مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ما صحّ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ. وأمّا على القول بأنّ آل الله سبحانه جوّزوا ذلك صحّ أن يقال بأنّهم صلّى الله عليهم استثنوا ذلك ، فليلحظ هذا.

وأمّا ما وقع في المقام الخامس فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أنّ يقين البراءة إنّما يحصل بذلك ، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلّا ما علم رفضه وشذوذه ، وغيرها مختلف فيه ، ومن المعلوم أنّها المتداولة بين الناس ، وقد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك وانعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن «التبيان ومجمع البيان» وكذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل. ولو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري : لا تبرأ ذمّة المصلّي إلّا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كلّ الوجوه.

وأمّا ما وقع في المقام السادس فقد سمعت خبر «الخصال» وقد روى العامّة (١) في أخبارهم أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها شافٍ وافٍ وادّعوا تواتر ذلك عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولاً ، أشهرها الحمل على القراءات السبع ، لكن في خبر حمّاد (٢) بعد قوله عليه‌السلام : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ، وقد فهم منه جماعة من (٣) أصحابنا أنّ المراد بالسبعة أحرف البطون والمعنى أنّه نزل مرموزاً به إلى سبعة بطون ، فتلك أقلّ ما للإمام أن يفتي به وما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار : «أنّ لكلّ بطن بطناً حتى ينتهي إلى سبعين (٤)».

والقول بأنّ الأحكام خمسة فما هذا الزائد؟ جوابه : أنّه يمكن في بيان التكليف كأن يبيّن الوضوء مثلاً ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة ، لأنّ له أن يعمّم وأن يخصّص وأن يطلق وأن يشترط ويقيّد وتختلف الشرائط والقيود والتخصيصات

__________________

(١) مسند أحمد : ج ٥ ص ٤١ ، تفسير الطبري : ج ١ ص ٣٧.

(٢) تقدّم في ص ٢١٣.

(٣) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٥ ، قوانين الاصول : ص ٤٠٧.

(٤) تفسير القمي : المقدّمة ج ١ ص ١٩.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

فتتضاعف أضعافاً كثيرة ، وأمّا إذا أفتى بالأحكام فلا يتجاوز الخمسة.

وممّا يؤيّد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب (١) : إنّ ابن جبير قد صنّف قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات واقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار الّتي أرسل عثمان إليها المصاحف ، قال : ومن الناس من قال إنّه وجّه سبعة؟ هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن وآخر إلى البحرين. ولمّا أراد ابن مجاهد وغيره مراعاة هذا العدد ولم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كمّلوا بهما العدد الّذي ورد به الخبر ، وعثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظنّ أنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع ، انتهى. وهذا يؤيّد ما عليه أصحابنا وإن خالفها من وجه آخر. وقد سمعت أنّ المعروف من مذهب الإمامية أنّه إنّما نزل على حرف واحد كما في «التبيان (٢) ومجمع البيان (٣)».

وأمّا ما وقع في المقام السابع فالظاهر من علمائنا وغيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقيس عندهم ، وكم من قراءة أنكرها أهل النحو كإسكان «بارئكم ويأمركم وما يشعركم» ونصب قوماً في «ليجزى قوماً» وغير ذلك ، بل النحو ينبغي أن ينزّل على القرآن المجيد وأن يكون مستقيماً به لا العكس. ولا يجب موافقة الأفشى والأظهر في اللغة ، لأنّ القراءة سنّة متّبعة يجب قبوله ، وهذا الخبر مشهور وقد رووه عن زيد بن ثابت (٤).

وأمّا ما وقع في المقام الثامن فلا كلام في اشتراط المادّة الجوهرية الّتي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها لأنّها قرآن ، فلا بدّ أن تكون متواترة وإلّا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل. وهذا قياس من الشكل الثالث

__________________

(١) البرهان في علوم القرآن : ج ١ ص ٣٢٩ ، المرشد الوجيز : ص ١٥١ ، الإتقان في علوم القرآن : ج ١ ص ٨١.

(٢) التبيان : في المقدّمة ج ١ ص ٧.

(٣) مجمع البيان : في المقدّمة ج ١ ص ٢٥ ط بيروت.

(٤) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد : ص ٥٠.

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو هكذا : القراءات السبع قرآن والقراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر.

وأمّا الهيئة التي لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدّ والإمالة ففيها خلاف ، فجماعة من متأخّري (١) أصحابنا على أنّه لا يجب تواترها. واعترض عليهم بأنّ المراد بالقرآن هنا هو اللفظ والهيئة وإن لم تكن جزءً لجوهره لكنّها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها ، فالقول بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجوب تواترها واجيب بأنّ الهيئة الخاصّة ليست بلازمة ، بل اللازم هو القدر المشترك بينها وبين غيرها والمطلوب أنّ الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها وإن وجب تواتر القدر المشترك.

