مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشراع (١) والميسية» وغيرها (٢). وبالجبينين صرّح أيضا في «النفلية (٣) والجعفرية (٤) وشرحها (٥) والميسيّة والفوائد المليّة (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» وفي أكثر هذه المراد بالتعفير وضع الجبين على التراب بين السجدتين وكذا الخدّين. واستدلّوا عليه بالخبر (٩) المشهور وهو أنّ من «علامات المؤمن تعفير الجبين».

وناقشهم صاحب «الحدائق (١٠)» باحتمال أنّ المراد بالجبين هو الجبهة كما مرَّ نظيره في باب التيمّم ، قال : ويؤيّده إفراد الجبين في الخبر والمراد حينئذ إنّما هو استحباب السجود على الأرض ، وجعل ذلك من علامات المؤمن من حيث إنّ المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر .. إلى آخر ما قال.

قلت : قال الشافعي (١١) وأحمد واسحاق وأبو ثور وابن المنذر باستحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة وإنّما أطبقوا على نفي التعفير فلم يتمّ لصاحب «الحدائق» ما استند إليه.

وفي «كشف اللثام (١٢)» يستحبّ أن يعفّر بينهما خدّيه أو جبينيه أو الجميع

__________________

(١) فوائد الشرائع : في سجدة الشكر ص ٤٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) المقنعة : في سجدة الشكر ص ١٠٨.

(٣) النفلية : في سجدة الشكر ص ١٣١.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(٥) المطالب المظفّرية : في سجدة الشكر ص ١١٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الفوائد الملية : في التعقيب ص ٢٤٩.

(٧) مسالك الأفهام : في سجدتي الشكر ج ١ ص ٢٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٢٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥٦ من أبواب المزار وما يناسبه ح ١ ج ١٠ ص ٣٧٣.

(١٠) الحدائق الناضرة : في سجدتي الشكر ج ٨ ص ٣٤٧.

(١١) المجموع : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٧٠.

(١٢) كشف اللثام : في سجدة الشكر ج ٤ ص ١١٦.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

أو أحدهما فهو كالسجود مما شهد بفضلة الأخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا ولمّا أنكره الجمهور كان من علامات الإيمان ، انتهى.

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على أن ليس فيها تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ولا تكبير السجود. وبه صرّح كثير ممّن تأخّر عنه (٢).

وفي «المبسوط (٣)» يستحبّ التكبير لرفعه من السجود. وكذا قال في «جامع الشرائع (٤)» ونفاه في «التحرير (٥)» وظاهر «التذكرة (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) وكشف الالتباس (٩) وجامع المقاصد (١٠)» التأمّل فيما في المبسوط. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» لعلّه يشبه سجود التلاوة.

وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؟ في «الذكرى (١٣)» لا يشترط وفي «جامع المقاصد (١٤)» فيه تردّد.

وأمّا وضع الأعضاء السبعة ففي «الذكرى (١٥)» انّه معتبر قطعاً. وظاهر

__________________

(١) الخلاف : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٣٧ مسألة ١٨٤.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٢٢٦ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٤٦٥ ، والمحقّق الكركي : في جامع المقاصد ج ٢ ص ٣١٧.

(٣) المبسوط : في سجدة الشكر ج ١ ص ١١٤.

(٤) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨٤.

(٥) تحرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ص ٤٢ س ٢٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٢٢٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٥.

(٨) البيان : في سجدتي الشكر ص ٩٢.

(٩) كشف الالتباس : في سجود الشكر ص ١٢٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في سجود الشكر ج ٢ ص ٣١٧.

(١١) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٢) منتهى المطلب : في سجود الشكر ج ١ ص ٣٠٣ س ٢٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٥.

(١٤) جامع المقاصد : في سجود الشكر ج ٢ ص ٣١٧.

(١٥) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٥.

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» التوقّف حيث اقتصر على نسبته إلى «الذكرى». قلت : ما في «الذكرى» مخالف لما اعتبره سابقاً من صدق السجود بمجرّد وضع الجبهة ، فتأمّل.

هذا وصرّح الشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) بأنّ السنّة في التعفير تتأدّى بدون الوضع على التراب وإن كان أفضل.

وفي «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» الأقرب استحباب هذا السجود عند تذكّر النعمة وإن لم تكن متجدّدة خلافاً للجمهور كما في الأخير ، وفي «الذكرى (٦)» يستحبّ ذلك إن لم يكن سجد لها. وفي «البيان (٧)» في أصل الحكم نظر.

