مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

ويستحبّ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد والسورة في الإخفاتية ،

______________________________________________________

[استحباب الجهر بالبسملة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد والسورة في الإخفاتية) عند علمائنا كما في «التذكرة (١)» ويستحبّ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا تجهر فيه بالقراءة إجماعاً كما في «الخلاف (٢)» واستحباب الجهر بها انفراد للأصحاب في الفرض والنفل سفراً وحضراً جماعةً وفرادى ، والجمهور على خلاف هذا الإطلاق كما في «المعتبر (٣)». وفيه أيضاً (٤) وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّ العجلي خصّص ما نصّ عليه الأصحاب. والمشهور استحباب الجهر بها للإمام والمنفرد في أوّل الحمد والسورة في الإخفاتية كما في «المختلف (٦) وتخليص التلخيص والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أيضاً و «البحار (٩) والحدائق (١٠)» وهو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣) وشرح الشيخ نجيب الدين» وفي كثير (١٤) من هذه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٢.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٢ مسألة ٨٣.

(٣ و ٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٠ وص ١٨١.

(٥ و ٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.

(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٣.

(٩) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧٥.

(١٠) الحدائق الناضرة : في الجهر .. ج ٨ ص ١٦٧.

(١١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ١٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٩.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(١٤) منهم المجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٧٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ١٦٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٥٩.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ ذلك في الاوليين والأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة.

وفي «المدارك (١)» وكذا «الذكرى (٢)» المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، انتهى.

والحاصل : أنّ الحكم المذكور خيرة الصدوق (٣) ومن تأخّر عنه (٤) من كلّ من تعرّض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب (٥) فإنّه قال على ما نقل باستحباب الجهر بها للإمام وأمّا المنفرد فلا ، وصرّح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين. وفي «مجمع البرهان (٦)» انّه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين يريد قول القاضي والحلبي والعجلي للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي (٧) وصفوان (٨). وأوجبه القاضي (٩) مطلقاً والحلبي (١٠) في اوليي الظهرين. وفي «الغنية (١١)» انّ قول الحلبي أحوط ، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك.

وفي «البحار (١٢)» انّ عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ، يريد بذلك قول الصادق عليه‌السلام في خبر الأعمش المروي في

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٦٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٢ ٣٣٣.

(٣) من لا يحضر الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٧ ، والكيدري في إصباح الشيعة : في الفصل الثاني عشر ص ٧٥.

(٥) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٥٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥٧.

(٩) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(١٠) الكافي في الفقه : في أحكام الصلاة ص ١١٧.

(١١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٨.

(١٢) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٧٥.

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخصال (١)» «الإجهار ب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة واجب» وهو محتمل الثبوت والوجوب في الجهرية كما في «كشف اللثام (٢)».

وخصّه العجلي (٣) بالاوليين وقال : بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين ، ونقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما ، ونزّل على مذهبه قول الشيخ في «الجُمل (٤)» : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين ، قال : يريد بذلك الظهر والعصر. قلت : ومثل عبارة الجُمل عبارة «الوسيلة (٥)». وفي «المنتهى (٦)» انّ حمله لعبارة الجُمل فاسد ، لاحتمال إرادة أوّل الحمد والسورة. ومثله قال في «المختلف (٧)». وفي «الذكرى (٨)» قول العجلي مرغوب عنه ، لأنّه لم يسبق إليه ، انتهى.

واستدلّ عليه في «السرائر (٩)» باختصاص الاستحباب بما يتعيّن فيه القراءة ، وردّ بأنّه أوّل المسألة. واستدلّ أيضاً بالاحتياط ، وردّ بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها. وهذا ضعيف لكنّ عموم الأدلّة والإجماعات الخاصّة حجّة عليه ، ومع ذلك كلّه قوّاه صاحب «الحدائق (١٠)» ونزّل الأخبار على إرادة الإمام.

__________________

(١) الخصال : ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٤.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٧.

