مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١)» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان (٢)» وبه صرّح جمهور المتأخّرين (٣). فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٤)». وفي «الغنية (٥)» الإجماع على وجوب الطمأنينة فيه ، وفي «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّها ركن. وخالفه في ذلك جميع من تأخّر عنه.

وفي «الروض (٧)» لا بدّ من زيادة الطمأنينة على الذكر يسيراً ليتحقّق وقوعه حالتها ، قال : ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره. وفي «الذكرى (٨)» وغيرها (٩) : تجب بقدره إلّا مع الضرورة المانعة.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» هل يسقط وجوب الذكر مع التعذّر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردّد ، انتهى. وفي «المسالك (١١) والمدارك (١٢) وحاشية المدارك (١٣)» يجب الذكر بحسب الإمكان.

__________________

(١) المفاتيح : ج ١ ص ١٤٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٤.

(٣) منهم بن زهرة الحلبي في الغنية : ص ٧٨ والمحقّق في المختصر النافع : ص ٣٢ والشهيد الأوّل في البيان : ص ٨٨ وابن فهد في المهذب البارع : ج ١ ص ٣٧٨ والكيدري في إصباح الشيعة : ص ٧١ وغيرهم.

(٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٠.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٩.

(٦) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٥٩ مسألة ١١٦.

(٧) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.

(٩) كشرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦ ، والحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٤٣.

(١٠) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.

(١١) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.

(١٣) حاشية المدارك : في السجود ص ١١٢ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٣٨١

ورفع الرأس من الاولى ،

______________________________________________________

[في رفع الرأس من السجدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع الرأس من الاولى) رفع الرأس من الاولى واجب بالإجماع كما في «الوسيلة (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وظاهر «المعتبر (٨) وكشف اللثام (٩)» خلافاً لبعض العامّة (١٠) حيث قال : لو رفع بمقدار ما يرفع السيف أجزأه ، وقال بعض (١١) منهم : لو انتقلت من مكانها إلى أخفض كفاه. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع على أنّ رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالساً مثل ذلك ، انتهى.

وكذا يجب الرفع من الثانية إجماعاً كما في «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والتذكرة (١٥) والمفاتيح (١٦)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (١٧)». وفي «كشف

__________________

(١ و ١٣) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٢) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.

(٣) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.

(٥) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.

(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.

(٧ و ١٦) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج ١ ص ١٤٤.

(٨) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩١.

(١٠) مغني ابن قدامة : في السجود ج ١ ص ٥٦٣.

(١١) الفتاوى الهندية : ج ١ ص ٧٥.

(١٢) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٦٠ مسألة ١١٧.

(١٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩١.

(١٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٣.

٣٨٢

والطمأنينة قاعداً.

______________________________________________________

اللثام (١)» انّ في التذكرة نفي الخلاف ، والموجود فيها خلاف ذلك ، قال : يجب الرفع من السجود إمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، انتهى (٢).

وترك المصنّف ذكر وجوب الرفع من الثانية إمّا لوقوع الخلاف في الاولى دونها أو لأنّ الرفع منها لا يجب لنفسه وإنّما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهّد كما في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)».

[في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعداً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة قاعداً) أي تجب الطمأنينة في الرفع من الاولى حال كونه قاعداً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) والمقاصد العلية (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)» وقد سمعت ما في «الخلاف».

__________________

(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٢.

(٢) عبارة التذكرة هكذا : وهيئة السجود الثاني كأوّل في السجود .. ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، راجع التذكرة : ج ٣ ص ١٩١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩١.

(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩١.

(٥) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.

(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٠.

(٨) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.

(٩) المطالب المظفّرية : ص ١٠٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) لم نجد دعوى الإجماع على ذلك في المقاصد ، فراجع المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٤.

(١١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.

(١٢) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج ١ ص ١٤٤.