وقال في «التذكرة (٨)» : يجوز أن يؤدّي هذا السجود وسجود التلاوة على الراحلة عندنا.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١)» يجوز التقرّب بالسجود المجرّد من دون سبب. وفي «البيان (١٢)» فيه نظر. وفي «نهاية الإحكام (١٣)» وكذا بالركوع على إشكال ، ونفاه الشهيد (١٤) وغيره (١٥).

__________________

(١ و ٣) جامع المقاصد : في سجدتي الشكر ج ٢ ص ٣١٧ وص ٣١٦.

(٢) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٤٦٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢٣.

(٤) نهاية الإحكام : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٩٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٢٢٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٤.

(٧) البيان : في سجدة الشكر ص ٩٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٢٢٦.

(٩) نهاية الإحكام : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٩٩.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(١١) كشف الالتباس : في سجود الشكر ص ١٢٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) البيان : في سجدة الشكر ص ٩٢.

(١٣) نهاية الإحكام : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٩٩.

(١٤) في البيان : في سجدة الشكر ص ٩٢.

(١٥) كشف الالتباس : في سجود الشكر ص ١٢٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٦٣

الفصل السابع : في التشهّد

ويجب في آخر الصلاة مطلقاً وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.

______________________________________________________

(الفصل السابع في التشهّد)

هو تفعّل من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغةً كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والروض (٤)» وفي الثاني والثالث أنّه شرعاً الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم أجمعين. وفي «الروض» أنّه شرعاً الشهادة لله بالتوحيد ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تغليباً أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة (٥) والمقاصد العلية (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب في آخر الصلاة مطلقاً وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) وجوب التشهّد في هذين الموضعين

__________________

(١) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ٤.

(٢) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٧ س ٢٩.

(٥) الروضة البهية : في التشهد ج ١ ص ٦٢٣.

(٦) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٦.

٤٦٤

والواجب : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله اللهم صلّى على محمّد وآل محمّد.

______________________________________________________

هو مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما في «المنتهى (١)» وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) وكشف اللثام (١١)» وهو صريح «الانتصار (١٢) والناصريات (١٣)» في التشهّد الأوّل وظاهرهما أو صريحهما في الثاني أيضاً. وظاهر «كشف الحقّ (١٤)» فيهما أيضاً. وفي «المبسوط (١٥)» بعد أن حكم بوجوبهما نفى الخلاف عن خمسة أشياء في التشهّد. وعدّ وجوبهما في «الأمالي (١٦)» من دين الإمامية. وفي «الكفاية (١٧)» انّه لا خلاف فيه.

__________________

(١) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ٤.

(٢) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٤ و ٣٦٧ مسألة ١٢١ و ١٢٦.

(٣) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٠.

(٤) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦.

(٧) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧١.

(٩) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في أحكام التشهّد ج ١ ص ١٥٠.

(١١) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١١٧.

(١٢) الانتصار : في التشهّد ص ١٥١.

(١٣) النّاصريات : في التشهّد ص ٢٢٨.

(١٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : في التشهّد ص ٤٢٨.

(١٥) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(١٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(١٧) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣١.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ونفى أبو حنيفة (١) ومن تابعه الوجوب عن التشهّدين. والشافعي (٢) والأوزاعي نفياه عن الأوّل ، وعن قومٍ منهم انّ الثاني غير واجب.

والحاصل : انّه يستفاد من مطاوي عبارات علمائنا أنّ الحكم بوجوبهما كاد يكون ضروريّاً عندهم وإنّما وقع النزاع بينهم في مقامات :

الأوّل : هل تجب في التشهّد في الموضعين الشهادتان أم لا؟ ذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٣)» إلى وجوبهما فيه كلّ مرّة. وفي «المبسوط (٤) وجامع المقاصد (٥)» انّه لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «المنتقى (٦)» انّ عليه عمل الاصحاب. وفي «جامع المقاصد (٧)» أيضاً انّ عليه عمل الأصحاب كافّة. وفي «الغنية (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) ومجمع البرهان (١١)» الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» لعلّ الإجماع منعقد على ذلك.

وفي «الذكرى (١٢)» عن «الفاخر» إجزاء شهادة واحدة في الأوّل. وعن «المقنع (١٣)» أنّ أدنى ما يجزي في التشهّد أن تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثمّ تسلّم ، قال في «الذكرى (١٤)» بعد نقله هذا القول : هو شاذّ لا يعدّ ، ويعارضه إجماع الإماميّة على الوجوب ، انتهى.

