مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

ويتخيّر في تعيينها من السبع ،

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» وأمّا عقد القلب بها فلأنّ الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير ، فلا بدّ من مخصّص. قالا : ومعنى عقد القلب بمعناها أن يعتقد أنّه تكبير وثناء في الجملة لا المعنى الموضوع لها. ومثله ما في «فوائد الشرائع (٣) والميسية والروض (٤)» وكذا ما في «كشف اللثام (٥)» حيث قال : أي يعقد قلبه بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها ، إذ لا يجب إخطاره بالبال. وفيه أيضاً : الاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني (٦) «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» وهو مستند الإشارة هنا. وفي «روض الجنان (٧)» بعد إيراد هذا الخبر قال : فعدّوه إلى التكبير نظراً إلى أنّ الشارع جعل له مدخلاً في البدليّة عن النطق.

وفي «كشف اللثام (٨)» الأخرس هو الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفّظ بها أصلاً.

[في تخيير المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من السبع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر في تعيينها من السبع) عند

__________________

(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٨.

(٢) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٠ ٣٢١.

(٣) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ٢٠ ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢.

(٥) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.

(٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٥٩ س ٢٩.

(٨) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٠.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

أصحابنا كما في «المنتهى (١) والذكرى (٢)» وبلا خلاف كما في «المفاتيح (٣) والبحار (٤)» وبه صرّح في «المبسوط (٥) والمصباح (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والإرشاد (١١) والتحرير (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والذكرى (١٤) والبيان (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وكشف الالتباس (١٧) وجامع المقاصد (١٨) والروض (١٩)» وغيرها (٢٠). وقد يظهر ذلك من «المقنعة (٢١) والنهاية (٢٢) والجُمل والعقود (٢٣) والوسيلة (٢٤)».

__________________

(١) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٨ س ٣٦.

(٢ و ١٤) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج ١ ص ١٢٧.

(٤) بحار الأنوار : في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٧.

(٥) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(٦) مصباح المتهجد : في التكبيرات ص ٣٣.

(٧) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.

(٨) المختصر النافع : في التكبير ص ٢٩.

(٩) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٧.

(١١) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٢ ٢٥٣.

(١٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(١٥) البيان : في التكبير ص ٨١.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤ ٧٥.

(١٧) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٨) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٨.

(١٩) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٦.

(٢٠) ككفاية الأحكام : في التكبير ص ١٨ س ١٦.

(٢١) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٣ و ١٠٤.

(٢٢) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٠.

(٢٣) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٠.

(٢٤) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٤.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقه الرضوي (١) والمبسوط (٢) والمصباح (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» أنّ الأفضل جعلها الأخيرة. وهو المنقول عن «الإصباح والاقتصاد (١١)» وهو خيرة الاستاذ الشريف (١٢) أيّده الله تعالى. وفي «الذكرى (١٣)» نسبته

__________________

(١) ظاهر عبارة الفقه الرضوي أنّ الأخير هو الفريضة بل لا يبعد دعوى ظهورها فيه فإنه بعد بيان التكبيرات السبع والأدعية الواردة فيها قال : واعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحرم الصلاة ، انتهى فراجع الفقه الرضوي : ص ١٠٥.

(٢) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٤.

(٣) مصباح المتهجّد : في التكبيرات ص ٣٣.

(٤) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٢.

(٦) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٥.

(٨) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٦ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(١٠) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٦.

(١١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.

(١٢) الدرّة النجفية : في الافتتاح ص ١١٩.

(١٣) لم ينسب في الذكرى جعل الأخيرة تكبيرة الافتتاح هو الأفضل إلى الأصحاب ، نعم ذكر قبل بيان هذا الفرع جملة من الأدعية المستحبّة بين التكبيرات ثم قال : وكلّ حسن قاله الأصحاب ثم قال : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام .. إلى آخره ، راجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ١٧٩ س ٣٣.

نعم في الذكرى المطبوع جديداً : ج ٣ ص ٢٦٢ بعد قوله : «وكلّ حسن» قال : قال الأصحاب : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من هذه والأفضل جعلها الأخيرة ، انتهى ولو كانت العبارة بهذا الشكل صحيحةً مطابقةً لواقع ما كتبها المصنّف الشهيد رحمه‌الله كانت النسبة المذكورة صحيحةً وإلّا فلا ، ومن القريب صحّتها دون ما في الذكرى المطبوع قديماً لتوافقها لباقي عبارات الأصحاب رحمهم‌الله فراجع.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الأصحاب. وفي «رسالة صاحب المعالم (١)» نسبته إلى أكثر المتأخّرين.

