مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.

ويستحبّ التكبير قبله ،

______________________________________________________

وصاحب «إرشاد الجعفرية (١)» وافق البيان.

وفي «الخلاف (٢)» لو شكّ في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت ، للإجماع على أنّ الشك بعد الانتقال لا حكم له ، والمحقّق (٣) ظاهره التوقّف. وفي «الذكرى (٤)» الوجه القطع بما قاله الشيخ.

[في وجوب تحصيل ما يعتمد عليه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب) كما نصّ عليه في «المبسوط (٥)» وغيره (٦) فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك ، وكذا لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نصّ عليه جماعة (٧). وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع. وقالوا : يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب المقدّمة ، فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدوراً إذا لم يضرّ بحاله.

[في استحباب التكبير قبل الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ التكبير قبله) أمّا استحباب التكبير فعليه استقرّ الإجماع والمخالف الحسن وسلّار كما في «الذكرى (٨)»

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥٢ مسألة ١٠٤.

(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٣.

(٥) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.

(٦) كالبيان : في الركوع ص ٨٦.

(٧) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١ ، والسيّد العاملي في المدارك : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٥.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وعليه اتفاق أصحابنا قديماً وحديثاً ما عدا الحسن كما في «الحدائق (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» وليس بواجب عند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وأكثر أهل العلم على استحبابه كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) والروض (٧) ومجمع البرهان (٨)» بل في الأخيرين (٩) : انّ الشهرة عظيمة ، ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (١٠)» أيضاً و «جامع المقاصد (١١) وكشف اللثام (١٢)» ويدلّ عليه صريح خبر علل الفضل بن شاذان (١٣) كما في «حاشية المدارك (١٤)».

وفي «المبسوط (١٥) والمراسم (١٦)» نسبة القول بوجوبه إلى بعض أصحابنا

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٥٨.

(٢) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٤.

(٣) الموجود في التذكرة المطبوع قديماً : ج ١ ص ١١٩ س ٣٠ وجديداً : ج ٣ ص ١٧٤ هو قوله «عند أكثر علمائنا» والظاهر أنه هو الصحيح وذلك لأنّه حكى بعد ذلك قولاً عن بعض علمائنا بالوجوب ، ولو كان المذكور في الشرح صحيحاً لم يصحّ هذا النقل ولا يوافقه كما لا يخفى.

(٤) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٨.

(٥) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٦.

(٦) مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٧٠.

(٧) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٣ س ٢٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

(٩) الموجود في النسخة الخطية ، «في الأخير» ويؤيّده أنّا لم نجد دعوى الشهرة العظيمة إلّا في مجمع الفائدة والبرهان ، فراجع.

(١٠) الموجود في المنتهى : ج ١ ص ٢٨٤ س ٦ هو قوله «قول أكثر أهل العلم» كما نقله أوّلاً ، وأمّا التعبير الثاني فلم نجده فيه ، فراجع.

(١١) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١.

(١٢) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٦ ج ٤ ص ٧٢٢.

(١٤) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١٢ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٥) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١١.

(١٦) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الأخير : أنّه الأصحّ في نفسي. ونقل ذلك عن الحسن (١) ، ويشر إلى ذلك كلام «الانتصار (٢) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٣)».

وقال الشيخ نجيب الدين العاملي يشمّ من المفيد في كتاب «الاشراف (٤)» الوجوب حيث لم يفرّق في عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلّا أنّه ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أوّل الصلوات ، انتهى. قلت : لعلّه استشعر ذلك منه ، لأنّه لم يقل كصاحب «النزهة» وغيره حيث عدّوا التكبيرات ونصّوا على أنّ الواجب منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام ، فتأمّل.

وفي «الوسيلة (٥)» أنّ تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع (٦)» التردّد ثمّ استظهار الندب. وفي «المدارك (٧) والحدائق (٨)» أنّ المسألة محلّ إشكال.

وأمّا كونه قبله أي حال القيام فهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٩)

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٧٠.

(٢) الانتصار : في رفع اليدين في التكبيرات ص ١٤٧.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : الصلاة ص ١١٠.

