مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المغضوب عليهم ولا الضالّين ، أي حفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين ، قالا : فكتبنا في ذلك إلى ابيّ بن كعب وكان في كتابه إليهما أو في ردّه عليهما أنّ سمرة قد حفظ».

قال الصدوق : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما سكت بعد القراءة لئلّا يكون التكبير موصولاً بالقراءة وليكون بين القراءة والتكبير فصل ، وهذا يدلّ على أنّه لم يقل آمين بعد فاتحة الكتاب سرّاً ولا جهراً ، لأنّ المتكلّم سرّاً أو علانيةً لا يكون ساكتاً ، وفي ذلك حجّة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحة ولا قوّة الّا بالله ، انتهى كلام الصدوق (١).

وهذا الحديث يخالف خبر إسحاق في السكتة الاولى حيث تضمّن أنّها بعد تكبيرة الإحرام. والظاهر أنّه عامي لأنّ رجاله من العامّة. وقد نقل في «المنتهى (٢)» ما تضمّنه هذا الخبر عن بعض العامّة وما تضمّنه خبر إسحاق عن أحمد والأوزاعي وجماعة.

ويبقى الكلام في كلام الصدوق في «الخصال» وهو قوله : وهذا يدلّ على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقل آمين إلى آخره ، فإنّي لا أعرف له وجهاً وجيهاً ، لأنّ الخبر المذكور دالّ على أنّ السكتة الأخيرة بعد تمام القراءة قبل الركوع وهذا هو الذي حفظه سمرة ، والتأمين إنّما هو بعد الفاتحة ، والسكتة بعد الفاتحة إنّما ذكرها قتادة. نعم كلامه هذا يتمّ في رواية إسحاق بن عمّار إلّا أنّه لم ينقلها في الخصال. ثمّ إنّ هذا الخبر يخالف ما نقله الكاتب عن سمرة وابيّ بن كعب كما سمعت. ولم يظهر لي مختار الصدوق في الخصال ولذا لم نذكر مذهبه عند ذكر كلام الأصحاب. وأقصى ما يستفاد منه أنّ السكوت مستحبّ بعد السورة لئلّا تسقط همزة القطع من لفظة الجلالة وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سكت بعد الفاتحة.

__________________

(١) الخصال : باب الإثنين ح ١١٦ وذيله ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٦ ٣٣.

٢٦١

ويجوز الانتقال من سورة إلى اخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلّا في الجحد والإخلاص إلّا إلى الجمعة والمنافقين ،

______________________________________________________

[العدول من سورة إلى اخرى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الانتقال من سورة إلى اخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلّا في الجحد والإخلاص إلّا إلى الجمعة والمنافقين) يقع الكلام في المقام في مباحث :

الأوّل : في جواز العدول من سورة بعد الحمد غير الجحد والإخلاص إلى اخرى بعد التلبّس بها ما لم يتجاوز نصفها. وهذا الحكم بهذه القيود خيرة «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) والألفيّة (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وظاهر «مجمع البرهان (١٤)» وهو المنقول عن «المهذّب (١٥) والإصباح (١٦)» والمشهور

__________________

(١) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٧.

(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٧.

(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٤) شرائع الإسلام : في شروط الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩١.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٢٠.

(٧) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢١.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.

(١١) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٢) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٨.

(١٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٢ ٦٣.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.

(١٥ و ١٦) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٣.

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «كشف الالتباس (١) والبحار (٢) والذخيرة (٣)».

وفي «السرائر (٤) وجامع الشرائع (٥) والدروس (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والروض (١١) والمقاصد العلية (١٢)» الحكم بعدم العدول عند بلوغ النصف. وفي «الجعفرية (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤)» انّه الأشهر. وفي «الذكرى (١٥)» انّه مذهب الأكثر ، قال بعد أن حكاه عن الجعفي والكاتب والعجلي وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أنّ فيها التجاوز كما سمعت : فتبيّن أنّه مذهب الأكثر. ثمّ قال : والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ، ولعلّ مراده بلوغ النصف ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١٦) والمفاتيح (١٧)» انّ القولين مشهوران. وفي «جامع المقاصد (١٨)» نسبة هذا القول إلى «نهاية الإحكام» والموجود فيها ما ذكرناه.

