مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد.

______________________________________________________

والحبل المتين (١)» ذكره في «المختلف» في مسألة من نسي القراءة في الاوليين ونحوه خبر سالم بن أبي خديجة (٢) لمن تأمّل فيه.

وما في «البحار (٣)» من أنّ التخيير مع أفضلية القراءة لم يقل به أحد من العامّة ، فعجيب منه على سعة اطّلاعه ، فقد نصّ ابن روزبهان (٤) في كتابه الذي ردّ فيه على «كشف الحقّ ونهج الصدق» أنّ مذهب أبي حنيفة أنّه يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة فقط وهذا أفضل ، وإن سبّح أو سكت جاز ، انتهى. فكان على هذا مذهب أبي حنيفة التخيير مع أفضلية القراءة فينزّل خبر محمد بن حكيم (٥) على التقية ويمكن حمل أخبار (٦) الآمر بالفاتحة للإمام على التقية ، لأنّ المتبادر منها الوجوب كما صرّح به مولانا الأردبيلي (٧) ولا ينافيه لفظ الأفضلية ، فتأمّل. وما نقله في «المدارك (٨)» عن الاستبصار غير خالٍ عن الخلل في النقل.

[جواز الاقتصار على الحمد في الاوليين للاضطرار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزئ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد) إجماعاً كما في «كشف اللثام (٩)». وفي «المعتبر (١٠) والمفاتيح (١١)»

__________________

(١) الحبل المتين : في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة ص ٢٣٠ و ٢٣٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٣ ج ٤ ص ٧٩٤.

(٣) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩٢.

(٤) لم نعثر على كتابه وانّما نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٠٠.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠ و ١١ ج ٤ ص ٧٩٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٩.

(٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٤ و ٣٤٥.

(٩) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٦.

(١٠) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : في استحباب قراءة السورة ج ١ ص ١٣١.

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع على جواز الاقتصار على الحمد للضرورة. وفي «المنتهى (١)» لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وفي «التذكرة (٢)» الإجماع على جواز ذلك في حالة الضرورة والاستعجال. وفي «التنقيح (٣)» لا خلاف حال الاضطرار ولا كلام مع ضيق الوقت عن قراءتها. وفي «المدارك (٤)» لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في الفرائض حال الاضطرار كالخوف وضيق الوقت وعدم إمكان التعلّم. وفي «البحار (٥)» الإجماع على ذلك حال الاضطرار كالخوف والمرض وضيق الوقت. وفي «الغنية (٦)» انّ كان هناك عذر جاز الاقتصار على الحمد وحدها.

وفي «الروضة (٧)» تفسير الضرورة بضيق الوقت والحاجة التي يضرّ فوتها وجهالة السورة مع العجز عن التعلّم وظاهر «التذكرة (٨)» وصريح «فوائد الشرائع (٩) وتعليق النافع (١٠)» انّ ضيق الوقت لا تسقط به السورة. قال في الأخير : يفهم من تقييده أي المحقّق في النافع بسعة الوقت أنّه مع الضيق لا تجب ، وليس كذلك إذ لا دليل على السقوط هنا ، إذ لا يسقط شي‌ء من الامور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت ، ولا أعلم لأحد التصريح بالسقوط بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة ، انتهى. وقد سمعت كلام الأصحاب واحتمل في «نهاية الإحكام (١١)» حيث قال : ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخفّ سورة وتمكّن من إدراكها بالحمد خاصّة احتمل وجوب القضاء وفعلها أداء بالحمد خاصّة ، انتهى. وبالأداء حكم مولانا

__________________

(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٢ س ١٦.

(٢ و ٨) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣١.

(٣) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٨.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧.

(٥) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٢.

(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

(٧) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٤.

(٩) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٣٩ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) تعليق النافع : في القراءة ص ٣٣٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١١) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٧.

١٨٢

وأقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديراً ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك ،

______________________________________________________

الأردبيلي (١) ، بل قال : إنّ تركها هنا أولى من تركها في غيره من بعض ما ذكروه.

وقد تقدّم في أحكام الحائض (٢) ما له نفع في المقام ، وتقدّم آنفا ما ينبغي مراجعته.

[الصلوات الجهريّة والإخفاتيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّ الجهر إسماع القريب .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى غاية الاستيفاء.

