّمون ويلتزمون بالتسليم ولا يأتون بالمنافي قبله ويصنعون فيه ما يصنعون في الصلاة كما سأل الراوي عن التحيّات لمّا قال الإمام عليه‌السلام بكفاية التشهّد فقال له : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه» على أنّا نقول : إنّ استدلالهم بالخبر لو تمّ لدلّ على عدم وجوب الصلاتين فما هو جوابكم فهو جوابنا. والحلّ أنّ الراوي لم يسأل إلّا عن كيفيّة التشهّد بناءً على ما كان يرى من العامّة الخلاف فيها ، فإنّ منهم من اكتفى بالشهادة بالتوحيد (١) «فسأل محمد بن مسلم عن التشهّد في

__________________

وابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٥٨٨ ، والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٧٦ ، والعلّامة في التذكرة : ج ٣ ص ٢٤٣ أنّه مستحب أو قل واجب تخييري ، بمعنى أنّه يقول يجب الخروج عن الصلاة بما يخرج به المكلّف سواء كان سلام أو كلام أو حدث أو مشى أو غيرها فبأيّ واحد من هذه الامور أتى فقد خرج عن الصلاة إلّا أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان يخرج عن الصلاة بالسلام فالخروج به عنها أولى واحب ، فما حكاه عنه الشارح غير منافٍ لما حكاه عنه هؤلاء الأعلام من استحبابه في الصلاة تارةً ووجوبه فيها اخرى ، فراجع وتأمّل.

(١) لم نعثر في مذاهب العامّة على مذهب يكتفي بالشهادة بخصوص التوحيد في التشهّد دون الشهادة بالرسالة فإنّ الموجود في كلمات كلّهم هو الإقرار بوجوب الشهادة في التشهّدين الأوّل والثاني معاً. نعم بعضهم كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أفتى بعدم وجوب

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة؟ فقال عليه‌السلام : مرّتين ، قال : فقلت : وكيف مرّتين؟» ومراده أنّ المرّتين كلام مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرّتين فأجابه عليه‌السلام بأنّك «إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثم تنصرف» فصرّح بأنّه ما لم يتشهّد (يشهد خ ل) بالرسالة لا ينصرف من الصلاة ردّاً على من اكتفى بالتوحيد وجوّز الانصراف بعدها ، فلهذا لم يتعرّض لوجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع وجوبها عندهم إلّا الشاذّ منهم (١) ، وتعرّض الإمام عليه‌السلام لذكر «وحده لا شريك له» ولذكر «عبده» وليست الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأهون من ذلك. فظهر أنّ الغرض بيان وجوب الشهادتين وأنّ بيانهما لمكان العامّة أهمّ في نظره في ذلك الوقت من الصلاة والتسليم ، وكذا لم يتعرّض للصلاة على الآل عليهم‌السلام مع أنّ أحمد (٢) وبعض الشافعية قائلون بوجوبها. وإن أبوا عن هذا البيان ، قلنا : هذا خبر متروك الظاهر فلا يعمل به عند جماعة منهم ، بل نقول : إنّا نقطع أنّ الإمام عليه‌السلام لم يكن في صدد بيان أنّ الانصراف يتحقّق بأيّ نحو كان ، بل كلامه بالنسبة إلى ذلك مجمل فلا يستدلّ به. ثمّ إنّ في الإتيان «ثمّ» الدالّة على التعقيب والترتيب والتراخي إشارة إلى كون الانصراف مطلوباً بعد امور اخر مثل الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأدعية الاخر إن اتفق أنّ المكلّف اختار ذلك.