وأمّا ما يختلف به المعنى دون الخطّ فلا بدّ من تواتره وإلّا فهي من الشواذّ كملك بصيغة الماضي. وكذا ما يختلف به الخطّ فقط لا بدّ من تواترها ، بل ذلك ليس من الهيئة بل من الموادّ والجواهر.

وأمّا ما وقع في المقام التاسع فالمشهور بين المتأخّرين كما في «وافية الاصول (٢)» التخيير. وقد سمعت ما في «المنتهى» ممّا هو أحبّ إليه وما استند إليه. ومستند المشهور تكافؤ القراءات وانتفاء الترجيح لكونها كلّها قرآناً فكانا بمنزلة آيتين ، فإن كان اختلافهما مفضياً إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصّصوا (٣) قراءة الأكثرين «حَتّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد. وفي «وافية الاصول (٤)» الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل الذكر صلوات الله عليهم أجمعين إن أمكن وإلّا فالتوقّف. وفيه : أنّه إن كان هناك مرجّح أخذ به من دون توقّف وإلّا فالتخيير كما عليه الأكثر.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٢١٩ ، الذخيرة : ص ٧٢.

(٢) وافية الاصول : في الكتاب ص ١٤٩.

(٣) التبيان : ج ٢ ص ٢٢١ (تفسير البقرة)

(٤) وافية الاصول : في الكتاب ص ١٤٩.

٢٢٣

والترتيل ،

______________________________________________________

وأمّا ما وقع في المقام العاشر فالمعروف أنّ الشاذّ مرفوض ، وخالف أبو حنيفة (١) وزعم أنّه بمنزلة الآحاد ، فمن عمل بالآحاد فعليه العمل به ، إذ لا وجه لنقل العدل له في القرآن إلّا السماع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمّا بوجه القرآن أو بوجه البيان. وأجاب بعض أصحابنا (٢) بمنع ذلك ، لجواز أن يكون ذلك مذهباً للقارئ. والقول بأنّ العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأنّ العدل لا يلحق الخبر بالكتاب ، على أنّ اعتقاد العدل بأنّه قرآن إمّا من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان والسهو وذلك لا ينافي عدالته.

[استحباب الترتيل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والترتيل) بإجماع العلماء كافّة كما في «المدارك (٣) والحدائق (٤)» وفي «الصحاح (٥)» الترتيل في القراءة الترسّل فيها من غير بغي * وفي «القاموس (٦)» رتّل الكلام ترتيلاً أحسن تأليفه. وفي «الكشّاف (٧)» ترتيل القرآن قراءته على ترسّل وتودة بتبيين الحروف وإشباع الحركات. وفي «النهاية (٨)» التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المرتّل

__________________

(*) أي زيادة طغيان (منه قدس‌سره).

__________________

(١) نقل عنه السيوطي في الإتقان : في معنى التواتر والشاذّ .. ج ١ ص ٨٢.

(٢) لم نظفر على جواب بعض اصحابنا هذا في كتب القوم على العجالة إلّا ما أفاده الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في التبيان : ج ١ ص ٨ في ضمن ردّ الخبر الواحد في تفسير القرآن ، فراجع.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٢.

(٥) الصحاح : ج ٤ ص ١٧٠٤ مادّة «رتل».

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٨١ مادّة «الرتل».

(٧) الكشّاف : ج ٤ ص ٦٣٧ (تفسير سورة المزّمّل).

(٨) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٩٤ مادّة «رتل».

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو المشبّه بنور الاقحوان. وفي «المغرب (١)» الترتيل في الأذان وغيره أن لا يعجل في إرسال الحروف بل يثبّت فيها ويبيّنها تبييناً ويوفّيها حقّها من الإشباع من غير إسراع من قولهم ثغر مرتّل ورتل مفلّج مستوي النسبة حسن التنضيد. ومثله ما نقل عن «العين (٢)». وقال الطبرسي في «مجمع البيان (٣)» : رتّله أي بيّنه بياناً واقرأ على هينتك ، وقيل : معناه ترسّل فيه ترسّلاً ، وقيل : معناه تثبّت فيه تثبيتاً ، ثمّ روى الخبر الآتي نقله. وسيأتي ما نقل عن «التبيان» والزجّاج.

وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» تبيين الحروف من غير مبالغة. وفي «نهاية الإحكام (٦)» نعني به بيان الحروف وإظهارها ولا يمدّه بحيث يشبه الغناء. ومثله قال في «التذكرة (٧)» ولعلّ المراد بالمبالغة في الأوّلين وبالمدّ المشبّه بالغناء في الأخيرين هو البغي المذكور في كلام الجوهري. وما ذكره في «المعتبر» نقله (٨) فيه عن الشيخ ، ولعلّه فهمه من قوله في «المبسوط (٩)» ينبغي أن يبيّن الحروف ويرتّلها.

وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» هو تبيين الحروف وإظهارها. وفي «المدارك (١١)» الترتيل الترسّل والتبيين وحسن التأليف. وفي «الذكرى (١٢)

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه ، وانما نقله البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٢.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٠.

(٣) مجمع البيان : ج ٦ ص ٩٤ (سورة المزّمّل) ط بيروت.

(٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٣٦.

(٦) نهاية الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٧.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٩) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) المطالب المظفّرية : في سنن القراءة ص ١٠٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(١٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٤.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وتعليق النافع (٢)» أنّه حفظ الوقوف وأداء الحروف. وفي «المفاتيح (٣)» وبيان الحروف. وفي «الروضة (٤)» معناه لغةً الترسّل فيها والتبيين بغير بغي ، وشرعاً كما في الذكرى. ومثله قال في «الروض (٥)» وقال فيه : اختلفت العبارة عنه شرعاً وذكر ما ذكر في المعتبر ونهاية الإحكام والذكرى وظنّ أنّ ما في نهاية الإحكام يخالف ما في المعتبر. وكذا قال في «المسالك (٦)» له ثلاثة معانٍ وذكر ما في الكتب الثلاثة.

وفي «جامع المقاصد (٧)» المراد بالتبيين المأخوذ في عبارة المنتهى في تعريف الترتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين. ومثله ما في «الميسية». وعدّ في «النفلية (٨)» الترتيل من المستحبّات ، قال : هو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة وغيرها والوقف التامّ والحسن عند فراغ النفس مطلقاً. وفسّر الشهيد الثاني التامّ بالذي لا يكون للكلام قبله تعلّق بما بعده لفظاً ولا معنىً ، والحسن بالذي يكون له تعلّق من جهة اللفظ دون المعنى. ثم قال : ومن هنا يعلم أنّ مراعاة صفات الحروف المذكورة وغيرها ليس على وجه الوجوب كما يذكره علماء فنّه مع إمكان أن يريدوا به تأكيد الفعل كما اعترفوا به في اصطلاحهم على الوقف الواجب (٩). وقريب من ذلك ما في «الحبل المتين (١٠)».

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) تعليق النافع : في القراءة ص ٤٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٣) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٦٠١.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦٨ س ١٨.

(٦) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٠٧ ٢٠٨.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٠.

(٨) النفلية : في سنن المقارنات في المقارنة الخامسة ص ١١٦.

(٩) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٨.

(١٠) يمكن أن يراد بضمير «منه» ما تقدّم في المنتهى والمدارك وغيرهما من تعريف الترتيل ، وعليه فما هو قريبٌ إليه قوله في الحبل : الترتيل هو تبيين الحروف وعدم إدماج بعضها

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١)» ربما كان الترتيل واجباً إذا اريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض. ويدلّ عليه قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (٢) ومثله بدون تفاوت أصلاً ما في «الذكرى (٣) والفوائد الملية (٤)» وفي «المدارك (٥)» انّه حسن.

وفي «البحار (٦)» انّ الّذي يظهر من كلام اللغويين هو أنّ الترتيل الترسّل والتأنّي ، وعليه حمل الآية جماعة من أصحابنا وغيرهم ، لكن لمّا روى العامّ والخاصّ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وابن عباس تفسيره بحفظ الوقوف وأداء الحروف وفي بعض الروايات : وبيان الحروف تمسّك به أصحاب التجويد وفسّروه بهذا الوجه ، وتبعهم الشهيد قدّس الله تعالى روحه وكثير ممّن تأخّر عنه وتبعوهم في تفسيرهم الحديث حيث فسّروه على قواعدهم ومصطلحاتهم. وفي الحدائق (٧) لم أقف على هذه الرواية في كتب الأخبار ويحتمل أن تكون من طرق العامّة وإن استسلفها أصحابنا في هذا المقام.

وفي «كشف اللثام» كأنّ الشهيد عنى في تفسيره بحفظ الوقوف أن لا يهذّ هذّ الشعر. ولا ينثر نثر الرمل. وقال فيه أيضاً : الترتيل يتضمّن التأنّي في الأداء كما في التبيان وغيره ، لأنّ التبيين كما قال الزجّاج لا يتمّ بالتعجيل (٨). وقال عليّ بن

__________________

في بعض. ويمكن أن يراد به الحكم باستحبابه ، وعليه فما هو قريب إليه قوله : فإنّ الترتيل مستحبّ غير واجب. راجع الحبل المتين : في القراءة ص ٢١٤ و ٢٢٩.

(١) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.

(٢) المزّمّل : ٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٤) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٨.

(٥) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(٦) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٨.

(٧) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٤.

