مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

وتلقّي الأرض بيديه ،

______________________________________________________

يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه. وكلامهم يحتمل أن لا تكون المعيّة المنافية مرادة ، ويرشد إلى ذلك أنّه في «السرائر (١)» أتى بعبارة المقنعة ونصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس ، وهذا يدلّ على أنّه لم يرد بالمعيّة في عبارته ما ينافيه. وقد سمعت ما نقلناه عن الكاتب و «المصباح».

وقال في «الذكرى (٢)» بعد نقل عبارة الكاتب المتقدّمة : ويقرب منه كلام المرتضى ، ثمّ قال : وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعتدال ، بل هو نصّ عليه. وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى ، لأنّه لم يذكر في المصباح الاعتدال ، انتهى ما في الذكرى. قلت : في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥)» بعد نقل ما في المصباح من قوله : وقد روى .. إلى آخره الوجه إكمال التكبير قبل الدخول ، وزاد في «المعتبر» انّ الوجه أيضاً الابتداء به بعد الخروج وانّ على ذلك روايات الأصحاب.

[استحباب تلقّي الأرض باليدين وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقّي الأرض بيديه) أي يستحبّ له اذا أهوى إلى السجود أن يتلقّى الأرض بيديه قبل وضع ركبتيه ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والبحار (٩)» وظاهر

__________________

(١) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.

(٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٤ مسألة ١٠٨.

(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٣.

(٩) بحار الأنوار : باب الأدب في الهويّ إلى السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)» حيث قيل فيها إنّه مذهب علمائنا. وهو ظاهر «الغنية (٤)» أو صريحها. وبه صرّح في «المقنعة (٥) وجُمل العلم (٦)» وغيرها (٧).

وفي «مجمع البرهان (٨)» الظاهر أنّه لا قائل بالوجوب ، وكأنّه لم يطّلع على «الأمالي». وفي «الفوائد الملية (٩)» انّ المشهور الاستحباب. وأوجبه الصدوق في «الأمالي (١٠)» وجعله من دين الإمامية ، قال : لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين. وهو ظاهر «التهذيب (١١)» حيث حمل خبري أبي بصير وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على الضرورة ومن لا يتمكّن. وفي «المبسوط (١٢)» ولا يتلقّاها بركبتيه ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١٣)» لو غيّر الهيئة جاز إجماعاً.

وفي «المنتهى (١٤) والذكرى (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والروض (١٨)»

__________________

(١) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.

(٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.

(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٥.

(٥) المقنعة : في السجود ص ١٠٥.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٧) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٦.

(٩) الفوائد الملية : في كيفية السجود ص ٢٠٩.

(١٠) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ في وصف دين الامامية ص ٥١٢.

(١١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها و.. ج ٢ ذيل ح ٢٩٤ ص ٧٩ وذيل ح ١٢١١ ص ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب السجود ح ٣ و ٥ ج ٤ ص ٩٥٠.

(١٢) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٤.

(١٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٤.

(١٥) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.

(١٦) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

(١٧) البيان : في السجود ص ٨٨.

(١٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٧.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) يستحبّ أن يكونا معا ، قالوا : وروي السبق باليمين. قال الشهيد في «الذكرى» وهو اختيار الجعفي. قلت : الرواية الّتي أشاروا إليها رواية عمّار (٢).

وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦)» انّ المرأة إذا أرادت السجود بدأت بالقعود وفي كثير من كتب المتأخّرين : انّها تبدأ باليدين قبل الركبتين لئلّا ترتفع عجيزتها (٧).

__________________

(١) كالحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٩٢.

(٢) أرسله في الذكرى : ج ٣ ص ٣٩٤ ونسبه إلى عمّار ، وكذا في البحار : ج ٨٤ ص ١٩٣ ، وكذا في الحدائق : ج ٨ ص ٢٩٢ ، إلّا أنّا لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأخبار كما اعترف بذلك أيضاً البهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٢٣١ السطر الأخير. ومن المحتمل أن يكون المراد منه ما رواه الكليني عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة حيث ذكر في الركوع رجحان البدءة بوضع اليد على الركبة اليمنى قبل اليسرى ، فأسروه إلى حين الهويّ إلى السجود أيضاً وقد صُحّف حماد بعمّار ، أو حرّف في الذكرى وغيره. ويمكن أن يكون خبر عمّار المؤمى إليه مرويّاً مرسلاً في بعض كتب الاستدلال من بعض المجاميع كما روي فيها أمثاله كثيراً.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة و.. ص ١١١.