__________________

(١) المغني لابن قدامة : في التشهّد ج ١ ص ٥٧١.

(٢) المجموع : في التشهّد ج ٣ ص ٤٥٠.

(٣) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١١٨.

(٤) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(٥ و ٧) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٩.

(٦) منتقى الجُمان : في التشهّد ج ٢ ص ٥٨.

(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦.

(١١) مجمع الفائد والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠.

(١٣) المقنع : في التشهّد ص ٩٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الأخبار الّتي قد يظهر منها خلاف ذلك فهي خبر حبيب الخثعمي (١) وبكر ابن حبيب (٢) فإنّهما قد تضمّنا إجزاء حمد الله تعالى عن الشهادتين ، وقد حملا في «الذكرى (٣)» وغيرها (٤) على التقية ، والأولى حملهما على بيان ما يستحبّ فيه أي أدنى ما يستحبّ فيه ذلك ويحتملان النسيان ، وسؤال بكر يحتمل أن يكون عن وجوب التحيّات ونحوها كما يقوله بعض العامّة (٥).

ومنها صحيح زرارة (٦) الّذي قد يظهر منه نفي وجوب الشهادة بالرسالة في التشهّد الأوّل ، وإليه استند صاحب «الفاخر» وقد أجاب عنه في «المعتبر (٧)» بأنّه ليس مانعاً من وجوب الزيادة ، فالعمل بما يتضمّن الزيادة أولى. واقتفى المصنّف في «المنتهى (٨)» أثره في هذا الكلام لكنّه عدل في العبارة الأخيرة إلى ما هو أوضح في إفادة الغرض ، فقال بعد ذكره : لعدم المانعية من وجوب الزيادة فيعمل بما تضمّنه حديث الزيادة ، ثمّ اعترض بما حاصله أنّ الخبر يدلّ على الإجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنّه لو كان المراد من الإجزاء هذا المعنى للزم إجزاء الشهادة الواحدة في التشهّد الأخير ، لدلالة صحيح البزنطي على أنّ القدر المجزي فيهما واحد لكنّ التالي باطل ، للنصّ في الخبر المبحوث عنه على أنّ المجزي في الأخير هو الشهادتان.

وأنت تعلم أنّ هذا الجواب ليس بحاسم لمادّة الإشكال ، إذ حاصله حصول التعارض بين الخبرين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الإجزاء في هذا الخبر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ٩٩٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١١.

(٤) كمدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٩.

(٥) المجموع : في التشهّد ج ٣ ص ٤٥٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ٩٩١.

(٧) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٣.

(٨) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ٢٧.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنت خبير بأنّ هذا القدر غير كافٍ بمجرّده في دفع الاعتراض ، بل يحتاج إلى بيان المعنى الذي يناسب حمل الإجزاء عليه ويوافق القواعد ، وهو أن يقال : إنّ السؤال كان عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيّات ونحوها فأجاب عليه‌السلام بأوّل ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلّا الله .. إلى آخر ما تعرف ، أو يقال الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهّد وأنّه هل يختلف فيه حكم الأوّل والأخير فاكتفى عليه‌السلام في جواب السؤال الأوّل بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتماداً على أنّ كيفية الشهادة الاخرى معروفة ، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي ، والوجهان متقاربان ، ولئن استبعدا فليس وراءه إلّا الحمل على التقية ، وعليه اقتصر الشهيد في «الذكرى (١)» فتأمّل. ولعلّ الصدوق في «المقنع» استند إلى خبري عمّار (٢) و «قرب الإسناد (٣)» للحميري.

المقام الثاني : هل يجب في التشهّدين مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ ففي «الغنية (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والحبل المتين (٨) ورياض السالكين (٩)» الإجماع عليه. وفي «جامع المقاصد (١٠)» نفى الخلاف فيه. وفيه أيضاً كما يظهر من «المنتقى (١١)» أنّ عليه عمل الأصحاب. وهو مذهب الإمامية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٧ ج ٤ ص ٩٩٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التشهّد ح ٨ ج ٤ ص ٩٩٦.

(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(٥) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٦.

(٦) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٢.

(٨) الحبل المتين : في التشهّد ص ٢٥٠.

(٩) رياض السالكين : في شرح الدعاء الثاني ج ١ ص ٤٢٠.

(١٠) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٩.

