مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) والروض (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنّه لا يجب القصد إن لزمه سورة بعينها ، لأنّه لمّا تعيّن كان مقصوداً من أوّل الصلاة ، وفي «كشف اللثام (٦)» نسبته إلى القيل.

قلت : ينبغي الكلام في محلّ القصد ، فمحلّه من غير خلاف بعد الفراغ من الحمد. وعن الشهيد (٧) في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالقصد المتقدّم في أثناء الصلاة ، وفي «الموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩)» له أن يعيّن بعد الفاتحة ، وفيها : ومن أوّل الحمد والصلاة. ونقله في «إرشاد الجعفرية (١٠)» عن بعض المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (١١)» لو قصد سورة من أوّل الصلاة لا أعلم فيه شيئاً يقتضي الاكتفاء وعدمه والاقتصار على اليقين هو الوجه. وفي «الروض (١٢) والمقاصد العلية (١٣)» وفي الاكتفاء بالقصد المتقدّم في أثناء الصلاة بل قبلها وجه.

وقد تأمّل جماعة من متأخّري المتأخّرين في أصل الحكم أعني وجوب

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٢٥ ٢٨.

(٥) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٧.

(٧) نقله عنه الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٩) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٢٩.

(١٣) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

قصد السورة قبل البسملة أوّلهم فيما أجد المولى الأردبيلي (١) ، قال : وجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح ، لأنّ نيّة الصلاة تكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة ، واتباع البسملة في السورة يعيّن كونها جزءً لها وذلك كافٍ ، مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة. وبالجملة : بمثل هذا يشكل إيجاب شي‌ء والبطلان مع عدمه والإعادة بعد قراءة السورة لأجله ، مع جهل أكثر المسلمين لمثله وعدم معذورية الجاهل عندهم ، على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة ، بل قراءة الفاتحة فإنّه يحتمل وجوهاً غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات ، بل جميع الأفعال. ويؤيّده عدم تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير ، وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدّد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الاولى فقط كما قيل ، فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحّة مع القول بوجوب القصد لفوات محلّه ولزوم التكرار بغير دليل وكون النسيان عذراً ، ويؤيّده رواية البزنطي عن أبي العباس ، فإنّه يدلّ على أنّه بعد النصف لا يرجع فبعد الإتمام بالطريق الاولى ، بل ظاهره يدلّ على جواز ترك القصد إلى غيره عمداً ، فتأمّل ، انتهى كلامه.

ونحوه ما في «البحار (٢)» حيث قال : الظاهر أنّه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشي‌ء يصلح لأن يكون جزءً لكلّ سورة وليس لها اختصاص بسورة معيّنة ، فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعيّنة ، كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثمّ كتب بعدها غيرها لا يقال إنّه لم يكتب هذه السورة بتمامها. ولو تمّ ما ذكروه لزم أن يحتاج كلّ كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله ، والظاهر أنّه لم يقل أحد به. ويمكن أن يستدلّ بهذا الخبر على عدم لزوم نيّة

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٩.

٢٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

البسملة ، وأشار إلى خبر «قرب الإسناد وكتاب المسائل» المتقدّم آنفاً ، قال : لأنّه إذا كان مريداً لسورة اخرى فقد قرأ البسملة لها ، ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها اخرى. ولو قيل : لعلّه عند قراءة السورة قصد البسملة لها ، قلنا : إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للُاخرى وعدم التفصيل دليل العموم.