__________________

التشهّد الأوّل والثاني ورووه عن علي وسعيد بن المسيّب والنخعي والزهري وبعضهم كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك في أحد قوليهما أفتى بعدم وجوب الأوّل دون الثاني ، ذكره عنهم الشهيد الأوّل في الذكرى ج ٣ ص ٤١١ ، والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٦٤ ٣٦٧. ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنّ بعضهم كالليث يفتي بوجوب الأوّل دون الثاني ، فراجع : المجموع : ج ٣ ص ٤٥٠ و ٤٦٢ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٧٩ ٥٨٠ ، والمحلّى : ج ٣ ص ٢٧٠ ، وفتح العزيز : ج ٣ ص ٤٩٢ و ٥٠٣ ، وغيرها.

(١) كالشيخ الصدوق في الهداية : ج ١ ص ٥٢ ، والنووي في المجموع : ج ٣ ص ٤٦٧ ، وابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٥٧٩ ٥٨٠.

(٢) راجع المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٧٩ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٥٧٩ ، والمجموع : ج ٣ ص ٤٦٧.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وخامساً : انّ غاية ما تدلّ عليه هو تمام الصلاة بعد التشهّد ، وهو غير منافٍ لمذهب من يختار في المسألة كون التسليم واجباً خارجاً.

الثالث : من أدلّة الاستحباب صحيحة زرارة والفضيل ومحمّد (١) عن «الباقر عليه‌السلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه».

وفيه : أوّلاً أنّ قوله عليه‌السلام : مضت صلاته ، ليس على ظاهره قطعاً ، لأنّ الصلاتين واجبتان ، وحينئذٍ فلا بدّ من تأويله ، فيحتمل أن يكون المراد معظم الصلاة أو مضت الأجزاء الأكيدة من صلاته كقوله عليه‌السلام «أوّل صلاة أحدكم الركوع (٢)» ويحتمل أن يكون المراد قد شارف مضي الصلاة ويحتمل أن يكون المراد أنّه مضت واجباتها وإليه نظر المستدلّ. وفيه : أنّ الصلاتين واجبتان ولم تمضيا ، وأنّ آخر الخبر يدلّ على الوجوب ، لأنّ الإجزاء ظاهر في أقلّ الواجب ومفهوم الشرط حجّة والشرط هو الاستعجال في أمر يخاف فوته ، وحمله على الاستحباب يتوقّف على ثبوت مانع من الوجوب. وقد عرفت حال قوله عليه‌السلام : «مضت صلاته» ولو كان المراد بيان الاستحباب لتعارض صدر الخبر وعجزه ولكان المناسب أن يقول لا بأس بتركه لا أن يقول أجزأه التسليم إن كان مستعجلاً. وبهذا كلّه يتعيّن الحمل على أحد الاحتمالين الأوّلين.

وثانياً : أنّه لا ينهض دليلاً على القائلين بوجوبه وخروجه.

وثالثاً : أنّ دلالته على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم على تقدير التسليم فما هو جوابكم فهو جوابنا ، والأظهر أن يقال : انّ الخبر إنّما سيق لبيان حال المأموم إذا أراد الانصراف كما ورد مثل ذلك في أخبار اخر فكان الخبر دالاً على الوجوب.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الركوع ح ٦ ج ٤ ص ٩٣٢.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الرابع : صحيح عليّ بن جعفر (١) عن «أخيه موسى عليه‌السلام وقد سأله عن المأموم حيث يطيل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شي‌ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدَع الإمام».