وقد يظهر من «المراسم (٢) والغنية (٣) والكافي (٤)» فيما نقل عنه أنه يتعيّن كونها الأخيرة. وقد يظهر من «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وفي «التذكرة (٦)» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المبسوط.

وقد يظهر من «الدروس (٧)» أنها الاولى حيث قال : وإضافة ستّ إليها. وقال البهائي في حواشي الاثني عشرية (٨) والسيّد نعمة الله والكاشاني في «الوافي (٩) والمفاتيح (١٠)» والمحدّث البحراني (١١) : الظاهر أنها الاولى. وفي «المدارك (١٢)» لا أعرف مأخذ فضل كونها الأخيرة. وفي «كشف اللثام» لا أعرف لتعيّن جعلها

__________________

(١) لم نجد في الرسالة المذكورة نسبة المسألة إلى أكثر المتأخّرين ومع ذلك ليس فيها الفتوى بأفضلية جعل الأخيرة هي تكبيرة الافتتاح ، بل ظاهر كلامه أنسب بتعيينها تكبيرة الافتتاح من أفضليّة الجعل. قال رحمه‌الله بعد أن ذكر التكبيرات المستحبّة والأدعية الواردة بينها : والتكبيرة السادسة وهي تمام التكبيرات المستحبّة في التوجّه ولو واليت بينها بغير دعاءٍ أدّيت أصل الوظيفة ، وأحضر في قلبك الصلاة التي قمت إليها بعينها ففي الظهر مثلاً تستحضر صلاة الظهر الواجبة المؤداة وتقصد أنّك تعبد الله مخلصاً وتمتثل أمره فتقول بخشوع : الله أكبر وهذه تكبيرة الافتتاح الواجبة وبها تتمّ التكبيرات السبع المأمور بالتوجّه بها. راجع الاثنا عشرية : ص ٥ و ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٠.

(٣) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.

(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.

(٧) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(٨) لا يوجد لدينا حواشي البهائي وإنّما نقله البحراني في الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.

(٩) الوافي : باب القيام إلى الصلاة والافتتاح بالتكبير ج ٨ ص ٦٣٨.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج ١ ص ١٢٧.

(١١) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.

(١٢) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢١.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخيرة أو فضله علّة ، بل خبرا زرارة وحفص (١) عن الصادقَين عليهما‌السلام قد يؤيّدان العدم ، لتعليلهما السبع بأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبّر للصلاة والحسين عليه‌السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبّر ويعالج الحسين عليه‌السلام حتى أكمل سبعاً فأحار الحسين عليه‌السلام في السابعة. نعم يترجّح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الإمام من لحوق لاحق (٢) به ، انتهى.

قلت : الوجه في ذلك بعد ما يظهر من «الغنية والذكرى» من دعوى الإجماع عليه ما دلّ على عداد التكبيرات في الصلاة حيث لم تعدّ الستّ منها ، وما ورد (٣) من أنّ الأفضل للإمام أن يجهر بالتحريمة ، ويشهد له أنّ دعاء التوجّه بعدها ، وسيأتي في مسنونات القراءة ذكر الناصّ على أنّ دعاء التوجّه بعدها ، وخبر الحلبي (٤) لا يدلّ على أنها الاولى ، وأخبار الحسين عليه‌السلام وإن ظهر منها أنها الاولى لكن نقول أوّل وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم مع أنّ العلل الواردة فيها كثيرة كما نطق بذلك خبر قطع الحجب (٥) وخبر الفضل بن شاذان (٦) ، على أنّ أخبار الحسين عليه الصلاة وأتمّ السلام ليست نصّة في ذلك.

واستدلّ على أنّها الاولى صاحب «الحدائق (٧)» بأخبار غير أخبار الحسين عليه‌السلام ولم يظهر لي وجه دلالتها ، بل الظاهر أنها ليست من الدلالة في شي‌ء.

ومن العجيب الغريب ما وقع للموليين المقدّسين صاحب «البحار» ووالده ، قال في «البحار (٨)» كان الوالد قدس‌سره يميل إلى أن يكون المصلّي مخيّراً بين الافتتاح

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ و ٤ ج ٤ ص ٧٢١ ٧٢٢.

