مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الناس. وقالت فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس : انّه من سورة الضحى إلى الناس ، انتهى.

وقد صرّح باسم المفصّل في «المصباح (١)» في نوافل الزوال و «المراسم (٢) والسرائر (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥)» وجملة من كتب المصنّف (٦) والشهيدين (٧) وأبي العباس (٨) والمحقّق الثاني (٩) وتلميذه (١٠) وغيرهم (١١). وفي «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» أنّه ذكره الشيخ وأومأ إليه المفيد وعلم الهدى. قلت : وقد أومأ إليه في «جامع الشرائع» كما يأتي نقل ذلك كلّه. والحاصل انّ هذا الاسم مشهور في كتب علمائنا كما ستسمع.

وأمّا تحديده فالمشهور أنّه من سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الناس وأنّ طواله إلى عمّ وأوساطه منها إلى الضحى وقصاره منها إلى الناس كما في «المدارك (١٤) وشرح نجيب الدين والمفاتيح (١٥)». وفي «الحدائق (١٦)» نسبته إلى أصحابنا ، وفي

__________________

(١) مصباح المتهجّد : في نافلة الظهر ص ٣٣.

(٢) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧٣.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٥) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٨ ، ونهاية الإحكام : في المسنونات في القراءة ج ١ ص ٤٧٧ ، ومنتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٦.

(٧) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٤ ، وروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٢.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٨ س ٣٧.

(١٢) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(١٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٧.

(١٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(١٦) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٧.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض (١)» أنّ ذلك هو المسموع. وفي «جامع المقاصد (٢)» سمعناه مذاكرة وفي كلام الأصحاب ما يرشد إليه ، انتهى. قلت : هذا التفصيل مذكور في جملة من كتب علمائنا «كفوائد الشرائع (٣) والفوائد الملية (٤) والروض (٥)» وغيرها (٦) وهو ظاهر «النافع (٧) والمعتبر (٨) والبيان (٩) والنفلية (١٠)» أو صريح هذه الكتب. وإليه اشير في كتب المتقدّمين كما ستسمع. وفي «الفوائد الملية (١١)» انّ المشهور أنّ أوّله من سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي «الروضة (١٢)» أنّ ذلك أشهر الأقوال. وقد سمعت ما في «التبيان».

وقد اختلفت في ذلك أقوال العامّة فالمشهور بينهم كما في «الحدائق (١٣)» هو المشهور بين أصحابنا من التحديد والتفصيل.

وفي «القاموس (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)» انّ الأصح أنّ أوّله من الحجرات وآخره آخر القرآن ، وقيل : إنّه من الجاثية وقيل : من القتال ، وقيل : من ق ، وقيل :

__________________

(١) لم نعثر على هذه العبارة في الروض ويمكن أن تكون كلمة المسموع هي المشهور الذي ورد في عبارته المسموع مكان المشهور فصحّفت أو حرّفت في الاستنساخ أو الطبع ، راجع روض الجنان : ص ٢٦٨ السطر الأخير.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٢.

(٣) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٥.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٨ السطر الأخير وص ٢٦٩ السطر الأوّل.

(٦) كجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٢.

(٧) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٩) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(١٠) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(١١) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٥.

(١٢) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٥.

(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٧.

(١٤) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٠ مادّة «الفصل».

(١٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٢٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

من الصافّات وقيل : من الصفّ ، وقيل : من تبارك ، وقيل : من إنّا فتحنا ، وقيل : من سبّح باسم ربك الأعلى ، وقيل : من الضحى ، وقيل : من الرحمن ، وقيل : من الإنسان.

البحث الثاني : قد ذكر المصنّف استحباب قصاره في الظهرين والمغرب وفاقاً «للنافع (١) والإرشاد (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والموجز الحاوي (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» وهو ظاهر «كشف الالتباس (٨)». وفي «المعتبر (٩)» انّه حسن ، بل هو خيرة «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والشرائع (١٢) وجامع الشرائع (١٣)» حيث إنّ فيها استحباب القدر والنصر والتكاثر والجحد في الظهرين والمغرب. وقد نسبه غير واحد (١٤) إلى الشيخ. وفي «المدارك (١٥)» انّه المشهور. وقد يلوح من «التذكرة (١٦)» التأمّل في ذلك حيث اقتصر على نسبته إلى الشيخ.