ويرد على الاستدلال به مثل ما أوردناه على الاستدلال بالخبر الأوّل ، ثمّ إنّا نقول : إنّ المراد من الانصراف هو التسليم وقد عرفت أنّه حقيقة فيه شرعاً ، فلا تفاوت بين أن يقول يسلّم أو يقول ينصرف ، وإن أبيت عن هذا قلنا : هذا الخبر رواه الصدوق في «الفقيه (٢)» والشيخ في موضع آخر من «التهذيب (٣)» هكذا : «يسلّم وينصرف» ولا ريب في ترجيح هذه الرواية على تلك ، لموافقة الشيخ في الموضع الآخر الصدوق ولموافقتها للأخبار الاخر الّذي يقول فيها الإمام عليه‌السلام حيث «سئل عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد : أنّه يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ (٤)» مع أنّه (أنها خ ل) أوفق بالسؤال ، لأنّ السائل فرض تحقّق التشهّد في الجملة من الإمام وأنّه يطيل ، ومن المعلوم أنّ المأموم يتّبعه إلّا أنّه لا يتأتّى له الصبر إلى أن يتمّم التشهّد الطويل ويسلّم ، فالمناسب في الجواب أن يقال : يسلّم وينصرف. ولا يقول يتشهّد وينصرف ، لأنّه ليس المراد أنّه يتشهّد التشهّد الطويل قطعاً ولم يقل له إنّ أقلّ الواجب من التشهّد لم يحصل ، بل ربما ظهر له عليه‌السلام حصوله من المأموم ، لأنّه قال لا يمكنه الإتيان بالأكثر ، وعلى هذا فالمناسب الاستفصال فيقال في الجواب : إذا لم يأت بأقلّ الواجب من التشهدّين يأتي به.

الخامس : أنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل المنافي بينه وبين التشهّد واللازم باطل فالملزوم مثله. أمّا الملازمة فإجماعية ، وأمّا بطلان اللازم فلمّا رواه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٠١ ح ١١٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام : في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٨٤٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٦٥.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

زرارة (١) في الصحيح عن «الباقر عليه‌السلام أنّه سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : تمّت صلاته» وما رواه الحلبي (٢) في الحسن عن «الصادق عليه‌السلام إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» وما رواه غالب بن عثمان في الموثّق (٣) عن «الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : تمّت وإن كان رعافاً فاغسله ، ثمّ ارجع فسلّم».

والجواب أوّلاً : بأنّا لا نسلّم أنّ الملازمة إجماعية ، وقد عرفت مذهب صاحب «البشرى» وابن جمهور والشهيد في «قواعده» وغيرهم ممّن قال بالوجوب والخروج ، وخبر زرارة غير صحيح ، لأنّ في طريقه أبان بن عثمان ، على أنّ في آخره «وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته» وهذا ظاهر في وجوب التسليم ، وظاهر خبري الحلبي وغالب بن عثمان كخبر الحسن بن الجهم متروك.

وثانياً : بأنّها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة فنطرح هذه أو نحملها على التقية.

وثالثاً : بأنّها لا تنهض حجّة على من يقول بالوجوب والخروج كما أشرنا إليه.

ورابعاً : بالحلّ وفيه شفاء النفس وهو أنّا نقول : قد عرفت أنّ التسليم كان مشهوراً بين الخاصّة والعامّة في «السلام عليكم» وكان «السلام علينا» محسوباً من التشهّد كالسلام عليك أيّها النبي وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الآن. وقال في «الذكرى (٤)» : إنّ الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الّذي هو خبر التحليل هو «السلام عليكم» وأنّ «السلام علينا» قاطع للصلاة وأنّه ليس بواجب ولا يسمّى تسليماً ، قال : وكذا صنع من تبعه ، انتهى. وهذا يشهد لما ذكرنا ، وعليه

__________________

(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التسليم ح ٢ ج ٤ ص ١٠١١ و ١٠١٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٨.

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فالإطلاق في خبر زرارة وموثّق غالب يحمل على الشائع المتعارف وهو «السلام عليكم» وقوله عليه‌السلام في الحسن : «إن كنت تشهّدت فلا تعد» على أنّه قال فيه السلام علينا ، كما تقدّم بيان ذلك كلّه وبيان السبب في ذلك. وعلى ما حملنا عليه الحسن يحمل عليه خبر الحسن بن الجهم وإن بعُد. ولو كان المراد الشهادتين فقط فالدلالة على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم ، والجواب الجواب.

السادس : قول الصادق عليه‌السلام في خبر معاوية بن عمّار (١) «إذا فرغت من طوافك وأنت في مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلّ ركعتين إلى أن قال : ثمّ تشهّد واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي» فإنّ ظاهره عدم وجوب التسليم ولا قائل بالفصل.