(٢) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ج ٤ ص ٧٣٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٢٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٧ ج ٤ ص ٧٢٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٦ ج ٤ ص ٧٢٢.

(٧) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.

(٨) بحار الأنوار : في باب تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بواحدة وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كلّ منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود وهذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمّل فيها ، بل بعضها كالصريح في ذلك ، وما ذكروه من أنّ كلًّا منها قارنتها النيّة فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نيّة الصلاة فهي مستمرّة من أوّل التكبيرات إلى آخرها ، مع أنهم جوّزوا تقديم النيّة في الوضوء عند غسل اليدين ، لكونه من مستحبّاته ، فأيّ مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أوّل التكبيرات المستحبّة فيها. وإن أرادوا نيّة كونها تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر. وعمدة الفائدة الّتي تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات ، وهذه أيضاً غير معلومة ، إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة الصلاة الاولى ، لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة ، أو لأنّه لم يتمّ الافتتاح بعد البناء على ما اختاره الوالد ، لكنّهم نقلوا الإجماع على ذلك ، وتخيير الإمام في تعيين الواحدة الّتي يجهر بها يومئ إلى ما ذكروه ، إذ الظاهر أنّ فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة ، فالأولى رعاية الجهتين معاً بأن يتذكّر النيّة عند واحدة منها ولا يوقع مبطلاً بعد التكبيرة الاولى ، ولو لا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النيّة تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النيّة للُاولى والأخيرة معاً ، انتهى.

قلت : المعلوم من الأخبار وفتاوى الأصحاب وإجماعاتهم أنّ التكبير الواجب إنّما هو تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الافتتاح والدخول في الصلاة لا أكثر منها ، وقد سمّيت بذلك في جملة من الأخبار ، وهي الّتي مضى عليها الناس في صدر الإسلام ، وما عداها فإنّما زيد استحباباً للعلل المذكورة ، وليست من الافتتاح والتحريمة في شي‌ء حقيقة ، وتسميتها بذلك مجاز للمجاورة ، ومجرّد استحبابها لا يوجب التخيير بين أن يجعل الإحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع ، بل ذلك تشريع لمخالفته الإجماع والأخبار وتصريح الأصحاب.

وقوله «إنّ ذلك أظهر من أكثر الأخبار وبعضها كالصريح في ذلك» ممّا

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يتعجّب منه. ولعلّه أشار إلى خبر (حسنة خ ل) الحلبي لقوله عليه‌السلام «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات» وأنت خبير بأنّ الخبر إنّما سيق لبيان الأدعية ومحالها ونسبة الافتتاح إلى الثلاث مجاز. ولعلّ من مواضع الشبهة أيضاً عنده ما في حسنة زرارة (١) من قوله عليه‌السلام : «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل» وقوله عليه‌السلام في صحيح الحلبي (٢) : «أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات» وقوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٣) : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً». وأنت تعلم أنّ مساق هذه الأخبار والغرض منها إنّما هو بيان الرخصة في هذه التكبيرات الستّ المستحبّة بتركها والاقتصار على تكبيرة الإحرام أو الإتيان بأحد الأعداد المذكورة لا أنّ المعنى أنّه يحصل الافتتاح بكلّ من هذه الأعداد فيكون واجباً مخيّراً.

وقوله «وما ذكروه .. إلى آخره» فيه أنّا نختار الشقّ الثاني وهو نيّة كونها تكبيرة الإحرام.

وقوله «لم يرد بذلك خبر» فيه أنه وإن لم يرد بهذا العنوان ولكن يستفاد من الأخبار الدالّة على الافتتاح بتلك التكبيرة وتسميتها تكبيرة الافتتاح ، على أنه من المعلوم أنّ الشارع قد جعل التكبير محرّماً بقوله : تحريمها التكبير (٤) ، والتكبير من حيث هو لا يكون محرّماً ولا موجباً للدخول في الصلاة إلّا إذا اقترن بالقصد إلى ذلك ، فما لم ينو بالتكبير الإحرام ويقصد به الافتتاح لا يصير محرّماً ولا موجباً للافتتاح ، ولكلّ امرئٍ ما نوى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٩ ج ٤ ص ٧٢٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٤ ج ٤ ص ٧٣٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١٠ ج ٤ ص ٧١٥.