(٤) لم نظفر بكتاب نجيب الدين إلى الآن ، وأمّا المنقول عنه وهو كتاب الأشراف للمفيد فعبارته محتملة للوجوب والاستحباب ، فإنّه بعد أن ذكر عدد الكبار من حدود الصلاة وعدّ منها تكبيرة الافتتاح قال : باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة أوّلها القراءة ثم تكبيرة الركوع ثم التسبيح ثم تكبيرة السجود ثم القنوت ثم التشهّد ثم التسليم ، انتهى. الأشراف (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ٢٣ وعبارته كما ترى محتملة للاستحباب بقرينة ذكر ما هو مسلّم استحبابه كالقنوت ، ومحتملة أيضاً للوجوب بقرينة ذكر القراءة والتشهّد الذي ذهب الأكثر بل المشهور إلى وجوبهما ، ولا يبعد أن يكون اصطلاح الصغار تعبيراً عن مستحبّات الصلاة فتأمّل. وأمّا النزهة فعبارته صريحة في الاستحباب فإنه قال : والمستحبّ منها أي من التكبيرات تسعون ، إلى أن عدّ منها تكبير الركوع ، فراجع نزهة الناظر : ص ٣٢ ٣٣.

(٥) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٦) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٤.

(٨) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٥٨.

(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٨.

٣٢٣

رافعاً يديه بحذاء اذنيه ،

______________________________________________________

والمدارك (١)» وعليه نصّ الأكثر (٢).

وفي «مجمع البرهان (٣)» لا يشترط فيه القيام للأصل. وفي «الخلاف (٤)» يجوز أن يهوي بالتكبير. وفي «الذكرى (٥)» وغيرها (٦) لا ريب في الجواز إلّا أنّ ذاك أفضل. وفي «المنتهى (٧) وجامع المقاصد» إن أراد الشيخ المساواة فممنوعٌ (٨). ونقل عن الكاتب في «الذكرى (٩)» في بحث السجود أنه قال : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، انتهى. وعن «مصباح السيّد» انّه قال فيه : وقد روي انّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه (١٠). وفي «تعليق الإرشاد» لو كبّر هاوياً وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته (١١). ونحوه ما في «جامع المقاصد (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (رافعاً يديه بحذاء اذنيه

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٥.

(٢) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٩١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٧٤ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٢٨٣ س ٣٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

(٤) الخلاف : في جواز تكبير الركوع هوياً ج ١ ص ٣٤٧ مسألة ٩٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٥.

(٦) كمدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٥.

(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢١.

(٨) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١.

(٩) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.

(١٠) نقله عنه في المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤.

(١١) حاشية الإرشاد : في الركوع ص ٣٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٥.

٣٢٤

وكذا عند كلّ تكبيرة ، وسمع الله لمن حمده ناهضاً ،

______________________________________________________

وكذا عند كلّ تكبيرة) هذا تقدّم الكلام فيه مستوفى عند البحث في تكبيرة الإحرام ، وذكرنا فروعاً ثلاثة قبل الفصل الرابع في القراءة ، لها نفع في المقام. وقال الشهيد في «الذكرى (١)» : إنّ رفع اليدين ثابت في حقّ القاعد والمضطجع والمستلقي.

[في استحباب سمع الله لمن حمده ناهضاً]

قوله : (وسمع الله لمن حمده ناهضاً) المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس وانتصابه من الركوع فيكون موافقاً لإجماع صريح «المنتهى (٢)» وظاهر «المعتبر (٣) والمسالك (٤)» وللمشهور كما في «الفوائد الملية (٥) والحدائق (٦)» وللأكثر كما في «الذكرى (٧)» وهو خيرة «المقنعة (٨) والمصباح (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨١.

(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٨.

(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٣.

(٤) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٦.

(٥) لم نجد ذكر الشهرة في الفوائد ، بل ظاهر عبارته فيه يردّه ، فإنّه بعد أن أطلق القول المذكور ولم يُصرّح بكونه حين الرفع أو غيره قال في آخر كلامه : وذكر بعض أصحابنا أنه يقول : سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدفعه ، انتهى. ومفاد هذا الكلام أنه غير راضٍ بذلك ، راجع الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٦ و ٢٠٧.

(٦) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٦٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.

(٨) المقنعة : في الركوع ص ١٠٥.

(٩) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة من الأقوال والأفعال ص ٣٤.

(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(١١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(١٢) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتبصرة (٦) والذكرى (٧) والنفلية (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) والروض (١٣) والفوائد الملية (١٤) والوسيلة (١٥)» في مستحبّات الكيفيّات. نقل ذلك عن «الجامع (١٦)» ولم أجده ، وعن «المقنع (١٧)». وفي «النهاية (١٨) والخلاف (١٩)» فإذا رفع رأسه من الركوع قال ، وفي «الخلاف» الإجماع عليه. وفي «المراسم (٢٠)» ثمّ يرفع رأسه منه ويقول. ولعلّ الكلّ بمعنى واحد.

