مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المصلّي بالمعتدّ به اختياراً عند علمائنا ، قالا : وقدّر الشيخ حدّ الجواز بلبنة ومنع ما زاد ، انتهى كلاماهما ، فتأمّل.

وفي «المدارك (١)» استشكل في الحكم ومال إلى المنع من الارتفاع مطلقاً ، لأن كان في سند دليلهم النهدي مع أنّه هو الهيثم ، ولو تأمّل فيه من وجه آخر كان أوجه وهو أنّ «بدنك» يحتمل «يديك» بياءين مثناتين من تحت فلا يفيد العلوّ على الموقف ، لكنّها في كتب الأخبار والاستدلال «بدنك» بالباء الموحّدة والنون ، وقد أرسل الكليني (٢) «إذا كان موضع جبهتك» فلا مجال في هذا للاحتمال ، والضعف منجبر بما سمعت.

واستدلّ عليه في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» بأنّه لا يتمكّن من الاحتراز عنه غالباً وأنّه لا يعدّ علوّاً عرفاً أي علوّاً يخرج الساجد عن مسمّاه لغةً وعرفاً.

وعن الكاتب (٦) انّه قال : ولا يختار أن يكون موضع السجود إلّا مساوياً لمقام المصلّي من غير رفع ولا هبوط ، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة (مفتوحة خ ل) * جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. ولو كان علوّ مكان السجود كانحدار التلّ ومسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف وتدريج وإن تجاوز لضرورة ، انتهى. وقال في «الذكرى (٧)» ظاهره أنّ الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ، انتهى.

__________________

(*) في الذكرى ذكر مفتوحة وفي كشف اللثام مقبوضة (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢) الكافي : ج ٣ ص ٣٣٣ ذيل ح ٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجدة ج ٣ ص ١٨٩.

(٤) نهاية الإحكام : في السجدة ج ١ ص ٤٨٩.

(٥) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦ و ٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الوسيلة (١)» في مباحث التروك الّتي يقطع الصلاة فعلها عدّ السجود على موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدّة. وفي «السرائر (٢)» ينبغي أن يكون موضع سجوده مساوياً في العلوّ والهبوط لموضع قيامه ولم أجده تعرّض لغير ذلك. وفي «الكفاية (٣)» الأولى المساواة. ولعلّه تبع في ذلك صاحب «المدارك».

وفي «الحدائق (٤)» نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب. وفي موضع من «الذكرى (٥)» تقديرها بذلك ، وفي موضع آخر منها (٦) و «جامع المقاصد (٧) والميسية والروض (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» انّها قدّرت بأربع أصابع. وفي «الوسيلة (١١)» ما سمعته. وفي «الجعفرية (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والروضة (١٤)» الاقتصار على ذكر أربع أصابع من دون ذكر اللبنة.

وأكثر الأصحاب كما في «المسالك (١٥)» ذكروا العلوّ لا غير. قلت : وظاهرهم جواز الانخفاض من دون تقدير. وبجواز الانخفاض صرّح جماعة. وفي

__________________

(١) الوسيلة : في قواطع الصلاة ص ٩٦.

(٢) السرائر : باب كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) كفاية الأحكام : في السجود ، ص ١٩ س ١٩.

(٤) الحدائق الناضرة : في السجدة ج ٨ ص ٢٨٣.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٠.

(٧) جامع المقاصد : في السجدة ج ٢ ص ٢٩٩.

(٨) روض الجنان : في السجدة ص ٢٧٦ س ٢.

(٩) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٧.

(١١) تقدم في صدر الصفحة.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.

(١٣) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) الروضة البهية : في السجود ج ١ ص ٦٢١.

(١٥) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» لو كان أخفض جاز إجماعاً.

وفي «البيان (٢) والدروس (٣) والذكرى (٤) والجعفرية (٥) وفوائد الشرائع (٦) وتعليق النافع (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والميسية والروض (٩) والروضة (١٠) وكشف اللثام (١١)» * وظاهر «الموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» أو صريحهما أنّ الانخفاض كالارتفاع يشترط فيه التقدير باللبنة ولا يجوز الزائد عليها. وبه صرّح في «جامع المقاصد (١٤)» في بحث المستحبّات ، وفي «المسالك (١٥) والمدارك (١٦)» أنه أحسن. واستدلّوا عليه بموثّقة عمّار (١٧) ، وهي واضحة الدلالة. ولم يوجبه المولى الأردبيلي والخراساني.

