مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) وغاية المراد (٤) والموجز الحاوي (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والميسية وكنز العرفان (١١) والمسالك (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥) ورسالة صاحب المعالم (١٦)» وقوّاه في «المقاصد العلية (١٧)».

ونسبه في «المنتهى (١٨)» إلى جُمل الشيخ والنهاية ، والموجود في «النهاية والجامع (١٩)» الاقتصار على أنّ «لا إله إلّا الله والله أكبر» بدل التسبيح. قال في «النهاية (٢٠)» بعد أن ذكر أنّ التسبيح فريضة : وإن قال بدلاً من التسبيح

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٣٣.

(٢) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٢.

(٣) مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) غاية المراد : في الركوع ج ١ ص ١٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

(٦) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٦.

(٨) فوائد الشرائع : في الركوع ص ٤١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٠.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) كنز العرفان : في الركوع ج ١ ص ١٢٨.

(١٢) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٥.

(١٣) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٣٠.

(١٤) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٤.

(١٥) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٢.

(١٦) الاثنا عشرية : في الركوع ص ٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.

(١٨) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٢٧.

(١٩) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٣.

(٢٠) النهاية : في الركوع ص ٨١.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

«لا إله إلّا الله والله أكبر» كان جائزاً ، انتهى. وظاهره عدم إجزاء غير هذا عن التسبيح ، فتأمّل ، ويأتي ما في «الجُمل».

ويضعّف القول بالاكتفاء بمجرّد الذكر أنّ قضيّته الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى للمختار وذلك خلاف فتوى الأصحاب كما يأتي ، بل قد يظهر من القاضي (١) الإجماع عليه ، وخلاف ظواهر الأخبار (٢) بل كاد يكون خلاف صريح خبر معاوية بن عمّار (٣). نعم يظهر من «الغنية» كما يأتي الاجتزاء بالصغرى للمختار ومن إطلاق صحيحي زرارة (٤) وابن يقطين (٥) ، وأين يقَعان من تلك الأخبار وفتوى الأصحاب؟ وفي «الروض (٦)» لا منافاة بين الأخبار ، فإنّ التسبيحة الواحدة الكبرى وما يقوم مقامها يعدّ ذكراً لله تعالى ، فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالأخبار الاخر ، فإنّها دلّت على إجزاء ذكر الله تعالى وهو أمر كلّي يتأدّى في ضمن الكبرى والصغرى المكرّرة والمتحدة فيجب الجميع تخييراً. ثمّ قال : لكن رواية ابن عمّار تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأنّ ذلك أخفّ الواجب فتحمل على أخفّ المندوب ، انتهى فتأمّل ، ثمّ ما ذا يصنع بإجماع القاضي إلّا أن يضعّفه بأنّ كلّ من اكتفى بمطلق الذكر أجاز الاكتفاء بالواحدة الصغرى ، فتأمّل جيّداً.

والمشهور كما في «المقاصد العلية (٧) والبحار (٨) وكشف اللثام (٩)» تعيّن التسبيح.

__________________

(١) شرح جُمل العلم والعمل : في الركوع ص ٨٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ و ٥ من أبواب الركوع ج ٤ ص ٩٢٣ ٩٢٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٩٢٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٩٢٣.

(٦) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٢ س ١٠.

(٧) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.

(٨) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١٠٩.

(٩) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٢.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو مذهب الأكثر كما في «غاية المراد (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (٥)» وهو ظاهر الصدوقين كما نقل (٦) و «المقنعة (٧) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٨) والجُملين (٩) والتهذيب (١٠) والهداية (١١)» والديلمي (١٢) والمنقول (١٣) عن الكاتب والحسن والقاضي والتقي والحلبي. وفي «المنتهى (١٤)» نسبة ذلك إليهم من دون ذكر أنّ ذلك ظاهرهم. وفي «المختلف (١٥)» نسبته إلى ظاهرهم. وهو خيرة «الشرائع (١٦) والنافع (١٧) والمعتبر (١٨) والتلخيص (١٩) والتبصرة (٢٠) والبيان (٢١)

__________________

(١) غاية المراد : في الركوع ج ١ ص ١٤٢.

