مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

ويجب فيه الجلوس

______________________________________________________

واستدلّ في «جامع المقاصد (١)» على المنع من هذه التغييرات بأنّ مخالفة المنقول غير جائزة وبقاء المعنى غير كافٍ ، لأنّ التعبّد بالألفاظ المخصوصة ثابت. وهذه الرواية تشير إلى رواية أبي بصير لا تنهض لمعارضة غيرها من الأخبار المشهورة في المذهب. واعترضه في «روض الجنان (٢)» بأنّ الأخبار المشهورة تضمّنت «وحده لا شريك له» ولفظ «عبده» والمخيّر لا يحتم وجوبها ولم يستفيدوا جواز حذفها إلّا من هذا الحديث المطلق فكيف يردّ؟! وأراد بالحديث المطلق خبر سورة ، وقد عرفت أنّ المحقّق الثاني وجّه الردّ إلى حديث أبي بصير ويجوز العمل ببعض الخبر دون بعضه ، فالأولى معارضته بما في «كشف اللثام».

[وجوب الجلوس في التشهّد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه الجلوس) بالإجماع كما في «الغنية (٣) والمنتهى (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» ولا خلاف فيه كما في «المبسوط (٧)» وهو قول كلّ من أوجب التشهّد كما في «المنتهى (٨)» أيضاً ، وفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة والتابعون كما في «المعتبر (٩)». وفي «الخلاف (١٠)» التشهّد الأخير والجلوس فيه واجبان إجماعاً.

__________________

(١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.

(٢) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ١٨.

(٣) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٥.

(٤ و ٨) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٨.

(٥) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٥.

(٦) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٣.

(٧) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(٩) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٢.

(١٠) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٧ مسألة ١٢٦.

٤٨١

مطمئنّاً بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل. والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيّق ثمّ يجب التعلّم مع السعة.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مطمئنّاً بقدره) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (١) والمفاتيح (٢)» وظاهر «كشف الحقّ (٣)» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل) أي إذا كان عامداً مختاراً. وببطلانه تبطل الصلاة عند علمائنا كما في «التذكرة (٥)» فإن كان ناسياً تداركه إن بقي محلّه إجماعاً ، وإلّا ففي «جامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧)» انّ الظاهر أنّه لا يقضيه بعد الصلاة لوقوعه في الجملة والمخلّ به إنّما هو بعض واجباته وهي لا تقضى. ووجه القضاء أنّ عدم وقوعه على وجهه يصيّره في حكم المعدوم فتأمّل فيه. نعم لو نسي التشهّد الأوّل كلّه مع المضي فالأكثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى على القضاء. وخالف في ذلك الصدوقان (٨) والمفيد (٩) فاكتفوا عنه بالّذي في سجود السهو. وتمام الكلام في محلّه.

[حكم الجاهل بوجوب التشهّد أو بعربيّته]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع الضيق ، ثمّ يجب التعلّم مع السعة) الجاهل بالتشهّد إمّا جاهل بأجزائه

__________________

(١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.

(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام التشهّد ج ١ ص ١٥٠.

(٣) نهج الحق وكشف الصدق : في التشهّد ص ٤٢٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٢٩.

(٦) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.

(٧) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ٢٤.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ في الصلاة ج ١ ص ٣٥٦.

(٩) المقنعة : في أحكام السهو في الصلاة ص ١٤٨.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أو بعربيّته ، والأوّل هو المراد هنا ، وقد أشار إلى الثاني بقوله فيما يأتي : فإن جهل العربية فكالجاهل. ونحن ننقل عبارات الأصحاب في المقامين ومنها يظهر الخلاف الواقع في البين ، ففي «المبسوط (١) والشرائع (٢)» أنّ من لا يحسن التشهّد والصلاة أتى بما يحسنه إذا ضاق الوقت. وفي «المعتبر (٣)» من لم يحسن التشهّد والصلاتين وجب التعلّم بالعربية كما قلناه ، انتهى.

وفي «جامع الشرائع (٤)» في بحث القراءة انّه إذا لم يحسن التشهّد وضاق الوقت تشهّد. وفي «المنتهى (٥)» ذكر هذه العبارة وقال بعدها : ولو ضاق وعجز أتى بالممكن بلغته ولو لم يقدر سقط عنه ، انتهى. وفي «التحرير (٦)» بعد عبارة المعتبر بأدنى تفاوت قال : ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن. وفي «التذكرة (٧)» من لا يحسن التشهّد والصلاتين وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة ، انتهى. وقد خالفت عبارة المنتهى فتأمّل.

وفي «الجعفرية (٨)» ولو لم يحسن التشهّد وضاق الوقت عن التعلّم قيل يجتزي بالحمد لله بقدره. وفي «المقاصد العلية (٩)» والجاهل بالعربية يجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها ، فإن لم يحسن شيئاً أجزأت الترجمة ، فإن

__________________

(١) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.