__________________

(*) ذكر ذلك في كشف اللثام في المستحبّات (منه قدس‌سره).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٩.

(٢) البيان : في السجود ص ٨٧.

(٣) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.

(٦) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) تعليق النافع : في السجود ص ٢٣٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٢.

(١٠) الروضة البهية : في السجود ج ١ ص ٦٢١.

(١١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١٠٥.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٠.

(١٣) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٩.

(١٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٥) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

(١٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٧.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٦٤.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١) والمسالك (٢) والمقاصد العلية (٣)» لا فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة وإنّما يفرّق بينهما في علوّ الإمام مع المأموم مع مساواة مسجد كلّ لموقفه. ومثله ما في «الموجز الحاوي (٤) والميسية والمدارك (٥) والحدائق (٦)» واستدلّ عليه في «المسالك (٧)» وغيرها (٨) بإطلاق النصوص والفتاوى.

وفي «الجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والميسية والمقاصد العلية (١١)» انّ اللبنة تعتبر في جميع المساجد. ونقل ذلك المحقّق الثاني (١٢) والشهيد الثاني (١٣) وسبطه (١٤) وصاحب «الذخيرة (١٥)» وغيرهم (١٦) عن الشهيد ، واستظهره الخراساني من «نهاية الإحكام» وفي «تعليق النافع (١٧) والمدارك (١٨) والمفاتيح (١٩) والذخيرة (٢٠)» انّه

__________________

(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٢ و ٥.

(٢) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

(٣ و ١١) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧٢.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٠.

(٥ و ١٤ و ١٨) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٦.

(٧) لم نعثر على الاستدلال بإطلاق النصّ والفتاوى للشهيد الثاني على ما نقله الشارح لا في المسالك ولا في الروض ، نعم هو ظاهر عبارة المقاصد العلية : ص ٢٧٢ ٢٧٣ ، فراجع.

(٨) كروض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٦ ، والحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٧.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) المطالب المظفّرية : ص ٧٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٩.

(١٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٥ ، ومسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

(١٥) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٥ س ٣٤.

(١٦) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٦.

(١٧) تعليق النافع : في السجود ص ٢٣٨ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٩) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج ١ ص ١٤٢.

(٢٠) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٥ س ٣٤.

٣٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أحوط ، وفي «الروض (١)» انّه أولى. وفي «جامع المقاصد (٢)» للنظر فيه مجال. وفي «مجمع البرهان (٣)» لا دليل على اعتباره.

قلت : لم أجد الشهيد أوجب ذلك في كتبه السبعة وهي «الذكرى والبيان والدروس واللمعة والألفية وحواشيه على الكتاب والنفلية» وإنّما قال في «الذكرى (٤) والنفلية (٥)» تستحبّ مساواة مساجده في العلوّ والهبوط. نعم في هامش بعض نسخ «البيان (٦)» بعد قوله «أو يزيد بلبنة» : وكذا باقي المساجد ، من دون ذكر «صح» والنسخ الاخر ليس فيها ذلك. وعبارة «نهاية الإحكام (٧)» الّتي فهم منها الخراساني اعتبار ذلك هي قوله : يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي. قال : وهذا ظاهر فيما ذكره الشهيد.

قلت : قال الشهيد في «الذكرى (٨) والبيان (٩)» وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا ، انتهى. واستدلّ عليه في «الذكرى (١٠)» بالأصل وبأنّ الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكّس. قال : نعم هو مستحبّ لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحبّ ، انتهى كلامه ، فليلحظ كلامه وكلام المصنّف في النهاية.

وقد كتب بعض الفضلاء (١١) على «حاشية البيان» في نسختين عندي ما نصّه :

__________________

(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ٥.

(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.

(٥) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٠.

(٦) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا.

(٧) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٨.

(٩) البيان : في السجود ص ٨٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٨ و ٣٨٩.

