مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الغنية (١)» وبه صرّح في «الجُمل والعقود (٢)» وغيره (٣). وفي «المنتهى (٤)» يستحبّ عند أهل العلم كافّة وضع الراحتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع حيال منكبيه موجّهات إلى القبلة. وفي «المعتبر (٥)» انّ هذا قول العلماء. وفي «نهاية الإحكام (٦)» الإجماع عليه ، إلّا أنّه ذكر «اليدين» موضع «الراحتين».

واستحباب توجيه الأصابع إلى القبلة صرّح به الشيخان (٧) وغيرهما (٨).

ونقل عن الكاتب (٩) : تفريق الإبهامين عن سائر الأصابع ، وفي خبر زرارة (١٠) : ضمّهنّ جميعاً. وفي خبر زيد النرسي (١١) «انّ الصادق عليه‌السلام فرّج بين أصابع يديه وقال : إنّهما يسجدان كما يسجد الوجه».

وفي «النفلية (١٢) وشرحها (١٣)» يستحبّ جعل المرفقين حيال المنكبين والكفّين بحذاء الاذنين مضمومتي الأصابع. وفي موضع من «الوسيلة (١٤)» وضع اليدين بحذاء الاذنين ، وفي موضع آخر (١٥) : بسط الكفّين مضمومتي الأصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين.

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥.

(٢) الجُمل والعقود : ذكر ما يقارن الصلاة ص ٧١.

(٣) الوسيلة : ذكر ما يقارن الصلاة ص ٩٤.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ص ٢٩٠ س ٥.

(٥) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٢٠.

(٦) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٥٠٧.

(٧) المقنعة : في السجود ص ١٠٥ ، المبسوط : ج ١ ص ١١٣.

(٨) إصباح الشيعة : في سنن السجود ص ٧٧.

(٩) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧٦.

(١١) مستدرك الوسائل : ب ٢٠ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٤٧٧.

(١٢) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٠.

(١٣) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٣.

(١٤ و ١٥) الوسيلة : فيما يقارن الصلاة وكيفية الصلاة ص ٩٤ و ٩٥.

٤٢١

وجالساً على فخذيه ونظره ساجداً إلى طرف أنفه ، وجالساً إلى حجره ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجالساً على فخذيه) مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا كما في «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢)».

[جملة من آداب المصلّي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونظره ساجداً إلى طرف أنفه) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الروض (٣) والمدارك (٤)» وقاله جماعة من الأصحاب كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» وفي «التذكرة (٧)» أو يغمّضهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجالساً إلى حجره) ذكر ذلك الأصحاب كما في «المدارك (٨)» وبه صرّح في «الجُمل والعقود (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» وغيرها (١٢). وفي «الذكرى (١٣)» قاله المفيد وسلّار بين السجدتين ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٣.

(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) روض الجنان : في مندوبات الصلاة ص ٢٨٣ س ٢٠.

(٤) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٥٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في سنن السجود ج ٣ ص ٤٠٥.

(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٤.

(٨) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٥٠.

(٩) الجُمل والعقود : في مسنونات الصلاة ص ٧١.

(١٠) الوسيلة : في مندوبات الصلاة ص ٩٤.

(١١) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٥ و ٢٢٧.

(١٢) غنية النزوع : في مندوبات الصلاة ص ٨٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : في سنن السجود ج ٣ ص ٤٠٥.

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق ابن البرّاج أنّ الجالس ينظر إلى حجره ، انتهى. وفي «المبسوط (١) والإرشاد (٢) واللمعة (٣) والروضة (٤) والروض (٥)» ومتشهّداً إلى حجره. وفي «الروضة (٦) والروض (٧)» ذكره الأصحاب. وفي «الروضة (٨)» لم نقف على مستنده.

وقال الشيخان وعلم الهدى كما في «المنتهى (٩)» وجماعة (١٠) من علمائنا : انّه ينظر راكعاً إلى ما بين رجليه. وقال الشيخ في «النهاية (١١)» : وغمّض في ركوعك عينيك ، فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك. ونحوه‌ما في «الوسيلة (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤)» وإليه مال في «التذكرة (١٥)». وفي «السرائر (١٦)» يستحبّ أن يكون في هذه الحالة مغمّض العينين. وفي «المدارك (١٧)» التخيير بينهما.

__________________

(١) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٧.

(٢) إرشاد الأذهان : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢٥٦.

(٣) اللمعة الدمشقية : في مستحبّات الصلاة ص ٣٥.

(٤ و ٦ و ٨) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣١.