(٢) شرائع الإسلام : في التشهّد ج ١ ص ٨٨.

(٣) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٤) الظاهر أنّ في العبارة المحكية في الشرح سقطاً ، والصحيح أن تكون هكذا : إنّه إن لم يحسن التشهّد بالعربية وضاق الوقت عن تعلّمه تشهّد بلغته. فحينئذٍ يناسب ما أضاف اليها في المنتهى بقوله : ولو ضاق وعجز أتى بالممكن ، وإن لم يقدر على الإتيان بلغته أيضاً سقط عنه. فراجع الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.

(٥) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٤.

(٦) تحرير الأحكام : في التشهّد ج ١ ص ٤١ س ٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٤.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.

(٩) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٧.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لم يحسن فالأولى وجوب الجلوس بقدره حامداً لله تعالى ، فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره.

وفي «كشف اللثام (١)» عند قول المصنّف «فإن جهل العربية فكالجاهل» المراد في وجوب تعلّم الواجب واستحباب تعلّم المندوب لا في السقوط رأساً لما عرفت من وجوب الترجمة. ونصّ عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ، لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والفتاوى ، انتهى. وقد سمعت عبارة «المعتبر» ولم أجد فيه غيرها ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر.

وفي «جامع المقاصد (٢)» فإن جهل العربية وضاق الوقت أتى بالممكن كالجاهل بأصل التشهّد. وفي «الميسية» يجب عليه الإتيان بما يحسن ويجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها كما يجب لو لم يحسن شيئاً. وفي «فوائد الشرائع (٣)» عند قوله فيها : وجب عليه الإتيان بما يحسن مع الضيق ، وهل يعوّض عن الفائت بالتحميد؟ يحتمل ذلك ، ولو لم يحسن شيئاً منه عوّض عنه بالتحميد. وإليه ذهب في الذكرى ، فإن لم يحسن شيئاً أمكن القول بالجلوس بقدره ، وهذا الفرض بعيد ، لأنّ الإسلام إنّما يتحقّق بالإقرار بالشهادتين ، انتهى. وهذه العبارات منها الصريح ومنها الظاهر في المقام الثاني.

وفي «الدروس (٤)» يجب الإتيان بلفظه ومعناه ومع التعذّر تجزي الترجمة ويجب التعلّم ، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره. وفي «البيان (٥)» الجاهل يجب عليه التعلّم فإن ضاق الوقت أتى بما علم وإلّا فالترجمة وإلّا احتمل الذكر إن علمه والسقوط. وفي «الذكرى (٦)» لو أبدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من

__________________

(١) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٦.

(٢) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢١.

(٣) فوائد الشرائع : في التشهّد ص ٤٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.

(٥) البيان : في التشهّد ص ٩٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

العربية أو غيرها لم يجز ، نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلّم ، والأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة للروايتين. وقطع في «إرشاد الجعفرية (١)» بما في الذكرى.

وفي «الموجز الحاوي (٢)» يتعلّم الجاهل إلى آخر الوقت فيأتي بالممكن منه ، ولو لم يعرف شيئاً حمد الله تعالى بقدره ، ولو لم يعرف لفظاً جلس قدره. وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد قول المصنّف : «والجاهل يأتي منه .. إلى آخره» ما نصّه : ولو لم يعلم شيئاً سقط.

وفي «روض الجنان (٤)» الجاهل بالتشهّد يتعلّم مع السعة ومع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلمه ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإن لم يعلم شيئاً قيل سقط والأولى الجلوس بقدره حامداً لله تعالى كما ورد الأمر به في خبر الخثعمي (٥) عن الباقر عليه‌السلام من الاجتزاء بالتحميد مطلقاً ، فإنّ أقلّ محتملاته حمله على الضرورة ، وهو اختيار الشهيد ، فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره ، لأنّه أحد الواجبين وإن كان مقيّداً مع الاختيار بالذكر ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٦)» في شرح عبارة المصنّف في المقام الأوّل : والجاهل بأجزائه يأتي منه بقدر يعلمه ، فإن علم ببعضها عربياً وبالبعض أعجمياً أتى بهما كذلك ، ولو لم يعلم شيئاً منهما إلّا أعجمياً أتى به ، ولو لم يعلم إلّا بعضها أتى به خاصّة كما يعلمه عربياً أو عجمياً وجلس بقدر الباقي ، ولو لم يعلم شيئاً جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلّم وإن أهمله مع السعة وأثم به ، انتهى. وهذه العبارات منها الصريح في المقام الثاني ومنها الظاهر ومنها المحتمل للمقامين.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التشهّد ص ٨٣.