(٢) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٥.

(٤) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٢ س ٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

(٦) الناقل هو العلّامة في المختلف : في الركوع ج ٢ ص ١٦٧.

(٧) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص ١٣٧.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : ص ١٠٦.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٢ ، الجُمل والعقود : الصلاة ص ٦٨.

(١٠) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٦ ح ٥٠ ٥٣.

(١١) الهداية : الصلاة باب الركوع ص ١٣٦.

(١٢) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ص ٦٩.

(١٣) الناقل عنهم هو البحراني في حدائقه : ج ٨ ص ٢٤٥.

(١٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٢٨.

(١٥) مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٦٥.

(١٦) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(١٧) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.

(١٨) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٥.

(١٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الركوع ص ٥٦٤.

(٢٠) تبصرة المتعلّمين : في الركوع ص ٢٧.

(٢١) البيان : في الركوع ص ٨٥.

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والألفية (٢) واللمعة (٣) وحاشية المدارك (٤)» وبعض هذه وإن لم يكن صريحاً في ذلك لكنّه كالصريح فيه. وفي «الذكرى (٥)» انّه أولى.

وفي «الانتصار (٦)» الإجماع على إيجاب التسبيح وانّه ممّا انفردت به الإمامية. وفي «الخلاف (٧) والوسيلة (٨) والغنية (٩)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ويظهر من «شرح جُمل السيّد (١٠)» للقاضي دعوى الإجماع على انّه لا يجوز الاقتصار على سبحان الله كما يأتي نقل كلامه برُمّته.

وفي «الأمالي (١١)» انّ من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات إلى أن قال : ومن لم يسبّح فلا صلاة له إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدد التسبيح فإنّ ذلك يجزئه ، انتهى فتأمّل. وفي «كشف اللثام (١٢)» انّ التهليل والتكبير ونحوهما تسبيح ، ذكر ذلك في ردّ الاستدلال بخبر الحضرمي. وفيه نظر ظاهر ، لورود التسبيح في الأخبار وكلام الأصحاب في المقام وغيره في مقابلتهما وهو المفهوم عرفاً ولغةً وإن تلازما أو صحّ الصدق مجازاً ، فليتأمّل.

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.

(٢) الألفية : في الركوع ص ٥٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : في الركوع ص ٣٤.

(٤) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٩.

(٦) الانتصار : في الركوع ص ١٤٩.

(٧) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ١٠٠.

(٨) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٩) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(١٠) شرح جُمل العلم والعمل : في الركوع ص ٩١.

(١١) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٢.

(١٢) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٣.

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أنّ الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى ، صورتها «سبحان ربّيَ العظيم وبحمده» أو ثلاث صغريات مع الاختيار ومع الضرورة واحدة ، انتهى. وفي «المعتبر» تسبيحة واحدة كبرى مجزئة أو «سبحان الله» ثلاثاً ومع الضرورة تجزئ الواحدة. وقال أبو الصلاح : لا يجزئ أقلّ من ثلاث اختياراً وبه قال ابن أبي عقيل (٢) ، انتهى. ونحوه قال المحقّق الثاني (٣). وفي «غاية المراد (٤) والتنقيح (٥)» اختلف الموجبون للتسبيح فأوجب أبو الصلاح والمحقّق ثلاث تسبيحات صغريات أو واحدة كبرى للمختار وواحدة صغرى للمضطرّ ، انتهى.

وفي «المختلف (٦)» في تذنيب ذكره : الظاهر من كلام الصدوقين وجوب واحدة كبرى أو ثلاث صغريات من دون تقييد بمختار ومضطرّ. قلت : الظاهر من «الهداية (٧) والفقيه» التخيير بين ثلاث كبريات أو «سبحان الله سبحان الله سبحان الله» وأنّ واحدة تجزئ المريض والمعتلّ (٨).