(٥ و ٧) روض الجنان : في مندوبات الصلاة ص ٢٨٣ س ٢٠.

(٩) منتهى المطلب : في شغل النظر والكفّين ج ١ ص ٣٠١ س ٤.

(١٠) كالشهيدين في الروضة : ج ١ ص ٦٣١ ، وظاهر الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج ١ ص ١٦٤ ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص ٨٥ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : ص ٧٧.

(١١) النهاية : باب كيفية الصلاة وبيان ما .. ص ٧١.

(١٢) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٤.

(١٣) المعتبر : في شغل النظر ج ٢ ص ٢٤٦.

(١٤) منتهى المطلب : في شغل النظر والكفّين ج ١ ص ٣٠١ س ٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٤.

(١٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(١٧) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٩.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي خبر حمّاد (١) تغميض العينين حال الركوع ، وفي خبر مسمع (٢) النهي عن التغميض في الصلاة. وحمل في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» على غير حالة الركوع. وفي «كشف اللثام (٥)» يجوز أن يكون حمّاد زعم أنّه عليه‌السلام غمّض ولم يكنه.

وفي «الجُمل والعقود (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨)» وكثير (٩) من كتبهم انّه ينظر قائماً إلى مسجده. وقال الشهيدان في «النفلية (١٠) وشرحها (١١) والروضة (١٢)» : وليكن ذلك بغير تحديق.

وصرّح جماعة (١٣) بأنه ينظر قانتاً إلى باطن كفّيه. وفي «المدارك (١٤)» لم أقف فيه على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. واستدلّ عليه في «المعتبر (١٥)» بأنّ النظر

__________________

(١) الكافي : ج ٣ ص ٣١١ ح ٨ ، التهذيب : ج ٢ ص ٨١ ح ٣٠١ ، الفقيه : ج ١ ص ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٥٢.

(٣) المعتبر : في تغميض العين ج ٢ ص ٢٤٦.

(٤) منتهى المطلب : في شغل النظر ج ١ ص ٣٠١ س ٨.

(٥) لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام المطبوع جديداً ولا قديماً ومن المحتمل أنّه كان في نسخة الشارح فسقط من سائر النسخ.

(٦) الجُمل والعقود : في المسنونات من الأفعال ص ٧١.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٤.

(٨) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٩) كغنية النزوع : ص ٨٥ ، وإصباح الشيعة : فصل ١١ ص ٧٣ ، والجامع للشرائع : ص ٧٥ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٦.

(١٠) النفلية : في سنن القيام ص ١١٣.

(١١) الفوائد الملية : في سنن القيام ص ١٧١.

(١٢) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣١.

(١٣) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٤٩٣ ، والحلّي في السرائر : ج ١ ص ٢٢٥ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٩.

(١٥) المعتبر : في شغل النظر ج ٢ ص ٢٤٦.

٤٢٤

ويكره الإقعاء.

______________________________________________________

إلى السماء مكروه لحسن زرارة (١) والتغميض مكروه لرواية مسمع (٢) ، فيتعيّن شغله بالنظر إلى باطن الكفّين. وفي «الذكرى (٣) والفوائد الملية (٤)» يستحبّ نظره إلى بطونهما ذكره الجماعة.

[معنى الإقعاء في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الإقعاء) قال في «البحار (٥)» : قال في الصحاح : أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشاً وناصباً يديه. وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة ، وهو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء ، وأمّا أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال الجزري في النهاية : فيه : إنّه نهي عن الإقعاء في الصلاة الإقعاء أن يلصق الرجل ألييه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وقيل : هو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين. والقول الأوّل ومنه الحديث «أنّه عليه‌السلام أكل مقعيا» أراد أنّه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكّن. وقال في القاموس : أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه والكلب جلس على أسته. وفي المغرب : الإقعاء أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وتفسير الفقهاء أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٥٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) الفوائد الملية : في سنن القيام ص ١٧٧.

(٥) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٨٦ ١٨٧. وراجع صحاح اللغة : ج ٦ ص ٢٤٦٥ ، والنهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٨٩ ، وقاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٩.

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المصباح المنير (١)» أقعى إقعاءً ألصق ألييه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. قال : وقال الجوهري : الإقعاء عند أهل اللغة .. وذكر نحو ما تقدّم. وعن ابن القطاع : أقعى الكلب جلس على ألييه ونصب فخذيه وأقعى الرجل جلس تلك الجلسة.

