مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة كما في المبسوط والجامع ، والعكس ونسبه إلى الحسن ، وبقاء القراءة. ولم يرجّح شيئاً لكن عادته عدم الترجيح. وقد يظهر من «المختلف (١)» فضل التسبيح. ولم نجد أحداً نقل ما نقل في «التنقيح» عن المفيد.

وفي «الذكرى (٢)» وقد روي : أنّه إذا نسي في الاوليين القراءة تعيّن في الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلك ، انتهى. قلت : هنا خبر صحيح صريح في ذلك وهو ما رواه في «الفقيه (٣)» عن حريز عن زرارة «عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الاوليين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاوليين في الأخيرتين ولا شي‌ء عليه» مضافاً إلى قول الصادق عليه‌السلام في خبر الحسين (٤) «اقرأ في الثالثة» وما في «المختلف (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧) من أنّ الأمر فيه بالقراءة لا ينافي التخيير ، ففيه إنّ ظاهر الأمر الإيجاب عيناً والتخيير يحتاج إلى دليل. وما استدلّوا به على التخيير من قول الصادق عليه‌السلام في صحيح عمّار (٨) «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي

__________________

بالمسألة رأساً. وهو صورة كنسيان القراءة في صلاته فضلاً عن ذكر المذاهب الثلاثة فيها ، راجع المهذّب للقاضي بحث القراءة. نعم ذكرها والأقوال الثلاثة فيها في المهذّب البارع لابن فهد الحلّي ولكنه رجّح فيه التخيير حيث إنّه ردّ دليل تعيين القراءة وهو خبر محمد بن مسلم وخبر حسين بن حمّاد بما هو ظاهر بل صريح في اختيار التخيير. ومع ذلك ليس في عبارة المهذّب البارع ذكر للجامع وإنما اقتصر فيه على المبسوط ، فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٧٦ وتأمّل.

(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠٠٣ ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٧١.

(٥) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ص ١٨٩ س ١٢.

(٧) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٧.

(٨) الصحيح أنه معاوية بن عمّار كما في التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ ، ووسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٠.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

أوّلها» ففيه انّه يجوز أن يراد كراهية الحمد والسورة معاً كما تشير إليه الأخبار الواردة في مسألة المسبوق من باب صلاة الجماعة كمرسل أحمد بن النضر (١) وغيره (٢).

الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب في هذا التسبيح كما في «جامع المقاصد (٣)» وهو خيرة «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والألفية (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والمقاصد العلية (١٦) والروض (١٧)» وهو ظاهر جماعة (١٨). وفي «التنقيح (١٩)» الأولى كونه مرتّباً واستشكل فيه في

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ و ٢ ج ٥ ص ٤٤٦ و ٤٤٥.

(٣ و ١٥) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧.

(٤) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ ٢٧٦ السطر الأخير والأوّل.

(٥) نهاية الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٧٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

(٨) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٩) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(١٠) الألفية : في القراءة ص ٥٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٨.

(١٢) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ١٩.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ص ١١٠.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠١ س ١٢ ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٦) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٩.

(١٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ١.

(١٨) منهم الشيخ المفيد في المقعنة : في القراءة ص ١١٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١١.

(١٩) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«التحرير (١)». وفي «المعتبر (٢)» كما عن الكاتب (٣) أنّه غير واجب وفي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّه قريب.

قلت : قد يقال إنّ ظاهر كلّ من قال بالتخيير بين الصور الواردة في الأخبار عدم وجوبه ، لأنّه أراد الجمع بين الأخبار المختلفة في الكيفية بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ، وأيّده بإطلاق الأخبار الاخر فكان عدم الترتيب عنده متّجهاً. ويرشد إلى ذلك أنّ المحقّق في «المعتبر» لمّا كان قائلاً بالتخيير ذهب إلى عدم وجوب الترتيب. ويجي‌ء على هذا أنّ كلّ من استند من القائلين بصورة معيّنة إلى خبر مخصوص قد ورد بها يلزمه القول بذلك على الكيفية الواردة المنقولة وأنّها تختلّ باختلالها ولا معنى لالتزامه بجواز تقديم المعطوفات على بعض المستلزم لعدم الترتيب ، فلا يتجّه لهم الاختلاف في ذلك إلّا أن يقال إنّ القائلين بالمرّة مثلاً لهم أن يقولوا إنّ صحيح زرارة إنّما ورد لبيان أجزاء ما يقال لا لبيان الترتيب ، وحينئذٍ فيرد عليهم أنّه يمكن أن يكون الخبر لبيان إجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء فيسقط الاستدلال بالخبر.