__________________

(١) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٣.

(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٨.

(٣) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٠ س ١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٨٠.

(٥) نهاية الاحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٦.

(٦) تبصرة المتعلّمين : في الركوع ص ٢٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٧.

(٨) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩١.

(١٠) فوائد الشرائع : ص ٤١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الركوع ص ١١١.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١٠٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٤.

(١٤) الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٧.

(١٥) الوسيلة : الصلاة في الكيفية المندوبة ص ٩٥.

(١٦) وجدناه في الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٦.

(١٧) المقنع : كتاب الصلاة ب ٦ ص ٩٤.

(١٨) النهاية : باب كيفية الصلاة و.. ص ٧١.

(١٩) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥٠ مسألة ١٠١.

(٢٠) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧١.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «اللمعة (١) والروضة (٢)» في حالة رفعه منه. ونحوه ما في «الإرشاد (٣)» ولم يقيّده بشي‌ء في «البيان (٤)». وفي «الغنية (٥)» انّه يقوله عند الرفع ، فإذا استوى قائماً قال : «الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت» وهو المنقول عن التقي (٦) وظاهر «الاقتصاد (٧)».

ونقله في «الذكرى (٨)» عن ظاهر الحسن والسرائر ، والموجود في «السرائر (٩)» ثمّ يرفع رأسه من الركوع وهو يقول بعد فراغه من الرفع «سمع الله لمن حمده» .. إلى آخره.

وفي «المبسوط (١٠) والجُمل والعقود (١١) والوسيلة (١٢)» في مستحبّات الأفعال أنّه يستحبّ ذلك عند الرافع.

وفي «الذكرى (١٣)» انّ ما قاله الحلبيان مردود بالأخبار المصرّحه بأنّ الجميع بعد انتصابه. والأمر كما قال كما في «كشف اللثام (١٤)».

ولا فرق في هذا الذكر بين الإمام والمأموم والمنفرد إجماعاً كما في

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في الصلاة ص ٣٤.

(٢) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٩.

(٣) إرشاد الأذهان : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٥٤.

(٤) البيان : في الركوع ص ٨٦.

(٥) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٤.

(٦) الكافي في الفقه : في كيفية الصلاة ص ١٤٢.

(٧) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.

(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٤.

(١٠) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١١.

(١١) الجُمل والعقود : في المسنونات من أفعال الصلاة ص ٧٠.

(١٢) الوسيلة : في الأفعال المندوبة من الصلاة ص ٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.

(١٤) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٦.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» وعند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والمسالك (٣) والبحار (٤)».

وفي «المدارك (٥)» لو قيل باستحباب التحميد خاصّة كان أولى لصحيح جميل. وفي «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧)» قال الشيخ في المبسوط : ولو قال «ربّنا لك الحمد» لم تفسد صلاته لأنّه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت عليهم‌السلام أولى بل في «المنتهى» عندنا.

وفي «المعتبر (٨)» يستحبّ الدعاء بعد سمع الله لمن حمده بأن يقول «الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة» إماماً كان أو مأموماً ، ذكر ذلك الشيخ ، وهو مذهب علمائنا. ثمّ نقل عن بعض العامّة أنّ الإمام والمأموم يقولان : «ربّنا لك الحمد» وعن أبي حنيفة يقولها المأموم دون الإمام. ثمّ رجّح قولنا بأنّه المرويّ عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأنّه أفصح لفظاً وأبلغ في الحمد فيكون أولى ، ثمّ أيّده بما رواه أحمد في مسنده ، ثمّ نقل عن الشيخ أنّه قال : إن قال «ربّنا ولك الحمد» لم تبطل صلاته ، ومن الجمهور من أسقط الواو ، لأنّها زيادة لا معنى لها ، وقال بعض أهل اللغة : الواو قد تزاد في كلام العرب ، انتهى ما في المعتبر.

وفي «الذكرى (٩)» أنكر في المعتبر «ربّنا لك الحمد» وتدفعه قضية الأصل وخبر الحسين بن سعيد وطريقه صحيح. وإليه ذهب صاحب «الفاخر» واختاره ابن الجنيد ولم يقيّده بالمأموم ، انتهى ما في الذكرى. قلت : هذا الخبر رواه في

__________________

(١) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٣٥.