وفي «كشف اللثام» انّ الإقعاء من القعو وهو كما حكاه الأزهري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أصل الفخذ ، فهو الجلوس على القعوين إمّا بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريباً من إقعاء الكلب والفرق أنّه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين. وهو المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه في خبري زرارة وخبر حريز ، وفي معاني الأخبار كالأوّل عند اللغويين ، وهو يستلزم أن يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة. وقال الراوندي في حلّ المعقود من الجُمل والعقود : قيل الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبّت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما ، انتهى (٢).

قلت : هذا الإقعاء رواه العامّة (٣) عن ابن عمر ، قالوا : كان يقعي في الصلاة ويثري وقالوا : معناه أنّه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتّى يعيد السجود ، وهكذا يفعل كلّ من أقعى.

وفي «الذكرى (٤)» عن بعض علمائنا أنّه عبارة عن أن يعتمد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وكشف

__________________

(١) المصباح المنير : ج ١ ٢ كتاب القاف ص ٥١٠.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٠.

(٣) سنن البيهقي : ج ٢ ص ١٢٤.

(٤) نقله أيضاً في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٠ عن الذكرى ، إلّا أنّا لم نجده في الذكرى المطبوع جديداً ولا قديماً ، فراجع الذكرى : ج ٣ ص ٤٠٠ و ٤٠١.

(٥) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٨.

(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٢.

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) وحاشية المدارك (٢)» انّ الإقعاء عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وأنّ بحثهم على تقديره. وفي «البحار (٣) والحدائق (٤)» الاتفاق عليه. وهو أي الإجماع ظاهر «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) والروض (٧)» وفي الأوّل والأخير أيضاً انّه المشهور. وبه فسّره كلّ من تعرّض لتفسيره منّا. وفي «الميسية» تفسيره بذلك وقال : كما يقعي الكلب. وفي «الذكرى (٨) والمسالك (٩)» الاقتصار على نسبته إلى المعتبر.

قلت : ما في الميسية من التفسير بالمعنى المشهور والتشبيه بإقعاء الكلب فيه إشارة إلى أنّ التشبيه لا يجب أن يكون كاملاً من كلّ وجه.

وفي «الذكرى (١٠)» عن الكاتب انّه قال : في الجلوس بين السجدتين يضع ألييه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدّم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب. وقال في تورّك التشهّد : يلزق ألييه جميعاً ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه على عرقوبه الأيسر ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عالياً عليها واستقبل بركبتيه جميعاً القبلة.

__________________

(١) كشف الالتباس : ص ١٢٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) حاشية المدارك : ص ١١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٩٢ و ١٩٤.

(٤) الحدائق الناضرة : كيفية الإقعاء ج ٨ ص ٣١٥.

(٥) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٠.

(٦) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) روض الجنان : الصلاة في السجود ص ٢٧٧ س ٢٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠١.

(٩) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٨.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن سعد بن عبد الله (١) «أنّه قال للصادق عليه‌السلام : إنّي اصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال : اقعد على ألييك وإن كنت في الطين». قال في «كشف اللثام (٢)» عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى مفترشاً لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش ، ناصباً لليمينين أو غير ناصب؟ فأمره عليه‌السلام بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض متورّكاً أو غير متورك أو لا به.

وفي «شرح صحيح مسلم (٣)» : اعلم أنّ الإقعاء ورد فيه حديثان : أحدهما أنّه سنّة وفي حديث آخر النهي عنه ، وقد اختلف العلماء في حكمه وتفسيره اختلافاً كثيراً ، والصواب الّذي لا معدل عنه أنّ الإقعاء نوعان : أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسّره أبو عبيدة معمّر بن المثنى وصاحبه أبو القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه ، والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس أنّه سنّة ، وقد نصّ الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث ابن عباس عليه جماعة من المحقّقين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون ، قال القاضي : قد ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنّهم كانوا يفعلونه ، انتهى.

وفي «البحار (٤)» انّ الظاهر من كلام أكثر العامّة انّ الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقاً ، ثمّ قال : لعلّ مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا ، لأنّ الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقّق إلّا بهذا الوجه فإنّه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين ، ثمّ أيّده بقول الجزري عند تفسير إقعائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند الأكل كما مرَّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ٤ ج ٤ ص ٩٥٧.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٠.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي : في جواز الإقعاء ج ٥ ص ١٩.

(٤) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٩٢.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد تحصّل أنّ له معاني وأنّ المعنى المعروف بين علمائنا وأكثر مخالفينا قد ورد في اللغة.