(٣) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢١.

(٤) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ٢٦.

(٥) تهذيب الأحكام : ح ٣٧٦ ج ٢ ص ١٠١.

(٦) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٣.

٤٨٥

ويستحبّ التورّك وزيادة التحميد والدعاء والتحيّات.

______________________________________________________

[في مستحبّات التشهّد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التورّك فيه) نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «المنتهى (٣)» وقد تقدّم تمام الكلام فيه بما لا مزيد عليه في التورّك بين السجدتين وفي مسألة الإقعاء (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وزيادة التحميد والدعاء والتحيّات) أمّا التحميد فمعروف. وأمّا الدعاء فلعلّه أراد به ما هو المعروف من قول : وتقبّل شفاعته في امّته .. إلى آخره. وقد تعطي عبارة «النفلية (٥) والفوائد الملية (٦)» انّه مختصّ بالأوّل كما أنّ التحيّات مختصّة بالثاني ، وظاهر الكتاب أن لا اختصاص في الأمرين. ولعلّه اعتمد في ذلك على قول الشيخ في «النهاية (٧)» وإن قال هذا يعني قوله : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته» في التشهّد الثاني وجميع الصلوات لم يكن به بأس غير انّه يستحبّ أن يقول في التشهّد الأخير «بسم الله وبالله .. إلى آخره» وذكر التحيّات ، فمعناه أنّ هذا أفضل في التشهّد الأخير ، ويحمل ما في «النفلية والفوائد الملية» من قولهما : ويختصّ تشهّد آخر الصلاة بقوله التحيّات ، على الاختصاص بالأفضلية أو أنّه لا يستحبّ في الأوّل.

وكيف كان ، فمورد التحيّات التشهّد الّذي يخرج به من الصلاة عند جميع

__________________

(١) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٤ مسألة ١٢٠.

(٢) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٥.

(٣) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ١١.

(٤) تقدّم في ص ٤١١ ٤١٤ وص ٤٢٣.

(٥) النفلية : في سنن التشهّد ص ١٢٣.

(٦) الفوائد الملية : في سنن التشهّد ص ٢٢١.

(٧) النهاية : في التشهّد ص ٨٣.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب كما في «البيان (١) والفوائد الملية (٢)». وفي «الذكرى (٣) والفوائد الملية (٤)» لا تحيّات في التشهّد الأوّل بإجماع الأصحاب. قال في «الذكرى» غير انّ أبا الصلاح قال فيه : «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلّها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص ، وما خبث فلغير الله» وتبعه ابن زهرة ، ولو أتى بالتحيّات في الأوّل معتقداً لشرعيّتها مستحبّاً أثم واحتمل البطلان ، ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد ، وفي البطلان وجهان عندي. ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع ، انتهى. وفي «البيان (٥)» لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز. وفي «إرشاد الجعفرية (٦)» لو أتى بها فيه واعتقد مشروعيّته بطلت صلاته.

وفي «المعتبر (٧) والذكرى (٨)» انّ الأفضل في التشهّد ما في خبر أبي بصير (٩). وفي «المنتهى (١٠)» انّه الأكمل ، وذكر استحبابه جماعة (١١) من المتأخّرين لكن في افتتاحه : «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله الّا الله .. إلى آخره.» وأكثر الأصحاب كما في «الذكرى (١٢) والفوائد الملية (١٣) والبحار (١٤)»

__________________

(١) البيان : في التشهّد ص ٩٣.

(٢) الفوائد الملية : في سنن التشهّد ص ٢٢١.

(٣) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٣.

(٤) الفوائد الملية : في سنن التشهّد ص ٢٢٢.

(٥) البيان : في التشهّد ص ٩٣.

(٦) المطالب المظفّرية : ص ١٠٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٣١.

(٨) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٩.

(١٠) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٢٣.

(١١) منهم الشهيد الأول في البيان : ص ٩٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٢٧٧ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢٧٨ السطر الأخير.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٠.

(١٣) الفوائد الملية : في التشهّد ص ٢٢١.

(١٤) بحار الأنوار : باب ٥٦ في التشهّد وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩١.

٤٨٧

ولا تجزي الترجمة ، فإن جهل العربية فكالجاهل. ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة ،

______________________________________________________

افتتحوه بقولهم «بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلّها لله» وفي خبر «العلل (١)» «بسم الله وبالله لا إله إلّا الله والأسماء الحسنى كلّها لله».

وذكر في «الفوائد الملية (٢)» أنّه رأى خبر أبي بصير في «التهذيب» بخطّ الشيخ رحمه‌الله في كلّ واحدة من الصلاة والسلام والترحّم إعادة العطف ب «على» وأنّه زادها رابعاً في قوله «كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وخامسا في قوله «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» وقد ذكر في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦)» وغيرها (٧) هذا الدعاء مسقطين لفظ «على» من الجميع.