ولنُشر إلى فرع ذكره المصنّف في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وتبعه عليه جماعة كأبي العباس (٥) والكركي (٦) والصيمري (٧) وغيرهم (٨) ، قالوا : كلّ صلاة تختصّ بالنهار ولا نظير لها ليلاً فالسنّة فيها الجهر كالصبح ، وكلّ صلاة تختصّ بالليل ولا نظير لها نهاراً فالسنّة فيها الجهر كالمغرب ، وكلّ صلاة تفعل نهاراً ولها نظير بالليل فما يفعل نهاراً فالسنّة فيه الإخفات كالظهرين وما يفعل ليلاً فالسنّة الجهر كالعشاء ، فصلاة الجمعة والعيد سنّتهما الجهر ، لأنّها يفعلان نهاراً ولا نظير لهما ليلاً. وأصله قوله عليه‌السلام : «صلاة النهار عجماء» وصلاة كسوف الشمس يستحبّ فيها الإسرار لأنّها تفعل نهاراً ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في الخسوف ، قالوا : وأمّا صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٤.

(٢) تقدّم في ج ٣ ص ٣١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٤.

(٤) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٧ ٧٨.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.

(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ١٢ وما بعده.

(٨) كالشهيد في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٠.

١٨٣

ولا جهر على المرأة.

______________________________________________________

وفي «الذكرى» انّ هذا قياس محض لا أصل له عندنا وقد نصّ الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف ، ويلزم أنّ صلاة الاستسقاء سرّ وقد نصّ الجماعة على أنّها كالعيد والعيد جهر ويلزم أيضاً أن يكون القضاء تابعاً للّيل والنهار ، والإجماع من الأصحاب أنّه يقضي كما فات ، وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسرّ على ما كان نصّ عليه الشيخ في «الخلاف» ولم يحتجّ بالإجماع بل بالحديث ، انتهى ما في الذكرى (١).

[في عدم الجهر على المرأة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا جهر على المرأة) في شي‌ء من الصلوات كافّة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (٢)» وإجماع العلماء كما في «المعتبر (٣)» وإجماع الكلّ كما في «الذكرى (٤)» وبالإجماع كما في «التذكرة (٥) والتحرير (٦) ونهاية الإحكام (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) وكشف اللثام (١١)».

واستندوا في ذلك إلى أنّ صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب ، بل في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥١.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٢٤.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٤.

(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٤٧٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٤.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٣ ١٤.

(١١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٧.

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخير : أنّ كلمتهم متفقة على ذلك. وفيه (١) وفي «البحار (٢) والحدائق (٣)» أنّ ظواهر الكتاب والسنّة لا تساعد على ذلك. وذكر في الأخير جملة من الأخبار التي يفهم منها أنّ صوتها غير عورة.

والمشهور كما في «البحار (٤) والحدائق (٥)» أنّها لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقّق النهي في العبادة. وبه صرّح في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والمقاصد العلية (١٠)» وغيرها (١١). وناقش فيه جملة من متأخّري المتأخّرين (١٢).

وفي «البحار (١٣) والحدائق (١٤)» أنّ الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه. وربما أشعرت بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقاً. وقال الفاضل الأردبيلي قدس‌سره : ولا دليل على وجوب الإخفات على المرأة في الإخفاتية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٢ ، نهاية الإحكام : الصلاة ج ١ ص ٤٧٢ ، كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٨.

(٢) بحار الأنوار : باب الجهر والإخفات وأحكامهما ج ٨٥ ص ٨٣.

(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤١.

(٤) بحار الأنوار : باب الجهر والإخفات وأحكامهما ج ٨٥ ص ٨٣.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٢.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(٩) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الثاني لا يوجد لدينا.

(١٠) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٩.

(١١) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٥ س ٢٣.

(١٢) كبحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٨٣ ، والذخيرة : ص ٢٧٥ س ٢٤ والحدائق الناضرة : ج ٨ ص ١٤١.

(١٣) بحار الأنوار : باب الجهر والإخفات وأحكامهما ج ٨٥ ص ٨٣.

(١٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٢.

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا أنّ الأحوط موافقة المشهور ، انتهى كلامهما. وقال الخراساني (١) نحواً من ذلك.

وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» عن حاشية الشيخ إبراهيم القطيفي على النافع أنّها تسرّ فيما يسرّ به الرجل وجوباً وفيما يجهر به تتخيّر إلّا مع سماع الأجنبي فتخافت وجوباً ، انتهى.

وفي «المفاتيح (٢)» النساء مخيّرات مع عدم سماع الأجنبي ومعه قيل : لا يجوز لهنّ الجهر فتبطل. واشتراط تحريم إسماعهنّ بخوف الفتنة غير بعيد. وأمّا تحريم السماع للأجنبي فمشروط به.

وفي «الروضة (٣) والمقاصد العلية (٤)» تتخيّر بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبي. وفي «الروض (٥)» يجوز لها السرّ مطلقاً. وفي «جامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧) لا جهر عليها وجوباً. وفي «الدروس (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والميسية» أنّه لو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد الافتاء بجواز الجهر. واستظهر ذلك في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)» واستجوده في «كشف اللثام (١٣)»

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٥ س ٢٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : في الموارد التي يجب الجهر والاخفات ج ١ ص ١٣٤.

(٣) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦٠٠.

(٤) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٩.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٤.

(٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.

(٧) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٢.

(٨) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ولا يوجد لدينا الشرح الثاني.

(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.

(١٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٨ و ٣٧.

١٨٦

ويعذر فيه الناسي والجاهل.

______________________________________________________

وقال فيه : إنّ الحميري روى في قرب الإسناد (١) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها». قال : وهذا الخبر دليل أنّ ما في التهذيب (٢) من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه عليه‌السلام «في المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : بقدر ما تسمع» بضمّ تاء «تسمع» من الإسماع ولم أظفر بفتوى توافقه ، انتهى.

وليعلم أنّ حكم القضاء حكم الأداء بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (٣)».

وأمّا إذا اختلف حكم القاضي والمقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل فلم أقف في ذلك على كلام لأحد من علمائنا غير صاحب «الحدائق (٤)» فإنّه قال : الأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضي لا المقضي عنه ، انتهى ، وما قرّبه هو الذي عليه مشايخنا المعاصرون (٥) دام توفيقهم.

[في معذوريّة الناسي والجاهل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعذر فيه الناسي والجاهل)

__________________

(١) قرب الإسناد : باب ما يجب على النساء من الصلاة ح ٨٦٧.

(٢) تهذيب الأحكام : في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ح ٧٦٠ و ٧٦١ ج ٣ ص ٢٦٧.

(٣) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٢٥.

(٤) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٤.

(٥) لا يخفى عليك أنّا بعد ما تفحّصنا في كتب البهبهاني وكاشف الغطاء وبحر العلوم والسيّد الطباطبائي في الرياض الذين هم سادات مشايخه لم نعثر على هذا التقريب في كتبهم ولعلّ مراده غيرهم ، هذا مضافاً إلى تهافت ظاهر هذا الكلام مع ما ذكره قبل ذلك آنفاً من عدم وقوفه على كلام لأحد من علمائنا غير صاحب الحدائق ، اللهمّ إلّا أن يُراد به من قدّم على معاصري مشايخه ، فتأمّل.

١٨٧

أي يعذر الجاهل في كلّ من الجهر والإخفات أو يعذر في الجهر فعلاً وتركاً. وقد نقل على معذوريتهما فيهما الإجماع في «التذكرة (١)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (٢) والحدائق (٣)» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك (٤)» وقال فيه : إنّه يستفاد من صحيح زرارة عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع وعدم وجوب سجود السهو. وفي «البيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء القراءة.

وفي «جامع المقاصد (٧)» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهريّة مع علمه بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما أو نسيانه عادةً. ويراد بالجاهل جاهل وجوب كلّ منهما في موضعه بحيث لا يعلم الّتي يجب فيها الجهر من الّتي يجب فيها الإخفات ، سواء علم أنّ هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئاً ، ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أنّ في الصلاة

__________________

(١) لم نعثر في التذكرة على دعوى الإجماع ، نعم نسب إليه في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨ الاتّفاق ولعلّ الشارح أخذه عن الكشف كما هو دأبه في المنقولات حيث إنّه يأخذ الأقوال عن ناقليها كالهندي في كشف اللثام والشهيد الأول في الذكرى والبحراني في الحدائق وغيرهم في غيرها ويمكن استفادة الاتفاق في المسألة حيث إنّه حكم بالعذر في الناسي ولم ينقل خلافاً إلّا أنّه لا اعتبار بذلك أو بدعوى الاتفاق ، لأنّ اعتبار الإجماع انّما هو بخصوص دعواه بلفظه كما بيّنّاه في حواشينا على الكتاب ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٣٢٠.