وأمّا حكمه ففي «الخلاف (١) والمقنع (٢)» على ما نقل عنه و «الإرشاد (٣) والتبصرة (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦)» وغيرها (٧) انّ الإقعاء مكروه. وظاهرها الإطلاق كما هو ظاهر الكتاب وصريح «المختلف (٨) وجامع المقاصد (٩) وتعليق النافع (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) والفوائد الملية (١٣)». وفي «الخلاف (١٤)» دعوى الإجماع على كراهته. ونقل الإطلاق عن «نهاية الإحكام (١٥)» والموجود فيها خلافه كما يأتي. وفي «مجمع البرهان (١٦)» العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره وكأنّه إجماع. ومثله قال في «المدارك (١٧)» وفي «الذكرى (١٨)

__________________

(١ و ١٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٦٠ مسألة ١١٨.

(٢) المقنع : أبواب الصلاة ص ٧٥.

(٣) إرشاد الأذهان : في السجود ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) تبصرة المتعلّمين : في السجود ص ٢٨.

(٥) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٧) إصباح الشيعة : في مندوبات الصلاة ص ٧٧.

(٨) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٨٩.

(٩) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٠) تعليق النافع : في السجود ص ٢٣٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١١) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢٥.

(١٣) الفوائد الملية : في مندوبات السجود ص ٢١٦.

(١٥) نقله في بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٨٦ ، وفي الذخيرة : في السجود ص ٢٨٦ ، والحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣١٣.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٧١.

(١٧) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٦.

(١٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٠.

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١)» انّ الأشهر والمشهور كراهته في جلسة الاستراحة وبين السجدتين.

والأكثر على كراهته بين السجدتين كما في «المدارك (٢) وكشف اللثام (٣)». وفي «البحار (٤)» انّه بذلك ورد أكثر الروايات وعبارات كثير من الأصحاب. وفي «الغنية (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن لا يقعي بين السجدتين. وبكراهته بين السجدتين صرّح في «الجُمل والعقود (٦) والنافع (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) وكتب المصنّف (١٠) ما عدا المختلف وكشف الالتباس (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» وغيرها (١٤). ونقل ذلك في «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦)» عن محمّد بن مسلم ومعاوية ابن عمّار. وفي «كشف اللثام (١٧)» يحتمله «الخلاف» كما يحتمله الكتاب. وفي «المدارك (١٨)»

__________________

(١) البيان : في مستحبّات السجود ص ٨٩.

(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٥.

(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٩.

(٤) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٨٦.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥.

(٦) الجُمل والعقود : في التروك ص ٧٤.

(٧) المختصر النافع : في السجود ص ٣٢.

(٨) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٧.

(٩) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٨.

(١٠) منها تبصرة المتعلّمين : ص ٢٨ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٥٥ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٩٤ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٩٠ س ٢٩ ، وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٤٠ س ٣٢ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٢٠٢.

(١١) كشف الالتباس : ص ١٢٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٩.

(١٣) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في السجود ج ١ ص ١٤٧.

(١٤) كالمهذّب : في تفصيل الأحكام .. ج ١ ص ٩٨.

(١٥) المعتبر : في كراهة الإقعاء ج ٢ ص ٢١٨.

(١٦) منتهى المطلب : في كراهة الإقعاء ج ١ ص ٢٩٠ س ٢٩.

(١٧) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٩.

(١٨) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٥.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

نسبة ذلك إلى الخلاف. قلت : لعلّ محمّداً ومعاوية يذهبان إلى ما رويا كما يأتي. وفي موضع من «المبسوط (١)» في بحث سنن التروك قال : ولا يقعي بين السجدتين.

وفي «الوسيلة (٢) والسرائر (٣) والجامع (٤) والنفلية (٥) والفوائد الملية (٦)» انّه مكروه في التشهّد وبين السجدتين. وفي «السرائر (٧) وجامع الشرائع (٨) والدروس (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» انّه في التشهّد أكره (أشدّ كراهية خ ل).

وفي موضع من «المبسوط (١٢)» يجوز الإقعاء بين السجدتين وإن كان التورّك أفضل ، انتهى. فإن قلنا إنّ ترك السنّة يستلزم ارتكاب المكروه كما ذهب إلى ذلك جماعة (١٣) كان الشيخ في المبسوط قائلاً بكراهته بينهما ، وإن قلنا إنّ الاستحباب والكراهية إنّما يتعلّقان بالامور الوجودية الّتي يتعلّق بها الأمر والنهي صريحاً كان قائلا بعدم الكراهة كما فهم منه ذلك جماعة (١٤). ويجري هذا في قولهم : يستحبّ التورّك في التشهّد.

__________________

(١) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٢) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٧.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٤) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٧.

(٥) النفلية : في سنن التشهّد ص ١٢٢ و ١٢١.