قوله : (ولا تجزي الترجمة ، فإن جهل العربية فكالجاهل) تقدّم الكلام في ذلك (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الدعاء فيه بغير العربية مع القدرة) جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مع القدرة هو المشهور بين الأصحاب حتّى أنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد بن عبد الله كما في «جامع المقاصد (٩)» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٠)». وفي

__________________

(١) علل الشرائع : باب ١ علل الوضوء والأذان والصلاة ج ٢ ص ٣١٦ ضمن ح ١.

(٢) الفوائد الملية : في التشهّد ص ٢٢٢.

(٣) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٣١.

(٤) منتهى المطلب : في التشهد ج ١ ص ٢٩٤ س ٢٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٩.

(٧) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٥.

(٨) تقدّم بحثه في ص ٧٦.

(٩) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٢.

(١٠) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٦.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مذهب الأكثر. وإنّما ذكرنا ما في التذكرة على حدة ، لأنّه لم يذكر فيها القدرة. وقد يظهر من «المنتهى (٢)» دعوى الإجماع حيث قال في بحث القنوت : يجوز الدعاء بغير العربية خلافاً لسعد بن عبد الله من قدمائنا ، انتهى. ونقل أبو جعفر بن بابويه (٣) عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله أنّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية. قال : وكان محمّد بن الحسن الصفّار يقول : إنّه يجوز ، قال : والذي أقول به انّه يجوز.

وفي «المعتبر (٤)» انّ الجواز أشبه. وفي هذا ميل إلى العدم. وفي «جامع المقاصد (٥)» انّ عدم الجواز هو المتّجه ، لأنّ كيفية العبادة متلقّاة من الشرع كالعبادة ولم يعهد منه مثل ذلك إلّا أنّ الشهرة بين الأصحاب حتى لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد مانعة من المصير إليه ، انتهى. واحتاط جماعة من متأخّري المتأخّرين بتركه كصاحب «البحار (٦)» وغيره (٧).

وفي «كشف اللثام» لا نعرف لقول سعد مستنداً إلّا ما في المختلف من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» وفيه أنّه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو به ولا في شي‌ء من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه ، فإن اجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي ، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأيّ لفظ اريد من العربي من غير قصر على المأثور ، للعمومات وهي كما تعمّ العربي تعمّ غيره (٨).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٢٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في القنوت ج ١ ص ٣١٦.

(٤) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤١.

(٥) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٢.

(٦) بحار الأنوار : باب ٥٤ في القنوت وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٠٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٢.

(٨) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٧.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنّه يجوز الدعاء فيه للدين والدنيا إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)». ويجوز للمصلّي الدعاء أين شاء من الصلاة أوّلها أو وسطها أو آخرها إجماعاً كما في «الانتصار (٣)» وخالف في المقامين جماعة من العامّة (٤).

وهل يجوز الدعاء بالمكروه كالحياكة والحجامة وركوب البحر؟ ظاهر قولهم : يجوز الدعاء للدين والدنيا ما لم يكن محرّماً ، أنّ ذلك جائز ، وهذه العبارة وقعت في «المنتهى (٥)» وغيره (٦) ، بل قد يلوح من «المنتهى» دعوى الإجماع على جواز الدعاء بالمكروه حيث نسب الخلاف بعد ما ذكرناه عنه إلى أحمد ، قال : وقال أحمد : يجوز بما يقرّب من الله دون ما يقصد به الدنيا (٧). ويظهر جواز ذلك من إجماعهم على جواز الدعاء بالمباح ، والمكروه مباح. وفي «الانتصار» الإجماع على جواز الدعاء بما أحبّ الداعي (٨). وفي «كشف اللثام (٩)» يجوز الدعاء للدنيا بما اريد عندنا ولم يجز أحمد إلّا بما يقرّب من الله تعالى دون ملاذ الدنيا. وفي «الروضة (١٠)» عند قول الشهيد في اللمعة : «لدينه ودنياه بالمباح» ما نصّه : المراد بالمباح هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام. وفي «الذكرى» الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام (١١).

__________________

(١) الخلاف : ج ١ ص ٣٧٣ ٣٧٤ مسألة ١٣٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٩.

(٣) الانتصار : في القنوت ص ١٥٢.

(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٨٦.

(٥) منتهى المطلب : في جواز الدعاء في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٣٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٩.

(٧) منتهى المطلب : في الدعاء في التشهّد ج ١ ص ٢٩٥ السطر الأول.

(٨) الانتصار : في القنوت ص ١٥٢.

(٩) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٦.

(١٠) الروضة البهية : في مستحباتها ج ١ ص ٦٣٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٥.