(١٣) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٩٠.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وهل تجب الطمأنينة في الرفع من الثانية وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة أم لا؟ ففي «الانتصار (١) والناصرية (٢) والغنية (٣)» الإجماع على الوجوب ، قال في «الغنية» : والطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً وجالساً بدليل الإجماع. وقد يلوح الوجوب من خلال «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والسرائر (٦)» وهو ظاهر المنقول في «الذكرى (٧)» عن الكاتب والحسن وعليّ بن بابويه. قال أبو علي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة حتى يماسّ ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيراً ثمّ يقوم جاز ذلك. وقال العماني : إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه. وقال أبو الحسين ابن بابويه : لا بأس أن لا يقعد في النافلة ، انتهى. وكلامهم يعطي الوجوب. وإليه مال في «كشف اللثام (٨)». وفي «البحار (٩) وحاشية المدارك (١٠)» انّه أحوط.

والمشهور كما في «الإيضاح (١١) والمختلف (١٢) والبيان (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤)

__________________

(١) الانتصار : في السجود ص ١٥٠.

(٢) الناصريّات : في السجود ص ٢٢٣.

(٣) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.

(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦.

(٥) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(٦) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٠.

(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٢.

(٩) بحار الأنوار : في السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.

(١٠) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) إيضاح الفوائد : في السجود ج ١ ص ١١٤.

(١٢) مختلف الشيعة : في السجود ج ٢ ص ١٧١.

(١٣) البيان : في السجود ص ٨٨.

(١٤) المطالب المظفّرية : ص ١٠٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) والبحار (٢)» وغيرها (٣) انّها مستحبّة غير واجبة. وفي «المنتهى (٤)» نسبته إلى علمائنا ما عدا السيّد. وفي «المعتبر (٥)» إلى أكثر أهل العلم. وفي «التذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧) والغرية» إلى الأكثر. وفي «تلخيص الخلاف (٨)» الإجماع عليه لكنّي لم أجد في «الخلاف» دعوى الإجماع على ذلك.

والظاهر أنّ عمدة أدلّة القائلين بالاستحباب خبر زرارة (٩) ، وهو يحتمل النفل والتقية والعذر ، ويلوح من خبر رحيم (١٠) أمارات التقية فليس صريحاً في عدم الوجوب كما في «الذكرى (١١)». وقال أمير المؤمنين (١٢) عليه‌السلام لمّا قيل له : كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس». وقال أبو الحسن عليه‌السلام فيما رواه زيد النرسي في كتابه : «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة إلى أن قال : ولا تطش من سجودك كما يطيش هؤلاء

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٩.

(٢) بحار الأنوار : في السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.

(٣) كالحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٣٠٢ ، وكشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٣.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩١ س ٧.

(٥) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٩.

(٧) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٧.

(٨) لم نجد الإجماع المدّعى في الخلاف كما اعترف به الشارح ولا في تلخيص الخلاف للصيمري ، فراجع الخلاف : ج ١ ص ٣٦١ ٣٦٣ ، وتلخيص الخلاف : ج ١ ص ١٢٤.

(٩) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ح ٣٠٥ ص ٨٣.

(١٠) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ح ٣٠٤ ص ٨٢.

(١١) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٤٠٠.

والمراد من عبارة الشارح أنّ خبر رحيم غير صريح في عدم الوجوب بخلاف الشهيد فإنّه قال : إنّه صريحٌ في عدم الوجوب ، فراجع.

(١٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ح ١٢٧٧ ص ٣١٤.

٣٨٥

ويكفي في وضع الجبهة الاسم ،

______________________________________________________

الأقشاب في صلاتهم (١)». وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر «الخصال (٢)» والسند معتبر : «اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا ، إنّ ذلك من فعلنا» لكن عدم ذكره في خبر حمّاد (٣) الذي تعرّض فيه للدقائق من المندوبات مع الشهرة العظيمة وخبر زرارة (٤) ونحوه (٥) تقوّي القول بالاستحباب. وفي «مجمع البرهان (٦) والبحار (٧)» انّه لا خلاف بين الأصحاب في رجحانها وإنّما الخلاف في وجوبها. وفي «كشف اللثام (٨)» وعلى فضلها الإجماع في ظاهر الأصحاب.

