مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) أمر والأمر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ، ومن المعلوم أنّ آخر الآية «تَعْبُدُونَ» ولأنّ تخلّل السجود في أثناء الآية يؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القارئ بقوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) وهو مستهجن عند القرّاء ، ولأنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، إنّما الخلاف في تأخير السجود إلى «يَسْأَمُونَ» فإنّ ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأوّل هو المشهور عند الباقين. فإذاً ما اختاره في المعتبر لا قائل به ، فإن احتجّ بالفور قلنا هذا القدر لا يخلّ بالفور وإلّا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد ، انتهى ما في الذكرى. ونحو ذلك قال في «كشف اللثام (١)».

وقضية عبارة الكتاب أنّه لا يجب السجود على السامع كما هو صريح «الخلاف (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨)» وهو ظاهر «جامع الشرائع (٩)» وقرّبه في «الكفاية (١٠)» وإليه مال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (١١)». وفي «الخلاف (١٢)» وظاهر «التذكرة (١٣)»

__________________

(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١١.

(٢) الخلاف : في وجوب سجود العزائم للقارئ والمستمع ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٧.

(٤) منتهى المطلب : في سجدات القرآن ج ١ ص ٣٠٤ س ٢١.

(٥) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٣.

(٦ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٣.

(٧) البيان : في سجدات القرآن ص ٩٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٩) الجامع للشرائع : في شرح فعل وكيفية الصلاة ص ٨٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٢.

(١١) حاشية المدارك : ص ١١٢ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٧٩.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع عليه. وفي «كشف الالتباس (١)» انّه المشهور. وفي «الفوائد المليّة (٢)» انّه مذهب الأكثر.

واستدلّوا عليه بخبر (٣) عبد الله بن سنان «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ ، قال : لا تسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت». وقال في «الذكرى (٤)» : في طريق الخبر محمّد بن عيسى عن يونس ، مع أنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالباً إلى أن قال : ولا شكّ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب. قلت : التضعيف برواية العبيدي عن يونس ضعيف ، والظاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على الائتمام بالمرضي الناسي ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة.

وفي «السرائر (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) والميسيه والفوائد الملية (٩) والمسالك (١٠)» انّه يجب على السامع. وهو المنقول

__________________

(١) كشف الالتباس : ص ١٢٨ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.

(٣) الكافي : ج ٣ ص ٣١٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٢ : ص ٢٩١ ح ١١٦٩ ، وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧٠.

(٥) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٢.

(٧) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(٩) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٢.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الكاتب (١) وإليه مال في «الذكرى (٢)». وفي «الحدائق (٣)» انّه مذهب الأكثر. وفي «الدروس (٤)» انّه أحوط. وفي «المنتهى (٥)» عن الشيخ انّه قال فيه تردّد أحوطه الوجوب.

واستدلّ عليه في «السرائر (٦)» بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع ونسبه أيضاً إلى الأصحاب. ويدلّ عليه من الأخبار خبر أبي بصير (٧) وخبر كتاب «المسائل (٨)» وخبر «الدعائم (٩)» وأمّا صحيح محمّد (١٠) الّذي استدلّ به في «المدارك (١١)» فظاهر في الاستماع.

وظاهر «المختلف (١٢)» التوقّف. وفي «المدارك (١٣)» أنا من المتوقّفين. وفي «البحار (١٤)» الجمع بين الأخبار إمّا بحمل أخبار الأمر بالسجود بمجرّد السماع على الندب أو حمل ما دلّ على التخصيص بالاستماع دون السماع على التقية. وفصّل في «المبسوط (١٥)» فأوجبه على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها ، انتهى. وما ذاك إلّا لدليل عثر عليه.

__________________

(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في سجود العزائم ج ٢ ص ١٦٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧٠.

(٣) الحدائق الناضرة : في سجدات القرآن ج ٨ ص ٣٣٢.

(٤) الدروس الشرعية : في مستحبات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ س ٢٠.

(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ٣ و ٤ ج ٤ ص ٨٨٢.

(٩) دعائم الإسلام : في ذكر سجود القرآن ج ١ ص ٢١٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٤.

(١١) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤١٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في سجود العزائم ج ٢ ص ١٦٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

(١٤) بحار الأنوار : باب ٥٢ سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٦.