(٨) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٠.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إبراهيم (١) في تفسيره (رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال : بيّنه بياناً ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذّه هذّ الشعر. وفي الكافي (٢) مسنداً عن عبد الله بن سليمان «أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن قوله عزوجل : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيّنه تبياناً ولا تهذّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة». وفي مجمع البيان (٣) عن أبي بصير عنه عليه‌السلام هو أن تتمكّث فيه وتحسّن به صوتك ، انتهى.

قلت : في «دعائم الإسلام (٤)» أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : بيّنه تبيانا ولا تنثره نثر الدَقَل ولا تهذّه هذّ الشعر ، قفوا عند عجائبه وحرّكوا به القلوب ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة ، انتهى.

وفي «النهاية (٥)» في حديث ابن مسعود هذّاً كهذّ الشعر ونثراً كنثر الدَقَل أراد لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر والهذّ سرعة القطع والدَقَل ردي التمر أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هزَّ ، انتهى.

قال في «البحار (٦)» حمل كلتا الفقرتين على الإسراع ، ويمكن حمل نثر الدَقَل في رواية الكتاب على كثرة التأنّي والفصل بين الحروف كثيراً فيكون كالدَقَل المنثور واحد هنا وآخر في موضع آخر ، ذكر هذا في موضع من البحار. وقال في المقام : ولقد أحسن الوالد قدس‌سره حيث قال : الترتيل الواجب هو أداء الحروف من المخارج وحفظ أحكام الوقوف بأن لا يقف على الحركة ولا يصل بالسكون فإنهما غير جائزين باتفاق القرّاء وأهل العربية ، والترتيل المستحبّ هو أداء الحروف بصفاتها المحسّنة لها وحفظ الوقوف التي استحبّها القرّاء وبيّنوها في

__________________

(١) تفسير القمي : ج ٢ ص ٣٩٢ تفسير سورة المزّمّل.

(٢) الكافي : كتاب فضل القرآن ح ١ ج ٢ ص ٦١٤.

(٣) مجمع البيان : ج ٦ ص ٩٤ تفسير سورة المزّمّل ط بيروت.

(٤) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦١.

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ٥ ص ١٥ مادّة «نثر» وص ٢٥٥ مادة «هذذ».

(٦) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٨ و ٥١.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تجاويدهم. والحاصل : انّه إن حملنا الترتيل في الآية على الوجوب كما هو دأبهم في أوامر القرآن فليحمل على ما اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل والوقف وأداء حقّهما من الحركة والسكون أو الأعمّ منه ومن ترك الوقف في وسط الكلمة اختياراً. ومنع الشهيد رحمه‌الله من السكوت على كلمة بحيث يخلّ بالنظم ، فلو ثبت تحريمه كان أيضاً داخلاً فيه ، ولو حمل الأمر على الندب أو الأعمّ كان مختصّاً أو شاملاً لرعاية الوقف على الآيات مطلقاً كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجويد. ويشمل أيضاً على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم والتامّ والحسن والكافي والجائز والمجوّز والمرخّص والقبيح ، لكن لم يثبت استحباب رعاية ذلك عندي ، لأنّ تلك الوقوف من مصطلحات المتأخّرين ولم تكن في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فلا يمكن حمل كلامه عليه‌السلام عليه إلّا أن يقال غرضه عليه‌السلام رعاية الوقف على ما يحسن بحسب المعنى على ما يفهمه القارئ ولا ينافي هذا حدوث تلك الاصطلاحات بعده. ويردّ عليه أيضاً أنّ هذه الوقوف إنّما وضعوها على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات ، وقد وردت الأخبار الكثيرة كما ستأتي في أنّ معاني القرآن لا يفهمها إلّا أهل بيت نزل عليهم القرآن ، ويشهد له أنّا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناءً على ما فهموه ووردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى ، كما أنّهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) على آخر الجلالة ، لزعمهم أنّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات ، وقد وردت الأخبار المستفيضة في أنّ الراسخين هم الأئمة عليهم‌السلام وهم يعلمون تأويلها ، مع أنّ المتأخّرين من مفسّري العامّة والخاصّة رجّحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. ولعلّ الجمع بين المعنيين لورود الأخبار على الوجهين وتعميمه بحيث يشمل الواجب والمستحبّ من كلّ منهما ، حتى أنّه يراعى في الوقف ترك قلّة المكث بحيث ينافي التثبّت والتأنّي ، وكثرة المكث بحيث ينقطع الكلام ويتبدّد النظام فيكره أو يصل إلى حدّ يخرج عن كونه قارئاً

٢٢٩

والوقوف في محلّه ،

______________________________________________________

فيحرم على المشهور ، أولى * وأظهر تكثيراً للفائدة ورعايةً لتفاسير العلماء واللغويين وأخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ، انتهى كلامه ، وقد نقلناه بطوله لجودة محصوله فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية.