(٢) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٣.

(٣) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٦.

(٤) بحار الأنوار : باب ٤٨ في الركوع ج ٨٥ ص ١١٢.

(٥) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٩.

(٦) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٦ س ٩.

(٧) نهاية الاحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٦.

(٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٣ ٢٠٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» عن الحسين بن سعيد بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنّه «قال : إذا قال الإمام «سمع الله لمن حمده» قال من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله ربّ العالمين».

وليعلم أنّهم اختلفوا في رفع اليدين بعد الركوع ، ففي «الفقيه (٢)» ثمّ ارفع رأسك من الركوع وارفع يديك واستوِ قائماً ثمّ قل «سمع الله لمن حمده» .. إلى آخره. ونقل ذلك في «الذكرى (٣)» عن علي بن الحسين وصاحب الفاخر وقرّبه فيها لصحّة الخبرين وعدم إنكار الشيخ لشي‌ء منهما في التهذيب وأصالة الجواز وعموم «أنّ الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلّي». ومال إليه في «المدارك (٤) ومجمع البرهان (٥)» ونفى عنه البأس في «البيان (٦) والحبل المتين (٧)».

وعن رسالة «التحفة (٨)» للسيّد نعمة الله الجزائري أنّ هذا الرفع مصاحب للتكبير وأنّه ادّعى أنّ الخبرين صريحان في ذلك. وفيه نظر ظاهر. وتبعه على ذلك بعض المتأخّرين (٩) عنه. واستدلّ عليه بأنّه لمّا ثبت استحباب الرفع ثبت استحباب التكبير ، لعدم انفكاكه عنه ، إذ لم يعهد من الشارع رفع بدون تكبير. وقال : قد ذكر في الخبرين الملزوم مع إرادة اللازم ، انتهى. وفي «التلخيص (١٠)» يستحبّ التكبير للركوع والسجود أخذاً ورفعاً. وفي «تخليصه» هذا هو المشهور وأوجبه سلّار ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١١.

(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٠.

(٤) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

(٦) البيان : في الركوع ص ٨٧.

(٧) الحبل المتين : في الركوع ص ٢٣٩.

(٨ و ٩) نقل عنهما البحراني في الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٦٠.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٤.

٣٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢)» يستفاد من الخبرين عدم تقييد الرفع بالتكبير ، بل لو ترك التكبير استحبّ له الرفع. ونحو ذلك ما في «الذكرى (٣)» وأنكر بعض متأخّري المتأخّرين (٤) استحباب التكبير في المقام. وقال : لم يقل به أحد ممن تقدّم على السيّد نعمة الله وإنّما الكلام في المجرّد عن التكبير ، انتهى حاصل كلامه.

قلت : قال الكاتب (٥) فيما نقل عنه : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكّنه من الجلوس ، انتهى. وهذه قد تعطي في أحد الاحتمالين أنّه يكبّر للقيام من الركوع ، فتأمّل.

وفي «المعتبر (٦)» لا يستحبّ رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند علمائنا. وفي «المنتهى (٧)» لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ، ذكره ابن أبي عقيل ، لأنّه غير منقول. وفي «الذكرى (٨)» لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد .. إلى آخر كلامه المتقدّم.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٢٥٩.

(٢) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٩.

(٤) لم نعثر على هذا المتأخّر في شي‌ءٍ من الكتب الّتي بأيدينا ، وأمّا دعوى هذا المتأخّر أنه لم يقل به أحدٌ ممّن تقدّم على السيّد الجزائري ، فقد نقل في الحدائق : ج ٨ ص ٢٦٠ عن الشيخ صالح البحراني في بعض أجوبة مسائله أنه ارتضاه وأفتى به ، وأشار إليه أيضاً في الجواهر : ج ١٠ ص ١٠٨ فراجع.

(٥) نقل عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.

(٦) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٩.

(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٠.

٣٣٠

والتسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً ، صورته : سبحان ربّيَ العظيم وبحمده ،

______________________________________________________

وفي «البيان (١) والبحار (٢)» المشهور عدم استحبابه. قلت : المصرّح بعدم الاستحباب جماعة قليلون جدّاً وأكثر كتبهم خالية عن ذكر هذا الفرع ولم يذكره في النفلية في المستحبّات ولا في الجُمل والوسيلة في مندوبات الأفعال والكيفيّات. وفي «رسالة البهائي» لا يكبّر للرفع من الركوع بل يقول سمع الله. وقال في «الحاشية» ولا يكبّر للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام إلى التشهّد.