(١٥) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

٤٤٣

ولا يجب فيها تكبير ولا تشهّد ولا تسليم ولا طهارة

______________________________________________________

[لا تكبير ولا تشهّد ولا تسليم في سجدة التلاوة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب فيها تكبير) عند الشروع فيها عندنا كما في «التذكرة (١) وكشف اللثام (٢)». وفي «المدارك (٣)» أجمع الأصحاب على عدم مشروعيّته فيها. وفي «البحار (٤) والحدائق (٥)» انّ المشهور عدم وجوب التكبير لها.

وفي «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣) والغرية والفوائد الملية (١٤) والمدارك (١٥)» انّه يستحبّ التكبير عند الرفع. وفي «البحار (١٦)» الأحوط عدم الترك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٥.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٢.

(٣) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

(٤) بحار الأنوار : باب ٥٢ سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٨.

(٥) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٧.

(٦) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ السطر الأخير.

(٧) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.

(٨) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٤.

(٩) الدروس الشرعية : في سجود التلاوة ج ١ ص ١٨٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٢.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(١٣) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.

(١٥) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢٠.

(١٦) بحار الأنوار : باب ٥٢ سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٨.

٤٤٤

ولا تشهّد ولا تسليم

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» هو مستحبّ أو شرط وجهان. ونفاه في «النفلية (٢)» مطلقاً على ما فهمه منها شارحها. وتحتمل عبارة «مجالس الصدوق (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) وجامع الشرائع (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والكفاية (٩)» وجوب التكبير عند الرفع ، بل قد يظهر ذلك من بعض هذه ، وفي الأوّل عدّه من دين الإمامية. وهو ظاهر خبر عبد الله بن سنان (١٠) ومحمّد بن مسلم (١١) الّذي رواه البزنطي فى جامعه ، لكنّ المصنّف في «المنتهى (١٢)» فهم من المبسوط والخلاف الاستحباب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشهّد ولا تسليم) ليس فيها تشهّد ولا تسليم إجماعاً كما في «التذكرة (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» وظاهر «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» وقد يلوح دعواه من «المدارك (١٧)». وفي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٦.

(٢) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١ ، الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.

(٣) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ في وصف دين الامامية على الإيجاز ص ٥١٣.

(٤) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

(٥) الخلاف : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٣٢ مسألة ١٨١.

(٦) الجامع للشرائع : الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٧١.

(٨) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(٩) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٤.

(١٠ و ١١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ١ و ١٠ ج ٤ ص ٨٨٠ و ٨٨١.

(١٢) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ السطر الأخير.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٧.

(١٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٢.

(١٥) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ٣.

(١٦) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.

(١٧) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢٠.

٤٤٥

ولا طهارة

______________________________________________________

«المنتهى (١)» أيضاً ليس عليه تشهّد بلا خلاف ، والظاهر منه بقرينة ما سبق أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم. وصرّح جماعة (٢) بأنّهما لا يشرعان فيها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب فيها طهارة) كما هو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وهو خيرة «المبسوط (٤) والشرائع (٥) وجامع الشرائع (٦) والمختلف (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والنفلية (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وشرحه (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧)

__________________

(١) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ١.

(٢) منهم السيّد السند في المدارك : ج ٣ ص ٤٢٠ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٢ ، والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٤٣٣ مسألة ١٨١.

(٣) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ٧.

(٤) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

(٥) شرائع الإسلام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٨٧.

(٦) الجامع للشرائع : في سجدات القرآن ص ٨٣.

(٧) مختلف الشيعة : في باقي الأفعال الواجبة ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٤.

(٩) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٥.

(١٠) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٦.

(١١) الدروس الشرعية : في مستحبات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(١٣) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(١٥) كشف الالتباس : في سجدة التلاوة ص ١٢٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٣.

(١٧) فوائد الشرائع : في سجدة التلاوة ص ٤٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) والمدارك (٣)». وفي «الذكرى (٤)» انّه أظهر. وفي «البحار (٥) والكفاية (٦)» انّه أقرب. واستظهر جماعة كالمصنّف في «المختلف (٧)» والشهيد (٨) من الكاتب اشتراطها. وفي «البيان (٩)» أومى إليه ابن الجنيد.