(٦) الفوائد الملية : في سنن السجود والتشهّد ص ٢١٦ و ٢٢٠.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٨) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٧.

(٩) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.

(١١) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) المبسوط : الصلاة في السجود ج ١ ص ١١٣.

(١٣) منهم الشيخ محمّد حسين الاصفهاني في الفصول الغروية : في الأوامر ص ٦٧ س ٢ ، والسيّد صدر الدين في شرح الوافية : ص ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٦٥٦) ، والمجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٩٣.

(١٤) منهم السيّد في المدارك : ج ٣ ص ٤١٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٨٧ س ٣٧.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١)» لا بأس به بين السجدتين ولا بأس به بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ، ونحوه ما في «السرائر (٢)» وفي «النهاية (٣)» لا بأس أن يقعد متربّعاً أو يقعي بين السجدتين. وقد نسب جماعة (٤) إلى الشيخ وعلم الهدى عدم كراهيّته بين السجدتين. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» نسبة جواز الإقعاء بينهما إلى الشيخ وعلم الهدى ، وفي الأخير : زيادة ابن بابويه ، ولعلّهما أرادا بالجواز عدم الكراهية ، وينبغي على هذا نسبة ذلك إلى «السرائر» أيضاً.

وفي «الفقيه (٧)» أيضاً لا يجوز الإقعاء في التشهّدين. وفي «النهاية (٨)» لا يجوز ذلك حال التشهّد. وفي «السرائر (٩)» حمل كلامهما على تأكّد الكراهة وهو الحقّ للأصل وإجماع الخلاف وصحيح زرارة (١٠) وخبر حريز الّذي رواه في «السرائر (١١)». وبعد هذا حكم في «الحدائق (١٢)» بحرمته في التشهّد وقرّب حرمته بين السجدتين.

وقد بقى الكلام في مقامين : الأوّل في الجمع بين الأخبار ، والثاني في بيان حكم الإقعاء بالمعاني الّتي غير المعنى المعروف بين أصحابنا.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٣.

(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٣) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٢.

(٤) منهم المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٨٧ ، والسيّد السندي المدارك : ج ٣ ص ٤١٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣١٣.

(٥) المعتبر : الصلاة في كراهة الإقعاء ج ٢ ص ٢١٨.

(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ٣١.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٤.

(٨) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٢.

(٩) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٦٧٧.

(١١) السرائر : في المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٦ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ٧ ج ٤ ص ٩٥٨.

(١٢) الحدائق الناضرة : في حكم الإقعاء في الصلاة ج ٨ ص ٣١٧ و ٣١٩.

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فنقول : قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير (١) : «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» وفي صحيح محمّد وابن عمّار والحلبي (٢) : «لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب» وفي خبر عمرو بن جميع (٣) : «لا بأس به بين السجدتين ولا يجوز في التشهّد» لكن هذه صرّحت بالمعنى المعروف عند الفقهاء وفي صحيح الحلبي (٤) : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين».

قال الاستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (٥)» : يمكن حمل خبر أبي بصير على إقعاء الكلب ، لصحيحة محمّد والحلبي وابن عمّار ، ولعدم مناسبة التأكيد بقوله «إقعاءً» وكذا الوحدة ، فيكون المراد نوعاً منها ، وللجمع بين هذه وصحيحة الحلبي الاخرى ، لأن كان الراوي واحداً ، فتأمّل. لكن يمكن الحمل على النوع ويكون المراد نفي جميع الأنواع لكونه نكرة في سياق النفي. ويمكن الحمل على التأكيد ويكون المراد تأكيد النهي ، فتأمّل. إذ الظاهر منه أنّه الذي ذكره الفقهاء لفهمهم ويحصل منه الظنّ البتة ، مضافاً إلى دعواهم الإجماع وأنّ العامّة لا يعدّونه مكروهاً بل يرتكبونه. وهذا أيضاً من المؤيّدات. ويؤيّد هذا أيضاً أنّ إقعاء الكلب بين السجدتين في غاية الصعوبة بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حتى يحتاج إلى المنع منه سيّما والتأكيد من المنع بخلاف ما ذكره الفقهاء فإنّه لغاية سهولته سيّما في حالة الاستعجال يرتكبونه سيّما العامّة لما عرفت ، مع أنّ الحمل على التأكيد غير مناسب على أيّ حال ، فالأظهر النهي عن جميع الأفراد ، مع أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة فكيف ينصرف إلى ما لا يتحقّق ، فظهر أنّ الإقعاء بمعنييه مكروه كما يظهر من ابن الجنيد بل الفقهاء أيضا وعدم تصريحهم لعلّه لما ذكرنا من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المنع ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وجمع صاحب «الحدائق (٦)» بين الأخبار بحمل أخبار النهي على إقعاء الكلب

__________________

(١ ـ ٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.