[فيما يجزي من الجبهة في السجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكفي في وضع الجبهة الاسم) كما هو المشهور كما في «الروض (٩) والبحار (١٠) والحدائق (١١)» والأشهر كما في «الكفاية (١٢)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤) والمفاتيح (١٥)

__________________

(١ و ٢) مستدرك الوسائل : باب ٥ أبواب السجود ح ٢ و ٤ ج ٤ ص ٤٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ح ٣٠١ ج ٢ ص ٨١.

(٤) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ح ٣٠٥ ج ٢ ص ٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ح ٣٠٨ ج ٢ ص ٨٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٩.

(٧) بحار الأنوار : في السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.

(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٣.

(٩) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ س ٢٣.

(١٠) بحار الأنوار : في السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٣٠.

(١١) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٠.

(١٢) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ١٨.

(١٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٢.

(١٤) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٣.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح نجيب الدين» وبه صرّح الشيخ (١) وجميع (٢) من تأخّر عنه ما عدا العجلي والشهيد في «الذكرى (٣)» في المقام ، لكنّه فيها في بحث المكان (٤) وافق المشهور كما وافقهم في «الألفية (٥) وحواشيه على الكتاب» وقد يظهر منه في «البيان (٦)» التردّد. وقال في «الدروس (٧)» لا ينقص في الجبهة عن درهم. وأمّا العجلي (٨) فقد قال في «السرائر» كما نقل عن الكاتب (٩) انّ مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علّة. وقد يظهر منهما إيجاب وضع الكلّ حيث قيّدا ذلك بذي العلّة ، مع أنّ في «الروض (١٠) والمقاصد العلية (١١)» انّه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب.

وفي «الفقيه (١٢)» في المقام انّه يجزئ مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه ، وذكر بعد ذلك الأخبار الدالّة على الاكتفاء بالاسم. والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن «الفقه المنسوب (١٣) إلى مولانا الرضا عليه‌السلام». وفي «دعائم الإسلام (١٤)» عن جعفر بن

__________________

(١) المبسوط : في ذكر الركوع و.. ج ١ ص ١١٤ ، والنهاية : في الركوع والسجود ص ٨٢.

(٢) منهم : الكيدري في إصباح الشيعة : ص ٧٧ ، والمحقق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٠٦ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٩٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٨.

(٥) الألفية : في السجود ص ٦٠.

(٦) البيان : في السجود ص ٨٨.

(٧) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨٠.

(٨) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.

(١٠) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ سطر ما قبل الأخير.

(١١) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٣.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦٩ و ٣١٣.

(١٣) الفقه المنسوب للامام الرضا عليه‌السلام : في السجود ص ١١٤.

(١٤) دعائم الإسلام : في ذكر صفات الصلاة ج ١ ص ١٦٤.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

محمد عليهما‌السلام «أنّه قال : أقلّ ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم» ومن الغريب ما في «الذكرى (١)» من نسبته إلى كثير.

وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقاً كالسبحة والحصى؟ إشكال كما في «شرح نجيب الدين».

ولا خلاف كما في «الفوائد الملية (٢) والمقاصد العلية (٣)» في أنّه يكفي في باقي الأعضاء الاسم ، وفي «مجمع البرهان (٤) والذخيرة (٥) والمدارك (٦) والحدائق (٧)» لم ينقل فيه خلاف. وبه صرّح الشيخ (٨) والمحقّق (٩) وابن عمّه (١٠) والمصنّف في جملة من كتبه (١١) والشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقّق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) وغيرهم (١٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩.

(٢) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٢.

(٣) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٣.

(٥) ذخيرة المعاد : في كيفية السجود ص ٢٨٦ س ٤.

(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(٧) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٧٧.

(٨) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود ج ١ ص ١١٢.

(٩) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٩.