__________________

(١) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٦.

(٣) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨٠ س ٦.

(٤) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٥) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٦) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣ درس ٤٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٨ و ١٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٩.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ في القراءة ص ١١٠.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٤ ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٥.

(١٢) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٤.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ في القراءة ص ١١٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول من سورة إلى اخرى ج ١ ص ١٣٣.

(١٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٨.

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» انّ بلوغ النصف إنّما يمنع الانتقال في الّتي لم يكن مريداً لها. قال في «الذكرى» : وعلى ذلك يحمل كلام الأصحاب والروايات. واستندا في ذلك إلى مقطوعة البزنطي عن أبي العباس الآتية. وقد اعترف جماعة من علمائنا كالشهيدين (٣) وغيرهما (٤) حتى صاحب «البحار (٥)» بأنّ التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص.

قلت : في «الفقه (٦) المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام» وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك. فالعجب من مولانا العلّامة المجلسي مع تصدّيه لنقل أخبار هذا الكتاب والبحث في معانيها وإيضاحها كيف غضّ الطرف عن هذه العبارة ولم يتكلّم فيها أصلاً ، وهي ممّا تدلّ على القول الثاني.

وفي كتاب «دعائم الإسلام (٧)» ما نصّه : وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى ، إلّا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد فقطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمع يجزيه خاصّة ، انتهى. وهذه صريحة في القول الأوّل

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٩.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٨.

(٥) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٦) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة يوم الجمعة ص ١٣٠.

(٧) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦١.

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث رتّب رجحان جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من السورة التي قرأها ، فلو دخل فيه مضى ، وهذا معنى تجاوز النصف. فهذه الرواية مع الأصل وعموم أدلّة التجاوز والإجماع كما في «روض الجنان (١) ومجمع البرهان (٢)» وظاهر «المفاتيح (٣)» على عدم جواز العدول بعد التجاوز.

وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد في «الذكرى» عن البزنطي عن الصادق عليه‌السلام كما نقله في «البحار (٤)» عن الذكرى وعنه عليه‌السلام كما حكاه في «كشف اللثام (٥)» عن الشهيد ، وعن البزنطي عن أبي العباس ، كما وجدناه في نسختين من «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨)» في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في اخرى؟ قال : يرجع إلى الّتي يريد وإن بلغ النصف. وما في «قرب الإسناد (٩) وكتاب المسائل (١٠)» بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام «قال : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : نعم ما لم يكن (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» أدلّة متعاضدة مؤيّدة بالشهرة على القول الأوّل. ويحمل على ذلك النهي عن إبطال العمل مؤيّداً إن لم نقل إنّ الترك والقطع غير الإبطال *

__________________

(*) لأنّ الإبطال جعل الفعل كلا فعل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول في سورة إلى اخرى ج ١ ص ١٣٣.

(٤) بحار الأنوار : في القراءة ح ٤٩ ج ٨٥ ص ٦١.

(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧١ س ١٨.

(٩) قرب الإسناد : ح ٨٠٢ ص ٢٠٦.

(١٠) مسائل علي بن جعفر : ح ٢٦٠ ص ١٦٤.

٢٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم نقل إنّ المراد الإبطال بالكفر كما فسّره جماعة (١).

وأمّا قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبيد ابن زرارة (٢) «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» فنحمله على الشروع في الثلث الثاني.