والجواب كما مرَّ بحمل التشهّد على ما يشمل التسليم كما أنّه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهّد وإلّا لدلّ على عدم وجوب الصلاة على الآل عليهم‌السلام ، وإن قلنا إنّ المراد حمد الله تعالى بعد صلاة الركعتين كان دالاً على عدم وجوب الصلاتين. وبهذا استدلّ صاحب «المدارك (٢)» وبموثّق يونس بن يعقوب (٣) الّذي قال فيه لأبي الحسن عليه‌السلام : «صلّيت بقوم فقعدت للتشهّد ثمّ قمت فنسيت أن اسلّم عليهم ، فقال له عليه‌السلام : ألم تسلّم وأنت جالس؟ قال : بلى ، قال : لا بأس عليك» وفيه : أنّ الغرض من السؤال أنّه بعد أن أتمّ صلاته وسلّم لم يلتفت إلى القوم بوجهه ، ولذا قال له : ألم تسلّم وأنت جالس ، يعني ألم تأت بالصيغة الواجبة.

السابع : خبر زرارة (٤) في الشكّ بين الاثنتين والأربع أنّه يصلّي ركعتين ويتشهّد ولا شي‌ء عليه. وفيه : أنّ البناء على الأقلّ مذهب العامّة (٥) كما أنّ البناء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧١ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٧٩.

(٢) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التسليم ح ٥ ج ٤ ص ١٠١١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٣ ج ٥ ص ٣٢٣.

(٥) راجع المحلّى لابن حزم : ج ٤ ص ١٧٠ ١٧١ ، والمجموع : ج ٤ ص ١٠٦ ١٠٧.

٥٣٠

وصورته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،

______________________________________________________

على الأكثر مذهب الإمامية ، فعلى هذا يترجّح أنّ كلّ ما ظاهره الاستحباب محمول على التقية ، على أنّا نقول : إنّ التشهّد يشمل السلام علينا ، كما مرَّ.

الثامن : صحيح زرارة عن «الباقر عليه‌السلام في رجل صلّى خمساً ، قال : إن كان جلس قدر التشهّد فقد تمّت صلاته (١)». وفيه : أنّه لو تمّ الاستدلال به لدلّ على عدم وجوب التشهّد والصلاتين وعدم وجوب تداركهما ، على أنّه لا ينهض على القائل بالدخول في الصلاة وأنّها تبطل بالزيادة مطلقاً ، مع أنّ الوارد في الأخبار أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وكما أخرج المستدلّ هذا الخبر عن القاعدة أخرجه خصمه أيضاً ، بل خروج مضمونه عن القاعدة وفاقي على الظاهر ، فلا وجه للردّ به ، فلو كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية ووقعت فيها هذه الزيادة كانت باطلة ، وكذا لو كانت رباعية ولم يتحقّق مضمون هذه الصحيحة فيها وهو اعتبار الجلوس مقدار التشهّد ، فلو تمّ الاستدلال بها لزم القول بصحّة الصلاة مع وقوع هذه الزيادات ، لأنّ المستدلّ بها على الاستحباب نظره إلى أنّه لا يضرّ وقوع الزيادة قبل التسليم مطلقاً كما هو قضية الاستدلال ، فليتأمّل في ذلك.

وقد خرجنا في المسألة عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب ، لأنّه قد اشتبه الحكم فيها على بعض متأخّري المتأخّرين فأطالوا الكلام في النقض والإبرام فأبرمنا ما نقضوه ونقضنا ما أبرموه.

[الكلام في صورة التسليم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصورته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) كما في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٣٢.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والإرشاد (٦) والتحرير (٧) والتبصرة (٨) والموجز الحاوي (٩) والتنقيح (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وغيرها (١٢) كما ستعلم ، إلّا أنّ المحقّق والمصنّف في «المنتهى» وأبا العباس والمقداد والصيمري يوجبون إحداهما.