(١١) لم نجد النسخة المذكورة ولم نعثر على من يحكي المنقول عنها غير الشارح.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر النهاية أنّ الأسافل موضع الرجلين ، لأنّه قال عقيبه : ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتدّ عمداً مع القدرة لم يصحّ. وظاهر الذكرى أنّ الأسافل الدبر وهو مكتوب تحت الأسافل بخطّ ابن محمود ، ثمّ قال بعد ذكره الظاهر لا لقضيّة الأصل ولأنّ الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكيس : نعم هو مستحبّ لما فيه من التجافي في المستحبّ. قلت : ففي ذكر التجافي تلويح بل تصريح بأنّ المراد بالأسافل الدبر لعدم حصوله بعلوّ موقف الرجلين ، انتهى كلام المحشّي.

هذا واستحبّ المصنّف (١) فيما يأتي من الكتاب وجملة من كتبه (٢) وسائر من (٣) تأخّر عنه إلّا من قلّ مساواة موضع الجبهة للموقف وقال بعضهم (٤) : يستحبّ مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال القراءة ونزّل عليه عباراتهم. وفي «الدروس (٥) والنفلية (٦) وشرحها (٧)» وموضع من «الذكرى (٨)» استحباب المساواة في باقي المساجد أيضاً. وفي «الدروس (٩)» يجوز التفاوت بما لا يزيد عن لبنة.

__________________

(١) يأتى في صفحة ٤١٨ من الكتاب.

(٢) كنهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٩٢ ، تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ١٩٤.

(٣) منهم الفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤١١ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٥٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠٨.

(٤) لم نعثر على من صرّح بهذا الاستحباب ممّن تقدّم على الشارح أو عاصره ممّن كان يصلح لأخذه من كلامه أو نقله من عبارته. نعم عبارة الجواهر كالصريح في ذلك ولكنّه ليست بالمراد قطعاً وإنّما نظره إلى المتقدّم عليه أو إلى المعاصر المعروف بالرجوع إليه في أنظاره ، فإنّ صاحب الجواهر رحمه‌الله لم يكن بتلك المكانة في عصره ، بل كان من تلامذته كما أشرنا إليه في مقدّمتنا على الكتاب.

(٥) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

(٦ و ٧) ما نقله الشارح عن النفلية وشرحها غير موجود فيهما بالصراحة وإنّما يشمله عبارتاهما بإطلاقها أو عمومها ، فراجع النفلية : ص ١٠٣ و ١٢٠ ، والفوائد الملية : ص ١١١ و ٢١٢.

(٨) ذكرى الشيعة : فيما يُسجد عليه ج ٣ ص ١٥٠.

(٩) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.

٣٦٦

ووضعها على ما يصحّ السجود عليه ،

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» لو كان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز والأفضل التساوي وفي ما يأتي من الكتاب (٢) و «التحرير (٣) ونهاية (٤) الإحكام والبيان (٥)» وموضع من «الذكرى» قد سمعته يستحبّ أيضاً كون موضع الجبهة أخفض عن الموقف ، لانّه أبلغ في الخضوع. وإليه مال في «جامع المقاصد (٦)» أو قال به. وقيّد فيه وفي «البيان (٧) وكشف اللثام (٨)» بعدم زيادة الانخفاض عن اللبنة. وقد سمعت ما في «السرائر والمدارك والكفاية» وما حكي عن الكاتب.

[وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضعها على ما يصحّ السجود عليه) هذا تقدّم (٩) الكلام فيه. وأمّا إذا وضعها على ما لا يصحّ السجود وليس أرفع من حدّ المسجد ففي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.

(٢) يأتي في صفحة : ٤١٨.

(٣) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٣٠.

(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.

(٥) البيان : في السجود ص ٨٨.

(٦) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٩.

(٧) البيان : في السجود ص ٨٨.

(٨) كشف اللثام : في السجود ج ٣ ص ١٠٥.

(٩) تقدم في ج ٦ من ص ٣٣٠ ٣٥٧.

(١٠) البيان : في السجود ص ٩٠.