(٣) عبارة العجلي في السرائر تأبى عن التوافق مع المحكيّ عنه في الشرح لأنّ عبارته في موضعين من كلامه صريحة في نقل الإجماع على وجوب الإخفات بها في الأخيرتين ، ومع ذلك لا يمكن دعوى الإجماع على جوازه ، راجع السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨ و ٢١٩.

(٤) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٦٨.

(٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣ ٩٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٠.

(٧) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٢.

(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(١٠) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٧٠.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد : لا يجهر بالبسملة على حال (١). فالأخبار (٢) الواردة في الإخفات بها محمولة على التقية.

بقي الكلام فيما نقل عن الحسن (٣) من تواتر الأخبار بأنّه لا تقية في الجهر بالبسملة ، ففي «البحار (٤)» انّه خلاف المشهور والأخبار الّتي وصلت إلينا لا تدلّ على ذلك إلّا رواية صاحب الدعائم ، ويشكل تخصيص عمومات التقية بأمثال ذلك ، انتهى.

قلت : خبر «الدعائم (٥)» هكذا : «روينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم الصلاة والسلام أنّهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أوّل فاتحة الكتاب وأوّل السورة في كلّ ركعة ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعاً» قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : «اجتمعنا ولد فاطمة عليها‌السلام على ذلك». وقال جعفر بن محمد عليهما‌السلام : «التقيّة ديني ودين آبائي ولا تقيّة في ثلاث : شرب المسكر والمسح على الخفّين وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم».

وليعلم أنّ معنى استحباب الجهر بالبسملة هنا أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير ، فلا منافاة بين استحبابه عيناً ووجوبه تخييراً لعدم اتحاد الموضوع ، وليس المراد ما ذكره الشهيد في «قواعده (٦)» وتبعه عليه صاحب «كشف الالتباس (٧)» من أنّ الاستحباب راجع إلى اختيار المكلّف ذلك الفرد بعينه فيكون

__________________

(١) المجموع : ج ٣ ص ٣٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٤٧.

(٣) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٣.

(٤) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج ٨٥ ص ٧٥.

(٥) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٠.

(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠١ ٣٠٢.

(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ٢ ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٠٤

وبالقراءة مطلقاً في الجمعة

______________________________________________________

فعله واجباً واختياره مستحبّاً ، لأنّ استحباب اختياره فرع استحبابه وأفضليته ، فما فرّ عنه لم يسلم منه.

[استحباب الجهر بالقراءة في الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبالقراءة مطلقاً في الجمعة) أي في البسملة وغيرها ، وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كما في «المنتهى (١)» وقال فيه : ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه. وفي «المعتبر (٢)» لا يختلف في استحباب الجهر في الجمعة أهل العلم. وفي «التنقيح (٣)» نقل عليه إجماع العلماء. وقد نقل الإجماع على الاستحباب في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والكتاب» فيما يأتي و «الذكرى (٦) والبيان (٧) وقواعد الشهيد (٨) وجامع المقاصد (٩) والروضة (١٠)» في بحث صلاة الكسوف و «الغرية وإرشاد الجعفرية (١١) والمقاصد العلية (١٢) والفوائد الملية (١٣)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٢٦.

(٢) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٩.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤١.

(٧) البيان : في صلاة الآيات ص ١٠٢.

(٨) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٨٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥.

(١٣) الفوائد الملية : صلاة الجمعة ص ٢٦٠.

٢٠٥

وظهرها على رأي ،

______________________________________________________

والمفاتيح (١) والحدائق (٢)» ويأتي تمام الكلام في بحث الجمعة (٣) وننقل هناك خلافاً.

[استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي ظهرها على رأي) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وهو المشهور كما في «قواعد الشهيد (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» وهو مشهور في الرواية كما في «البيان (٨)» وللأخبار المقتضية للشهرة كما في «جامع المقاصد (٩)» وهو مذهب الشيخ ومن تبعه كما في «الذكرى (١٠)» وهو خيرة «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والخلاف (١٣) والشرائع (١٤) والتحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والتلخيص (١٧)»

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(٢) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

(٣) يأتي في المفتاح ج ٣ ص ١٥١.