والحاصل : أنّ الذي يظهر أنّ محلّ النزاع في كلامهم غير محرّر وإن ظهر من الذكرى وغيرها أنّ النزاع جارٍ في جميع الأقوال ، قال في «الذكرى (٦)» بعد أن نقل الأقوال في كيفيته ما نصّه : تنبيهات أحدها هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم أخذاً بالمتيقّن ونفاه في المعتبر للأصل مع اختلاف الرواية ، انتهى. ومثله صنع جماعة (٧) ممّن تأخّر عنه. والذي يسهل الخطب في

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ ٣٩ السطر الأخير والأوّل.

(٢) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٦.

(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨١.

(٥) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٢ س ٢٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥.

(٧) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ ٢٦٢ السطر الأخير والأوّل ،

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المسألة أنّ القائل بعدم الترتيب ما عدا الكاتب هو الذاهب إلى التخيير.

الثالث : قال في «المنتهى (١)» : الأقرب عدم وجوب الاستغفار. وفي «المدارك (٢)» الاولى زيادة الاستغفار ، ونحوه قال صاحب المعالم في «رسالته (٣)». وفي «الحبل المتين (٤)» لا يحضرني أنّ أحدا قال بوجوبه إلّا ما يظهر من المنتهى ، انتهى.

الرابع : المشهور أنّه يجب الإخفات فيه ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى (٥).

الخامس : المفهوم من كلام جماعة من علمائنا أنّ التخيير المجمع عليه في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنّما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية وأخيرته في الثلاثية ، وذلك أنّهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف في اوليي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه ، فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال ، ولنُشر إليها على سبيل الإجمال ، والتفصيل سيأتي في محلّه بعون الله تعالى وفضله وبركة محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ففي «المقنع (٦)» على المأمومين أن يسبّحوا في الاخراوين. وفي «الفقيه (٧)» روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال «لا تقرأ شيئاً في الأخيرتين» واستظهر في «السرائر (٨)» سقوط القراءة والتسبيح فيهما. وعن «الواسطة (٩)» للطوسي التخيير بين

__________________

وابن فهد في المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٢٧٢ س ٢٦.

(١) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ السطر الأخير.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨١.

(٣) الرسالة الاثنا عشرية : في كيفية الصلاة ص ٧ س ٢.

(٤) الحبل المتين : في القراءة ص ٢٣١.

(٥) تقدّم في ص ١٠٢ وما بعدها.

(٦) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١٢٠.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٥٩ ج ١ ص ٣٩٢.

(٨) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(٩) لم نظفر على الكتاب المذكور ونقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٥٧ ٤٥٨.

١٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة والتسبيح والسكوت وأنّها مترتّبة في الفضل. وفي «الذخيرة (١)» تحريم القراءة في الإخفاتية في الاوليين والأخيرتين. وإليه مال المولى الأردبيلي (٢).

ونقل في «الروض (٣)» عن ابن سعيد استحباب التسبيح في نفسه ويحمد الله أو قراءة الحمد مطلقاً ، وليست عبارته صريحة في ذلك ، قال ما نصّه : وإن كان في صلاة إخفات سبّح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه (٤) ، انتهى. وهذه كما ترى لا تعرّض فيها للأخيرتين ونقل في «الروض (٥)» أيضاً عن المختلف وجماعة التخيير في الجهرية بين قراءة الحمد والتسبيح استحباباً. والموجود في «المختلف (٦)» أنّ الأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع قراءة ولا همهمة وتحريم القراءة فيها مع السماع والتخيير في القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية ، وظاهر كلامه التخيير لا الاستحباب وذلك في الإخفاتية لا الجهرية ، فالظاهر أنّ النقل غير خالٍ من الخلل في الموضعين.

ونقل عن الشيخ في «الروض (٧)» أيضاً استحباب قراءة الحمد وحدها في الجهرية والإخفاتية ولم يسنده إلى كتاب ، وليس في «النهاية والمبسوط والجُمل» إشارة إلى الأخيرتين بوجه ، بل جميع ما ذكره في الأوّلين من الأحكام يرجع إلى الاوليين. وفي «المعتبر (٨)» أطلق الشيخ استحباب قراءة الحمد للمأموم في الإخفاتية. وفي «التنقيح (٩)» ظاهر الشيخين استحباب قراءة الحمد في أخيرتي

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في القراءة صلاة الجماعة ص ٣٩٧ س ٢٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٣٠١.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٧٣ س ١٨ ١٩.

(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجماعة ص ١٠٠.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٧٣ س ١٥.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٧٣ س ١٤ و ١٧.

(٨) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

١٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الإخفاتية ، وهو أحوط ، انتهى.

والمشهور بين علمائنا أنّ المأموم كالمنفرد يتخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح ، وهو المنقول عن المرتضى (١) والتقي (٢). وبه صرّح في «الغنية (٣)» وقد يظهر من «المراسم (٤)» استحباب ترك القراءة مطلقاً. وفي «المعتبر (٥)» في الأخيرتين روايتان.