٤٩٠

أمّا الأذكار الواجبة فلا.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا الأذكار الواجبة فلا) أي لا تجوز إلّا بالعربي المأثور اختياراً لوجوب التأسّي فيها ، لكونها أجزاءها ولعدم يقين البراءة منها لو كانت غير عربية كما في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وخرج بالواجبة المندوبة ، لدخولها في عموم ما يناجي به العبد ربّه فكانت كالدعاء.

__________________

(١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٧.

٤٩١

خاتمة

الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهّد ،

______________________________________________________

[في التسليم]

(خاتمة : الأقوى عندي استحباب التسليم) التسليم حقيقة شرعية في اللفظ الموضوع لتحليل المصلّي من الصلاة بمعنى أنّه يحلّ به ما كان حراماً بتكبيرة الإحرام من الأفعال المنافية للصلاة كما في «إرشاد الجعفرية (١)».

وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين :

الأوّل : أنّه واجب كما في «الناصريات (٢) والوسيلة (٣) والمراسم (٤) والغنية (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) وكشف

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١٠٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الناصريات : في التسليم ص ٢١١.

(٣) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٦.

(٤) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩.

(٥) غنية النزوع : في كيفيّة التسليم ص ٨١.

(٦) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٤.

(٧) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.

(٨) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.

(٩) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٣.

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) واللمعة (٧) والألفيّة (٨) وقواعد الشهيد (٩) والمقتصر (١٠) والموجز الحاوي (١١) والتنقيح (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والحبل المتين (١٤) والوسائل (١٥) والمفاتيح (١٦) وشرحه (١٧) وحاشية المدارك (١٨) والحدائق (١٩)» وهو ظاهر «الفقيه (٢٠) والهداية (٢١) والأمالي (٢٢) والمهذّب البارع (٢٣)» بل كاد يكون صريح الأخيرين. وهو

__________________

(١) كشف الرموز : في التسليم ج ١ ص ١٦٢.

(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٥ س ٢٦.

(٣) ايضاح الفوائد : في التسليم ج ١ ص ١١٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.

(٥) البيان : في التسليم ص ٩٤.

(٦) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٧) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٤.

(٨) الألفية : المقارنة الثامنة التسليم ص ٦٢.

(٩) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٩٠ ج ٢ ص ٣٠٧.

(١٠) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.

(١٢) التنقيح الرائع : في التسلم ج ١ ص ٢١١.

(١٣) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) الحبل المتين : الصلاة في التسليم ص ٢٥٥.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠٠٣.

(١٦) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ١٧٣ في التسليم ج ١ ص ١٥٢.

(١٧) مصابيح الظلام : الصلاة في التسليم ج ٢ ص ٢٤٨ س ٨.

(١٨) حاشية المدارك : في التسليم ص ١١٥ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٩) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٧١.

(٢٠) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.

(٢١) الهداية : باب ٤٥ تحريم الصلاة وتحليلها ص ١٣٣.

(٢٢) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١٢.

(٢٣) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٧.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المنقول (١) عن الحسن والجعفي صاحب «الفاخر» والسيّد في «المحمّديات» وأبي الصلاح وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين (٢) والقطب الراوندي (٣). ونقله الشهيد (٤) عن الشيخ أحمد بن المتوّج المعاصر له. ونقله البهائي (٥) وتلميذه الشيخ نجيب الدين وصاحب «الحدائق (٦)» عن صاحب «البشرى» وهو الّذي استقرّ عليه رأي المصنّف كما في «شرح الإرشاد (٧)» لفخر الإسلام. وقد فعله الصحابة والتابعون ولم ينقل عن أحد منهم الخروج بغيره كما في «المعتبر (٨)» وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «الروض (٩)». قلت : هذه الشهرة يصدّقها الوجدان وإن نقلت على خلاف ذلك كما يأتي.

__________________

(١) الناقل هو الشهيد الأوّل في غاية المراد : ج ١ ص ١٥١. إلّا أنّه نقل فتوى السيّد مجرّداً عن ذكر المحمّديات. نعم نقلها عنها العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ١٧٤ ونحن أيضاً لم نظفر في ترجمة السيّد رحمه‌الله على كتاب يسمّى بالمحمّديات أو المحمدية ، فراجع.

(٢) لم نظفر على شرح حال أبي صالح المذكور إلّا ما في الروضات : ج ٢ ص ١١٤ حيث تردّد في كونه تصحيفاً من أبي الصلاح لقرب اللفظين أو أنّه أحد علمائنا الذين لم يترجموا في كتب التراجم ، وكذا لم نظفر على أبي سعيد الحلبي من علمائنا في كتب التراجم. نعم نقله في غاية المراد ابنا سعيد ، ولو كان الأمر كذلك فالظاهر كون اللفظ الحليّين لا الحلبيين فإنّا لم نظفر في علمائنا الحلبيين على من اشتهر بابن السعيد وانّما المسمّى به هو جعفر بن سعيد صاحب الجامع والمحقّق الأوّل صاحب الشرائع والنافع ، فإنّ الأوّل ذكر وجوب التسليم في الجامع للشرائع : ص ٨٤ ، والثاني ذكره في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٩ ، وفي المختصر النافع : ص ٣٣ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٢٣٣.