وفي «الذكرى (٣)» نسبة استحباب هذا الرفع إلى جماعة من العامّة. وفي «البحار (٤)» لعلّه لمّا كان أكثر العامّة على استحباب الرفع صار ذلك سبباً لرفعه عند أكثرنا ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٥)» الظاهر بمعونة الأخبار الظاهرة في عدم استحبابه مثل صحيح زرارة وحمّاد أنّ ورود هذين الخبرين بالاستحباب على التقية. ثمّ قال : مرادي بصحيحة زرارة المستجمعة لجميع الآداب والمستحبّات وكذا صحيحته الاخرى الطويلة ، لكن دلالتها أضعف وتتقوّى بفتوى المعظم والإجماع المنقول ، انتهى كلامه دام ظلّه العالي.

[في استحباب التسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً) قال في «الخلاف (٦)» : الثلاث أفضل إلى السبع إجماعاً. وفي

__________________

(١) البيان : في الركوع ص ٨٧.

(٢) بحار الأنوار : باب ٤٨ الركوع وأحكامه ج ٨٥ ص ١١٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٠.

(٤) بحار الأنوار : باب ٤٨ الركوع وأحكامه ج ٨٥ ص ١١٤.

(٥) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ١٠٠.

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» انّ ظاهر كثير من العبارات أنّ السبع نهاية الكمال. وفي «الذكرى (٣)» أنّ ذلك ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير من الأصحاب ، انتهى. وفي «الفقة (٤)» المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام أو تسعاً. وفي «الوسيلة (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) واللمعة (٩) والنفلية (١٠) والموجز الحاوي (١١) وتعليق النافع (١٢) والفوائد الملية (١٣) ومجمع البرهان (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أو سبعاً فما زاد ، وفي جملة منها (١٦) : أنّ ذلك لغير الإمام. وقد يظهر من بعضها (١٧) أنّ منتهى جميع ذلك أربع وثلاثون أو ستّون. وفي «المعتبر (١٨)» الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السأم إلّا أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق إلّا أن يعلم منهم الانشراح لذلك. وقد تبعه

__________________

(١) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٦.

(٤) الفقه المنسوب للامام الرضا عليه‌السلام : في الركوع ص ١٠٦.

(٥ و ٦) ليس في عبارتي الوسيلة والنافع «سبعاً فما زاد» بل عبارة الوسيلة هكذا : وقول ما زاد على تسبيحة واحدة في الركوع من التسبيح ، وعبارة النافع هكذا : مسبِّحاً ثلاثاً كبرى فما زاد. راجع الوسيلة : ص ٩٤ ، ومختصر النافع : ص ٣٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧١.

(٨) البيان : في الركوع ص ٨٧.

(٩) ليس في عبارة اللمعة أيضاً ما حكاه الشارح فإنّها هكذا : ويستحبّ التثليث في الذكر فصاعداً ، انتهى. راجع اللمعة : ص ٣٤.

(١٠) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

(١٢) تعليق النافع : في الركوع ص ٢٣٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٨ ٤٠٧٩).

(١٣) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٥ و ١٧) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٦.

(١٦) كالنفلية : ص ١١٩ ، الفوائد الملية : ص ٢٠٤ ، جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٩٣.

(١٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٢.

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على هذا التفصيل المصنّف في جملة من كتبه (١) وكذا الشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) والصيمري (٤) والميسي وغيرهم (٥) ، لكن قد يظهر من جماعة (٦) منهم عدم تجاوز العددين المذكورين في خبري أبان (٧) وابن حمران (٨).

وهل يستحبّ مع الزيادة على سبع الوقوف على وتر أم لا؟ احتمل الثاني جماعة (٩) لظاهر الخبرين وعدم الدليل على إيثار ما زاد على النصوص. وفي «الذكرى (١٠)» الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث وعدّ السّتين لا ينافي الزيادة عليه ، ولعلّه يريد أنّ ذلك هو الذي ضبط عدده.