(١٠) الجامع للشرائع : في السجود ص ٨٣.

(١١) كنهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ١٨٧ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٤٠ س ٢٠.

(١٢) الشهيد الأوّل في الدروس : في السجود ج ١ ص ١٨٠ والشهيد الثاني في روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ س ٢٣.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(١٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٢.

(١٥) كشف الالتباس : ص ١٢٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٣.

٣٨٨

فإن عجز عن الانحناء رفع

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النصّ في خصوصية الجبهة ، فالتعدّي بالاجتزاء في البعض يحتاج إلى دليل ، وقد قال قبل ذلك : لا يجب السجود على جميع أجزاء السجود. وفي «كشف اللثام (٢)» الخمرة في عهدهم عليهم‌السلام قد تفيد الإجزاء في الكفّين انتهى.

هذا وقد صرّح جماعة منهم المصنّف في «نهاية الإحكام (٣)» بأنّه يكفي وضع الأصابع دون الكفّ وبالعكس ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. وفي «الموجز الحاوي (٤) وشرحه (٥)» لو ضمّ أصابعه إلى كفّه وسجد عليها أو جافى وسط كفّه ولاقى الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز. واستشكل في «نهاية الإحكام (٦)» فيما إذا ضمّ أصابعه إلى كفّه وسجد عليها. وفي «التذكرة (٧)» قرّب المنع ، وقد تقدّم (٨) ما في «المسالك» عند بيان المراد من الكفّ.

[حكم مَن عجز عن الانحناء للسجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الانحناء رفع

__________________

(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ١٠ وعبارته في ص ٢٨٧ هكذا : ولا يجب السجود على جميع أجزاء السجود ، فلا تنافي بين العبارتين.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٣.

(٣) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٠. وصرّح بذلك أيضاً الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧٦ س ١٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(٥) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) نهاية الإحكام : في السجود ، ج ١ ص ٤٩٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٦.

(٨) تقدّم في ص ٣٦٩.

٣٨٩

ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ ، وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ،

______________________________________________________

ما يسجد عليه) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وعند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعذّر أومأ) أي فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه فإنّه يجزئه الإيماء إجماعاً كما في «التذكرة (٤)». والإيماء بالرأس إن أمكن وإلّا فبالعينين كما قالوه ، كما في «المفاتيح (٥)» وإن تعذّر الإيماء بهما فبواحدة كما في «كشف اللثام (٦)». وقد تقدّم (٧) في بحث القيام تمام الكلام في المقام ونقلنا أقوال الأصحاب في أطراف المسألة وما يتعلّق بها ، وذكرنا في بحث ما يسجد (٨) عليه كلام المفيد والصدوق في الموتحل والسابح وما ذهبا إليه من أنّ إيماءهما في الركوع أخفض منه في السجود ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء.

[في سجود ذي الدُمَّل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه) كما في «الشرائع (٩)

__________________

(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٣.

(٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٨.

(٣ و ٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٥.

(٥) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج ١ ص ١٤٢.

(٦) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.

(٧) تقدّم في ص ٥٦٥ ٥٧٣.

(٨) تقدّم في ج ٦ ص ٣٤٨ ٣٤٩.

(٩) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٧.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والإرشاد (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وتعليقي النافع (١٤) والإرشاد (١٥) والجعفرية (١٦) وشرحيها (١٧) والميسية والروض (١٨) والمسالك (١٩) والمدارك (٢٠) والمفاتيح (٢١)» وقوّاه في «البحار (٢٢)». وفي «الدروس (٢٣)» فلو منعه قرح فالمروي : احتفار حفيرة له ، فإن تعذّر سجد

__________________

(١) المختصر النافع : في السجود ص ٣٢.

(٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٠٩.

(٣) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٧ س ١٠ ٢٠.

(٤) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ١٧.

(٥) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٤.

(٧) إرشاد الأذهان : في السجود ج ١ ص ٢٥٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩ ٣٩٠.

(٩) البيان : في السجود ص ٨٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(١١) كشف الالتباس : ص ١٢٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٣ ٣٠٤.