(٥) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية ١٤٧٩٩).

(٦) الحدائق الناضرة : في الإقعاء وبيان حكمه ج ٨ ص ٣١٦ ٣١٨.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وحمل على ذلك رواية أبي بصير وحمل أخبار الجواز على الإقعاء بالمعنى الّذي عند الفقهاء كما في رواية ابن جميع ، قال : وعلى ذلك يحمل إطلاق رواية الحلبي. قال : هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار ، وأمّا التشهّد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع منه وليس لهما معارض. ويؤيّد ذلك النهي عن القعود على قدميه في صحيح زرارة. وتعدية الحكم إلى الجلوس بين السجدتين ممنوعة ، لأنّ الذكر والدعاء في التشهّد أكثر منهما بين السجدتين. ثمّ اعترض بأنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب استحباب التورّك في جلوس الصلاة مطلقاً ، ثمّ أجاب عن ذلك بما ذكره الشيخ من حمل أخبار الجواز على الرخصة ، ثمّ احتمل حمل روايات نفي البأس عن الإقعاء بمعنى الجلوس على العقبين على التقية ، انتهى كلامه.

وفي «البحار» أنّ المعنى المشتهر بين اللغويين خلاف ما هو المستحبّ من التورّك ، وأمّا إثبات كراهيّته فمشكل ، لأنّه لا يدلّ على كراهيّته ظاهراً إلّا أخبار الإقعاء وهي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الأصحاب. ويؤيّده ما ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «ولا تقع على قدميك» إذ الظاهر من الإقعاء على القدمين أن يكون الجلوس عليهما وإن لم تكن ظاهرة في معنى آخر ، فمجرّد الاحتمال لا يكفي للاستدلال. فإن قلت : اشتهاره بين اللغويين يؤيّده ، قلنا : الشهرة بين علماء الفريقين في خلافه تعارضه والأولى ترك هذا الجلوس ، لاشتهار هذا المعنى بين اللغويين ، واحتمله بعض علمائنا مع أنّه خلاف ما هو السنّة في الجلوس ، والفرق بين ترك السنّة وارتكاب المكروه ضعيف بل قيل باستلزامه له ، انتهى (١). وقد سمعت (٢) كلام الاستاذ أيّده الله تعالى.

ثمّ قال في «البحار» : وأمّا الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدور القدمين على الأرض فهو خلاف المستحبّ ولم أر من أصحابنا من قال بكراهيّته ،

__________________

(١) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٩٢ ١٩٣.

(٢) تقدّم في الصفحة السابقة.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بل يظهر من كلام ابن الجنيد أنّه قال باستحبابه. وقد اتفقت كلمة أصحابنا في تفسير الإقعاء المكروه بما عرفت ، فإثبات كراهيّته بما يوهمه إطلاق كلام بعض اللغويين والمخالفين مشكل. فإن قلت : ما مرَّ من قول أبي جعفر عليه‌السلام : «ولا تقع على قدميك» وقوله عليه‌السلام : «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك .. الحديث» يدلّان على شمول النهي لهذا الفرد أيضاً ، قلنا : أمّا الخبر الأوّل فقد ورد النهي فيه عن الإقعاء عل القدمين لا مطلق القعود عليهما فيتوقّف الاستدلال به على أنّ الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما يشمله وقد عرفت ما فيه ، نعم بظاهره ينفي المعنى المشهور عند اللغويين. وأمّا الخبر الثاني فهو وارد في الجلوس للتشهّد لا بين السجدتين. ولو ارتكبنا التكليف في ذلك بأنّ العلّة الّتي ذكرها في التشهّد تحصل في غيره فيتعدّى الحكم إليه كما قيل ، فمع أنّه يمكن المناقشة فيه بمنع جريان العلّة إذ الدعاء والذكر في التشهّد أكثر منهما بين السجدتين لا نسلّم أنّه يدلّ على هذا المعنى ، إذ يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أن يجعل باطن قدميه على الأرض غير موصل ألييه إليها رافعاً فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه كما يتجافى المسبوق ، بل الخبر الأوّل أيضاً يحتمل ذلك ، فظهر معنى آخر للإقعاء ، والفرق بينه وبين المعنى المشتهر بين اللغويين بإلصاق الأليين بالأرض وعدمه. وربما احتمل كلام ابن الجنيد أيضاً ذلك حيث قال : ولا يقعد على مقدّم رجليه وأصابعهما. والتعليل الوارد في الخبر أيضاً شديد الانطباق على هذا الوجه ، ولو سلّم عدم إرادة هذا المعنى فالتعليل الوارد في الخبر بالمعنى المشهور بين الأصحاب ألصق. وبالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهيّ عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ولكن الأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة التي ذكرنا أنّها من محتملات الأخبار ، بل يحتمل أن يكون المراد النهي عن جميعها إن جوّزنا استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيّين أو المعنى الحقيقي والمجازي معاً انتهى (١) كلامه رضي‌الله‌عنه.