٢٧

ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له بطلت صلاته

______________________________________________________

وأمّا قوله «يمكن أنّ يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة الصلاة الاولى لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة» فعجيب من مثله ، لأنّه متى قصد بالأوّل الافتتاح والدخول فيها حرمت عليه المنافيات لقولهم صلّى الله عليهم : «تحريمها التكبير» ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حلّ له قبله. ولا يتوقّف الدخول في الصلاة على أزيد من الواحدة ، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات وهو قد دخل في الصلاة بمجرّد كونه في الستّ المستحبّة وإلّا لجاز إيقاع المنافيات في القنوت مثلاً بناءً على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة.

[في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له ثانياً بطلت صلاته) كما في «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع

__________________

(١) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٥.

(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(٣) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.

(٤) تحرير الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٦.

(٥) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.

(٦) نهاية الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(٩) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(١٠) البيان : في التكبير ص ٨٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(١٢) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والميسية والروض (٥) وفوائد القواعد (٦)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (٧)» لأنّه قد زاد ركناً في الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والغرية وإرشاد الجعفرية (١١) وفوائد القواعد (١٢) والروض (١٣)» وزيادته مبطلة على كلّ حال كما نصّ عليه غير واحد (١٤) من هؤلاء. وفي «مجمع البرهان (١٥) والمفاتيح (١٦) والحدائق (١٧)» أنّ ذلك أي زيادة الركن مبطلة على كلّ حال هو المشهور. ويظهر من

__________________

(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(٢) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٦.

(٤) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الثاني لا يوجد لدينا.

(٥) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٩.

(٦) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص ١٧٥.

(٧) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣١.

(٨) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(١٠) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(١١) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) لم نعثر في الفوائد على هذا التعليل وإنّما الموجود فيه هو الحكم ببطلان الصلاة اذا زاد على التكبيرة الواحدة ، فراجع الفوائد والقواعد : ص ١٧٥.

(١٣) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠.

(١٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠ ١١.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٩.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٥.

(١٧) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣١.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» أنه لا خلاف فيه حيث قال بعد أن تأمّل في ذلك : إن لم يكن إجماعيّاً. ولو أنّه عثر على مخالف لاستظهر به.

وعلّله في «المبسوط (٢)» بأنّ الثانية غير مطابقة للصلاة ، يريد أنّه زاد فيها جزءً على ما شرّع فلا تكون مشروعة. وفي «التذكرة (٣)» لأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً للصلاة ، وكأنّ الكلّ بمعنى كما في «كشف اللثام (٤)». وفي «المنتهى (٥)» نسبة هذا الحكم إلى المبسوط. وظاهره القول به.

وفي «جامع المقاصد (٦)» تبطل بنيّة الافتتاح بالتكبير الثاني ، سواء نوى الصلاة معه أم لا ، أمّا إذا لم ينو فلأنّ قصد الافتتاح الثاني يصيّره ركناً. ولا يقدح في ذلك عدم مقارنة النيّة التي هي شرط ، لأنّ شرطيّتها لصحّته لا لكونه للافتتاح ، فإنّ المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى بركوع ثانٍ ، لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة. وأمّا مع النيّة فبطريق أولى ، انتهى. ومثله قيل في «الغرية والروض (٧) وفوائد القواعد (٨)».

وقال في «الذكرى (٩)» ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحبة نيّة الصلاة فالأقرب البطلان لزيادة الركن إن قلنا أنّه بنيّة الافتتاح المجرّدة عن نيّة الصلاة تحصل ركنيّته وإلّا فلا إبطال. وفي «كشف اللثام (١٠)» بعد أن نقل ذلك عن الشهيد

__________________

(١) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.

(٢) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.

(٤) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.

(٥) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٧٠ س ١٣.

(٦) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٠ ١٣.

(٨) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص ٥٧ ٥٨ (مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(٩) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(١٠) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : وعندي أنّ نيّة الافتتاح ملزوم نيّة الخروج. وقال في «جامع المقاصد (١)» : لا يقال استئناف النيّة يقتضي بطلان ما سبق لتضمّنه قصد الخروج بالإعراض عن النيّة الاولى فتصحّ الثانية ، لأنّا نقول إن صحّ هذا لم تقع النيّة الثانية معتبرة حيث إنّ البطلان إنّما يتحقّق بها.