(٤) الخلاف : صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٣ مسألة ٤٠٧.

(٥) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢.

(٦) مدارك الأحكام : في أداب الجمعة ج ٤ ص ٨٩.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ١٤.

(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ٨٤.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(١١) النهاية : في الجمعة ص ١٠٧.

(١٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(١٣) الخلاف : كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ مسألة ٤٠٧.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٠.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٣٥.

(١٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج ٢٧) : كتاب الصلاة الفصل الثالث في أفعال الصلاة ص ٥٦٣.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث قال : على رأي. و «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والتذكرة (٥)» في المقام. واستوجهه في «المنتقى (٦)» وقرّبه في «الذخيرة (٧)» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (٨)» وهو المنقول عن الكيدري (٩). وخالف في ذلك الجمهور كما في «المنتهى (١٠)».

ولا فرق في ذلك بين أن تصلّى جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ (١١) وغيره (١٢). وعن علم الهدى في «المصباح (١٣)» أنّه قال : روي أنّ الجهر إنّما يلزم من صلّاها مقصورة بخطبة أو صلّاها ظهراً في جماعة. وفي «السرائر (١٤)» يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا فرادى.

والظاهر من كلام الصدوق على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة أنّه إنّما يرى جواز الجهر في الظهر جماعةً دون استحبابه كما فهمه منه صاحب «كشف اللثام (١٥)» وإليه أشار في «الذكرى (١٦)» حيث قال : إنّ مذهب العجلي ظاهر

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٩.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مدارك الأحكام : في أداب الجمعة ج ٤ ص ٨٩ ٩٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٦.

(٦) منتقى الجمان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٠٢.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ١٧.

(٨) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٨.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٣٣.

(١١) الخلاف : صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ ٦٣٣ مسألة ٤٠٧.

(١٢) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

(١٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.

(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٨.

(١٥) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٩.

(١٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الصدوق. وما في «كشف اللثام» أوفق بكلامه ممّا في «الذكرى» والأمر سهل. وله في «الفقيه (١)» عبارتان : إحداهما في بحث القراءة واخرى في بحث الجمعة ، والّتي في بحث الجمعة فالموجود في النسخ الكثيرة : والأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة ، وفي بعضها : إذا كانت جماعة.

وفي «المعتبر (٢)» انّ ترك الجهر في الظهر للإمام والمنفرد أشبه بالمذهب ، ونقله عن بعض الأصحاب واستضعف تأويل (حمل خ ل) الشيخ لروايتي محمد وجميل بالتقية (على التقية خ ل) وتبعه على ذلك تلميذه في «كشف الرموز (٣)» وقد سمعت ما في «المنتهى» من نسبة الخلاف إلى الجمهور. وفي «البيان (٤) والدروس (٥)» انّ ما في المعتبر أقرب. وفي «الذكرى (٦)» لعلّه أقرب. وفي «نهاية الإحكام (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) وكشف اللثام (٩) والتذكرة (١٠)» في بحث الجمعة انّه أحوط. وفي «الميسية» انّه أجود. وفي «المسالك (١١)» هو الأولى. وفي «الفوائد الملية (١٢)» انّه أقوى. فقد تحصّل أنّه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ذيل ح ٩٢٢ ج ١ ص ٣٠٨ ، من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٣٣ ج ١ ص ٤١٨.

(٢) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤ ٣٠٥.

(٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٠.

(٤) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٥) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج ١ ص ١٧٥ درس ٤١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٣.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٢) الفوائد الملية : في الخاتمة ص ٢٦٠.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا ما في «المعتبر (١)» عن بعض الأصحاب الذي لم نجده. وفي «الإيضاح (٢) وتخليص التلخيص وكشف الالتباس» وغيرها (٣) نقل الأقوال من دون ترجيح.