(٣) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في التسليم ج ٣ ص ٤٢١.

(٤) لم نعثر على هذا النقل في كتب الشهيدين فضلاً عن كتب الشهيد الأوّل فراجع أنت لعلّك تجده إن شاء الله.

(٥) الحبل المتين : في التسليم ص ٢٥٤.

(٦) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٧١.

(٧) حاشية الإرشاد للنيلي : في التسليم ص ٢٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).

(٨) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٣.

(٩) روض الجنان : في التسليم ص ٢٧٩ س ٢٣.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الناصريات» انّ كلّ من قال إنّ التكبير من الصلاة قال التسليم واجب وانّه من الصلاة (١). ونقل ذلك عنه في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وغاية المراد (٤)». وفي «الغنية (٥) والذكرى» انّه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية (٦). وهو الأحوط كما في «المبسوط (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) والميسية والمقاصد العلية (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣) ورسالة (١٤) صاحب المعالم».

وفي «المقنعة (١٥)» في صلاة الوتر انّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه.

__________________

(١) الناصريات : في التسليم ص ٢١١.

(٢) مختلف الشيعة : في التسليم ج ٢ ص ١٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤١٨.

(٤) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٥) غنية النزوع : في التسليم ص ٨١.

(٦) ظاهر ما نقله الشارح عن الذكرى أنه من كلام الذكرى والحال أنّ الشهيد انّما ذكره فيه نقلاً لتتمّة عبارة الناصريات الطويلة ولم يذكره من جهة أنّه نظره وفتواه. نعم حيث إنّ الظاهر من نقله أنّه يصوّب المنقول فمفاده أنّ الشهيد أيضاً ممّن يقول به ، فراجع الذكرى : ج ٣ ص ٤١٦ ٤١٩.

(٧) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٢٦.

(٩) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في التسليم ص ١١٢.

(١١) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٠.

(١٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٠ س ٣٠.

(١٣) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤.

(١٤) الاثنا عشرية : في التسليم ص ٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) عبارة المقنعة لا تفيد أكثر من رجحان التسليم فانّه بعد أن ذكر ما يقرأ في ركعتي الشفع قال : ويتشهّد في الثانية منهما ويسلّم ثمّ قام إلى الثالثة وهي الوتر فاستفتح الصلاة بالتكبير وكبّر ثلاثاً في ترسّل .. إلى آخر ما ذكره. وهذه العبارة غير صريحة في وجوب التسليم بل ولا ظاهرة فيه ، فراجع المقنعة : ص ١٢٣. نعم في التهذيب عبارة يحتمل كونها من كلام

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «التهذيب» عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من يقول السلام علينا في التشهّد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك السلام عليكم جاز وإن لم يقل جاز (١). وبه جمع بين ما دلّ على وجوب التسليم وما دلّ على التخيير.

وقد اختلف النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (٢)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في المبسوط يوجب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجعله آخر الصلاة ، كذا نقل ذلك في «الذكرى (٣)» عن المعتبر ، والموجود في «المعتبر (٤)» نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر المبسوط. وفي «كشف الرموز» أنّ الشيخ في المبسوط والخلاف متردّد (٥).

وله في «المبسوط» عبارات : أحدها قوله : والتشهّد يشتمل على خمسة أجناس لا خلاف في أنّها واجبة ، إلى أن قال : والسادس التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضاً وفيهم من جعله نفلا. وقال في مواضع اخر : ومن قال من أصحابنا إنّ التسليم سنّة يقول إذا قال : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ومن قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. وقال في فصل تروك الصلاة : والحدث الّذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حين

__________________

المفيد ففيه : والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه ، يدلّ على ذلك ما رواه .. إلى آخر المروي ، انتهى ما في التهذيب : ج ٢ ص ١٢٧. ومن المحتمل أن تكون هذه العبارة من العبارة التي شرحها الشيخ بقوله «ويدلّ على ذلك ما رواه» إلّا أنّ المعمول منه في نقل كلام المفيد أن يقول : قال الشيخ رحمه‌الله ، وفقدان هذا الكلام في المقنعة يؤيّد عدم كون العبارة المذكورة من المفيد.

(١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة .. ج ٢ ص ١٢٧ ذيل ح ٢٥١ وص ١٢٩ ذيل ح ٢٦٤.

(٢) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٥١.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٦.