السادس : لو قلنا بالتخيير بين الصوَر المتقدّمة كما هو أحد الأقوال في المسألة واختار المكلّف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأوّل فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب؟ قولان ، الشهيدان (٦) والفاضل المقداد (٧) والمحقّق الثاني (٨) وغيرهم (٩) على الوجوب ، بل نسبه في «الروضة (١٠)» إلى ظاهر النصّ والفتوى. والمصنّف (١١) في كتبه الاصولية والفقهية اختار الثاني ، لكن بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه. ووافقه على ذلك صاحب «كشف

__________________

(١ و ٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٥ ٧٧.

(٣) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(٤) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.

(٥) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦١ س ١٩.

(٧) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٦.

(٩) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في حل الزائد على الأقلّ على القول بالتخيير هل هو واجب أو مستحبّ ج ٨ ص ٤٢٨.

(١٠) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٦.

(١١) كتذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦ ، ومنتهى المطلب : في القراءة ص ٢٧٥ س ٢٧ وما بعده ، وتحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ١٤ ، ومختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٧ ، ونهاية الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩ ، وتهذيب الاصول : في الواجب المخيّر ص ١٢ س ٢ ، ومبادئ الوصول إلى علم الاصول : في الواجب المخيّر ص ١٠٣ ، ونهاية الوصول إلى علم الاصول : في الواجب المخيّر ص ٤٢ س ١٤.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١)» واحتجّ عليه بجواز تركه ولا شي‌ء من الواجب يجوز تركه.

واعترض (٢) بأنّه إن أراد تركه مطلقاً فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلّية كالتخييرية وأخواتها ، وإن اريد به لا إلى بدل فمسلّم لكنّ المتروك له بدل وهو الفرد الأنقص ، بمعنى أنّ مقولية الواجب على الفرد الزائد كمقولية الكلّي على أفراده المختلفة قوّةً وضعفاً وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد بل من حيث إنّه الفرد الناقص. وقد وقع مثله في تخيير المسافر بين القصر والإتمام.

وأورد (٣) على القول الأوّل أوّلاً أنّ اللازم من ذلك إمكان كون الزائد واجباً لكن إذا تحقّقت البراءة في ضمن الفرد الناقص لم يبق دليل على وجوب الزائد ، فنحن لا نستبعده بل ننفيه حتى يقوم عليه الدليل.

ويجاب (٤) بأنّا نمنع تحقّق البراءة في ضمن الفرد الناقص بقول مطلق بل إنّما يتمّ ذلك فيما لو قصد الإتيان بالناقص ليكون فرداً ناقصاً من أفراد الواجب الكلّي بأن قصده أوّلاً أو عدل إليه عند تمامه ، أمّا إذا قصد الامتثال بالكلّية فإيقاع الناقص ضروري من حيث إنّه جزء ، فتحقّق البراءة بالفرد الناقص والحال هذه ممنوع كما أنّه لو قصد المكلّف في مقام القصر والتمام الامتثال بالأربع ، فإنّه لا يبرأ بما إذا سلّم ساهياً على الركعتين أو أحدث أو فعل منافياً على القول باستحباب التسليم أو وجوبه خارجاً ، فدلالة الرواية على وصف الزائد بالوجوب من حيث إنّه جزء الواجب لا من حيث الزيادة ، وإطلاق الزائد عليه مجاز نظراً إلى اختيار الفرد الناقص. وإلى هذا الجواب اشير في «الروض (٥)» وإن قصرت العبارة في الجملة

__________________

(١) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٦٠.

(٢) تهذيب الاصول : في الواجب المخيّر ص ١٢ س ٢ ، مبادئ الوصول : ص ١٠٣.

(٣) صاحب الاعتراض هو الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ١٥ وما بعده.

(٤) صاحب الجواب هو البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٢٩.

(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عن تأديته. وعلى هذا فالزيادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بما أتى به وسقوط التكليف ولعدم تعلّق النيّة بهذه الزيادة والعبادات تابعة للقصود ولا باستحباب لعدم الدليل. نعم نفس الصورة الكاملة هي الموصوفة بالوجوب ، لأنّها أحد أفراد الكلّي التخييري وبالاستحباب ، لأنّها الفرد الكامل منه لا هذه الزيادة كما يتوهّم. ومتى قصد المكلّف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلك الصورة وما أتى به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الكاملة لا يكون مبرئاً للذمّة ما لم يتعلّق به قصد من أوّل الأمر أو عدول إليه.

وأورد (١) ثانياً بأنّ الوجوب والاستحباب حكمان متقابلان فكيف يوصف الزائد بالاستحباب مع حكمهم بوجوبه تخييراً؟

وأجاب عن ذلك جماعة (٢) بحمل الاستحباب على العين بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وذلك لا ينافي وجوبه تخييراً من جهة تأدّي الواجب به. وبذلك يظهر الجواب عمّا أورده في «المدارك (٣)» من أنّه إن اريد الاستحباب بالمعنى المعروف وهو رجحان الفعل مع جواز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلّقه بشي‌ءٍ من أفراد الواجب التخييري وإن اريد كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثواباً من الآخر فلا امتناع فيه إلّا أنّه خروج عن المعنى المصطلح ، انتهى.