وقال السيّد المقدّس السيّد صدر الدين في «شرحه على وافية الاصول» ترويجاً لكلام ملّا محمد أمين الاستربادي من أنّ أصحابنا يفتون بلا دليل : إنّ النصوص دلّت على وجوب قراءة سورة كاملة ، ولا ريب لأحد في أنّ النائم والغافل وبعض الحيوانات العجم لو فرض تكلّمه إذا قرأ سورة الإخلاص مثلاً مع البسملة يقال في العرف انّه قرأ هذه السورة مع عدم القصد لهؤلاء لا إلى السورة مطلقاً ولا إلى هذه السورة بعينها فضلاً عن البسملة ، وليس لأحد أن يدّعي أنّ السورة الكاملة موضوعة بحسب الشرع لصورة قصد اللافظ في بمسلتها كونها جزءً منها ، إذ لا دليل على ذلك ، ولو كان هناك دليل لا يكون الحكم خفيّاً غير ظاهر كما هو المفروض. والحقّ أنّ السورة عبارة عن كلمات مخصوصة باسلوب مخصوص ويخرج انضمام البعض منها إلى البعض الآخر الكلام المشترك أو الكلمة المشتركة الواقعين فيها عن الاشتراك ويصيرّهما مخصوصين ، وليس للقصد مدخل في أكثر الآيات والكلمات المشتركة ولو سلّم أنّ له مدخلاً فيه ولو بالعلّية التامّة فلا مانع من قيام غيره مقامه في هذه العلّية وهو الانضمام الذي قلنا به ، فما الذي دلّ على أنّ من لم يقصد لا يكون ممتثلاً بل تكون صلاته باطلة ، انتهى (١). وقد سمعت ما في «كشف اللثام».

وتحقيق المقام كما أوضحه بعض مشايخنا المحقّقين أدام الله حراسته *

__________________

(*) هو شيخنا المقدّس الشيخ حسين نجف (٢) أيّده الله تعالى (كذا بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) شرح الوافية : في الاجماع ص ١٦٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٦٥٦).

(٢) لم نعثر للشيخ المقدّس على أثر مطبوع ولا غير مطبوع ، ولعلّه رحمه‌الله نقله عن مجلس درسه.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أن يقال : لا شكّ في أنّ للقصد مدخلاً في اختصاص البسملة بالسورة من بين سائر ما صلحت له من السوَر كما حكموا بحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة على الجنب وبحرمة العدول عن التوحيد إذا قرأها بقصدها في الصلاة ، وعلى هذا فإن قصد الجنب بالبسملة عزيمة فقد فعل حراماً ، فإذا قرأ بعد هذه البسملة التوحيد مثلاً فلا يخلو من وجوه ثلاثة ، أحدها : انّ هذا الاتصال قد صيّرها جزء من سورة التوحيد وسلبها عمّا كانت عليه من كونها جزءً من العزيمة ، وهو باطل قطعاً. الثاني : أن يكون هذه البسملة الواحدة صارت جزءً من العزيمة باعتبار القصد ومن التوحيد باعتبار الاتصال ، وهذا باطل أيضاً إذ لا معنى لكون الآية بعد تقضيها وانعدامها غير نفسها ، مضافاً إلى أصل عدم التداخل. وأمّا ما اعتمدوا عليه من الصدق العرفي فله وجهان ، أحدهما : أنّه لا يحكم بذلك إلّا عند ظهور القصد. وثانيهما : أنّ ذلك بطريق المجاز بمعنى عدم الإخلال فيها من جهة لفظها ، ألا ترى أنّ العرف لا يحكم فيما ذكرنا انّه قرأ التوحيد كاملةً وقرأ آيةً من غيرها. ولمّا تبيّن أنّ الاتصال من حيث هو اتصال لا تأثير له وكذا البسملة من حيث هي ليس فيها إلّا عموم الصلاحية لكلّ سورة ظهر الاحتياج إلى القصد (١) الذي لا شكّ في تأثيره وصيرورة البسملة بسببه مختصّة ببعض السوَر وإن لم يأت بشي‌ء منها بعدها ، على أنه يكفينا الشكّ في تأثير الاتصال لمكان الشغل اليقيني بالإكمال.