وأمّا صحيح الحلّي والكناني وأبي بصير «عن الصادق عليه‌السلام (٣) في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه» فيمكن جعله دليلاً على القول الأوّل بأن يقال لو لم يكن العدول عمداً عن النصف جائزاً لكانت قراءة السورة الثانية غير معتبرة ، فيكون كمن ترك القراءة نسياناً وذكر قبل الركوع فإنّه يجب عليه القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمّل. وبهذا يندفع ما شنّعوا (٤) به على الشيخ في الاستدلال به للمفيد ، سلّمنا عدم الدلالة لكنّا نقول لا دلالة فيه على القول الأوّل ولا الثاني ، لأنّه في النسيان وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلاً إلّا بمفهوم ضعيف بعيد. ويحتمل أن يكون معناه فينسى ما هو فيه فيتعمّد الاخرى.

واحتجّ في «نهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» للقول الأوّل بأنّه إذا تجاوز النصف يكون قد قرأ معظم السورة ومعظم الشي‌ء يعطي حكمه ، فكما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الاخرى ، ولمّا تقاصرت درجة النصف عن حكم الشي‌ء فلا يعتدّ به ، فبقي التخيير إلّا في الجحد والإخلاص لشرفهما.

__________________

(١) منهم الطبري في مجمع البيان : ج ٩ ص ١٠٧ سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨٠ س ٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٤ ، ونقل القيل المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٧٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٧٧.

(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ١ ص ٢١٣.

(٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٩.

(٦) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في «الذكرى (١)» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر والحال أنّه لا دليل عليه كما اعترف به لا وجه له ، مع أنّ كلام الشيخ في «التهذيب (٢)» صريح في العدول مع بلوغ النصف. وما في «البحار (٣) والحدائق (٤)» من عدم تحقّق الإجماع على عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له ، مع نقله في «الروض (٥) ومجمع البرهان (٦)» وظاهر «المفاتيح (٧)» بل كاد يكون معلوماً.

وأضعف شي‌ء استدلال المحقّق الثاني (٨) والشهيد الثاني (٩) على القول الثاني بقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١٠) وقد سمعت ما في الاستدلال به. نعم لو ثبت أنّ القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلّية واستحقاق العقاب صحّ ما قالاه. وقد خرجنا عن الغرض في هذا الكتاب حرصاً على بيان الصواب.

البحث الثاني : المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد والإخلاص كما في «كشف الالتباس (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣) والبحار (١٤)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو .. ذيل ح ٧٥١ ج ٢ ص ١٩٠.

(٣) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٥.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : في جواز العدول من سورة إلى اخرى ج ١ ص ١٣٣.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٩.

(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٩.

(١٠) محمّد : ٣٣.

(١١) لم نعثر فيه على ذكر الشهرة على الحكم المزبور ، راجع كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ومن المحتمل إرادة نفس الحكم لا الشهرة وإن كان بعيد عن سياق عبارة الشارح.

(١٢) لم نعثر عليه ، راجع مسالك الأفهام : في آداب الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤ ٢٤٥.

(١٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

٢٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف اللثام (١) والحدائق (٢)». وفي «البيان (٣)» نسبته إلى فتوى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (٤)» أيضاً الإجماع عليه. والأمر كما قال ، لأنّ المخالف إنّما هو المحقّق في «المعتبر (٥)» حيث قال : إنّ العدول عن السورتين مكروه. واحتمله في «التذكرة (٦)» وقد يلوح من «المنتهى (٧)» التوقّف فيه «كالبحار (٨) والذخيرة (٩)» واقتصر الصدوق (١٠) على حظر العدول عن التوحيد. وفي «الانتصار (١١)» انّ ممّا انفردت به الإمامية حظر الرجوع عن سورة الإخلاص ، وروي : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) أيضاً ، وانّ الوجه فيه مع الإجماع أنّ شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية ، انتهى. وصرّح جماعة (١٢) بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فيهما ولو بالبسملة بنيّة إحداهما.