وهل الواجب من الجميع الاولى؟ أم يمكن وصف الجميع به على جهة الوجوب التخييري؟ خلاف. وقد تقدّم الكلام فيه في التسبيح في الركعتين الأخيرتين. واستقرب في «الذكرى (١١)» كون الواجب الاولى وإن لم يقصدها وأنّه لو نوى وجوب غيرها جاز. وفيها (١٢) أيضاً : انّه يستحبّ للإمام رفع الصوت بالذكر في الركوع والرفع والمأموم يسرّ والمنفرد مخير إلّا التسميع فإنّه جهر لصحيحة زرارة (١٣). وفي «النفلية (١٤)» أنّ المنفرد مخيّر في جميع أذكاره من دون نصّ على

__________________

(١) كنهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٨٥ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٨٣ س ١٨.

(٢) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٧٦ ، والدروس : ج ١ ص ١٧٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢١٦ ، وروض الجنان : ص ٢٧٤ س ٥.

(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) كشف الالتباس : ص ١٢٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) كالطباطبائى في مصابيح الظلام : في الركوع ج ٢ ص ٢١٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٣ ص ٣٧٦ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ١٢٤ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣) والعلّامة في المنتهى : ج ١ ص ٢٨٣.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٦ أبواب الركوع ح ١ و ٢ ج ٤ ص ٩٢٦ و ٩٢٧.

(٩) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٥.

(١٠ و ١١ و ١٢) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٨٠.

(١٣) الكافي : ج ٣ ص ٣١٩ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٨٩.

(١٤) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

٣٣٣

والدعاء بالمنقول قبل التسبيح ،

______________________________________________________

التسميع بأنّه جهر. وفي «الفوائد الملية (١)» ذكر المنفرد تابع لقراءته استحباباً.

[في الدعاء بالمنقول قبل التسبيح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بالمنقول قبل التسبيح) ففي «الكافي (٢) والتهذيب (٣)» وأكثر كتب الأصحاب (٤) الّتي تعرّض فيها لهذا الدعاء أنّه ما رواه زرارة في صحيحه عن أبي جعفر عليهما‌السلام ، وهو : اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري ولحمي ودمي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكفٍ ولا مستكبرٍ ولا مستحسر ، سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث مرّات في ترسّل.

وفي «الفقيه (٥)» : اللهمّ لك ركعت ولك خشعت ولك أسملت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت الأرض مني لله ربّ العالمين.

وفي كتاب «فلاح السائل (٦) والنفلية (٧) ومصباح الشيخ (٨)» : اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي

__________________

(١) الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٥.

(٢) الكافي : في الركوع وما يقال فيه ج ٣ ص ٣١٩ ح ١.

(٣) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ص ٧٧ ح ٥٧.

(٤) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٧٥ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٢٤ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٩٦ ، المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٢٥٩.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة و.. ج ١ ص ٣١١.

(٦) فلاح السائل : أدب العبد في الركوع ص ١٠٩.

(٧) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(٨) الموجود في المصباح المطبوع قديماً هو الذي نقله عن غيره وهو «ما أقلّته قدماي» فراجع مصباح المتهجّد : في مستحبات الصلاة ص ٣٤.

٣٣٤

وردّ ركبتيه إلى خلفه ، وتسوية ظهره ومدّ عنقه موازياً لظهره ، ورفع الإمام صوته بالذكر ، والتجافي ،

______________________________________________________

وبصري ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي لله ربّ العالمين ، لكن في المصباح ذكر موضع «قدماي ، الأرض منّي».

[ردّ الركبتين إلى خلفه وغيره من المستحبات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وردّ ركبتيه إلى خلفه ، وتسوية ظهره ، ومدّ عنقه موازياً لظهره) استحباب هذه كلّها ثابت بإجماع العلماء كما في «المعتبر (١)» وكافّة كما في «المنتهى (٢)». وفي «التذكرة (٣)» الإجماع على استحباب ردّ ركبتيه إلى خلفه. وذلك مذكور في خبر حمّاد (٤) وغيره (٥). ومعنى مدّ العنق في الركوع ما قاله أمير المؤمنين عليه‌السلام كما في «الفقيه (٦)» : آمنت بالله ولو ضربت عنقي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع الإمام صوته بالذكر) قد تقدّم الكلام فيه. وفي «المنتهى (٧)» لا يعرف فيه خلاف.

[استحباب التجافي في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتجافي) فلا يضع شيئاً من أعضائه على شي‌ء إلّا اليدين بالإجماع كما في «جامع المقاصد (٨)» وبلا خلاف

__________________

(١) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠١.

(٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.