(٤) النهاية : باب كيفية الصلاة ص ٧٣.

(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٧) لم نعثر في المتأخّرين ولا في المتقدّمين من يُفتي بابتدائها باليدين قبل الركبتين بل الأمر بالعكس ، فانّهم أفتوا قاطبةً بابتدائها بالركبتين قبل وضعها يديها على الأرض فراجع الفوائد الملية : ص ٢١٤ ، والألفية : ص ١٢١ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٩٠ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٦٣ ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٧ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٦٥٧ ومصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢٣٢ وغيرها. ويؤيّده أمران ، الأوّل أنّ ارتفاع العجيزة الممنوع أو المرجوح لها حال الصلاة إنّما يحصل بابتداء وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين بخلاف العكس ، الثاني : أنّ الخبر المتكفّل لحكم المرأة في المقام وهو خبر زرارة المروي في الكافي : ج ٣ ص ٣٣٥ انّما يصرّح بابتدائها بالركبتين دون اليدين ، وأمّا ما ذكر في توجيه ما نسب في الشرح إلى أكثر المتأخّرين من أنّ التخلّص عن ارتفاع العجيزة في الابتداء باليدين يحصل بانحطاطها من غير تقوّس مع سبق ركبتيها وإن لم تجلس فهو أمرٌ غير ممكنٍ للأكثر ، بل للغالب

٤٠٣

والإرغام بالأنف ،

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» الإجماع على أنّها تجلس من غير أن تنحني ، وفي خبر زرارة (٢) : «إذا جلست للسجود بدأت بالقعود والركبتين قبل اليدين». وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنّ عليه عمل الأصحاب.

[استحباب الإرغام بالأنف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإرغام بالأنف) يستحبّ الإرغام بالأنف عند علمائنا كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» وظاهر «الغنية (٧)» أو صريحها الإجماع عليه. وفي «المدارك (٨)» الإجماع على أنّه من السنن الأكيدة. وفي «الخلاف (٩)» وضع الأنف على الأرض سنّة مستحبّ إجماعاً. وفي «التذكرة (١٠)» وظاهر «جامع المقاصد (١١)» الإجماع على عدم وجوبه.

وفي «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)» ما نصّه : الإرغام سنّة فمن تركه فلا صلاة له.

__________________

عادةً إلّا بالرعاية الشديدة والمواظبة الكثيرة ، فإنّ من يريد الابتداء بيديه في السجود يهوي وعجيزته مرتفعةٌ من غير اختيار ، فتأمّل.

(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٦.

(٢) الكافي : ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٩٤ ح ٣٥٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٤١.

(٤) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٤.

(٥) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٢.

(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٩.

(٧) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٤.

(٨) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١١.

(٩) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٥٥ مسألة ١٠٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٨.

(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٦.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة و.. ج ١ ص ٣١٣ ذيل ح ٩٢٩.

(١٣) الهداية : في آداب الصلاة ص ١٦٤.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل ذلك في «الذكرى (١)» عن «المقنع» وعليه دلّ خبر (٢) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وموثق عمّار (٣). وهما مع إمكان حملهما على التأكّد معارضان بقول الصادق عليه‌السلام في خبر محمد بن مصادف (٤) : «ليس على الأنف سجود» وبالأخبار الاخر (٥) الّتي نصّ فيها على أنّه سنّة في مقابلة أنّ السجود على السبعة فرض. وذلك لأنّ لفظ «السنّة» وإن كان مشتركاً بين ما ثبت وجوبه بالسنّة وبين المستحبّ إلّا أنّه متى قوبل بالفرض ترجّح كونه بالمعنى الثاني.

وفي «جُمل العلم والعمل (٦)» الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من وكيد السنن. ومثله قال في «السرائر (٧)». وفي «الروض (٨)» انّه أولى. وفي «التحرير (٩) والتذكرة (١٠) والبيان (١١)» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المرتضى. وفي «المراسم (١٢)» يرغم بطرف أنفه سنّة مؤكّدة. وفي «المعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والدروس (١٥) والموجز (١٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ٧ ج ٤ ص ٩٥٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ٤ ج ٤ ص ٩٥٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٥٤.