[في استحباب الوقوف في مواردها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوقوف في محلّه) أي المحلّ المعروف عند القرّاء ، فأجودها التامّ ثمّ الحسن ثمّ الجائز كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» وفي «كشف اللثام (٥)» المراد بمحلّه المحلّ الذي يحسن فيه الوقف لتحسينه الكلام ودخوله في الترتيل ، انتهى. وفي الأربعة الاول (٦) و «مجمع البرهان (٧)» انّه لا يتعيّن في موضع بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل.

وفي «الروض (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠)» أنّ ما ذكره القرّاء واجباً

__________________

(*) خبر لعلّ (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.

(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٨ س ٢٣.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥١.

(٦) راجع ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٤ وجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١ وروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٨ س ٢٤ ومدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٩.

(٨) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٨ س ٢٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦١.

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أو قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي كما صرّح به محقّقوهم ، بل في «مجمع البرهان» إجماع الأصحاب على عدم وجوب وقف في القرآن ، وقد سمعت ما في «الفوائد الملية (١)».

وفي «النفلية (٢) والفوائد الملية (٣)» يستحبّ الوقف عند فراغ النفس ، وفي الأخير : ولو كان من الممنوعة. وفي «كشف اللثام (٤)» يجوز الوقف على كلّ كلمة إذا قصرا لنفَس وإذا لم يقصر على غير المضاف ، ما لم يكثر فيخلّ بالنظم ، ويلحق بذلك الأسماء المعدودة ، انتهى. وقد سمعت (٥) منع الشهيد من السكوت على كلمة بحيث يخلّ بالنظم. ولا تغفل عمّا نقله في «البحار» عن والده.

وليعلم أنّ الوقف على ما لا يفيد معنىً مستقلًّا قبيح كالشرط والمضاف ، والتامّ هو الذي لا تعلّق له بما بعده لا لفظاً ولا معنىً ، والحسن ما له تعلّق به من حيث اللفظ فحسب ك «الحمد لله» والكافي ما له تعلّق به من حيث المعنى فحسب مثل قوله تعالى :

(لا رَيْبَ فِيهِ) .. و (مِمّا رَزَقْناهُمْ) وقال السيّد شريف (٦) : اشترط بعضهم في الكافي أن يكون ما بعد الموقوف عليه متعلّقاً به تعلّقاً إعرابياً.

وقال الحريري (٧) : أكثر ما يوجد الوقف التامّ في الفواصل ورءوس الآي وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو قوله عزوجل : (وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً)

__________________

(١) ولعلّه أراد بما سمعت من الفوائد ما تقدّم عن الشهيد الثاني في ص ٢٢٤ المحكي في الشرح عن الفوائد الملية من دون ذكر لمأخذه ، فراجع.

(٢) النفلية : في سنن المقارنات في المقارنة الخامسة ص ١١٦.

(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٨.

(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥١.

(٥) تقدّم في ص ٢٢٧.

(٦) لم نعثر على كتاب في التجويد للسيّد الشريف ، ويحتمل قريباً بل ومن المطمأنّ به أنّه موجودٌ في بعض المكتبات العامّة والخاصّة وليس بأيدينا من الإمكانات ما نتفحّص في تلك المكتبات.

(٧) الظاهر أنّ الحريري هو صاحب المقامات فلم نجد له كتاباً يحتوي على علم التجويد ولا على من حكى عنه من ذلك غير الشارح.

٢٣١

والتوجّه أمام القراءة ،

______________________________________________________

إذ قوله سبحانه «أَذِلَّةً» هو آخر كلام بلقيس ، وقد يوجد بعد انقضائها نحو قوله تعالى : (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ) إذ رأس الآي «مُصْبِحِينَ» وتمام الكلام قوله «وَبِاللَّيْلِ» لأنّه معطوف على المعنى ، أي بالصبح وبالليل ، انتهى.

قالوا : والوقف التامّ في الفاتحة أربعة : على آخر «البسملة» وعلى «الدِّينِ» وعلى «نَسْتَعِينُ» وعلى «الضّالِّينَ» والحسن عشرة : على «الرَّحْمنِ» وعلى «الجلالة» وعلى «الْعالَمِينَ» وعلى «الرَّحْمنِ» وعلى «الرَّحِيمِ» وعلى «نَعْبُدُ» وعلى «الْمُسْتَقِيمَ» وعلى «عَلَيْهِمْ» الأوّل والثاني (الأولى والثانية خ ل). قلت : وعلى هذا يلزم أن يكون الوقف على «الصراط» ممّا يعدّ حسناً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتوجّه أمام القراءة) المراد بالتوجّه دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام ، وقد نصّ على أنّ دعاء التوجّه بعدها في «المراسم (١) والغنية (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) وجامع المقاصد (٥) والروضة (٦)» وهو ظاهر «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩)» وغيرها (١٠) ، بل في «الروضة» يتوجّه بعد التحريمة حيث ما فعلها ، لكن في «النفلية (١١) والفوائد

__________________

(١) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٠.