وفي «النفلية (١٠) والبيان (١١) والفوائد الملية (١٢)» أنّ الأفضل الطهارة لها. وفي «التذكرة (١٣)» في بحث التجديد أنّه يستحبّ التجديد لسجود التلاوة والشكر. وفي «الذكرى (١٤)» لا يستحبّ التجديد لهما ، انتهى. وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم اشتراطه لا عدم استحبابه.

وفي «النهاية (١٥)» انّ الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد. ومنع في «المقنعة (١٦)» من قراءة الجنب سوَر العزائم وقال : لأنّ في هذه السوَر سجوداً واجباً ولا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، كذا في

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧١.

(٥) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٧.

(٦) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٢.

(٧) مختلف الشيعة : في باقي الأفعال الواجبة ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧١.

(٩) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(١٠) النفلية : في سجدات القرآن ص ١٢١.

(١١) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(١٢) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٩٦.

(١٥) النهاية : باب حكم الحائض و.. ص ٢٥.

(١٦) ليس في المقنعة المطبوعة جديداً لفظ «بلا خلاف». نعم هو موجود في النسخة المطبوعة قديماً ، فراجع المقنعة : في أحكام الجنابة ص ٥٢ وص ٦ س ١٩ من الرحلي.

٤٤٧

ولا استقبال ،

______________________________________________________

«التهذيب (١)» وبعض نسخ «المقنعة» وليس في بعضها لفظ «بلا خلاف». وعن كتاب «أحكام النساء (٢)» له من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهر فليومِ بالسجود إلى القبلة إيماءً.

وقد تقدّم نقل ذلك كلّه في الفصل الثاني في أحكام الحائض (٣) وقد جعلنا المسألة هناك منقسمة إلى مسألتين : الاولى أنّ سجودها لآية السجدة سائغ أم لا؟ والثانية إذا ساغ فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصّل؟ واستوفينا نقل كلامهم في ذلك وجمعنا بين الأخبار الواردة في الحائض تارةً بحمل الناهية منها على التقية واخرى على ما إذا قرأت غير العزائم ونقلنا جمع الشيخ في «التهذيبين».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا استقبال للقبلة) عندنا كما في «كشف اللثام (٤)» واستدلّ عليه فيه بالأصل وخبر «العلل (٥)» وخلافاً للجمهور كما في «المنتهى (٦)» وهذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عندنا كما في «التذكرة (٧)» ولا يشترط فيه الستر والخلوّ عن النجاسة كما صرّح به المصنّف في «نهاية الإحكام (٨)» والكركي (٩) والشهيد الثاني (١٠) وغيرهم (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : باب ٦ حكم الجنابة و.. ذيل ح ٤٥٠ ج ١ ص ١٢٩.

(٢) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) : ج ٩ ص ٢١.

(٣) تقدّم في ج ٣ ص ٢٤٨ وما بعدها.

(٤) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٥.

(٥) علل الشرائع : باب ٧٦ ح ١ ص ٣٥٨.

(٦) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٤.

(٨) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٦.

(٩) جامع المقاصد : في سجود التلاوة ج ٢ ص ٣١٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٢٢٢.

(١١) كالسيّد في مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الميسيّة» وكذا لا يشترط فيه غيره من شروط الصلاة. وفي «الجعفرية (١) وشرحها (٢)» في اشتراط الستر والاستقبال والخلوّ عن النجاسة وجهان.

[فروع يجب التنبيه عليها :]

هل يجب السجود فيها على الأعضاء السبعة أم لا؟ وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة أم لا؟

قال في «المعتبر (٣)» : وضع الجبهة يسمّى سجوداً فيتحقّق معه الامتثال ومازاد خارج عن مسمّى السجود فينفي بالأصل ، ذكر ذلك في بحث سجدة الشكر. وفي «الفوائد الملية (٤)» الظاهر أنّه لا يشترط فيها وضع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة. وفي «كشف الالتباس (٥)» انّه المشهور.

وفي «التحرير (٦)» الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة. وفي «البيان (٧)» الأشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصحّ السجود عليه ، فإن تعذّر فكسجود الصلاة.