وحاصل الجواب التزام الشقّ الثاني ولا محذور فيه بعد ظهور المراد. والأقعد في الجواب أن يقال : نلتزم الشقّ الأوّل ، وأنّ جواز ترك المندوب لا إلى بدل من

__________________

(١) أورده الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٢٢. وأيضاً البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٣٠.

(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٢٣ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٠١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) لم نعثر على هذا الإيراد في المدارك لا في المقام ولا في غيره من مظّانه حسب ما تفحّصنا ، وانّما نقله عنه في الحدائق عن هذا المقام ، ومن الممكن إرادة مقام البحث في إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر وعدمه ، الّذي هو بحثٌ اصولي دائرٌ بين الأعلام وقد أكثروا فيه من النقض والإبرام ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٤٣١.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

جهة ندبه لا ينافي عدم جواز تركه من جهة وجوبه تخييراً باعتبار كونه أحد أفراد الواجب وغاية ما يلزم اتصافه بالوجوب والاستحباب باعتبارين ولا امتناع فيه وإنّما يمتنع اتصافه بهما من جهة وجوبه التخييري. وإلى هذا أشار من أجاب بأنّ الاستحباب متعلّق بالفرد الكامل من أفراد المخيّر ويجوز تركه لا إلى بدل ، إذ لا يقوم مقامه في الكمال غيره. والبدل الحاصل من فعل الواجب إنّما هو بدل لهذا الفرد من حيث الوجوب لا من حيث الاستحباب.

ولا يخفى عليك أنّه قد يلوح من كلامهم فيما تقدّم وما يأتي من كلام الشهيدين أنّ محل البحث هو الزائد بعد الإتيان بالصورة الناقصة وقد عرفت أنّ البحث إنّما هو في الصورة الكاملة وهى الاثنتا عشرة فإنّها هي الموصوفة بالاستحباب الذاتي والوجوب التخييري.

تنبيهان :

احتمل في «الروض (١)» فيما لو شرع في الزائد على الأقلّ وجوب المضي ووجوب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب وجواز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة ، لأنّ جواز تركه قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وصفه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى ، قال : فيبقي حاله منظوراً إليه ، فإن طابق وصف الواجب كان واجباً وترتّب عليه ثواب الواجب ، وإلّا فلا ، ولا قاطع بأحد الأمرين. ومثله قال في «الروضة (٢)».

والتحقيق أنّه متى قصد الفرد الزائد وتجاوز الفرد الناقص فالأظهر وجوب الإتمام ، ومتى قصد الفرد الناقص وزاد عليه قاصداً العدول إلى الفرد الزائد وجب ذلك وإن قصد بالزائد مجرّد الذكر فأولى بالصحّة ، وأمّا إذا قصد التسبيح الموظّف وقطع بعد تجاوزه المرتبة الاولى وقبل بلوغ المرتبة الزائدة ففيه إشكال.

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦١ س ٢٥.

(٢) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٦ ٥٩٧.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واستقرب الشهيد في «قواعده (١)» جواز قطعه وعدم احتسابه واجباً إلّا بعد إكماله لجواز تركه ابتداءً فيستصحب ولأصالة البراءة من وجوب الإكمال. ثمّ قال : لا يرد أنّ القطع يفضي إلى زيادة ما ليس بصحيح في الصلاة على تقدير وروده * على ما ليس بذكر ولا في معناه لوقوع الإذن فيه شرعاً ، والخروج عن وضع الذكر طارٍ بعد القطع فلا يقدح فيه بوجه ، انتهى وهو قويّ.

التنبيه الثاني : ما ذكر من الكلام في المقام جارٍ بالنسبة إلى القدر الزائد على المسمّى في مسح الرأس وتسبيح الركوع والسجود ولكنّ الشهيد في «الذكرى (٢)» اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب التفاتاً إلى جواز تركه ، وتعجّب منه بعض المتأخّرين (٣) لأنّه اختار هنا وجوب الزائد.

وقال في «الروض (٤)» : استقرب شيخنا في الذكرى استحباب الزائد عن أقلّ الواجب محتجّاً بجواز تركه ، قال : هذا إذا أوقعه دفعةً ولو أوقعه تدريجاً فالزائد مستحبّ قطعاً. وهذا التفصيل حسن لأنّه مع التدريج يتأدّى الوجوب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الثاني إلى دليل بخلاف ما إذا مسحه دفعة ، إذ لم يتحقّق فعل الواجب إلّا بالجميع ، انتهى.

__________________

* أي ورود القطع.