(١١) منتقى الجُمان : في التشهّد ج ٢ ص ٥٨.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «كشف الحقّ (١)» وهو مذهب أصحابنا كما في «كنز العرفان (٢)». وفي «مجمع البرهان (٣)» كأنّه إجماع. وفي «الكفاية (٤)» انّه المشهور. وفي «المبسوط (٥)» بعد أن حكم بوجوب التشهّدين قال : لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهّد. وعلى ذلك نقل الإجماع في «الذكرى (٦)». وفي «الناصريات (٧)» وموضع من «الخلاف (٨)» الإجماع على وجوبها في التشهّد الأوّل ، وفي موضع آخر منه الإجماع على أنّ أدنى التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي موضع آخر من «الخلاف» انّها ركن ، ولعلّه عنى الوجوب والبطلان بتركها عمداً. وفي «كشف اللثام (٩)» انّ وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الشهادتين مذهب المعظم.

وليس في «الفقيه (١٠)» ذكر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا الصلاة على الآل عليهم‌السلام في شي‌ء من التشهّدين لكنّه روى فيه (١١) صحيح زرارة وأبي بصير الناطق بأنّه لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. واعتذر الاستاذ (١٢) أدام الله تعالى حراسته عن تركه ذكرها في التشهّد بأنّه بنى ذلك على ظهور الحال في أنّ الناس يصلّون عقيب اسم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : إنّه قال في «أماليه» : إنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزي في التشهّد الشهادتان والصلاة على

__________________

(١) نهج الحق وكشف الصدق : في التشهّد ص ٤٢٨.

(٢) كنز العرفان : في الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ج ١ ص ١٣٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.

(٤) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣١.

(٥) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦.

(٧) الناصريات : في التشهّد ص ٢٢٩.

(٨) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٥ مسألة ١٢٢ وص ٣٧٢ مسألة ١٣١ وص ٣٦٩ مسألة ١٢٨.

(٩) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١١٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة و.. ج ١ ص ٣١٩.

(١١) من لا يحضره الفقيه : في الفطرة ح ٢٠٨٥ ج ٢ ص ١٨٣.

(١٢) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

النبي وآله عليهم‌السلام قلت : لم أجد ذلك في «الأمالي» وإنّما فيها الاقتصار على قوله : يجزي في التشهّد الشهادتان (١).

وعن الكاتب (٢) أنّه أوجبها في أحدهما ، وعن «رسالة علي بن بابويه (٣)» أنّه أوجبها في الثاني. ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق أبي جعفر. ولم يورد ثقة الإسلام في «الكافي» شيئاً من الأخبار المتضمّنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله عليهم‌السلام لكنّه روى في بحث الأذان قول الباقر عليه‌السلام بطريق صحيح : «صلّ عليه كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر (٤)» ومن المعلوم أنّ من يتشهّد الشهادتين يذكره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد روى فيه (٥) في المقام خبر سورة بن كليب المتضمّن وجوب الشهادتين.

وفي «المدارك (٦)» أقصى ما تدلّ عليه الأدلّة وجوب الصلاة على محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة أمّا كونها في كلّ من التشهّدين فلا. وفي «كشف اللثام (٧)» انّ الأدلّة إنّما توجبها في الجملة ولذا أوجبها أبو علي كذلك ، انتهى.

قلت : قال في «المنتهى (٨)» بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه وآله صلّى الله عليهم أجمعين من طريق العامّة والخاصّة ما نصّه : ولا تجب إلّا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع ، وقد كان ذكر أنّ النزاع في وجوب الصلاة عليه وآله عليه وعليهم‌السلام في التشهّدين ، فليلحظ هذا فإنّ به يتمّ الاستدلال ، على أنّ في الإجماعات السالفة بلاغاً.

__________________

(١) الأمالي : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٢ و ٣) نقله عنهما في ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.

(٤) الكافي : في الأذان ج ٣ ص ٣٠٣ ح ٧.

(٥) الكافي : في التشهّد ج ٣ ص ٣٣٧ ح ٣.

(٦) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٨.

(٧) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.