(٥) راجع وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ج ٤ ص ٩٥٤.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : في كيفية أفعال الصلاة ص ٣٢.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ١٠.

(٩) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٣٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٩.

(١١) البيان : في السجود ص ٨٨.

(١٢) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧١.

(١٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٣.

(١٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٩.

(١٥) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروض (٢) والمدارك (٣)» الاجتزاء بإصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتفق. وفي «الفقه (٤) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة ، انتهى. و «المنخران» عبارة عن ثقبي الأنف و «الثقبان» ممتدّان من رأس الأنف الأسفل إلى أعلاه.

وفي «المدارك (٥)» إنّا لم نقف على مأخذ المرتضى. قلت : لعلّ مأخذه ما رواه في «العيون (٦)» عن أحمد بن زياد عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن الحسن المدني عن عبد الله بن الفضل عن أبيه في حديث طويل «انّه دخل على أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : فإذا أنا بغلام أسود وبيده مِقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة السجود».

وعن «البشرى» انّ ما ذهب إليه السيّد ضعيف ، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاض هذا الطرف غالباً ، وهو ممنوع إجماعاً ، فالقول به تحكّم شديد (٧). وقال في «كشف اللثام (٨)» بعد نقل حكاية ذلك عن البشرى : السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الأمر ، ولعلّهما يعني السيّد والعجلي يُريدان الاجتزاء به لا تعيّنه و «بالطرف» ما يعمّ المتصل بهما * وما بعده ، انتهى. وقال الكاتب (٩) : يماسّ الأرض بطرف الأنف وخدّيه ، وفي نقل آخر : وحدبته (١٠).

__________________

(*) أي الحاجبين (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٩.

(٣ و ٥) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٢.

(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : الصلوات المفروضة ص ١١٤.

(٦) عيون أخبار الرّضا : باب ٧ ح ٥ ج ١ ص ٧٦.

(٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠١.

(٨) المصدر السابق : ص ١٠٢.

(٩) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في السجود والإرغام : ج ٨ ص ٢٩٧.

(١٠) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٧.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والميسية والروض (٤) والمسالك (٥) والفوائد الملية (٦) والمدارك (٧)» انّ الإرغام بالأنف وضعه على الرغام بالفتح وهو التراب ، وفي «الميسية والروض (٨) والمسالك (٩)» انّ المراد به هنا السجود عليه ووضعه على ما يصحّ السجود عليه.

وفي «النفلية (١٠)» عدّ الإرغام مستحبّاً والسجود على الأنف مستحبّاً آخر. وهو خيرة الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (١١)» وقال : إنّ الأخير يتأدّى بالأوّل.

وفي «الفوائد الملية (١٢)» أنّ السنّة تتأدّى بوضعه على ما يصحّ السجود عليه وإن كان التراب أفضل. وقال : السجود على الأنف أعمّ وأنّه يجوز انفكاك إحدى السنّتين عن الاخرى. وفي خبر علي عليه‌السلام ما يدلّ على هذا العامّ ، انتهى.

وفي «كتاب الأربعين» للبهائي : الظاهر أنّ السجود على الأنف سنّة مغايرة للإرغام وربما قيل : الإرغام يتحقّق بملاصقة الأنف الأرض وإن لم يكن معه اعتماد ، ولهذا فسّره بعض علمائنا بمماسّة الأرض التراب ، فبينهما عموم من وجه ، وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أنّ الإرغام والسجود على الأنف شي‌ء واحد ،

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٩.

(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٦.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ١٠٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٧.

(٥) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) الفوائد الملية : في السجود ص ٢١٢.

(٧) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١١.

(٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٧.

(٩) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.

(١٠) النفلية : في السجود ص ١٢٠ و ١٢١.

(١١) حاشية المدارك : ص ١١٢ السطر الأوّل (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) الفوائد الملية : في السجود ص ٢١٣.

٤٠٧

والدعاء بالمنقول قبل التسبيح ،

______________________________________________________

مع أنّه عدّ في بعض مؤلّفاته كلًّا منهما سنّة على حدة. ثمّ على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدّى سنّة الإرغام بوضعه على مطلق ما يصحّ السجود عليه وإن لم يكن تراباً؟ حكم بعض الأصحاب بذلك وجعل التراب أفضل ، وفيه ما فيه فليتأمّل (١) ، انتهى. وأشار إلى وجه التأمّل في الحاشية بأنّه قياس مع الفارق.