وفي «البحار (٩)» القائلون بالتسبيح اختلفوا على أقوال : الأوّل : جواز التسبيح مطلقاً كما في الانتصار. الثاني : وجوب تسبيحة واحدة كبرى وهي «سبحان ربي العظيم وبحمده» كما في النهاية. قلت : قد سمعت ما في «النهاية والجامع». نعم تعيّن التسبيحة الواحدة الكبرى خيرة «جُمل السيّد والمراسم والمصباح

__________________

(١) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٣٧.

(٢) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٥.

(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٥.

(٤) غاية المراد : الصلاة في الركوع ج ١ ص ١٤٨.

(٥) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) مختلف الشيعة : في الركوع ج ٢ ص ١٦٧.

(٧) الهداية : باب الركوع والسجود ص ١٣٦ ١٣٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٢٧ ج ١ ص ٣١١.

(٩) بحار الأنوار : باب الركوع وأحكامه ج ٨٥ ص ١١٠.

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة» وقد يظهر من القاضي دعوى الإجماع عليه كما يأتي. وفي «البيان (١)» الأظهر أنّ هذه تجب عينا. الثالث : التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات وهي «سبحان الله» وهو ظاهر الصدوق والشيخ في التهذيب. قلت : قد سمعت ما في كتب الصدوق. نعم ما ذكره خيرة «الشرائع (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤)» للمختار ، وفي «اللمعة» يكفي مطلق الذكر للمضطرّ. وفي «الشرائع» واحدة صغرى. الرابع : وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطرّ وهو منسوب إلى أبي الصلاح. قلت : وإلى الحسن كما سمعت. وقال أبو الصلاح على ما نقل (٥) : إنّ الأفضل «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويجوز «سبحان الله». وفي «جامع المقاصد (٦) والمدارك (٧)» انّ ظاهر كلامه هذا أنّ المختار لو قال «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاثاً كانت واجبة. قلت : وكلامه هذا يفيد أنّ كلًّا من «سبحان الله وسبحان ربّي العظيم وبحمده» يكفي مرّة للمضطرّ. الخامس : نسب في التذكرة القول بوجو ثلاث تسبيحات كبار إلى بعض علمائنا ، انتهى ما في البحار.

قلت : هذا الذي ذكره في «التذكرة (٨)» خيرة «المقنعة» حيث قال : «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرّات وإن قالها خمساً فهو أفضل وسبعاً أفضل (٩).

وينبغي أن يزيد صاحب البحار قولاً سادساً وهو ما في «النافع (١٠)

__________________

(١) البيان : في الركوع ص ٨٥.

(٢) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(٣) اللمعة الدمشقية : في الركوع ص ٣٤.

(٤) الألفية : المقارنة الخامسة الركوع ص ٥٩.

(٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٨.

(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٦.

(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٩.

(٩) المقنعة : في الركوع ص ١٠٥.

(١٠) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢ وفيه زيادة «وبحمده».

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستبصار (١)» من التخيير بين «سبحان ربّي العظيم» مرّة بدون «وبحمده» و «سبحان الله» ثلاثاً ، وفي الضرورة مرّة واحدة كما في خبر (٢) هشام بن سالم وهو وجه جمع بين التثليث والتوحيد.

وينبغي أن يزيد سابعاً وهو ما في «الغنية» من جواز الاقتصار على «سبحان الله» مرّة واحدة اختياراً حيث قال : وأقلّ ما يجزئ تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويجوز فيهما «سبحان الله (٣)» قلت : وإطلاق صحيح زرارة (٤) يعطي ذلك ، وكذا صحيح ابن يقطين (٥) لكن يدفعه ما يأتي عن «شرح الجُمل».

وليعلم أنّ المفيد أجاز «سبحان الله» ثلاثاً للعليل والمستعجل (٦). وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» الإجماع على إجزاء الواحدة الصغيرة للمضطرّ.

وفي «المعتبر (٩) وكنز العرفان» لفظة «وبحمده» مستحبّة عندنا (١٠). وظاهرهما دعوى الإجماع كما هو صريح «المنتهى» كما يأتي نقل عبارته ، لكن الاستاذ تأوّل ذلك كما سيأتي. وفي «التنقيح» الأكثر على أنّ لفظ «وبحمده» ليس بواجب وإن قلنا بمعطوفه (١١). وفي «غاية المراد (١٢)» انّ القائلين بالكبرى منهم من أوجب

__________________

(١) الاستبصار : في الركوع ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٣.