وفي «نهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩)» في وجوب ما عدا الجبهة إشكال. وفي «جامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١)» في كفاية وضع الجبهة على الأرض واعتبار

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(٢) المطالب المظفّرية : في سجود التلاوة ص ١١٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٢.

(٤) الفوائد الملية : في سجود القرآن ص ٢١٨.

(٥) كشف الالتباس : في سجود التلاوة ص ١٢٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تحرير الأحكام : الصلاة في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٥.

(٧) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(٨) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٢٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : في سجود التلاوة ج ٢ ص ٣١٣.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة وجهان. وفي «المدارك (١) والكفاية (٢)» في اشتراط السجود على السبعة والسجود على ما يصحّ السجود عليه نظر. وفي الأخير (الكفاية خ ل) لا يبعد الاشتراط.

وفي «كشف الالتباس (٣) والفوائد الملية (٤)» لا يشترط السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة. وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) وكشف الالتباس (٨) والميسية والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» انّ الأحوط وضع باقي المساجد والسجود على ما يصحّ السجود عليه. وفي «البحار (١١)» انّه الأحوط وإن لم يقم دليل مقنع عليه.

وقال في «جامع المقاصد» : الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها ، والالتفات إلى أنّ ذلك يحتمل أن يراد به السجود في الصلاة يقتضي الاشتراط ، قال : وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد الموقف ، ومثله اعتبار السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة. وقد يؤيّد اعتباره هنا التعليل بأنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فإنّ العلّة قائمة هنا ، انتهى (١٢).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

(٢) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٣.

(٣) كشف الالتباس : في سجود التلاوة ص ١٢٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الفوائد المليّة : في سجدات القرآن ص ٢١٨.

(٥) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٣.

(٦) فوائد الشرائع : في سجود التلاوة ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كشف الالتباس : في سجدات القرآن ص ١٢٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٢٢٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

(١١) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٨.

(١٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٣.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو حاصل كلام «الذكرى (١)» وناقشهما في ذلك صاحب «الحدائق (٢)» وتمام الكلام يأتي في سجدة الشكر. وقال في «جامع المقاصد (٣)» : ويمكن بناء الحكم في هذه على أنّ مفهوم السجود شرعاً هل يستدعي ذلك أم لا؟ انتهى.

قلت : قد تقرّر في محلّه أنّ في جريان الأصل في العبادات إشكالاً ، وكذا في كون أساميها أسامي للأعمّ والذمّة مشغولة بيقين فلا بدّ من الفراغ اليقيني أو العرفي. ومن هنا يعلم أنّه على القول بأنّ العبادة اسم للصحيحة وأنّه لا يتمسّك في نفي الشرط بأصل العدم يتعيّن في هذا السجود اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة إلّا ما قام النصّ أو الإجماع على عدم اشتراطه. وقد عرفت معاقد الإجماعات وموارد النصوص.

وفي «حواشي الشهيد» يجب فيها الستر والنيّة والسجود على الأعضاء السبعة ويجوز على ما لا يصحّ السجود عليه.

وفي «جامع الشرائع (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والموجز الحاوي (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) وكشف الالتباس (١٠) والفوائد الملية (١١) والمدارك (١٢)» انّ الذكر في هذا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٧١.

(٢) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٧.

(٣) جامع المقاصد : في سجود التلاوة ج ٢ ص ٣١٣.

(٤) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٧.

(٦) تحرير الأحكام : الصلاة في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(٩) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) كشف الالتباس : في سجدة التلاوة ص ١٢٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٨.

(١٢) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢٠.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود مستحبّ غير واجب. وفي «البيان (١)» انّ الراوندي في «المغني» قال : من قرأ في نافلة «اقرأ» سجد وقال : «إلهي آمنّا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا ، فالعفو العفو» ثمّ يرفع رأسه ويكبّر. قلت : نسب هذا في «المنتهى (٢)» إلى الصدوق. وقال أيضاً : وقد روي : أنّه يقال في سجدة العزائم : «لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً لا إله إلّا الله إيمانا وتصديقاً لا إله إلّا الله عبوديةً ورقّاً ، سجدتُ لك يا ربّي تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» قلت : جعل هذا الصدوق (٣) في «مجالسه» من دين الإمامية على ما نقل.