__________________

(١) لم نعثر عليه في القواعد للشهيد الأوّل حسب ما تفحَّصنا فيه ، ويحتمل أن يكون المراد هو الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ، فإنّ عبارته هنا قريب إلى ما حكاه في الشرح ، راجع تمهيد القواعد : قاعدة ١٢ ص ٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في مسح الرأس ج ٢ ص ١٤٢.

(٣) لم نجد هذا البعض في كتب القوم حسب ما تصفّحناها إلّا ما حكاه في الحدائق من قوله : ونقل بعض مشايخنا المحقّقين المتأخّرين عن الشهيد في الذكرى أنّه اختار هنا وجوب الزائد مع أنّه اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب ، التفاتاً إلى جواز تركه ، قال : وهو عجيب ، انتهى. ولعلّ الشارح حكاه عن هذا الكتاب ، فانّه رحمه‌الله يحكي ما يحكي عن هذا الكتاب كثيراً ، فراجع الحدائق : ج ٨ ص ٤٣٤.

(٤) روض الجنان : في الوضوء ص ٣٤ س ١٩ وما بعده.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واورد عليه (١) بأنّ ذلك منافٍ لما صرّح به هنا من وجوب الزائد من التسبيحات ، إذ التدريج هنا ضروري ، فينبغي القطع باستحباب الثانية والثالثة من التسبيحات.

وأجاب الفاضل البهائي (٢) بأنّ وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلى التسبيح ، فإنّ القول بالتخيير في التسبيح إنّما أدّى إليه ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة في بيان كيفيّته والقول به في المسح إنّما نشأ من إطلاق الأمر الصادق بمجرّد المسمّى ولو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث وما بينها من الأفراد ، وأفراد الكلّي في الأوّل هي مجموع كلّ واحدة من الصور الّتي وردت بها النصوص ، وفي الثاني هو كلّ مسحة أوقعها المكلّف دفعةً أعمّ من أن تكون يسيرة أو مستوعبة. فالمكلّف إذا مسح تدريجاً فقد أدّى الواجب الذي هو مسمّى المسح بهذا الجزء الذي قطع عليه ، فإيجاب المسح على الثاني بعد القطع على ذلك الجزء الذي حصل المسمّى في ضمنه وبرئت الذمّة به يحتاج إلى دليل ، وليس بخلاف التسبيح ، فإنّ المكلّف إذا تجاوز الصورة الناقصة قاصداً إيجاد الكلّي في

__________________

(١) ذكر الإيراد المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٣٤.

(٢) ظاهر عبارة الشارح أنّ العبارة المحكية عن البهائي في الشرح كلّها بطولها إلى كلمة «انتهى» من عبارة البهائي رحمه‌الله ولكن الظاهر من الحدائق أنّ عبارة البهائي إنّما هي شي‌ء آخر ، فإنّه قال في ج ٨ ص ٤٣٤ : ونقل عن البهائي أنّه فرّق بين المسح والتسبيح بأنه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة بخلاف المسح ، فانّه يجب قصد وجوب الزائد مطلقاً حذراً من لزوم تكرار المسح ، انتهى. ثمّ قال : والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره الشهيدان من التفصيل المذكور (أي التفصيل بين المسح والتسبيح بوجوب الزائد في الأوّل واستحبابه في الثاني) صحيح لا غبار عليه ، والإيراد عليهما بمسألة التسبيح لا يُصغى إليه ولا يُلتفت إليه لظهور الفرق بين المقامين لا كما نقل عن البهائي بل من حيث إنّ وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلى التسبيح ، فإنّ القول بالتخيير في التسبيح إنّما أدّى إليه ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة .. إلى آخر ما حكاه عن البهائي في الشرح. فعبارة الحدائق تنادي بوضوحٍ أنّ ما حكاه الشارح عن البهائي ليس كلام البهائي وانّما هو كلام الحدائق وايرادٌ منه على البهائي خلط الشارح أو قُل خلط نُسّاخ المفتاح أو غيرهم بين هذه الكلمات.

١٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

ضمن الصورة الزائدة لم يصدق عليه أنّه أوجد الكلّي في ضمن الناقصة حيث إنّه لم يقصدها بالكلّية وإن كان حصولها ضرورياً من حيث الجزئية والعبادات تابعة للقصود والنيّات ، وإلّا لم يكن الفرد الزائد فرداً للواجب الكلّي بالمرّة ، لأنّ الصورة الصغرى حاصلة في ضمنها النية وإن كان مجرّد الإتيان بها وإن لم يكن مقصوداً موجباً لحصول الكلّي في ضمنها وحصول البراءة اليقينيّة لزم ما قلناه. وفيه ردّ للأخبار الدالّة على وجوبها المحمولة على الوجوب التخييري جمعاً ، انتهى.