(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٢ و ٨٣.

(٣) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٤) اللمعة الدمشقية : في باقي مستحبّات الصلاة ص ٣٥.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.

(٦) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٠.

(٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.

(٨) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٠.

(٩) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(١٠) كالمعتبر : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٥٤.

(١١) النفلية : في سنن المقارنات في المقارنة الاولى ص ١١١.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الملية (١)» ثمّ يدعو بعد التكبيرة السابعة ، سواء كانت تكبيرة الإحرام أم غيرها ، انتهى. وعن كتاب «عمل يوم وليلة (٢)» فإن قدّم التوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزاً. وقد تقدّم في بحث التكبيرات السبع ما له نفع في المقام.

والموجود في بعض الكتب (٣) الّتي تعرّض فيها لهذا الدعاء هكذا : «وجّهتُ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي .. إلى آخره» وبه صحيح زرارة (٤). وفي «النهاية (٥)» لم يذكر قوله : «على ملّة ابراهيم» ثمّ قال : وإن قلت «على ملّة إبراهيم ودين محمد ومنهاج عليّ حنيفاً مسلماً .. إلى آخره» كان أفضل ، وفي بعضها زيادة بعد : الّذي فطر السماوات والأرض «عالم الغيب والشهادة» كما في حسن الحلبي (٦). وفي «المقنعة (٧) والمراسم (٨)» «وجّهتُ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة ابراهيم ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم (عليه خ ل) وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي .. إلى آخره» وهو المنقول عن «المقنع (٩)». وفي «الغنية (١٠)» كما عن «الكافي (١١)» : على ملّة إبراهيم ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذرّيتهما صلوات الله

__________________

(١) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٦٢.

(٢) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : في كيفية أفعال الصلاة ص ١٤٦.

(٣) كجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧٢٤.

(٥) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٢٣.

(٧) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص ٧٠.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٢.

(١٠) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(١١) الكافي في الفقه : في مسنونات الصلاة ص ١٢٢.

٢٣٣

والتعوّذ بعده

______________________________________________________

عليهم حنيفاً مسلماً .. إلى آخره. وفي «احتجاج الطبرسي (١)» عن صاحب الزمان صلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في جواب محمّد بن عبد الله الجعفري الحميري : «السنّة المؤكّدة فيه الّتي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وجّهتُ وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة ابراهيم ودين محمّد وهدي * عليّ أمير المؤمنين وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي .. إلى آخره».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتعوّذ بعده) التعوّذ أمام القراءة مستحبّ بالإجماع كما في «الخلاف (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) والفوائد الملية (٥) والبحار (٦) وكشف اللثام (٧)» وبلا خلاف كما في «مجمع البيان (٨)» وبه صرّح (٩) كلّ من تعرّض له. وعن الشيخ أبي علي (١٠) ابن الشيخ انّه واجب. وقد رموه (١١) تارةً

__________________

(*) أي طريقه (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٨٦.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥ مسألة ٧٦.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠.

(٥) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ، المقارنة الخامسة ص ١٨٠.

(٦) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٦.

(٧) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٢.

(٨) مجمع البيان : ج ٦ ص ٣٨٥ تفسير سورة النحل.

(٩) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٤ مسألة ٧٦ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٢.

(١٠) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠ وفيه «وهو غريب».

(١١) بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٦ ، وذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٣١ ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٣٤.

٢٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بالشذوذ واخرى بالغرابة.

وفي «البحار (١)» لو لا الأخبار الكثيرة لتأتّى القول بوجوب الاستعاذة في كلّ ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كلّ قراءة ، لكنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على الاستحباب وتدلّ بظاهرها على اختصاصه بالركعة الاولى والإجماع المنقول والعمل المستمر مؤيّد. ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته ، انتهى كلامه ، فتأمّل فيه.

وليس عندنا من الأخبار الدالّة على عدم الوجوب إلّا خبر فرات بن أحنف (٢) وخبر «الفقيه (٣)» في حكاية صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبقيّة الأخبار ظاهرة في الوجوب كالآية (٤) الشريفة ، فالأصل في ذلك الإجماع منّا ومن العامّة ، بل قال مالك (٥) : لا يتعوّذ في المكتوبة ، وعن ابراهيم النخعي (٦) ومحمد بن سيرين (٧) انّهما كانا يتعوّذان بعد القراءة.

وليعلم أنّه يستحبّ الإخفات بها كما نصّ عليه أكثر من تعرّض له (٨). وفي «الخلاف (٩)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والفوائد الملية (١٢)»

__________________

(١) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩٢٠ ج ١ ص ٣٠٦.

(٤) النحل : ٩٨.

(٥) المدوّنة الكبرى : ج ١ ص ٦٤.

(٦ و ٧) المجموع : ج ٣ ص ٣٢٥.