بقي الكلام فيما لو خالف وعدل فهل تبطل صلاته أم لا؟ لم أجد فيه تصريحاً لأحد من أصحابنا إلّا ما نقله صاحب «الحدائق (١٣)» عن والده واستجوده من بطلان الصلاة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك.

الثالث : لا خلاف في جواز العدول في الجملة واستحبابه عن الجحد

__________________

(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٤.

(٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٥.

(٣) البيان : في القراءة ص ٨٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٢٦.

(٨) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٩) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨٠ س ٣٣.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.

(١١) الانتصار : في القراءة ص ١٤٧ مسألة ٤٤.

(١٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٩.

(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٦.

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والإخلاص إلى الجمعة والمنافقين كما في «مجمع البرهان (١)» لكن ظاهر «الانتصار (٢) والسرائر (٣)» في بحث القراءة و «الشرائع (٤)» في بحث الجمعة كما فهمه منه الميسي والشهيد الثاني (٥) عموم المنع حيث لم يستثنوا الجمعة والمافقين ، وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (٦) ، لكن العجلي (٧) في بحث الجمعة استثناهما.

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً في مقامات :

الأوّل : أنّ ذلك في ظهر يوم الجمعة كما في «الفقيه (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) وجامع الشرائع (١٢) والمنتهى (١٣) والتلخيص (١٤)». قال في «جامع المقاصد (١٥)» : كلامهم هذا يقتضي جوازه في الجمعة بالطريق الأولى. وفي «كشف اللثام (١٦)» لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة.

قلت : وبذلك أي الجمعة وظهرها صرّح الشهيدان (١٧) والمحقّق

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٢) الانتصار : ص ١٤٧ مسألة ٤٤.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) شرائع الإسلام : في شروط الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(٥) مسالك الأفهام : في آداب يوم الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.

(٦) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٧ و ١١) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.

(٩) النهاية : في القراءة ص ٧٧.

(١٠) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(١٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٢١.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة الفصل الثالث ج ٢٧ ص ٥٦٤.

(١٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.

(١٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٥.

(١٧) أمّا الشهيد الأول فذكره في غاية المراد : ج ١ ص ١٤٢ ويظهر من الذكرى اختصاص جواز العدول إليهما بظهر الجمعة ولا يعمّ الجمعة وظهرها ، فراجع الذكرى : ج ٣ ص ٣٥٣ ٣٥٥. وأمّا الشهيد الثاني فذكره في روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٦.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني (١) وتلميذاه (٢) وغيرهم (٣) ، بل في «البحار (٤)» الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، والأخبار إنّما وردت بلفظ الجمعة والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويّاً. وفي «التذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦)» وظاهر «الموجز (٧) والروض (٨)» أو صريحهما انّ ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وعن الجعفي (٩) تجويز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ، ونقل ذلك في «إرشاد الجعفرية (١٠)» عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى الجعفي. وفي «مجمع البرهان (١١)» الاحتياط ترك العدول في العصر بل في الظهر. وفي «الحدائق (١٢)» محلّ ذلك صلاة الجمعة لا الظهر.

الثاني : أطلق في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتحرير (١٥) والإرشاد (١٦)

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.

(٢) منهم صاحب المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والآخر لا يوجد لدينا.

(٣) ككشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٦.

(٩) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.

(١٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٢١.

(١٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(١٤) النهاية : في القراءة ص ٧٧.

(١٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٣.

(١٦) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.

٢٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والموجز الحاوي (٢) والمنتهى (٣)» في المقام جواز الانتقال عن السورتين أعني الجحد والإخلاص إلى السورتين * من دون تقييد بعدم تجاوز النصف أو بلوغه. وفي «مجمع البرهان (٤)» لا أرى دليلاً على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف انتهى. وكذا أطلق مولانا الصادق عليه‌السلام في خبري الحلبي (٥) وعبيد (٦). وفي «السرائر (٧) والدروس (٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) والروض (١٣) والفوائد المليّة (١٤) والمقاصد العلية (١٥)» التقييد بعدم بلوغ النصف. وفي «المسالك (١٦) والحدائق (١٧)» انّه المشهور وهو المنقول عن الكيدري (١٨).