وقال الصادق عليه‌السلام فيما رواه ابن محبوب عن عمّار (٤) : «إذا سجدتَ قلت ما تقول في السجود» وهو المنقول عن الكاتب (٥). وروى الكليني (٦) في الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام ما يخالف ذلك كلّه.

وقال جماعة (٧) : وقت نيّتها عند الهوي إليها ، وآخرون (٨) : عند وضع الجبهة ،

__________________

(١) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١ ، المغني في شرح النهاية الطوسية في عشر مجلّدات للشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المتوفّى ٥٧٣. راجع الذريعة : ج ٢١ ص ٢٩٦.

(٢) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ١٢.

(٣) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ المختصر من دين الامامية ص ٥١٣.

(٤) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٦٠٥.

(٥) نقل عنه الشهيد الأول في البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(٦) الكافي : باب ٢٥ السجود والتسبيح والدعاء فيه .. ح ٢٣ ج ٣ ص ٣٢٨.

(٧) لم نعثر على واحدٍ من هذه الجماعة فضلاً عن كُلّهم ، إلّا ما في البحار : ج ٨٥ ص ١٧٩ حيث يقول : قيل وقت نيّتها عند الهوي إلى السجود وقيل عند وضع الجبهة وقيل عند استدامة الوضع وفيه إشكال ، انتهى. نعم ذكر في التذكرة : ج ٣ ص ٢٠٥ في مسألة ٢٧٧ من مسائل سجود الصلاة : يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجدة إلى أن قال : ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثمّ انقلب على وجهه فماسّتْ جبهته قال الشافعي .. الخ. وعبارته هذه وان كان موردها سجدة الصلاة إلّا أنّه يمكن دعوى التعميم في المورد والحكم ، كما لا يبعد استظهاره منها ، فراجع.

(٨) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك :

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وخيّر بين هذين في «البحار (١)» وقيل (٢) : يجوز عند استدامة الوضع. واستشكل فيه بعضهم (٣) والأمر في النيّة هيّن.

وفي «الخلاف (٤)» وظاهر «التذكرة (٥)» الإجماع على أنّه يجوز أن يفعل هذا السجود في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة. وبه صرّح جماعة (٦) والمخالف جماعة (٧) من العامّة. وفي «النفلية (٨)» روى كراهيّته في الأوقات المكروهة ، وفي «شرحها (٩)» العمل على خلاف ما روي. قلت : الرواية رواية عمّار (١٠) وهي معارضة بإطلاق الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام» والإجماع ، فلا وجه لاستشكال صاحب «الحدائق (١١)» ولا مجال للتوقّف ، هذا كلّه مع الغضّ عن سندها. وفي «المبسوط (١٢)» يكره السجود المستحبّ عند طلوع الشمس وغروبها.

وصرّح جماعة (١٣) بأنّ السجود يتكرّر بتكرّر السبب ، سواء تخلّل السجود أم

__________________

ج ١ ص ٢٢٢ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية ص ١١٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٩.

(٢) الظاهر هو الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٢٢.

(٣) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٠٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الخلاف : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٨٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في سجود التلاوة ج ٣ ص ٢١٩.

(٦) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١١٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ٨٤ ، والمصنّف في منتهى المطلب : ج ١ ص ٣٠٤ س ٢٦.

(٧) المغني لابن قدامة : في سجود التلاوة ج ١ ص ٦٥٢.

(٨) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٢.

(٩) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٢.

(١١) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٩.

(١٢) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

(١٣) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة :

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لا ، لأصل عدم التداخل. وفي «البحار (١)» الحكم مشكل مع عدم التخلّل ، وتبعه على ذلك صاحب «الحدائق (٢)».

وفي «البيان (٣)» انّ الأقرب أنّه لا يحرم على المصلّي فرضاً استماع سجدة العزائم ، فحينئذٍ يومئ ويقضي. وفي «الموجز الحاوي (٤)» انّه حرام ، فإن فعل أومأ وقضى.