(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(١٣) المطالب المظفّرية : ص ٧٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمدارك (٢) وكشف اللثام (٣)» انّه يجرّها ولا يرفعها حذراً من تعدّد السجود ، بل في «الروض وإرشاد الجعفرية» التصريح بعدم جواز رفعها. وإليه أشار في «نهاية الإحكام (٤)». وفي «الذكرى (٥)» الأولى أن يجرّها ولا يرفعها. وقال هؤلاء جميعاً ما عدا صاحب المدارك وفاقاً «للمعتبر (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» : إنّه لو وضعها على مرتفع بأزيد من لبنة يجوز له أن يرفعها ويسجد على المساوي. قلت : ولعلّ الحال في المنخفض أزيد من لبنة كذلك عند مَن يعتبر التقدير بها فيه.

وقال أبو العباس (٩) : لو وقعت على ما لا يصحّ السجود عليه جاز له رفعها وإن زاد بذلك سجدة. أمّا لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرّها بغير رفع. وحمل الشيخ في «الاستبصار (١٠)» الأخبار الدالّة على الجرّ على الحالة الّتي يتمكّن الإنسان معها من وضع جبهته مستوياً من غير أن يرفع رأسه حذراً من زيادة سجدة ، وحمل أخبار الرفع على حالة الاضطرار الّذي لا يتأتّى له ذلك إلّا مع رفع الرأس. وفي «المدارك (١١) والذخيرة (١٢)» انّها إذا وقعت على مرتفع يزيد عن لبنة فالأولى جرّها مع الإمكان.

__________________

(١) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٠.

(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٩.

(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٨.

(٤) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٦.

(٦) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٢.

(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٧.

(٨) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٠) الاستبصار : باب ١٨٧ في السجود ج ١ ص ٣٣١ ذيل ح ٤.

(١١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٨.

(١٢) ذخيرة المعاد : في السجود ص ٢٨٥ س ٤١.

٣٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار (١)» يمكن حمل أخبار جواز الرفع على النافلة كما هو مورد خبر غيبة الشيخ وأخبار العدم على الفريضة ، أو الاولى على الجواز والثانية على الكراهية. قال : ولعلّ بعض ما ذكرناه من الحمل أوجه ممّا ذكروه ، إذ عدم تحقّق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائداً عن اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه أو عدم الاستقرار فيه. وأمّا أصل حقيقة السجود شرعاً وعرفاً ولغةً فالظاهر أنّه يتحقّق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة. ويلزمهم أنّه إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة مرّات لا يتحقّق معها الفعل الكثير لا يكون مبطلاً لصلاته ولعلّهم لا يقولون به. والظاهر أنّ جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ ، انتهى كلامه. وفي ما ذكره في بيان أوجهية ما احتمله وما ألزم به الأصحاب نظر ظاهر يعلم ممّا ذكرناه عن «التذكرة ونهاية الإحكام» في بيان التقدير بلبنة.

وفي «الحدائق (٢)» المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف إلّا من صاحب المدارك ومن تبعه كالفاضل الخراساني انه لو وقعت جبهته حال السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ممّا هو أزيد من لبنة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو غيره ممّا لا يصحّ السجود عليه فإنّه يرفع رأسه ويضعه على ما يصحّ السجود عليه. وإن كان ممّا يصحّ السجود عليه ولكن لا على الوجه الأكمل وأراد تحصيل الفضيلة فإنّه يجرّ جبهته ولا يرفعها لئلّا يلزم زيادة سجدة ، انتهى كلامه. وما فهمه من كلام الأصحاب من أنّها إذا وقعت على لبنة فما دون ممّا لا يصحّ السجود عليه رفعها ووضعها على ما يصحّ السجود عليه فقد سمعت كلامهم الصريح بخلافه.

__________________

(١) بحار الأنوار : ب ٤٩ في السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٢٩ ١٣٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٧.

٣٦٩

والسجود عليها

______________________________________________________

[وجوب وضع الجبهة في تحقّق السجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والسجود عليها) أي يجب السجود على الجبهة. وهي ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولاً وبين الجبينين عرضاً كما في «المقاصد العلية (١)» ونحوه ما في «المسالك (٢) والروض (٣)» من أنّ حدّها قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب. وفي «القاموس (٤)» الجبهة موضع السجود من الوجه أو مستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية. وقال فيه (٥) : الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعر أو حروف الجبهة مما بين الصدغين متصلاً بحذاء الناصية كلّه جبين ، انتهى.