وقال شيخنا العلّامة المعتبر أدام الله تعالى حراسته (٢) : التحقيق في المقام أن يقال انّه لا بدّ من القصد الإجمالي بمعنى انّه لا يكفي مجرّد الاتصال ولا يشترط قصد السورة وتعيينها بالخصوص بل تكفي البسملة بقصد أنّ ما سيختاره ويوقعه الله في خلده من السوَر يعيّنها ، لأنّه قاصد قراءة سورة جزماً فتتعيّن حينئذٍ البسملة

__________________

(١) وهو الوجه الثالث.

(٢) الظاهر أنّ المراد منه هو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر رحمه‌الله ولم نجده في كشف الغطاء ، وليس بأيدينا غيره من كتبه.

٢٨٤

ومريد التقدّم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطّي.

______________________________________________________

بتعيّن السورة في الواقع والتعيّن الواقعي وقصده لا ينفكّ عنه أحد ، وقد وجدنا أنّ التعيّن في الواقع قد كفى في العقود كقولك : استأجرتك أو صالحتك على أن تعطي كلّ من يدخل هذه الدار درهماً ، فالقارئ إذا عيّن سورة وبسمل لها فلا كلام ، فإذا عدل عنها فلا بدّ من البسملة وإذا بسمل بقصد أنّ ما سيجي‌ء ويقع في خلده فالبسملة له وهو المعيّن لها كما بيّناه فلا يتحقّق في ذلك عدول إلّا بعد الشروع في السورة التي تقع في خلده.

[في إرادة التقدّم أو التأخّر حال القراءة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومريد التقدّم خطوة أو اثنتين يسكت حال التخطّي) هذا الحكم مشهور كما في «الذكرى (١)» وبه صرّح في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١). وهل هذا السكوت واجب؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلّا كان مستحبّا كذا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠.

(٢) النهاية : في القراءة ص ٨٠.

(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٤) الجامع للشرائع : في القراءة ص ٨٢.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٣٧.

(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٩) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

(١١) ككشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٧.

٢٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «التذكرة (١)». وفي «الذكرى (٢)» الأقرب وجوبه ، لظاهر الرواية ولأنّ القرار شرط في القيام. ونقل فيها أنه توقّف فيه بعض المتأخّرين. وفي «كشف الالتباس (٣)» ولو رفع رجله لحاجة أمسك وجوباً. وفي «جامع المقاصد» وفي رواية أنّ مريد التخطّي يجرّر رجليه ولا يرفعهما ، قال : ويؤيّده الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة (٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦١.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

٢٨٦

الفصل الخامس في الركوع

وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمداً وسهواً

______________________________________________________

[الفصل الخامس : في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمداً أو سهواً) وجوب الركوع ثابت بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» وبالضرورة من الدين كما في «البحار (٣) والمفاتيح (٤)» وبالإجماع كما في «الغنية (٥) والمنتهى (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» وغيرها (١٠).

وهو ركن في الصلاة بالاتفاق كما في «التذكرة (١١)» والدروس (١٢)

__________________

(١) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩١.

(٢ و ١١) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٥.

(٣) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١٠٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام الركوع ج ١ ص ١٣٨.

(٥) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(٦) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٢٦.

(٧ و ١٢) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٣.

(٩) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٠) كمدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١)» وظاهر «الوسيلة (٢)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) والتنقيح (٥)» أيضاً و «الروض (٦) والبحار (٧)».

وأمّا بطلان الصلاة بتركه عمداً أو سهواً فعليه الإجماع كما في «المفاتيح (٨) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «الغنية (٩)» الإجماع على بطلان الصلاة بتركه سهواً. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (١٠)» ولا فرق في البطلان بتركه سهواً بين الاوليين والأخيرتين عند علمائنا كما في «التذكرة (١١)». وفي موضع آخر عند أكثر علمائنا. ولا خلاف في ذلك بل هو إجماعي كما في «إرشاد الجعفرية (١٢)» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص وكشف اللثام (١٣) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (١٤)» ولا يلتفت إلى ما يوجد في الكتب بخلاف ذلك

__________________

(١ و ٥) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) استفادة الاتفاق على الركنية عن الوسيلة كما هو ظاهر عبارة الشارح بعيدة كلّ البُعد فإنّ عبارته هكذا : فالركن ستة أشياء وعدّ منها الركوع. ثم قال : وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء ، انتهى. وهذا الكلام كما ترى بصدد بيان أصل الركن وما هو متفق على وجوبه من غير الركن وهو غير المدّعى فافهم ، وراجع الوسيلة ص ٩٣.