والظاهر أنّ منشأ الإيراد هو توهّم كون المتّصف بالاستحباب والوجوب التخييري هو الزائد على الصورة الناقصة ، إذ على تقديره لو جعل مناط الحكم بالوجوب والاستحباب هو الاتصال والانفصال تعيّن هنا الحكم بالاستحباب لتحتّم انفصال التسبيحة الثانية والثالثة عمّا قبلها. وممّا ذكر يعلم حال تسبيح الركوع والسجود ، فإنّه إن قلنا إنّ الواجب فيه مجرّد الذكر كان من قبيل المسح ، وإن قلنا إنّ الواجب هو التسبيح المخصوص كان من قبيل التسبيح هنا بناءً على مذهب من يختار فيه * التخيير بين الأفراد المروية أو بين بعضها ، كما يأتي الكلام فيه بمشيئة الله تعالى ولطفه وإحسانه ورحمته وبركة محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنّ فيه أقوالاً خمسة.

السابع من الامور : قال في «الذكرى (١)» إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالأقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر ، لأنّه إبطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل مع احتمال جوازه. وفي «المدارك (٢)» الظاهر الجواز مطلقاً. وفي «الذكرى (٣)» لو شرع في أحدهما بغير قصد إليه فالظاهر الاستمرار عليه لاقتضائية الصلاة فعل أيّهما كان.

__________________

(*) اي في تسبيح الركوع.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.

(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» لو شرع في أحدهما فهل له تركه والعدول إلى الآخر؟ فيه تردّد يلتفت إلى لزومه بالشروع وعدمه. وفيه (٢) وفي «الذكرى (٣)» انّه لو كان قاصداً إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أنّ التخيير باقٍ ، فإن تخيّر غيره أتى به ، وإن تخيّر ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه ، لأنّه عمل بغير نية. قلت : يفهم ذلك من حكمهم بوجوب القصد إلى سورة مخصوصة.

الثامن : لو شكّ في عدده بنى على الأقلّ كما هو المشهور كما في «البحار (٤)» وبه صرّح في «الذكرى (٥)» وغيرها (٦). قالوا : ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.

التاسع : قال في «المدارك (٧)» : ظاهر الأصحاب أنّه لا تستحبّ الزيادة على اثنتي عشرة. وقد سمعت ما في «الذكرى (٨)» عن الحسن وما قاله فيها. وفي «جامع المقاصد (٩)» المشهور استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث أو سبع أو خمس.

العاشر : صرّح جماعة (١٠) بوجوب الموالاة فيه وأنّه ليس فيه بسملة. وفي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)» الأقرب أنّها غير مسنونة. وفي «الذكرى (١٣)» انّه

__________________

(١ و ٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧ و ٢٥٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

(٤) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٩.

(٦) كمدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.

(٧) المصدر السابق.

(٨) تقدّم في ص ١٥٣.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٠) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨ و ٣١٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.

(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.

١٧٣

وللإمام القراءة ،

______________________________________________________

لو أتى بها لم يكن به بأس. وفيها (١) وفي «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣)» يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبّح في اخرى.

[استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإمام القراءة) يستحبّ للإمام اختيار القراءة فيهما كما في «الاستبصار (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والنفلية (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وتعليق النافع (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وإليه مال في «الروض (١٢) والفوائد الملية (١٣)» وقال في الأخير : إنّه المشهور. وفي الأوّل (١٤) «والبيان (١٥)» وما بعده (١٦) أنّ التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكنّ في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٨.

(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٧.

(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٨٢.

(٤ و ١٤) الاستبصار : باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٢٢ ذيل ح ١٢٠١.

(٥) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.

(٦) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.

(٧) النفلية : في سنن القراءة ص ١١٧.

(٨) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٠) لم نعثر عليه فيه.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٨.

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٦.

(١٣) الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٢ و ١٩٣.

(١٥) البيان : في القراءة ص ٨٣.

(١٦) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٠٩ ٢١٠ ، روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٦ ، الفوائد الملية : في القراءة ص ١٩٣.

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع البرهان (١)» التأمّل في ذلك. وفي «التحرير (٢)» أنّ المصلّي يعني غير الإمام بالخيار. وقد سمعت ما ذكر آنفاً في الفرع الخامس من حال المأموم. وفي «الروض (٣)» يمكن أن يقال بأنّ التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين فإنّ ابن إدريس حرّمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف. وفيه أنّهما مذهبان نادران كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، على أنّ الموجب إنّما هو القاضي (٤) لا أبو الصلاح. وعن التقي (٥) أنّ القراءة أفضل مطلقاً وهو خيرة «اللمعة (٦)» وإليه مال في «المدارك (٧)» ويلوح من «مجمع البرهان (٨)» الميل إليه.

وظاهر الصدوقين على ما نقل (٩) والعجلي (١٠) وصريح «الحدائق (١١)» تفضيل التسبيح مطلقاً. وهو المنقول عن الحسن (١٢). وإليه مال جملة من متأخّري المتأخّرين كالحرّ (١٣) وغيره (١٤). وهو خيرة «المنتقى (١٥) والحبل المتين (١٦)» إلّا أنّهما وافقا الكاتب

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.