وفي «مجمع البرهان (٢)» لا يبعد اشتراط تكرار النيّة في البطلان فإنّه بغير النيّة كأنّه ليس بتكبير الإحرام ، بل ذكر مجرّد إلّا أن يقصد به الإحرام فتأمّل ، انتهى. وظاهر إطلاق الأصحاب وصريح «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّها تبطل ولو كان التكبير سهواً ، وذلك كأن ينوي الصلاة ثانياً بناءً على جواز تجديد النيّة في الأثناء أيّ وقت اريد لا على الخروج منها ويقرن النيّة بالتكبير سهواً أولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلّما جدّد النيّة جاعلاً له جزء من الصلاة. وفي «كشف اللثام (٥)» في إبطاله سهواً نظر لعدم الدليل. نعم في العمد يكون قد زاد عمداً في الصلاة جزءً ليس منها شرعاً وهو مبطل ، انتهى ، فتأمّل فيه.

وفي «المدارك (٦)» البطلان بتركه عمداً أو سهوا لا يستلزم البطلان بزيادته ، إلّا أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله خ ل) ما في «المفاتيح والحدائق» وقد تقدّم ردّ كلامهم هذا في موضعين (٧) * مضافاً إلى ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب على ذلك. وسيأتي في مباحث السهو عند قوله «أو زاد ركوعاً» تمام الكلام بما لا مزيد عليه ، ويأتي في مبحث الركوع والسجود ما له نفع تامّ في المقام.

__________________

(*) بحث القيام وصدر بحث التكبيرة (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٩.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(٤) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٢.

(٦) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.

(٧) تقدّم في ج ٦ ص ٥٤٧ وفي هذا المجلد ص ٣.

٣١

إن لم ينو الخروج قبله (قبل ذلك خ ل) ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إن لم ينو الخروج قبله) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والميسية والروض (١٠) وفوائد القواعد (١١)» وكذا «الذكرى (١٢) والبيان (١٣)» على أحد الوجهين ، لأنّه لو نوى الخروج أوّلاً بطلت الصلاة ، لارتفاع استمرار النيّة كما تقدّم بيان ذلك. وعلى هذا فتنعقد بالتكبير ثانياً مع النيّة إلّا على ما ذهب إليه المحقّق في «الشرائع (١٤)» والشهيد في ظاهر «البيان (١٥)» من أنها لا تبطل بنيّة الخروج ، فإطلاق الكتب

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٨.

(٢) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨.

(٣) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.

(٥) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(٧) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٦.

(٩) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الاخر لا يوجد لدينا.

(١٠) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٢.

(١١) فوائد القواعد : في تكبيرة الإحرام ص ١٧٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(١٣) البيان : في التكبير ص ٨٠.

(١٤) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٧٩.

(١٥) البيان : في التكبير ص ٨٠.

٣٢

ولو كبّر له ثالثا صحّت. ويجب التكبير قائماً ،

______________________________________________________

الماضية منزّل على ذلك ما عدا «الشرائع» لما عرفت ، وما عدا «جامع الشرائع (١)» لأنّه لم يتعرّض فيه لبطلان الصلاة بنيّة الخروج وعدمه ، فيحتمل أن يكون موافقاً لابن عمّه أو للمشهور.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كبّر له ثالثاً صحّت) كما نصّ عليه في أكثر الكتب المتقدّمة (٢). ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج قبل هذا التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قبل التكبير الثاني ، كما لا فرق بين أن يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا ، لأنّه لم يزد في الصلاة شيئاً وإن زعم أنّه زاد.

[شروط تكبيرة الإحرام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب التكبير قائماً) أجمع علماؤنا كما في «إرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤)» على أنّه يجب في هذا التكبير ما يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال وغير ذلك. وبوجوب القيام فيه صرّح المحقّق (٥) والشهيدان (٦) والكركي (٧)

__________________

(١) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(٢) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩.

(٣) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.

(٥) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.

(٦) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧ ، مسالك الأفهام : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٩٩.

(٧) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٩ ٢٤٠.

٣٣

فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع قبل انتهائه بطلت ،

______________________________________________________

وتلميذاه (١) والأردبيلي (٢) وتلميذه السيّد المقدّس (٣) وغيرهم (٤). وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» وغيرهما (٧) لأنّه جزء من الصلاة المشروطة بالقيام أي إلّا في بعض أجزائها المعلومة. وفي «كشف اللثام (٨)» عليه منع واستدلّ عليه فيه بالصلوات البيانيّة وبقول الصادق عليه‌السلام في صحيح سليمان بن خالد (٩) «إذا أدرك الإمام وهو راكع كبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو تشاغل بهما دفعةً أو ركع قبل انتهائه بطلت) يريد أنّه لو تشاغل بالتكبير والقيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموماً أو غيره بطلت صلاته كما في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٨٩.