قلت : قد يقال (٢) : إنّ التعبير في الأخبار بلفظ الإرغام تارةً وبلفظ السجود في بعض إنّما خرج مخرج المسامحة ، وانّ المراد واحد وهو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه من رغام وغيره ، وذكر الإرغام إنّما هو من حيث فضله ، والأنف تابع للجبهة فحاله حالها. ثمّ في موثّقة (٣) عمّار «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبينين». وفي خبر عبد الله بن المغيرة (٤) «ما يصيب الجبهة» وهذه الإصابة أقوى من الاولى ، لأنّ فيها الاعتماد ، فلو لا أنّ ذلك مبنيّ على التوسّع في التعبير لكان هناك قسم ثالث ، فليتأمّل. وعن بعض (٥) متأخّري المتأخرين : الاكتفاء في الأنف بما يقع عليه سائر المساجد.

[استحباب الدعاء قبل التسبيح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)».

__________________

(١) الأربعون : في الفرق بين السجود على الأنف والإرغام ص ١٦٧.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ٤ و ٧ ج ٤ ص ٩٥٤.

(٥) لم نعثر على هذا المتأخّر ، وإنّما نقله عنه البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٢٩٨.

(٦) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٣.

(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٧ س ٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٥.

٤٠٨

والتسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد ،

______________________________________________________

وأمّا الدعاء ففي «فلاح السائل (١)» ثمّ تقول في السجود ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه زيادة برواية اخرى «اللهمّ لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، سجد لك سمعي وبصري وشعري وعصبي ومخّي وعظامي ، سجد وجهي البالي الفاني للّذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين».

قلت : وهذا موافق لما في «المصباح (٢) والنفلية (٣)» إلّا أنّ فيهما تقديم «الفاني» على «البالي» ولا تفاوت أصلاً بين ما في «النفلية والمصباح». وفي «الفوائد الملية (٤)» أنّ بينهما تفاوتاً يسيراً ولم أجده فيما يحضرني منهما. وفي «الكافي (٥) والتهذيب (٦)» : وأنت ربّي سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي «الذكرى (٧)» ذكره كما في الكافي ثمّ قال : وإن قال «خلَقه وصوّره» كان حسناً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) اختيار (التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) الكلام قد تقدّم (٨) في نظيره وهو الركوع. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّ إكمال التسبيح أن يسبّح سبعاً.

__________________

(١) فلاح السائل : أدب العبد في سجوده ص ١١٠.

(٢) مصباح المتهجّد : في مستحبّات الصلاة ص ٣٤.

(٣) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١.

(٤) الفوائد الملية : في السجود ص ٢١٥.

(٥) الكافي : ج ٣ ص ٣١٩ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٩٥.

(٦) الكافي : ج ٣ ص ٣١٩ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.

(٨) تقدّم في ص ٢٩٨ ٣٠٨.

(٩) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٥٩ مسألة ١١٥.

٤٠٩

والتخوية للرجل ،

______________________________________________________

[حكم التخوية حال السجود للرجل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتخوية للرجل) كما نصّ على ذلك جماعة (١). ودلّ عليه خبر حفص الأعور (٢) وغيره (٣). وفي «الغنية (٤)» الإجماع على التجنيح. وعن الكاتب (٥) انّه قال : لو لم يجنّح الرجل أحبّ إليّ.

وفي «الذكرى (٦)» انّ الشيخين لم يصرّحا بالتجنيح بل قالا : يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقلّ بطنه ولا يلصقه بفخذيه ولا يحطّ صدره ولا يرفع ظهره محدودباً ويفرّج بين فخذيه. وهذا الأخير قاله في المبسوط (٧) ، والتجنيح مذكور في رواية حمّاد (٨) ، انتهى ما في الذكرى.

وفي «الفوائد الملية (٩)» انّ التجنيح أن يرفع مرفقيه عن الأرض ولا يفترشهما افتراش الأسد ، وانّ التجافي أن لا يوقع شيئاً من جسده على شي‌ء. ويأتي ما في «كشف الالتباس». وفسّرت التخوية في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» بأن يفرّق بين فخذيه وساقيه وبين بطنه وفخذيه وبين جنبيه وعضديه وساعديه وبين ركبتيه ومرفقيه ويفرّق بين رجليه. قال : وسمّي تخوية لأنّه ألقى الخواء بين الأعضاء.