__________________

(*) الجمعة والمنافقين (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٨٠ س ٢١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٨١٤.

(٧) السرائر : في احكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٧٣ درس ٤٠.

(٩) النفلية : في سنن المقارنات في الخامسة ص ١١٧.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٥.

(١٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٦.

(١٥) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٥٤.

(١٦) مسالك الأفهام : في آداب يوم الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٧) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٨.

(١٨) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن «الإصباح (١)» وفي «الفقيه (٢)» كما نقل عن «المقنع (٣)» انّه إن قرأ نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمّها ركعتين نافلة. وفي «جامع الشرائع (٤)» إذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلهما ركعتي نافلة. وفي «المنتهى (٥)» في بحث الجمعة و «البيان (٦) وكشف الالتباس (٧)» التقييد بعدم تجاوز النصف. وفي «البحار (٨)» أنّ الأكثر قيّدوه بعدم تجاوز النصف في السورتين. وفي «التحرير (٩)» في بحث الجمعة ولو تجاوز النصف نقل نيّته إلى النفل مستحبّاً.

واحتجّ مَن قيّد ببلوغ النصف بأنّ فيه جمعاً بين قول الصادق عليه‌السلام (١٠) : «حين سئل عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد : «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» وبين الأخبار (١١) الدالّة على العدول ، قالوا : لأنّ العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز ، فحملنا هذه الرواية على بلوغ النصف وبقية الروايات على عدمه. وفيه نظر من وجوه : منها انّه يمكن الجمع بالتخيير كما هو ظاهر الكليني (١٢). ومنها انّه قد جاز العدول عن الفريضة في مواضع كاستدراك الجماعة والأذان والإقامة. نعم روى الحميري في «قرب

__________________

(١) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني عشر ص ٧٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.

(٣) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٣١.

(٦) البيان : في سنن الجمعة ص ١٠٩.

(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٨١٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٧٦.

(١٢) الكافي : باب القراءة يوم الجمعة .. ح ٦ ج ٣ ص ٤٢٦.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإسناد (١)» عن الكاظم عليه‌السلام أنه قال : «وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» أي إلى الجمعة أو المنافقين.

الثالث : قال المحقّق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والروض (٥) والمقاصد العلية (٦)» يشترط أن يكون الشروع في الجحد والإخلاص نسياناً. وقد يظهر من «المختلف» نسبته إلى الأكثر كما يأتي نقل ذلك عنه. وفي «البحار (٧)» أنّ التعميم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات. قلت : وإطلاق الفتاوى ، وليس في الروايات إلّا أنّ المصلّي إذا قرأ سورة التوحيد وكان في قصده قراءة سورة فلا يرجع عنها إلّا إلى السورتين ، وهذا المعنى لا خصوص له بالناسي بل ينطبق على العامد. ويصحّ حمل اللفظ عليه ، وخبر عليّ بن جعفر لا وجه لقصره على حال النسيان. وما قيل (٨) : من أنّ الخروج عن مقتضى الأخبار الصريحة في المنع عن العدول من سورة التوحيد بمجرّد الاحتمال غير جيّد ، بل الواجب الاقتصار على المتيقّن وهو الناسي ، لأنّه متيقّن الإرادة ومجمع عليه ، ففيه : انّ ذلك مبنيّ على ظهور الإخبار في الناسي ، والظاهر من إطلاقها كما هو ظاهر الأكثر انطباقها على العامد ، وإن سلّمنا أنّها في الناسي أظهر قلنا : ذلك يقتضي الأولوية لا الخصوصية. وقد سمعت ما في «البحار» والمقام مقام تأمّل.