(٢) لم نعثر في المنتهى على دعوى نفي الخلاف وانّما ادّعى فيه أنّه كذلك عند علمائنا وهو غير دعوى نفي الخلاف ، فراجع. منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٤١٢.

(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٤٣.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٨.

(٥) البيان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٨٢.

(٦ و ٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦١.

١٨٨

و «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذا «الفيل» و «لإيلاف» وتجب البسملة بينهما على رأي ،

______________________________________________________

ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض إلى أن قال : ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحّة وجهان ، انتهى.

[والضحى وألم نشرح سورة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) سورة واحدة وكذا الفيل و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ). وتجب البسملة بينهما على رأي) الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) سورة واحدة عند آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في «الاستبصار (١)» ومن دين الإمامية الإقرار بذلك كما في «الأمالي (٢)» وهو الّذي تذهب إليه الإمامية كما في «الانتصار (٣)» وهو قول علمائنا كما في «السرائر (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والمهذّب البارع (٨)» ورواه أصحابنا كما في «الشرائع (٩) ومجمع البيان والتبيان» على ما نقل (١٠) ، ومذهب السيّد والشيخ وأتباعهما كما في «كشف الرموز (١١)»

__________________

(١) الاستبصار : في القران بين السورتين في الفريضة ذيل ح ١١٨٢ ج ١ ص ٣١٧.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٣) الانتصار : في القراءة ص ١٤٦ مسألة ٤٣.

(٤) السرائر : في القراءة ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٣.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٩.

(٨) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٠.

(٩) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(١٠) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٩.

(١١) كشف الرموز : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٥٨.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو المشهور كما في «الروض (١) والروضة (٢) والذخيرة (٣)» وبين المتقدّمين كما في «البحار (٤) والحدائق (٥)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)».

وهو خيرة «الفقيه (٨) والهداية (٩) والأمالي (١٠) وثواب الأعمال (١١) والفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام (١٢) والنهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والإصباح» على ما نقل (١٥) عنه «والسرائر (١٦) وجامع الشرائع (١٧) والنافع (١٨)» وبعض كتب المصنّف (١٩) والشهيد (٢٠) *

__________________

(*) كاللمعة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٢٣.

(٢) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٩ س ٣٧.

(٤) الموجود في البحار أنّه المشهور بين الأصحاب لا بين المتقدّمين ، راجع البحار : ج ٨٥ ص ٤٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٠٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٧.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٢.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٢١ ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) الهداية : في القراءة ص ١٣٥.

(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(١١) ثواب الأعمال : في ثواب قراءة سورة الفيل والايلاف ص ١٥٤.

(١٢) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٢.

(١٣) النهاية : في باب القراءة في الصلاة ص ٧٨.

(١٤) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٧.

(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٩.

(١٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٧) جامع الشرائع : باب شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(١٨) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(١٩) منها مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣ ، ونهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٨ ، وإرشاد الأذهان : في كيفية اليومية ج ١ ص ٢٥٤ ، وتذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٩.

(٢٠) منها الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣ ، واللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٤.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١). وهو ظاهر «الشرائع (٢)» ونقله جماعة (٣) عن المفيد.

ويدلّ عليه من الأخبار بعد ما سمعت من نسبته إلى روايات الأصحاب ما في «كتاب القراءات» لأحمد بن محمد بن سيّار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن الصادق عليه‌السلام «قال : الضحى وألم نشرح سورة واحدة (٤)». وروى الصدوق في «الهداية (٥)» عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنّهما جميعاً سورة واحدة. وفي «فقه الرضا عليه‌السلام (٦)» روي : «أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة». وفي صحيح الشحّام (٧) «قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة» فإنّ الظاهر قراءتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مرَّ من تحريم القران. وأمّا ما في «المجمع (٨)» عن العيّاشي بسنده إلى المفضّل بن صالح وفي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» عن البزنطي عن المفضّل بن صالح من قول الصادق عليه‌السلام «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) و (أَلَمْ تَرَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ)» ففيه مع الإغماض عن سنده أنّه خرج مخرج التجوّز والمسامحة في التعبير من حيث إنّهما

__________________

(١) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٠٦.