(٥) وسائل الشيعة : ج ٤ باب ١٨ و ١٩ من أبواب الركوع ص ٩٤١ و ٩٤٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١١ ح ٩٢٧.

(٧) منتهى المطلب : في سنن الركوع ج ١ ص ٢٨٦ س ٢.

(٨) جامع المقاصد : في سنن الركوع ج ٢ ص ٢٩٤.

٣٣٥

ووضع اليدين على ركبتيه مفرّجات الأصابع ،

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١)».

وأصله النبو والارتفاع. قال الجوهري (٢) : جافى جنبه عن الفراش أي نبا. والمراد هنا عدم إلصاق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين ، ويصير التجافي أيضاً بفتح الإبطين وإخراج الذراعين عن الإبطين ، وقد يطلق التجنيح على جميع ذلك. وقد ذكر جميع ذلك في «الفوائد الملية (٣)».

وفي «نهاية الإحكام (٤) وكشف الالتباس (٥)» انّ التجافي لا يستحبّ للمرأة ، لأنّ الضمّ أستر لها.

[استحباب وضع اليدين على الركبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع اليدين على ركبتيه مفرّجات الأصابع) استحباب ذلك ثابت بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وبإجماع العلماء إلّا ابن مسعود وصاحبيه الأسود ابن زيد وعبد الرحمن بن الأسود كما في «التذكرة (٨)» وقد تقدّم نقل الإجماع على أنّ وضعهما ليس بواجب.

وفي «الذكرى (٩)» انّ التطبيق وهو جعل إحدى الكفّين على الاخرى ثمّ

__________________

(١) منتهى المطلب : في سنن الركوع ج ١ ص ٢٨٦ س ١٩.

(٢) الصحاح في اللغة : مادة «جفا» ج ٦ ص ٢٣٠٣.

(٣) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٢.

(٤) نهاية الأحكام : في سنن الركوع ج ١ ص ٤٨٤.

(٥) كشف الالتباس : ص ١٢٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) المعتبر : في سنن الركوع ج ٢ ص ٢٠١.

(٧) منتهى المطلب : في سنن الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ١٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في سنن الركوع ج ٣ ص ١٧٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٢.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إدخالهما بين ركبتيه مكروه وليس بمستحبّ كما قال ابن مسعود وصاحباه ، وليس بحرام على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحبّ ، انتهى. وفي «الجعفرية (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» انّه مكروه.

قلت : في «الخلاف (٣)» الإجماع على أنّه لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى ويضعهما بين ركبتيه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود : ذلك واجب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٤)» أنّ في الخلاف إجماع المسلمين ، لانقراض خلاف ابن مسعود يعني على عدم رجحانه ، انتهى. والموجود فيه ما ذكرناه. وفي «الألفية (٥)» انّه حرام مبطل على خلاف فيه. وفي «المختلف» عن الكاتب : انّ التطبيق منهيّ عنه. وفيه عن أبي الصلاح : انّه مكروه ، ثمّ قال : وهو الأقرب للأصل (٦). ولا دلالة في الإجماع ولا في خبر حمّاد على التحريم. واحتمل في «نهاية الإحكام (٧)» أنّه مكروه ونسب المنع إلى بعض العلماء.

وفي «الذكرى (٨)» نسبة القول بتحريمه إلى أبي الصلاح والفاضلين وظاهر الخلاف وابن الجنيد. وقد سمعت ما في «المختلف» عن أبي الصلاح ، بل هو في «البيان (٩)» نسب إليه الكراهة. وليس في «المعتبر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)»

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التوابع ج ١ ص ١١٦.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢١ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٧ مسألة ٩٧.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨١.

(٥) الألفية : في المنافيات ص ٦٧.

(٦) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩٣.

(٧) نهاية الإحكام : في المبطلات ج ١ ص ٥٢٣.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٢.

(٩) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(١٠) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠١.

(١١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(١٢) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

التصريح بالتحريم ، بل ولا يظهر منه في المعتبر ذلك. ولم أجد فيما يحضرني * من كتب المصنف اختيار القول بالتحريم سوى ما سيأتي له في الكتاب في الفصل الثامن ، وقد سمعت ما في «المختلف ونهاية الإحكام».

وعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي عن العبادة كالتكفير. وروى في «قرب الإسناد (١)» عن علي بن الحسين عليهما‌السلام : «إنّ وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل». والحاصل : انّه فعل خارج عن كيفية الصلاة مرجوح ، للأمر بوضع الكفّين على الركبتين ، ففعله بنية الرجحان حرام مبطل قطعاً ، وبدونه حرام على القول بوجوب الوضع على الركبتين ، وإلّا فإن كان كما قال جماعة (٢) في التكفير كان حراماً مبطلاً عمداً وإلّا فإن صحّ النهي عنه كما ذكره أبو علي ويحتمله قوله عليه‌السلام «ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال ، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الكيفية ، ويمكن الصحّة لأنّ النهي عن وصف خارج. وروى الحميري في «قرب الإسناد (٣)» بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ فقال : من شاء فعل ومن شاء ترك» وقد يشعر بأنّه ليس بسنّة. ولعلّ المراد أنّه ليس بسنّة مؤكّدة أو ليس من الواجب الذي علم من جهة السنّة.

__________________

(*) الذي يحضرني من كتب المصنّف تسعة كتب (منه قدس‌سره).

__________________

(١) قرب الإسناد : في الصلاة ح ٨٠٩ ص ٢٠٨.

(٢) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١١٧ ، وابن زهرة في الغنية : ص ٨١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ٩٧ والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٦٤ ، والسيّد في الانتصار : مسألة ٣٩ ص ١٤١.

(٣) قرب الإسناد : ح ٧٩١ ص ٢٠٤.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) واللمعة (٢) والبيان (٣) والنفلية (٤) وشرحها (٥) والروضة (٦)» انّه يقدّم في الوضع اليمنى على اليسرى.

وفي «النفلية (٧)» يستحبّ للمرأة وضع يديها فوق ركبتيها. وفي «المقنعة (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» وأكثر كتب المتأخّرين (١٢) انّ المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، ذكروا ذلك في آداب المرأة ، كما نصّ على ذلك في خبر زرارة (١٣). وفي «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» انّ على خبر زرارة عمل الأصحاب. وفيهما أيضاً : انّ الرواية وكلام الأصحاب يشعران بأنّ ركوعها أقلّ انحناءً من ركوع الرجال ، فربّما استفيد منه عدم بلوغ يديها ركبتيها في الركوع ، فلا يكون ما اعتبروه في الركوع جارياً على إطلاقه ، ويمكن أن يقال استحباب وضع اليدين فوق الركبتين لا ينافي كون الانحناء بحيث تبلغهما اليدان ، والأمر بوضعهما كذلك للتنبيه على أنّ زيادة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٤.

(٢) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٤.

(٣) البيان : في أحكام الركوع ص ٨٦.

(٤) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(٥) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٤.

(٦) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٩.

(٧) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(٨) المقنعة : في صلاة المرأة ص ١١١.

(٩) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٣.

(١٠) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(١١) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

(١٢) منها ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٤٤٠ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٦٣ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٢٥ ، والمدارك : ج ٣ ص ٤٥١ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٨٩.

(١٣) الكافي : ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٤٠ ٤٤١.

(١٥) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٦٤.

٣٣٩

وتختصّ ذات العذر بتركه

______________________________________________________

الانحناء المطلوبة في الرجل غير مطلوبة منها ، فيبقى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب جارياً على ظاهره. ومثله قال في «الفوائد الملية (١)» لكنّه احتمل اجتزائها بدون انحناء الرجل وهو القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها كما تشعر به الرواية ، لأنّها معلّلة بقولهم عليهم‌السلام : لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، انتهى.

قلت : يجب عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع يديها على ركبتيها ليصدق الركوع الشرعي يقيناً ، والعجيزة إنّما ترتفع بدفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلّا ترفعهما ، فلا وجه لما احتمله في شرح النفلية.

وفي «الذكرى (٢)» عن الكاتب انّه قال : لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها. قال في «الذكرى» : إن أراد الاستحباب فلا بأس وإن أراد الوجوب في الإيصال فممنوع ، إذ الواجب انحناء تصل معه الكفّان لا رؤوس الزندين. قال : وقال : ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك ، وكذا لو كانت له يد بغير ذراع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتختصّ ذات العذر بتركه) هذا ذكره المصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) والكركي (٥) ، وقالوا عدا الكركي : ولو كان العذر بهما سقط ، وقد سمعت كلام الكاتب.

__________________

(١) الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٨ ، ومنتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٢٠ ، ونهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٤.

(٤) البيان : في الركوع ص ٨٦ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٢١٣.

(٥) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٥.

٣٤٠