[وظيفة المكلّف في القراءات السبع والعشر]

فرع : قال أكثر علمائنا (٤) : يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السبع. وفي «جامع المقاصد (٥)» الإجماع على تواترها. وكذا «الغرية». وفي «الروض (٦)» إجماع العلماء وفي «مجمع البرهان (٧)» نفي الخلاف في ذلك. وقد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية (٨) والفقهية «كالمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والموجز

__________________

(١) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٢) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب الجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده. راجع ايضاح الفوائد : ج ١ ص ١١١ ، وأمّا كشف الالتباس فعبارته غير واضحة لانّه حكى عن الشهيد في قواعده فيما يمكن أن يكون العمل واجباً وهيئته مُستحبّاً ، منها قوله : الجهر في صلاة الجمعة إجماعاً وفي الظهر على قولٍ مشهور موصوف بالاستحباب وهو صفة القراءة الواجبة ، انتهى موضع الحاجة. وهذه الحكاية ظاهرة في استسلامه المحكيّ عن القواعد وقبوله وإلّا كان عليه ردّه ونقده ، راجع كشف الالتباس ص ١٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) كالمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٦.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ١٣.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.

(٨) كقوانين الاصول : ج ١ ص ٤٠٦.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٧.

(١٠) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٣٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١.

(١٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٥.

٢٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والمقاصد العلية (٣) والمدارك (٤)» وغيرها (٥) ، وقد نقل جماعة (٦) حكاية الإجماع على تواترها من (عن خ ل) جماعة. وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى أنّها معدودة حرفاً فحرفاً وحركةً فحركة ممّا يدلّ على أنّ تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان (٧)» والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ لكونه أصلاً لجميع الأحكام والمنكر لإبطال كونه معجزاً ، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) ومجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣)» وغيرها (١٤) أنّه لا يجوز أن يقرأ بالعشر. وفي جملة منها (١٥) أنّه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها. وفي «الدروس (١٦)»

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(٢) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٤٤.

(٤ و ١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨.

(٥) كجامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٥ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في القراءة ج ٢ ص ١٦٧ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤١.

(٩) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.

(١١) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.

(١٤) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٥.

(١٥) منها مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧.

(١٦) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧١ درس ٤٠.

٢١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

يجوز بالسبع والعشر. وفي «الجعفرية (١) وشرحيها (٢)» انّه قوي. وفي «جامع المقاصد (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥)» أنّ شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فحينئذٍ تجوز القراءة بها. بل في «الروض (٦)» انّ تواترها مشهور بين المتأخّرين. واعترضهما المولى الأردبيلي (٧) وكذا تلميذه السيّد المقدّس (٨) بأنّ شهادة الشهيد غير كافية ، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ولا يكفي الظنّ فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد ، نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتاً عنده بطريق علمي ، انتهى.

والحاصل : أنّ أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع والعشر ، إلّا شاذّ منهم كما يأتي والأكثر على عدم العمل بغير السبع ، لكن حكي عن ابن طاووس (٩) في مواضع من كتابه المسمّى ب «سعد السعود» أنّ القراءات السبع غير متواترة ، حكاه عنه السيّد نعمة الله واختاره وقال : إنّ الزمخشري والشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك. وستسمع الحال في كلام الزمخشري والرضي.

وفي «وافية الاصول (١٠)» اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة وتبعهم من تكلّم في هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به ، انتهى. وظاهره جواز التعدّي عنها ويأتي الدليل المعتدّ به. وفي نسبة

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٣) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٤) المقاصد العلية : في المقارنات ص ٢٤٥.

(٥ و ٦) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٤ س ١٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٧ ٢١٨.

(٨) مدارك الأحكام : في القراة ج ٣ ص ٣٣٨.

(٩) سعد السعود : ص ١٤٥.

(١٠) الوافية : في الأدلّة الشرعية ص ١٤٨.