(٣) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٣٢٢.

(٤) كالحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣٢.

(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٤.

(٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٤.

(٧) كمدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٣٢٢.

(٨) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٤١.

(١٠) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.

(١٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٦.

(١٤) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(١٥) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) والروض (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥). وفي «الشرائع (٦) والإرشاد (٧)» الاقتصار على أنّه لو كبّر قاعداً أو هو آخذ في القيام بطلت. وفي «المعتبر (٨)» الاقتصار على أنّه لو كبّر قاعداً بطلت.

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠)» أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته. وفي «المعتبر (١١)» هو حسن. واستدلّ عليه في «الخلاف (١٢)» بأنّ الأصحاب حكموا بصحّة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل. وفي «الذكرى (١٣) والروض (١٤) والمسالك (١٥)» بعد نقل ذلك عن الشيخ قالا لم نعرف مأخذه. قلت : قد عرفته ممّا ذكر في الخلاف. وفي «جامع المقاصد (١٦)» أنه ضعيف. قلت : وجه ضعفه ما سمعته من قول الصادق عليه‌السلام.

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٠٦.

(٢) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٢ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٣) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٥٨ س ٢٣ ٢٥.

(٤) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٩٩.

(٥) كمدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٢.

(٦) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.

(٧) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٢.

(٨) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٤.

(٩) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٠ ٣٤١ مسألة ٩٢.

(١١) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٤.

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٤٠ ٣٤١ مسألة ٩٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٧.

(١٤) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٥٩ س ٥.

(١٥) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٩٩.

(١٦) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.

٣٥

وإسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً.

______________________________________________________

وأنّ القيام في التكبير ركن وكلّ عبادة خالفت ما تلقّيناه من الشارع زيادةً أو نقصاناً أو هيئةً فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحّة من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي كما صرّح بذلك في «التذكرة (١) وفوائد الشرائع (٢)» وغيرهما (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً) كما في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) والألفية (٧) وجامع المقاصد (٨) والمقاصد العليّة (٩)» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما في «المنتهى (١٠) وجامع المقاصد (١١)» لأنّه لفظ واللفظ إمّا صوت أو كيفية له والصوت كيفيّة مسموعة والأخبار ناطقة به في القراءة كما في «كشف اللثام (١٢)». وفي «جامع المقاصد (١٣)»

__________________

(١) الموجود في التذكرة قوله في بحث القيام : مسألة ١٩١ القيام ركن مع القدرة لو أخلّ به عمداً أو سهواً بطلت صلاته لعدم الامتثال (التذكرة : ج ٣ ص ٩١) وقال في بحث التكبير : يجب الاتيان به قائماً كما له فلو شرع فيه وفي القيام أو ركع قبل انتهائه بطل ، انتهى. (المصدر : ص ١١٤). وأنت كما ترى لم نجد في العبارتين ما يدلّ على ركنية القيام في التكبير. نعم هما دالّتان على وجوبه فيه ، فراجع.

(٢) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) ككشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٣ ٤٢٤.

(٤) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٢.

(٥) نهاية الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٤.

(٦) البيان : في التكبير ص ٨٠.

(٧) الألفية : في المقارنات المقارنة الثانية ص ٥٦.

(٨ و ١١) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.

(٩) المقاصد العليّة : في المقارنات ص ٢٤١.

(١٠) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٤.

(١٢) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٤.

(١٣) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.

٣٦

ويستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة و «أكبر»

______________________________________________________

لأنّ الذكر لا يحصل إلّا بالصوت والصوت ما يمكن سماعه وأقرب سامع إليه نفسه ، انتهى.

وحمل الشيخ (١) صحيح علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه في القراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً (٢)» على من يصلّي خلف من لا يقتدي به تقيّة. ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة وتجويز التوهّم له كما في «كشف اللثام (٣)» ويفهم من هذا أنّه لا يجب الجهر ولا الإخفات عيناً بل يتخيّر فيه مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة وأكبر) أمّا المدّ في لفظ الجلالة فقد تقدّم الكلام فيه في أوّل البحث. وأمّا المدّ في لفظ أكبر فعبارة المصنّف هنا كعبارة «النافع (٤) والمعتبر (٥)» وكذا عبارة «الشرائع (٦) والإرشاد (٧) والبيان (٨)».