(٣) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الركوع ح ٣ ج ٤ ص ٩٢٣.

(٦) المقنعة : في أحكام الصلاة ص ١٤٣.

(٧) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٦.

(٨) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٣ س ١.

(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٦.

(١٠) كنز العرفان : في ذكر الركوع ج ١ ص ١٢٨.

(١١) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٨.

(١٢) غاية المراد : في الركوع ج ١ ص ١٤٨.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها «وبحمده». وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد» انّ الأولى وجوبها (٢). وتعجّب من الكركي صاحب «المدارك» حيث إنّه قال بوجوبها مع ترجيحه مطلق الذكر (٣). قلت : لعلّه أراد الوجوب تخييراً لا عيناً كما في «الروض (٤) والروضة (٥)».

وفي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والبحار (١٠)» انّه ليس في كثير من الأخبار ذكر «وبحمده» وهذا عجيب من صاحب البحار وقد وجدت الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (١١)» قد ذكر تسعة أخبار قد ذكر فيها «وبحمده» وهي صحيحة زرارة (١٢) وصحيحة حمّاد (١٣) المشهورتين وصحيحة عمر بن اذينة (١٤) المروية في الكافي في علل الأذان وهي طويلة والصدوق رواها في العلل بطرق متعدّدة ورواية إسحاق بن عمّار المروية في العلل (١٥) عن الكاظم عليه‌السلام في باب علّة كون الصلاة ركعتين ورواية هشام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٩.

(٢) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٣.

(٤) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٢ س ١٢.

(٥) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٩.

(٧) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٧.

(٨) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٢ س ١٧.

(٩) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٩٢.

(١٠) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١١٠.

(١١) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٢٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ضمن ح ١ ج ٤ ص ٦٧٤.

(١٤) الكافي : الصلاة باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير ج ٣ ص ٣١١ ح ٨ وفيه «عن حمّاد ابن عيسى» ، وعلل الشرائع : ب ١ ص ٣١٥ ضمن ح ١ وب ٣٠ ص ٣٣٣ ضمن ح ٤ وب ٣٢ ص ٣٣٤ ضمن ح ١.

(١٥) علل الشرائع : ب ٣٢ ح ١ و ٢ ص ٣٣٤ و ٣٣٥.

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن الحكم (١) عن الصادق عليه‌السلام في ذلك الباب ورواية هشام (٢) عن الكاظم عليه‌السلام في باب علّة كون التكبيرات الافتتاحية سبعاً ورواية أبي بكر الحضرمي المروية في «التهذيب (٣)» وغيره وصحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر عليه‌السلام رواها في التهذيب (٤) والصدوق يتفاوت في الذكر قبل التسبيح ورواية حمزة بن حمران والحسن بن زياد (٥) قالا : دخلنا على الصادق عليه‌السلام .. الحديث ، انتهى ما ذكره الاستاذ أيّده الله تعالى.

قلت : ورواية إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب «الغارات (٦)» التي حكى فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام صلاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورواية كتاب «العلل (٧)» لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن معنى قوله : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وما ذكر في «الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام (٨)» فإنّه حجّة عند صاحب «البحار» فعلى هذا تكون الأخبار اثني عشر خبراً.

قال الاستاذ (٩) : فالأخبار الّتي لم يذكر فيها هذا اللفظ وأنّها لقليلة قد بني فيها على المسامحة في تركه تخفيفاً في التعبير واتكالاً على الظهور كما وقع مثله كثيراً ، إذ لا شكّ في أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول هذا اللفظ في ركوعه وسجوده والمسلمون تابعوه على ذلك وشاع وذاع إلى أن ادّعي فيه الإجماع ، وكذا الأئمة صلّى الله عليهم يذكرونه ويداومون عليه ، كما تضافرت الأخبار بذلك كما سمعت

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٣٢ ح ١ و ٢ ص ٣٣٤ و ٣٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٤٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٨٠ ح ٦٨ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٢٤ ح ١٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٧٧ ح ٥٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٧.