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك إلى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم على ذلك ، هذا الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد المدني والإمام مكي أبو طالب وأبو العباس أحمد ابن عمّار المهدوي وأبو بكر العربي وأبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل : إنّ هذه السبعة غير متعيّنة للجواز كما سيأتي. وقال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في «كتاب النشر لقراءات العشر (١)» : كلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها أنّها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف والخلف. ونحوه قال أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز (٢)» غير أنّه قال فيه بعد ذلك : غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم ، انتهى.

وليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات عشرة :

الأوّل : في سبب اشتهار السبعة مع أنّ الرواة كثيرون.

الثاني : هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع؟

الثالث : هل هي متواترة بمعنى أنّ كلّ حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها؟

الرابع : على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا؟

__________________

(١) النشر في القراءات العشر : في أركان القراءة الصحيحة ج ١ ص ٩.

(٢) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر : في أركان القراءة الصحيحة ج ١ ص ١٠.

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها؟

السادس : هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حمّاد بن عثمان أم لا؟

السابع : هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر والأفشى في اللغة أم لا؟ بل العمل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النقل؟

الثامن : هل يشترط تواتر المادّة الجوهرية فقط وهي التي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها؟ أم هي والهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدّ والإمالة أو يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ ك «ملك يوم الدين» بصيغة الماضي مثلاً ويعبد (١) مبنياً للمفعول أو يختلف الخطّ ولا يختلف المعنى ك «يخدعون ويخادعون» أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض؟

التاسع : ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم؟

العاشر : هل الشاذّ منها كأخبار الأحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا؟

وبعض هذه المقامات محلّها كتب القراءات وكثير منها محلّها كتب الاصول. والسبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنّف وبسط الكلام فيه أنّ بعض * فضلاء إخواني وصفوة خلاصة خلّاني أدام الله تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك ورأيته يحبّ كشف الحال عمّا هنالك.

__________________

(*) هو السيّد السند المقدّس الفاضل العامل المعتبر السيّد حمزة بن المرحوم السيّد حيدر (منه).

__________________

(١) الظاهر أنّ كون «يعبد» مثلاً لما يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ اشتباه والصحيح تعبد ، لئلّا يفسد المعنى ، فإنّ الكلام إنّما هو فيما اذا كان المعنى مطابقاً للقاعدة العقلية أو الشرعية وإلّا فلا بحث في طرده وتركه ، فلا تغفل.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا تمهّد هذا فنقول : القرّاء صحابيّون وتابعيّون أخذوا عنهم ومتبحّرون ، والصحابيّون المقرئون سبعة : أمير المؤمنين وسيّد الوصيين عليه‌السلام ، وابيّ ، وزيد بن ثابت ، وعثمان ، وابن مسعود ، وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. والقارئون : ابن عباس ، وعبد الله بن السائب ، وأبو هريرة وهم تلامذة ابيّ ما عدا ابن عباس فإنّه قرأ على زيد أيضاً. والتابعيّون المكيّون ستة والمدنيّون أحد عشر والكوفيّون أربعة عشر والبصريّون ستة والشاميّون اثنان. وأمّا المتبحّرون فخلق كثير لكنّ الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيّين ثلاثة : عبد الله بن كثير ، وحميد بن قيس الأعرج ، ومحمد بن محيصن ، ومن المدنيّين أيضاً ثلاثة : شيبة ، ونافع ، وأبو جعفر ابن القعقاع ، ومن البصريّين خمسة : عاصم ، وأبو عمرو ، وعيسى بن عمر ، وعبد الله ابن إسحاق ، ويعقوب ، ومن الكوفيّين خمسة : يحيى بن وثاب ، وسليمان ، وحمزة ، وعاصم والكسائي ، ومن الشاميّين أيضا خمسة : عطية ، وإسماعيل ، ويحيى بن الحارث ، وشريح الحضرمي ، وعبد الله بن عامر.

وحيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا ممّا يوافق خطّ المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في الملازمة للقراءة والاتفاق على الأخذ عنه ، فأفردوا إماماً من هؤلاء في كلّ مصر من الأمصار الخمسة المذكورة وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو بن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي. وقد كان الناس بمكّة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير ، وبالمدينة على قراءة نافع ، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم ، وبالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب ، وبالشام على قراءة ابن عامر. وفي رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب ولم يتركوا بالكلّية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف ، ومن هنا كانوا عشرة. وكلّ واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة من التابعين ، والكسائي أخذ عن حمزة وأبي بكر بن عيّاش. وقد روى عن كلّ واحد من السبعة خلقٌ كثير لكن اشتهر في الرواية عن كلّ واحد اثنان.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا ما وقع في المقام الثاني فالظاهر من كلام أكثر علمائنا وإجماعاتهم أنّها متواترة إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل كلامه. وقال الشهيد الثاني في «المقاصد العلية (١)» : إنّ كلًّا من القراءات السبع من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلّم الطاهرين تخفيفاً على الامّة وتهويناً على أهل هذه الملّة.

قلت : وروى الصدوق في «الخصال (٢)» بإسناده إليهم قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني آتٍ من الله عزوجل يقول : إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت : يا ربي وسّع على امتي. فقال : إنّ الله تعالى يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف» وربّما استدلّ عليه بقول الصادق عليه‌السلام في خبر حمّاد بن عثمان (٣) «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه .. الحديث» وفي دلالته تأمّل.

وقال الشيخ في «التبيان (٤)» : إنّ المعروف من مذهب الإمامية والتطلّع في أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وأنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ وكرهوا تجريد قراءة بعينها ، انتهى.

وقال الطبرسي في «مجمع البيان (٥)» : الظاهر من مذهب الإمامية أنّهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القرّاء وكرهوا تجريد قراءة مفردة ، والشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد ، انتهى. وكلام هذين الإمامين قد يعطي أنّ التواتر إنّما هو لأربابها.

__________________

(١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٥.

(٢) الخصال : ح ٤٤ ج ٢ ص ٣٥٨.

(٣) الخصال : ح ٤٣ ج ٢ ص ٣٥٨.

(٤) التبيان : المقدّمة ج ١ ص ٧.

(٥) مجمع البيان : المقدّمة ج ١ ص ٢٥ ط دار مكتبة الحياة بيروت.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الزركشي في «البرهان (١)» : التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة ، أمّا تواترها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففيه نظر ، فإنّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد ، انتهى.

قلت : لعلّه أشار إلى قولهم : إنّ ابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب وهو أحد تلامذة ابيّ ولم يقولوا إنّه أخذ عن غيره من تلامذة ابيّ كأبي هريرة وابن عباس ولا عن غيرهم ، فظاهرهم أنّه إنّما نقل عن واحد ولم يقولوا فيه كما قالوا في نافع وغيره انّه أخذ عن جماعة ، ولكن لعلّ ذلك لاشتهار أخذه عنه وإن أخذ عن غيره.

وقال الإمام الرازي (٢) : اتفق الأكثر على أنّ القراءات منقولة بالتواتر ، وفيه إشكال ، لأنّها إن كانت منقولة بالتواتر وأنّ الله خيّر المكلّفين بينها كان ترجيح بعضها على بعض واقعاً على خلاف الحكم الثابت بالتواتر ، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر ، كما ترى أنّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره ، وإن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطع وذلك باطل قطعاً ، انتهى.

قلت : قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضاً إلى الغلط مع أنّهم الواسطة في النقل عن العرب ومذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل والإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيضاً فتأمّل ، وسيأتيك التحقيق.

وقال الزمخشري (٣) : إنّ القراءة الصحيحة الّتي قرأ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما هي في صفتها وإنّما هي واحدة والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كملك ومالك وصراط وسراط وغير ذلك ، انتهى.