والبحث في المسألة يقع في مواضع :

الأوّل : في الصيغة الواجبة ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال ، الأوّل : أنّه تجب الصيغتان تخييراً كما في «الشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والمنتهى (١٦) والألفيّة (١٧) واللمعة (١٨) والمهذّب البارع (١٩) والموجز الحاوي (٢٠)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(٢) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(٣) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٥.

(٦) إرشاد الأذهان : في التسليم ج ١ ص ٢٥٦.

(٧) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٧.

(٨) تبصرة المتعلمين : في التسليم ص ٢٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(١٠) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.

(١١) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٢.

(١٢) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.

(١٣) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(١٤) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(١٥) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٦) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٠.

(١٧) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(١٨) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.

(١٩) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

٥٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وشرح المفاتيح (٢)». وفي «الدروس (٣)» انّه لا بأس به. وفي «المنتهى (٤)» لا نعرف به خلافاً. وفي «غاية المراد (٥) والمهذّب البارع (٦)» انّ المشهور أنّه يخرج بإحدى العبارتين. وفي الأخير نسبته إلى فخر المحقّقين. وفي «كشف الالتباس (٧) ومجمع البرهان (٨)» نسبته إلى المتأخّرين ، وهذا يعطي وجوبهما تخييراً كما يأتي في بيان المخرج.

وقال الاستاذ في «شرحه» : الظاهر من كلام الشيخ الإجماع على الخروج «بالسلام علينا» وأنّه لا يجب بعده «السلام عليكم». وقال أيضاً : كلامه صريح في أنّه لا يعرف خلافاً في عدم وجوب «السلام عليكم» بعد «السلام علينا» وجعل النزاع منحصراً في تعيين عبارة «السلام عليكم» وكلام السيّد صريح في كون الوجوب التسليم من حيث كونه تحليل الصلاة ، وكذا الكليني والصدوق كلامهما ظاهر في ذلك وكون «السلام علينا» مخرجاً كغيرهما ممّن روى ذلك ، بل الظاهر اتفاق الشيعة على ذلك ولذا تركوه في التشهّد الأوّل. نعم الظاهر منهم أنّ الواجب بالأصالة هو «السلام عليكم» ولو ذكر «السلام علينا» مقدّماً عليه يحصل به التحليل الواجب ويتأدّى به ويكون «السلام عليكم» مستحبّاً سيّما في الإمام والمأموم لا واجباً ، انتهى (٩) كلامه أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٣.

(٢) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٢١.

(٥) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٦٠.

(٦) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

(٧) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ السطر الأخير.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٨٧.

(٩) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٨ س ١٥ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد اختلف أصحاب هذا القول ، فالظاهر من القدماء أنّ الواجب بالأصالة هو «السلام عليكم» كما ذكره الاستاذ ويأتي بيانه. وقال المحقّق (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والشهيد في «اللمعة (٣) والألفية (٤)» : انّه بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً. وقضية ذلك أنّ الواجب هو المتقدّم ، فلو نوى به الاستحباب وبالثاني الخروج لم يجز كما صرّح به في «الألفية (٥) والمهذّب البارع (٦)». وفي «الموجز الحاوي (٧)» الأوّل هو الواجب.

وقال الاستاذ (٨) في «شرحه» التحليل عند الشيخ وغيره مثل الوضوء للفريضة ووجوبه بعد وقت وجوبها و «السلام علينا» عندهم مثل الوضوء للتأهّب أو للنافلة قبل دخول وقت الوجوب ، وحصول الانصراف به مثل حصول الطهور به إذا وقعت صلاة الفريضة بالوضوء المستحبّ. واستحباب «السلام عليكم» بعد «السلام علينا» مثل الوضوء التجديدي للفريضة في الصلاة الّتي يتحقّق فيها التجديد لها ، فالتحليل عند الشيخ شرط في الخروج عن الصلاة ، لأنّ معنى التحليل ليس إلّا رفع تحريم المنافيات. والوجوب الشرطي لا يسمّونه بالواجب كالوضوء للنافلة وربما يسمّونه بناءً على اعتقاد وجوب مقدّمة الواجب وثبوته عند من يسمّى به لا عند منكره ، انتهى.