__________________

(١) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٢) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٦.

(٤) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٧.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(٧) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(١٠) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١١) النهاية : في القراءة ص ٧٨.

(١٢) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(١٣) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨١.

(١٤) ككشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٤ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ١٥٨.

(١٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٢.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٨.

٢٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والذكرى (٢) والمفاتيح (٣)» انّ الذي ينبغي العمل عليه هو ما رواه محمّد بن مسلم (٤). قلت : في الخبر المذكور انّ العصر والمغرب سواء وأنّ الظهر كالعشاء. وهو خيرة «الدروس (٥) والبيان (٦) والنفلية (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والروض (١٠)» حيث قالوا فيها باستحباب قصار المفصّل في العصر والمغرب. وفي «المفاتيح (١١)» انّ استحباب القصار في المغرب هو المشهور. وقد سمعت ما في «دعائم الإسلام (١٢)». وفي «اللمعة (١٣) والروضة (١٤)» يستحبّ قصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك ، انتهى كلامهما.

الثالث : قد حكم المصنّف باستحباب القصار من المفصّل في نوافل النهار كما في «النفلية (١٥) وشرحها (١٦)». وفي «المبسوط (١٧) والتحرير (١٨) والذكرى (١٩)»

__________________

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في السور المستحبّة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٣ و ١١) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٨٧.

(٥) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٦) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٧) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٣.

(٩) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٧.

(١٢) تقدم في ص ٢٣٨.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٦٠٤.

(١٥) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(١٦) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٥.

(١٧) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١٨) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٥.

(١٩) ذكرى الشيعة : في اللواحق ج ٣ ص ٣٥٠.

٢٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

استحباب قصار السور. وكذا «الدروس (١)» وهو الظاهر من «جامع الشرائع (٢)» حيث قال : وفي نفلها من القصار.

وفي «المدارك (٣) والحدائق (٤)» انّهما لم يقفا على رواية تدلّ بمنطوقها على ذلك. قلت : قال الشيخ في «المصباح (٥)» : روي أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة يعني من نوافل الزوال الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي. وخبر أبي هارون المكفوف (٦) صريح في أنّه يقرأ في ركعات الزوال الثمان الحمد وقل هو الله أحد وأنّ المجموع ثمانون آية. هذا وقال في «المبسوط (٧)» : الإخلاص أفضل ، يعني في نوافل النهار.

الرابع : قد حكم المصنّف باستحباب متوسّطات المفصّل في العشاء وفاقاً للمشهور كما في «المدارك (٨)» وهو خيرة «النافع (٩) والإرشاد (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)» وهو ظاهر

__________________

(١) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٥.

(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٨.

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

(٥) مصباح المتهجّد : في القراءة ص ٣٤.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٥٠.

(٧) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٢ ٣٦٣.

(٩) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٧.

(١٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٦.

(١٣) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٤.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٩.

(١٥) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٢٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«كشف الالتباس (١)». وفي «المعتبر (٢)» نسبته إلى الشيخ واستحسانه بل هو خيرة «المبسوط» وفي قوّته ما في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) وجامع الشرائع (٥) والشرائع (٦)» من استحباب الطارق والأعلى والانفطار وشبهها في العشاء ، وقد يلوح من «التذكرة (٧)» التأمّل فيه حيث نسبه إلى الشيخ. وفي «المفاتيح (٨)» انّ المشهور استحباب متوسّطاته في الظهر والعشاء. وهو خيرة «الدروس (٩) والنفلية (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروض (١٣) وفوائد القواعد (١٤) والفوائد الملية (١٥)». وفي «البيان (١٦)» أن ذلك هو الأقرب. وهو الظاهر من «اللمعة (١٧) والروضة (١٨)» حيث قيل فيهما : وتوسّط السورة في الظهر والعشاء كهل أتاك والأعلى. وقد سمعت

__________________

(١) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٤) النهاية : في القراءة ص ٧٨.