__________________

(١) البرهان في علوم القرآن : ج ١ ص ٣١٩.

(٢) التفسير الكبير للرازي : ج ١ ص ٦٣.

(٣) لم نعثر عليه ، ولكن نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٠٢.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وكلامه هذا إمّا مسوق لإنكار التواتر إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو إنكاره من أصله.

و «قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الفضيل (١) لمّا قال له : إنّ الناس يقولون إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف : كذب أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد». ومثله خبر زرارة (٢). وقال المحدّث الكاشاني في «الوافي (٣)» بعد نقل الخبرين : المقصود منهما واحد وهو أنّ القراءة الصحيحة واحدة. قلت : قد يقرب منهما صحيح المعلّى (٤).

وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (٥)» رادّاً على الشهيد الثاني ما نصّه : لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد والاختلاف جاء من قبل الرواية ، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الأئمة عليهم‌السلام بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه في الصلاة وغيرها ، لأنّهم عليهم‌السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحقّ ويقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجلّ الله تعالى فرجه ، انتهى.

قلت : يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة (٦) وغيره (٧) وكلامه ككلام الشيخ والطبرسي والكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات وإن لم تكن قرآناً رخصة وتقية ، وفيه بُعد. وعلى هذا فيحمل خبر «الخصال» المتقدّم على التقية وكلام الأصحاب وإجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وينحصر الخلاف فيمن صرّح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني وغيره.

__________________

(١ و ٢) الكافي : كتاب فضل القرآن باب النوادر ح ١٣ و ١٢ ج ٢ ص ٦٣٠.

(٣) الوافي : ب ٢٦٩ في اختلاف القراءات ج ٩ ص ١٧٧٥.

(٤) الكافي : كتاب فضل القرآن باب النوادر ح ٢٧ ج ٢ ص ٦٣٤.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١٠٤ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) الكافي : كتاب فضل القرآن باب النوادر ح ٢٣ ج ٢ ص ٦٣٣.

(٧) الكافي : كتاب فضل القرآن باب أنّ القرآن يرفع كما انزل ح ٢ ج ٢ ص ٦١٩.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّد * ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامّة وأنّ الظاهر من قولهم أنّ هؤلاء متبحّرون أنّ أحدهم كان إذا برع وتمهّر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يعرف إلّا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب واضح متواتر محدود وإلّا لم يختص به ، ووجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له ، لاتحاد الفن وعدم البعد عن المأخذ. وكيف نطّلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء ولا يطلّع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إنّ ذلك لمستبعد جدّا إلّا أن يقال إنّ كلّ واحد من السبعة ألّف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّح ظهر له كالسلامة من الإمالة والروم ونحو ذلك. فطريقته متواترة وإن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة وبذلك حصل الاختصاص والامتياز. وإن صحّ ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتدّ الخطب وامتنع الجواب.

والشهيد الثاني أجاب عمّا اشكل على الرازي كما سمعت بأنّه ليس المراد بتواترها أنّ كلّ ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلاً عن غيرهم كما حقّقه

__________________

(*) وقد يؤيّد ذلك بما قيل (١) من أنّ كتب القراءة والتفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم‌السلام يقولون قرأ عاصم كذا وقرأ علي عليه‌السلام كذا إلّا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم‌السلام رواية الآحاد أو أنّ ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلاً ، فلا مانع من أن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو علي عليه‌السلام قرأ ببعض المتواترات وقرأ عاصم بالبعض الآخر. ومنه يعلم حال ما يقال (٢) : إنّ لكلّ واحد راويين فمن أين حصل التواتر؟ لأنّا نقول : الراويان ما رويا أصل التواتر وإنّما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفا الله تعالى عنه).

__________________

(١) القائل هو السيّد نعمة الله الجزائري ونقله عنه في القوانين : ج ١ ص ٤٠٨ عن كتابه منبع الحياة.