(٦) الغارات : ج ١ ص ٢٤٦ في كتاب علي عليه‌السلام إلى محمّد بن أبي بكر.

(٧) نقله عنه المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١١٦ ح ٢٥.

(٨) الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام : ص ١٠٦.

(٩) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ١٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها الصحيح الّذي لا غبار عليه المعمول به. وقال : وترك ذلك في صحيح الحلبي ، لأنّه في مقام ذكر المستحبّات ، ونحوه خبر هشام إلى أن قال : مع أنّ شدّة استحباب قول «سمع الله لمن حمده» عند رفع الرأس تشهد على ذكر «وبحمده» في الركوع على سبيل التعاقب إلى أن قال : ومما يشهد على ذلك أنّ العلّامة في المنتهى (١) نقل عن العامّة روايتهم عن ابن مسعود «أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده» ومثله عن حذيفة (٢) ، ثمّ قال : ويستحبّ أن يقول في ركوعه «سبحان ربّي العظيم وبحمده» وفي سجوده «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» ذهب إليه علماؤنا أجمع. قال الاستاذ : لعلّ مراده أنّ المستحبّ كون ذلك ثلاث مرّات.

قلت : يشهد لهذا التأويل قوله في «التذكرة» يستحبّ أن يقول ثلاث مرّات «سبحان ربّي العظيم وبحمده» إجماعاً (٣) ، لكنّ الإنصاف أنّ هذا التأويل في عبارة المنتهى بعيد ، لأنّه قال بعد ذلك : وتوقّف أحمد في زيادة «وبحمده» وأنكرها الشافعي وأبو حنيفة (٤). فهذا الإجماع كالإجماع الظاهر من «المعتبر (٥) وكنز العرفان (٦)» غير قابل للتأويل ، لكن يدفع هذا الإجماع ما قد سمعت من أنّ عظماء قدماء أصحابنا كالمفيد في «المقنعة» والسيّد في «الجُمل» والشيخ في «المصباح والاقتصاد وعمل يوم وليلة» على ما نقل عن الأخيرين والديلمي في «المراسم» والقاضي في «شرح جُمل السيّد» على ما نقل عنه ظاهرهم أو صريحهم ما سمعت من أنّ «ربّي العظيم وبحمده» متعيّن. وفي «كشف اللثام» انّ «سبحان ربّي العظيم وبحمده» هو المشهور روايةً وفتوى (٧). وقد سمعت ما في «التبصرة

__________________

(١ و ٢) منتهى المطلب : الصلاة في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ١٨ وص ٢٨٣ س ٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٠.

(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٣ س ٥.

(٥) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٦.

(٦) كنز العرفان : في ذكر الركوع ج ١ ص ١٢٨.

(٧) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٨.

٣١٠

والرفع منه ،

______________________________________________________

والبيان» وغيرهما ، بل قال القاضي في «شرح جُمل السيّد» ما نصّه على ما نقل (١) : واعلم أنّ أقلّ ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهي أن يقول في الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده» و «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» في السجود. وأمّا الاقتصار على «سبحان الله» وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار ، انتهى. وكلامه يحتمل أنّ هذه اللفظة لا تجزئ مرّة أو لا تجزئ مطلقاً وإنّما المتعيّن «سبحان ربّي العظيم وبحمده» فقد تحصّل أنّ دعوى الإجماع ضعيفة جدّاً.

[في وجوب الرفع من الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يجب (الرفع منه) أي من الركوع إجماعاً كما في «الوسيلة (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨) وكشف اللثام (٩)» وظاهر «المعتبر (١٠)».

وفي «الخلاف (١١)» رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن إجماعاً ، انتهى. وأنكره الأكثر. ويأتي كلام الاستاذ أيّده الله تعالى في ذلك.

__________________

(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه : ج ٤ ص ٨٠.

(٢) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٣) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٠.

(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(٩) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٣.

(١٠) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٧.

(١١) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥١ مسألة ١٠٢.

٣١١

والطمأنينة فيه.