(٥) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٦) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(٩) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(١٠) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(١١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٦.

(١٤) فوائد القواعد : في القراءة ص ٥٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(١٥) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٥.

(١٦) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(١٨) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٤.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في «المعتبر والذكرى والمفاتيح» من استحباب العمل بما رواه محمّد ، وقد سمعت أنّه روى أنّ الظهر كالعشاء. وقد سمعت ما في «دعائم الإسلام».

الخامس : قد اختار المصنّف استحباب مطوّلات المفصّل في الصبح وفاقاً «للسرائر (١) والنافع (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) والنفلية (١٠) والموجز الحاوي (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣)» وهو خيرة «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥) والشرائع (١٦) وجامع الشرائع (١٧)» حيث قيل فيها : باستحباب المزّمّل والمدّثّر والإنسان وشبهها في الغداة. وفي «المدارك (١٨) والمفاتيح (١٩)» أنّ استحباب مطوّلات المفصّل فيها هو

__________________

(١) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٣) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٤.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٧.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٩) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٤.

(١٠) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في القراءة ص ٧٩.

(١٢) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) النهاية : في القراءة ص ٧٨.

(١٥) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(١٦) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(١٨) مدارك الاحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٢ ٣٦٣.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور. وقد سمعت ما في «دعائم الإسلام». وفي «المقنعة (١)» يقرأ الحمد وسورة من المتوسّطات وأحبّ له سورة الإنسان وفي «المراسم (٢)» يقرأ فيها من سور المفصّل ما أراد. وفي «اللمعة (٣)» يستحبّ تطويل السورة في الصبح. قال في «الروضة (٤)» كهل أتى وعمّ لا مطلق التطويل ، انتهى.

وقد سمعت ما في «المعتبر والذكرى» من العمل برواية محمد بن مسلم وفيها : أنّه يقرأ في الغداة بعمّ وهل أتاك وهل أتى ولا اقسم. وفي «دعائم الإسلام (٥)» روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام «أنّه قال : يقرأ في الظهر والعشا الآخرة مثل والمرسلات وإذا الشمس كوّرت ، وفي العصر والعاديات والقارعة وفي المغرب مثل قل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله وفي الفجر أطول من ذلك».

وفي «الفقه (٦) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» قال العالم : اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كوّرت ومثلهما من السوَر ، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ، انتهى.

وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» لو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء. وفي «المعتبر (٩)» أنّ عليه فتوى العلماء وعمل الناس كافّة.

السادس : قد حكم المصنّف باستحباب مطوّلات المفصّل في نوافل الليل

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة .. ص ١٣٥.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص ٧٤.

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة الفصل الثالث ص ٣٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٦٠٤.

(٥) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٠.

(٦) فقه الامام الرضا عليه‌السلام : باب الصلاة المفروضة ص ١٢٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٩.

(٨) الموجود في نهاية الإحكام هو الحكم باستحباب قراءة المفصَّلات في الصبح أمّا ما حكاه عنه الشارح فلم نجده فيه ، راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٧٧.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٢.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «النفلية (١) وشرحها (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» انّما وجدت ذلك في هذا الكتاب لا غير ، وكأنّه لم يلحظ «النفلية وشرحها» وسيأتي للمصنّف عن قريب أنّه يستحبّ في الستّ من نوافل الليل السوَر الطوال.

وفي «النهاية (٤) والمصباح (٥) والمبسوط (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨)» وغيرها (٩) يستحبّ في الستّ من نوافل الليل مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم ، وفي «المراسم (١٠) والشرائع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣) والدروس (١٤)» وغيرها (١٥) حيث قيل فيها : يقرأ في نوافل الليل مطوّلات السوَر. وفي «المدارك (١٦) والحدائق (١٧)» انّهما لم يقفا في ذلك على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. قلت : في «مصباح الشيخ (١٨)» روى أنّه يستحبّ أن يقرأ في الستّ من نوافل الليل مثل الأنعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم.

__________________

(١) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(٢) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٥.

(٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٨.

(٤) النهاية : في القراءة ص ٧٩.