ووجوب السجود عليه إجماعي كما في «الخلاف (٦) والغنية (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» وغيرها (١٢). وعن «شرح الجُمل (١٣)»

__________________

(١) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧١.

(٢) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٨.

(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٣.

(٤) القاموس المحيط : فصل الجيم باب الهاء ج ٤ ص ٢٨٢.

(٥) القاموس المحيط : فصل الجيم باب النون ج ٤ ص ٢٠٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٥ مسألة ١٠٩.

(٧) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٧.

(٩) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

(١١) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) كالحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٢٧٣.

(١٣) شرح جُمل العلم والعمل : الصلاة في كيفية أعمال الصلاة ص ٩٠.

٣٧٠

وعلى الكفّين

______________________________________________________

للقاضي لا خلاف فيه. وفي «المنتهى (١)» لا خلاف في أنّه لا يجزي السجود على الرأس والخدّ. وفي «الذكرى (٢)» عن المختصر الأحمدي انه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، انتهى فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكفّين) قد تقدّم بيان الكفّ وأنّه ما يشمل الأصابع ورؤوس الأصابع غير مجزئة لأنّها حدّ الباطن كما في «المسالك (٣)».

ووجوب السجود على الكفّين إجماعي كما في «الغنية (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» وشرح الشيخ نجيب الدين ، إلّا من علم الهدى ، وفي «المدارك (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» إلى الشيخين وأتباعهما ما عدا السيّد.

وبالكفّين صرّح في «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والهداية (١٣) والشرائع (١٤)

__________________

(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.

(٣) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٩.

(٤) غنية النزوع : في السجود ص ٨٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٣.

(٩) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.

(١٠) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٧.

(١١) المقنعة : في السجود ص ١٠٥.

(١٢) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(١٣) الهداية : في السجود ص ١٣٧.

(١٤) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) وجامع الشرائع (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والألفية (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والمقاصد العلية (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» وغيرها (١٧) ، وقد صرّح في هذه كلّها بالوجوب ما عدا الثلاثة الاول فإنّ الوجوب كاد يكون صريحها.

وفي «جُمل السيّد (١٨) والسرائر (١٩)» مكان الكفّين ، مفصل الزندين من الكفّين ، وفي نسخة اخرى (٢٠) : مفصل الكفّين عند الزندين. وقد يظهر من «الذكرى (٢١)» أنّ ابن الجنيد موافق للسيّد حيث قال : لو لقي الأرض بمفصل الكفّين أجزأ عند

__________________

(١) المختصر النافع : في السجود ص ٣٢.

(٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.

(٣) الجامع للشرائع : في السجود ص ٧٥.

(٤) إرشاد الأذهان : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٥٥.

(٥) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ١٦.

(٦) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

(٨) الألفية : في السجود ص ٦٠.

(٩) البيان : في السجود ص ٨٧.

(١٠) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٠.

(١١) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧١.

(١٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٣.

(١٤) الروضة البهية : في السجود ج ١ ص ٦٢٠.

(١٥) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٣.

(١٧) كالمهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٣ ، والحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٢٧٦.

(١٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(١٩) السرائر : في السجود ج ١ ص ٢٢٥.

(٢٠) لم نعثر على نسخة اخرى من السرائر ، لكن نقل عنه البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٢٧٦.

(٢١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.

٣٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المرتضى وابن الجنيد ، لصدق السجود على اليدين ، انتهى. فإن كان ابن الجنيد قائلاً بمقالة المرتضى فذاك ، وإن كان إنّما عبّر باليدين فقضية ما في «الذكرى» أنّ كلّ من عبّر باليدين يلزمه القول بمقالة المرتضى فتأمّل. وعن القاضي (١) في «شرحه لجُمل السيّد» انّه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه. وحمله الشهيد (٢) على الاجتزاء به عن الكفّين. قال في «كشف اللثام (٣)» هذا الحمل أولى من تعيّنه.

وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) والجُمل والعقود (٧) والمصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والدروس (١٢) والجعفرية (١٣)» ذكر اليدين مكان الكفّين ، ونقل ذلك عن الإصباح (١٤). وفي «الخلاف (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» الإجماع عليه ، وفي «المختلف (١٧)» انّه المشهور.

__________________

(١) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ٩٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

(٣) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٩.

(٤) الموجود في النسخة المطبوعة من النهاية هو ذكر اليدين وفي نسخة اخرى ذكر الكفّين ، فراجع النهاية : المطبوعة في مؤسّسة النشر الإسلامي ج ١ ص ٢٩٦ ، والنهاية المطبوعة في دار الكتاب العربي في بيروت ص ٧١.

(٥) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود .. ج ١ ص ١١٢.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٦ مسألة ١١٠.

(٧) الجُمل والعقود : ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.

(٨) مصباح المتهجّد : في ما يقارن الصلاة .. ص ٣٤.

(٩) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٤.

(١٠) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.

(١١) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٧٠.

(١٢) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨٠.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.

(١٤) إصباح الشيعة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٧١.

(١٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٥ مسألة ١٠٩.

(١٦) نهاية الاحكام : في السجود ج ١ ص.

(١٧) تقدم في رقم ١١ آنفاً.

٣٧٣

والركبتين وإبهامي الرجلين ،

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» انّ أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكفّين بباطنهما تأسّياً بالنبي وأهل بيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل في «نهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» أنّ ظاهر علمائنا أنّه يجب أن يلقي الأرض ببطون راحته. وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده ، انتهى. وممّا صرّح فيه باعتبار الباطن «البيان (٤) وكشف الالتباس (٥) وتعليق الإرشاد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمقاصد العلية (٩)». وفي «الروض (١٠) والكفاية (١١)» انّه أحوط. وتردّد في «المنتهى (١٢)» في ظاهرهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والركبتين) هذا لا كلام لأحد فيه ولا في وجوبه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإبهام الرجلين) وجوب السجود عليهما إجماعي كما في «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) وإرشاد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٢.

(٢) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٦.

(٤) البيان : في السجود ص ٨٧.

(٥) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧١.

(١٠) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٤.

(١١) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٢.

(١٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ١١.

(١٣) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «المدارك (٢)» نسبته إلى الأصحاب وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» نسبته إلى الشيخين وأتباعهما.

وبالإبهامين صرّح في «الهداية (٥) والمقنعة (٦) والنهاية (٧)» في المقام وسائر كتب الأصحاب (٨) إلّا ما سننقله عمّا عبّر فيه بخلاف ذلك. وفي «كشف الالتباس (٩)» انّ المشهور التعبير بالإبهامين ، بل في «الذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» انّ الوجه تعيّن الإبهامين ، قالوا : نعم لو تعذّر السجود عليها لعدمها أو لقصرها جاز على بقيّة الأصابع كما حمل عليه الشيخ (١٦) خبر هارون بن خارجة. ونقله الشهيد في حواشيه عن السيّد عميد الدين وأنّه قال : لو ترك السجود عليهما وسجد على بقيّة الأصابع فالأولى عدم الصحّة.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٣.

(٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.

(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٧.

(٥) الهداية : باب ٤٩ في السجود ص ١٣٧.

(٦) المقنعة : باب ٩ في كيفية الصلاة و.. ص ١٠٥.

(٧) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(٨) كالمهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٣ ، الجامع للشرائع : الصلاة ص ٧٥.

(٩) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٨.

(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.

(١٢) فوائد الشرائع : ص ٤١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٥.

(١٤) مسالك الأفهام : في السجود ج ١ ص ٢١٨.

(١٥) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٠.