وحاصل كلام الراوندي في الرائع وحلّ المعقود في الجُمل والعقود كما في «كشف اللثام (٩)» : انّ الفرض هو «السلام عليكم» ولكن ينوب منابه التسليم

__________________

(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٠.

(٣) اللمعة الدمشقية : في التسليم ص ٣٥.

(٤ و ٥) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(٦) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(٨) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٩ س ١٩ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٥.

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المندوب كما أنّ صوم يوم الشكّ ندباً يسقط به الفرض. ويحصل به الجمع بين القولين. وقال الاستاذ (١) أيّده الله تعالى : في استحباب «السلام علينا» بعد «السلام عليكم» تأمّل.

هذا وأنكر الشهيد في «الذكرى» القول بوجوب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» تخييراً ، قال : هذا قول حدث في زمن المحقّق فيما أظنّه أو قبله بيسير ، لأنّ بعض شرّاح رسالة سلّار أومأ إليه. وقال في «البيان» لم يوجب أحد من القدماء «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبّة غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة ، وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين «السلام عليكم» وجعل الثانية منهما مستحبّة ، وارتكب جواز جعل «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنّف ، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه (٢) ، انتهى. وقال في «الذكرى (٣)» أيضاً : انّه لم يأت بذلك خبر منقول ولا مصنّف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقّق.

قلت : قد عرفت أنّه رحمه‌الله تعالى ذهب إلى ذلك في أوّل ما صنّف وآخر ما صنّف ولم يذكر في النفلية استحباب تقديم «السلام علينا».

على «السلام عليكم» وقال في «الذكرى (٤)» أيضا : وجوب الصيغتين تخييراً جمعا بين ما دلّ عليه إجماع الامّة وأخبار الإمامية قويّ متين إلّا أنّه لا قائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً. وقال أيضاً : لا يقال : لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا كان هذا مخرجاً منها كان واجباً في الجملة يعني «السلام علينا». لأنّا نقول : قد دلّت الأخبار الصحيحة على أنّ الحدث قبله

__________________

(١) مصابيح الظلام : في التسليم ص ٢٥٨ س ١٣ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢ ٤٣٣.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يبطل الصلاة. وقال : لا يقال : ما المانع من أن يكون الحدث مخرجاً كما أنّ التسليم مخرج ولا ينافي ذلك وجوبه تخييراً. لأنّا نقول : لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب ، بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة (١). قلت : هذا حقّ إذا تعمّد الحدث.

وفي «المسالك (٢)» انّ القول بالتخيير حادث. وفي «الروضة (٣)» انّه ليس عليه دليل واضح. وقوّى في «المقاصد العلية (٤)» ما في البيان.

الثاني : وجوب «السلام علينا» عيناً ، ذهب إليه صاحب «جامع الشرائع (٥)» ونسبه في «المعتبر (٦)» إلى الشيخ في المبسوط في نسخة من المعتبر وإلى الشيخ في نسخة اخرى (٧) منه. وخطّأه في نسبة ذلك إليه في المبسوط الشهيد في «الذكرى (٨)» وقال : لا أعلم لصاحب هذا القول موافقاً ، وقال : إنّ فيه خروجاً عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. وفي «كشف اللثام (٩)» انّ الأخبار تعضد هذا القول. قلت : قد عرفت المراد من الأخبار. وقال في «كشف اللثام (١٠)» وقد يكون صاحب الجامع جمع بين قولي وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٨ و ٤٢٩.