(٥) مصباح المتهجّد : في صلاة الليل ص ١٢٠.

(٦) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٨) ذكرى الشيعة : في اللواحق ج ٣ ص ٣٥٠.

(٩) كتذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٦١.

(١٠) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٤.

(١١) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(١٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٨.

(١٣) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٦.

(١٤) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٥.

(١٥) كجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٣.

(١٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٨.

(١٧) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

(١٨) مصباح المتهجّد : في صلاة الليل ص ١٢٠.

٢٤٩

وفي صبح الاثنين والخميس «هل أتى»

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى) ذكر ذلك الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (١)» وهو المشهور كما في «الحدائق (٢)». وفي «المنتهى (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وقال الصدوق (٤) : يقرأ في صبح اليومين في الركعة الاولى هل أتى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وهو خيرة «البيان (٥) والدروس (٦) واللمعة (٧) والنفلية (٨) والموجز الحاوي (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والروضة (١١) والفوائد الملية (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وهو ظاهر «كشف الالتباس (١٤)» وقد يلوح من جماعة (١٥) آخرين الميل إليه.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٤.

(٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٨.

(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٢٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧ ٣٠٨.

(٥) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٦) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٧) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(٨) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ٣ ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٥ ٦٠٦.

(١٢) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ١٩٧.

(١٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٨.

(١٤) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ٨ ص ١٨٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٧٣.

٢٥٠

وفي عشاءي الجمعة ب «الجمعة» و «الأعلى»

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى) هذا ممّا انفردت به الإمامية وعليه إجماعها كما في «الانتصار (١)» وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابن بابويه وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (٢)» وهو الأظهر والأشهر في الفتوى كما في «الذكرى (٣)» وقاله الشيخ وجماعة كما في «جامع المقاصد (٤)». وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على استحباب قراءة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة. والمشهور أنّه يقرأ الجمعة في الاولى والأعلى في الثانية في كلّ منهما كما في «الحدائق (٦)». وفي «المنتهى (٧)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وعن الحسن (٨) أنّه يقرأ في الثانية من العشاء المنافقين. وفي «مصباح الشيخ (٩)» ينبغي أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وقل هو الله أحد. وهو المنقول عن «مصباح السيّد (١٠) والاقتصاد (١١) وكتاب عمل يوم وليلة (١٢)» وبه خبر الكناني (١٣) والحميري (١٤).

__________________

(١) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص ١٦٦ مسألة ٦٥.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٢٣٧.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٤.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١٩ مسألة ٣٨٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨١.

(٧) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٢١.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٩.

(٩) مصباح المتهجّد : في أعمال ليلة الجمعة ص ٢٣٠.

(١٠) لم نعثر على ناقلٍ نقله عنه.

(١١) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص ٢٦٢.

(١٢) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : في كيفية أفعال الصلاة المقارنة لها ص ١٤٦.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ و ٩ ج ٤ ص ٧٨٩.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ و ٩ ج ٤ ص ٧٨٩.

٢٥١

وفي صبحها بها وب «التوحيد» ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي صبحها بها وبالتوحيد) قاله الأكثر كما في «جامع المقاصد (١) والتنقيح (٢) والروض (٣)» وهو المشهور كما في «الروض (٤)» أيضاً و «الحدائق (٥)» وظاهر «الذكرى (٦)» أو صريحها. وفي «المدارك (٧)» انّه قول الشيخين وأتباعهما. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على استحباب قراءة الجمعة وقل هو الله أحد في صلاة الفجر ، وقبل ذلك نقل الإجماع على استحباب قراءة الجمعة في صلاة الغداة. وفي «الفقه (٩) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام والانتصار (١٠) ومصباح الشيخ (١١)» أنّه يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة والمنافقين. وهو المنقول عن الصدوق (١٢). وفي «الانتصار (١٣)» الإجماع عليه وأنّه من متفرّدات الإمامية. وعن الحسن (١٤) انّه خيّر بين المنافقين والإخلاص في الركعة الثانية.

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٤.

(٢) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ١٤.

(٤) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ١٥.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٧.