وفي «نهاية الإحكام (٥)» لو قرأ «السجدة» ماشياً فإن لم يتمكّن أومأ ، وإن كان راكباً سجد على دابّته إن تمكّن وإلّا وجب النزول والسجود ، فإن تعذّر أومأ. ونحوه ما في «المنتهى (٦) والموجز الحاوي (٧)». وفي «التذكرة (٨)» لو قرأ «السجدة» ماشياً سجد فإن لم يتمكّن أومأ ، ونقل كلام العامّة إلى أن قال : وإن كان راكباً سجد على راحلته وإلّا نزل ، وفعله علي عليه‌السلام إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافاً.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والبيان (١١)» قيل يكره اختصار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : أن يسقطها من قراءته. وفي «التذكرة (١٢)» انّ التفسير الأخير أولى. وفي «المنتهى (١٣)» بعد نسبته إلى القيل اختار أنّه مكروه.

__________________

ج ٣ ص ٤٧٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢٢.

(١) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٩.

(٢) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٤١.

(٣) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.

(٥ و ٩) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.

(٦) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٢٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.

(٨ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢١.

(١١) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢٢.

(١٣) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٢٩.

٤٥٤

ويقضيها الناسي.

______________________________________________________

[حكم قضاء سجدة التلاوة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضيها الناسي) كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (٥)». وفي «الكفاية (٦)» المشهور أنّه يجب قضاؤها مع الفوات. وفي «التحرير (٧)» قول الشيخ جيّد واحتمله في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» حيث قال فيها : ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فدلّ على أنّ قول الشيخ محتمل له أيضاً فيهما.

وناقش في «المعتبر (١٠)» في تسميته قضاءً لعدم التوقيت وإن وجبت المبادرة فإنّها واجب آخر ، قال في «الذكرى (١١)» لأنّه لمّا وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب ، فإذا فات فات وقتها. وفي «الميسية والمسالك (١٢) والفوائد الملية (١٣) والبحار (١٤)» انّ ما في المعتبر هو المعتبر. وفي

__________________

(١) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

(٢) الخلاف : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٣٣ مسألة ١٨١.

(٣) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٧٢.

(٤) البيان : في سجدات القرآن ص ٩٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.

(٦) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٤.

(٧) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢٢.

(٩) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.

(١٠) المعتبر : في سجدات القرآن ج ٢ ص ٢٧٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٧٢.

(١٢) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٢٢٢.

(١٣) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٨.

(١٤) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود تلاوة القرآن ج ٨٥ ص ١٧٩.

٤٥٥

وسجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِعَم ودفع النِقَم وعقيب الصلاة ،

______________________________________________________

«كشف اللثام (١)» انّ المناقشة في محلّها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخّر كما في عمرة القضاء ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣)» الأصحّ أنّه لا يدخلها أداءً ولا قضاءً لأنّهما من توابع الوقت المضروب شرعاً وهو منتفٍ لما قلناه من الفورية. وهو خيرة الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٤)» قال : لأنّ الفوريّة لا تستلزم التوقيت بلا تأمّل فإنّها أعمّ ، فإذا ظهر أنّ بعد فوات وقت وجود السبب لا بدّ من الإتيان ظهر عدم التوقيت ، ولذا لم يقل فليقضها وقال يسجد.

[استحباب سجدتي الشكر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسجدتا الشكر مستحبّتان عند تجّدد النِعَم ودفع النِقَم وعقيب الصلاة) نقل الإجماع على استحباب السجود للشكر في هذه المواضع الثلاثة في «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «المعتبر (٨)». وفي «كشف اللثام (٩)» لا خلاف فيه عندنا والأخبار به متضافرة. وفي «جامع المقاصد (١٠)» لا خلاف بين أكثر علمائنا إلّا من شذّ في استحبابه

__________________

(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٦.

(٢) جامع المقاصد : في سجود التلاوة ج ٢ ص ٣١٤.

(٣) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٢١.

(٤) حاشية المدارك : ص ١١٣ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) الخلاف : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٣٤ مسألة ١٨٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٢٢٣.

(٧) منتهى المطلب : في سجدة الشكر ج ١ ص ٣٠٢ س ٣١.

(٨) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٠.

(٩) كشف اللثام : في سجدة الشكر ج ٤ ص ١١٦.