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١)» لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود في صلاة النفل لم تبطل ، لأنّه ليس ركناً في الفرض فكذا في النفل ، انتهى. وقد ضعّف وزيّف دليله.

[في وجوب الطمأنينة في الرفع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة فيه) أي في الرفع ، وقد نقل الإجماع على وجوبها في الرفع في «الغنية (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) والمفاتيح (٥) وكشف اللثام (٦)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٧) وشرح الشيخ نجيب الدين».

وفي «الألفية (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمقاصد العلية (١٢)» انّه يكفي في هذه الطمأنينة مسمّاها ، وفي الأربعة الأخيرة : انّه يجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصلّياً. وفي «الذكرى (١٣)» عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه لو طوّلها عمداً بذكر أو قراءة بطلت صلاته ، لأنّها واجب قصير

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٣.

(٢) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٧٢.

(٤) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(٥) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(٦) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٣.

(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٩.

(٨) الألفية : المقارنة الخامسة الركوع ص ٦٠.

(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(١٠) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٣ س ٨.

(١١) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٧.

(١٢) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٣.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا يشرع فيه التطويل. وردّه في «الذكرى» بالأخبار الحاثّة على الذكر والدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحلّ مخصوص. وفي «جامع المقاصد (١)» انّ ما ذكره في الذكرى متّجه ويلوح من المبسوط الأوّل ، انتهى. ولعلّه فهمه من قوله (٢) : رفع الرأس واجب حتى ينتصب ويطمئنّ ، انتهى.

وفي «النفلية (٣) والفوائد الملية» استحباب زيادة الطمأنينة فيه بغير إفراط ، بل بقدر الذكر الواقع فيه ، وهو قول : «سمع الله لمن حمده (٤)» واحتمل في «المقاصد العلية (٥)» البطلان فيما إذا اطمأنّ ساكتاً غير ذاكر وزاد عن مسمّى الطمأنينة بحيث يخرج عن كونه مصلّياً عند من علم أنّه غير ذاكر.

وقد سمعت أنّ الشيخ في «الخلاف» ادّعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة والأكثرون كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» على خلافه. وفي «الدروس» في ركنيّتها قولان (٩). وفي «المفاتيح (١٠)» انّ القول بالركنية شاذّ.

وفي «حاشية المدارك (١١)» حكم الشيخ بالركنية للأخبار الواردة في أنّ من لم يقم صلبه فلا صلاة له. وقد استدلّوا في بحث ركنية القيام بأنّ من أخلّ بالقيام مع القدرة لا يكون آتياً بالمأمور به على وجهه ، ومن المعلوم أنّ هذا شامل

__________________

(١) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(٢) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.

(٣) النفلية : في سنن الركوع ص ١١٩.

(٤) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص ٢٠٦.

(٥) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٩ ٢٧٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٧٠.

(٧) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(١١) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٣١٣

وطويل اليدين ينحني كالمستوي ،

______________________________________________________

لما نحن فيه. وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» كما يدفع قول الشيخ يدفع القول بركنية القيام مطلقاً ، وإن كنّا أجبنا هناك بجوابين لكنّ أحدهما لا يتمشّى في المقام وهو أنّ الفرض نادر الوقوع ، والجواب الثاني * عنه يشكل تمشّيه هنا ، فالأحوط مراعاة مذهب الشيخ ، لأنّ التعارض من باب العموم من وجه ، انتهى كلامه حرسه الله تعالى فتأمّل.

[في انحناء طويل اليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطويل اليدين ينحني كالمستوي) كما صرّح به جمهور المتأخّرين لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور. وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (١)».

وفي «التحرير (٢) والتذكرة (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨) أنّ قصيرهما وفاقدهما ينحنيان أيضاً كالمستوي حملاً لألفاظ النصوص على الغالب ، لأنّه الراجح. وفي «مجمع البرهان (٩)» انّه المشهور. وفي «البيان»

__________________

(*) الجواب الثاني أنّ الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقد ذكرناهما فيما مضى (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

(٢) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٣١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٦.

(٤) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٥) البيان : في الركوع ص ٨٥.

(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٨.

(٧) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٣ س ١٧.