(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٥.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١٩ مسألة ٣٨٨ و ٣٨٩.

(٩) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة يوم الجمعة ص ١٢٨.

(١٠) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص ١٦٦ مسألة ٦٥.

(١١) مصباح المتهجد : في أعمال ليلة الجمعة ص ٢٣٠ وفيه : وفي غداة يوم الجمعة بالجمعة وقل هو الله احد.

(١٢) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٣) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص ١٦٦ مسألة ٦٥.

(١٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.

٢٥٢

وفيها وفي ظهريها بالجمعة وب «المنافقين» ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفيها وفي ظهريها بالجمعة والمنافقين) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي كما في «الانتصار (١)». وفي «الخلاف (٢) والغنية (٣)» الإجماع عليه في الجمعة. وفي «المهذّب البارع (٤) والمقتصر (٥)» انّه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المختلف (٦) وتخليص التلخيص» انّ المشهور استحبابهما فيها وفي ظهريها.

وفي «الفوائد الملية (٧)» ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة مخصوصة فيتخيّر فيهما. قلت : كأنّه لم يطّلع على «المراسم (٨) والغنية (٩)» حيث قيل فيهما الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك.

وفي «الفقيه (١٠)» كما نقل عن «المقنع (١١)» والتقي (١٢) وجوب السورتين في ظهرها للمختار ، وقال جماعة (١٣) : يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى. قلت :

__________________

(١) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص ١٦٦ مسألة ٦٥.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١٨ مسألة ٣٨٧.

(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص ٩١.

(٤) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٤.

(٥) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٦.

(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦٠.

(٧) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٦.

(٨) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص ٩١.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٧.

(١١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٠.

(١٢) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.

(١٣) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٤ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ١٨٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : بحث القراءة في الصلاة ص ٢٦٩ س ٢١.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّه لذلك نسب إليهم جماعة (١) الوجوب فيها وفي ظهرها. وفي «الفوائد الملية (٢)» نسبة مختار الصدوق إلى جماعة. وعن المرتضى في «المصباح (٣)» إيجابهما في الجمعة وأنّه قال : وقد روي أنّ المنفرد يلزمه قراءتهما. وفي «كشف الرموز (٤) والمفاتيح (٥)» الأحوط أن لا يترك ذلك إلّا لعذر.

وفي «مصباح الشيخ (٦)» وفي العصر بالجمعة وقل هو الله أحد والمنافقين. ولعلّ النسخة فيها سقط لكنّه في موضع آخر صرّح (٧) باستحباب السورتين في الظهرين.

وقال في «الذكرى» : واعلم أنّ الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أنّ ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمّناً العصر ، ولم نر في النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر. وهو الذي نقله الفاضل في المختلف ، انتهى (٨). وقد تتبع جماعة (٩) الشهيد في إنكار ذلك على المعتبر ، والموجود في «المعتبر (١٠)» في نسخة صحيحة هكذا : وفي رواية من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث ، قال ابن بابويه في كتابه الكبير : وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ص ١٣٦ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٩.

(٢) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٦.

(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٥٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(٦ و ٧) مصباح المتهجّد : في أعمال ليلة الجمعة ص ٢٣٠ وفي صلاة الجمعة ص ٣٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٩ و ٣٤٠.

(٩) منهم السيّد في مدارك الاحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٦ ، والسبزواري في الذخيرة : في القراءة ص ٢٧٩ س ٢٤.

(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٤.

٢٥٤

والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ، وقراءة «الجحد» في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة ،

______________________________________________________

الظهر وقرأت غيرهما ثمّ ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلّم وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين ، وقال علم الهدى .. إلى آخره ، هذا كلامه وهو كما ترى ليس فيه تصريح بما نسبوه إليه ، بل أوّله ظاهر في أنّ الكلام في الظهر ، وكيف ينسب المحقّق إليه ذلك وهو يقول بعد تلك العبارة بلا فاصلة : ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلّا أنّ الفضل أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين ، هذا كلام الصدوق (١) رحمه‌الله تعالى. وأمّا ما في «الشرائع (٢)» من قوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ، فليس فيه تصريح بأنّه ابن بابويه في كتابه الكبير ، ولعلّه غيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار) استحباب ذلك مجمع عليه كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) والمفاتيح (٧)». وفي «الفوائد الملية (٨)» انّه المشهور.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (قراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل وأوّل) فريضة (الغداة

__________________

(١) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٦.