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢١٧ ، والعجلي في السرائر : ج ١ ص ٢٢٥ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٢.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب السجود ح ١ و ٣ ج ٤ ص ٩٥٣.

(٤) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥.

(٥) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٢.

(٦) المصدر السابق.

(٧) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٣.

(٨) الكافي : ج ٣ ص ٣١١ ح ٨ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٦٧٣.

(٩) الفوائد الملية : في السجود ص ٢١٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٥.

(١١) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.

٤١٠

والدعاء بين السجدتين ،

______________________________________________________

وفي «السرائر (١) والمنتهى (٢)» يستحبّ أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وقريب من ذلك ما في «المقنعة (٣)». وفي «المنتهى (٤)» انّه لا خلاف فيه. وباستحباب التجنيح صرّح ابنا سعيد (٥) والعجلي (٦) والشهيدان (٧) وأبو العباس (٨) وغيرهم (٩). وفي «كشف الالتباس (١٠)» بعد أن فسّر التخوية بما في التذكرة قال : إنّ التفريق بين الفخذين والساقين وبين البطن والفخذين هو التجافي وانّ تفريقه بين جنبيه وعضديه هو التجنيح. وفي «الوسيلة (١١)» عدّ في المندوبات رفع الأعضاء بعضها عن بعض ، والأمر في ذلك واضح.

وأمّا المرأة فقد نصّوا (١٢) على أنّها تسبق بالركبتين وتبدأ بالقعود قبل أن تسجد وتفترش ذراعيها ولا تتخوّى ولا ترفع عجيزتها.

[استحباب الدعاء بين السجدتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بين السجدتين) هذا فتوى

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٣٣.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها و.. ص ١٠٥.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٣٣.

(٥) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٦ ، المعتبر : ج ٢ ص ٢١٧.

(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٧) الشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ١٨١ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية : ج ١ ص ٢٧٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(٩) الحدائق الناضرة : في استحباب التجنيح ج ٨ ص ٢٩٢.

(١٠) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الوسيلة : الصلاة ، في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(١٢) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : ص ٨٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ص ٩٥ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٨٦ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٦٣.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب وجماعة أهل العلم كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)». وفي «التذكرة (٣)» الإجماع عليه. وأنكره أبو حنيفة (٤) وأوجبه أحمد (٥).

وأقلّه «استغفر الله ربّي وأتوب إليه» كما في «النفلية (٦) وشرحها (٧)» وقال في شرحها : رواه حمّاد ، وليس في التهذيب بخطّ الشيخ لفظ «الله» بعد «استغفر» وتبعه المصنّف في الذكرى والمحقّق في المعتبر ، انتهى. قلت : لفظ «الله» موجود في المعتبر في خبر حمّاد.

وفي «النفلية (٨) وشرحها (٩)» انّ فوق ذلك في الفضل : «اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عنّي وعافني إنّي لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير ، تبارك الله ربّ العالمين». وفي «الذكرى (١٠)» عن الكاتب أنّه أسقط «تبارك الله رب العالمين» وزاد «سمعت وأطعتُ غفرانك ربّنا وإليك المصير». وفي «المصباح (١١)» : اللهم اغفرلي وارحمني واجبرني واهدني إنّي لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير» انتهى. وفي خبر الفضيل بن يسار (١٢) «اللهمّ اعفُ عنّي واغفر لي وارحمني واجبرني واهدني إنّي لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير».

__________________

(١) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٣.

(٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ١٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٨.

(٤) فتح العزيز (المجموع الثالث) : ج ٣ ص ٤٧٧.

(٥) المغني : في الدعاء بين السجدتين ج ١ ص ٥٦٤ ، والشرح الكبير : في الدعاء بين السجدتين ج ١ ص ٥٦٤.

(٦) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١.

(٧ و ٩) الفوائد الملية في السجود .. ص ٢١٥ و ٢١٦.

(٨) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٨.

(١١) مصباح المتهجّد : في مستحبّات السجود ص ٣٥.

(١٢) مستدرك الوسائل : ب ١٢ من أبواب السجود ج ٤ ص ٤٤٧.