(٢) القائل هو السيّد نعمة الله الجزائري ونقله عنه في القوانين : ج ١ ص ٤٠٧ عن كتابه المذكور.

٢١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

جماعة من أهل هذا الشأن ، انتهى. وقال سبطه (١) بعد نقل هذا عنه : هذا مشكل جدّاً لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان ، انتهى. قلت : وكلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكلّ نزل به جبرئيل .. إلى آخره ، فليلحظ ذلك ، على أنّه ذكر الكلامين في كتاب واحد وهو «المقاصد العلية» والجمع بينهما ممكن. تمّ إنّه لو ثمّ كانت جميع القراءات متواترة ، إذ ما من قراءة إلّا وبعض ما تألّفت منه متواتر قطعاً كمواقع الاجتماع إلّا أن يقال بأنّ المراد أنّ ما يفارق غير السبع السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإنّ ما تفارق به غيرها أكثره متواتر. وفيه : أنّ تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيدٌ كما سمعت مثله في هذه السبع.

وقد علم ممّا ذكر حال المقام الثالث. وقد تحصّل من المقامين على القول الأوّل * في المقام الثاني أنّ كلّ ما ورد إلينا متواتراً من السبع فهو متواتر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما اختلفت الرواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر ، لأنّه ليس بواجب ولا مستحبّ عند الكلّ اتباع قراءات الواحد في جميع السورة ولا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته من الإدغام والإمالة ونحو ذلك وإن كان الكلّ من عند الله تعالى ** نعم يتجه المنع إن كان نعم يتجه المنع إن كان المرجّح لإحداهما يمنع من الاخرى ولم يسمع ذلك إلّا من الرازي وظاهرهم الاتفاق على خلافه.

قال في «المنتهى (٢)» : وأحبّها إليَّ قراءة عاصم بطريق أبي بكر بن عيّاش وطريق أبي عمرو ابن العلاء فإنّهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من

__________________

(*) وهو التواتر إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (منه).

(**) كما هو الشأن في الواجب المخيّر (منه).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٩.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٧.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الإدغام والإمالة وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ بذلك صحّت صلاته بلا خلاف ، انتهى. وظاهره فيه القول بتواترها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وأمّا القائلون بتواترها إلى أربابها فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي.

وليعلم أنّ القائلين بأنّ كلّ حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لا بدّ لهم من تأويل * ما وقع لبعض المفسّرين والنحويين كالزمخشري (١) ونجم الائمة (٢) من إنكار بعض الحروف تصريحاً أو تلويحاً حيث حكم الأوّل بسماجة قراءة ابن عامر «قتل أولادَهم شركائِهم» وردّها للفصل بين المتضايفين والثاني أي الرضي في قراءة حمزة «تساءلون به والأرحامِ» بالجرّ ونحو ذلك. وهذا ممّا يؤيّد ما ذهب إليه الشهيد الثاني وجماعة من محقّقي هذا الشأن كما سمعت. وقد استفيد من هذا وما قبله بيان الحال في المقام الثالث.

وأمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل الله عليهم‌السلام أمروا بذلك فقالوا : اقرأوا كما يقرأ الناس (٣)» وقد كانوا يرون أصحابهم وسائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة ويسلكون سبيلهم ولو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب وهو من وجوه أصحابهم صلّى الله عليهم ، وقد استمرّت طريقة الناس وكذا العلماء على ذلك ، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. ويؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها ، فلو كانت متواترة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(*) يمكن تأويلها بأنّ غيرها أحبّ إلى الرادّ منها كما سمعت عن المنتهى لا أنّه لا يجوز القراءة بها ، فتأمّل (منه).

__________________

(١) الكشّاف : ج ٢ ص ٧٠.

(٢) الكافية في النحو : ج ١ ص ٣٢٠.

(٣) الكافي : كتاب فضل القرآن ح ٢٣ ج ٢ ص ٦٢٣.

٢٢٠