(٣) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٢٧.

(٤) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.

(٦) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢١.

(٧) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١٠٠.

(٨) مفاتيح الشرائع : في أحكام الركوع الركوع ج ١ ص ١٣٨.

(٩) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(١٠) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الركوع في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٦ و ٣٠٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٦٩.

(١٤) الموجود في الحدائق مختلف ، ففي موضع قال : وقد صرّح الأصحاب بأنه ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً وكذا زيادته إلّا ما استثني ، راجع الحدائق : ج ٨ ص ٢٣٤ وهو يزيد في الدلالة أكثر من الشهرة ، وفي موضع آخر قال : والقول بركنية الركوع في الصلاة في كلّ ركعة هو المشهور ، راجع ص ٢٣٦ منه.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «السرائر (١)».

قلت : وهو مذهب السيّد (٢) والمفيد (٣) * والديلمي (٤) وجمهور المتأخّرين. وفي سهو «المدارك (٥)» نسبته إلى عامّة المتأخّرين. وهو المنقول (٦) عن الحسن والتقي والقاضي.

وفي «الدروس (٧) والمدارك (٨)» انّه لو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهواً بالكلّية لم يكن منافياً لقول الشيخ ، لأنّ الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة.

ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أنّ الصلاة تبطل بتركه سهواً في الركعة الاولى دون الثانية والثالثة والرابعة ، وقد نقل عبارتيهما في «المختلف (٩)». وفي «المبسوط (١٠)» في فصل الركوع انّ الصلاة تبطل بتركه سهواً إذا كان في الركعتين الاوليين من كلّ صلاة ، وكذا إذا كان في ثالثة المغرب ، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه ناسياً وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمّم صلاته ، انتهى. ومثله قال في «جامع الشرائع (١١)»

__________________

(*) لكن عبارة المفيد محتملة على بُعد مذهب الشيخ (منه قدس‌سره).

__________________

(١) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في أحكام السهو ص ٣٥.

(٣) المقنعة : في أحكام الصلاة ص ١٣٨.

(٤) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٦.

(٦) نقله عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١ و ٣٦٢.

(٧) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٨) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.

(٩) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١٠٩.

(١١) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من دون تفاوت. ونقل ذلك عن «كتابي الأخبار» وهذا في الحقيقة نفي لركنية السجود بمعنى عدم البطلان بزيادته. وقال في فصل السهو من «المبسوط (١)» في تعداد السهو الذي يوجب الإعادة : ومن ترك الركوع حتى سجد ، وفي أصحابنا من قال بسقوط السجود ويعيد الركوع ثمّ يعيد السجود ، والأوّل أحوط ، لأنّ هذا الحكم مختصّ بالركعتين الأخيرتين ، انتهى.

وهذا الذي نسبه إلى بعض أصحابنا هو ما في «الجُمل (٢) والوسيلة (٣)» بدون تفاوت أصلاً ، ونقل ذلك في «المختلف (٤)» عن «الاقتصاد». وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب من الإطلاق نقله عن الشيخ في «المنتهى (٥)» وعن بعض الأصحاب في «التذكرة (٦)».

وقال الشيخ في «النهاية (٧)» : فإن تركه ناسياً في حالة السجود وجب عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتّى صلّى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ثمّ ذكر أسقط الركعة الاولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة ، انتهى.

وظاهر «المدارك (٨) والشافية» أو صريحهما أنّه لو ذكر ترك الركوع في السجدة الاولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية لا تبطل صلاته بل يركع ويسجد

__________________

(١) المبسوط : في أحكام السهو ج ١ ص ١١٩.

(٢) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٨.