(١٦) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ذيل ح ١٢١٤ ص ٣٠١.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) وكشف اللثام (٢) والحدائق (٣)» أنّ الأقرب في الإبهامين تساوي ظاهرهما وباطنهما. وفي «تعليق الإرشاد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمقاصد العلية (٧) والروض (٨) والمدارك (٩)» انّه لا يجب في الإبهامين وضع رؤوسها بل أيّ جانب وضع أجزأ ، وفي «الموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١)» يراعى ظاهر الأصابع دون رؤوسها ، وفي «المصباح (١٢) والمبسوط (١٣) والغنية (١٤) والنهاية (١٥)» في باب التحنيط أطراف أصابع الرجلين. وهو المنقول عن كتاب «أحكام النساء» للمفيد (١٦) «والكافي (١٧)». وفي «الغنية (١٨)» الإجماع عليه ، وفي «جُمل السيّد (١٩) والسرائر (٢٠)»

__________________

(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠ س ١١.

(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٠.

(٣) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٧٨.

(٤) تعليق الإرشاد : في السجود ص ٣١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) فوائد الشرائع : في السجود ص ٤١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العلية : في السجود ص ٢٧١.

(٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٤.

(٩) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(١١) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) مصباح المتهجّد : في أحكام تجهيز الميّت ص ١٩.

(١٣) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٢ وفيه : طرف أصابع رجليه ، وفي ص ١٧٩ في أحكام الجنائز : وظاهر أصابع قدميه.

(١٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(١٥) النهاية : في تحنيط الميت ص ٣٦ لكن فيه : وظاهر أصابع قدميه.

(١٦) أحكام النساء : (مصنّفات المفيد) في الصلاة ج ٩ ص ٢٧.

(١٧) الكافي في الفقه : في تفصيل أحكام الصلاة ص ١١٩.

(١٨) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.

(١٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في كيفية أفعال الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٢٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

٣٧٦

والذكر كالركوع ،

______________________________________________________

طرفي إبهامي الرجلين. وفي «نهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢)» العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع. وفي «التذكرة (٣) وكشف اللثام (٤)» العبرة في الإبهامين بأناملهما.

وفي «المبسوط (٥)» أيضا و «جامع الشرائع (٦)» انّه لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ. وفي «الجُمل والعقود (٧) والوسيلة (٨) والموجز الحاوي (٩)» ذكر أصابع الرجلين مكان الإبهامين ، وفي «الخلاف (١٠)» في نسختين الاقتصار على أنّ وضع القدمين فرض ونقل الإجماع عليه ، ولم يذكر إبهاماً ولا رؤوساً ولا أطرافاً. وقد وقع في «كشف اللثام (١١)» خلل في المقام فإنّه نسب إلى الشيخ في سائر كتبه أنّه ذكر مكان الإبهامين أطراف أصابع الرجلين وقد سمعت ما في «الخلاف والنهاية» في المقام.

[في ذكر السجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر كالركوع) أمّا وجوب الذكر في السجود فعليه الإجماع (١٢) المستفيض ، وأمّا أنّه لا فرق فيه بين التسبيح وشبهه

__________________

(١) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٨.

(٢ و ٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٥.

(٤ و ١١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٠.

(٥) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٢.

(٦) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.

(٧) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.

(٨) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٤.

(١٠) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٥٦ مسألة ١١٠.

(١٢) كما في الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ٩٩ ، وغنية النزوع : ص ٧٩ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٩٠ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٠٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٧٧

وقيل : يجب «سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده»

______________________________________________________

كما هو خيرة المصنّف في الركوع (١) فقد نصّ على ذلك في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والتذكرة (٥) والموجز الحاوي (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وجامع المقاصد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وغيرها (١١). ويفهم من «الشرائع (١٢)» ترجيح الذكر هنا. وفي «نهاية الإحكام (١٣)» أنّه أقوى. وفي «الروض (١٤)» قوي وفي «الكفاية (١٥)» أقرب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل : يجب سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده) كما في «النهاية (١٦) والمراسم * (١٧)

__________________

(*) قال في المراسم : والواحدة الواجبة في الركوع ، وقالوا في السجود : إنّ حكمه حكمه (منه).

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٩٨.

(٢) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٧ س ٢٩.

(٣) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٢٤.

(٤) إرشاد الأذهان : في السجود ج ١ ص ٢٥٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في السجود ج ١ ص ١١١.

(٨) المطالب المظفّرية : في السجود ص ١٠٦ س ٣ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ٢ ص ٢٦١.

(١١) كالسرائر : ج ١ ص ٢٢٤ ، شرائع الإسلام : ج ١ ص ٨٦ ، كشف اللثام : ج ٤ ص ٩٠.