(٨) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ١.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ولنذكر الحال في وجوب الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله في غير الصلاة على سبيل الاستطراد لمناسبة المقام ، ففي «الناصريات (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥)» الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة. وفي «مجمع البرهان (٦)» انّه المشهور. وذهب صاحب «كنز العرفان (٧)» وصاحب «رياض السالكين (٨)» وصاحب «الحدائق (٩)» إلى الوجوب ، ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه ذهب الشيخ البهائي في «مفتاح الفلاح (١٠)» ونفى عنه البُعد في «المدارك (١١)». وفي «الذخيرة (١٢)» عن بعض المتأخّرين ولعلّه المولى الأردبيلي أنّه قال : يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخر وإن صلّى ، ثمّ ذكر تجب أيضاً كما تتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب ، انتهى.

والأصل والإجماعات السالفة وعدم ورودها في الأخبار وعدم تعليمها للمؤذّنين في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن ورد تعليمها في أخبار الأئمة عليهم‌السلام وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدلّة صدق على عدم وجوبها في غير الصلاة.

وللعامّة في ذلك أقوال مختلفة : ففي «الكشّاف (١٣)» الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) الناصريات : في التشهّد ص ٢٢٩.

(٢) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٠ مسألة ١٢٨.

(٣) المعتبر : في التشهد ج ٢ ص ٢٢٦.

(٤) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.

(٧) كنز العرفان : في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ج ١ ص ١٣٣.

(٨) رياض السالكين : في شرح الدعاء الثاني ج ١ ص ٤٢٢.

(٩) الحدائق الناضرة : في التشهّد ج ٨ ص ٤٦٣.

(١٠) مفتاح الفلاح : في الأذان ص ١١٧.

(١١) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٨.

(١٢) ذخيرة المعاد : في التشهّد ص ٢٨٩ س ١٦.

(١٣) الكشّاف : سورة الأحزاب ج ٣ ص ٥٥٨.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

واجبة ، وقد اختلفوا ، فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره ، ومنهم من قال : تجب في كلّ مجلس وإن تكرّر ذكره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة. والّذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، انتهى كلامه في الكشّاف.

وفي «مفتاح الفلاح (١) وخلاصة الأذكار (٢)» للكاشاني أنّ صحيح زرارة يقتضي وجوب الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سواء ذكر باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته. واحتمل في الأوّل أنّ الضمير الراجع إليه كذلك ، واستظهره في الثاني. وقال في الأوّل : لم أظفر لعلمائنا بشي‌ء في ذلك قلت : والظاهر أنّ ما يدلّ عليه من غير ما ذكر كخير الخلق وخير البرية ونحو ذلك كذلك.

وليعلم أنّ الأخبار من طرقنا كخبر ميمون القدّاح (٣) وطرق العامّة كخبر «الصواعق المحرقة (٤)» لابن حجر وغيره منهم ناطقة بأنّ المراد بالصلاة عليه هو أن يصلّى عليه وعلى آله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

المقام الثالث : هل تجب الصلاة على الآل عليهم الصلاة والسلام في التشهّدين؟ ففي «الغنية (٥) والمنتهى (٦) وكنز العرفان (٧) والحبل المتين (٨)» الإجماع على وجوبها فيهما وهو ظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي «جامع المقاصد (١٠)» نفي الخلاف عنه. وفي «الخلاف (١١)

__________________

(١) مفتاح الفلاح : في الأذان ص ١١٨.

(٢) مطبوع في ضمن رسائل الفيض كما ذكره في الذريعة : ج ٧ ص ٢١١ ولا يوجد لدينا.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب الذكر ح ٢ ج ٤ ص ١٢١٨.

(٤) الصواعق المحرقة : باب ١١ في فضائل أهل البيت ص ١٤٦.

(٥) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(٦) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ٣٤.

(٧) كنز العرفان : في الصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ج ١ ص ١٣٨.

(٨) الحبل المتين : في التشهّد ص ٢٥٠.

(٩) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٧.

(١٠) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٩.

(١١) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٣ مسألة ١٣٢.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢)» الإجماع على وجوبها في التشهّد. وفي «المبسوط (٣)» نفي الخلاف عنه بين أصحابنا. ويظهر من «المنتقى (٤)» أنّ عليه عمل الأصحاب. وفي «الكفاية (٥)» انّه المشهور. وقد سمعت كلام الكاتب والصدوقين وغيرهم فيما مضى.

ويدلّ عليه من طريق العامّة ما رووه عن كعب الأحبار (٦) في كيفية الصلاة عليه «قال : قد عرفنا السلام عليك كيف الصلاة؟ قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» وما رواه صاحب «الصواعق المحرقة (٧)» من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الصلاة البتراء الحديث. وقد قال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه المبارك الميمون أنّه وجد هذا الخبر يعني خبر كعب مذكوراً بعدّة طرق من طرقهم. ورووا عن جابر الجعفي (٨) عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلّى صلاة ولم يصلّ عليَّ وعلى أهل بيتي لم تقبل صلاته.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.