(١٠) جامع المقاصد : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٣١٥.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عند تجدّد النِعَم ودفع النِقَم. وفي «الحبل المتين (١)» على ما نقل عنه الإجماع عليه. وفي «المدارك (٢)» نسبته إلى علمائنا. وفي «كشف الحقّ (٣)» ذهبت الإمامية إلى استحباب سجدة الشكر ومالك (٤) على الكراهة وأبو حنيفة (٥) نفى المشروعية.

ولم يقيّد المصنّف الصلاة بالفريضة كما صنع جماعة (٦) وقضيته أنّه مشروع بعد النافلة كما صرّح به في «المصباح (٧) والسرائر (٨)» وغيرهما (٩). وفي «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» الاقتصار على ذكر الفرائض.

وقد أتى المصنّف بلفظ التثنية في المواضع الثلاثة كما في «الشرائع (١٣) والجعفرية (١٤)

__________________

(١) الحبل المتين : في سجدة الشكر ص ٢٤٥.

(٢) مدارك الأحكام : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٤٢٢.

(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : الفصل الثاني من المسألة الثامنة ص ٤٣١.

(٤) المجموع : في سجدة الشكر ج ٤ ص ٧٠.

(٥) فتح العزيز (المجموع) : في سجدة الشكر ج ٤ ص ٢٠٤.

(٦) قوله «كما عن جماعةٍ» يحتمل أن يكون متعلّقاً بقوله «ولم يقيّد المصنّف». ومعناه أنّ الجماعة أيضاً أطلقوا وحكموا بإطلاقه عقيب الصلاة فريضةً كانت أو نافلة. ويحتمل أن يراد به خلاف جماعة خصّوها بالفريضة دون النافلة ، فمن الجماعة الاولى الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٥٨ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٣١٩ ، والكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٥ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ١١٦ ، وغيرهم. ومن الجماعة الثانية ظاهر كلّ من ذكرها بعنوان التعقيب أو عقيب التعقيب كالبحار : ج ٨٦ ص ١٩٧ ، والمدارك : ج ٣ ص ٤٢٤ ، والذكرى : ج ٣ ص ٤٦١ ، والحدائق : ج ٨ ص ٣٤٧ ، والمطالب المظفّرية : ص ١١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وغيرهم.

(٧) مصباح المتهجّد : في سجدة الشكر بعد صلاة الليل ص ١٧٢.

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : في كيفية سجدتي الشكر ج ١ ص ١٥٨ ، والمهذّب : في تعقيب الصلاة ج ١ ص ٩٧.

(١٠) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٠.

(١١) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٢ س ٣٠.

(١٢) نهاية الإحكام : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٩٨.

(١٣) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٨.

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٣.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحها (١)». وفي «المبسوط (٢) والخلاف (٣) وجامع الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) والموجز الحاوي (٧)» التعبير بلفظ الوحدة عند المواضع الثلاثة. وفي «التحرير (٨)» وجملة من كتبهم (٩) التعبير بسجود الشكر. وكلّ من ذكر التعفير والعود إلى السجود فقد أراد التثنية وإن عبّر بالوحدة. وممّا ذكر فيه التعفير في المواضع الثلاثة والعود إلى السجود «التحرير (١٠) والمنتهى (١١) والبيان (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والمسالك (١٦) والمدارك (١٧)» وهذه كلّها موافقة للكتاب.

وفي «المقنعة (١٨) والنهاية (١٩) والسرائر (٢٠)» ذكر التثنية في الصلاة. ونقل ذلك

__________________

(١) المطالب المظفّرية : ص ١١٢ س ٨ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) المبسوط : في سجدة الشكر ج ١ ص ١١٤.

(٣) الخلاف : في سجدة الشكر ج ١ ص ٤٣٤ مسألة ١٨٢.

(٤) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨٤.

(٥) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٢٢٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٨) تحرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٦.

(٩) كالحبل المتين : في سجدة الشكر ص ٢٤٥ ، وكشف الالتباس : ص ١٢٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٥.

(١٠) تحرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٧.

(١١) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٣ س ٦.

(١٢) البيان : في سجدة الشكر ص ٩٢.

(١٣) كشف الالتباس ص ١٢٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٣١٦.

(١٥) فوائد الشرائع : في سجود الشكر ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) مسالك الأفهام : في سجدة الشكر ج ١ ص ٢٢٣.