__________________

(١) قرب الإسناد : باب صلاة الجمعة والعيدين ح ٨٣٩ ص ٢١٤.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ في القراءة ص ١١٠.

(٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٦.

(٦) المقاصد العلية : في المقارنات ص ١١٥ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.

(٨) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨٥ ص ٢٢٠.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الرابع : قال في «المختلف (١)» ذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجوز الرجوع عن نية الفرض إلى النفل للناسي. قلت : وبذلك صرّح الشهيدان (٢) وغيرهما (٣) ، وقد سمعت ما في «الفقيه والمقنع والإصباح والجامع» ومنع العجلي (٤) من ذلك محتجّاً بقوله عزوجل :

(وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

الخامس : في «مجمع البرهان (٥) والبحار (٦) والحدائق (٧)» ليس في الأخبار دلالة على جواز العدول من الجحد إلى السورتين وإنّما تضمّنت العدول عن التوحيد إليهما ، وتوقّف في الأوّل واستظهر عدم جواز العدول عنها إليهما في الأخير. قلت : يدلّ عليه من الأخبار الخبر الذي نقلناه عن كتاب «قرب الإسناد وكتاب المسائل» في البحث الأوّل (٨) ، وقد نقلنا تمامه عن «قرب الإسناد» في المقام الثاني (٩) ، مضافاً إلى الإجماع المنقول على المساواة بينهما في «جامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) وروض الجنان (١٢)» والشهرة بين القدماء والمتأخّرين كما في «البحار (١٣)» وقد سمعت نقل الشهرة على ذلك في مواضع ، بل سمعت نفي الخلاف

__________________

(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦١.

(٢) البيان : في سنن الجمعة ص ١٠٩ ، الفوائد الملية في القراءة ص ١٩٦.

(٣) كظاهر كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧.

(٦) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

(٧) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٨.

(٨) تقدّم في ص ٢٦٣.

(٩) تقدم في ص ٢٧٠ ٢٧١.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٨.

(١٣) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.

٢٧٤

ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاً ،

______________________________________________________

عن ذلك في «مجمع البرهان (١)» فلا وجه لتوقّفه فيه.

وليعلم أنه يتحقّق الدخول في السورة بالدخول بالبسملة التي قرأت بقصد تلك السورة. ولو قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) من سورة الإخلاص ولم يكن قد قرأ البسملة بقصد الإخلاص بل قرأها بقصد سورة اخرى فالأحوط الرجوع إلى الإخلاص بإعادة البسملة بقصدها ثمّ إتمام الإخلاص. نعم لو كان قد قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أو بعضها من دون شعور وكان قد بسمل بقصد غيرها فله أن يرجع عنها إلى ذلك الغير. وإن قرأ البسملة بقصد الجحد مثلاً ثمّ قرأ قل هو الله أحد بغير شعور فله أن يرجع عنها إلى الجحد ، وإن كان بقصد وشعور لكنّه غفل عن كونه مريداً للجحد فالأحوط الرجوع إلى الجحد ، لصدق أنّه دخل في الجحد وحكمه حينئذٍ عدم جواز العدول عنها ولو إلى الإخلاص. وكذا الحال فيما لو قرأ البسملة بقصد الإخلاص ثمّ قرأ قل يا أيها الكافرون.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاً) لا أجد في هذا مخالفاً ويظهر من «البحار (٢)» دعوى الإجماع عليه ، قال : لو تعسّر عليه الإتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرّح الأصحاب بجواز العدول. وفي «التذكرة (٣)» لو وقفت عليه آية من السورة وجب العدول عنها إلى اخرى وإن تجاوز النصف تحصيلاً لسورة كاملة.

وفي «جامع المقاصد (٤)» أراد بقوله «مطلقاً» في التوحيد والجحد وغيرهما ، تجاوز النصف أم لا. ومثله ما لو شرع في سورة بظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه عنها فإنّه يعدل عنها أيضاً ، وكذا خوف فوات الرفقة ونزول ضرر به ، وجوباً

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٦٦.