(٢) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٠.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(٨) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٤.

٢٥٥

اذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ،

______________________________________________________

إذا أصبح) بها ونافلة (الفجر والإحرام وأوّل ركعتي الطواف و) يستحبّ (في ثوانيها) القراءة (بالتوحيد) صرّح بذلك في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمصباح (٣) والنزهة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧)» وغيرها (٨) وهو ظاهر «الشرائع (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» انّه المشهور والعمل به أولى ، وقال : إنّه لا دلالة في رواية معاذ على ما ذكروا. قلت : والرواية هكذا : «لا تدع أن تقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال (١١) .. الحديث» من دون ذكر الأوّل. ولعلّه لذلك ذكر بعض المتأخّرين (١٢) الحكم بلفظ الرواية والشهيد في «الذكرى (١٣)» استحبّ العمل بها ونقل كلام الشيخ وذكر أشياء ثمّ قال : وروي استحباب تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة. وفي «الدروس (١٤)» من السنن قراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر وركعتي الزوال واوليي سنّة المغرب واوليي صلاة الليل وركعتي الإحرام

__________________

(١) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٩.

(٣) مصباح المتهجّد : ص ٣٣ و ٨٧ و ١٥٧.

(٤) نزهة الناظر : في مواضع استحباب قراءة سورة الجحد ص ٣٢.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٦.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٨.

(٧) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٨) كمفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٧.

(٩) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥١.

(١٢) منهم العلّامة في المنتهى : في القراءة ج ١ ص ٢٧٩ س ٢٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٧ و ٣٣٨.

(١٤) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٥.

٢٥٦

وروي العكس ، والتوحيد ثلاثين مرّة في أوليي صلاة الليل ،

______________________________________________________

والفجر إذا أصبح بها وركعتي الطواف وروي البدأة بالجحد.

والمراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق وظهور الحمرة كما صرّح به جماعة (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وروي بالعكس) كذا قيل في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧)» وغيرها (٨) والّذي في «التهذيب (٩) والكافي (١٠)» بعد ذكر خبر معاذ : انّ في رواية اخرى أنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. وفي «المدارك (١١)» لا ريب أنّ العمل بالرواية المفصّلة أولى انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) قراءة (التوحيد ثلاثين مرّة في اوليي صلاة الليل) كما صرّح بذلك أكثر علمائنا (١٢). وقد ظنّ

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٩ والمجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٣٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٧٦.

(٢) النهاية : في القراءة ص ٧٩.

(٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٤) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٨.

(٥) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨.

(٧) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٨) كمسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة .. ح ٢٧٤ ج ٢ ص ٧٤.

(١٠) الكافي : باب قراءة القرآن ذيل ح ٢٢ ج ٣ ص ٣١٦.

(١١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٩.

(١٢) منهم الشيخ في المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٨ ، والعلّامة في تحرير الأحكام :

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الشهيدان (١) والكركي (٢) وجماعة (٣) أنّ بين هذا الحكم والحكم باستحباب قراءة الجحد في الاولى من صلاة الليل كما تقدّم تنافياً ، فانتهضوا إلى الجمع بجواز القران في النافلة أو بحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدّمتين على الثمان كما ورد في بعض الأخبار (٤) ، وهذا نقله الشهيد (٥) عن شيخه عميد الدين. وقالوا : يحتمل أن يكون كلّ واحد من السورتين سنّة فيتخيّر المصلّي. وقال بعضهم : على ما روي من أنّ الجحد في الثانية لا إشكال ، فإن قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرّة محصّل لقراءة التوحيد فيها. وردّ الأخير في «المدارك (٦)» بأنّ المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في كلّ من الركعتين فالإشكال بحاله ، وردّ الأوّل والثاني بأنّه خروج عن الظاهر ورجّح الاحتمال الثالث.

وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ هذا مستحبّ وذاك مستحبّ آخر ولا تنافي بينهما بوجه ، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله وإلّا قرأ السورتين وفي المقنعة انّه يستحبّ قراءة التوحيد ثلاثين في الاولى والجحد ثلاثين في الثانية ، قال : وإن قرأ في نوافل الليل كلّها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك ، وأحبّ له أن يقرأ في كلّ ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، فإن لم يتمكّن من ذلك قرأها عشراً عشراً ، ويجزيه أن يقرأها مرّة واحدة في كلّ ركعة

__________________

في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨ ، ولا يخفى أنّ الشهيد الأوّل لم يتعرّض للجمع في المقام فراجع ، ومسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٣) منهم البحراني في الحدائق ما يستحبّ قراءته في النوافل اليومية ج ٦ ص ٨٦ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : القراءة ص ١٩٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج ٥ ص ٢٨١.

(٥) لم نعثر على نقل الشهيد الأوّل عن شيخه ، نعم نقله عنه الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٨.

(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٠.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦١ ٦٢.

٢٥٨

وفي البواقي السوَر الطوال ، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوّذ من النقمة عند آيتها ، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.

______________________________________________________

إلّا أنّ تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم أجراً ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الباقي السوَر الطوال) قد سبق للمصنّف استحباب طوال المفصّل فيمكن أن يكون المراد السوَر الطوال من المفصّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوّذ عن النقمة عند آيتها) قد نقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (١)» ونصّ عليه في «المبسوط (٢)» وغيره (٣). وقد سبق الكلام فيه. وفي «المدارك (٤)» ويستحبّ ذلك للمأموم لما رواه الكليني (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع) كما في «المنتهى (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والموجز الحاوي (١١)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٢ مسألة ١٧٠.

(٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٣) كشرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧١.

(٥) الكافي : باب البكاء والدعاء في الصلاة ح ٣ ج ٣ ص ٣٠٢.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٦.

(٧) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ١٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٥.

(٩) النفلية : في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١٧.

(١٠) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٨.

(١١) الموجز الحاوي : في القراءة ص ٧٩.

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والفوائد الملية (١) والمفاتيح (٢)» واستحبّ في «الذكرى (٣)» أيضاً «والفوائد الملية (٤)» السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين وعقيب التسبيح. وقال في «الذكرى (٥)» : وفي رواية (٦) حمّاد تقدير السكتة بعد السورة بنفَس ، يعني روايته الواردة حكاية صلاة الصادق عليه‌السلام. وقال : قال ابن الجنيد : روى (٧) سمرة وابيّ بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «انّ السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح والثانية بعد الحمد» انتهى.

قلت : الحجّة على ما ذكره المصنّف ما رواه الشيخ (٨) عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار «عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام : إنّ رجلين من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختلفا في صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكتبا إلى ابيّ بن كعب كم كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سكتة؟ قال : كانت له سكتتان إذا فرغ من امّ القرآن وإذا فرغ من السورة». وهذا الخبر قد تلوح منه أمارات التقية ، لأنّ عدوله عليه‌السلام عن الإفتاء بذلك إلى الإخبار بما نقل إشارة إلى ذلك وأنّ قصده حكاية ما عليه العامّة ، فالعمل برواية حمّاد أقرب إلى الصواب ، لكن في «الخصال (٩)» «عن الخليل عن الحسين ابن حمدان عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن ذريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنّ سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا ، فحدّث سمرة أنّه حفظ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سكتتين سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ، ثم إنّ قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غير

__________________

(١) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٤.

(٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّاب القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٩٤ و ١٩٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٥ ٣٣٦.

(٦) الفقيه : باب وصف الصلاة ح ٩١٥ ج ١ ص ٣٠٠.

(٧) السنن الكبرى : باب في سكتتي الإمام ج ٢ ص ١٩٦.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة ح ١١٩٦ ج ٢ ص ٢٩٧.

(٩) الخصال : باب الإثنين ح ١١٦ وذيله ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

٢٦٠