(٣) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(٤) منتقى الجُمان : في التشهّد ج ٢ ص ٥٨.

(٥) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣١.

(٦) الرواية الّتي رواها السيّد الشارح عن كعب الأحبار لم نر روايتها عنه إلّا في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٢٧٧. وقد رواها العامّة بأسرهم عن كعب بن عجرة وهو الذي روى الصادق عليه‌السلام أنّه كانت القمامل تتناثر على رأسه في الحجّ فأمره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بحلق رأسه فراجع سنن أبي داود : ج ١ ص ٢٥٧ ، المجموع : ج ٣ ص ٤٦٤ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٨٠ ، والذكرى : ج ٣ ص ٤٠٧. نعم روى في المنتهى : ج ١ ص ٢٩٣ عن كعب الأحبار أنّه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في الصلاة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد ، انتهى. إلّا أنه غير الرواية الّتي أشار اليها الشارح ، فتأمّل.

(٧) الصواعق المحرقة : باب ١١ في فضائل أهل البيت ص ١٤٦.

(٨) سنن الدارقطني : باب وجوب ذكر الصلاة .. ح ٦ ج ١ ص ٣٥٥.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

واستدلّ عليه في «المنتهى (١)» بقول الصادق عليه‌السلام في خبر الحلبي (٢) «أجملهم» قال : والأمر للوجوب. ولا يجب إلّا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع ، وبخبر عبد الملك بن عمر الأحوال (٣). وفي «فهرست الوسائل (٤)» وجوب الصلاة على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التشهّد وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدّم هنا وفي الأذهان وإلى ما يأتي في الذكر وغيره انتهى.

المقام الرابع : في صورة الشهادتين ففي «الشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتبصرة (٨) والذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠)» انّ صورتهما كما ذكره المصنّف هنا وهي «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» قال في «الذكرى» : هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار ، انتهى. وهو ظاهر «المقنع (١١)» على ما نقل عنه و «المبسوط (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمصباح (١٤) والنهاية (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ السطر الأخير. وفيه : «اعملهم» بدل «أجملهم» والصحيح ما في المتن كما رواه في الوسائل ، وما في المنتهى مُحرّف وقد فسّر أجملهم بِسمّهم جملةً في الوسائل : ج ٤ ص ٩١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩١٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ٩٨٩.

(٤) الفهرست : ج ٤ ص ٣٨ ، والوسائل : ب ١٠ من أبواب التشهّد.

(٥) شرائع الإسلام : في التشهّد ج ١ ص ٨٨.

(٦) المعتبر : الصلاة في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٣.

(٧) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ١٧.

(٨) تبصرة المتعلّمين : في التشهّد ص ٢٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦ وص ٤١٢.

(١٠) كشف الالتباس : في التشهّد ص ١٢٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) المقنع : في التشهّد ص ٩٦.

(١٢) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(١٣) الجُمل والعقود : فيما يقارن حال الصلاة ص ٦٩.

(١٤) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة ص ٣٦.

(١٥) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٩٣.

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والخلاف (١) والوسيلة (٢) والمراسم (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧)» حيث قيل فيها : وأدنى ما يجزي في التشهّد الشهادتان (وأدنى التشهّد الشهادتان خ ل). وفي «الخلاف (٨) والغنية (٩)» الإجماع عليه. وفي «المدارك (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» انّه المشهور وهو مذهب الأكثر كما في «الروض (١٣)» ومذهب كثير كما في «جامع المقاصد (١٤)».

وفي «النافع (١٥) والدروس (١٦) والموجز الحاوي (١٧) ومجمع البرهان (١٨)» زيادة «عبده ورسوله» في الثانية وفي الاولى «وحده لا شريك له». وفي «كشف اللثام (١٩) والروض (٢٠)» انّه المشهور. وقد سمعت ما مرَّ عن «الروض». وفي

__________________

(١) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.

(٢) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(٣) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩.

(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(٥) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(٦) إرشاد الأذهان : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٥٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٠.

(٨) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.

(٩) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(١٠) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٦.

(١١) كفاية الأحكام : في التشهد ص ١٩ س ٣٢.