(٨) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٤ ، والمطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٧٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠.

(١١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.

(١٢) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٠.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

نسبة استحباب الإخفات بها ولو في الجهرية إلى الأكثر ، وفي «التذكرة (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» أنّه على ذلك عمل الأئمة عليهم‌السلام. وفي «المفاتيح (٣)» بعد نسبة استحباب الإخفات بها إلى المشهور قال كما في «الذكرى (٤)» : إنّ الخبر الفعلي محمول على تعليم الجواز.

وفي «البحار» لم أر مستنداً للإسرار والإجماع لم يثبت. ورواية حنّان بن سدير تدلّ على استحباب الجهر حيث يقول : «إنّ الصادق عليه‌السلام تعوّذ بإجهار» ولا سيّما للإمام في المغرب .. إلى آخر ما قال (٥). واستجوده صاحب «الحدائق (٦)». والإجماع المنقول والسيرة المنقولة عن الأئمة عليهم‌السلام وفتوى الأصحاب من غير خلاف مع شهادة صحيح صفوان (٧) حجّة عليهما.

وصورته : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما «في المبسوط (٨)» وغيره (٩). وفي «الفوائد الملية (١٠)» انّها محلّ وفاق. وفي «الحدائق (١١)» انّ هذا هو المشهور. وفي «البحار (١٢)» انّه الأشهر. وفي «المفاتيح (١٣)» انّها مشهورة. وبها قال من القرّاء (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٢٧.

(٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠.

(٥) بحار الأنوار : في القراءة .. ج ٨٥ ص ٣٥.

(٦) الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٨٠٠.

(٨) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(٩) ككشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥٣.

(١٠) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٠.

(١١) الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٢.

(١٢) بحار الأنوار : في القراءة .. ج ٨٥ ص ٥.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٤.

(١٤) مجمع البيان : ج ١ ص ٣٧ تفسير سورة الفاتحة ط بيروت.

٢٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن كثير وعاصم وأبو عمر. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (١) عليه‌السلام والمقنع (٢) والمقنعة (٣) والمراسم (٤)» «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». وفي «المفاتيح (٥)» أنّها مشهورة أيضاً. وفي «المبسوط (٦) وجامع الشرائع (٧)» وغيرهما (٨) انّه مخيّر بينهما ، وظاهرهم أنّ الاولى أولى. وفي «الحدائق (٩)» انّ هذه الصورة أقوى دليلاً لما رواه البزنطي (١٠) عن ابن عمّار والحميري في «قرب الإسناد (١١)» عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وهو الّذي قاله الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره (١٢) والمروي في دعائم الإسلام (١٣) عن الصادق عليه‌السلام. وأمّا الصورة الاولى فليس بها إلّا رواية الخدري (١٤) والظاهر أنّها عامّية. قلت : هذه رواها الشهيد في «الذكرى (١٥)».

وعن القاضي (١٦) انّه زاد بعد الصورة الثانية «إنّ الله هو السميع العليم» ولعلّ

__________________

(١) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٥.

(٢) المقنع : أبواب الصلاة ص ٩٣.

(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص ٧٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٤.

(٦) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(٧) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(٨) كنهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٠.

(٩) الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٤.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧ ج ٤ ص ٨٠١.

(١١) قرب الإسناد : ح ٤٣٦ ص ١٢٤ عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٨٦ عن الحميري عن صاحب الزمان عليه‌السلام.

(١٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : ص ١٦ / ٣.

(١٣) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٥٧.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ٨٠١.

(١٥) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠.

(١٦) لم نعثر عليه في المهذّب على هذه الزيادة ونقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣١.

٢٣٧

في أوّل ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل ،

______________________________________________________

مستنده موثّقة سماعة (١) إلّا أنّ فيها «أستعيذ» كما في بعض (٢) خُطب أمير المؤمنين عليه‌السلام.

وقال نافع وابن عامر والكسائي إنّه : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم» وعن بعضهم : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقال حمزة : «نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في أوّل ركعة) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) وجامع المقاصد (٥)» وفي الأوّل : دون ما عداها ، لأنّه لا دليل عليه. وفي «المنتهى (٦)» تستحبّ في أوّل ركعة خاصّة ثمّ لا تستحبّ في باقي الركعات عند علمائنا. قلت : وبذلك صرّح جماعة (٧) كثيرون. وفي «الذكرى (٨)» لا تتكرّر عندنا وعند الأكثر ، فلو نسيها في الاولى لم يأت بها في الثانية. وفي «المبسوط (٩)» التعوّذ ليس بمسنون بعد القراءة ولا تكراره.

وقد بقي هنا شي‌ء ينبغي التنبيه عليه وهو أنّه قال في «الفوائد الملية (١٠)» المعنى في أعوذ واستعيذ واحد. قال الجوهري : عذت بفلان واستعذت به أي

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٨٠٠.