(١٣) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) تعليق النافع : في السجود ص ٢٣٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٥) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.

(١٧) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٢٣.

(١٩) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢١.

(٢٠) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٧.

(٢١) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج ١ ص ١٤٣.

(٢٢) بحار الأنوار : باب ٤٩ السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٣٣.

(٢٣) الدروس : في السجود ج ١ ص ١٨٠.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن. وفي «السرائر (١)» بعد أن حكم بكفاية مقدار الدرهم من الجبهة لذي العلّة قال : فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأه أن يسجد على ما بين الجبهة والصدغين منحرفاً ، فإن لم يتمكّن أيضاً من ذلك سجد على ذقنه ، انتهى. فهذه قد اتفقت على السجود على إحدى (أحد خ ل) الجبينين ومع التعذّر فعلى الذقن.

وفي «المدارك (٢)» لا خلاف بين العلماء في أنّ ذا الدُمَّل يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، لأنّ مقدّمة الواجب المطلق واجبة. وفي «البحار (٣)» نسبته إلى المشهور.

وفي «المنتهى (٤)» وكثير من كتبهم (٥) أنّه لا فرق في ذلك بين الدُمَّل وما كان نحوه ممّا يمنع من وضعها على الأرض من دون استيعاب. وقال جماعة كثيرون (٦) : إنّ ذلك لا يختصّ بالحفيرة ، فلو اتخذ له مجوّفة من طين أو خشب أجزأ.

وفي «جامع المقاصد (٧) وتعليق النافع (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠)» نسبة السجود على إحدى الجبينين عند استيعاب الجبهة بالدُمَّل أو نحوه إلى الأصحاب.

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٦.

(٣) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٣٣.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٧ س ٩.

(٥) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠٣ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١٧ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٣ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٩٦ ، ورياض المسائل : ج ٣ ص ٤٥٠.

(٦) منهم صاحب المدارك في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١٧ ، والمحقق في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠٣ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٤٥٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧٦ س ٢٤.

(٧) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) تعليق النافع : في السجود ص ٢٣٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٧.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية المدارك (١)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (٢) والبحار (٣)» نسبته إلى المشهور.

وفي «جامع المقاصد (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» انّه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن. وفي هذه الثلاثة و «فوائد الشرائع (٧) وتعليق الإرشاد (٨)» انّه لا أولويّة لتقديم الجبين الأيمن على الأيسر ، بل في «تعليق الإرشاد» انّ ظاهر كلام الأكثر عدم الترتيب بين الجبينين. وفي «المدارك (٩) ومجمع البرهان (١٠) والذخيرة (١١)» انّه أولى. وفي «الميسية» انّه أحوط. وأوجبه في «الحدائق (١٢)».

وفي «مجمع البرهان (١٣) والبحار (١٤)» انّ المشهور أنّه يسجد على ذقنه إذا تعذّر الجبينان ، بل في الأوّل لا يبعد كونه إجماعياً ، قال : ومرسل (١٥) علي بن محمّد يقيّد بتعذّر الجبينين للإجماع أو الشهرة ، وفي «المدارك (١٦)» انّ مضمونها مجمع عليه.

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج ١ ص ١٤٣.

(٣ و ١٤) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٣٣.

(٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٤.

(٥) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٢٨.

(٧) فوائد الشرائع : في السجود ، ص ٤٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٦ س ٣٣.

(١٢) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٣٢١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٦.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٦٥.

(١٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٧.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على أنّه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه.

وهل يجب كشف الشعر عن الذقن؟ ففي «الميسية والروض (٣) والمسالك (٤) ومجمع البرهان (٥)» يجب كشفه إن أمكن ، وفي «المدارك (٦) وحاشيته (٧)» لا يجب ، وفي «الذخيرة (٨)» لعلّه أقرب.

ونصّ جماعة (٩) على أنّ المراد بالتعذّر المشقّة الشديدة. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمشهور.