(١٢) مفاتيح الشرائع : فيما يجب أن يقال في التشهّد ج ١ ص ١٥١.

(١٣) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ٢.

(١٤) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٨.

(١٥) المختصر النافع : في التشهّد ص ٣٣.

(١٦) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التشهّد ص ٨٢.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٩) كشف اللثام : في التشهد ج ٤ ص ١٢١.

(٢٠) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ٣.

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» انّه أحوط. ومال إليه في «الروض (٤)» وذكر ذلك في «الفقيه (٥) وجُمل العلم (٦)» وغيرهما (٧) مع جملة مستحبّات. وتردّد في وجوب «وحده لا شريك له» في «نهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩)».

وفي «الألفية (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشيتي النافع (١٣) والإرشاد (١٤) والجعفرية (١٥) وشرحها (١٦)» الحكم بوجوب كلّ من الشهادتين تخييراً. وقرّبه في «البيان (١٧)» بعد أن تردّد فيه. وإليه مال في «شرح الألفية (١٨)». وفي «الذخيرة (١٩)» الظاهر انّه مُجزٍ اتفاقاً ، وفي «المقنعة (٢٠)» أدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي «أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله».

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في التشهد ص ٢٨٩ س ١٨.

(٢) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : فيما يجب أن يقال في التشهّد ج ١ ص ١٥١.

(٤) روض الجنان : الصلاة في التشهّد ص ٢٧٨ س ٩.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٨.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمه‌الله) : المجموعة الثالثة ص ٣٣.

(٧) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.

(٨) نهاية الإحكام : في التشهّد ج ١ ص ٥٠٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٥.

(١٠) الألفية : في التشهّد ص ٦١.

(١١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) فوائد الشرائع : في التشهّد ص ٤٢ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) تعليق النافع : في التشهد ص ٢٣٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٤) حاشية الإرشاد : في التشهّد ص ٢١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.

(١٦) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) البيان : في التشهّد ص ٩٢.

(١٨) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٨.

(١٩) ذخيرة المعاد : في كيفية التشهّد ص ٢٨٩ س ١٨.

(٢٠) المقنعة : في أحكام الصلاة ص ١٤٣.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» انّ خبر سورة بن كليب الّذي قال فيه الباقر عليه‌السلام ، حيث سأله عن أدنى ما يجزي في التشهّد : الشهادتان فيه قصور عن مقاومة الأخبار الاخر ، لضعفه برجال متعدّدة ، وبأنّه مطلق غير دالّ على عبارة مخصوصة ، والخبر الآخر مقيّد بألفاظ معيّنة بياناً للشهادتين ، والمطلق يجب حمله على المقيّد وبأنّ العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظة «أشهد» الثانية مع الإتيان «بواو» العطف وحذف «الواو» مع الإتيان بها بل حذفهما معاً وإضافة «الرسول والآل» إلى المضمر مع حذف «عبده» لصدق الشهادتين في جميع هذه التعبيرات وأصحاب القول بالتخيير لا يقولون به ، انتهى كلامه فتأمّل فيه. وتمام الكلام في صورة الشهادتين يأتي عند تعرّض المصنّف له.

المقام الخامس : في صورة الصلاة على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففي «الذكرى (٢)» انّ الأشهر قول «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» وفي «المفاتيح (٣)» انّه المشهور. وفي «المنتهى (٤)» أنّ المجزي من الصلاة «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» وما زاد فهو مستحبّ بلا خلاف. وقد فهم صاحب «مجمع البرهان (٥)» الإجماع على تعيين هذه الصورة. وصرّح في «الدروس (٦) والبيان (٧) والألفية (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١)» بتعيّنها. وفي

__________________

(١) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ١١.

(٢) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : فيما يجب أن يقال في التشهّد ج ١ ص ١٥١.

(٤) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٦.

(٦) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.

(٧) البيان : في التشهّد ص ٩٢.

(٨) الألفية : في التشهّد ص ٦١.

(٩) جامع المقاصد : في التشهد ج ٢ ص ٣١٨.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ٧١.

(١١) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الكفاية (١)» انّه أحوط.

وفي «التبصرة (٢) والتذكرة (٣)» انّ ذلك أقلّه لكن في الأخير لو أضاف «الآل» إلى المضمر أجزأ. وفي «المقنعة (٤)» وأدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي «أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله» ومثلها في خصوص الصلاة عبارة «المراسم (٥)». وفي «نهاية الإحكام (٦)» ولو قال : «صلّى الله على محمّد وآله ، أو : صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو : صلّى الله على رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء لحصول المعنى. وقال في «الذكرى (٧)» : يمكن إجزاء «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لحصول مسمّى الصلاة ، ويمكن اختصاصه بالضرورة ، قال : ويحمل عليه مضمر سماعة ، انتهى.

والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر «النهاية (٨) والخلاف (٩) والمبسوط (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمعتبر (١٦)

__________________

(١) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣٢.

(٢) تبصرة المتعلّمين : في التشهّد ص ٢٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٥.

(٤) المقنعة : باب ١٠ في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص ١٠٧.

(٥) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧٢.

(٦) نهاية الإحكام : في التشهّد ج ١ ص ٥٠٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٣.

(٨) النهاية : باب القراءة في الصلاة ص ٨٣.

(٩) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.

(١٠) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(١١) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(١٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٠.

(١٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(١٤) شرائع الإسلام : في التشهّد ج ١ ص ٨٨.

(١٥) المختصر النافع : في التشهّد ص ٣٢.

(١٦) المعتبر : في التشهّد ج ١ ص ٢٢٢.

٤٧٨

ولو أسقط «الواو» في الثانية (الثاني خ ل) أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء.

______________________________________________________

والإرشاد (١)» حيث أطلق فيها إجزاء الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (٢). وفي «الخلاف والغنية» الإجماع على إجزاء الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي «المبسوط» نفي الخلاف عنه.

[حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إليها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أسقط «الواو» في الثانية أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء) كما هو صريح «التذكرة (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفخر الدين (٥) كما نقله عنه في الثاني. وكما هو ظاهر الأكثر ، لأنّهم إنّما أوجبوا الشهادتين والصلاتين ، كما في «كشف اللثام (٦)». وفي «الخلاف (٧) والغنية (٨)» وغيرهما (٩) الإجماع على وجوب الشهادتين كما مرَّ آنفاً.

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في التشهّد ج ١ ص ٢٥٦.

(٢) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٥.

(٤) الظاهر أنّ نسبة الإجزاء مع هذه التغييرات إلى كشف الالتباس إمّا اشتباه من الشارح وإمّا غلط وقع من النسّاخ ، فإنّ عبارة كشف الالتباس توافق النسبة الثانية التي سيذكرها الشارح آنفاً فلعلّ اللفظ كان شيئاً آخر أو زيادة من أصله اشتباهاً وغلطاً ، راجع كشف الالتباس : ص ١٢٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) نقله عنه الصيمري في كشف الالتباس ص ١٢٩ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.

(٧) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.

(٨) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٠.

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع من هذه التغييرات في «الدروس (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) وكشف الالتباس (٤)» واحتمل في «الإيضاح (٥)» عدم الإجزاء. وفي «البيان (٦) والجعفرية (٧) وشرحها (٨)» لو أضاف «الآل» أو «الرسول» من غير لفظ «عبده» إلى المضمر لم يجز. وفي «الألفية (٩)» لو أسقط واو العطف في الثاني لم يجز. وفي «المقاصد العلية (١٠)» انّ المنع أولى. وذكر في «الذكرى (١١)» أنّ ظاهر الأخبار في هذين المنع ، قال : ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب (١٢) فإنّها تدلّ بفحواها على ذلك ، والأولى المنع. وقال في «كشف اللثام (١٣)» الأولى الاستناد إلى الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى واشتمال الأخبار المفصّلة على المندوبات. وتردّد في «التحرير (١٤) والمنتهى (١٥)» في ترك الواو أو أشهد. وظاهر «الروض (١٦) والروضة (١٧)» التردّد في التغيير عن الصورة المذكورة.

__________________

(١) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التشهّد ص ٨٢.

(٣) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.

(٤) كشف الالتباس : في التشهّد ص ١٢٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) إيضاح الفوائد : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.

(٦) البيان : في التشهّد ص ٩٢.

(٧) الرسالة الجعفرية : (الرسائل العشر للمحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٠٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الألفية : في التشهّد ص ٦١.

(١٠) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٨.

(١١) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٣.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٣.

(١٣) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.

(١٤) تحرير الأحكام : في التشهّد ج ١ ص ٤١ س ٢٢.

(١٥) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ١٧.

(١٦) روض الجنان : في التشهد ص ٢٧٨.

(١٧) الروضة البهية : في التشهّد ج ١ ص ٦٢٣.

٤٨٠