وفي «المبسوط (٩) والسرائر (١٠) وجامع الشرائع (١١) والدروس (١٢) وفوائد

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة .. ذيل ح ٣٦٥ ج ٢ ص ٩٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٧٧٤.

(٣) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٤.

(٤) المختصر النافع : في التكبير ص ٣٠.

(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.

(٧) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) البيان : في التكبير ص ٨٠.

(٩) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٢.

(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.

(١١) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩.

(١٢) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» أنّه لو أشبع فتحة الباء بحيث يؤدّي إلى زيادة ألف بطلت. ومثل ذلك ما في «الألفية (٣) والبيان (٤)» وغيرهما (٥). قال الشيخ (٦) والعجلي (٧) وغيرهما (٨) : لأنّ «أكبَار» جمع كَبَر وهو الطبل. وفي «تعليق النافع (٩) والميسية والروض (١٠) والمسالك (١١) والفوائد المليّة (١٢) والمدارك (١٣)» أنّها تبطل بزيادة الألف ، سواء قصد الجمع أم لم يقصده. واحتمل ذلك في «الذكرى (١٤)» وهو الظاهر من إطلاق الأوّلين.

وفي «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧) والتذكرة (١٨) والتحرير (١٩)»

__________________

(١) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) المطالب المظفرية : كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) الألفية : في المقارنات ص ٥٦.

(٤) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٥) كالتنقيح الرائع : في التكبير ج ١ ص ١٩٤.

(٦) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٠٢.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.

(٨) ككشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٩) تعليق النافع : في تكبيرة الإحرام (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٠) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢٥.

(١١) مسالك الافهام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٩٩ ٢٠٠.

(١٢) الفوائد المليّة : في سنن المقارنات ص ١٦٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(١٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.

(١٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ١٨.

(١٧) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٣ ٤٥٤.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.

(١٩) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.

٣٨

وإسماع الإمام المأمومين ،

______________________________________________________

الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأوّل دون الثاني ، واحتجّ له في «المنتهى (١)» بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع. قال في «كشف اللثام (٢)» : يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات فلا يكون لحناً وإن كان في السعة ، انتهى.

وفي «الذكرى (٣)» وغيرها (٤) لو كان الإشباع يسيراً لا يتولّد منه ألف لم يضرّ. قلت : وهذا مراد من قال يستحبّ ترك المدّ في «أكبر». وفي «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) وفوائد الشرائع (٧)» وغيرها (٨) أنّها تبطل بمدّ همزة أكبر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ إسماع الإمام المأمومين) أي تكبيرة الإحرام هذا ممّا لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٩)» وبه صرّح في «جامع الشرائع (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)

__________________

(١) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.

(٢) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٨.

(٤) كالمقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٤٠.

(٥) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٤٥٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٤.

(٧) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص ٣٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) كالمعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.

(٩ و ١٣) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.

(١٠) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ، ص ٨٠.

(١١) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٨٠.

(١٢) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والنفلية (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨).

ويسرّ الإمام بغير تكبيرة الإحرام أي الستّ الباقية كما في «جامع الشرائع (٩) والمنتهى (١٠) والروض (١١)» وغيرها (١٢). وفي «التحرير (١٣)» لا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام.

ويستحبّ الإسرار للمأموم ويتخيّر المنفرد كما في «التذكرة (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والروض (١٧) والمدارك (١٨)». وفي «البيان (١٩)» يحتمل تبعيته الفريضة في المنفرد. وفي «الروض (٢٠)» في توظيف أحدهما له نظر.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٥.

(٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٢.

(٣) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٥٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦١.

(٥) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٦) النفلية : السنّة الثالثة من سنن المقارنات ص ١١٣.

(٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢٠.

(٨) ككشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥.

(٩) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

(١٠) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٣.

(١١) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢١.

(١٢) كالحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣٧.

(١٣) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٣.

(١٤) لم نظفر على هذا الحكم في التذكرة.

(١٥) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج ١ ص ١٦٧.

(١٦) البيان : في التكبير ص ٨١.

(١٧) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢٢.

(١٨) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣٢٤.

(١٩) البيان : في التكبير ص ٨١.

(٢٠) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ٢٣.

٤٠