(٢) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(٣) منهم المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٧ ، والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢٠٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٤٧.

(٤) مستدرك الوسائل : ب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٦٣.

(٥) الهداية : في القراءة ص ١٣٤ ١٣٥.

(٦) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٤٣.

(٨) مجمع البيان : في تفسير سورة قريش ج ١٠ ص ٥٤٣ ٥٤٤.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٨٨.

(١٠) في منتهى المطلب المطبوع قديما : وذكر أحمد بن محمد عن أبي بصير في كتابه عن المفضّل ، والظاهر أنّ الصحيح ما في الشرح وأنّ ما في المنتهى المطبوع تصحيف في الكلام وقع في الطبع أو في الاستنساخ. راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٣.

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

سورتان باعتبار الرسم في القران والشهرة على اللسان ، على أنّا نقول الاستثناء منقطع أو نحمله على التقية. وأمّا صحيح الشحّام الآخر (١) فمحمول على النافلة كما في «التهذيبين (٢)» أو يكون سبيله سبيل الأخبار الدالّة على التبعيض وأين يقعان من تلك الأخبار المؤيّدة بالشهرة المعتضدة بالإجماعات والأخبار الآتية في الفيل ولإيلاف ، مضافاً إلى ما سيأتي من الإجماعات على وجوب الجمع بينهما في ركعة.

ثمّ إنّه لم يعرف الخلاف من أحد قبل المحقّق في «المعتبر (٣)» حيث قال : ولقائل أن يقول لا نسلّم أنّهما سورة واحدة بل لِمَ لم يكونا سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادّعوه؟ ويطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس قراءتهما في الركعة دالّة على ذلك ، وقد تضمّنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين. ونحن قد بيّنّا أنّ الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان من الكراهيّة ، انتهى. ونحوه ما في «التذكرة (٤) والمختلف (٥) والذكرى (٦) والمهذّب البارع (٧) والتنقيح (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) وفوائد القواعد (١٢) ومجمع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٤٣.

(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٢٦٥ ج ٢ ص ٧٢ ، الاستبصار : في القران بين السورتين في الفريضة ذيل ح ١١٨٤ ج ١ ص ٣١٨.

(٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٨.

(٧) المهذّب البارع : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٧٠.

(٨) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٤.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٢.

(١٠) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٢٧ وما بعده.

(١١) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٣.

(١٢) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٨ ١٧٩.

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والمدارك (٢) والبحار (٣)» وغيرها (٤).

والحاصل : أنّ المشهور بين من تأخّر عن المحقق أنّهما سورتان. وقال في «الذكرى (٥)» فإن قلت : لو كانتا سورتين لم يقرن بينهما الإمام عليه‌السلام ، لأنّه لا يفعل الحرام ولا المكروه ، فدلّ على أنّهما سورة وكلّ سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت : لِمَ لا يستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال؟ انتهى. وقال أيضاً (٦) : رواية المفضّل تدلّ على أنّهما سورتان ، ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين وهو متواتر ، انتهى.

وأمّا الفيل ولإيلاف فقد ذكر فيهما ما ذكر في الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) من الإجماعات والنسبة إلى الإمامية ورواية الأصحاب والشهرة والنسبة إلى الأكثر إلّا ما في «الاستبصار (٧)» من نسبة وحدتهما إلى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويدلّ على أنّهما سورة واحدة من الأخبار ما في «مجمع البيان (٨)» عن العيّاشي عن أبي العباس عن أحدهما عليهما‌السلام «قال : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» وما في «كتاب القراءات (٩)» لأحمد بن محمد بن سيّار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشير النبّال عن الصادق عليه‌السلام أنّهما سورة واحدة ، وعن محمد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله (١٠) وكذا ما في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٨.