(٢) لم نظفر على هذه العبارة في المسالك. نعم ذكر في مسألة عبارتي التسليم وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله : أمّا الثانية فمخرجة بالإجماع وأمّا الاولى فعليها دلالة من الأخبار إلّا أنّ القول بوجوبها حادث فينبغي الاقتصار على موضع اليقين وهو السلام عليكم .. الخ ، انتهى. وهذهِ صريحة بأنّ المراد بالحدوث هو حدوث القول بوجوب السلام الأوّل لا القول بوجوب التخيّر بين السلامين ويمكن تفسير كلامه بما يلائم النسبة المذكورة في الشرح ولكن بالتعبير البعيد عن ظاهر العبارة ، راجع المسالك : ج ١ ص ٢٢٤.

(٣) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٥.

(٤) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٤.

(٥) الجامع للشرائع : في التسليم ص ٨٤.

(٦) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.

(٧) لم نظفر عليها في النسختين اللتين بأيدينا ، فراجع.

(٨) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.

(٩ و ١٠) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٤ و ١٣٦.

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بمعنى أنّه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى؟ وقال في موضع آخر من «كشف اللثام (١)» : انّه لا موافق لهذا القول.

قلت : ونظر المحقّق في «المعتبر» في نسبة ذلك إلى الشيخ إلى عبارة «التهذيب (٢)» وليس في «المقنعة (٣) والمراسم (٤)» في فرض الظهر إلّا ذكر «السلام علينا» لكنّهما لم يذكرا في نافلة الزوال إلّا «السلام عليكم».

الثالث : وجوب «السلام عليكم» عيناً ، ذهب إليه الأكثر كما في «الذكرى (٥) والبحار (٦) وشرح المفاتيح (٧)». وفي «الحدائق (٨)» انّه المشهور. وقد سمعت ما في «البيان والذكرى» وغيرهما. وفي «الدروس (٩)» عليه الموجبون. وقد سمعت كلام صاحب «البشرى» وفي موضع من «الذكرى (١٠)» وجوب «السلام عليكم» عيناً لإجماع الامّة على فعله وينافيه ما دلّ على انقطاع الصلاة بالصيغة الاخرى ممّا لا سبيل إلى ردّه فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟ انتهى. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّما التنافي مع الجزئية ، انتهى. وقد سمعت ما في «المقنعة والمراسم» من الاقتصار في نافلة الزوال على «السلام عليكم».

__________________

(١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٦.

(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ذيل ح ٤٩٦ ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٨ و ١١٤.

(٤) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٢ و ٧٣.

(٥) عبارة الذكرى هكذا : تجب صيغة «السلام عليكم» عند أكثر مَن أوجبه ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ٤١٥.

(٦) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣٠٠.

(٧) مصابيح الظلام : في التسليم ص ٢٥٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) وفيه «أمّا الموجبون فأكثرهم إلى أنّ التسليم الواجب هو خصوص السلام عليكم».

(٨) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٨٥.

(٩) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.

(١١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٤.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» أوجب التسليم أوّلاً ثمّ عدّ من المندوبات «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وعن «الكافي (٢)» أنّه قال : الفرض الحادي عشر «السلام عليكم ورحمة الله» وأنّه عدّ «السلام علينا» من المندوبات. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ كلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين ، إذ فيه : ومن قال من أصحابنا إنّ التسليم سنّة يقول إذا قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفّظ بذلك في التشهّد الأوّل ، ومن قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، انتهى.

الرابع : وجوبهما عيناً ، قال في «الذكرى (٤)» : أمّا «السلام عليكم» فلإجماع الامّة ، وأمّا الصيغة الاخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها ، لكنّه لم يقل به أحد ممّا علمته ، انتهى. وقد جمع الصدوق في «الفقيه (٥)» بين الصيغتين مع تسليمات اخر من غير تصريح بوجوب شي‌ء. وقال في «الكفاية (٦)» إنّ الأولى ذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقول بعده «السلام عليكم» وسيأتي ما احتاط به في «الذكرى». وفي «شرح المفاتيح (٧)» الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم».