(٣) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.

(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٢.

(٥) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٨ س ٣٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٠٦.

(٧) النهاية : في الركوع ص ٨٨.

(٨) لو كنّا والمعمول بين الأعلام من اختيارهم الصريح والفتوى بمذهبهم المختار فعبارة المدارك ظاهرة لا صريحة ، ولو كنّا وردّه على الأقوال وتقويته لما هو المنقول في الشرح فكلامه صريح في المنقول لا ريب فيه. فراجع المدارك : ج ٤ ص ٢١٧ ٢١٩.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

السجدتين. وتمام الكلام في المسألة سيأتي في محلّه بعون الله تعالى ورحمته الواسعة وبركة خير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وظاهر جماعة (١) وصريح آخرين * أنّ الركن في الركوع هو الانحناء كما سيأتي. وفي موضع من «الخلاف (٢)» أنّ الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة وأدّعى على ذلك الإجماع. وقال أيضا في مسألة اخرى : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن بالإجماع. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

والمشهور بين الأصحاب كما في «الروضة (٣)» أنّ زيادته على حدّ نقيصته تبطل بها الصلاة سهواً. قلت : وبذلك صرّح الأكثر (٤). وهو ظاهر كلّ من قال انّه ركن. وفي «مجمع البرهان (٥)» أمّا بطلان الصلاة بزيادته حتى يتمّ معنى الركن عند الأصحاب فلا أذكر الآن ما يدلّ عليه ، انتهى.

وأوّل من فتح باب الشكّ في البطلان بزيادة الركن فيما أجد الآن الشهيد الثاني (٦) فإنّه قال : هذه الكلّية تخلّفت في مواضع كثيرة ، وادّعى أنّ ذلك هو الّذي

__________________

(*) كالشهيدين (٧) والفاضل المقداد (٨) وغيرهم (٩) (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ١٩٣ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ٣٨٥ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٣٨.

(٢) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٨ مسألة ٩٨ وص ٣٥١ مسألة ١٠٢.

(٣) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٤.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٧٩ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٩ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٤٢١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج ٢ ص ٢٥٢.

(٦) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٤.

(٧) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٦٥ والروض : ص ٢٧١ س ٢٠ ، واللمعة وشرحها : ج ١ ص ٦١٤.

(٨) التنقيح الرائع : في الركوع ج ١ ص ٢٠٦.

(٩) كالعلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٨١ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٨٣.

٢٩١

ويجب في كلّ ركعة مرّة إلّا الكسوف وشبهه.

ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ،

______________________________________________________

دعا الشهيد في اللمعة (١) في بحث التروك لترك ذكر أنّ زيادة الركن مبطلة ، مع أنّه قد نصّ فيها في بحث السهو على بطلانها بها ، وكذا في بقية كتبه. وتبع الشهيد الثاني على ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢) فأخذوا يتأمّلون في الدليل على ذلك. وقد تقدّم (٣) بيان الدليل وتمام الكلام في مبحث القيام. وسيأتي كلام الناصّين على أنّ زيادة الركن سهواً مبطلة وذكر المواضع المستثناة من ذلك بتوفيق الله تعالى وبركة محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب في كلّ ركعة مرّة إلّا في الكسوف وشبهه) بالإجماع المستفيض فيهما.

[وجوب الانحناء في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه الانحناء) بلا خلاف ، لأنّه حقيقته كما في «المنتهى (٤)» وقال فيه قبل ذلك أيضاً : إنّ الركوع هو الانحناء لغةً وشرعاً. وصرّح بذلك جماعة (٥). وفي «الذكرى (٦)» الإجماع على أنّه لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعاً إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بقدر) يتمكّن معه من (وضع يديه

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في تروك الصلاة ص ٣٦ وفي الخلل ص ٤١.

(٢) منهم الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٢٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٨ س ٤٣.

(٣) تقدم في ج ٦ ص ٥٤٩.