(٤) بل الموجود في المعتبر المطبوع قديماً وجديداً هو ذكر المبسوط أيضاً ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٢٣٤ ، والرحلي : ص ١٩٠ س ١٦.

(٥) كشف الرموز : في التسليم ج ١ ص ١٦٢.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الفراغ من كمال التشهّد والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته ، هذا على قول من يقول من أصحابنا إنّ التسليم ليس بواجب ، ومن قال إنّه واجب قال تبطل ما لم يسلّم ، والأوّل أظهر في الروايات ، والثاني أحوط للعبادة (١) ، انتهى.

هذا تمام الكلام في نقل كلام القائلين بالوجوب ومن احتاط به ، لكنّ القائلين بالوجوب اختلفوا في أنّه جزء حينئذٍ أم لا؟

ففي «الناصريات (٢)» انّه لم يجد به نصّاً من الأصحاب ، ثمّ قوّى الجزئية والركنية واستدلّ بالإجماع المركّب المتقدّم ذكره. ووافقه المصنّف في «المنتهى (٣) والتذكرة» وقد قال في الأخير بالاستحباب.

وفي «الحبل المتين (٤) والمفاتيح (٥)» انّه واجب خارج عن الصلاة. والشهيد في «قواعده (٦)» مال إليه أو قال به. وبه قطع الحرّ العاملي (٧). وإليه يميل كلام «البشرى» فيما نقل عنه ، قال : لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يجب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده للحديث الّذي رواه ابن اذنية عن الصادق عليه‌السلام في وصف صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّه لمّا صلّى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلّا أن

__________________

(١) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥ و ١١٦ ، وفي التروك ص ١١٨.

(٢) الناصريات : في التسليم ص ٢٠٨.

(٣) لم نجد في المنتهى والتذكرة ما يدلّ على موافقتهما لشي‌ءٍ ممّا حكاه عن الناصريات ، فإنّ عبارة المنتهى تدلّ على مجرّد وجوب التسليم وعبارة التذكرة تدلّ على استحبابه ، ففي كلا العبارتين ليس شي‌ء يدلّ على عدم وجود النصّ من الأصحاب على وجوبه أو استحبابه ولا على جزئيته أو ركنيته في الصلاة ولا على دعوى إجماع على وجوبه أو جزئيته أو ركنيته ، فراجع المنتهى الرحلية : ج ١ ص ٢٩٥ ٢٩٦ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٢٤٣.

(٤) الحبل المتين : في التسليم ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٢.

(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٩٠ ج ٢ ص ٣٠٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠٠٣.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

يقال هذا في الإمام دون غيره (١) ، انتهى.

قلت : وإليه يميل كلام الجعفي من حكمه بعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث مع قوله بوجوب التسليم على ما في «الذكرى (٢)» ونقل هذا القول عن ابن جمهور (٣). وهو لازم للصدوق (٤) حيث قال بعدم ضرر المنافي بعد الركن ، بل نقل (٥) ذلك عنه صريحاً. والفاضل المقداد بعد أن نقل ذلك عن الشهيد اعترضه بأنّ القائل قائلان : إنّه إمّا واجب فهو جزء من الصلاة ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية أو غير واجب فيكون واحداً من مندوباتها ، فالقول بكونه واجباً غير جزء خرق للإجماع (٦).

وفي «كشف اللثام» انّ الأصل والأخبار الكثيرة تعضد عدم الجزئية (٧) وساق في «الحدائق (٨)» جملة من الأخبار الدالّة على عدم الجزئية كصحيح الفضلاء (٩) وصحيح ابن أبي يعفور (١٠) وصحيح سليمان بن خالد (١١). قلت : ويدلّ عليه الأخبار الدالّة على أنّ تخلّل الحدث بين التشهّد والتسليم غير مضرّ في الصلاة كما سنذكره في الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاستحباب. وقال الأستاذ في «شرح المفاتيح» إنّه لم يعرف من أحد الجواب عن هذه الأخبار (١٢) ، وقد أجبنا نحن عنها هناك.

__________________

(١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠ ٤٢١.

(٣) وهذا القول وإن كان موجوداً في عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٩٤ هامش ٦ إلّا أنّا لم نعثر على ناقله ، والظاهر أنّ الصحيح ابن أبي جمهور وما في المتن غير صحيح.

(٤) المقنع : باب السهو ص ١٠٩.

(٥) الناقل هو السيّد الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٥ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.

(٧) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٢٩.

(٨) الحدائق الناضرة : في التسليم : ج ٨ ص ٤٨٣.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٢ وص ١٠٠٤ ح ٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٣ و ٤ ج ٤ ص ٩٩٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٣ و ٤ ج ٤ ص ٩٩٥.