الخامس : أنّه يجب التسليم و «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ذهب إليه صاحب «الفاخر» حيث قال على ما نقل (٨) : أقلّ المجزئ في الفريضة التسليم وقول «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ونقل في «كنز

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١ و ٨٥.

(٢) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة ص ١١٩.

(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٩ ذيل ح ٩٤٤.

(٦) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٥.

(٧) مصابيح الظلام : في التسليم ص ٢٥٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

العرفان (١)» عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالآية الشريفة حيث دلّت على وجوب التسليم عليه ولا شي‌ء منه بواجب في غير الصلاة ، وقال : إنّه الذي يقوى في ظنّي. قال : ونقل العلّامة الإجماع على استحبابه ثمّ منعه. قلت : في «الذكرى (٢)» انّ ما في الفاخر لا يعدّ من المذهب. وفي «البيان (٣)» هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرّحة بندبه. وفي «المنتهى (٤)» لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافاً من القائل بوجوبه. ومثله قال في «التذكرة (٥)». وفي «كشف اللثام (٦)» لا موافق له. قلت : ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس (٧) ومن صحيح الحلبي (٨) ومن خبر ميسر (٩) انّ قوله في القنوت : «سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» غير مضرّ ، مع أنّه موافق للفظ القرآن.

السادس : وجوب السلام عليكم أو المنافي ، قال في «الذكرى (١٠)» : هذا قول شنيع ، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي. قلت : لا قائل بهما منّا.

السابع : فيما يخرج به المكلّف من الصلاة ، ففي «غاية المراد (١١) والمهذّب البارع (١٢)» انّ المشهور أنّه يخرج بإحدى العبارتين. وفي «كشف الالتباس (١٣)

__________________

(١) كنز العرفان : في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢١.

(٣) البيان : في التسليم ص ٩٥.

(٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٧ وما بعده.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٦.

(٦) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٦.

(٧ و ٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ٢ و ١ و ٦ ج ٤ ص ١٠١٢ و ١٠١٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(١١) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.

(١٣) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ السطر الأخير.

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «المدارك (٢) والحدائق (٣)» انّ أكثر القائلين بوجوب التسليم قائلون بتعيّن الخروج «بالسلام عليكم». وفي «البحار (٤)» انّه أشهر والأخبار في «السلام علينا» الأكثر. وفي «الدروس (٥)» صورته «السلام عليكم» وعليه الموجبون. وقال أيضاً : أكثر القدماء على الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وعليه معظم الروايات ، مع فتواهم بندبها. وقال : إنّه لا بأس بالتخيير بين الصيغتين ، انتهى. وقد سمعت ما في «البشرى».

وفي «جامع المقاصد (٦)» انّ تعيين الخروج «بالسلام عليكم» ظاهر السيّد والتقي. وهو خيرة «فوائد الشرائع (٧) وتعليق النافع (٨) والمقاصد العلية (٩)». وفي «الجعفرية (١٠) وشرحها (١١)» انّه أولى. وفي «الروضة (١٢)» انّ الأقوى الاجتزاء في الخروج بكلّ واحد من الصيغتين والمشهور في الأخبار تقديم «السلام علينا» مع التسليم المستحبّ إلّا أنّه ليس احتياطاً كما ذكره في الذكرى ، لحكمه بخلافه فضلاً عن غيره ، انتهى. وبقيّة أقوال الفقهاء تعرف ممّا سبق كما عرفت حقيقة الحال في المسألة.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٨٧.

(٢) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.

(٣) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٨٦.

(٤) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣٠٢.

(٥) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٦) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٦.

(٧) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ١٨. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تعليق النافع : في التسليم ص ٢٣٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٩) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨١.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ص ١١٢ ١١٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١٠ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٢) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٦.

٥٤٠