(١٢) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٦.

(١٣ و ١٦) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٩٠.

(١٤) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٦ س ١٢.

(١٥) كفاية الأحكام : في السجود ص ١٩ س ٢٠.

(١٧) المراسم : في شرح الكيفيّة ص ٧١.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١) والبيان (٢) والذكرى (٣)» ونقل (٤) ذلك عن كتاب «عمل يوم وليلة وشرح (٥) جُمل السيّد» للقاضي. وفي «الانتصار (٦) والخلاف (٧) والغنية (٨)» الإجماع على وجوب التسبيح فيه. وفي «الخلاف (٩) والوسيلة (١٠)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في السجود. وهو قد يعطي أنّها الكبرى ، أعني سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. وفي «الغنية (١١)» الإجماع على ذلك أيضا إلّا أنّه قال : يجوز في هذه الواحدة سبحان الله. وفي «جُمل العلم (١٢)» يسبّح في السجود ويقول : سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. وفي «المصباح (١٣)» الإجزاء يقع بواحدة كبرى. وفي «المبسوط (١٤)» الذكر فيه واجب وأقلّ ما يجزي تسبيحة واحدة. وفي «الجُمل والعقود (١٥)» يجب السجود الأوّل والتسبيح فيه والسجود الثاني والذكر فيه. وقال (١٦) في المسنّنات : يستحبّ قول ما زاد على تسبيحة واحدة في الاولى ومثل ذلك في الثانية.

وخيرة (وظاهر خ ل) «المقنعة (١٧)» وجوب الكبرى ثلاثاً للمختار ،

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : في السجود ص ٢٨.

(٢) البيان : في السجود ص ٨٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.

(٤) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩١.

(٥) شرح جُمل العلم والعمل : في السجود ص ٩٠.

(٦) الانتصار : في السجود ص ١٤٩.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ٣٤٨ ٣٤٩ مسألة ٩٩ و ١٠٠.

(٨ و ١١) غنية النزوع : في السجود ص ٧٩.

(٩) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٤٨ ٣٤٩ مسألة ٩٩ و ١٠٠.

(١٠) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٣٢.

(١٣) مصباح المتهجّد : ما ينبغي في الصلاة من الأقوال والأفعال ص ٣٥.

(١٤) المبسوط : في السجود ج ١ ص ١١٣.

(١٥ و ١٦) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨ و ٧٠.

(١٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٦ وص ١٤٣.

٣٧٩

والطمأنينة بقدره ،

______________________________________________________

وسبحان الله ثلاثاً للمريض والمستعجل. وظاهر «الفقيه (١) والهداية (٢)» التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات. وفي «جامع الشرائع (٣)» التخيير بين واحدة كبرى وبين لا إله إلّا الله والله أكبر. وفي «السرائر (٤)» تجب تسبيحة واحدة ثمّ أحاله‌على الركوع.

والحاصل : انّ أقوال الأصحاب هنا كأقوالهم في الركوع من دون تفاوت إلّا ما سمعته عن «النهاية والشرائع» في ظاهرها وغيرهما ممّا هو قليل جدّاً. وفي «المعتبر (٥)» الذكر فيه واجب أو التسبيح والبحث فيه كما في الركوع. وفي «المدارك (٦) والحدائق (٧)» البحث فيه كالركوع خلافاً واستدلالاً واختياراً. ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والمفاتيح (١٠)».

[في الطمأنينة في السجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة بقدره) تجب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر عند علمائنا كما في «المعتبر (١١)» وبالإجماع كما في «المدارك (١٢)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة ج ١ ص ٣١٣.

(٢) الهداية : باب ٤٨ الركوع والسجود ص ١٣٦ و ١٣٧.

(٣) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٢ و ٨٣.

(٤) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٤.

(٥) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٩.

(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٩.

(٧) الحدائق الناضرة : في السجود ج ٨ ص ٢٨٩.

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٠٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) فوائد الشرائع : ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج ١ ص ١٤٤.

(١١) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٩.

(١٢) المدارك : ج ٣ ص ٤٠٣.

٣٨٠