(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٢٤ و ٢٥.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٨٣ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢٧١ س ٢٠ ، والسيّد السند في المدارك : ج ٣ ص ٣٨٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٢٣٤ و ٢٣٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

٢٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على ركبتيه) كما في «الشرائع (١) وجامع الشرائع (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) والمفاتيح (٧)». وفي الأربعة الأخيرة : الإجماع على ذلك ، لكن في «المنتهى والذكرى» ذكر البلوغ. وفي الأخيرين : الوضع كالكتاب. وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد. ويأتي ما يقيّده ويصرفه عن ظاهره بل في «جامع الشرائع (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» عيني ركبتيه. وفي «نهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والإرشاد (١٣) والروض (١٤)» وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي بعضها : بلوغ راحتيه إليهما. وفي «التذكرة (١٥)» إجماع اهل العلم كافّة عليه ، أي على بلوغ راحتيه إليهما ما عدا أبا حنيفة.

وفي «الروض» الراحة الكفّ ومنها الأصابع (١٦) وعن «الديوان (١٧)» انّ الراحة الكفّ. وعن الفيّومي (١٨) في «السامي» انّ الراحة ما فوق الأصابع.

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٤.

(٢) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.

(٣) تحرير الاحكام : في الركوع ج ١ ص ٣٩ س ٢٩.

(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨١ س ٣١.

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.

(٧) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٨.

(٨) الجامع للشرائع : في الركوع ص ٨٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(١٠) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣.

(١١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٥.

(١٣) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٤.

(١٤) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٦.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٥.

(١٦) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٩.

(١٧ و ١٨) نقلهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧٠.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النافع (١) والمعتبر (٢) والتبصرة (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والألفية (٦) واللمعة (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) والميسية والروضة (١٢) والمدارك (١٣)» وضع كفّيه على ركبتيه ، وفي بعضها : وصول كفّيه إلى ركبتيه. وفي «المعتبر (١٤)» إجماع أهل العلم كافّة على وصول كفّيه إليهما غير أبي حنيفة. وفي «جُمل السيّد (١٥)» يملأ كفّيه من ركبتيه. وفي «مصباح الشيخ (١٦)» يلقمهما كفّيه.

فإجماعا «المعتبر والتذكرة» وما صرّح به في هذه الكتب قد تطابقت على معنى واحد وهو اعتبار وصول جزء من باطن الكفّ وأنه لا يكتفي برؤوس الأصابع كما صرّح به في «البيان (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد الشرائع (١٩)

__________________

(١) المختصر النافع : في الركوع ص ٣١.

(٢) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.

(٣) تبصرة المتعلّمين : في الركوع ص ٢٧.

(٤) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٥ و ١٧) البيان : في الركوع ص ٨٥.

(٦) الألفية : في المقارنة الخامسة الركوع ص ٥٩.

(٧) اللمعة الدمشقية : في الركوع ص ٣٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٧٩.

(٩) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في الركوع ص ١١٠.

(١١) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٥.

(١٤) المعتبر : في الركوع ج ٢ س ١٩٣.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في الركوع ص ٣٢.

(١٦) مصباح المتهجّد : في الركوع ص ٣٤.

(١٨) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٩) فوائد الشرائع : في الركوع ص ٤١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢)» بل في «جامع المقاصد (٣)» لم أقف في كلام لأحد يعتدّ به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع ، انتهى. قلت : هذا يدلّ على أنّه لم يفهم من إجماعي «المنتهى والذكرى» ما لعلّه يفهم منهما من الاجتزاء بذلك ، سلّمنا الظهور لكنّ الإجماعات الاخر توجب الصرف عن هذا الظاهر وتوجب حمل قوله عليه‌السلام في الخبر الّذي رواه في «المعتبر (٤)» «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك» على أنّ المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة لأنّ من الأصابع الإبهام وباقي الأصابع بينها تفاوت ، فإذا وصلت أطراف الكلّ إلى مجموع عين الركبة دخل جزء من باطن الكفّ ، كما أشار إلى ذلك الاستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (٥)» أو يحمل على أنّ المراد بالأطراف الأطراف التي تلي الكفّ كما في «جامع المقاصد (٦)» ويعضد ذلك ما في «الذخيرة» من أنّ في عبارتي المنتهى والذكرى مسامحة (٧).