وقال الشيخ في «النهاية (١٠)» فإن كان في جبهته دُمَّل أو خراج (١١) لم يتمكّن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه ، فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه ، وقد أجزأه ذلك ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس. وقال في «المبسوط (١٢)» فإن كان هناك دُمّل أو خراج ولم يتمكّن سجد على

__________________

(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ السطر الأخير.

(٢) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٤١٩ مسألة ١٦٤.

(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ٢.

(٤) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢٢١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٥.

(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٨.

(٧) حاشية المدارك : في السجدة ص ١١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٦ س ٣٥.

(٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧٧ س ١ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٢٦٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٢٨٦ س ٣٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٢٣.

(١٠) النهاية : في السجود ص ٨٢.

(١١) المذكور في النهاية والمبسوط المطبوعين هو «الجراح» المنقوط تحته ، ولكن الصحيح ما في الشرح أي «الخراج» بالخاء المنقوط فوقه ، فإنّا لم نظفر في اللغة على مادّة «الجرح» بهذا الوزن أي وزن الفعال ، بخلاف مادّة «الخرج» فإنّه جاء بوزنه ، وهذا يؤيّد الثاني ، فتأمّل.

(١٢) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٤.

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

جانبيه فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة يجعله فيها كان جائزاً. وفي «جامع الشرائع (١)» فإن كان في موضع سجوده دُمَّل سجد على أحد جانبيه ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ، وإن جعل حفيرة للدُمَّل جاز. وهذه العبارات كما في «الذكرى (٢) وكشف اللثام (٣)» صريحة في عدم وجوب الحفر ، قال في الأخير : والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما هو المفروض فيها ، لأنّهما قد حكم فيهما بالسجود على جانبيه أي جانبي الدُمَّل من الجبهة فكأنّهما قالا يريد الشيخ وابن سعيد سجد على أحد جانبي الدُمَّل من الجبهة إن أمكن بالحفرة أو بغيره وإلّا سجد على الذقن من دون تجويز للجبينين ، انتهى.

ونقل في «الذكرى (٤)» عن ابن حمزة ، ولعلّه ذكره في «الواسطة» انّه يسجد على أحد جانبيها ، فإن لم يتمكن فالحفيرة ، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه ، انتهى. والظاهر أنّ ضمير «جانبيها» عائد إلى الجبهة أي جانبي الجبهة. ولمّا قدّم السجود عليهما على الحفيرة لم يكن بدّ من أن يريد الجانبين من الجبهة لا الجبينين.

وعن الصدوقين في «الرسالة (٥) والمقنع (٦)» انّ ذا الدُمَّل يحفر له حفيرة وأنّ من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها ، فإن عجز فعلى ظهر كفّه ، فإن عجز فعلى ذقنه ، انتهى. وليس في «الفقيه» إلّا رواية مصادف ومرسل «الكافي (٧)».

__________________

(١) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٩.

(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ج ١ ص ٢٦٩.

(٦) المقنع : باب ما يسجد عليه وما لا .. ص ٨٦.

(٧) ظاهر العبارة أنّ خبر مصادف غير مرسل الكافي والحال أنّه هو الّذي رواه في الكافي : ج ٣ ص ٣٣٤ ، وفي التهذيب : ج ٢ ص ٨٦ ، وفي الوسائل : ج ٦ ص ٣٥٨ (طبع مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام) وقد رووه كلّهم عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابنا عن مصادف ،

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقه (١) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» فإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك. وفي «كشف اللثام (٢)» انّ في بعض القيود أنّ الأنف مقدّم على الذقن ، فإن لم يتمكّن من الجبينين سجد على الأنف إن أمكن وإلّا فعلى الذقن ، انتهى.