(٨) كمدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

٣١٤

والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ، فإن عجز أصلاً أومأ برأسه ،

______________________________________________________

لا يجزي قصيرهما أن ينخنس لتصل كفّاه ركبتيه (١).

وقال في «مجمع البرهان (٢)» وأمّا انحناء طويل اليدين وقصيرهما كالمستوي فدليله غير واضح ، ولا يبعد القول بالانحناء حتّى يصل إلى الركبتين مطلقاً لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذّر. نعم لو وصل بغير انحناء يمكن اعتبار ذلك مع إمكان الاكتفاء بما يصدق عليه الانحناء ، ولا شكّ أنّ ما قالوه أحوط في الطويل ، وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه ، انتهى.

[في العاجز عن الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن) أي العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن كما هو قول العلماء كافّة كما في «المعتبر (٣)». وفي «المبسوط (٤) والتذكرة (٥)» لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين وجب. وبه قال في «المقاصد العلية (٦)». وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الانحناء أصلاً أومأ برأسه) إذا عجز عن الانحناء إلى الحدّ المعيّن أو دونه ولو بالاعتماد أومأ بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (٩)» برأسه أو بعينيه كما قالوه كما في

__________________

(١) البيان : في الركوع ص ٨٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٧.

(٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.

(٤) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٨.

(٦) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.

(٧) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٦.

(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.

٣١٥

والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيراً للفرق ،

______________________________________________________

«المفاتيح (١)». وبه صرّح الشهيدان (٢) وغيرهما (٣).

[في من كان على هيئة الراكع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقائم على هيئة الراكع) خلقة أو (لكبر أو مرض يزيد انحناءً يسيراً للفرق) وهذه الزيادة واجبة كما في «الشرائع (٤) والإرشاد (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وكشف الالتباس (١١) والميسية» وكذا «الروض (١٢)» ، وفي بعض هذه التقييد بما إذا لم يخرج بذلك عن مسمّى الراكع.

وفي «جامع المقاصد» أنّه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد (١٣). وفي «الذكرى (١٤) والدروس (١٥) والموجز الحاوي (١٦)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٦ ، وروض الجنان : في الركوع ص ٢٧٣ س ١٠.

(٣) كمدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٦.

(٤) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(٥) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٤.

(٦) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٧) البيان : في الركوع ص ٨٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٠) حاشية الإرشاد : في الركوع ص ٣٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧٣ س ١١.

(١٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(١٥) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

٣١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣) والمقاصد العلية (٤)» انّه لو أمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه باعتماد أو غيره وجب ذلك قطعاً ، ولا تجب الزيادة حينئذٍ حال الركوع لحصول الفرق.

وفي «المبسوط (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والمقاصد العلية (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» انّ القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه زيادة الانحناء اليسير لتحقّق حقيقة الركوع ، وإنّما المنتفي هيئة القيام ، وأجاب في «جامع المقاصد (١٣)» بأنه لا يلزم من كونه حدّ الركوع أنه يكون ركوعاً ، لأنّ الركوع من فعل الانحناء المخصوص ولم يتحقّق ، ولأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ولا دليل على السقوط ولظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «فائتوا منه بما استطعتم» وما دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبّه على ذلك ، انتهى فتأمّل. واستشكل في «التحرير (١٤)» ولم يرجّح في «الذكرى (١٥)».

__________________

(١) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٩.

(٣) مسالك الأفهام : الصلاة في الركوع ج ١ ص ٢١٤.

(٤) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.

(٥) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١٠.

(٦) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.

(٧) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٦.

(٩) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٦.

(١٠) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٤.

(١١) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٧.

(١٢) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.

(١٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٤) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٣١.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

٣١٧

ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته.

______________________________________________________

[لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته) كما في «التحرير (١) والألفية (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والجعفرية (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» لكن فيما عدا الأخيرين ترك قوله : ولم يعده ، كما ترك ذكر «العمد» في الأوّلين ، وأمّا الأخيران فقد ذكر العمد وعدم الإعادة فيهما لكنّه قال : حيث يمكن العود بأن تكون الإعادة في حالة لا يخرج بها عن حدّ الراكع.

وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّ قوله : عامداً ولم يعده ، يفهم منه أنّ الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيّد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد والإخلال بالواجب لو تذكّر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر مع احتمال الاجتزاء بالمأتيّ به هنا ، لأنّ الناسي معذور. ولو ترك المصنّف قوله : ولم يعده ، لكان أسلم ، انتهى. ونحوه قال تلميذه في «إرشاد الجعفرية (١٠)».

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٣٤.

(٢) الألفية : في الركوع ص ٥٩.

(٣) البيان : في الركوع ص ٨٦.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٨٠.

(٥) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الركوع ص ١١١.

(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨١.

(٨) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.

(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٠.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣١٨

ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا لو عجز عن الرفع ،

______________________________________________________

وفي «المقاصد العلية» في صحّة الصلاة وعدمها لو أعاد العامد وجهان : الصحّة لحصول الغرض وهو الإتيان بالذكر في محلّه ، وما مضى ذكر الله تعالى فلا يؤثّر في البطلان كمطلق الذكر. وعدم الصحّة لتحقّق النهي فيما فعل من الذكر في غير محلّه وهو يقتضي الفساد ، ولاستلزامه زيادة الواجب في غير محلّه عمداً ، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة. وهذا أقوى. ثم قال : وإطلاق العبارة أي عبارة الألفية يحتمل الوجهين (١).

وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ المنهي عنه إمّا تقديم الذكر أو النهوض ولا يؤثّر شيئاً منهما فساد الصلاة. ثمّ إنّه بعد أن نقل عبارة الكتاب وعلّل الحكم فيها بوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعاً مطمئنّاً قال : هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذكر وإلّا فالمبطل إيقاع شي‌ء من الذكر في غير حدّ أقلّ الركوع ، انتهى.

[لو عجز عن الطمأنينة والرفع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت) كما قطع به كلّ من تعرّض له ، وفي «جامع المقاصد (٣) وكشف اللثام (٤)» لكن ينحني مع الإمكان زيادة حتى يأتي بالذكر راكعاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو عجز عن الرفع) والطمأنينة فيه ، هذا أيضا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيما لو قدر على الرفع قبل التلبّس بالسجود ، ففي «الخلاف (٥) والمبسوط (٦)» انّه لا يعود. وفي «المعتبر (٧)

__________________

(١) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٨ ٢٦٩.

(٢ و ٤) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٤.

(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٩٠.

(٥) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٥٣ مسألة ١٠٥.

(٦) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١٠.

(٧) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٥.

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١)» هو مشكل. وفي «الدروس (٢) والتحرير (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» انّه يعود.

وفي «البيان» لو قدر على الرفع والطمأنينة بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنّه لا يتدارك وكذا لو تركهما نسياناً ، مع احتمال الرجوع قويّاً في الموضعين ، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنّه يرجع لهما. ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ، ومنعه في المعتبر لئلّا يزيد ركناً. والأقرب جواز قيامه منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه. ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعاً لهذا القيام (٨) ، انتهى. وفي «الذكرى» ما في المعتبر جيّد على مذهبه ، إذ الطمأنينة ليست عنده ركناً ويجي‌ء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (٩). وقرّب في «المنتهى (١٠)» ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشكل فيه. وقوّاه أيضاً في «الجعفرية (١١)» ولم يرجّح في «التذكرة (١٢)» فظاهرها التردّد.

__________________

(١) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٣ س ٣٥.

(٢) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.

(٣) تحرير الأحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٠ س ١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٨٤.

(٥) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

(٧) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) البيان : في الركوع ص ٨٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٤ س ٢.

(١١) قال في الرسالة الجعفرية : ص ١١١ ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ وكذا قبلها على قول ، انتهى. وعبارته وإن لم تكن ظاهرة في تقوية ما في المعتبر إلّا أنها ملازمة لها لأنّ أمثال هذه العبارات كما نبّهنا عليه مراراً بمعنى اختيار القول المذكور فهو قوي وإلّا لم يختره ، فتأمل.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٨٣.

٣٢٠