٤١٢

والتورّك ،

______________________________________________________

[استحباب التورّك في القعود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتورّك) نقل الإجماع في «التذكرة (١)» على استحبابه بينهما. وفي «المقنعة (٢) وجُمل السيّد (٣) والمراسم (٤)» يجلس متمكّناً على الأرض قد خفض فخذه اليسرى عليها ورفع فخذه اليمنى عنها. وفي «الوسيلة (٥)» والجلوس على الفخذ الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى. وعن المرتضى في «المصباح (٦)» انّه يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى على الأرض رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معاً القبلة.

وقال في «الغنية (٧)» : ويردّ رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس. وذكر التورّك في التشهّد فقال : يجلس في حال التشهّد متورّكاً على وركه الأيسر مع ضمّ فخذيه ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى. وفي «السرائر (٨)» يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعاً فخذه اليمنى عنها جاعلاً بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى وظاهرها مبسوطاً على الأرض وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب .. إلى آخر كلام المرتضى في المصباح.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٧.

(٢) المقنعة : في كيفية الصلاة و.. ص ١٠٦.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : في كيفية الصلاة ص ٣٢.

(٤) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧١.

(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(٦) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٥.

(٧) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥.

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» عن الكاتب أنّه قال : إنّه يضع ألييه * على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب ، انتهى. وقد يريد الجواز وأنّه غير الهيئة المكروهة. وفي «البيان (٢)» عن الحسن بن عيسى أنّه ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض.

والذي ذكره الشيخ (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) والشهيدان (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨) أنّه يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى. وفي «الكفاية (٩)» انّه الأشهر الأقرب. وقال المحقّق (١٠) والمصنّف (١١) : إنّ هذا أولى ممّا ذكره السيّد.

وفي «كشف اللثام (١٢)» يجلس على وركه اليسرى بأن يفضي بها إلى الأرض ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه‌السلام في خبر حمّاد ، ويلزمه أن يكون فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر كما ذكره السيّد ، انتهى.

__________________

(*) بغير تاء على خلاف القياس (منه قدس‌سره).

__________________

(١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٨.

(٢) البيان : في مستحبّات التشهّد ص ٩٣.

(٣) الخلاف : في كيفية الجلوس للتشهّدين ج ١ ص ٣٦٣ و ٣٦٤ مسألة ١٢٠.

(٤ و ١٠) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤ وص ٢١٥.

(٥) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٣.

(٦) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٩٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧٧ س ١٤.

(٧) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٦.

(٨) رياض المسائل : في سنن السجود ج ٣ ص ٤٥٦.

(٩) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٥.

(١١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ٢١.

(١٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٤.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا المرأة ففي أكثر كتب المتاخّرين (١) أنّها إذا جلست في تشهّدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها عن الأرض واضعةً قدميها على الأرض. وفي «الغنية (٢)» الإجماع عليه إلّا أنّه لم يذكر جلسة الاستراحة. ونصّ بعضهم (٣) على أنّها لا تجلس متورّكة كالرجل. وفي «المقنعة (٤)» إذا جلست ضمّت فخذيها. وفي «الوسيلة (٥)» ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض. وهي كعبارات المتأخّرين.

وفي «النهاية (٦)» جلست على ألييها ورفعت ركبتيها من الأرض كما يفعل الرجل ومثله ما في «المعتبر (٧)» وأكثر كتب (٨) المصنّف. وقال في «البيان (٩)» : وتجلس على ألييها لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو الكتّاب. وقال في «الذكرى (١٠)» : الأصل في ذلك خبر زرارة الذي رواه الكليني (١١) وفي الخبر : «فإذا جلسَت فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل» فلفظة «ليس» موجودة في الكافي وفي التهذيب (١٢) «فعلى ألييها كما يقعد الرجل» بحذف

__________________

(١) كما في الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥ ، والمهذّب : ج ١ ص ٩٣ ، والبيان : ص ٩٥ ، وغنية النزوع : ص ٨٦ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٦٣ وغيرها.

(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٦.

(٣) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩١.

(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها ص ١١١.

(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(٦) النهاية : باب كيفية الصلاة ص ٧٣.

(٧) المعتبر : في حكم المرأة في الصلاة ج ٢ ص ٢٧٠.