(٢) أشار إلى هذه الخطبة كالشارح البهبهاني في مصباح الظلام : ج ٢ ص ٢٠٤ س ١٥ إلّا أنّا لم نعثر عليها في نهج البلاغة ، فراجع.

(٣) نقله عنهم الطبرسي في مجمع البيان : ج ١ ص ٣٧ سورة الفاتحة ط بيروت.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٦ مسألة ٧٨.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.

(٦) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٠ س ٧.

(٧) منهم الشيخ في المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤ ، والكيدري في إصباح الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني عشر ص ٧٥. والعلّامة في نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣١.

(٩) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(١٠) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٠.

٢٣٨

وقصار المفصَّل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسّطاتُه في العشاء ، ومطوّلاتُه في الصبح ونوافل الليل ،

______________________________________________________

لجأت إليه ، وفي أستعيذ موافقة لفظ القرآن إلّا أنّ أعوذ في هذا المقام أدخل في المعنى وأوفق ، لامتثال الأمر الوارد بقوله : «فَاسْتَعِذْ» لنكتة دقيقة وهي أنّ السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب ، فوردتا في الأمر إيذاناً بطلب التعوّذ ، فمعنى استعذ أي اطلب منه أن يعيذك ، فامتثال الأمر أن يقول : أعوذ بالله ، أي ألتجئ إليه ، فإنّ قائله متعوّذ قد عاذ والتجأ ، والقائل أستعيذ ليس بعائذٍ ، إنّما هو طالب العياذ به كما يقال أستخير الله أي أطلب خيرته ، واستقيله أي أطلب إقالته وأستغفره أي أطلب مغفرته لكنّه قد دخلت هنا في فعل الأمر وفي امتثاله بخلاف الاستعاذة. وبذلك يظهر الفرق بين الامتثال بقول أستغفر الله دون أستعيذ بالله ، لأنّ المغفرة إنّما تكون من الله فيحسن طلبها والالتجاء يكون من العبد فلا يحسن طلبه ، فتدبّر ذلك فإنّه لطيف. ويظهر منه أنّ كلام الجوهري ليس بذلك الحسن وقد ردّه عليه جماعة ، انتهى ما في الفوائد الملية.

وقد أنكر ذلك بعض متأخّري المتأخرين (١) فقال : لا يخفى أنه إذا كان معنى أستعذ أطلب منه أن يعيذك فامتثال الأمر بقوله أستعيذ ظاهر لا سترة فيه لأنّ معناه أطلب من الله أن يعيذني ، لأنّ السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب كما لا يخفى. وأمّا الامتثال بقوله أعوذ بالله فغير ظاهر إلّا بجعل هذه الجملة مراداً بها الطلب والدعاء ، وأمّا إذا بقيت على ظاهرها من الإخبار بالالتجاء فظاهر عدم تحقّق الامتثال بها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقصار المفصّل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسّطاته في العشاء ، ومطوّلاته في الصبح

__________________

(١) منهم صاحب الفوائد النجفية على ما نقله البحراني في الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٦.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ونوافل الليل) الكلام في المقام يقع في مباحث :

الأوّل : قال جماعة من المتأخّرين كالشهيد الثاني (١) وسبطه (٢) والمولى الأردبيلي (٣) والمحدّث الكاشاني (٤) وصاحب «الحدائق (٥)» انّه ليس في أخبارنا تصريح باسم المفصّل ولا تحديده ، وإنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب وتبعهم أصحابنا. وإلى ذلك يشير كلام المحقّق الثاني (٦).

ونحن نقول : روى الكليني (٧) بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعطيت السور الطوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل والمثاني مكان الزبور وفضّلت بالمفصّل ثمان وستون سورة وهو مهيمن على سائر الكتب .. الحديث» وقال في كتاب «مجمع البحرين (٨)» : وفي الخبر المفصّل ثمان وستون سورة ، انتهى. قلت : وقد عددت من سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الناس فإذا السوَر ثمان وستون سورة. وقال في «مجمع البحرين (٩)» أيضاً وفي الحديث : «وفضّلت بالمفصّل» وفي كتاب «دعائم الإسلام (١٠)» ما نصّه : ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه وفي العصر والمغرب بقصاره ، انتهى. إلّا أنّه لم يسنده إلى الرواية. وعن «التبيان (١١)» ما نصّه : قال أكثر أهل العلم : أوّل المفصّل من سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى سورة الناس ، وقال آخرون : من ق

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٣.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٩ ٢٤٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٦ و ١٧٧.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٢.

(٧) الكافي : كتاب فضل القرآن ح ١٠ ج ٢ ص ٦٠١.

(٨ و ٩) مجمع البحرين : ج ٥ ص ٤٤١ مادّة «فصل».

(١٠) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٠ ١٦١.

(١١) التبيان : ج ١ ص ٢٠.

٢٤٠