__________________

(١) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٩٣ و ١٩٤.

٤٣٥

تتمّة

يستحبّ سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر :

______________________________________________________

[استحباب سجود التلاوة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تتمّة : يستحبّ سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر موضعاً) نقل الإجماع على استحباب سجود التلاوة في الأحد عشر موضعاً في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» بل في «الخلاف» انّ عليه إجماع الامّة إلّا في موضعين : «ص» والسجدة الثانية في الحجّ. وفي «المدارك (٣)» انّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع. وفي «الكفاية (٤)» لا أعرف فيه خلافاً. وفي «الذكرى (٥)» الإجماع على أنّ جميع سجدات القرآن خمس عشرة. وفي «البحار (٦) والحدائق (٧)» لا خلاف فيه.

وأمّا أنّ ذلك مستحبّ على القارئ والمستمع والسامع فظاهر «التذكرة (٨) وكشف اللثام (٩)» الإجماع عليه كما هو صريح «جامع المقاصد (١٠)». وفي «المدارك (١١)» انّه لم يقف على نصّ معتدّ به يدلّ على استحبابه في الأحد عشر موضعاً. قلت : يدلّ عليه من الكتب الأربعة خبر أبي بصير (١٢) الّذي قال فيه :

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٥ وص ٤٢٧ ٤٢٨ مسألة ١٧٣ و ١٧٦.

(٢ و ٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٢ وص ٢١٣.

(٣) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٦٥.

(٦) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٦.

(٧) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٢.

(٩) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١١.

(١٠) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١١.

(١١) مدارك الأحكام : في سجود التلاوة ج ٣ ص ٤١٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٠.

٤٣٦

في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين والفرقان والنمل وص والانشقاق.

______________________________________________________

«وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد» إذ لا معنى لإباحة العبادة ، فتأمّل. ومن غيرها صحيح محمّد المروي في «السرائر (١)» الّذي يقول فيه : «كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة» وأوضح منه دلالة خبر «مجمع البيان (٢)» وخبر «العلل (٣)» وقال الصدوق (٤) : يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة. وعلى هذا فتدخل آل عمران كما فهم ذلك منه في «المنتهى (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين وفي الفرقان والنمل وص والانشقاق) كما صرّح بذلك علماؤنا كما في «التذكرة (٦)» وقد سمعت ما في «الخلاف» وغيره. وأسقط أبو حنيفة (٧) ثانية الحجّ ، وقال ابن إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحجّ سجدتين ، حكى ذلك عنه المصنّف (٨) وغيره (٩).

__________________

(١) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٥٨ ، وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٩ ج ٤ ص ٨٨١ ، مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥١٦.

(٣) علل الشرائع : باب ١٦٦ ح ١ ج ١ ص ٢٣٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الصلاة ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٣ س ٣٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٨.

(٧) المجموع : باب سجود التلاوة ج ٤ ص ٦٢ ، بدائع الصنائع : ج ١ ص ١٩٣.

(٨) كما في تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٩.

(٩) المجموع : باب سجود التلاوة ج ٤ ص ٦٢.

٤٣٧

ويجب على الأوّلين في العزائم ،

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢)» وغيرهما (٣) انّ السجود في الأعراف في آخرها وهو قوله تعالى : (وَلَهُ يَسْجُدُونَ) وفي الرعد في قوله تعالى (وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) والنحل (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) وبني إسرائيل (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) ومريم (خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا) والحجّ (يَفْعَلُ ما يَشاءُ) و (افْعَلُوا الْخَيْرَ) والفرقان (وَزادَهُمْ نُفُوراً) والنمل (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) وفي ص (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) وفي الانشقاق عند قوله تعالى (لا يَسْجُدُونَ).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب على الأوّلين في العزائم) وجوب السجود على القارئ والمستمع مجمع عليه كما في «الخلاف (٤) والمختلف (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والفوائد الملية (١٠) وكشف اللثام (١١) والحدائق (١٢)». وفي «المدارك (١٣)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١١.