(٣) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٤٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٩ ٢٨٠ السطر الأخير والأوّل.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٨.

(٧) الاستبصار : في القران بين السورتين في الفريضة ج ١ ص ٣١٧.

(٨) مجمع البيان : في تفسير سورة قريش ج ١٠ ص ٥٤٤.

(٩ و ١٠) مستدرك الوسائل : ب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٦٣ ١٦٤ نقله عن كتاب التنزيل والتحريف (القراءات).

١٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«فقه الرضا عليه‌السلام (١)» وما في «الهداية (٢)» عن الصادق عليه‌السلام. وفي «مجمع البيان (٣)» روي أنّ ابي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

ويجب الجمع بينهما في ركعة واحدة كما في «الانتصار (٤)» قال فيه : إنّ وجوب الجمع كذلك إجماعي وأنه من متفرّدات الإمامية. وفي «الأمالي (٥)» انّ من دينها الإقرار بأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة. وفي «التهذيب (٦)» وعندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة واحدة يقرأهما موضعاً واحداً. وفي «التذكرة (٧)» نسبة ذلك إلى علمائنا. وفي «الذكرى (٨)» أفتى الأصحاب بوجوب الجمع بناءً على وجوب السورة الكاملة وعلى أنّهما سورة. وفي «جامع المقاصد (٩)» على وجوب الجمع شهرة عظيمة.

وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» أنّ مذهب الأكثر وجوب الجمع بينهما وقد نسبه جماعة (١١) إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى وهو خيرة

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١١٢.

(٢) الهداية : باب القراءة ص ١٣٥.

(٣) مجمع البيان : في تفسير سورة قريش ج ١٠ ص ٥٤٤.

(٤) الانتصار : في القراءة وأحكامها ص ١٤٦ مسألة ٤٣.

(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٦) العبارة المحكية عن التهذيب في الشرح قسمان قسم منها في التهذيب : ج ٢ ص ٧٢ وهو قوله وعندنا إلى قوله في ركعة ، والقسم الآخر في الاستبصار : ج ١ ص ٣١٧ وهو قوله : ويقرأهما موضعاً واحداً ، فراجع وقد جمعهما الشارح في عبارة واحدة ويتوهّم منها عبارة واحدة ذكرها في التهذيب فقط.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٨.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٢.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ١٥.

(١١) منهم المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٧ ، وابن فهد في المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٠ ، والمقداد في التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢١.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الهداية (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣)» على الظاهر منهما و «السرائر (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والبيان (٩) والمهذّب البارع (١٠) والروضة (١١)» وظاهر «الروض (١٢)» وغيره (١٣). وكلّ من قال بأنّهما سورة واحدة وأنّه يجب إكمال السورة يلزمه القول بوجوب الجمع وإن لم يصرّح به.

وفي «المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥)» نسبة وجوب الجمع بينهما إلى الصدوق والشيخين والسيّد والاحتجاج لهم بخبري الشحّام والمفضّل ثمّ اعترضا عليهم بأنّ أقصى مدلولهما الجواز. وتبعهما على ذلك المحقّق الثاني (١٦) والمولى الأردبيلي (١٧) وصاحب «المدارك (١٨)» وكذا المولى الخراساني (١٩) يظهر منه ذلك. لكنّ المحقّق

__________________

(١) الهداية : في القراءة ص ١٣٥.

(٢) النهاية : باب القراءة في الصلاة ص ٧٧ ٧٨.

(٣) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٧.

(٤) السرائر : في فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٩.

(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٨.

(٩) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١٠) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦٩.

(١١) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٢.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٩ س ٢٣.

(١٣) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٠.

(١٤) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٧.

(١٥) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢١.

(١٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٢.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٨) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٧.

(١٩) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٩ س ٤٢.

١٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني (١) بعد أن قال : ليس في الأخبار ما يدلّ على وجوب قراءتهما معاً في ركعة رجّح الوجوب للتأسّي. وفي «كشف اللثام (٢)» إذا ثبت الجواز وانضمّ إليه الاحتياط وجب الجمع. وفي «مجمع البرهان (٣)» القول بوجوب الفيل ولإيلاف في ركعة أبعد من القول بوجوب الضحى وألم نشرح لعدم الرواية الصحيحة في الأوّلين ، انتهى. وأنت خبير بأنّ الضعف تجبره الشهرة العظيمة وتعضده الإجماعات.