(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٦ س ٤ ، والقواعد : ج ١ ص ٢٨٢ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٣٠٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٦.

(٩) البيان : في الخاتمة ص ٩٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٤١.

(١١) الكافي : باب القيام والقعود في الصلاة ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢.

(١٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ص ٩٤ ح ٣٥٠.

٤١٥

وجلسة الاستراحة على رأي ، وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام منه ،

______________________________________________________

لفظة «ليس» وهو سهو من الناسخين ، وسرى هذا السهو في التصانيف. كالنهاية للشيخ وغيرها ، قال : وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى ، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل ، لأنّها في جلوسها تضمّ فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنّه يتورّك ، انتهى ما في الذكرى.

وقال في «كشف اللثام (١)» : المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورّك فيه اتفاقاً ، وإنّ بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب ، والخبر فيها مسند إلى أبي جعفر عليه‌السلام. وقال الشهيد في حواشيه على الكتاب مثل ما قال في الذكرى ، وقال : إنّه وجد لفظة «ليس» في علل الصدوق بإسناد جيّد إلى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي «هامش البيان (٢)» مكتوب ما نصّه : لو حمل ذلك على جلوس الرجل المصلّي قاعداً لم يكن به بأس. قلت : وهذا الخبر ذكره في «الفقيه (٣)» في آداب المرأة في الصلاة بلفظة «ليس» لكنّه هكذا في نسخة صحيحة مضبوطة محشّاة : جلسَت على ألييها ليس كما يقعي الرجل ، وفي نسخة اخرى : ليس كما يقع الرجل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجلسة الاستراحة على رأي) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.

[في استحباب «بحول الله» عند الأخذ في القيام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام منه) إن كان المراد عند القيام من السجود كما استظهره

__________________

(١) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٩١.

(٢) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب أدب المرأة في الصلاة ج ١ ص ٣٧٢ ، أمّا النسخة الاخرى منه فلم نعثر عليه.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «جامع المقاصد (١)» كان موافقاً لما في «المعتبر (٢) والنافع (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والمفاتيح (٦) والإرشاد (٧)» على ما فهمه منه في «مجمع البرهان (٨)» وبذلك نطق صحيحا محمد (٩) وعبد الله بن سنان (١٠). وفي «روض الجنان (١١) ومجمع البرهان (١٢)» انّ ذلك جائز ، وإن كان المراد عند القيام من الجلوس كما فهمه في «كشف اللثام (١٣)» كان موافقاً لما في «المقنعة (١٤) والمراسم (١٥) والمبسوط (١٦) والنهاية (١٧)» وسائر كتب علمائنا (١٨) إلّا ما ذكر أو ما لم يتعرّض له فيه منها. وفي «كشف اللثام (١٩)» نسبته إلى فتاوى الأصحاب. وفي «الروض (٢٠)» إلى الأكثر. وفي «الدروس (٢١)» انّه الأشهر.

__________________

(١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٨.

(٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٦.

(٣) المختصر النافع : في السجود ص ٣٢.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ١٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في السجود ج ١ ص ١٤٧.

(٧) إرشاد الأذهان : في السجود ج ١ ص ٢٥٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٧٠.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب السجود ح ٣ و ١ ج ٤ ص ٩٦٦.

(١١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٤.

(١٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦.

(١٥) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(١٦) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج ١ ص ١١١.

(١٧) النهاية : باب كيفية الصلاة و.. ص ٧٢.

(١٨) كرياض المسائل : ج ٣ ص ٤٥٨ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٢٨ ، والذخيرة : ص ٢٨٧ س ٢٣.

(١٩) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٤.

(٢٠) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢٣.

(٢١) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» نسبته إلى ابني بابويه والجعفي والكاتب والمفيد وأبي الصلاح وسلّار وابن حمزة وظاهر الشيخ ، ثمّ قال : وهو الأصحّ. واستدلّ عليه برواية عبد الله بن سنان (٢) وليست دالّة على ذلك. والأولى الاستدلال عليه بصحيح رفاعة (٣) وأبي بكر الحضرمي (٤) وغيرهما (٥). ولعلّ ما نسبه إلى ابن حمزة وجده له في «الواسطة».