(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

٢٧٥

ومع الانتقال يعيد البسملة ،

______________________________________________________

في هذه المواضع ، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر. قال : ولو سكت المصنّف عن قوله «للنسيان» لكان أخصر وأشمل.

وفي «كشف اللثام (١)» مثل النسيان ما إذا كانت السورة عزيمة. قال : وفي قوله «تعسّر» إشارة إلى أنّه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافٍ للصلاة لم يجب عليه للأصل والخبر ، قال : وأمّا صحيح زرارة (٢) الدالّ على أنه له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع ، فلا تعلّق له بما نحن فيه ، لأنّه في النوافل أو التقية إلّا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الإيجاب ، انتهى. وفي «الذكرى» هو محمول على النافلة كما قال الشيخ وكذا كلّ ما ورد في هذا الباب ، مع أنّ الأشهر في الأخبار أنّ السورة مستحبّة وإن كان العمل من الأصحاب غالباً على الوجوب ، انتهى (٣).

[في إعادة البسملة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الانتقال يعيد البسملة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (٤)» والمشهور كما في «الحدائق (٥)» وبه صرّح في «التحرير (٦) والإرشاد (٧) والتذكرة (٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠ ٣٦١.

(٤) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٢٢.

(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٢٤.

(٧) إرشاد الاذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والروض (٥)» وغيرها (٦) لأنّها جزء من كلّ سورة والذي أتى به جزء المعدول عنها فلا يجزي عن جزء المعدول إليها! وفي «كشف اللثام (٧)» قد يتردّد في هذا ، انتهى. قلت : سيجي‌ء كلام المتردّد والمجازم بعدم الوجوب.

وفي ٠«جامع المقاصد (٨)» تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريداً تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك ولم يكن قرأ بعضها ، أمّا معه فلا يجب بل ينتقل إلى موضع قطع لمقطوعة البزنطي عن أبي العباس. قلت : قد سلف نقلها (٩). قال : ولا يرد علينا ما سبق من أنّه لو قرأ خلال القراءة غيرها انقطعت الموالاة ووجب إعادة القراءة فكيف لم يجب هنا؟ وأجاب بأنّه لمّا كان من نيّته أنّ ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها (١٠) ، انتهى.

وقد أشار إلى هذا في «روض الجنان (١١)» فقال : إنّ حكمه في الإرشاد بإعادة البسملة لو قرأها بعد الحمد من غير قصد بعد القصد إلى سورة معيّنة فيه إشكال ، لأنّه إن كان قرأها أوّلاً عمداً لم يتجه القول بالإعادة ، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد ، وإن كان قرأها ناسياً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

(٢) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٢٣.

(٦) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨١ س ٩.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٧.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

(٩) تقدّم في ص ٢٦٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧١ س ١٢ ٢٠.

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فقد تقدّم القول بأنّ القراءة خلالها نسياناً توجب الإعادة من رأس ، فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا يتمّ على تقديري العمد والنسيان. والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي. وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قراءتها ناسياً ، وقد تكلّف لدفع الإشكال بأنّ المصلّي لمّا كان من نيّته أنّ ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة. ويؤيّده رواية البزنطي عن أبي العباس لكنّها مقطوعة ومادّة الإشكال غير منحسمة ، انتهى.