وأمّا وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر (٤)» وهو خيرة «السرائر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والمقتصر (١٠) والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) وتعليق النافع (١٥) وفوائد القواعد (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨)» وكاد يكون صريح

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.

(٤) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٦.

(٥) السرائر : في فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٠.

(٧) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٨.

(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٧.

(٩) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٤.

(١٠) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٦.

(١١) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٩.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ١٨ ، ولا يوجد لدينا الشرح الآخر.

(١٥) لم نعثر عليه فيه فراجع.

(١٦) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٩.

(١٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١.

(١٨) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٣.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١) والبيان (٢)» وهو ظاهر «الإيضاح (٣) والمهذّب البارع (٤)». وفي بعض (٥) هذه التصريح بوجوبها على التقديرين *. وفي «المدارك (٦) ومجمع البرهان (٧)» تجب البسملة إن وجبت قراءتهما معاً ، لكن قال في الأخير : الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلّ منهما. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» ترك البسملة مستبعد عند المتأخّرين.

وفي «السرائر (٩)» تجب البسملة بينهما لإثباتها في المصاحف ولا خلاف في عدد آياتهما ، فإذا لم تبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعاً. قلت : هذا مبنيّ على عدم الخلاف في كون البسملة آية أو بعض آية من السورة. قال (١٠) : وأيضاً طريق الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف وفي ترك قراءتها خلاف ، انتهى. واعترضه في «كشف الرموز (١١)» بأنّ ثبوتها في المصحف لا يدلّ على وجوب الإعادة ، وقوله «عدد الآيات معلوم بلا خلاف» لا استدلال فيه لأنّ البسملة إمّا أن تعدّ من الآيات أو لا ، فعلى الثاني لا نقصان ، وعلى الأوّل تعدّ في موضع ثبت حكمها وهو محلّ النزاع ، وقوله «بلا خلاف» هو مجرّد دعوى ، لأنّ كلّ من لا يثبت حكمها لا يعدّها آية ، انتهى فتأمّل.

__________________

(*) أي كونهما سورة أو سورتين (منه).

__________________

(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٣.

(٢) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(٣) إيضاح الفوائد : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.

(٤) المهذب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٠.

(٥) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٦١٣ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١.

(٦) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٤.

(٨) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩ و ١٠) السرائر : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٢١.

(١١) كشف الرموز : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الاستبصار (١) والتهذيب (٢) والجامع (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥)» أن لا بسملة بينهما. وقد سمعت ما في «كشف الرموز» وفي «البحار (٦)» انّ الأكثر على ترك البسملة بينهما. قلت : ويظهر من «التهذيب (٧)» الاتفاق على ذلك حيث قال : وعندنا لا يفصل بينهما بالبسملة في الفرائض. وفي «التبيان ومجمع البيان» على ما نقل (٨) انّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ، وأنّ في «التبيان» أنّهم أوجبوا ذلك. واحتجّ له في «المختلف» باتحادهما ، وأجاب بمنعه وإن وجبت قراءتهما وبعد التنزيل بمنع أن لا يكون كسورة النمل. واقتصر في «الذكرى (٩)» على نقل ذلك عن التبيان واستعظام ذلك عن العجلي ، ونقل كلام المعتبر وهو قوله : الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى

__________________

(١) الاستبصار : في القران بين السورتين ذيل ح ١١٨٢ ج ١ ص ٣١٧.

(٢) سيجي‌ء الكلام في حقيقة تلك النسبة إلى التهذيب في الهامش الخامس عشر.

(٣) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.

(٤) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣.

(٥) المختصر النافع : في القراءة ص ٣١.

(٦) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ٤٦.