(٣) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٩.

(٤) المهذّب : في أحكام المقارنات ج ١ ص ٩٧.

(٥) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص ١٤٤.

(٦) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٣.

(٧) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢١٠.

(٩) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.

(١٠) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٠.

(١١) الحدائق الناضرة : في حكم أخيرتي المأموم في الرباعية .. ج ٨ ص ٤٢٥.

(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٩١.

(١٤) كرياض المسائل : في القراءة ج ٣ ص ٣٩٨.

(١٥) منتقى الجمان : باب القراءة في الصلاة ج ٢ ص ٢٥.

(١٦) الحبل المتين : في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح ص ٢٣٢ ٢٣٣.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في التفصيل المنقول عنه كما يأتي. وفي «الروض (١)» وربما قيل إنّ من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقاً ، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح.

وفي «البحار (٢)» ذهب جماعة من محقّقي المتأخّرين إلى ترجيح التسبيح مطلقاً وحملوا الأخبار الدالّة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقاً على التقية ، لأنّ الشافعي وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين ومالكاً يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية وأبا حنيفة خيّر بين الحمد والتسبيح وجوّز السكوت. ويردّ عليه (عليهم خ ل) أنّ التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام والمنفرد ممّا لم يقل به أحد من العامّة فلا تقبل الحمل على التقية. نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها ، ثمّ إنّه احتمل ترجيح القراءة للآية (٣) ولما ورد في فضل الفاتحة ولأنّه لا خلاف في كيفيّتها وعددها ولرواية الحميري (٤) لقوّة سندها لما يظهر من الشيخ من أنّها منقولة بأسانيد معتبرة. ثمّ أخذ يدفع ما أورد عليها من الإشكال. وفي كلامه نظر يأتي بيانه.

وظاهر «النهاية (٥) والجُمل (٦) والمبسوط (٧) والمعتبر (٨)» التخيير مطلقاً ، بل هو ظاهر «الخلاف (٩) والمراسم (١٠) والغنية (١١) وجامع الشرائع (١٢)

__________________

(١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٢ س ٨.

(٢) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩١ ٩٢.

(٣) المزّمّل : ٢٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٩٤.

(٥) النهاية : باب القراءة في الصلاة وأحكامها .. ص ٧٦.

(٦) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٦٩.

(٧) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج ١ ص ١٠٦.

(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(٩) الخلاف : في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج ١ ص ٣٣٧ مسألة ٨٨.

(١٠) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٢.

(١١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.

(١٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٨٠.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١)» وغيرها (٢) ونسب في «الذكرى (٣)» وغيرها (٤) إلى ظاهر الشيخ في أكثر كتبه. وفي «التنقيح (٥)» نسبته إلى سائر كتب الشيخ ، وعبارة «المعتبر (٦)» هكذا : اختلفت الرواية ففي رواية : هما سواء ، وفي رواية : التسبيح أفضل ، وفي رواية : إن كنت إماماً فالقراءة أفضل ، والكلّ جائز.

وعن الكاتب (٧) انّ الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحبّ له التسبيح وإلّا القراءة ، والمنفرد عن تخييره والمأموم يقرأ فيهما. واستحسن في «كشف اللثام (٨)» تفصيل الكاتب في الإمام لأنّه جمع حسن.

وفي «المنتهى (٩)» انّ الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح. واستحسنه في «التذكرة (١٠)». وفي «البحار (١١)» انّه لا يخلو عن قوّة. وقال في «المنتهى (١٢)» أيضاً : لا فرق بين القراءة والتسبيح لثبوت التخيير والحكمة تنافي التخيير بين الراجح والمرجوح ، انتهى فتأمّل فيه.

وفي «الدروس (١٣)» استحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام. وفي «جامع

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.

(٢) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٧.

(٤) كبحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩١.

(٥) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.

(٨) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.

(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ١٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٥.

(١١) بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج ٨٥ ص ٩١.

(١٢) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٥ س ١٥.

(١٣) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٥.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١)» لا نجد إلى الآن قائلاً باستحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام. ونحوه ما في «الروض (٢)» وكأنّهما لم يلحظا الدروس.

وفي «نهاية الإحكام (٣) والمختلف (٤) والذكرى (٥) والتنقيح (٦) وكشف الالتباس (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والروضة (٩) والمفاتيح (١٠)» ذكر الأقوال من دون ترجيح. ولعلّه يستتبع القول بالتخيير مطلقاً.

ويدلّ على أفضلية التسبيح للإمام وغير الإمام صحيح زرارة الصريح بذلك الّذي رواه الصدوق (١١). ومثله صحيحه الآخر الّذي رواه ثقة الإسلام (١٢) عن الباقر عليه‌السلام أيضاً وصحيحه الآخر الذي رواه الشيخ (١٣) عن الصادق عليه‌السلام ورواه أيضاً الصدوق (١٤) بأدنى تفاوت. وظاهر هذه الأخبار أو صريحها تعيين التسبيح

__________________

(١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص ٢٦٢ س ٣ وما بعده.

(٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٩.

(٤) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٨ ١٤٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٧.

(٦) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٥.

(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٣ س ٢٢ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في القراءة ص ١٠١ س ١٠ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الروضة البهية : في القراءة ج ١ ص ٥٩٨.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٥٩ ج ١ ص ٣٩٢.

(١٢) الكافي : باب فرض الصلاة ح ٧ ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٣) لم نعثر في أخبار القراءة والتسبيح على خبر عن الصادق عليه‌السلام يدلّ على ذلك ، نعم روي ذلك عن الباقر عليه‌السلام ، راجع تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ص ١٥٨ ص ٤٥.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٦٣ ج ١ ص ٣٩٣ وفيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

دون الأفضلية لمكان النهي فيها عن القراءة والنفي لها ، لكنّ الإجماع على التخيير أوجب حملها على الأفضلية ، ولا مساغ لحمل النهي والنفي فيها على النهي عن تحتّم القرآن ، لأنّ قوله عليه‌السلام في الثالثة والرابعة «إنّما هو تسبيح وتكبير .. إلى آخره» دالّ على حصر الموظّف في ذلك ، وهذه الأخبار قلّ من ألمّ بها. وفي «كشف اللثام (١)» ذكر واحداً منها.

وفي الصحيح إلى محمد بن عمران العجلي (٢) عن الصادق عليه‌السلام انّ التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين. ومثله خبر «العلل (٣)» وهما يفهمان أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم سبّح كان إماماً للملائكة. وقد سمعت فيما مضى خبر ابن أبي الضحّاك (٤) الذي صحب الرضا عليه‌السلام. وروى الصدوق (٥) في الصحيح عن زرارة عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا كنت خلف إمام إلى أن قال : ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين». وروي أيضاً في «الفقيه (٦) والعلل (٧)» عن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : «إنّما جعل القراءة في الاوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله عزوجل وبين ما فرضه من عند رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم». وروى الشيخ (٨) في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام «قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى أن قال : يسبّح في الأخيرتين». ومثله ما رواه في الموثق (٩) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. وقال الصادق عليه‌السلام في

__________________

(١) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٩٢.

(٣) علل الشرائع : باب ١٢ ح ١ ص ٣٢٢.

(٤) تقدّم في ص ١٥٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٦١ ج ١ ص ٣٩٢ وفيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٢٣ ج ١ ص ٣٠٨.

(٧) علل الشرائع : باب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٢.

(٨) تهذيب الأحكام : باب في كيفية الصلاة ح ٣٦٢ ج ٢ ص ٩٧.

(٩) لم نظفر على هذا الموثّق في التهذيب ولا في غيره من كتب الأخبار ، ولم نظفر على رواية الخبر بسندٍ آخر يكون هو الموثّق ، راجع تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٩٧ ، والوسائل : ج ٤ ص ٧٩٣.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الصحيح (١) لزرارة : «يجزي في الأخيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» ونحوه ما رواه المحقّق في «المعتبر (٢)».

وروى الشيخ في «الاستبصار (٣)» في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» لكنّه أسقط في «التهذيب (٤)» الأخيرتين والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف. ووجه الاستدلال أنّ قوله عليه‌السلام «لا تقرأ فيهما» جملة خبرية وقعت صفة للمعرّف بلام الجنس القريب من النكرة كما في قوله : ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني وكما قاله الزمخشري (٥) في قوله عزوجل : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) ويشهد لذلك ما رواه زرارة (٦) في صحاحه من أنّ الركعتين الأخيرتين لا قراءة فيهما ، وما أشار إليه المحقّق (٧) من أنّ «لا» بمعنى غير ، وما في «المنتقى (٨)» من أنّ «لا تقرأ» جملة طلبية وأنّ الفاء تصحيف الواو لا وجه له لاستلزام الأوّل تقدير الإرادة والثاني فتح باب يؤدّي إلى رفع الوثوق بالأخبار.

وصحيح معاوية بن عمّار (٩) دالّ على أولوية التسبيح كما في «المختلف (١٠)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٧٨٢ ، وفيه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٨ ١٨٩.

(٣) الاستبصار : باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ح ١٢٠٣ ج ١ ص ٣٢٢.

(٤) الموجود في التهذيب المطبوع قديماً وجديداً هو ذكر لفظ «الأخيرتين» راجع التهذيب الرحلي : ج ١ ص ١٦٢ ، وتهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها ح ٣٧٢ ج ٢ ص ٩٩.

(٥) تفسير الكشّاف : ج ١ ص ١٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٩١.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ١٩٠.

(٨) منتقى الجمان : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ٢٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.

١٨٠