(١٢) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٣ ٢٥٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» أنّ في خبري أبي بصير دلالة على عدم الجزئية ولا سيّما أحدهما الّذي يقول فيه الصادق عليه‌السلام فيمن رعف قبل التشهّد : «فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته فإنّ آخر الصلاة التسليم (١)».

وفي «السرائر (٢) والذخيرة» انّه مستحبّ خارج عن الصلاة (٣). وإليه يميل كلام صاحب «البحار (٤)». وفي «الحدائق (٥)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انّه قول ثالث.

وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من عمدة ما استدلّوا به على الوجوب أخبار «تحليلها التسليم» وهي ظاهرة في دخوله وجزئيّته وأنّ التحليل لا يحصل إلّا به. وقضيّة كلامهم هنا حصول التحليل بغيره وإن وجب الإتيان به. وهذا الإشكال أورده في «التنقيح (٦)» على شيخه الشهيد في «قواعده».

وقد يجاب (٧) عنه بأنّا لا نسلّم أنّ قوله عليه‌السلام «تحليلها التسليم» ظاهر في الجزئيّة وكذا «تحريمها التكبير» لأنّ الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه وتفيد الإضافة فيما نحن فيه عدم الجزئية ، فإنّ الظاهر أنّ تحريم الشي‌ء غير الشي‌ء وكذا تحليله. ولهذا لا يدخل في الصلاة بأوّل جزء من التكبير وقد يقال إنّه إذا فرغ من التكبير تبيّن أنّ جميع التكبير كان من الصلاة ، كما إذا قال بعتك هذا

__________________

(١) ظاهر عبارة كشف اللثام الاستدلال بخبري أبي بصير على الجزئية لا على عدم الجزئية كما هو ظاهر عبارة الشارح. قال في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٢٩ : وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة؟ ذكر السيّد في الناصرية : إنّه لم نجد به نصّاً من الأصحاب ثمّ قوّى الجزئية والركنية واستدلّ بأنّ كلّ من قال بأنّ التكبير من الصلاة ذهب إلى أنّ التسليم منها والجزئية خيرة التذكرة والمنتهى ، ويدلّ عليه خبرا أبي بصير وخصوصاً الأوّل ، فتأمّل.

(٢) السرائر : في التسليم ج ١ ص ٢٣١.

(٣) ذخيرة المعاد : في التسليم ص ٢٨٩ س ٣٥ وص ٢٩١ س ٣٧.

(٤) بحار الأنوار : في التسليم ج ٨٥ ص ٢٩٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٨٥.

(٦) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.

(٧) لم نظفر على هذا الجواب بعين عبارته وتفصيله إلّا ما أشار إليه البهبهاني رحمه‌الله في مصابيحه : ج ٢ ص ٢٥٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) وفي حاشيته على المدارك : ص ١١٤ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الثوب لم يكن ذلك بيعاً ، فإذا قال المشتري قبلت صار المجموع بيعاً. وعلى هذا يكون التسليم خارجاً ولو ابتدأ به لا يخرج من الصلاة فإذا فرغ منه تبيّن أنّ جميعه وقع خارج الصلاة.

وفي «الحبل المتين» انّ الروايات الّتي يمكن أن يستنبط منها جزئيّته وخروجه متخالفة ، ويلوح من كلام القائلين بوجوبه الحكم بخروجه ، لأنّهم اشترطوا في صحّة الصلاة بظنّ دخول الوقت دخوله في أثنائها ، وقيّدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في أثنائه. قلت : إنّما يتمّ هذا لو كان المصرّح بذلك كلّ من قال بالوجوب والظاهر خلاف ذلك. ثمّ قال : وقد يتراءى أنّه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم واستحبابه ، فعلى القول بالوجوب لا معنى لخروجه ، وعلى القول بالاستحباب لا معنى لدخوله ، وليس بشي‌ء ، إذ على القول باستحبابه يمكن أن يكون من الأجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع ، وعلى القول بوجوبه يمكن أن يكون من الامور الخارجة عن حقيقة الصلاة كالنية عند بعض. ثمّ ذكر كلام البشرى ثمّ قال : ويتفرّع على الحكم بجزئيّته أو خروجه فروع. والحاصل أنّ كلًّا من احتمالي جزئيّته وخروجه يتمشّى على تقديري وجوبه واستحبابه (١) ، انتهى.

وهل تجب فيه نية الخروج به من الصلاة أم لا؟ في «الدروس (٢) والألفية (٣) والمهذّب البارع (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧) وشرحه (٨)» لا يجب فيه

__________________

(١) الحبل المتين : فيما يتعلّق بالتسليم ص ٢٥٣ و ٢٥٤.

(٢) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.

(٣) الألفية : في التسليم ص ٦٢.

(٤) المهذب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٩٠.

(٥) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٨.

(٧) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٣.

(٨) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٠٠