وليعلم أنّ المحقّق (٣) استدلّ على السجود على أحد الجبينين بأنّهما مع الجبهة كالعضو الواحد ، فقام كلّ واحد منهما مقامها ، ولأنّ السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع تعذّر الجبهة ، فالجبينان أولى. وزاد الكركي (٤) وغيره (٥) : انّ السجود على الذقن يجزئ مع الضرورة فهما أولى. وفي «حاشية المدارك (٦)» انّ هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فالعمدة الإجماع. وفي «كشف اللثام (٧)» ضعف وجهي المحقّق ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلّوهما عن نصّ وإجماع ، انتهى.

قلت : يمكن الاستدلال على ذلك بعد ما ادّعى عليه من الإجماع كما سمعت بما رواه عليّ بن ابراهيم في تفسيره (٨) عن أبيه عن أبي الصباح عن إسحاق بن عمّار «قال : قلت للصادق عليه‌السلام : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع

__________________

ففي الحقيقة ليس فى المقام إلّا خبر مصادف المرسل الّذي لم يذكر فيه الراوي عن مصادف ، والمظنون أنّ العبارة هكذا : وليس للفقيه إلّا رواية مصادف المرسلة في الكافي ، فتأمّل.

(١) الفقه المنسوب للامام الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١١٤.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٧.

(٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٩.

(٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٤.

(٥) كذكرى الشيعة : في السجود ص ٣٨٩.

(٦) حاشية المدارك : ص ١١٢ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٦.

(٨) تفسير القمّي : ج ٢ ص ٣٠.

٣٩٦

فإن تعذّر أومأ ،

______________________________________________________

أن يسجد عليها ، قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإذا لم يقدر يسجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه .. الحديث» بحمل الحاجبين على الجبينين إلّا أنّها اشتملت على الترتيب ، وتؤخذ عبارة «فقه الرضا عليه‌السلام» مؤيّدة. ويمكن أن يستدلّ عليه بعموم قول الباقر عليه‌السلام لزرارة (١) : «ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك».

ويظهر من «الذخيرة (٢)» أنّ هناك رواية بذلك حيث قال فيها : ولا ترتيب بين الجبينين ، لإطلاق الرواية ، لكنّ الأولى تقديم الأيمن خروجاً من خلاف ابن بابويه ، انتهى. ولعلّه أراد خلافه في «المقنع» لكن ليس في المقام إلّا الأخبار الأربعة الّتي أشرنا إليها وهذه الرواية الّتي أشار إليها لم نجدها. ويشهد على ذلك أنّ كلّ من قال بعدم الترتيب استند إلى الأصل وعدم الدليل ولم يستند إلى الإطلاق المذكور.

ومرسل الكليني لا ينافي المشهور حيث دلّ على أنّ مَن بجهته علّة لا يقدر على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض كما ظنّه صاحب «الحدائق (٣)» وغيره (٤) ، لأنّ الجبينين داخلان في الجبهة ، فكان على هذا كإجماع «الخلاف» دالاً على المشهور بطرفيه ، وقد سمعت ما في «مجمع البرهان». وقد تقدّم تفسير الجبين عند ذكر الجبهة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعذّر أومأ) كما نصّ عليه في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٦٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٦ س ٣٣.

(٣) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٣٢٢.

(٤) راجع المصابيح للبهبهاني : ج ٢ ص ٢٢٣ ، ومجمع الفائدة : ج ٢ ص ٢٦٦ إلّا أنّه ليس في عبارتهما صراحة بالظنّ بالمنافاة بل فيها ظهورٌ به.

٣٩٧

ولو عجز عن الطمأنينة سقطت. ويستحبّ التكبير قائماً ، وعند انتصابه منه لرفعه مرّة ، وللثانية اخرى ، وعند انتصابه من الثانية ،

______________________________________________________

أكثر الكتب (١) المتقدّمة. وقد عرفت فيما مضى أنّ الإيماء على أنحاء مترتّبة أوّلها الإيماء بما يمكن من الانحناء وآخرها الإيماء بالعين الواحدة ، فإن تعذّر ذلك كلّه ففي «كشف اللثام (٢)» احتمال سقوط الصلاة ، وأنّ الأحوط أن يصلّي ويكتفي بالإخطار بالبال. وفي «جامع المقاصد (٣)» إنّ تعذّر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت) قد تقدّمت (٤) الإشارة إليه ، كما تقدّم نقل كلامهم في سقوط الذكر حينئذٍ وعدمه.