قلت : الظاهر أنّ هذا الكلام وقع منه غفلةً وسبحان من لا يغفل ، فإنّ المراد من عبارة الإرشاد أنه لو قرأ بعد الحمد البسملة من غير قصد سورة يجب عليه إعادتها إذا قصد سورة ، والذي تقدّم في مسألة وجوب الموالاة إنّما هو القراءة في خلال آيات الحمد أو السورة ، وأين هذا من ذاك؟ والمحقّق الثاني إنّما أورد هذا الإشكال في مسألة العدول الذي يتحقّق فيها القراءة في خلال آيات السورة كما سمعت (١) ، والذي في «البيان (٢)» أنه لو بسمل لا بقصد سورة معيّنة عامداً ثمّ اختار سورة واكتفى لها بالبسملة التي لا بقصد سورة معيّنة كانت صلاته باطلة ، وليس فيه أنّه لو أعاد البسملة بقصد السورة التي أراد قراءتها أنّ صلاته تكون باطلة ، لأنّه سمّى أوّلاً لا بقصد سورة معيّنة. سلّمنا أنّ الشهيد أو غيره قال ذلك لكنّا نطالب بالنهي الدالّ على البطلان وليس هو إلّا المستفاد من الأمر بقصد البسملة في السورة ، ولا نسلّم أنه يقتضي البطلان وإنّما يقتضي عدم الاكتفاء بها مع السورة ، لأنّه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة تحريم قراءتها بدونه ، على أنّ الشهيد الثاني لا يقول أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضدّه الخاصّ ، ثمّ إنّ قوله أخيراً «ينبغي القطع بفساد القراءة» ربما ناقض قوله أوّلاً «ينبغي القطع ببطلان الصلاة» بل هذا هو قضية دليله.

قال مولانا الأردبيلي (٣) : ما فهمت هذا الإشكال وبعد ثبوته ما فهمت رفعه

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٧٥.

(٢) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٥١.

٢٧٨

وكذا لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة.

______________________________________________________

بما ذكره إلّا أن لا نقول بالإشكال وهو المطلوب ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا) تعاد البسملة (لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة) هذا هو المشهور كما في «الحدائق (١)» ومذهب الأكثر كما في «البحار (٢)» وهو خيرة «التحرير (٣) والتذكرة (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والألفية (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) والمقاصد العلية (١٥)» وعليه الاستاذ الشريف (١٦) أدام الله تعالى حراسته ، ولكن في «الذكرى (١٧)

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٢٢.

(٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.

(٣) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٨ ١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٧) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٨) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٩) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص ٥٨.

(١٠) الموجز الحاوي (رسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(١١) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٥) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٥٣.

(١٦) الدرّة النجفية : في القراءة والذكر ص ١٤١.

(١٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٥.

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢)» أنه لو جرى لسانه على بسملة وسورة أنّ الأقرب الإجزاء ، وفي «الدروس (٣)» أنه الظاهر ، وفي «جامع المقاصد (٤)» لا بُعد في ذلك مع ظاهر رواية أبي بصير. ومال إليه في «الروض (٥)» بعد أن ردّه أوّلاً. وفي «كشف اللثام (٦)» بعد ذكر عبارة المصنف : هذا إن سلّم فإنّما يسلم فيما إذا قصد سورة فقرأ غيرها ، ولذا قال الشهيد لو جرى لسانه على بسملة .. إلى آخره.

وفي «جامع المقاصد (٧) والمقاصد العلية (٨) والروض (٩)» انه لا حاجة إلى القصد في الحمد ، لأنّها متعيّنة فيحمل الإطلاق على ما أمر به. وفي «كشف اللثام (١٠)» نسبته إلى القيل.

وعن الشهيد (١١) في بعض تحقيقاته انّه لو اعتاد سورة معيّنة لم يلزمه القصد. وهو خيرة «الموجز الحاوي (١٢) وشرحه (١٣)» وفي «جامع المقاصد (١٤)» لا أعلم فيه شيئاً إذا كان بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة والاقتصار على اليقين هو الوجه. وفي «الروض (١٥)» الإجزاء هنا بعيد.

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١١٠.

(٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧١ س ٢.

(٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٧.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨١ ٢٨٢.

(٨) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣.

(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ٢٥.

(١٠) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٧.

(١١) لم نعثر عليه ، وانّما نقل عنه الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(١٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ٣ و ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٢.

(١٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧١ س ٢.

٢٨٠