(٧) ما نقله الشارح هنا عن التهذيب لم نجده فيه وإنما هو مذكور في الاستبصار : ج ١ ص ٣١٧. نعم قال في التهذيب ج ٢ ص ٧٢ : وعندنا أنّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة ، واذا لم يجز ذلك حملناه على أنّه قرأهما في ركعة ، انتهى. وعبارته هذه مشعرة بالاتفاق على الحكم بقراءتهما في ركعة واحدة ، وليس فيها إشعار بترك البسملة بينهما كما هو الذي نبحث عنه في المقام ، وأمّا استفادة الاتفاق المذكور في التهذيب بقوله : عندنا .. على ترك البسملة بينهما ايضاً كما في الحدائق : ج ٨ ص ٢٠٥ فبعيد غايته ، ولا قرينة على ذلك وإن أمكن الاستشعار لذلك في الحكم لكونهما سورة واحدة ، فتأمّل.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤١.

(٩) عبارة الذكرى خالية من قوله كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه إلّا أنّ عبارة كشف اللثام الذي نقل عبارة المعتبر أيضاً تحتوي عليه مضافاً إلى أنّ عبارة المعتبر نفسه حاوية عليه أيضاً ، راجع ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٣٢٨ ٣٢٩ ، والمعتبر : ج ٢ ص ١٨٨ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٤١.

١٩٨

والمعوّذتان من القرآن.

______________________________________________________

والمفيد وابن بابويه فلا إعادة ، للاتفاق على أنّها ليست آيتين من سورة. وفي «الدروس (١)» تجب البسملة ، وإن جعلناهما سورة واحدة لم تجب على الأشبه.

[المعوّذتان من القرآن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمعوّذتان من القرآن) بلا خلاف بين أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٢)» وبإجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود واستقرار الإجماع بعده كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)». وفي كتاب «طبّ الأئمّة (٥)» عليهم‌السلام عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود. وروى علي بن ابراهيم في «تفسيره (٦)» بسنده عن أبي بكر الحضرمي «أنّ الصادق عليه‌السلام قال : إنّ أبي كان يقول : فعل ذلك ابن مسعود برأيه هما من القرآن».

ويدلّ على جواز قراءتهما في الصلاة المفروضة على الخصوص صحيح صفوان (٧) وخبر جابر بن مولى بسّام (٨) وخبر منصور بن حازم (٩) وخبر الحسين

__________________

(١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣ درس ٤٠.

(٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٣٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٧.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٣.

(٥) طبّ الائمة : في المعوّذتين ص ١١٤.

(٦) تفسير القمي : في تفسير سورة الناس ج ٢ ص ٤٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٨٦.

(٨) لم نظفر في كتب الرجال على من يسمّى بجابر مولى بسّام وإنما الذي ورد فيها كلها هو صابر مولى بسام بن عبد الله الصيرفي مولى بني أسد من رواة أبي عبد الله عليه‌السلام. ويؤيد ذلك أنّ الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ضبطاه صابر مولى بسّام راجع جامع الرواة : ج ١ ص ٤٠٤ ، وتنقيح المقال : ج ٢ ص ٩٠ وغيرهما من كتب الرجال ، والوسائل : ج ٤ ح ٢ ص ٧٨٦ ومن القريب جدّاً تصحيفه أو تحريفه إمّا من الشارح نفسه أو من الطابع أو من الناسخ.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٨٦.

١٩٩

ولو قرأ عزيمةً في الفريضة ناسياً أتمّها وقضى السجدة ، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمّد ، وكذا إن استمع ، ثمّ ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان السجود أخيراً استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة.

ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسياً أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمداً تبطل. ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يفعل صحّت.

______________________________________________________

ابن بسطام الذي رواه في «طبّ الأئمة (١) عليهم‌السلام». وفي «الفقه (٢) المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام» روي أنّ المعوّذتين من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن وقيل : إنّ جبرئيل عليه‌السلام علّمهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن قال : وأمّا المعوّذتان فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل ، انتهى * ولا وجه لحمله على التقية كما صنع من قطع بحجّيته لعدم المخالف من العامّة كما سمعت.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسياً إلى قوله : ليركع عن قراءة) قد تقدّم (٣) الكلام في ذلك كلّه مستوفى ، وكنّا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ إلى قوله : صحّت) قد تقدّم (٤) الكلام فيه بما لا مزيد.

__________________

(*) هذا ممّا يوهن الاعتماد على الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) طبّ الائمة : في المعوّذتين ص ١١٤.

(٢) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٣.

(٣) تقدّم في ص ٧٩ ٨٨.

(٤) تقدّم في ص ٦٣ ٧٥.

٢٠٠