وفي «جامع المقاصد (٦)» كأنّ الشهيد في الذكرى يريد بقوله «أنّ الأصح استحبابه عند الأخذ في القيام» الأخذ في الرفع من السجود وإن كان خلاف المتبادر من العبارة وإلّا لم تكن الرواية دليلاً عليه ، انتهى. قلت : الشهيد نسب ذلك إلى من سمعت ثمّ قال : وهو الأصحّ ، وكثير من عباراتهم لا يقبل هذا التأويل ، لأنّ فيها أنّه يجلس من السجود ثمّ ينهض وهو يقول بحول الله .. إلى آخره. وبذلك نطقت عبارة «المقنعة (٧) والمصباح (٨) والمراسم (٩) والسرائر (١٠)» وغيرها (١١). فالأولى تأويل ما في «المعتبر والمنتهى» وغيرهما بما يوافق المشهور. وقد يرشد إلى ذلك قولهما في بحث التشهّد : إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله «بحول الله وقوّته أقوم (١٢) وأقعد» فليتأمّل.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠١.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب السجود ح ١ و ٤ ج ٤ ص ٩٦٦.

(٤ و ٥) المصدر السابق ح ٥ و ٨ ج ٤ ص ٩٦٧.

(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٨.

(٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦.

(٨) مصباح المتهجّد : في كيفية الصلاة ص ٤٣.

(٩) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.

(١١) كالنهاية : ص ٧٢ ، والكافي في الفقه : ص ١٤٢.

(١٢) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٣٢ ، منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٥ س ١٣.

٤١٨

وأن يعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه ،

______________________________________________________

وفي «النفلية (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والروض (٣) والفوائد الملية (٤) والكفاية (٥)» وغيرها (٦) انّه يقول عند الأخذ في القيام «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد» كما في صحيح ابن سنان واستحسنه في «البيان (٧)».

[في الاعتماد على اليدين عند القيام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه) هذا نقل الإجماع على استحبابه في «المنتهى (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) والحدائق (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢) والمدارك (١٣)». وفي «الغنية (١٤)» الإجماع على أنّه يعتمد في القيام منه على يديه. وفي «المنتهى (١٥)» أيضا أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ هذه الكيفيّة مستحبّة ويجوز خلافها.

__________________

(١) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٢.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٠٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢١.

(٤) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٩.

(٥) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٨.

(٦) كرياض المسائل : في سنن السجود ج ٣ ص ٤٥٨.

(٧) البيان : في مستحبّات السجود ص ٨٩.

(٨) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ٢١.

(٩) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠١.

(١٠) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٨.

(١١) الحدائق الناضرة : في كيفية القيام بعد السجدتين ج ٨ ص ٣٠٧.

(١٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٦.

(١٣) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٥.

(١٤) غنية النزوع : في كيفية السجود ص ٨٥.

(١٥) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ٣٢.

٤١٩

ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ، ووضع اليدين ساجداً بحذاء اذنيه ،

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» عن الحسن : انّه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه.

وفي «التحرير (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) والنفلية (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وإرشادها (٩) والفوائد الملية (١٠)» وغيرها (١١) انّه يستحبّ أن تكون الأصابع حينئذٍ مبسوطة غير مضمومة كالّذي يعجن ، ونقله في «الذكرى (١٢)» عن الجعفي قال : ورواه الشيخ والكليني. وفي «النفلية (١٣) وشرحها (١٤)» يستحبّ أيضاً جعل اليدين آخر ما يرفع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومساواة موضع الجبهة .. إلى آخره) (١٥)

[حكم وضع اليدين بحذاء الاذنين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع اليدين ساجداً بحذاء اذنيه) إجماعاً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٠.

(٢) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٣١.

(٣) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ٣٤.

(٤ و ١٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٥.

(٥ و ١٣) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٧) كشف الالتباس في السجود ص ١٢٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٧٣).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١٢.

(٩) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الفوائد الملية : في السجود ص ٢١٩.

(١١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢٤.

(١٤) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢٢٠.

(١٥) لم نر في النسخ المطبوعة وغير المطبوعة من المفتاح في المقام في تفسير هذا البحث عبارةً ولعلّه رحمه‌الله كتب شيئاً انمحى عنها بعد ذلك وكيف كان فقد تقدّم بحثه في صفحات ٣٥٧ ٣٦٥ ومن المحتمل أنّ الممحو من العبارة هو الإشارة إلى ذلك كما تقدّم نظيره كثيراً.

٤٢٠