(١٧) مدارك الأحكام : في سجدة الشكر ج ٣ ص ٤٢٤.

(١٨) المقنعة : في سجدتي الشكر ص ١٠٨.

(١٩) النهاية : في سجدتي الشكر ص ٨٦.

(٢٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٣.

٤٥٨

ويعفِّر بينهما.

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» عن الاقتصاد والقاضي والحلبي وابني سعيد. وليس في «الجامع» ذكر تثنية ولا تعفير. وفي «الشرائع» ما سمعته. وفي «المعتبر (٢)» ذكر الوحدة أوّلاً في الجميع ثمّ ذكر التعفير ، وظاهر أنّ ذلك عقيب الصلاة لكنّه ليس بذلك الواضح ، ثمّ إنّه لم يذكر في «المعتبر (٣)» العود إلى السجود في التعفير وبدونه لا يتحقّق التعدّد ، لأنّ التعفير قد يصير في السجدة الواحدة كأن يسجد أوّلاً ويلصق خدّه الأيمن ثمّ الأيسر بالأرض ويرفع رأسه كما في بعض الأخبار (٤) وكما ذكره الشيخ في سجدة الشكر عقيب الظهر والعصر.

وفي «المصباح (٥)» ذكر الوحدة بعد الظهر والعصر وبعض نوافل الليل وذكر التثنية بعد المغرب والعشاء والصبح حيث ذكر فيها التعفير والعود إلى السجود.

وفي «الحدائق (٦)» الظاهر من كلام الأصحاب ، وكذا من الأخبار أنّ سجود الشكر المندوب يتأدّى بالمرّة الواحدة وإن كان التعدّد بالفصل بتعفير الخدّين بين السجدتين أفضل ، فإنّ كثيراً من الأخبار إنّما اشتمل على سجدة واحدة وجملة منها دلّت على التعدّد ، وكذا في كلام الأصحاب ربما عبّر بالسجدة وربما عبّر بسجدتي الشكر والكلّ منصوص.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يعفِّر بينهما) في «الخلاف (٧)

__________________

(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٦.

(٢) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٠.

(٣) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب سجدتي الشكر ج ٤ ص ١٠٧٥.

(٥) مصباح المتهجّد : في سجود الشكر ص ٥٨ و ٦٩ و ٩٣ و ١٠٠ و ١٢٢ و ٢١٣.

(٦) الحدائق الناضرة : في سجود الشكر ج ٨ ص ٣٥١.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٣٧ مسألة ١٨٣.

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١)» الإجماع على استحباب التعفير في سجدة الشكر. وهو ظاهر «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» حيث نسب فيهما إلى علمائنا. وفي «كشف الحقّ (٤)» نسبته إلى الإماميّة. وفي «جامع المقاصد (٥) والمدارك (٦)» الإجماع على استحبابه بين السجدتين كما نطقت به عبارة الكتاب. وظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» الإجماع على أنّ التعفير للخدّين حيث قال فيهما : ويستحبّ فيهما التعفير وهو أن يلصق خدّه الأيمن بالأرض ثمّ خدّه الأيسر وهو مذهب علمائنا. وفي الأخير أجمع.

وبالخدّين صرّح في «المصباح (٩) والسرائر (١٠) والتحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والجعفرية (١٥) وشرحها (١٦) وجامع المقاصد (١٧)

__________________

(١) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة : ج ١ ص ٣٠٣ س ٧.

(٢) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢٤.

(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : الفصل الثاني في الصلاة ص ٤٣٣.

(٥) جامع المقاصد : في سجدتي الشكر ج ٢ ص ٣١٦.

(٦) مدارك الأحكام : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٢٤.

(٧) المعتبر : في سجدتي الشكر ج ٢ ص ٢٧١.

(٨) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٣ س ٧.

(٩) مصباح المتهجّد : في سجدة الشكر ص ٧٠.

(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) تحرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٢.

(١٣) البيان : في سجدة الشكر ص ٩٢.

(١٤) كشف الالتباس : في سجود الشكر ص ١٢٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.

(١٦) المطالب المظفّرية : في سجدتي الشكر ص ١١٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٦.

٤٦٠