فما في «البحار (٨)» من أنّ المسامحة في إجماعي المعتبر والتذكرة لم يصادف محلّه كما عرفت ، وما في «الحدائق (٩)» من نسبة الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع إلى المشهور ففيه انّا لم نجد المصرّح بذلك إلّا الشهيد الثاني في «المسالك (١٠)» وقد سمعت ما في «جامع المقاصد».

__________________

(١) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٩.

(٢) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٤.

(٣) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(٤) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٣.

(٥) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في الركوع ص ٢٨١ س ٤٥.

(٨) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١١٩.

(٩) الحدائق الناضرة : في الركوع ج ٨ ص ٢٣٧ و ٢٤٠ وفيه نسبته إلى المجلسي في البحار.

(١٠) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٣ ، ووجدناه أيضاً في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٢٧.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنه قد يظهر من «السرائر (١) والنفلية (٢)» أنه لا يجب على المرأة أن تنحني انحناء الرجل ، بل القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، واحتمل ذلك في «الفوائد الملية (٣)» ويأتي في المستحبّات نقل عبارتيهما.

وليعلم أنه قد صرّح أكثر علمائنا بأنه لا يجب هذا الوضع. وفي «الذكرى (٤)» الإجماع عليه ، ونفى الخلاف فيه جماعة (٥).

وفي «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤)» أنه لا بدّ أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع ، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حيّة أو نحو ذلك فلمّا بلغ حدّ الراكع بدا له أن يجعله ركوعاً لم يجزء بل يجب أن ينتصب ثمّ يركع ، لأنّ الركوع الانحناء ولم يقصده ، وإنّما يتميّز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنيّة ، بل في «نهاية الإحكام» أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على

__________________

(١) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٢٥.

(٢) النفلية : في الركوع ص ١١٩.

(٣) الفوائد الملية : في الركوع ص ٢٠٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(٥) منهم العلّامة في المنتهى : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ١٠ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٢٨٢ س ٣ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٢٤٠.

(٦) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(٩) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧ درس ٤٢.

(١٠) البيان : في الركوع ص ٨٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٧٩.

(١٢) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الركوع ص ١١٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٢٩٦

والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ،

______________________________________________________

إشكال (١) ووجهه كما في «كشف اللثام» من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكلّ جزء كما في «المعتبر والمنتهى والتذكرة» وغيرها ، غايته أن لا ينوي غيره عمداً (٢). وفي «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» فرض المسألة في صورة النسيان.

وفي «الذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) والمقاصد العلية (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١)» انّه لا يكفي في الركوع الانخناس أي إخراج الركبتين ولا المركّب منه ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.

[في وجوب الطمأنينة في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة) وجوب الطمأنينة في الانحناء إجماعي كما في «الناصريات (١٢) والغنية (١٣) والمعتبر (١٤) والمنتهى (١٥)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٢.

(٢) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧١.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٧٩.

(٤) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٥.

(٦) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٦.

(٧) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٣ ٢٨٤.

(٨) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٧.

(٩) روض الجنان : في الركوع ص ٢٧١ س ٢٦.

(١٠) الروضة البهية : في الركوع ج ١ ص ٦١٤.

(١١) مسالك الأفهام : في الركوع ج ١ ص ٢١٣.

(١٢) الناصريات : في الركوع ص ٢٢٣.

(١٣) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(١٤) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.

(١٥) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٦.

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) وجامع المقاصد (٢)» ومعناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٣)» وكذا «المنتهى (٤)» ولعلّ هذا المعنى داخل تحت الإجماع. وهو عين قول الأكثر (٥) انّها الكون حتّى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه وإن قلّ.