(٢) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) كدعائم الإسلام : في ذكر سجود القرآن ج ١ ص ٢١٤ ، والمطالب المظفّرية : في سجود التلاوة ص ١١٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٧٩.

(٥) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٦٨.

(٦) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٦٩.

(٨) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١١.

(٩) المطالب المظفّرية : ص ١١٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الفوائد الملية : في سجود التلاوة ص ٢١٧.

(١١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١١.

(١٢) الحدائق الناضرة : في وجوب السجود في العزائم الأربع ج ٨ ص ٣٣١.

(١٣) مدارك الأحكام : في سجود التلاوة ج ٣ ص ٤١٩.

٤٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه إجماع العلماء. وفي «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢) والكفاية (٣) والبحار (٤)» لا خلاف فيه. وفي «الذخيرة (٥)» نسبته إلى الأصحاب. وبذلك خرج عن قاعدته في اصوله.

وصرّح جمهور علمائنا بأنّ مواضع السجود في الأربع آخر الآية. وفي آخر كلام «الحدائق (٦)» انّ ظاهرهم الاتفاق عليه.

وفي «الخلاف (٧)» على ما فهمه الأكثر. «والمبسوط (٨) وجامع الشرائع (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢) والجعفرية (١٣) والمسالك (١٤)» وغيرها (١٥) انّ موضعه في حم في قوله (إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) وقد يلوح من آخر كلام «التذكرة» موافقة «المعتبر» كما يأتي. وظاهر «الجعفرية» كما في «شرحها (١٦)» انّه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محلّه ولا بدّ من إعادته بعد تمام الآية ، انتهى. فتأمّل.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٣.

(٢) كشف الالتباس : ص ١٢٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢١.

(٤) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٦.

(٥) ذخيرة المعاد : في جواز سجود التلاوة ص ٢٩٧ س ٢٢.

(٦) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٢٩ مسألة ١٧٧.

(٨) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.

(٩) الجامع للشرائع : في سجود التلاوة ص ٨٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٢١١.

(١١) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في سجدات القرآن ج ٣ ص ٤٦٨.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في سجدة التلاوة ج ١ ص ١١٤.

(١٤) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٢٢٢.

(١٥) كشف اللثام : في سجود التلاوة ج ٤ ص ١١١.

(١٦) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ على أنّ موضعه في حم إيّاه تعبدون صريح خبر «مجمع البيان (١)» وخبر «دعائم الإسلام (٢)».

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» انّ الاولى أن يكون عند قوله تعالى (وَاسْجُدُوا لِلّهِ) بل في «الموجز وشرحه» الحكم به وظاهر «التحرير (٧)» التوقّف. ونقل البهائي في بعض فوائده (٨) عن بعض أصحابنا القول بوجوبه عند التلفّظ بالسجدة. وقال في «المعتبر (٩)» : قال الشيخ في الخلاف : موضع السجود في حم السجدة عند قوله (وَاسْجُدُوا لِلّهِ) وقال في المبسوط عند قوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) والاولى أولى.

وقال في «الذكرى (١٠)» ليس كلام الخلاف صريحاً فيما ذكر في المعتبر ولا ظاهراً فيه بل ظاهره ما قلناه ، لأنّه ذكر في أوّل المسألة أنّ موضعه فيها عند قوله تعالى (وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) ثمّ قال : وأيضاً قوله

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٩ ص ١٥.

(٢) دعائم الإسلام : في ذكر سجود القرآن ج ١ ص ٢١٤.

(٣) المعتبر : في سجدات القرآن ج ٢ ص ٢٧٣.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٤ س ٢٥.

ولا يخفى أنّ عبارته غير موافقة لما حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا : الثالث قال الشيخ في الخلاف : موضع السجود في حم السجدة عند قوله : «وَاسْجُدُوا لِلّهِ». وقال في المبسوط : عند قوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ» و.. ولنا أنّ الأمر بالسجود مطلقٌ للفور ولا يجوز التأخير ، انتهى. وظاهر العبارة يدلّ على تعيّن موضع السجدة عند قوله : «وَاسْجُدُوا لِلّهِ» فانّه هو الّذي يوافق استدلاله. وليس في عبارته ما يدلّ على الأولوية. ونحو عبارة المنتهى عبارة الموجز.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.

(٦) كشف الالتباس : ص ١٢٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) تحرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ٢٢.

(٨) نقله في بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٧.

(٩) المعتبر : في سجدات القرآن ج ٢ ص ٢٧٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

٤٤٠