[في تكبير السجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التكبير قائماً ، وعند انتصابه لرفعه مرّة ، وللثانية اخرى وعند انتصابه من الثانية) أمّا استحباب التكبير للسجود فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» وظاهر «الغنية (٧)» الإجماع عليه ، وهو خيرة المعظم كما في «كشف اللثام (٨)».

__________________

(١) منها مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١٨ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٣ وروض الجنان : ص ٢٧٧ س ٣ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٨٧ س ١٩ ، والمختصر النافع : ص ٣٢.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.

(٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) تقدّم في ص ٣٧٨ ٣٧٩.

(٥) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٢.

(٧) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٣.

(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمخالف إنّما هو الحسن (١) وسلّار (٢). والكلام فيه كما في تكبير الركوع ، وقد استوفينا الكلام هناك. وأكثر من تعرّض لهذا الفرع هنا أحاله على تكبير الركوع وكثير منهم تعرّض له هناك.

وفي «التذكرة (٣)» يستحبّ رفع اليدين به عند علمائنا. وظاهر «الغنية (٤)» الإجماع عليه. وقد تقدّم (٥) الكلام في هذا في بحث تكبيرة الإحرام. وتقدّم (٦) قبل الفصل الرابع في القراءة ذكر فروع لها نفعٌ في المقام.

وأمّا استحبابه حال كونه قائماً ، فإذا انتهى هوى إلى السجود ، فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (٧) والتذكرة (٨)». وعن الحسن (٩) : يبدأ بالتكبير قائماً ويكون انتهاء التكبير مع مستقرّه ساجداً. ويدلّ عليه خبر المعلّى بن خنيس (١٠). وخيّر في «الخلاف (١١)» بين هذا القول والتكبير قائماً. وعن أبي علي (١٢) : انّه إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكّنه من الجلوس.

__________________

(١) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب و.. ج ٢ ص ١٧٠.

(٢) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٢.

(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٣.

(٥) تقدم في ص ٣٧ ٣٩.

(٦) تقدم في ص ٣٩ ٥١.

(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٣.

(٩) نقله في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٢.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٣ مسألة ١٠٧.

(١٢) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن «مصباح السيّد (١)» وقد روي : أنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه. وقد تقدّم (٢) نقل كلاميهما هذا في بحث الركوع.

وفي «الذكرى (٣)» وغيرها (٤) : لو كبّر في هويه جاز وترك الأفضل. وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» لا يستحبّ مدّه ليطابق الهوي.

وأمّا استحباب التكبير عند كمال انتصابه من السجود مرّتين لرفعه مرّة وللسجدة الثانية اخرى فلا أجد فيه خلافاً إلّا ما يظهر من سلّار (٧) وما نقل عن الحسن (٨). ونقل عن صاحب (٩) «الفاخر» إيجاب إحديهما. وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

وقد صرّح جمهور أصحابنا باستحبابه أيضاً عند كمال انتصابه من الثانية. وفي «الشرائع (١٠)» وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردّد والأظهر الاستحباب.

وفي «جُمل العلم والعمل (١١)» انّه يرفع رأسه من السجود رافعاً يديه بالتكبير. وعن «المهذّب (١٢) والاقتصاد (١٣)» انّه يرفع رأسه بالتكبير ، وفي «المقنعة (١٤)»

__________________

(١) نقله عنه المحقّق الأوّل في المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤.

(٢) تقدّم في ص ٣٢٢.

(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٣.

(٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٣.

(٧ و ٨) تقدّم في ص ٣٩٧.

(٩) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠.

(١٠) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦.

(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(١٢) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٤.

(١٣) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٣.

(١٤) المقنعة : في الركوع والسجود ص ١٠٦.

٤٠٠