وفي «الخلاف (٦)» الإجماع على ركنيّتها كما عرفت. وكلام الكاتب المنقول في «الذكرى (٧) والبحار (٨)» كالصريح في أنّها ركن. وفي «البحار (٩)» انّ المشهور أنّها ليست بركن. قلت : وبذلك صرّح في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) والمنتهى (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤)» وغيرها (١٥). وفي «الدروس (١٦)» في ركنيّتها قولان. وهذا يشعر بالتردّد. وقال في «الذكرى (١٧)» كأنّ الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها ، والخبر دالّ عليه ، ولأنّ مسمّى الركوع لا يتحقّق يقيناً إلّا به ، أمّا الزيادة التي تساوي الذكر فلا إشكال في عدم ركنيّتها ، انتهى.

__________________

(١ و ٣) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٦.

(٢) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٦.

(٥) كما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٨٤ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٧١ ، ورياض المسائل : ج ٣ ص ٤٢٩.

(٦) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٨ مسألة ٩٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٤.

(٨ و ٩) بحار الأنوار : في الركوع ج ٨٥ ص ١٠٥ و ١٠١.

(١٠) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٧.

(١٢) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ١٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

(١٤) البيان : الصلاة في الركوع ص ٨٦.

(١٥) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٦) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.

(١٧) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

٢٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المفاتيح» الإجماع على وجوبها بقدر الذكر الواجب (١). وبه صرّح في «السرائر (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والألفية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمقاصد العلية (١١)» وغيرها (١٢) لتوقّف الواجب وهو الذكر راكعاً عليها. وفي «كشف اللثام (١٣)» هذا إنّما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب وإلّا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره ، انتهى. وفي «التذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والدروس (١٦) والموجز الحاوي (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وكشف الالتباس (١٩)» انّه لو زاد في الهوي ثمّ ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(٢) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٢٤.

(٣) شرائع الإسلام : في الركوع ج ١ ص ٨٥.

(٤) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.

(٥) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.

(٦) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٥ و ١٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

(٩) الألفية : المقارنة الخامسة الركوع ص ٥٩.

(١٠) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(١١) المقاصد العلية : في الركوع ص ٢٦٨.

(١٢) كالبحراني في الحدائق : في الركوع ج ٨ ص ٢٤٢.

(١٣) كشف اللثام : في الركوع ج ٤ ص ٧١.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٧.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

(١٦) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٧.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الركوع ص ٧٩.

(١٨) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٩) كشف الالتباس : في الركوع ص ١٢٤ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٩٩

والذكر من تسبيح وشبهه على رأي ،

______________________________________________________

[في وجوب الذكر في الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر) يجب فيه الذكر إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)». وفي «غاية المراد (٩)» انّه لا خلاف فيه. وفي «الوسيلة (١٠)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ونحوه‌ما في «الغنية (١١) والوسيلة» كما يأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من تسبيح وشبهه) فلا يتعيّن التسبيح بلا خلاف كما في «السرائر (١٢)» بل مطلق الذكر كافٍ كما هو خيرة «المبسوط (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) والإرشاد (١٦)

__________________

(١) الخلاف : في الركوع ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ٩٩.

(٢) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ١٩٤.

(٣) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في الركوع ج ٣ ص ٣٦٧.

(٥) جامع المقاصد : في الركوع ج ٢ ص ٢٨٥.

(٦) المطالب المظفّرية : في الركوع ص ١٠٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : في الركوع ج ٣ ص ٣٨٩.

(٨) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج ١ ص ١٣٩.

(٩) غاية المراد : في الركوع ج ١ ص ١٤٢.

(١٠) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(١١) غنية النزوع : في الركوع ص ٧٩.

(١٢) السرائر : في الركوع ج ١ ص ٢٢٤.

(١٣) المبسوط : في الركوع ج ١ ص ١١١.

(١٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٢ س ٢٧.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج ٣ ص ١٦٩.

(١٦) إرشاد الأذهان : في الركوع ج ١ ص ٢٥٤.

٣٠٠